﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بعض احكام المسح على الخفين

2
00:00:21.750 --> 00:00:37.350
ونتم ذلك ان شاء الله في هذا الدرس وسبق ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر ولذلك قلنا ان من اصابته جنابة فلابد ان يغتسل غسلا كاملا

3
00:00:37.950 --> 00:01:02.150
ولا يجزئ المسح على الجوربين الطهارة من الحدث الاكبر فاذا المسح على الخفين والجوربين ما هو موضعه التطهر من الحدث الاصغر ولذلك فان الجنب او الحائض او النفساء اذا ارادوا الاغتسال

4
00:01:03.650 --> 00:01:26.550
للطهارة من الحدث الاكبر فيلزمهم خلع الخوف او الجورب عند الاغتسال ولا يجزئ المسح عليه ذكرنا شروط المسح على الخفين والجوربين وهي اولا ان يلبسهما على طهارة كاملة ثانيا ان لا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر

5
00:01:27.200 --> 00:01:47.250
ثالثا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على مصنوع من نجاسة على جلد النجس كجلد الكلب والخنزير وجلد الميتة التي لم تدبغ ورابعا ان يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين

6
00:01:47.900 --> 00:02:12.800
ولذلك قلنا مثلا ان بعض الالبسة على الرجل مثل الرباط الضاغط او الجورب الضاغط يكون مفتوحا من جهة الاصابع ومن جهة العقب وبالتالي فلا يجوز المسح عليه. لماذا لان هذا الجورب الضاغط

7
00:02:13.800 --> 00:02:36.800
لا يستر ها لا يستر كل القدم خامسا امكان متابعة المشي عليه المشي المعتاد عرفا سادسا ذكر بعض الفقهاء من الشروط ان يكون سليما من الخروق. وقل للراجح انه لا يشترط. لا يشترط ان يكون سليما من الخروق

8
00:02:37.150 --> 00:03:04.600
وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مرقعة الا مخرقة مرقعة وسابعا اشترط بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة ان يكون الخف الممسوح عليه مباحا يعني ليس آآ مغصوبا ولا مسروقا ولا جوربا من حرير طبيعي للرجال

9
00:03:06.850 --> 00:03:24.500
وذكرنا ان الاقرب ما ذهب اليه الجمهور من صحة المسح لانفكاك الجهة فيصح مسحه ويأثم لغصبه او سرقته نأتي الان الى مسألة التالية وهي كيفية المسح على الخفين والجوربين. يعني

10
00:03:24.900 --> 00:03:51.800
يمسح الظاهر ولا يمسح الباطن ولا يمسحهما جميعا يمسح اليمين باليمين والشمال بالشمال او يمسحهما باليمين او يمسحهما بالشمال  الان سنذكر كيفية المسح اتفق الفقهاء انه لا يجب على المتوضأ ان يمسح كامل الخف والجورب

11
00:03:53.050 --> 00:04:11.400
يعني لم يقل احد بمسح الظاهر والباطن من اعلى ومن اسفل لم يقل احد بمسح الخوف او الجورب من اعلى ومن اسفل وعامة العلماء على ان مسح اسفل الخف فقط لا يجزئ

12
00:04:12.600 --> 00:04:32.100
اذا القول بمسحهما معا ما قال به احد المسح من تحت فقط عامة العلماء انه لا يجزئ ونقل بعضهم الاجماع على هذا قال ابن قدامة رحمه الله وان مسح اسفله دون اعلاه

13
00:04:32.250 --> 00:04:48.750
لم يجزه لا نعلم احدا قال يجزئه مسح اسفل الخف الا اشهب من اصحاب مالك وبعض اصحاب الشافعي ثم قال والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح اسفله

14
00:04:49.000 --> 00:05:17.600
لانه ليس بمحل لفرض المسح فهو كاسفله العقب من اين من الخلف العقب من الخلف ايضا لا قائل بالمسح عليه فالمسح على العقب كالمسح على الاسفل المغني طيب ما حكم مسح على اسفله

15
00:05:18.950 --> 00:05:36.650
لا يشرع ولا يستحب لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه

16
00:05:38.300 --> 00:05:57.200
اذا علي رضي الله عنه ينقل لنا ينقل لنا في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داوود ان المسح على ظاهر الخفين فقط وما ورد من احاديث في مسح اسفل الخف

17
00:05:57.750 --> 00:06:18.550
فكلها ضعيفة ولذلك قال العلامة المباركفوري شارح الترمذي ولم اجد في هذا الباب يعني مسح المسح الاسفل حديثا مرفوعا صحيحا خاليا عن الكلام انتهى قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله

18
00:06:18.900 --> 00:06:40.450
وقد يقول قائل ان ظاهر الامر قد يكون باطن الخوف اولى بالمسح لانه هو الذي باشر التراب والاوساخ يعني يقول ربما يظن بعض الناس ان الباطن ان الاسفل اولى لانه هو الاقرب

