﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:27.800 --> 00:00:55.200
السواك وسنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد لما فرح المؤلف رحمه الله من باب باب باب

3
00:00:55.450 --> 00:01:27.750
والاستثمار واداب القضاء الحاجة انتقل الى سنن الوضوء. وسنن جمع السنة وهي في اللغة الطريقة واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

4
00:01:28.450 --> 00:01:58.700
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من افعاله واقواله وتخيراته هذه السنة فتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء لانها ما يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك ما هو مشروع لكنه دون الواجب

5
00:01:58.850 --> 00:02:45.250
فالسنن جمع سنة واضيف الى الوضوء لان لان اختصت به  ويلحق بها ايصال الفطرة. يلحق بسنن الوضوء بشار بطان الهجرة بالفصل الشارق في الاظافر الاباء والختال والامتهان وترديل الشعر  هذه ملحظة ملحظة بها. نعم

6
00:02:45.350 --> 00:03:07.600
باب السواك وسنن الوضوء تسدوها في سنن الوضوء لكنه اخرجه بالذكر اهم بالذكر والا في الحقيقة هو داخل في سننه على السواك من عطف العام على الخاص لان السواك نوع من سنن

7
00:03:08.200 --> 00:03:45.150
نعم التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا دين سواه سنة للوضوء ثواب سنة متأكدة والسؤال  اسمه مصدر من الساتة وسواهم اسم وفقر. ويطلق السواك على العود الذي يشتاق به فهو يطلق

8
00:03:45.300 --> 00:04:12.050
على الفعل ويطلق على الالة الذي تستخدم في السواك وهو بين ما هي الاية التي يساق بها وبين كيفية السواك وبين اوقاته اوقات السواك السواك سنة مؤكدة ثبت في احاديث كثيرة. الحث عليه والترغيب فيه

9
00:04:12.150 --> 00:04:42.250
منها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرات للرب وغيره من الاحاديث مع فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يكثر من السواك عليه الصلاة والسلام. والسنة لما فيه من الفوائد العظيمة من ازالة رائحة

10
00:04:42.250 --> 00:05:19.350
وتنظيفه من المخلفات تطيب رائحته لا سيما عند العبادات في الصلاة وتلاوة القرآن ودخول المساجد وكذلك عند جلوس الانسان مع الناس تحدثه اليهم من اداب الجليس  ان نزيل ما فيه من المؤذيات حتى لا يتهزى به

11
00:05:19.850 --> 00:05:49.150
نعم. تسوق بعود لين ممكن غير مضر. هذا الريال للالة التي تستعمل لتكون بعود يعني لا بسرقة او يصدع فانما تكون بعود وان يكون هذا العود لينا لانه العود القاسي يجرح المن يجرح في اللثة. بلاد اللين

12
00:05:49.150 --> 00:06:18.900
فانه يلطم ولا يكره منقذ منقذ العود الذي لا يمسي العود الذي لا يلقي فهذا لا تحصل به الفائدة. نعم. غير مضر. غير مضر. لا يكون استعماله مضرة كما ذكروا في بعض الاعواد الادوات الرائحة آآ الطيبة انها

13
00:06:19.050 --> 00:06:47.650
انها تضر لحم الفم. قد يتوهم القلب مثل سعود الاش وهو نوع من الريحان نعم لا يتفتت يكون العود ايضا قلب لا يتفتت لانه اذا تفتت زاد التلوث تلوثا فيكون صلبا نعم لا باصبع وخرقة. وافضل ما يكون

14
00:06:47.900 --> 00:07:20.750
عود المسواك افضل ما يكون من الاراء من العراق وهو شجر المعروف نوع من الهم معروف يسمى اكثر ما يملك في بلاد الحجاز وكذلك مثله عود في غصن الزيتون وكذلك العرجون وهو النخلة

15
00:07:21.500 --> 00:07:43.300
لانه لين ولا يتبدل وينفي وكل ما كان بهذه الصفة من الاعواد نعم. انها باصبع وخرقة. لا تقتل السنة. ما هو يعني ما هو ممنوع لكن لا يؤدي الغرض المطلوب

16
00:07:43.400 --> 00:08:04.750
المطلوب ان يكون بعود واما الاصبع والخرقة فهذا لا يحصل به الغرض المطلوب من توظيف البلد فلا يحصل به سنة. لو فعلته تكون فائزا للمباح. ولكن لا تحصل على الاجر

17
00:08:05.750 --> 00:08:34.750
والصحيح انه يستحب السواك بكل ما يزيل بكل ما يزيل الاذى عن الاذى سواء بعود او بغيره ويحصل له من السنة والاجر بقدر ما حصل من الالقاء فلا مانع انه ينزح اسنانه في اصبعه او يمسحها او خلقة

18
00:08:35.150 --> 00:09:00.350
لان هذا نوع من تنظيف الفم. ولكنه بالهدى احسن واحسن مسنون كل وقت في غير هذا حكم السواك. فرغ من ذكر الالة التي بها ومواصفاتها انتقل الى حكم التسول. التصوف ليس بواجب

19
00:09:00.550 --> 00:09:25.800
اينما هو مسؤول يعني مستحب وليس له وقت معين كل ما تمثل فهو مسرور في الوقت في ليل او نهار ليس له تحليل ولكنه يستحب ويتأكد في اوقات معينة يباع كل وقت

20
00:09:26.050 --> 00:09:53.350
ويستحب في اوقات معينة نعم بغير صائم بعد الزوال طفل الصائم بعد الزوال فلا يستحب له الصواب. على المذهب لان لانه يزيل رائحة الذي هو اصل عند الله من ريح المسلم. فاذا

21
00:09:53.350 --> 00:10:20.150
كانت رائحة الصيام للذنب. فلا يستحب بعد الزوال هذا قول والقول الثاني وهو الصحيح انه يستحب للصائم ان في اول النهار وفي اخره وانه كغيره. واما رائحة الصيام فان السواك لا يزيلها. لانها تخرج من المعدة. ليست من الباب. وانما

22
00:10:20.150 --> 00:10:49.250
لا اله الا فراغها من الطعام وهذه وهذه الرائحة لا يزيلها سوى. لان مصدرها المعدة وليس مصدرها الاسنان. فالصحيح ان الصائم متغير يستحب له التشوه في كل اوقات الصيام في الصباح والمساء. واما حديث علي رضي الله عنه اذا صمتم اشتاقوا في الغداة ولا تشتاقوا بالعتي

23
00:10:49.250 --> 00:11:16.100
وهو حديث ضعيف حديث ضعيف ما تقوم به حجة وفي الحديث الذي هو اصح منه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي وهو صائم. نعم متأكد عند صلاة يتأكد السواك عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم

24
00:11:16.100 --> 00:11:47.450
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل عند كل صلاة. فيستحب عند القيام للصلاة لاجل ان يقيم رائحة فمه بالدخول في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى. وتلاوة الكتاب في الملائكة فيقول قد ازال الرائحة الفريئة منها من نعم

25
00:11:47.500 --> 00:12:07.500
متأكدون عند صلاة وانتباه. وانتباه من النوم لان الانسان اذا نام يتغير رائحة من؟ فاذا استيقظ يبادر بالسواك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نوم

26
00:12:07.500 --> 00:12:32.450
اول شيء يبدأ به السواك يطلع يشوف فمه سواك بعد النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. وتغير فم. كذلك عند تغير رائحة كل ما احس الانسان ان ان نقمه فيه رائحة كريهة

27
00:12:32.450 --> 00:12:57.100
الحب له ان يزيلها بالسواك في اي وقت. نعم. ويستهاك عرضا وكذلك السواك عند جواب عند الوضوء قبل المضمضة  لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

28
00:12:57.500 --> 00:13:28.050
ما يستاق ثم يتمرد من اجل ان يأتي الماء بعد السواك ينقص الهم بمادة مادة السواك ومادة الماء الابلغ نعم ويستاح عرضا بالتسوق يشتاق عرضا بالنسبة للاسماء عرضا بالنسبة للاسنان من اليمين الى اليسار

29
00:13:28.100 --> 00:13:55.800
يدير السواك على غائب اسنانه والدته من جهة اليمين الى جهة اليسار. بالنسبة وبالنسبة للاسباب عرضا هذا ابلغ. واما لولا بالنسبة للاسنان فهذا يجرح اللثة اما اذا اشتاك عرضا فانه لا يضر المثل. نعم. مبتدأ بجانب فمه الايمن

30
00:13:55.900 --> 00:14:25.600
لانه عبادة لان التسوف عبادة والعبادات يبدأ فيها بالجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه في تنعله وتردده ووثيقه وفي طهوره وفي شأنه كله نعم ويدهن ضدا ويقبض المسواك بيده اليسرى يقبض المسواك بيده اليسرى

31
00:14:25.700 --> 00:14:58.250
يديره بيده اليسرى لانه ازالة اذى والاذى وازالة الاذى تستعمل لها اليد اليسرى  لا ويدهن غدا هذا الابتهاج. الاتهام هو دهن الشعر بلادنا اليمين وهو يجوز سعته فيدهن شعره بالدهون المناسبة للشعر

32
00:14:58.900 --> 00:15:27.250
لله خيرا في الرجال زعما ويدهن غبا يدهن غبا يعني يوم بعد يوم لا يجتهد كل يوم لان هذا مبالغة ويؤدي الى النعوبة والتنعم فاذا جاء يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة

33
00:15:27.300 --> 00:16:00.950
ولفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يتردد يوما بعد يوم. نعم ويفتح الوتر كذلك من الاداب الاسلامية الاتحاد بالعينين لان لان فيه جمالا وفيه شفاء للعينين للبصر الامتحان من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام

34
00:16:01.050 --> 00:16:24.850
ويفتح الوتر يعني ثلاثة في كل عين ثلاث بكل عين فلا بأس لان الله وسع يحب الوتر وذلك عند النوم عندما يريد الانسان النوم بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم

35
00:16:25.100 --> 00:16:54.750
وتجب التسمية في الوضوء معا. الامتحان يكون مثلك يكون احسن ما يكون للاثم لانه ابيض انواع الحب. نعم وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر من سنن الوضوء التسمية ان يبدأ بالتسمية بان نقول بسم الله لكن هل التسمية واجبة

36
00:16:55.350 --> 00:17:14.650
ملة له الجمهور على انها سنة. جمهور اهل العلم على انها سنة وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان اوائل الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

37
00:17:15.100 --> 00:17:34.150
وقوله لا وضوء عمله على نفي الصحة. اي لا وضوء صحيح. لمن لم ينكر يذكر اسم الله عليه. والجمهور بل هو على نفي المجتمع لا وضوء اي لا وضوءا فعلا

38
00:17:34.250 --> 00:17:53.550
لمن لم يذكر اسم الله عليه مع ان هذا الحديث فيه مقال كبير فليثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بوجوب التسمية في الوضوء عالم مفردات الامام احمد رحمه الله. نعم

39
00:17:53.800 --> 00:18:15.750
فيجب الوضوء وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر اما اذا نسيها ثوره صحيح اما ان تعمد تركها فعند الامام احمد لا يصح وضوءه وعند الجمهور يصح وضوءه ولكن يكون مشاركا لسلم

40
00:18:16.000 --> 00:18:38.250
لا ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. وان ذكر التسمية باثناء الوضوء تركتني في اثناء الغروب تم في اثناء الوضوء واكمل وضوءه اما اذا لم يذكرها الا بعد ما فرغ فقد فات وقتها

41
00:18:38.400 --> 00:19:04.550
موضوع صحيح نعم ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ثالث خصال الفطرة القتال من سنن الانبياء واول من اغتسل ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو واجب على الذكور وعلى الميلاد فالذكر يزيل الخلفة يرفع الكلفة

42
00:19:04.800 --> 00:19:49.800
فهي التي تغطي الحشرة عزيزة التي تغطي الفجر يسمى اما بالغرلة من اجل ان تبرز الحسبة. لان بقاءها  وفيه ايضا به ايضا اه اه تلوث النجاسة لان النجاسة تتكون تحت هذه الخلبة

43
00:19:50.250 --> 00:20:13.600
وتتراكم ما يحصل بذلك نجاسة للانسان. وايضا يقصد به مرض لان هذه لان هذه هذه الاوتار اذا تجمعت تحت القلبة او تحت الظهر. هذه الاوساخ تسبب المرظ. كما ذكر الاطبا

44
00:20:13.950 --> 00:20:50.650
انها تسبب جراثيم والمرض فلذلك جاء الشرع الحكيم لازالتها للجمال ازالة الاذى ولان هذا اكمل بالطهارة ولان هذا اقبح اصاحبي وهو من كل سنن الفطر اليهود يغتسلون وانما الذي يتركون الاقتتال هم النصارى وهذا من محدثاتهم

45
00:20:51.550 --> 00:21:16.750
على محدثات النصارى وتغييرات النصارى والا فمن دينهم في الختام لان عيسى عليه السلام من جملة الانبياء. والختام من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام واول من احتفل ابو الانبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وختم ابناء اسماعيل واسحاق

46
00:21:17.400 --> 00:21:42.050
نعم ويجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان على الذكر والانثى لا لم يخف على نفسه منه. فاذا خاف انه اذا اغتسل انه انه يموت فانه يسقط عنه النزول. لو خاف انه اذا قطع هذه القلوب عنها تتشمم

