﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي ان المسح على الخف يختصر على مسح يقتصر على مسح اكثر اعلاه

2
00:00:18.550 --> 00:00:41.150
وانه لا يمسح اسفله ولا جوانبه ويكون المسح على اعلى الخف او الجورب باليدين جميعا على الرجلين جميعا مرة واحدة وانه لا يشترط ان يكون المسح باليد مباشرة فلو مسح بحائل صح ذلك

3
00:00:41.300 --> 00:01:03.950
وتكلمنا عن الجرموق وهو الخف الكبير وانه اذا لبسه فوق الخف المعتاد او لبس او لبس جوربا فوق جورب فان له في المسح احوال ان لبسهما معا على طهارة فله ان يمسح على الاعلى فقط

4
00:01:04.250 --> 00:01:23.050
ويقتصر عليه او يمسح على الاسفل فقط ويقتصر عليه اما ان لبس الاسفل على طهارة ثم احدث ولبس الاعلى بعد الحدث فليس له المسح على ماذا ليس له مسح الاعلى

5
00:01:23.350 --> 00:01:41.650
فلا بد ان يمسح على الاسفل بانه هو الذي لبسه على طهارة والاعلى لبسه على غير طهارة مائية كاملة وكذلك لو لبس الاعلى بعد المسح على الاسفل عند جمهور العلماء

6
00:01:42.100 --> 00:02:00.200
ماذا يقولون لا يمسح على بالله فوقاني او الاعلى واذا خلع الاعلى بعد المسح عليه هل له ان يكمل المسح؟ مدة المسح على الاسفل اذا لبسه لبسهما على طهارة مائية وبدأ المسح على الاعلى

7
00:02:00.800 --> 00:02:19.700
وما اكمل المدة وخلع الاعلى له ان يمسح على الاسفل بقية المدة ثم تحدثنا عن المسح على الجبيرة وقلنا ان الجرح او الكسر في احد اعضاء الوضوء له اربع له اربع مراتب

8
00:02:20.450 --> 00:02:47.600
الاولى ان يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ففي هذه الحالة ماذا يجب ان يغسل ثانيا ان يكون مكشوفا ويضره الغسل ولا يضره المسح فما حكمه ان يمسح ثالثا ان يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح

9
00:02:47.750 --> 00:03:11.100
مثلا حرق او شيء معين قال الطبيب ما يمسه الماء ولا قطرة ولا شيء ولابد يبقى مكشوفا فلا يستطيع ان يغسله ولا ان يمسحه ولا ان يغطيه فما هو الحكم

10
00:03:12.300 --> 00:03:36.100
يتوضأ ويتيمم عن هذا المكان رابعا ان يكون مستورا بجبيرة او لصوق وهو محتاج الى هذه التغطية فما هو الحكم في هذه الحالة ان يمسح على الجبيرة او اللصوق او الغطاء

11
00:03:36.300 --> 00:04:02.350
هذا هل عليه ان يتيمم؟ بالاضافة لهذا المسح الراجح لا لا ليس عليه بعد المسح تيمم ويجب الاقتصار في الجبيرة او الرباط كما قلنا على موضع الحاجة ولا يزيد على ذلك

12
00:04:05.200 --> 00:04:32.900
وان زاد وجبت ازالة الزيادة فما هو الذي يجوز تغطيته بالجبيرة والضماد الجواب موضع الاصابة وما يحتاج اليه للاستمساك فقط وليست الحاجة هي موضع الالم او الجرح فقط بل كل ما يحتاج اليه في تثبيت الجبيرة

13
00:04:34.000 --> 00:04:55.600
او اللاصق ضماد ونحو ذلك قال النووي رحمه الله ولا يجوز ان يضع الجبيرة على شيء من الصحيح يعني من المواضع الصحيحة في جسمه الا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر الا به

14
00:04:55.900 --> 00:05:14.000
المجموع وقال ابن قدامة رحمه الله لانه اذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجز كما لو شدها على ما لا كسر فيه