19
00:06:40.950 --> 00:07:05.950
الى اوساخ الارض قال الشيخ لكن عند التأمل نجد ان مسح اعلى الخف هو الاولى والذي يدل عليه العقل بان هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية وانما يراد به التعبد

20
00:07:07.750 --> 00:07:32.150
ولو اننا مسحنا اسفل الخف لكان ذلك تلويثا له يعني لو اصاب البلل اسفل الخف سيكون التصاق اوساخ به بعد ذلك اكثر فحتى من جهة العقل والرأي ليس مسح اسفل الخف

21
00:07:32.350 --> 00:07:56.400
وجيا او انه اولى من الاعلى ثم اننا امام عبادة امام نصوص شرعية فلابد ان نأخذ بها اذا محل المسح اين هو الاعلى فقط طيب هل يجب استيعاظ كل الاعلى

22
00:07:58.200 --> 00:08:24.750
او بعض الاعلى لان بعض الناس يقول الان انا لو مسحت بالاصابع على الاعلى فما بين الاصابع من مساحات الجورب لن يصل اليها شيء من البلل او الماء فالسؤال هو هل يجب استيعاب اعلى الخف

23
00:08:27.300 --> 00:08:48.700
ام يكفي مسح بعضه اوجب استيعاب ظاهر الخف المالكية وقال الشافعي والظاهرية يجزئ اقل ما يسمى مسحا وقيل الواجب مسح قدر ثلاث اصابع منه وقيل الواجب مسح اكثر اعلى الخف

24
00:08:48.850 --> 00:09:18.150
وهو قول الحنابلة والذي والذي قبله قول الحنفية طيب مسح اكثر اعلى الخف اكثر مساحة ظاهر الجورب واعلى الجورب طيب ما هي الصفة المستحبة في المسح التي ذكرها العلماء ان يضع اصابع يديه مبلولتين بالماء

25
00:09:18.200 --> 00:09:40.350
على اصابع رجليه اصابع اليدين اصابع اليدين على اصابع الرجلين فيبل اليدين ويضع اصابع اليدين على اصابع الرجلين فيضع اصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى او مقدم الجورب

26
00:09:41.150 --> 00:10:11.000
ويضع اصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى او الجورب الايسر ثم يمرهما الى الساق ويفرج بين اصابع يده قليلا بحيث يعم المسح اكبر قدر ممكن من ظاهر الخف او اعلى الجورب

27
00:10:13.450 --> 00:10:35.500
ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في ذات الوقت كما تمسح الاذنان فان اعضاء الوضوء يقدم فيها الايمن

28
00:10:35.800 --> 00:10:59.350
على الايسر لكن الرأس مثلا لا يقدم فيه مسح يمين الرأس على شماله ولا ولا الاذن اليمنى تقدم على الاذن اليسرى فاذا من اعضاء الوضوء ما لا يقدم فيه يمين على شمال

29
00:11:02.150 --> 00:11:33.350
المسح على الخفين من هذا فيمسحان معا كما تمسح الاذنان الدليل لمن قال بهذا قالوا هذا ظاهر السنة فان حديث المغيرة رضي الله عنه فيه فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمنى

30
00:11:33.800 --> 00:12:02.900
بل قال مسح عليهما فظاهر السنة هذا لكن لو كان في احدى يديه علة فمسح اليمين باليمنى والشمال باليمنى لا مانع مسح اليمين بالشمال والشمال بالشمال لا مانع ولو عكس

31
00:12:03.400 --> 00:12:31.800
ومسحوا اليمين بالشمال والشمال باليمين لا مانع يصح فاذا لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى صح لو مسحهما كلتيهما باليمنى صح لو مسحهما كلتيهما باليسرى صح لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى

32
00:12:32.150 --> 00:13:06.700
صح ذلك. المهم في النهاية هو المسح على الجوربين حدث او لم يحدث  المهم حدوثه باي طريقة كانت بل قال بعض العلماء لو مسحهما بخرقة صح ذلك ولو امر امرا ان يمسح عليهما فمسح له عليهما صح ذلك

33
00:13:06.900 --> 00:13:43.800
لان النية منه والامر منه فيكون الماسح الاخر كان خرقة رجل الي انسان الة برمجها ومسحت على رجله لكن هو الامر وهو الناوي طيب لكن السؤال الان البحث الذي كنا فيه ما هي السنة

34
00:13:45.900 --> 00:14:08.800
ان يمسحهما معا او يمسح اليمنى ثم اليسرى ذكرنا كلام بعض اهل العلم انه يمسحهما معا في وقت واحد يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد مثل الاذنين ذكر الكلام السابق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في

35
00:14:09.250 --> 00:14:31.250
اه فتاوى. قال المرداوي صفة المسح المسنون ان يضع يديه مفرجتي الاصابع على اطراف اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقه مرة واحدة اليمنى واليسرى وقال في التلخيص والبلغة ويسن تقديم اليمنى