47
00:21:42.300 --> 00:22:09.100
ويسري تسممها الى الجسم فيموت الانسان او قرر الاطباء ذلك فانها تسكت. اما اذا لم يحرص على نفسه  فان القتال واجب في حق البشر وفي حق والانثى يجب عليها ذلك. وهي ان يزال منها

48
00:22:09.200 --> 00:22:38.400
لحظة لحمة تكون في ارضها فوق مسنة الذكر في تركها لحظة ولكن ما تزال كلها مزال غالبها لانها تخفف شهوة المرأة وغلبة المرأة اذا بقيت هذه هذه الجيزة في ارضها فانها تزيد شهوته

49
00:22:39.300 --> 00:23:07.500
واذا قمت حفت شهوته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للخادمة عن ختان المرأة يسمى بالكثار يعني لا تجيني كل الجلد فانه ابهى للود واهوى عند الزوج وقيل ان ختان المرأة سنة وليس بواجب. الوجوب خاص بالذكر

50
00:23:07.750 --> 00:23:26.850
نعم ويكره الخزع. وقد اثيرت يعني الايام الاخيرة اثيرت حرب شعوى في مصر وغيرها على ختان الاناث قالوا ان هذا اعتداء على على البناء وهذا جهل جهل في السنة جهل باحكام الشرع

51
00:23:27.100 --> 00:23:47.100
ولا يقول هذا انسان الا ان انسان جاهل او انسان مغرظ يريد الليل من تحمل الشريعة والا تخفيف اهل النساء اقل احواله انه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الخيتان هذا في الصحيح

52
00:23:47.150 --> 00:24:14.200
لجمع القتال القتال قتال الرجل وقتال المرأة فدل على ان المرأة تحتسب مثل الرجل اذا التقى فقد وجب الغسل لكن يجد ان يلاحظ ان ان هناك من يسيئون القتال يسيئون القتال

53
00:24:14.400 --> 00:24:38.000
في الذكر وفي الانثى هذا لا يسمى هذا ما هو ختان هذا اسراف وغلو فلا يسمى ختان. القتال هو المتمشي مع الشرع. اما الذين يسبحون كل عانة الرجل يصلحونها هذا ما هو قتال

54
00:24:38.250 --> 00:25:12.200
هذا عمل باطل وتعريف للانسان للخطر وغلو بهذا العمل وكذلك يبالغون المرأة ويزيلون كل هذه الجزء التي ستصبح لا تجتهد. تصبح لا شهوة لها. الشهوة مطلوب هذا الرجل هو المرأة لكن لاجل مكانة بقاء الجنس الانساني

55
00:25:12.650 --> 00:25:36.750
هذا ليس هو القتال ولا يسمى قتال هذا من تصرفات البشر عيسى هو الختان الذي شرعه الله سبحانه  ولا ينسب هذا الى الشر فاذا كانوا يريدون منع هذا فهذا طيب منعه طيب لانه ليس هو من الشرع. اما ان كانوا يريدون منع

56
00:25:36.750 --> 00:26:01.300
الافضل هذا اعتداء على على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكره القزع. ووقت القتال بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر والانثى ما قبل البلوغ ما قبل البلوغ. فاذا واما عند البلوغ فانه

57
00:26:01.800 --> 00:26:27.950
عند بلوغه قبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب ذلك. يجب ان ان يحتسب. ولا يبلغ وهو وهو اظلم على من شعار النصارى ليس هو الانفعال لمسلمين بل ولا حتى اليوم. اليهود يحتفلون. لانهم هذه البقايا الدين الصحيح عندهم

58
00:26:27.950 --> 00:26:57.400
فقبل البلوغ مستحب. وعند البلوغ يجب فلا يبلغ الانسان الا وهو مقتول. نعم الا اذا خاب على نفسه كما سبق فانه شرعا للمفسدة لان شرع المفاسد مقدم على جل البصر

59
00:26:57.600 --> 00:27:18.000
ولكن الان والحمد لله بتقدم الصدق صار القتال سهل جدا. يذهب الى مستوصف او الى المستشفى او يحضر له طبيب ويزيل هذه الخلفة بسهولة. وهناك من الادوية لا يسهل هذا الامر باذن الله. نعم

60
00:27:18.600 --> 00:27:43.800
او لو كان كثيرا حتى ولو كان كبيرا. الوسائل الطبية الان اصبح سهلا ولا خطورة لا خطورة نعم ويكره القزع يكره الخزع وهو حلف بعض شعر الرأس وطرد بعضهم هلقوا بعض الشعب الراس وترك بعضه

61
00:27:44.000 --> 00:28:06.350
لان هذا التمثيل تشويه للشعر تشبه بالنصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كلها ودعه كله اما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقزع من خزع السحابة المتقطع

62
00:28:06.850 --> 00:28:31.950
لانه يمكن ان يطلع السحاب متقطع  وهو انواع منهم من يحلق جوانب الرأس دارنا دار على الراس على قدره ومنهم من يحلق وصف الراس ويترك بجوانبه  ومنهم من يحلق ثالث من الرأس ويثبت الجانب الاخر

63
00:28:32.500 --> 00:28:53.850
ومنهم من يهلك مقدم الرأس ويترك قفاه بل قزعا وكلها منهي عنها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كل عملي عنها فاما ان يحلق رأسه كله يباح للرجل انه يحلق رأسه كله يباح عنه

64
00:28:54.350 --> 00:29:14.350
او يتركه كله. بتركه كله هذا سنة. من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخاذ الراس العناية به هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه الا عند تحلل من هدي

65
00:29:14.350 --> 00:29:32.950
او وكان صلى الله عليه وسلم له رأس وله ذمة. له ذمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. فمن يقدر على كما قال الامام احمد يقول اتخاذ الشعر سنة ولو ولكن له كلة

66
00:29:33.200 --> 00:29:53.950
اتخاذ الشعر سنة ولو نقدر عليه لفعلنا. ولكن له كله فمن يصبر على الخلفة يفلس عن رأسه هذا احسن ومن لا يفسد فانه يحلفون. وهذا مباح والحمد لله لا ومن سنن الوضوء لكن

67
00:29:54.550 --> 00:30:14.550
تربية شعر الرأس على موضة الكفار وعلى متابعة الكفار هذا امر محرم. يحرم التشبه بالكفار. اما تغذية الرأس على السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب ففرق بين الامرين بين من

68
00:30:15.000 --> 00:30:39.850
يغذي رأسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب وهو مأجور. وبين من وبين من يغذي رأسه على مضاد اليهود والنصارى والكفرة هذا محرم لانه تشبه نعم  ومن سنن الوضوء السواك