15
00:05:14.400 --> 00:05:37.850
انت وهذا طبعا ما ينبغي ان ينتبه له الاطباء لان المرضى يأتون او الاشخاص في الحوادث قد لا يكونون في وعي كامل فمن فقه الطبيب ان يدرك هذا طيب واذا وضع ما زاد قلنا ينزع الزيادة قال الكاساني وان كان ذلك لا يضر بالجرح عليه ان يحله

16
00:05:37.850 --> 00:06:03.450
ويغسل حوالي الجراحة ولا يجوز المسح عليها بان الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة اذا في حالات ممكن يحل الرباط ويغسل الاماكن التي لا يضر غسلها مما كان عليه غطاء ويعيد ربطه

17
00:06:03.850 --> 00:06:29.050
في عندنا حالات لا لا يصلح ان يزيل الرباط ولابد ان يمسح عليه كله ان يمسح عليه كله وان كان يضره نزع الزائد فيمسح عليه كله كما هو مذهب المالك كما هو مذهب مالكية والحنفية

18
00:06:29.800 --> 00:06:54.750
وقيل يمسح ويتيمم كما هو مذهب الشافعية والحنابلة وقد تقدم ترجيح الاكتفاء بالمسح وان الشريعة لم توجب طهارتين للمكان الواحد يعني طهارة مسح وطهارة تيمم هذا ضعيف قال الخلال كأن ابا عبدالله

19
00:06:55.700 --> 00:07:17.250
استحب ان يتوقى ان يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مسألة الميمون والمروذي لان هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا يعني فيه حرج ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدا

20
00:07:18.250 --> 00:07:34.150
انتهى من المغني وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها لكن ان امكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة فان لم يمكن

21
00:07:34.300 --> 00:07:54.250
فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد والراجح انه يمسح على الجميع بلا تيمم لانه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة بشرح الممتع

22
00:07:54.900 --> 00:08:18.350
اذا اذا صار في ضماد او جبيرة وحصل فيها زيادة. يعني صار فيها تجاوز وازالة الزيادة تضر في بعض الحالات يصعب جدا ازالة الزيادة نشيلها ونحط واحدة ثانية يمكن يقال نزعها فيه ظرر

23
00:08:19.350 --> 00:08:37.650
فما هو الحل قولان لاهل العلم هذا الزايد اللي الذي لم يكن له حاجة بالاصل وحصل خطأ هل يمسح عليه ولا بيتيمم عليه قولان لاهل العلم طيب ترجيح الشيخ الشرح الممتع

24
00:08:38.350 --> 00:08:59.650
المسح ومتى زالت الحاجة لستر الجراحة بالعصابة وغيرها وجب الرجوع الى الاصل الموجب للغسل القاعدة الشرعية ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطل بزواله الهاء تعود على ايش

25
00:09:00.400 --> 00:09:16.100
على العذر طيب نأتي الان الى مسألة هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة ذهب بعض العلماء الى انه يشترط المسح على الجبيرة ان تكون قد وضعت على طهارة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة

26
00:09:17.050 --> 00:09:35.750
وانا اذا وضعت على غير طهارة لزمه نزعها فان تعذر نزعها وشق ذلك فقيل لا يمسح بل يتيمم عند الحنابلة وقيل يمسح ويعيد الصلاة اذا برئ وهذا قول الشافعية لكن نحن ماذا تقدم

27
00:09:35.800 --> 00:09:56.550
معنا ان الراجح ما هو لا يشترط وضعها على طهارة فالجبيرة قد تقع الحاجة اليها فجأة دون اختيار من الانسان. فكيف نشترط الطهارة لوضعها ان في هذا الاشتراط حرج كبير

28
00:09:56.650 --> 00:10:14.900
على المصابين ولذلك رجح ابن قدامة والمرداوي من الحنابلة خلاف المذهب في هذه المسألة وقال ابن قدامة قد روى حرب واسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن عن احمد يعني تسهيل

29
00:10:15.500 --> 00:10:39.400
وكانه ترك قوله الاول الذي هو الاشتراط وهو اشبه اذا هذا اشبه بالصواب راجح انه لا يشترط الطهارة لوضع جبيرة قال لان هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدا فلا بأس به