36
00:14:31.750 --> 00:14:54.800
الانصاف  اذا هناك من العلماء من قال السنة تقديم اليمنى بالمسح ثم اليسرى وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قياسا على الوضوء فقال السنة ان يبدأ بالرجل اليمنى

37
00:14:54.950 --> 00:15:13.650
قبل اليسرى كالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله

38
00:15:14.950 --> 00:15:34.600
قال الشيخ وان مسحهما جميعا باليد اليمنى او باليسرى فلا حرج طيب اذا لو مسحهما معا في وقت واحد لا حرج وقال بعض العلماء هذه هي السنة وفهموا ذلك من حديث المغيرة

39
00:15:34.850 --> 00:16:08.450
فمسح عليهما ولم يقل الصحابي انه قدم اليمنى على اليسرى وقال بعض العلماء مسح عليهما هذه مجملة مفصلة  افعاله الاخرى وبحديث ابدأوا بميامنكم كان يقدم الميامن ويحب التيامن طيب فالمسألة واسعة

40
00:16:08.500 --> 00:16:31.250
لان يكل القظية الان ما هي السنة او ما هو الافضل اما الجواز يجوز يمسحه معا يمسح اليمنى قبل اليسرى قلنا لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى صح ذلك لو مسحهما جميعا باليمنى صح ذلك. لو مسحهما جميعا باليسرى صح ذلك

41
00:16:31.850 --> 00:16:50.950
لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح ذلك لو مسحوها حائل كخرقة صح ذلك او امر شخصا فمسح له صح ذلك المهم ان يحدث المسح طيب هل يمسح جانبي الخف

42
00:16:51.450 --> 00:17:12.350
وخلفه نحن الان اتفقنا ان الاسفل لا يمسح حديث علي رضي الله عنه واضح ليس من السنة المسح اسفل الخف ولا الجورب المسح على ظاهري فقط لكن هل يمسح جانبيه

43
00:17:13.000 --> 00:17:42.050
وخلفه الجواب لا لان النص ورد وثبت بمسح اعلاه واعلاه واضحة ما فيها جوانب ولا خلف اعلاه من رؤوس الاصابع الى حدود الساق فقط طيب هل مسح آآ مسح الجوربين

44
00:17:42.250 --> 00:17:57.650
ثلاث مرات او مرة واحدة المسح على الخفين يكون مرة واحدة فلا يكرر المسح وقد ذهب جمهور الفقهاء الى انه تكره الزيادة على المرة الواحدة في المسح لان الاحاديث النبوية

45
00:17:58.050 --> 00:18:25.200
حددت المسح بمرة واحدة طيب الخف الذي من جلد هل يغسله الجواب لا يمسحه فقط طيب مرة واحدة لماذا قال العلماء كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف الا ترى ان مسح الرأس

46
00:18:25.950 --> 00:19:04.150
بالوضوء مرة واحدة وكذلك مسح الاذنين مرة واحدة وكذلك التيمم ضربة للوجه واليدين مرة واحدة المسح على الجبيرة لو واحد عليه جبيرة وسيأتي الكلام مرة واحدة اذا هذه قاعدة فقهية

47
00:19:04.350 --> 00:19:25.300
كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف قال الامام الصنعاني رحمه الله لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه الا حديث علي في بيان المسح والظاهر انه اذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة اجزأه

48
00:19:27.350 --> 00:19:42.350
انتهى المسألة السابقة في المسح بشيء غير مباشر اشار اليه النووي رحمه الله قال في المجموع يجزئ المسح باليد وباصبع وبخشبة او خرقة او غيرها وهذا مذهب الحنابلة كما في الانصاف

49
00:19:43.400 --> 00:20:01.950
ومسألة ان يأمر غيره. قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على البحر الرائق وهو من كتب الاحناف لو امر من يمسح على خفيه ففعل صحة طيب مسألة ما حكم المسح على الجرموك

50
00:20:04.100 --> 00:20:30.750
وسننفذ من مس من الجرموق الى مسألة لبس جوربين فوق بعض وحكم المسح عليهما الجرموق خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد لا سيما في البلاد الباردة قال النووي رحمه الله

51
00:20:31.500 --> 00:20:57.500
هو شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة والفقهاء يطلقون انه الخف فوق الخف لان الحكم يتعلق بخف فوق الخف المجموع فبعضهم يقول الخف فوق الخف

52
00:20:58.100 --> 00:21:30.650
والحقيقة ان الخف العلوي هو الجربوق  هذا لان القضية مسح ملبوسين على قدم واحدة طبعا ممكن تقولوا ثلاثة ولو لبس الجرموق وحده فلا خلاف بين العلماء في جواز المسح عليه لان الجرموق يغطي

53
00:21:31.550 --> 00:21:46.800
قدم لكن الخلاف بينهم فيما لو لبسه فوق الخف كيف يكون المسح جمهور العلماء يرون جواز المسح على الجرموق اذا لبس فوق اذا لبسه فوق الخف لانه بمنزلة خف ذي طاقين