69
00:30:40.300 --> 00:31:07.450
ويزداد عند المقبرة. يزداد عند المقبرة قبل المضمضة. نعم. وغسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين ان كان قائما من نوم الليل الناخب للوضوء فانه قبل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه

70
00:31:07.650 --> 00:31:37.850
الا يغلق يده بالاناء حتى يغسلها ثلاثا هذا واجب لان الامر للوجوب. اما فيما عدا هذه المسألة غسل اليدين قبل الغروب مستحب يذهب فاعله ولا يعاقب  نعم وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا هو التفصيل. ان كان

71
00:31:37.850 --> 00:31:56.950
بعد نومه من نوم ليله ناقض للوضوء غسل التفكير واجب وان كان في غير ذلك من يوم النهار او لم ينم غسلهما قبل الغروب مستحب. لا ويكون ثلاثا ثلاث مرات نعم

72
00:31:57.200 --> 00:32:18.900
والبذات بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل وضوءه ثلاثا نعم والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق

73
00:32:19.700 --> 00:32:46.300
قبل غسل الوجه لانهما من الوجه. فيبدأ بهما ثم يغسل وجهه. وان عجز لان غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق يا دلال وان ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه. لانه ترك بعض وجهه لم يغسله. لان المضمضة هو الاستنشاق

74
00:32:46.300 --> 00:33:11.400
لان داخل الهم وداخل الانف بحكم من الوجه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترك المقبرة والاستنشاق فانه حث عليهما وامر بالمبادرة فيهما فهما واجبات لو تركهما فوضوه غير صحيح

75
00:33:11.750 --> 00:33:30.400
لانه ترك بعضا من وجهه لم يقصده. والله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم. قل فسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الوجه وهو ان البلمبة والاستنشاق في الوجه. السنة النبوية

76
00:33:30.450 --> 00:33:51.500
فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح الوضوء. ومن قدم غسل الوجه على المضمضة والاغتصاب صح وضوءه. ويكون تاركا للسنة. ومن بدأ بالمضمضة والاستنشاق فقد اعلى السنة لا والمبالغة فيه مع لغير صائم

77
00:33:51.650 --> 00:34:18.400
المبالغة المضمضة معناها جذب الماء الى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم. هذه هي المظلمة. خوقرة الماء في داخل الفم. والاستنشاق الماء الى داخل الامن وتسن المبالغة فيهما حتى يصل الماء الى اقصى واقصى الانف

78
00:34:18.800 --> 00:34:41.700
هذا معنى المبالغ لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فيبالغ في ايصال الماء الى اقصى الف وذلك بقوة الا ان يكون صائما فانه لا يبالغ بالاستنشاق خشية ان يطير الماء الى حلق

79
00:34:41.700 --> 00:35:11.700
حدث ان يطير الماء الى حلقه. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة لنا انه ليس المراد في فعل المضمضة والاستنشاق اه في سنن الوضوء الا هو سنة. وانما البداءة البداءة فيه ما هو الذل؟ اما نفس المنظرة والاستنشاق فانهما واجبان لانهما من من الوقت. فرق الليلة

80
00:35:11.700 --> 00:35:41.700
ادوات لا وتحليل اللحية الكثيفة بسنن الوضوء الا اذا من الوجه اللجنة من الوجه وان طالت وان كثرت فهي من الوجه جزء من الولاية لم يخلق لحيته هذا ازال بعض وجهه. ازال بعض رجله لان الله جعل امنا وجمالا

81
00:35:41.700 --> 00:36:21.700
بين الذكر والانثى. وعلامة على الرجولة والشهامة فاللحية وهي تنقسم الى قسم لحية خفيفة. وهي التي يرى الجلد من ورائها. هذه ظاهرها وباطنها تغسل بالماء ظاهرها وباطنها. وهي اللجنة الحبيبة. النوع الثاني المثنى الخبيثة وهي التي تستر الجنس تسمو ما وراءها. هذه هي

82
00:36:21.700 --> 00:36:51.700
يجب غسل ضعيف لانه من حسم ظاهرها وحتى لو قال واسترسل يجب غسله اما داخلها فانه يستحب ان يخلل ان يخلل اصابعه مبلولة بالله بين شعر اللحية ويقللها. فغسل اللحية ظاهرا وتقليلها مستحب. نعم

83
00:36:51.700 --> 00:37:26.850
اما اللحية الخبيثة فتكتب ظاهرا وباطنا نعم وتقليد اللحية الكثيفة لم يتبين لكم ظاهرا وباطنا عن ابيها يجب قتل ظاهرها. واما باطنها فيستحب تحويله. وان ترك التقليد فوضوه صحيحة يعني تسليم اللحية الكثيفة والاصافر. وتقليل الاصابع. يستحب لسنن

84
00:37:26.850 --> 00:37:46.850
كل ما قاله وهو ادخال اصبعه مع مبلولة الباب بين اصابعه يديه ورجليه. فاذا اصاب الرجلين ورجليه حتى يصل الماء الى ما بينها. هذا سودة والواجب غسل الرجل ليه؟ وافاضة الماء

85
00:37:46.850 --> 00:38:16.850
واجراء الماء عليهما هذا واجب. اما تخليل الاصابع فهذا سنة. لان فيه زيادة تأكد من وصول الماء الى ما من الاصابع. نعم. والتيامن من زمن الوضوء في البيان اذا جاء منها يعني فيغسل ايمن وجهه ثم يغسل ايسر الوجه. يغسل اليد اليمنى

86
00:38:16.850 --> 00:38:45.300
ثم اليد اليسرى ثم يغسل يديه باليمنى ثم الرجل اليسرى هذا سنة صيام السنة ولو عسى قتل اليسرى قبله ونصحه. لان المطلوب غسل اليدين والرجلين هذا هو المطلوب لكن هذا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام بصعوده. فيجبه الصيام في

87
00:38:45.300 --> 00:39:16.350
يعني في وضوء عليه الصلاة والسلام. وفي الكتاب واخذ ماء جديد للاذنين حفظ مال جديد اللي الاذنين غير الماء الذي مسح به رأسه. وهذا محل نظر. والصواب انه يكفي البلد الباقي بعد رفع رأسه لانه ما من الرأس. لانهما من الرأس. ولم

88
00:39:16.350 --> 00:39:36.350
ولم يفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد لكن لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ماء جديدا للمؤمنين وانما كان يمسحه وهناني بقية فالحديث المشهور انه اخذ ماء لرأسه اليمين

89
00:39:36.350 --> 00:39:56.350
اخذ ماء برأسه اي غير ما بقي بعد غسل اليدين هذا هو المأكول. اما انه اخذ ماء علما الذي اخذه برأسه هذا غير مقصود. نعم. وان كان الحديث هذا وارد في القلوب لكن

90
00:39:56.350 --> 00:40:26.350
وغير معصوم. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. كذلك من سنن الوضوء. الغسلة الثانية والثالثة بالنسبة للوجه المضمضة والاستنشاق فلا تنتبه غسل الوجه ثلاثة غسل اليدين ثلاثة غسل رجلين ثلاثة هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بجميع احاديث الذين وقفوا وضوءهم صلى الله عليه وسلم

91
00:40:26.350 --> 00:41:11.000
ولكن الواجب غفلة واحدة. لان الله جل وعلا يقول فالواجب غسلة واحدة. واما الثانية والثالثة  قالوا الثانية الاولى كبرت قالوا الاولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة. والرابعة بدعة الرابعة بدعة فلا يزاد على ثلاث. الاولى فريضة والثانية فضيلة

92
00:41:11.000 --> 00:41:44.950
ان سنة والرابعة بدعة ولو انتصر على مرة مرة ثبت. واما مسح الرأس فهو مرة واحدة لا يقرر والاذنون والرواهبة ولا يكرر. نعم. بعد فروض الوضوء قرب الوضوء يعني الاعضاء التي يجب اكلها في الوضوء

93
00:41:44.950 --> 00:42:14.950
واركان الوتر قروضه يعني اركانه. التي لا بد منها ولا الوضوء برمي الواو مصدر توضأ وضوءا. اضغط على البيت واما الواو الواو بالكسر واوصى المراد به الله. المراد بالهباب الذي يتضح فيه. فاذا قال الرب

94
00:42:14.950 --> 00:42:50.050
فمعناه فاذا قال الوضوء فمعناه الكفر من الوظائف والحزن مقود من البضاءة والحسن هذا باللغة واما في الشرع فالوضوء باستعمال مال قهور لاعضاء مخصوصة على صفة المقصود  وفي فضل عظيم. الوضوء هذا فيه فضل عظيم

95
00:42:50.550 --> 00:43:17.300
من ذلك ان الله جل وعلا يقسم به الخطايا. فقد جاء في الحديث ان المتوضي تتساقط خطاياه مع ماء الملوك  فاذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة نظر اليها او كل كلام سيء تكلم به

96
00:43:17.300 --> 00:43:53.550
لان الوجه فيه اللسان وفيه العينات وفيه الشر. فاذا غسله له من الوضوء الخطايا التي تتعلق بحوادث الوجه. اعضاء الوجه. مع الماء او مع اخر قطرة  واذا غسل يديه تساقطت كل خطيئة عملها بيديه. مع اخي قطر الماء. واذا

97
00:43:53.550 --> 00:44:17.400
غسل رجليه سقطت كل خطيئة مشى اليها برجليه. فعلناه او مع اخي قصر الماء ومن فوائد هذا الوضوء انه يكون نورا يوم القيامة. علامة على اصحابه الذين كانوا يستعملونه في الدنيا

98
00:44:17.450 --> 00:44:48.900
قال صلى الله عليه وسلم انكم تأتون يوم القيامة غرا محجبين من اثار الغروب. فيقول يوم القيامة يعرف به اهل الوضوء في الدنيا لانه اثر عبادة  فيكون جمالا لاصحابه يوم القيامة. ولهذا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرين. اي

99
00:44:48.900 --> 00:45:14.850
الذين يأتون يوم القيامة قرا محذرين من اثار الوضوء فهو عبادة عظيمة. ينبغي العناية به. قال صلى الله عليه وسلم الطهور تمر الايمان قال عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن

100
00:45:15.600 --> 00:45:35.250
فالوضوء عبادة عظيمة يجب العناية به. وغضب الوضوء مع فرض الصلاة قد غلبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بم؟ قبل الهجرة. فرضت عليه ركعتين ركعتين خلاها في مكة

101
00:45:35.350 --> 00:45:57.850
لان لم يعرف لانها قدرت عليه متى؟ ليلة المعراج. وهذا في مكة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فرض الوضوء معها لكن على هذا ان الوضوء نزل في اية المائدة. واية المائدة منزلية وهي من اخر ماردة

102
00:45:57.850 --> 00:46:18.300
فما الجواب؟ قال والجواب ان الوضوء هدف في السنة. سنة عن عملية من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت اية المائدة وافسدة واسئلة بذلك. هذا هو الوضوء. لا. باب فروض الوضوء وصفته. فروض

103
00:46:18.300 --> 00:46:47.250
اركان الوضوء التي لا يصح الا بها وصفتها صفة عملية الوضوء كيف يتوضأ المكان اذ يتوضأ. نعم قروضه ستة نعم غسل الوجه والفم والانف منه فضل والفم والانف منه. الفم الاول غسل الوجه لقوله تعالى

104
00:46:47.250 --> 00:47:15.800
وجوهكم والهم والانف من الوجين. لانهما في حكم الطاعة ويا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وامر بذلك عليه الصلاة والسلام. فهما من الوجه. والوجه في حكم الظاهر بدليل ان الصائم لو وضع في فمه شيئا لم لم يخطر بذلك. حتى يبتلعه اما اذا وظع في الفم ولفظه

105
00:47:15.800 --> 00:47:39.350
فانه لا يؤكد لانه في حكم الظاهر وغسل اليدين. الثاني من الخروج غسل اليدين من رؤوس الاصابع الى المرفقين قوله تعالى وايديكم الى المرافق اي مع المرافق. لان الا بمعنى ضعف هنا

106
00:47:40.050 --> 00:48:07.900
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ادار الماء على مرفقين عليه الصلاة والسلام. فتكون الغاية هنا داخل يقول الاية فيكون هذا من الاستثناء لانه المعروف ان الغابة لا تدخل بالمهيأ الا في مثل هذه المسألة التي دلت دليل على دخولها به

107
00:48:07.900 --> 00:48:32.600
الاصل ان الغاية لا تدخل بالمغاربة ولكن جاء الدليل ان الوضوء انها تدخل فتكون الا بمعنى مع. كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم يعني اليتامى بلا اموالهم يعني مع لا ومسح الرعد ومنه الاذنان

108
00:48:32.750 --> 00:49:11.950
الفرض الفرض الثالث مس الرأس ومنه الاذنان قوله تعالى وانتهوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذا امر الامر يزيد الوجوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بانها بان وضع يديه مبلولتين لله على مقدم رأسه على ناصيته. ثم امرهما الى قفاه. ثم ردهما

109
00:49:11.950 --> 00:49:37.500
ان المكان الذي بدأ منه. هذه السراء. ويجب مس جميع الرأس. ما يكفي مس بعضه. لان الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم هذا البدع فيجب تعميم الراس بالمسح ولا يأتي بعضه. ومنه الاذنان

110
00:49:37.500 --> 00:50:06.550
فيقول وامسحوا برؤوسكم يشمل لانه ما وكيفية مسح الاذنين عن مثل اصبعه السبابتين اصبعيه السبابتين مبلولتين الماء في خروق اذنيه ويضع البابين مدلولتين بالماء على ظاهر اذنيه ثم يديرهما. فيقول مسح اذنيه باطلا وظاهرا

111
00:50:06.550 --> 00:50:32.350
هذا مع مسح الرأس فان ترك مطحن جنيف لم يصح قوله لانه ترك بعض لم يستحقه. نعم وغسل الرجلين وغسل الفرض الرابع غسل الرجلين. قوله تعالى وارجلكم من الكعبين ايضا بمعنى مع المعنى الكعبين

112
00:50:32.450 --> 00:51:06.250
والمراد بالكعبين العظماء الناس الان في العظمان اللاتيان في اسفل الساق. هما الكعبان واما الكعبان اللذين او تحت معقد الشراب فليس هذا هو المقصود  وهذا قول الشيعة هم الذين يفجرون الكعبين لانهما ماهد الشرار

113
00:51:07.150 --> 00:51:38.750
وعلى خلاف خلاف السنة خلاف الشرع المراد بالكعبين العولاني في اسفل الساق عند الامة كلها ما عدا الشيعة. نعم. والترتيب. الخامس من اركان حروف الروح الترتيب الى هذه الاعضاء بان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم

114
00:51:38.750 --> 00:52:05.400
على اهل التقدير لان الله جل وعلا رتبها كذا في الاية اغسلوا وجوهكم وايديكم الى البراطم وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين. الله ذكر او مرتبة والنبي صلى الله عليه توضأ مرتبا كما جاء في الاية. وقال ابدأوا بما بدأ الله به

115
00:52:05.500 --> 00:52:31.050
كما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا التقويم بين الاعضاء ولو لفة لن يصح وضوءه لو لبس الوضوء او قلت الترتيب لان اختلاف ما امر الله به وخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه توضأ مرتبا

116
00:52:31.050 --> 00:53:02.700
وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. نعم والموالاة وهي غسل الاعوام. الموالاة لان يفصل بين غد عمر والعضو الاخر بل اذا فرغ من غسل العضو بدأ بالذي بعده بعده. فاذا قرأوا من غير عذر

117
00:53:02.700 --> 00:53:22.750
حتى ينتف العضو الذي غسله بطل الوضوء يعني لا بأس في الموالاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا فوالله اعلم وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به

118
00:53:23.050 --> 00:53:48.750
وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن او تفسيرا للقرآن فانه يكون واجبا. فالموالاة واجبة فلو تركها في غير عذر لم يصح وضوءه نعم. فالموالاة كما عرضوها هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. في وقت

119
00:53:48.750 --> 00:54:06.900
اما لو كان الوقت حار ونسب العضو بسبب حرارة الجو او بسبب التأخير كان الحرارة تنزف هذا لا يؤثر نعم والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله

120
00:54:07.300 --> 00:54:32.550
والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. يشترط مقعد الوضوء. الوضوء ايضا له نور له شروط منها او منها او اعظمها من الجهل لان الوضوء عبادة. والعبادة لا تصح الا بنية. لقوله صلى الله عليه وسلم انما

121
00:54:32.550 --> 00:54:59.150
الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح العبادات الا بمسلم. فلو توضأ مما او من باب التنظف او يعلل غيره فالغرور ولم يجد هو رفع الحداث لم يصح هذا. يعني

122
00:54:59.150 --> 00:55:31.850
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال فيه اعضائك او هذا قل هي محلها القلب. فلا يجوز التنبه بها. فلا يجوز ان نقول نويت ان اتوضأ او يقول له ويذهب القلب او نويت ان اقول

123
00:55:32.400 --> 00:55:51.450
هذا امر مبتلى فالتلفظ بالنية متبع. النية في القلب والله يعلم ما في القلوب ولما قالت الاعراض امنا انكر الله عليه. قال قل اتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات

124
00:55:51.450 --> 00:56:08.700
الله بكل شيء عليم الله يعلم نيتك ولو لم تتلطف فلا داعي لك ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية عند بداهته للعبادات وانما كان عليه الصلاة والسلام يشرع

125
00:56:08.700 --> 00:56:33.400
في العبادات مباشرة من غير سلف فهؤلاء الذين يطيبون في الالفاظ اتوضأ هل اتطهر نويت هل يجيد الجنابة نويت ان نصلي خلف هذا الامام فلان ابن فلان. نويت ان اطوف سبعة اشواط لله جل وعلا. كل هذا من البدع

126
00:56:33.400 --> 00:56:51.250
ما انزل الله بها من سلطان وهو تخلف لا ينكرون عليه بل يأتون عليه لانه بدعة. نعم. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها الكبيرة والصغيرة على الاحداث كلها عدد كبير والهدف الصغير

127
00:56:51.350 --> 00:57:18.250
نعم فاني رفع الحدث او الطهارة بما لا يجوز ما دام عرفنا ان النية ترك لصحة الامور ما الذي يميل؟ يعني ما الذي يرميه الانسان لم يقف عندك لاني رفع الحدث او ينهي العبادة التي لا تصح الا بالوضوء. كان ينهي الصلاة. يقول انا بتوضأ للصلاة

128
00:57:18.250 --> 00:57:39.000
القرآن بالطواف في البيت فاذا نوى العبادة التي تتوقف على على الغروب كفى هذا عن نية فاما ان ينوي الوضوح نفسه واما ان ينوي العبادة التي تتوقف نعم. رفع الحدث او الطهارة

129
00:57:39.000 --> 00:58:09.000
بما لا يباح الا بها. ها؟ فينوي رفع الحدث؟ او الطهارة لما لا يباع في باله الا لما لا يباح الا بها؟ بمعنى الباء؟ لا. لم لله. نعم. لما لا يباح الا بها. لا بد. فان نوى ما تسن له الطهارة

130
00:58:09.000 --> 00:58:33.900
فقراءة او تجديد مسنون ناسيا حدث وارتفع آآ اذا نوى عبادة مسكونة كان نوى ان يتوضأ لقراءة القرآن. قراءة القرآن عن ظهر قلب. اما الوضوء لمس المصحف هذا واجب. لكن لو نوى

131
00:58:33.900 --> 00:58:56.650
الوضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب هذا مستحب. فاذا كان ناسيا للحدث ادى عنها عن الوضوء الواجب اثناء الوضوء المستحب عن ذلك. اما اذا كان ذاكرا اذا كان ذاكرا للحدث فلا بد ان ينوي رفع الحدث. لا. وانه

132
00:58:56.650 --> 00:59:28.100
وغسلا مسنونا ادى عن واجب. نوى غطنا مسنونا فهجر يوم الجمعة وعليه جنابة لا سيما ان عليه جنابة ما دام عبادة كفي عن الوالد نعم وتباعدت وكذا عكست لو نوى هدلا واجبا اجزأ عن مسئول من باب اولى. فاذا اغتسل للجنابة يوم الجمعة

133
00:59:28.100 --> 01:00:04.100
عن غسل الجمعة المستحب او نوى الغسل برفع الحدث ادى عن الغسل المستحب لقراءة القرآن. مثلا نعم كويس تمام احداث توجب وضوءا او غسلا. فنوى بطهارته احدها. فارتفع سائرها نعم اذا اجتمعت احداث توجب

134
01:00:04.300 --> 01:00:30.900
كان خرج منه بول وخرج منه غالي وخرج منه عدة اهداف نوى احدها نوى الغسل خروج الغائب كفى هذا ماذا عن بقية الاحزاب اذا نوواها تكملها سوى في وضوءه كفى عن فقده ارتفعت كلها

135
01:00:31.600 --> 01:00:55.200
او انسان كان عليه غسل من الجناح. وغسل من الاغماء اغلي عليه مدة وعلي الجنابة ثم اباه العن غفلة عن اللقمة وغسل عن الجنابة الى نوى واحد منهما ارتفع الاخر. لان هذا من جنس واحد

136
01:00:55.500 --> 01:01:15.500
ولا يلزمه انه ينوي كل لكل حدث طهار هذا التكلف. نعم. ويجب الاتيان فيها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. يجب الالتزام بالنية عند البداية. فان بدأ بالوضوء بدون نية. ثم نوى بعد

137
01:01:15.500 --> 01:01:50.200
لم تصح لابد او بعض الاحتساب. وانهي في ابنائه؟ اما ان كان ناسيا فانه والحمد لله  لا بابنائها الا لسان نازلة. نعم. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية

138
01:01:50.250 --> 01:02:11.300
واجب نعم وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. وهو غسل الذبحين ثلاثة من غير الله هذا مستحب غسلة الرزق فلا يجوز يستحب ان يأتي بالنية قبل غسل الكفين الى هذا

139
01:02:11.850 --> 01:02:34.600
وان كان هذا من صنع الوضوء. نعم واستصحاب ذكرها في جميعها يجب يستحب يستحب ان يتذكر النية في كل وقت العمر ويتذكر النية ويكرر ذكرها في قلبه يعني في قلبه. عند غسل كل وضوء حتى يتأكد من استمرارها معه. هذا

140
01:02:34.600 --> 01:03:05.300
ليس بواجب. واما واما ميزان حب النية هذا واجب. فلو نوى قطعا في اثناء الوضوء انقطعت وبطل ما سبق بالوضوء هؤلاء وسط اصحاب حكومة ادواتهم فلو نوى قطعها في اثناء الوضوء او في اثناء الاغتسال انقطعه وبطل ما مضى من قوله فلابد من اعادة النية

141
01:03:05.300 --> 01:03:35.400
واستئناف الطهارة من جديد. نعم. ويجب استصحاب حكمها. نعم. وصفة لا ينوي قطعه. اصحاب حكمها هو ان لا ينوي حتى تتم طهارته. نعم. فصفة الوضوء ان ينوي فضيلة الشيخ وفقكم الله. انتشر بين بعض الشباب الملتزم هنا. اطالة الشعر حتى يبلغ المنكبين

142
01:03:35.400 --> 01:04:06.900
وتراهم يذهبون الى قوانين الحلاقة لفرض شعورهم وتنعيمها. فهل هذا من السنة؟ مع انه ليس من عادة اهل للبلد هذا مثل ما ذكرنا على على هذا من التنعم قال له التكبر بالكفار. لا يجوز لماذا العمل؟ نعم. وانما هو يتولى اصلاح بعض. هو هو يتولى

143
01:04:06.900 --> 01:04:36.900
اثناء الفعل بنفسه. فياخذ الاجر هو. يعبث بشعره ويخليه على صفة شعوره الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قصف شعر المرأة اذا كان على هيئة فيها تشبه بالكافرات او الرجال حرام حكمه. لكن اذا لم يكن فيه تشبه

144
01:04:36.900 --> 01:05:03.650
او لا فما هو حكم ذلك؟ لا لا يكون الاكبر وش الداعي اليه الا التكبر هؤلاء لكن قد يكون لحاجة وفي المريضة احتاجت الى قص شعرها او انها خطيرة والشعر اذا طال يحتاج الى مؤونة واذا ما عنده كل مؤونة الى قصده فلا بأس للحاجة لا بأس اما للتزين

145
01:05:03.650 --> 01:05:29.700
من هؤلاء لان الدين في بقاء وليست الزينة في قصده فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقوم بمسح رأسه ثلاث مرات فهل هذا جائز؟ وهل هذا موقف اذا كل القرار غفلة كما يقول اذا كرر خرج عن المسجد الا الله هذا لا يجوز هذا غلو هذا غلو في العبادة

146
01:05:29.700 --> 01:05:49.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا؟ نعم مثل هذا انه صلى الله عليه وسلم وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوجد موازين ويوجد موازين

147
01:05:49.700 --> 01:06:09.700
مبالغات هذا كثير ما يقع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة في ختيان المرأة هل هو واجب او مستحب؟ والله اعلم انه غالب. اللي هو وادي. نعم

148
01:06:09.700 --> 01:06:39.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن الفرعونية والصفة يسمونها قتالا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من عنده بنات فعلت انصحونه بختان بناته او يترك ذلك تمشيا مع العادات هؤلاء الذين الواجب وجب علينا ذلك وجب عليهم ما يقول لانه مستحب زاد له قلب. لكن المشهور

149
01:06:39.700 --> 01:06:59.700
الذي سمعته في حاجة اليه كما ان الرجال بحاجة اليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يوجد عندنا في بلدتنا عامل هندوسي. دعي الى الاسلام فاراد ان يصدر. ولكن من دعاه الى الاسلام قال

150
01:06:59.700 --> 01:07:19.700
مباشرة انه يجب عليك الحزام قبل ان تسلم. فخاف ولم يسلم فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ هذا خطأ يخوفه في القتال هذه حركة. الى ان يسلم واذا اذنب الاسلام من قلبه. وقرأ

151
01:07:19.700 --> 01:07:39.700
الاسلام هو من نفسه يحاول الانسان من نفسه دونه. اما انه في هذه الصفة هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعوة الى الله تبدأ شيئا فشيئا بالتدريج جميعا فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم

152
01:07:39.700 --> 01:08:04.650
الله ان القول بوجوب التسمية بالوضوء هو من مفرداة الامام احمد فما هو معنى المفردات عند الامام احمد وذاك التي انفرد بها عن بقية الائمة الاربعة التي خرج بها عن بقية الائمة الاربعة. اي هذه مفرداته رحمه الله. فضيلة الشيخ

153
01:08:04.650 --> 01:08:24.650
الصحابة او التابعين لكن المراد بمفردات ما خالف فيه الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي لكن لابد ان يكون له ثابت من من الصحابة او من التافهين. نعم. لانه رحمه الله ما هو بمذهب

154
01:08:24.650 --> 01:08:44.650
بقول دون ان يسبق اليه من الصحابة او من التابعين او من الائمة المتقدمين نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل استخدام الفرشة والمعجون يؤجر عليها الشخص فتكون سنة حيافا عن السواك؟ لا تؤدي ما يؤديه السوء

155
01:08:44.650 --> 01:09:04.650
اذا استعمل الفتنة والمأجور هذا يؤدي ما يؤديه السواق. في تنظيف الاسنان وتطبيب رائحة الفم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض اهل العلم التفصيل في مسألة مس السواك باليد. قالوا اذا كان عند قرب الصلاة فانه يمسكه

156
01:09:04.650 --> 01:09:24.650
ثم وان كان لازالة اذى فانه يمسكه باليد اليسرى. فما هو رأي فضيلتكم؟ ام انه يمسكه باليسرى مطلقا الذي اعرفه ان يذهب للاطلاق ان العلماء ولا فصلوا بين حالة وحال لانه ازالة اذى

157
01:09:24.650 --> 01:09:44.650
وازالة الاذى عن الاسنان. وازالة الاذى تستعمل في السماء. اما اهل التفصيل فلا اعلم عنهم شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تتساقط الخطايا في الوضوء؟ ولو لم يكن الشخص يريد الصلاة انما يريد تساقط الخطايا

158
01:09:44.650 --> 01:10:03.850
نعم اذا اراد الوضوء لبس العبادة الوضوء لبسه عبادة اذا اراد الوضوء ان يكون طاهرا ينام على ينام على طهارة او يجلس في المسجد على طهارة او يؤدي ذكرا من الاذكار الشرعية يؤديها على طهارة فانه يحصل له

159
01:10:03.850 --> 01:10:25.300
واجرى الوضوء تساقط اه السيئات. نعم. بكل وضوح مشهورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله هل ثبت حديث في استحباب تحليل اللحية؟ استاذ هل ثبت حديث في استحباب تقليل اللحية؟ نعم النبي

160
01:10:25.300 --> 01:10:45.300
كانت لحيته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكان يأخذ كفا من الماء فيجعله تحتها مما يعرفها به هذا الذي ثبت عنه القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله التنشف بعد الوضوء

161
01:10:45.300 --> 01:11:15.300
هذه مخالفة للسنة؟ وتركه احسن فرضه احسن وفعله لانه صلى الله عليه وسلم لما توضأ احدى زوجاته رده عليه الصلاة والسلام. دل على ان الافضل ليظهر اثر العبادة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عند دعوة المرأة الكافرة هل تبلغ قبل

162
01:11:15.300 --> 01:11:35.300
انها اذا اسلمت وزوجها كافر انها تطلق منه ام تترك حتى تسلم قياسا على مسألة الختان؟ قلت كل شيء نفس الباب من الدخول في الاسلام لا يغفر له. عند فاذا اسلموا تمكن الاسلام من قلبه حينئذ

163
01:11:35.300 --> 01:11:55.300
يتدرج معه تدرج معه بالتعليم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم اهلكه كله او اتركه كله. اليس هذا يعني تحريم الخزع؟ لان المؤلف يقول في كراهية القذع. كراهية قد يرد

164
01:11:55.300 --> 01:12:16.400
يراد بها التحريم فهي مقصورة على كراهية التنفيذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله جزاكم الله ان السواك لا فم الصائم لانها تنبعث من المهنة. نعم. ثم ذكرتم حفظكم الله انه يسن بعد الانتباه من النوم وعللتم

165
01:12:16.400 --> 01:12:46.400
لان فيه ازالة لرائحة الفم. فكيف الجمع بارد؟ فكيف الجمع بين ذلك؟ نعم. لها سبب الرائحة سبب من المخلفات التي على الاسلام. او من نور. آآ النفس على الاجلال ما يخرج من معدة الصائم من فراغها من الطعام

166
01:12:46.400 --> 01:13:06.400
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل النمص وهو حلقه او تخفيف شعر الحاجبين يدخل تحريم الرجال في هذا ام هو خاص بالنساء؟ لا شك انه يعامل الرجال والنساء الرجال ما يجوز لهم انهم يغيرون

167
01:13:06.400 --> 01:13:41.300
خلق الله على الشيطان بما ذكره الله ولامرنهم فليغيرن خلق الله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل الطيب في مسألة الدهان؟ اي استعمل ضدا  وبعضهم يرى ان دهن الشعر وترجع للجلد ايضا. دهن الجلد. اما الطيب هذا يراد به تطبيب الراعي

168
01:13:41.300 --> 01:14:01.300
قال الاسلام في الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في بعض كتب الفقه ان من نسي التسمية في اول الوضوء وذكرها اثناءه فانه يسمي ويستأنف الوضوء من جديد. نعم هذا قول الاخر اذا ذكرت حسنة في اثناء الوضوء بعضهم يقول

169
01:14:01.300 --> 01:14:21.300
يصلي ويستلم وبعضهم يقول يصلي ويستأذن. يصلي ويستمع. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله تكبير مسح الرأس ثلاث مرات. هل يبطل الوضوء لانه اتى به على غير الوجه الشرعي؟ لا ما يبطل الوضوء لا يبطل

170
01:14:21.300 --> 01:14:41.300
ولكن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في يوم مزدلفة تكون دورات المياه قريبة جدا بالنسبة لعدد الحجاج حتى ان البعض يضطر الى البول في الطريق او غيره من المرافق فهل يستحق هؤلاء اللعن مع انه

171
01:14:41.300 --> 01:15:06.450
هم مضطرون؟ لا ما يستحقون ان شاء الله هذا للضرورة هذا للضرورة والضرورة لها حكم الا من قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما تركتم اليهم والقائل انه لا حرام مع ضرورة. لا حرام فلا بأس ان شاء الله لكن عليه

172
01:15:06.450 --> 01:15:18.050
يفتن هذا الشيء حيث ما يتعدى به المرء لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالتواليت وهو والتخفيف من جميع