30
00:10:40.500 --> 00:11:05.350
يتابع بن قدامة كلامه ولان المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها ونزعها يشق اذا لبسها على غير طهارة كمشقته اذا لبسها على طهارة المغني وقال الكاساني لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر

31
00:11:05.450 --> 00:11:25.650
حتى لو وضعها وهو محدث ثم توضأ جاز له ان يمسح عليها. بدائع الصنايع طيب انتهينا من مسألة وضع الجبيرة لا يشترط ان يكون على طهارة. ضمادات الجروح كذلك قال المصنف رحمه الله

32
00:11:25.700 --> 00:11:49.650
وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها فالواجب استيعاب الجبيرة او اللصوق بالمسح عند جمهور العلماء  يعمها من كل الجهات لان الاصل ان البدن له حكم المبدل

33
00:11:49.850 --> 00:12:06.400
منه ما لم ترد السنة بخلاف ذلك والمسح بدل الغسل والغسل يجب ان يعم العضو كله فكذلك المسح اما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه

34
00:12:07.200 --> 00:12:28.000
قال الجويني رحمه الله ان مسح الجبائر اقيم مقام غسل ما تحته فيجب استيعاب الساتر وليس هذا كالمسح على الخف فانه ثبت رخصة وتخفيفا مع القدرة على غسل القدم فكان الاقتصار

35
00:12:28.300 --> 00:12:47.600
على مسح بعض الخف لائقا به قال والمسح على الجبائر ثابت للضرورة فيجب فيه الاتيان بالممكن من الاستيعاب نهاية المطلب في دراية المذهب الان نريد ان نستخرج واياكم ما هي الفروق

36
00:12:47.700 --> 00:13:19.400
بين المسح على الخفين والجوربين وبين المسح على الجبائر اولا ان المسح على الخفين والجوربين يشترط له الطهارة بخلاف المسح على الجبائر لا يشترط له الطهارة على الراجح ثانيا المسح على الخفين والجوربين له مدة

37
00:13:19.750 --> 00:13:51.150
للمقيم ليوم وليلة مسافر ثلاث ايام بلياليهن واما المسح على الجبيرة فليس مقيدا بمدة معينة الا الحاجة فاذا زالت الحاجة بطل المسح لانها يجب ان تزال. ثالثا المسح على الخفين والجوربين

38
00:13:51.350 --> 00:14:25.550
مسح على بعضهما مسح ظاهر الخفين ظاهر الجوربين اعلى الخفين اعلى الجوربين واما المسح على الجبيرة استيعاب الجبيرة بالمسح استيعابا كاملا طيب واحد عنده جبيرة الى الركبة كيف يتوضأ  اذا جاء الى غسل القدمين

39
00:14:29.350 --> 00:14:56.900
على قدر ايش قدر القدم فقط طيب وفي الجنابة الجميع الفرق الرابع المسح على الخف والجورب يكون في الحدث الاصغر فقط اما المسح على الجبيرة فيكون في الحدثين الاكبر والاصغر

40
00:15:01.100 --> 00:15:27.550
اذا قلنا المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر والجبيرة الاصغر والاكبر المسح على خفين له توقيت المسحة الجوية الجبيرة لا توقيت له حتى حتى تزول الحاجة المسح على الجبيرة ويشترط فيه الاستيعاب بخلاف المسح على الخفين

41
00:15:28.200 --> 00:15:57.150
المسح على الخفين واشترط له الطهارة قبل اللبس بخلاف الجبيرة ماذا بقي من الفروق  المسح على الجوربين والخفين رخصة من شاف فعلها ومن شاء تركها فهي اختيارية اما المسح على الجبيرة

42
00:15:57.700 --> 00:16:26.200
فواجب ما عندك اصلا خيار اخر ولا يمكن ترك العضو بلا شيء طيب بقي فرق ايضا ويشترط في الجبيرة مادة معينة كذلك في الجوربين والخفين حتى الجبين لا يجوز ان تكون الجبيرة من مادة