54
00:21:48.100 --> 00:22:12.900
اعتبر انه عندك خف مصنوع من طبقتين من الجلد النتيجة واحدة ولان شدة البرد قد تحوج الى لبسه. وفي نزعه عند كل وضوء مشقة ومن لبس الجرموق فوق الخف او لبس

55
00:22:13.800 --> 00:22:48.300
كفا فوق الجورب او لبس جوربا فوق الجورب او لبس حذاء لبث او لبس اه لبس قسطارا عسكريا او جزم ذات عنق طويل هل هناك ما يمنع من المسح على هذي

56
00:22:49.600 --> 00:23:17.100
ملبوسات تغطي القدم هل هناك مانع من المسح عليها اذا لبست على طهارة لا هل الشرع يفرق بين هذه المواد في الحكم يعني اذا صوف غير الكتان غير الجلد  المقصود التخفيف والرخصة وخصوصا في البرد

57
00:23:17.500 --> 00:23:48.200
ذلك ايضا السفر طيب اذا مادة الصنع غير غير داخلة في صحة المسح لا تؤثر اذا مادة الصنع غير مؤثرة في صحة المسح المهم ان يكون ساترا للقدم طيب اذا جئنا الى قضية

58
00:23:49.750 --> 00:24:18.850
لبس جورب فوق الجورب فما حكم المسح الجواب لهذا احوال اولا ان يلبسهما معا على طهارة لبس الجورب الاول على طهارة كاملة بغسل القدمين. ولبس فوقه جوربا اخر على الطهارة الاولية

59
00:24:19.350 --> 00:24:44.850
الطهارة الاولى الكاملة فله ان يمسح على الاعلى فقط او على الاسفل فقط بمعنى اذا بدأ بالمسح على الاعلى يكمل على الاعلى واذا بدأ بالمسح على الاسفل مم يكمل على الاسفل

60
00:24:46.850 --> 00:25:17.600
طيب الحالة الثانية ما هي هم قلنا الحالة الاولى ان يلبسهما على طهارة كاملة بغسل القدمين. الحالة الثانية ان يلبس الاول على طهارة والثانيا يلبسه بعد انتقاض والطهارة ففي هذه الحالة

61
00:25:19.900 --> 00:25:45.450
هل يجوز المسح على الاعلى الجواب لا لانه لم يلبسه على طهارة بغسل القدمين واضح ما لبسه على طهارة بغسل القدمين الاول هو الذي لبسه على طهارة بغسل القدمين فاذا لا يجوز المسح على الفوقاني

62
00:25:45.650 --> 00:26:09.600
في هذه الحالة قال ابن قدامة رحمه الله في حكم المسح على الجورب الفوقاني في هذه الحالة لم يجز المسح عليه بغير خلاف لانه لبسه على حدث المغني فاذا صار الحكم متعلقا بماذا

63
00:26:10.350 --> 00:26:36.950
بالاسفل وليس له المسح على الاعلى فاذا لبس جوربا او خفا ثم احدث ثم لبس عليه اخر قبل ان يتوضأ وضوءا كاملا فالحكم لاي واحد التحتاني للاسفل وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا لبس الانسان الجورب على طهارة ثم احدث ولبس اخر

64
00:26:37.300 --> 00:27:04.000
فانه يمسح على الاول لانه هو الذي لبسه على طهارة طيب ما هي الحالة الثالثة ان يلبس الاسفل على طهارة ثم يتوضأ ويمسح عليه ثم يلبس الثاني على طهارة مسح

65
00:27:05.150 --> 00:27:29.600
وليس على طهارة غسل فاذا قال الاولى ان يلبسهما وراء بعض. يتوضأ ويغسل قدميه ويلبسهما وراء بعض التحتاني والفوقاني الثانية ان يلبس الاول على طهارة ثم يحدث ويلبس الثاني بعد الحدث

66
00:27:30.250 --> 00:27:54.400
وعرفنا الجواب المسح للتحتاني الحالة الثالثة ان يغسل قدميه في وضوء كامل ثم يلبس الاول تحتاني ثم ينتقض وضوءه فيمسح عليه ويصبح الان على طهارة لكن طهارة ايش مسح ثم يلبس الثاني

67
00:27:54.750 --> 00:28:12.250
لبس الثاني على طهارة مسح فهل يجوز ان يمسح على الثاني ام لا الجمهور على انه ليس له المسح على الاعلى لانه لم يلبس الاعلى على طهارة كاملة فيها غسل القدمين

68
00:28:13.350 --> 00:28:43.100
فاشبه المتيمم فلذلك لو واحد سأله قال انا كنت في البر ما عندي ماء تيممت انا صرت طاهرا ام لا نقول صرت طاهرا يقول فلبست جوربين لكن على طهارة ماذا

69
00:28:43.650 --> 00:29:12.800
تيمم وليس على طهارة مائية ففي هذه الحالة قلنا الراجح انه لا يمسح عليهما. لماذا لان حديث المغيرة دل على ان الادخال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين انه ما انه قد طهرهما

70
00:29:14.350 --> 00:29:38.600
وحيث ان التيمم لا مدخل للقدمين فيه فان التيمم بالطهارة الترابية لا يصح ان تلبس عليه جوربين يمسح عليهما بعد ذلك وانما المسح على الجوربين انما يكون على طهارة مائية

71
00:29:39.850 --> 00:30:03.000
فاذا هذه الحالة الثالثة السابقة ان يكون قد توضأ وغسل قدميه ثم لبس الجورب الاول ثم احدث وتوضأ ومسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني قول الجمهور ما هو عدم جواز المسح على الفوقاني

72
00:30:03.050 --> 00:30:27.700
لانه لم يلبسه على طهارة مائية كاملة فيها غسل القدمين كما هو شرط شرط المسح يعني قلنا شرط المسح ان يلبسهما على طهارة كاملة فيها غسل القدمين وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة اذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب اخرى فان المسح يستمر على الجوارب الاولى

73
00:30:27.800 --> 00:30:43.200
ولا يجزع الجوارب الفوقانية طيب لا بد ان نشير الى ان المسألة خلافية وان في بعض العلماء قال اه اذا لبس عليها على الجوارب الفوقانية لبس جوارب فوقانية على هذه الطهارة

74
00:30:43.450 --> 00:31:00.150
جاز المسح واختاره بعض المالكية وبعض الشافعية  آآ اختارهم المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وقال في الفروع ويتوجه الجواز وفاقا لمالك وقال النووي ان هذا هو الاظهر المختار

75
00:31:00.800 --> 00:31:21.300
لانه لبسه على طهارة وقولهم انها طهارة ناقصة غير مقبول فاذا المسألة خلافية واكثر العلماء على عدم المسح على الجورب الفوقاني الا في الحالة الاولى وما هي الحالة الاولى ان يلبسهما يعني التحتاني والفوقاني

76
00:31:21.900 --> 00:31:40.200
متواليين على طهارة مائية فعند ذلك اذا مسح الفوقاني لا مانع طيب انتهينا من هذي او فيها شيء حتى ننتقل المسألة التي بعدها لا ادري يعني هل هل عندهم تلازم

77
00:31:41.500 --> 00:32:09.300
لا ادري اذا لبس اذا توضأ وغسل قدميه ولبس الجورب الاول ولبس الجورب الثاني بعده مباشرة او حذاء ثم مسح على الاول بفوقان يعني مسح على الفوقاني ثم خلعه شعر حر

78
00:32:10.750 --> 00:32:40.450
قلعوا فهل يصح ان يكمل على التحتاني الاخ يقول الشرط متوفر ان التحتاني ملبوس على طهارة مائية هم هل يؤثر انه لم يمسح عليه ما بدأ عليه بدأ الفوقاني ثم خلع الفوقاني

79
00:32:41.700 --> 00:33:13.650
والتحتاني ملبوس على طهارة مائية فاذا قلنا الشرط متحقق ويمسح على التحتاني ولو ابتدى على الفوقاني لان التحتاني ملبوس على طهارة مائية لا المدة ما تتغير العين لو انه مسح في الاقامة على على الفوقاني

80
00:33:13.750 --> 00:33:36.250
عشر ساعات ثم خلعه وقال انا اريد ان امسح على التحتاني والتحتاني ولبسته على طهارة مائية والشرط موجود فلابد ان يكمل اثنعشر ساعة فقط بحد اعلى ما يجوز ان يقول سابدأ مدة جديدة

81
00:33:41.900 --> 00:34:19.350
طيب للتذكير نحن قلنا في مسألة الحذاء والجورب لو واحد عامل الحذاء والجورب معاملة واحدة بمعنى ان الحذاء يغطي بعض القدم يعني جزء من ظاهر الجورب مكشوف  لبس الجورب ولبس فوقه الحذاء. لكن الحذاء ما هو مثل الجرموق

82
00:34:19.900 --> 00:35:03.150
بغطي كامل بالقدم الحذاء يغطي بعض القدم والباقي مغطى جورب فما حكم المسح عليهما معا قال انا ساعاملهما معاملة واحدة مثال اخر واحد لبس جوربا مقصوصا من جهة بالاصابع ثم لبس جوربا اخر

83
00:35:03.700 --> 00:35:31.150
على نصف القدم الامامية بس ايش النتيجة انه ستر القدم الان لو مسح علي على هذا المجموع يصح يصح يعامله يعاملها كلها معاملة الجورب الواحد او الخف الواحد لكن اذا خلع

84
00:35:34.150 --> 00:35:57.600
تل الشرط ما عاد يستطيع ان يمسح الاخر لما ذكرنا مسألة الحذاء والجورب قلنا مثلا بعض العسكريين او بعض الناس اه يريد ان يعامل الجورب والحذاء معاملة واحدة والحذاء لا يغطي كل القدم