43
00:16:28.250 --> 00:16:54.350
قدم قدم قدم ان الجبيرة لا تختص بعضو معين بخلاف الخف والجورب فانه على القدم فقط والجبيرة قد تكون في القدم قد تكون في الذراع قد تكون في الكف قد تكون

44
00:16:54.400 --> 00:17:24.200
في الرأس احيانا اذا موضع الوضع طيب اذا كان العضو الذي عليه الجبيرة يغسل ثلاثا فهل يمسح ثلاثا في المسح على الخفين والجوربين مسح كم مرة مرة واحدة اه كما ذكر الكثير من اهل العلم

45
00:17:24.750 --> 00:17:51.200
طيب اذا كانت الجبيرة على القدم في فرق بينها وبين اذا كانت على الذراع طيب اذا كانت على الراس الاصل في المسح ان مبناه على التخفيف ولذلك لا تكرار فيه. قال شيخ الاسلام رحمه الله

46
00:17:51.600 --> 00:18:09.800
والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة قال لان المسح اذا كرر كان كالغسل مجموع الفتاوى اذا لا فرق كانت على القدم ولا كانت على الذراع

47
00:18:09.900 --> 00:18:37.950
مسح عليها مرة واحدة والقاعدة تقدمت كل ما كان فرضه المسح فشأنه التخفيف طيب اذا نزع الجبيرة او ابدلها فما الحكم الحكم في نزع الجبيرة كالحكم في نزع الخف وفيها ذات الخلاف

48
00:18:38.750 --> 00:18:53.650
فمن قال ببطلان الوضوء هناك؟ قال به هنا ومن قال يلزمه غسل الرجل هناك؟ قال به هنا ومنهم من فرق بين ازالتها قبل البرء وبعدها احيانا في شيء اسمه غيار

49
00:18:54.300 --> 00:19:11.050
قلتها بعد ثلاث ايام نغير لك تعالوا بعد اسبوع نغير لك والعلة باقية طبعا احنا ذكرنا الخلاف في قضية هل يشترط الطهارة لوضعها ولا لا فالذين قالوا يشترط سيقولون بلوازم ذلك في حال تبديل

50
00:19:12.000 --> 00:19:36.650
جبيرة لكن نحن الان آآ اذا مشينا على الراجح وهو انه لا يشترط الطهارة لوضع الجبيرة  آآ سنقول لو غير الجبيرة وغير الضماد فلا يشترط شيء هنا لكن الذين فرقوا بين الازالة قبل البرء وبعد

51
00:19:36.900 --> 00:19:53.650
سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن قلع الجبيرة بعد الوضوء هل ينقض الوضوء ام لا طبعا من اي جهة هذا؟ يعني السؤال ورد من اين ما هو سبب السؤال ان خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

52
00:19:54.600 --> 00:20:15.450
نحن في مسألة الجوربين بين اه مرت معنا المسألة هل هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء وذكرنا الترجيح انه لا يمكن طبعا بعضهم ذكر انه ينقض لكن الراجح انه لا ينقض ولم ترد

53
00:20:15.750 --> 00:20:35.200
الشريعة بنص فيه نقض الوضوء. نواقض الوضوء في الشريعة معروفة فليس منها خلع الجورب او خلع الممسوح عليه اه سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن قلع الجبيرة بعد الوضوء. هل ينقض الوضوء ام لا

54
00:20:35.300 --> 00:20:52.050
فاجاب الحمد لله هذا فيه نزاع فالان هو اثبت الخلاف شيخ الاسلام قال والاظهر انه لا ينتقد لا ينتقض الوضوء كما انه لا يعيد الغسل لان الجبير كالجزء من العضو

55
00:20:52.150 --> 00:21:11.300
والله اعلم انتهى فاذا لا تبطلوا الطهارة لبرء ما تحتها او انتقاضه ويعيد شدها اذا لا تبطل الطهارة لبرء ما تحتها جبيرة او انتقاضها ويعيد شدها في الحال او متى شاء

56
00:21:13.500 --> 00:21:49.250
الشرح الممتع نأتي الان الى حكم المسح على طلاء الاظافر لكن ليس المقصود بطلاء الاظافر تبع المكياج هذا وان كان بعض بالنساء تسأل عنه تقول هل يجوز الوضوء على طلاء الاظافر

57
00:21:51.500 --> 00:22:18.950
فاذا قلنا لها لا يجوز ولابد من ازالته لانه لابد من ازالة اي شيء يمنع من فصول الماء الى اعضاء الوضوء قالت ليه والمسحة الجوربين فكأنها تظن ان المناكير هذي مثل الجورب

58
00:22:22.750 --> 00:22:41.400
مع انها يمكن لو ارادت ان تقيس الاظافر الصناعية يمكن يعني لكن مع انه ما لها وجه طبعا ما لها وجه الاظافر الصناعية ما لها وجه ان يقال اه يجوز المسح عليها في الوضوء

59
00:22:41.500 --> 00:23:00.900
ابدا يجب ازالة الاظافر الصناعية والطلاء والبوية يجب ازالتها من اعضاء الوضوء والغسل لو غسل جنابة حدث اكبر ولا اصغر يجب ازالة كل ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء في الحدث الاصغر

60
00:23:01.100 --> 00:23:22.650
او في الوضوء و اه الجسم في غسل جنابك. لكن الان القضية قضيتنا ليست هذه في بعض الامراض الجلدية او بعض الاصابات يوضع من جرائها دواء مثل الطلاء على الاظافر

61
00:23:25.700 --> 00:23:50.800
ولا يمكن ازالته لاجل الضر فاذا وجدت الضرورة الى وضع طلاء هنا ماء قلنا الطلاء ليس هو المكياج هذا على الاظافر لوجود مرض فيها ونحو ذلك فهذا اطلاع اذا هذا الطلاء دوائي

62
00:23:52.650 --> 00:24:14.800
وليس طلاق زينة طلاء دوائي ففي هذه الحال يرخص بوضعه ويمسح عليه اذا امكن المسح عليه لانه قد يكون من النوع الذي يتجمد كثيف كثيف له سمك ويتجمد وممكن المسح عليه

63
00:24:15.300 --> 00:24:33.300
بدون ضرر يشكل كذا طبقة ففي هذه الحالة يرخص بوضعه ويمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح قال مالك رحمه الله في الظفر

64
00:24:33.450 --> 00:24:54.050
يسقط بعض الامراض الجلدية او نسأل الله السلامة لبعض الحوادث يعني تسقط الاظافر قال مالك لا بأس ان يكسى الدواء ثم يمسح عليه عند الوضوء مثلا قال النووي حكم اللصوق

65
00:24:55.350 --> 00:25:19.600
وغيره من الجرح حكم الجبيرة ثم قال وكذا لو وضع قشر الباقل على خدشه فهو كالجبيرة وكذا لو طلا على خدشه شيئا وكذا الشقوق على الرجل اذا احتاج فيها الى تقطير شيء يجمد فيها

66
00:25:19.950 --> 00:25:46.200
يعني صار في شروخ اه صار في اه شقوق دواء غائرة دواؤها ان تملأ تحشى بشيء دواء يحشى فيها  قد يظهر الى الخارج شيء فهنا قال الشقوق على الرجل اذا احتاجا فيها الى تقطير شيء يجمد

67
00:25:46.550 --> 00:26:08.850
يجمد فيها كذلك لو مسح عليه فلا بأس ان انتهينا من مسائل تتعلق بالمسح سواء في الخفين والجوربين او الجبائر للتذكير كان عندنا مسألة كان عندنا مسألتان الدرس الماضي واحدة فيها

68
00:26:09.600 --> 00:26:36.550
آآ لبست جوربين على طهارة ومسح على الفوقاني بعض المدة ثم نزعه فيجوز ان يمسح على التحتاني بقية المدة بان الشرط حاصل في ايش لبسه على طهارة كاملة مائية وقلنا لو ان الخف

69
00:26:36.850 --> 00:27:07.000
له طبقتان ظهارة وبطانة ومسح على الظهارة ثم انسلخت فله ان يمسح على البطانة طبعا بعضهم يورد مسألة يقول الجورب اذا دار جورب يقول احيانا بعض الجوارب تدور يصير الظاهر باطن والباطن ظاهر

70
00:27:07.150 --> 00:27:26.600
هذا ما في اشكال ما في اشكال يمسح هو جوارب واحد طيب اوردنا مسألة الجوربين ثم قلنا واحد لبس حذاء على جورب والحذاء ما يغطي كل القدم طيب فمسح على الحذاء والجورب معا

71
00:27:27.350 --> 00:27:43.950
فاذا خلع الحذاء ما يستطيع ان يمسح على الجورب وقلنا ما هو الفرق بينه وبين المسألة السابقة ايوه ان ان الحذاء مع الجورب شيء واحد وان الحذاء وحده ما يغطي

72
00:27:45.450 --> 00:28:05.700
قدم ما هو مثل مسألة الجوربين لان الحذاء وحده ما يغطي فكان المسح عليهما شيئا واحدا فاذا خلع الحذاء كانه خلع بعض الممسوح واضح فانه فكأنه قد خلع بعض الممسوح

73
00:28:05.900 --> 00:28:20.900
يعني زي كأنك مثلا لبست جورب مسحت عليه ثم خلعت نصفه فما عاد تستطيع ان تمسح خلاص وضبط بعضهم هذا اذا واحد مثلا بدأ يخلع بعدين قال لا لا لا خليني اكمل

74
00:28:20.950 --> 00:28:42.700
قالوا اذا جاوز الخلع الكعبين ما عاد يستطيع ان يردهما ان يرده خلاص يجب ان يخلع ويغسل القدمين بعد ذلك فما هو الضابط؟ لو بدأ واحد بدأ يخلع الجورب ثم قال لا لا خليه

75
00:28:43.650 --> 00:29:03.500
نقول اذا ما جاوز الجورب بالخلع الكعبين فله ان يرده طيب فاذا اذا لبس حذاء على جورب اذا ما يغطي كل القدم فعامل الحذاء والجورب شيئا كأنه شيئا واحدا ومسح عليه عليهما يصح المسح

76
00:29:03.550 --> 00:29:25.450
لكن اذا خلع الحذاء ما يستطيع ان يمسح على الجورب لانه كأنه خلع بعض الممسوح كما لو انك لبست جوربا ومسحت عليه ثم خلعت نصفه فما عد تستطيع ان تمسح عليه

77
00:29:26.600 --> 00:29:51.950
كذلك لو واحد قال لو انا خلعت نصف الجورب يجوز امسح على النصف واغسل النصف نقول لا اما ان تمسح عليه كله او تغسله كله طيب لو واحد لبس توضأ وغسل قدميه بالماء لو انه توضأ وغسل قدميه بالماء

78
00:29:52.950 --> 00:30:20.050
لما لبس جوربين ثم لبس فوق الجوربين جزمتين طويلتين تغطيان القدم كلها ومسح على هذه الجزمة بعض المدة ثم خلعها فهل يجوز ان يمزح ان يمسح على الجوربين بقية ده

79
00:30:20.800 --> 00:30:38.400
جواب نعم بناء على ما مر معنا سابقا في مسألة لبس الجوربين على طهارة كاملة لبس الاول على الطهارة كاملة واتبعه بالثاني مباشرة ما احدث بين اللبسين طيب يعني ما هو الباب التالي

80
00:30:40.400 --> 00:31:06.000
بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من مسح الخفين والجوربين شرع في باب نواقض الوضوء فقال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض

81
00:31:06.450 --> 00:31:29.800
والنقض النكث وافساد الشيء بعد احكامه يقال نقض الشيء يعني افسده بعد احكامه فيكون المعنى مبطلات الوضوء او مفسدات الوضوء فاذا وجد ناقض منها حكمنا على الشخص المتطهر بانه خرج

82
00:31:30.000 --> 00:31:57.750
عن صفة الطهارة الى الحدث والحدث امر معنوي يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها اذا الحدث هذا حالة تقوم بالشخص ينقسم الى قسمين حدث اصغر وحدث اكبر

83
00:31:58.900 --> 00:32:25.550
والحدث الاصغر امر معنوي وهذا الفرق بين الحدث والنجاسة النجاسة ماذا حسية والحدث معنوي يعني الان لو ان شخصا خرج منه ريح بلاش الريح كل واحد يجي يقول حتى الريح هذي

84
00:32:26.050 --> 00:33:03.750
محسوسة نام شخص نام نوما مستغرقا كانوا نام على طهارة ونام نوما مستغرقا وقام ماذا حصل للطهارة انتقضت فسدت بطلت باي شيء بهذا الحدث هل هذا الحدث ملموس محسوس فاذا هو

85
00:33:03.850 --> 00:33:29.500
لو واحد قال ايش الفرق بين الحدث والنجاسة نقول النجاسة شيء مادي محسوس. بول غائط الحدث شيء معنوي معنوي ما هو حسي ليس ملموسا ولذلك قد يحدث الانسان بغير شيء ملموس او محسوس

86
00:33:30.500 --> 00:33:53.350
مثل النوم المستغرق طيب الحدث الاصغر امر معنوي يقوم باعضاء الانسان الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان فيمنع من صحة الصلاة وكيف يرتفع في هذه الحالة حدث هذا الشيء المعنوي كيف يزول

87
00:33:54.500 --> 00:34:26.950
بالطهارة بالوضوء واما الحدث الاكبر افهو حسي او معنوي يا جماعة معنوي ايضا هذا اكبر معنوي حالة تقوم بالانسان طيب ما هو الفرق بينه وبين الاصغر من جهة المحل الاعضاء

88
00:34:27.500 --> 00:34:56.550
الحدث الاصغر محله اليدان والوجه والرأس والقدمان طيب اما الحدث الاكبر فمحله اين الجسم الجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها مثلا طواف مس المصحف الى اخره طيب بماذا يرتفع الحدث الاكبر

89
00:34:58.250 --> 00:35:28.250
بالغسل سيتكلم المصنف رحمه الله عن الحدث الاصغر وما هي نواقض الوضوء التي تجعل المرء محدثا حدثا اصغر قال رحمه الله وهي الخارج من السبيلين مطلقا السبيلان تثنية سبيل والسبيل هو الطريق

90
00:35:29.050 --> 00:36:00.100
والمراد به هنا القبل والدبر لانهما طريقا البول والغائط وحيث ان العلماء يسيرون على منهج الشريعة في الحياء فيكنون عما تقبح التصريح به بما لا يستقبح فلذلك تجد قوله الخارج من السبيلين

91
00:36:00.200 --> 00:36:36.650
طيب السبيلين جمع السبيلان تثنية سبيل السبيل والطريق هذا من ادب الفقهاء من ادب الفقهاء نزل ما ذكر الله في كتابه في الرجل مع المرأة فماذا قال واللذان يأتيانها قال فلما تغشاها

92
00:36:37.100 --> 00:37:07.900
حملت حملا غائبا قال ها هن لباس لكم وانتم لباسنا نسائكم حرث لكم او لامستم النساء الى غير ذلك من التعبيرات الدالة على مراعاة الحياء وان ما يستقبح التصريح به

93
00:37:08.750 --> 00:37:29.550
تستعمل فيه الكناية فاول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين من قبل او دبر طيب ما معنى قول المصنف رحمه الله مطلقا يريد به ان كل خارج من السبيلين مهما كانت مادته

94
00:37:31.350 --> 00:37:55.300
ومهما كان قليلا او كثيرا معتادا او نادرا فانه ينقض الوضوء طيب ما هو الخارج المعتاد معروف الخارج المعتاد البول الغائط المذي الودي الريح فهذا هذه كلها تنقض الوضوء اجماعا

95
00:37:55.950 --> 00:38:13.850
قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر احداث ينقض كل واحد منها الطهارة

96
00:38:14.850 --> 00:38:32.850
المغني طيب النصوص الشرعية دالة على هذا كقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم

97
00:38:33.000 --> 00:38:57.250
ان الله كان عفوا غفورا قال النووي رحمه الله اما الغائط فبنص الكتاب والسنة والاجماع لاحظ الاية او جاء احد منكم من الغائط. الاية هل ذكرت البول لا قال النووي واما البول فبالسنة المستفيضة. يعني دليل النقض بالبول

98
00:38:57.650 --> 00:39:15.200
بالسنة المستفيضة والاجماع والقياس على الغائط فاذا لم يرد في الكتاب العزيز النقض بالبول انما ورد النقض بالغائب لكن السنة قد ثبتت قد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول خذوه

99
00:39:16.750 --> 00:39:36.150
وعن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن هذا استثناء من غائط وبول ونوم

100
00:39:37.200 --> 00:39:51.900
وعن محمد بن حنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء

101
00:39:52.050 --> 00:40:10.350
رواه البخاري ومسلم اذا هذا ناقض اخر يخرج من يخرج قل طيب ثبت بالسنة نقضه للوضوء قال ابن المنذر ولست اعلم في وجوب الوضوء منه. يعني من خروج المذي اختلافا بين اهل العلم

102
00:40:11.600 --> 00:40:33.250
الاوسط وعن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة

103
00:40:34.700 --> 00:40:59.600
قرص هنا لابد ان يفسر له يعني هنا لما الرجل ما فهم من كلمة الحدث لان ابا هريرة يقصد شيئا معينا يقصد خروج الريح او فسره له باشهر او اكثر

104
00:41:00.700 --> 00:41:25.050
ما يقع به الحدث قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط رواه البخاري ومسلم فاذا هنا الاضطرار للتصريح لان الفهم لم يحصل قال ابن المنذر وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر

105
00:41:26.100 --> 00:41:41.300
مأخوذ من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع اهل العلم على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء طبعا هنا ابن ابن المنذر يقول اجمع يعني هذه مسألة ما فيها نقاش

106
00:41:42.200 --> 00:42:10.500
لكن يا اخوان من الجهل احيانا من الجهل يقول احد الدعاة الى الله من الذين يذهبون الى القرى والهجر  تعليم الناس وهو عظيم يقول يعني ذهبنا الى مكان نبدأ بالمسجد

107
00:42:12.850 --> 00:42:48.700
ويعني القينا كلمة يقول فجاءني امام المسجد بعد ما انتهينا قال يا شيخ يعني هذي الريح اللي تخرج من الدبر فيها شيء قلت ايه هذي حدث ينقض الوضوء ويوجب اعادة الوضوء والطهارة

108
00:42:49.900 --> 00:43:18.000
قال كيف هذا حدث يوجب اعادة وضوء الطهارة قال والله انا كنت اتوضأ واطلع للمسجد تأصلي بالجماعة فيخرج مني ريح فاقول هوى في هوى واكمل شفتوا هذه قاعدة الاصولية العظيمة

109
00:43:18.100 --> 00:43:36.600
كيميائية يقول هوا في هوا يعني فانا اقول قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء هذا عندهم اجماع لكن المشكلة اذا نزلت الى مستويات الجهل الموجودة

110
00:43:37.150 --> 00:43:58.650
تجد انه هذا المجمع عليه عند بعض الناس غير معروف فعلا في بعض اوساط يعني بعض الارياف بعض البوادي يغلب الجهل ولذلك من الاهمية بما كان ان يكون هناك جولات

111
00:43:59.850 --> 00:44:28.650
للدعاة وطلبة العلم في تلك اماكن بتعليم الناس طيب الان لما قال المصنف رحمه الله ما يخرج من السبيلين انه ينقض الوضوء مطلقا الخارج من السبيلين مطلقا قلنا يشمل ما

112
00:44:28.750 --> 00:44:51.800
يقع كثيرا وما يقع نادرا. طيب ما يقع كثيرا من البول والغائط والبذي والريح  طيب وما يقع نادرا ما يخرج نادرا كالدم والدود والحصى والشعر فاذا قد يخرج ذنب قد يكون بالانسان علة

113
00:44:52.800 --> 00:44:54.803
قد يخرج غير ذلك