85
00:35:58.900 --> 00:36:25.600
فتوضأ غسل قدميه ثم لبس الجورب ثم لبس الحذاء ثم انتقض وضوءه ثم اراد ان يمسح مسح عليها كلها يصح المسح يصح لو خلع الحذاء يجوز يمسح الجورب لماذا لانه يعاملهما معاملة واحدة

86
00:36:26.100 --> 00:36:51.700
فخلع جزءا من الممسوح لاحظ معي طلع جزءا من الممسوح فالان الدرس القادم ان شاء الله سنبين ما هو الفرق بين ان يعاملهما معاملة واحدة ويمسح ويصح المسح ثم يخلع الحذاء ولا يجوز له ان يمسح على الجورب

87
00:36:52.450 --> 00:37:15.100
لانهما عاملهما معاملة واحدة والان خلع بعض الممسوح وبين ان يلبس جوربين فوق بعض ويبدأ بالمسح على العلوي ثم يخلعه ويكمل مدة المسح على السفلي علما انه لبسهما على طهارة كاملة

88
00:37:15.950 --> 00:37:39.700
وان الاول ساتر والثاني ساتر  فرق بين مسألتين طيب هذا ما سنبينه ان شاء الله في الدرس القادم  المسألة الان اذا لبس خفا على خف او جوربا على جورب ومسح الاعلى ثم خلعه

89
00:37:40.950 --> 00:37:54.350
فهل يمسح بقية المدة على الاسفل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم ارى من صرح به لكن ذكر النووي عن ابي العباس بن سريج فيما اذا لبس الجرموق على الخف

90
00:37:54.650 --> 00:38:10.850
ثلاثة معان منها انهما يكونان كخف واحد الاعلى ظهاره والاسفل بطانه قلت يقول الشيخ ابن عثيمين وبناء عليه يجوز ان يمسح على الاسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الاعلى

91
00:38:11.250 --> 00:38:44.000
كما لو كشطت ظهارة الخف فانه يمسح على بطانته افرض الخف مصنوع من طبقتين مسحت على الطبقة الاولى وهي ظاهرة ثم كشطت يعني تلفت بلية فهل تكمل على الثاني الذي تحت الطبقة الثانية من الخف

92
00:38:44.550 --> 00:39:02.900
قال الشيخ نعم طبعا هذا هو جواب السؤال لو لبس جوربين على طهارة مائية ثم بدأ المسح على الاعلى ثم خلعه الشيخ ابن عثيمين يقول يمسح على الاسفل بقية المدة

93
00:39:03.450 --> 00:39:49.900
واضح طيب شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ايش ايه لو ايش ما هو السؤال اذا نزع الاعلى متى يعني هو لبس جوربين فوق بعضهما على طهارة مائية

94
00:39:50.050 --> 00:40:11.800
ومسح على الاعلى ثم نزع الاعلى يصلي لان نزع الاعلى ليس من نواقض الوضوء لان نزع الاعلى ليس من نواقض الوضوء ومسألتنا هي الصلاة القادمة لو احدث يجوز يمسح على الاسفل

95
00:40:12.450 --> 00:40:31.800
وعرفنا من كلام الشيخ انه يمسح بقية المدة على الاسفل على التحتاني هذه مسألة ترى تحصل في الشتاء بعض الناس يلبس جوربين ثم يصير حر مثلا عند الظهر والعصر فيريد ان يخلع الفوقاني

96
00:40:32.350 --> 00:40:50.550
فيقول الشيخ يكمل المدة على التحتاني لانه لبسهما كلاهما على طهارة لبسهما اكليهما على طهارة مائية طيب ثم قال المصنف رحمه الله فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر

97
00:40:50.950 --> 00:41:11.250
او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ الان انتهى المصنف رحمه الله من مسألة المسح على الخفين والجوربين وانتقل الى مسألة المسحة الجبيرة

98
00:41:12.550 --> 00:41:36.100
المسألة مسألة الجبيرة تختلف عن المسح على الخفين والجوربين لانها اضطرارية وليست اختيارية ولا يلزم لها ما يلزم للخفين فلا يلزم للمسعى الجبيرة الطهارة والان لو واحد نسأل الله العافية صار له حادث

99
00:41:36.750 --> 00:42:06.350
نقلوه الى المستشفى وجبروا له رجله قدمه او يده هل يوضؤونه قبل ذلك؟ هل يجب ان يوضئوه لا فاذا المسح على الجبيرة والاربطة ليست هي المسح على الخفين والجوهربين ليست ولذلك ما يشترط فيها الطهارة مثل تلك

100
00:42:06.700 --> 00:42:30.450
ولان اضطرارية وتلك اختيارية لكن في ترتيب الموضوعات الفقهية هذا موضعها اللائق بها ان تذكر مسألة المسح على الجبيرة بعد المسح على الخفين والجوربين  سبق معنا ان اعضاء الوضوء اربعة

101
00:42:30.600 --> 00:42:56.450
الوجه واليدان والرأس والرجلان والواجب على المتوضئ تطهير هذه الاعضاء الاربعة بالماء لكن قد يصاب الانسان بكسر او جرح في احد هذه الاعضاء بحيث لا يستطيع غسله ولا مسحه بالماء

102
00:42:57.100 --> 00:43:23.300
طبعا مسحه بدون اي تغطية مسح مباشر فماذا يفعل للعضو المصاب احوال مختلفة فاحيانا يكون مستورا بجزيرة او ضماد او رباط واحيانا يكون مكشوفا يعني بعض الاحيان يقولون ما تغطي الجرح

103
00:43:24.350 --> 00:43:51.500
او مكان حرق مثلا فاحيانا ما يستطيع غسله ولا مسحه ولا تغطيته لا غسل ولا مسح ولا تغطيته واحيانا يغطى ولا يمكن ايضا لا مسحه ولا غسله يعني تكون يكون اللاصق اللي على الجرح

104
00:43:51.850 --> 00:44:16.850
شفاف او خفيف واذا وصل يعني لو مسح بالماء وابتل ضره ذلك فاحيانا يبقى مكشوفا واحيانا يغطى بغطاء يسير لكن لا يمكن مسحه ولا غسله واحيانا يغطى بضماد قوي او بجبيرة

105
00:44:17.700 --> 00:44:37.650
او برباط يمكن مسحه فنريد ان نعرف حكم هذه الحالات نستطيع القول ان الجرح او الكسر في احد اعضاء الوضوء له اربعة مراتب المرتبة الاولى ان يكون مكشوفا ولا يضره الغسل

106
00:44:38.650 --> 00:44:56.100
تفي هذه المرتبة يجب غسله اذا كان في محل يغسل يعني اذا كان الجرح في اليد او الرجل او الوجه اذا كانت الاصابة دعونا نقول حتى آآ يكون فيها تعميم اكثر من الجرح. قد يكون كسر قد يكون

107
00:44:56.200 --> 00:45:19.050
التهاب حرق الى اخره قد تكون الاصابة في اليد او رجل او الوجه مع الاصابة يمكن غسلها. اذا نقول يجب الغسل المرتبة الثانية ان يكون مكشوفا ويضره الغسل ولا يضره المسح

108
00:45:21.000 --> 00:45:40.700
فماذا نفعل الجواب نمسح فاتقوا الله ما استطعتم نمسح يعني بالماء قال الاسرب سألت ابا عبدالله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء اذا اراد الوضوء ان يؤذيه

109
00:45:42.400 --> 00:46:06.350
قال ما ادري ما يؤذيه ولكن اذا خاف على نفسه او خوف من ذلك من الذي خوفه الاطباء او خوف من ذلك مسح عليه المغني قال في الانصاف لو انقلع ظفره

110
00:46:09.850 --> 00:46:44.400
انقلع الظفر او كان باصبعه قرحة وخاف وخاف اصابة الماء ان يزرق الجرح جاز المسح عليه ايش الفرق بين الغسل والمسح كلاهما بالماء ايش الفرق ايوة ان الغسل فيه اسالة الماء

111
00:46:44.750 --> 00:47:11.100
والمسح ليس فيه اسالة الماء اذا الفرق بين الغسل بالماء والمسح بالماء اسالة الماء وجريانه فما تستطيع ان تغسل بماء يسيل عليه امسحه بشيء مبتل بيدك المبتلة الاخرى مثلا امسحه بشيء مبتلى

112
00:47:12.450 --> 00:47:34.250
مسح قال ابن القيم رحمه الله مسح الجرح البارز اولى من مسح الجبيرة يعني لو واحد قال انا ممكن اعمل له جبيرة وامسح عليها وممكن ان يبقى مكشوفا وامسح عليه

113
00:47:34.650 --> 00:48:02.750
حالة الحالة انه ممكن فنقول تبقيه مكشوفا وتمسح عليه ومسحه مكشوفا اولى من تغطيته والمسح على الغطاء قال ابن القيم مسح الجرح البارز اولى من مسح الجبيرة وانه خير من التيمم وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه

114
00:48:03.000 --> 00:48:18.300
وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين ولا ريب انه بمقتضى القياس فان مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل قال وهو بعض الغسل او المأمور به اولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب

115
00:48:18.600 --> 00:48:41.400
وكان شيخنا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله يذهب الى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح المرتبة الثالثة ان يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح طيب لا يمكن لا يغسل ولا يمسح

116
00:48:41.500 --> 00:49:03.900
ولا ايش ولا يغطى فما هو الحل قيمه لا يمسح لا يمكن لا غسله ولا مسحه ولا تغطيته لمسح الغطاء ان عندنا حل الحل الثالث اذا ما يمكن يغسل ولا يمسح

117
00:49:04.600 --> 00:49:28.950
يغطى ونمسح على الجبيرة او على الضماد طيب اذا قال الطبيب لا لا تغطيه بعض انواع الحروق بعض انواع بعض الحالات يقول لا تغطيه ولا يمسه الماء ولا قطرة اذا قال الطبيب الثقة

118
00:49:29.700 --> 00:49:54.000
لا تغطيه ولا يمسه الماء طيب ما هو الحل ان نتيمم عنه ما دام هذا المكان ضمن اعضاء الوضوء فما بقي الا ان نتيمم عنه فيتوضأ ويغسل الجزء السليم من العضو ويترك مكان الاصابة

119
00:49:54.200 --> 00:50:16.250
بلا غسل ولا مسح طبعا ولا تغطية ثم اذا انتهى من الوضوء تيمم عن المكان المتروك في فتاوى اللجنة اذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه

120
00:50:16.400 --> 00:50:34.300
لان ذلك يؤدي الى ان هذا الجرح يزداد او يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم طيب متى يكون التيمم بنفس موضع بنفس ترتيب العضو هذا بعد الوضوء بعد الوضوء

121
00:50:35.600 --> 00:50:54.900
طيب المرتبة الرابعة ان يكون مستورا بجبيرة او لصوق او ضماد وما شابه ذلك وهو محتاج اليها يعني محتاج الى هذه التغطية فما هو الحل في هذه الحالة المسح على الجبيرة والضماد

122
00:50:55.750 --> 00:51:21.050
الموجود ويغنيه ذلك عن غسل العضو ويغنيه عن التيمم والجبير اعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم معروفا والان استعيض عنها بالجبس اللصوق الذي يوضع على الجرح فاذا كان العضو مستورا بجبيرة او جبس او لاصق او رباط او ضمادة او عليه دواء

123
00:51:21.350 --> 00:51:38.050
فانه يغسل الجزء الصحيح من العضو ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق ولا يحتاج مع هذا المسح الى التيمم قال ابن قدامة رحمه الله قال احمد اذا توضأ وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة

124
00:51:39.050 --> 00:51:57.400
اللي هي الغطاء وكذلك ان وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه نص علي احمد وروى الاسرا باسناد عن ابن عمر انه خرجت بابامه قرحة فالقمها مرارة اه طبعا هذي كان يتداوى بها المرة

125
00:51:57.450 --> 00:52:22.850
والمرة  فكان يتوضأ عليها المغني طيب قال بعضهم اه نجمع بين المسح والتيمم يعني يمسح عليها ويتيمم ولكن هذا ضعيف لان ايجاب طهارتين لعضو واحد لم تأت به الشريعة فاما ان تطهره بالمسح عليه او بالتيمم عنه

126
00:52:23.700 --> 00:52:51.650
اما ان نوجب طهارتين على عضو واحد فهذا ما لم يكلف الله به عبادة بعبادتين سببهما واحد طيب ما دليل المسح على الضماد واللصوق والجبيرة اه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

127
00:52:52.150 --> 00:53:12.400
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك جاءت احاديث ضعيفة منها احاديث جابر في صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

128
00:53:12.550 --> 00:53:25.150
رواه ابو داوود قال النووي قال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وانما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما رويناه عن ابن عمر

129
00:53:26.100 --> 00:53:46.600
فذكر باسناد ان ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك قال وهذا عن ابن عمر صحيح اذا مرفوعا المحدثون لا يثبتون شيئا مرفوعا في

130
00:53:47.050 --> 00:54:04.550
بالمسحة الجبيرة لكن عن ابن عمر صح ذلك ويجب الاقتصار في الجبيرة او الرباط على موضع الجرح والكسر فقط يعني بعض الناس من الاخطاء اللي تحصل اذا صار مثلا مثلا

131
00:54:05.550 --> 00:54:37.850
كسر او اصابة في الكف ويكفيها في التجبير الى مثلا الرسغ مثلا بعض المجبرين يمدها الى المرفق مع انه لا حاجة فهذا لا يجوز ولذلك من الفقه ان ينبه المصاب المجبر

132
00:54:38.200 --> 00:55:00.600
الى عدم تعدي الموضع المحتاج اليه في الجبيرة يقول الجبيرة حتى تثبت كم تحتاج ان تبلغ هنا ما تمد فوقها لان معنى ذلك انك ستمنعني من غسل جزء من العضو بغير حق

133
00:55:05.300 --> 00:55:27.200
والمسح هذا طهارة اضطرارية وبالتالي ما ما تكبر ما تكبر الجبيرة او تطول اكثر من الحاجة قال النووي رحمه الله ولا يجوز ان يضع الجبير على شيء من الصحيح الا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر الا به

134
00:55:27.750 --> 00:55:56.131
هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة كلا هذا هو الارجح وهناك تكملة لهذه المسألة يسيرة سنأتي عليها في الدرس القادم ان شاء الله نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد