﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس السابق بنواقض الوضوء عرفنا ان الوضوء ينتقض من الخارج من السبيلين ومن النوم المستغرق

2
00:00:23.950 --> 00:00:51.200
وكذلك مس العورة تحدثنا عن ذلك وان مذهب جمهور العلماء الوضوء من مس الذكر خلافا للحنفية وبعض المالكية وان سبب اختلافهم في هذه المسألة التعارض الظاهري للنصوص الواردة الباب وذكرنا الاحاديث الواردة وهي حديثان. الاول حديث بشرى بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

3
00:00:51.550 --> 00:01:08.000
من مس ذكره فليتوضأ وان هذا الحديث قد صححه الجماهير من الائمة الحفاظ وانه صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر دون قيد او شرط واما الحديث الثاني فهو حديث قيس ابن طلق ابن علي عن ابيه

4
00:01:08.300 --> 00:01:22.300
قال جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو الا بضعة منك هل هو الا مضغة منك او بضعة منك

5
00:01:22.800 --> 00:01:42.100
وهذا الحديث قد تفرد برواية قيس ابن الطلق واختلف العلماء فيه فمنهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه وقد صححه بعض العلماء واغلب الحفاظ على تضعيفه لكن كيف الجمع بين النصين؟ من مس ذكره فليتوضأ وانما هو وضعة منك

6
00:01:43.350 --> 00:01:56.850
قلنا ان بعض العلماء قال ان حديث طلق بن علي ضعيف بالتالي ما يحتاج نجمع بين حديث صحيح وضعيف الثاني قالوا حديث طلق منسوخ لانه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:57.050 --> 00:02:14.750
وهو يبني المسجد يعني والعهد النبوي ثم رجع الى بلاد قومه ولا يعرف له عودة بعد ذلك الى المدينة فاذا على القول بصحة الحديثين وعلى الجري في مجرى النسخ اي حديثين هو الناسخ

8
00:02:16.800 --> 00:02:35.500
حديث بشرى من مس ذكر فليتوضأ هو الناسخ طيب اه الوجه الثالث ان يحمل على المس مع وجود حائل ان يحمل على المسمع وجود حائل حديث من الذي يحمل على المسمع وجود حائل

9
00:02:37.550 --> 00:02:57.250
حديث طلق طيب الذي يرى الجمع بينهما يقول حديث بشرى محمول على الاستحباب فليتوضأ وليس على الوجوب طيب ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث طلق بن علي وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

10
00:02:57.600 --> 00:03:20.550
يقول فليتوضأ للاستحباب طيب الجمع الثاني حمل حديث بشرى على المس بشهوة حديث طلق على المس بغير شهوة فقال اصحاب هذا القول من مس ذكره بشهوة يتوضأ ومن مس بغير شهوة فلا يتوضأ

11
00:03:22.350 --> 00:03:41.700
وقلنا في الدرس السابق ان القول بمس الذكر مطلقا ينقض الوضوء يعني سواء مسه بشهوة او بغير شهوة ان هذا دليله قوي بان حديث بشرى حديث صحيح صححه كبار الحفاظ

12
00:03:42.250 --> 00:03:59.550
بخلاف حديث طلق الذي ضعفه اكثرهم ثانيا ان حديث بشرى صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر اما حديث طلق ففيه احتمالات كثيرة او يحمل على المس من وراء حائل

13
00:04:00.350 --> 00:04:25.900
ثالثا ان حديث طلق يبقي على الاصل مبق على الاصل وهو صحة الطهارة عدم رفض الطهارة حديث بشرى ناقل عن الاصل والناقل مقدم رابعا انه قول اكثر الصحابة يعني نقض الوضوء بمس الذكر وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس

14
00:04:26.450 --> 00:04:45.450
قال الامام احمد رحمه الله الذين قالوا انما هو عضو منه انما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه انتهى بقي في هذه المسألة تفريعات ومسائل هل حكم المرأة كحكم الرجل

15
00:04:46.200 --> 00:05:02.550
ماذا لو مس فرج غيري مثل الطبيب مع المريض او مثل الخاتم مع المختون ما حكم مس فرج الطفل الصغير مثل المرأة التي تنظف ولدها ماذا عن الشخص الملموس؟ هل الحكم للامس او للملموس او لهما معا

16
00:05:03.550 --> 00:05:22.300
ما حكم مس الدبر؟ هل هو ناقض الوضوء او لا؟ ما حكم كذلك اه مسجد ذكر او الفرج من فوق الحائل كذلك بالنسبة لعورة الميت والبهيمة وكذلك ما حكم مس الانثيين؟ هل ينقض او لا

17
00:05:22.850 --> 00:05:44.000
وايضا ماذا لو صار المس بغير الكف كالذراع مثلا او ظهر الكف هل يفرق بينه وبين باطن الكف هذه مسألة يحتاج الى بعض الناس  عندما يغتسل ويتنشف وربما مس العورة

18
00:05:44.250 --> 00:06:10.900
بظاهر كفه مثلا هل ينتقل الوضوء ام لا وما الحكم اذا صار بغير قصد كل هذه المسائل تكلم عنها العلماء وآآ استنبطوا حكمها من النصوص السابقة وهذه المسائل منها ما يتعلق باللامس ومنها ما يتعلق بالملموس ومنها ما يتعلق باداة اللمس

19
00:06:11.400 --> 00:06:32.150
ومنها ما يتعلق بالعضو الملموس وكيفية اللمس اولا بالنسبة لحكم المرأة في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ هل حكم خاص بالذكر او يشمل الفرج ايضا لم يفرق اكثر العلماء في الحكم بين الرجل والمرأة في هذا

20
00:06:32.950 --> 00:06:50.700
وقالوا حكم المرأة مثل الرجل قياسا عليه فلا فرق من حيث المعنى فلا فرق من حيث المعنى بين مس الرجل لذكره ومس المرأة لفرجها وبالتالي فاذا مست فعليها الوضوء كذلك انه ثبت التنصيص على حكم المرأة في احاديث اخرى

21
00:06:50.900 --> 00:07:04.700
وهي وان لم تكن بقوة حديث بشرى لكنها تصلح للاستدلال كحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها توضأ رواه الامام احمد رحمه

22
00:07:04.850 --> 00:07:20.150
الله بسند حسن وقال البخاري حديث عبدالله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو العاص في مس الذكر هو عندي صحيح والحديث اه قال عنه الذهبي اسناد قوي وكذلك حسنه ابن

23
00:07:20.300 --> 00:07:39.000
هجر رحمه واه في كتاب موافقة الخبر الخبر وهو صريح في التنصيص على حكم المرأة في هذا وجاء ايضا من حديث عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

24
00:07:39.200 --> 00:07:54.250
من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجة بسند انقطاع لكن يشهد له الحديث السابق والفائدة من هذا النص ان كلمة فرج في اللغة كل من فرج فهذا يشمل المرأة والرجل

25
00:07:55.350 --> 00:08:12.550
وايضا فان كلمة من تفيد العموم من مس سواء ذكرا او انثى طيب هل هناك من فرق بين الجنسين نعم بعضهم قال ان حكم المرأة مختلف عن حكم الرجل وان الحديث ورد من مس ذكره

26
00:08:12.800 --> 00:08:32.650
وان المرأة لا تدخل في هذا  قال المروذي قيل لابي عبد الله فالجارية اذا مست عليها الوضوء قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي عبدالله حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ

27
00:08:32.750 --> 00:08:50.450
فتبسم وقال هذا حديث وليس عندي بذاك يعني وليس اسناده بذاك يعني بذاك القوي واجيب عن كلام الامام احمد رحمه الله بان حديث عبدالله بن عمرو الذي اشار اليه الامام احمد رحمه الله يعني الى ضعفه

28
00:08:50.650 --> 00:09:03.100
قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي والبخاري حجة والاسناد الى عمرو بن شعيب اسناد صحيح ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هل هذه سلسلة مقبولة ام لا

29
00:09:04.300 --> 00:09:20.100
وهو سند حسن عند اكثر المحققين ولذلك المعتمد في مذهب الحنابلة القول بالنقض يعني حتى المرأة يشملها هذا الحكم كما قال المرداوي رحمه الله في الانصاف وهو المذهب قال في الفروع ينقض على الاصح

30
00:09:20.550 --> 00:09:41.100
قال المجد في شرحه هذه الرواية هي الصحيحة اذا المرأة مثل الرجل في هذا فمن مس ذكره او مست فرجه فعليه الوضوء. ثانيا بالنسبة لمس عورة الغير. الاحاديث فيها التنصيص على مس الانسان

31
00:09:41.550 --> 00:09:57.100
بعورته من مس ذكره مست فرجه فيتحدث عن فرج الانسان نفسه لا عن فرج غيره لكن القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج قالوا حكم مس فرج الغير كحكم مسه من نفسه

32
00:09:57.150 --> 00:10:12.950
فاذا اوجبنا الوضوء في مس ذكر نفسه اوجبنا الوضوء في ذاك فالمريض مع الطبيب والخاتم مع  مثلا هذا يتوضأ ايضا فسواء مس ذكر او ذكر غيري او الفرج والفرج غير

33
00:10:13.200 --> 00:10:33.250
بهذا الحكم واحد فلا فرق من حيث المعنى والتقييد الوارد في الحديث من مس ذكره الهاء هذه تعود على اللامس قالوا هذه خرجت مخرج الغالب فلا تفيد التخصيص يعني لا يفهم منها انه اذا صار للغير فلا حكم له

34
00:10:33.550 --> 00:10:53.250
فان قوله ذكره انما خصه لان الغالب ان الانسان انما يسهو ذكر نفسه. وذاك نادر يعني طبيب مع المريض قاتل اه هذا نادر فالقاعدة عند العلماء ان القيد اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له يعني لا يؤخذ منه بالمفهوم

35
00:10:53.500 --> 00:11:11.850
وانما وانما يبقى على العموم. قال القرافي رحمه الله واذا خرج يعني القيد مخرج الغالب لا يكون حجة معا وضابطه ان يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة

36
00:11:12.050 --> 00:11:30.600
وموجودا معها في اكثر صورها الان لو اخذنا مثلا قول الله تعالى او ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم لا دخلتم بهن. طيب الان الربيب لو ما كانت في الحجر لو واحد تزوج

37
00:11:30.800 --> 00:11:49.100
امرأة عندها بنت من غيره دخل بهذه المرأة ما حكم البنت؟ بنتها من غيره تحرم عليه ولا لا طيب قوله لات في حجوركم قال لي يعني لو ما كانت في حجره يعني لو المرأة مثلا تركتها عند ابيها الاول

38
00:11:49.650 --> 00:12:08.200
عند ابيها زوجها الاول ولا اه عند يعني تزوجت تكشف عليه ولا لا هل في حجوركم هذا قيد معناها اذا ما كان في حجوركم لا بأس يعني ان ليست بمحرمة

39
00:12:08.350 --> 00:12:33.750
جاوب لا طيب لماذا لان هذا القيد اسمه ايش قيد اغلبي ايش يعني اغلبية؟ يعني غالبا ان ان هذه البنت ستكون مع امها غالبا طيب اه واذا كان القيد اغلبي فلا حكم للمفهوم. يعني ما يجي واحد يقول ما دام قال اللاتي في حجوركم نستنبط اذا ما كانت في حجر ما تحرم عليه

40
00:12:33.950 --> 00:12:49.500
قل لا هذا لا المفهوم هذا هنا لا يرد. لماذا لان القيد قيد اغلبي يعني انه في الغالب هذا الذي يكون هذا الذي يحدث في هذه الحالات وليس انه هذا مثلا

41
00:12:49.550 --> 00:13:05.700
يعني قد يحدث وقد يعني يحدث احيانا اذا وجد صار القيد بالحكم واذا ما وجد ما صار القيد بالحكم لا وهذا مثله الان لم يفرق اكثر العلماء بين مس الفرج من نفسه او من غيره بل قال ابن قدامة

42
00:13:06.050 --> 00:13:21.150
وحاجة الانسان تدعو الى مس ذكر نفسه مثل مثلا احيانا اه في الاستحداد حلق العانة. قال فاذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره اولى هذا كلام في المغريب ثالثا

43
00:13:21.350 --> 00:13:41.700
ايش حكم الولد الصغير لم يفرق القائلون بانتقاض الوضوء بمس عورة الغير بين الصغير والكبير ان اذا رجعنا الى اقوال العلماء نجد الذين قالوا يجب تجب الطهارة من مس عورة مس الذكر مس الهدى لم يفرقوا بين

44
00:13:41.850 --> 00:14:01.050
الصغير والكبير قالوا بالوجوب على نفسه وعلى غيره صغيرا او كبيرا بماذا؟ قالوا ان الصعام النص عام في مسجد ذكر وليس فيه تقييد بالكبير قال عبدالله سألت ابي عن الرجل

45
00:14:01.350 --> 00:14:17.950
يمس ذكر الصبي الصغير. مثلا ينظف ولده فرظنا يلبسوا ملابس قال اعجب الي ان يتوضأ اعجب الي ليتوضأ قال ابن قدامة ولا فرق بين ذكري الصغير والكبير وبه قال عطاء والشافعي

46
00:14:18.700 --> 00:14:35.550
وعن الزهر والاوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير لانه يجوز مسه طيب الان قضية هل هناك حكم لعورة الصغير؟ يعني مثلا لو كان لعورة الصغير حكم يعني مثلا ابن سنتين فرضنا سنة

47
00:14:36.050 --> 00:14:54.500
طبعا  اقل من سبع ما له حكم معناها لا يجب غض النظر ولا ستر هنا لا تقول مثلا غط هذا الان تأثم لو ما غطيتي هذا الصغير مثلا عمره  نقول

48
00:14:54.550 --> 00:15:12.200
لا تصل للاثم لانه لا حكم لعورته لا حكم لعورته وهو صغير لكن اه ما في تلازم عند هؤلاء يعني الذين يقولون بوجوب  انمس ما هو شرط عندهم يجب ستره

49
00:15:13.150 --> 00:15:31.450
عورة فقد يكون غير عورة وفي ذات الوقت يجب الوضوء من ميسي طيب وردت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك مع الحسن ولم يتوضأ لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال

50
00:15:31.850 --> 00:15:45.900
قد رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فاقبل يتمرع عليه فرفع عن قبيصه وقبل يعني عورة الحسن

51
00:15:46.100 --> 00:16:02.950
قال فهذا اسناده غير قوي وليس فيه انه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ ما في يعني مجرد هذا التقبيل ايدل على انه مسه بيده بل ظاهر انه ما مسه بيده. ثانيا

52
00:16:03.250 --> 00:16:18.550
ليس فيه انهم قاموا قاموا صلى بغير وضوء ما ندري ماذا حصل بعده ممكن قام توضأ على اية حال الحديث لم يصح قال النووي ثم انه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض

53
00:16:18.700 --> 00:16:40.200
طبعا هذا عند الشافعية الذين يقولون بالايش بس مطلقا بالانتقاض بالانتقاض من المس مطلقا. الشافعية يقولون بالانتقاض من المس مطلقا. ولذلك قال النووي حتى لو كان ابن يوم يجب بفتاوى اللجنة الدائمة سؤال هل لمس عورة صغيري اثناء تغيير ملابسه

54
00:16:40.500 --> 00:16:58.500
ينقض وضوئي الجواب لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا او كبيرا وفرج الممسوس مثل فرج الماس وقد مهر هذه الفتوى بالتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

55
00:16:59.100 --> 00:17:11.600
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة

56
00:17:12.100 --> 00:17:25.000
سواء كان الرجل او المرأة اذا مس الرجل فرجه او فرج امرأته او فرج الطفل انتقض الوضوء وهكذا المرأة اذا مست فرجها او فرج زوجية او فرج اطفالها انتقض الوضوء

57
00:17:25.550 --> 00:17:47.100
فهذا مهم يقول الشيخ حتى لا تغفل عنه الامهات عند تطهيرهن اولادهن ذكورا او اناثا فيجب اعادة الوضوء ان كانت الام على وضوء انتهى كلام الشيخ رحمه الله طبعا الذين يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة كالشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين

58
00:17:47.400 --> 00:18:07.900
اذا سئل عن حكم مس المرأة عورة طفلها لتنظيفه مثلا يقول الشيخ لا ينقض لانه مس بغير شهوة فاذا لابد ان نراعي اختلاف العلماء بمثل الشيخ عبد العزيز يجري على

59
00:18:08.200 --> 00:18:27.400
آآ ما ذهب اليه الشافعية مذهب الحنابلة انه المس مطلقا ينقض صغير كبير ذكر انثى نفسه غيره ينقض  بعض العلماء يقول اذا مس بشهوة ينقض واذا مس بغير شهوة لا ينقض

60
00:18:28.350 --> 00:18:43.650
طيب ماذا بالنسبة لعورة الميت طبعا هو اصلا هذا له حرمة ولا يجوز كشفها ولا مسها الى اخره حتى الغاس الذي يغسل الميت يغسل بخرقة ولا ولا يجوز ان يصل الى عورة الميت مباشرة

61
00:18:43.900 --> 00:19:03.300
لكن لابد ان نعرف حكم المسألة بغض النظر انها وقعت ما وقعت نادرة بناء على التأصيل السابق عند الذين يقولون بالمس مطلقا ما هو الحكم ينقض ينقض قال الشافعي رحمه الله سواء مس ذلك من حي او ميت

62
00:19:03.550 --> 00:19:19.250
طبعا في احوال ظرورة الان هذي رفع الجثث بالانقاض وهذه ان الحروب التي تقع المصائب هذه ممكن يقع فيها شيء مثل ذلك لكنها حالة اضطراب حالات اضطراري على اية حال

63
00:19:19.400 --> 00:19:35.500
لابد ان يعرف الحكم فيها. طيب ايش الحكم؟ ينقض او لا ينقض قال الشافعي رحمه الله سواء مس ذلك من حي او ميت باب الام وقال ابن قدامة وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاثم والحرمة

64
00:19:36.750 --> 00:19:57.300
لاتصاله بجملة الادمي وهو قول الشافعي وقال اسحاق لا وضوء عليه المغني بفتاوى اللجنة الدائمة مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء مجرد مس جسد الميت ولا يوجب الغسل الا اذا مس الفرج من غير حائل طبعا هذا حرام اصلا

65
00:19:57.550 --> 00:20:14.950
لكن لو صار بغير قصد لو صار لاي سبب فانه فتوى اللجنة ينتقض وضوء الماس بذلك طبعا الممسوس انت الان ملموس الان ميت اللامس هذا الحي ينتقض وضوءه طيب خامسا

66
00:20:15.100 --> 00:20:35.600
ما حكم ذلك في البهيمة طبعا هذا ايضا قد يقول واحد تخيل احيانا يمكن في التشريح قد تحدث في بعض الاشياء في الجانب الطبية ممكن تقع حالات من هذا اه قد يكون احيانا في المداواة في مداواة البهيمة قد يكون

67
00:20:35.650 --> 00:20:52.250
احيانا في تلقيح البهيمة يقع طيب ايش حكمه بغض النظر عن السبب الان ليش وقع؟ طيب ايش حكمه اذا توقع الحكم السابق في وجوب الوضوء او انتقاض الطهارة هل يشمل البهيمة؟ الجواب لا

68
00:20:52.500 --> 00:21:07.750
لان النص ورد في فرج الانسان ولا يصح قياس فرج البهيمة على فرج الانسان لعظم الفرق بينهما قال الامام الشافعي رحمه الله وان مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء

69
00:21:08.250 --> 00:21:27.400
من قبل ان الادميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها فلا يجب ستر عورة البهيمة ولا الى اخره قال شيخ الاسلام لمس فرج الحيوان غير الانسان لا ينقض الوضوء

70
00:21:27.450 --> 00:21:53.800
حيا ولا ميتا باتفاق الائمة مع الفتاوى طيب المسألة السادسة بحائل وبغير حائل هل هناك فرق في الحكم الحديث علق الحكم بالمس قال من مس ومعلوم بان وضع اليد مثلا على العضو وبينهما حائل لا يعتبر

71
00:21:54.150 --> 00:22:17.850
لغتي مسا ولا يسمى لمسا لا يسمى ولا يطلق عليه والمس هو مس البشرة للبشرة اللغة فاذا لا بد ان يكون مباشرا للعضو الممسوس دون حائل لانه مع الحائل لا يعد مسا وبالتالي فاذا كان من وراء حائل

72
00:22:19.150 --> 00:22:33.900
قولا واحدا لا ينقض قال ابن هبيرة واجمع من رأى الانتقاض به على ان ذلك فيما اذا كان من غير حائل اما اذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال

73
00:22:34.800 --> 00:22:51.600
الا مالكا فانه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه اذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده هو لما نظر الى موضوع الشهوة وغير الشهوة مالك رحمه الله

74
00:22:52.100 --> 00:23:14.850
قال لابد اذا اذا اردنا ان اه نقول بعدم نقض فلابد ان يكون الحائل سميكا بحيث يمنع الشهوة يعني الخلاص لا يكون المس بشهوة بخلاف ما اذا كان رقيقا وقال الشافعي رحمه الله واذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء لم يكن عليه وضوء فيه

75
00:23:15.100 --> 00:23:32.050
رق ما بينه وبينه او صفق. صفق يعني ايه دميكا تاب الام اذا الان عرفنا الفرق بين قول مالك الشافعي في هذا الشافي عنده انه ينقض مطلقا اذا صار مس واذا وجد حائل فليس مسا اذا لا ينقض

76
00:23:32.850 --> 00:23:52.050
مالك قوى الله ويفرق بين قضية الشهوة وغير الشهوة وبالتالي يقول بقضية اشتراط صفاقة  سابعا تكلمنا عن اللامس فماذا عن الملموس؟ هل ينتقض وضوءه ايضا بذلك؟ او ان الحكم يختص

77
00:23:52.400 --> 00:24:10.850
باللامس فقط؟ الجواب لا ينتقض وضوء الملموس عند اه الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة لان الاحاديث وردت في اللامس قالوا نحن نقول الحكم خاص باللامس لان الحديث من مسه وليس من مس

78
00:24:11.800 --> 00:24:29.650
ما قال من مس ذكره من مس فاذا هذا خاص باللامس دون الملموس فلا نتعدى النص ولو كان النقض يسري الى الملموس لامر بالوضوء كما امر اللامس. فلما لم يؤمر علمنا انه لم ينتقض

79
00:24:30.000 --> 00:24:47.900
لم ينتقضوا قال النووي الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح. المجموع في الانصاف لا ينتقض او لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة حكاه القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا اعلم فيه خلافا

80
00:24:49.600 --> 00:25:13.100
طيب الان نحن نعرف من نواقض خروج المذي طيب وبالتالي لو خرج من الممسوس فرظنا هذا سينقض بكل حال  رغم انها اما الذين يقولون مطلقا فالكلام عندهم متعلق اللامس طيب ثامنا

81
00:25:15.400 --> 00:25:33.750
ما الذي ينقض مسه من الفرج. اما مس الذكر من الرجل والقبل من المرأة فلا شك في نقضه للوضوء طيب الاليتين طيب الانثيين طبعا الاثنين المقصود فيها الخصيتين هل ينتقض الوضوء بمسهما ام لا؟ لا ينتقض عند الائمة الاربعة

82
00:25:34.700 --> 00:25:54.350
لا مس الاليتين ولا مس الانثيين لا ينقض الوضوء عند الائمة الاربعة قال ابن هبيرة واجمعوا على انه لا وضوء على من مس انثيه قال الشافعي فان مس انثيه او اليتيه او ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء

83
00:25:54.650 --> 00:26:10.150
باب الام قال صالح صالح بن الامام احمد سألت ابي عن مس الذكر يتوضأ منه قال لا يتوضأ الا من الا من مس الذكر وحده قلت وان مس انثيه قال من القضيب وحده الوضوء

84
00:26:10.750 --> 00:26:33.400
سائل الامام احمد رواية ابنه صالح طيب يوجد حديث عند الدارقطني من طريق عبدالحميد بن جعفر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرى بنتي صفوان بلفظ من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ

85
00:26:34.550 --> 00:26:58.200
اولا ما هو الرفغ الرفض يطلق على كل موضع يجتمع فيه الوسخ عامة ويطلق على اصل الفخذين خاصة نفصل الفخذ عن البدن تفصل الفخذ عن البدن هذا الانثناء بين الفخذ والبدن

86
00:26:58.350 --> 00:27:20.750
يسمى رفغا في اللغة طيب الحديث يقول من مس ذكره او انثيه او رفعيه فليتوضأ هذه الزيادة زيادة الانثيين والرفغين قال المحققون هي مدرجة من كلام عروة وليست من الحديث المرفوعة

87
00:27:23.000 --> 00:27:43.350
قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الانثيين والرفظ وادراجه في حديث بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ يقول الدارقطني ان ذلك من قول عروة

88
00:27:43.750 --> 00:28:19.900
غير مرفوع كذلك رواه الثقات عن هشام منهم ايوب السخطياني وحماد بن زيد وغيرهما طيب من الذي وهم من من رجال السند الذي وهم اه من الذي وهم الان دار قطني رواه عن عبد الحميد بن جعفر

89
00:28:20.300 --> 00:28:43.450
عن هشام بن عروة عن ابيه عروة عن بشرى بنت صفوان طيب كيف عرفنا انه هذه الزيادة مدرجة لما تتبعنا شجرة الاسانيد هذا الحديث ورأينا الحديث اين يأتي فاتوا الاخ

90
00:28:44.900 --> 00:29:07.900
وقارنا بين هذه الرواية والروايات الاخرى وجدنا ان هذا الحديث وعبدالحميد بن جعفر عن كان بن عروة عن عروة طيب قد ورد قد ورد من طرق رواة اخرين عن هشام

91
00:29:09.550 --> 00:29:30.800
بدون الزيادة مثل من الثقات الاخرين ايوب السختياني حماد بن زيد وغيرهما فمعنى ذلك انه الراوي عن هشام السند السابق هو الذي وهم لانه رواه عن هشام عن عروة عن بسرى

92
00:29:31.950 --> 00:29:57.850
ثقات اخرون بدون الزكاة  فاذا هذا الراوي الان  زاد وهم جعلها في الرواية المرفوعة وانما هي من كلام عروة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ ان ذلك من قول عروة

93
00:29:58.000 --> 00:30:15.000
غير مرفوع قال النووي عن حديث آآ عبد الحميد بن جعفر هذا الذي رواه الدارقطني وهذا حديث باطل موضوع انما هو من كلام عروة كذا قال اهل الحديث والاصل ان لا نقضى الا بدليل

94
00:30:15.900 --> 00:30:35.250
وقال ايضا النووي لا ينقض مس انثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة يعني شعر العار ينقض؟ لا. مس العانة نفسها ينقض؟ لا. مس الانثيين ينقض؟ لا. قال ولا ما بين القبل والدبر

95
00:30:35.950 --> 00:30:54.050
اصل الانثيين او المنطقة بين القبل لا تنقض قال ولا ما بين الاليين قال وانما ينقض نفس الذكر وملتقى شفري المرأة فان مست ما وراء الشفر لم ينقض. انتهى كلام النووي في المجموع

96
00:30:54.450 --> 00:31:13.950
طيب ما حكم مس الدبر المراد بالدبر ما هو هل المقصود المخرج حلقة الدور او المقصود الاليين او الآليتين اختلف العلماء في الحاق حلقة الدبر بالذكر في الحكم فقيل لا تلحق لان المشهور من المحاديث

97
00:31:14.250 --> 00:31:28.000
من مس ذكره فليتوضأ وهذا ليس في معناه لانه لا يقصد مسه ولا يفضي الى خروج خارج. هذا المغني طيب وقيل بلمس حلقة الدبر تنقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة

98
00:31:28.250 --> 00:31:46.450
لماذا قالوا لان عندنا رواية طرد والفرج كل من فرج كل من فرج فهذا يشمل حلقة الدبر ايضا فقالوا اذا طبقنا حديث من مس فرجه فليتوضأ يلزم ان من مس كذلك حلقة الدبر

99
00:31:46.600 --> 00:32:06.200
يجب وهذا النص كما عرفنا من مس فرجه وكما هو في حديث ام حبيبة وحديث عمرو بن شعيب اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فاسم الفرج في اللغة يطلق على القبل والدبر جميعا. لان الفرج كل من فرج. قال الماوردي

100
00:32:06.800 --> 00:32:24.700
فاذا وجب فاذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فانما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها فاذا مس الاريتين لا ينقض قال وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة او الانثيين

101
00:32:24.750 --> 00:32:41.650
او ما بين السبيلين. الحاوي الكبير بفتاوى اللجنة الدائمة مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان او دبرا من غير حائل ها ينقض او لا ينقض عندهم للجنة سبقت الفتوى ينقض

102
00:32:42.100 --> 00:32:54.200
ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مس الفرج  وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من مس فرجه دبرا كان او قبلا انتقض الوضوء. معناها الشيخ يقول

103
00:32:54.350 --> 00:33:11.000
حلقة الدبر ينتقض بالمس ايضا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيدي الى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء فاذا مس الرجل فرجه دبرا او قبلا انتقض وضوءه وهكذا المرأة

104
00:33:11.050 --> 00:33:30.250
انتهى فاذا الذين قالوا بالانتقاض خاص بحلقة الدبر ولا يشمل الالية طيب يتلخص مما سبق ان الذي ينقض الوضوء مس القضيب خاصة وحلقة الدبر ومس القبول عند المرأة تاسعا ما هو

105
00:33:30.350 --> 00:33:45.000
ماهية المس الذي ينقض الوضوء؟ هل يشترط ان يكون باليد هل هي الكف؟ هل هي الساعد هل يشمل باطن الكف او ظاهر الكف هل يشمل غيره من اعضاء الجسم يعني الفخذ مثلا

106
00:33:45.450 --> 00:34:09.150
يشمل اما مس الانسان الفرج بغير يده من اعضائه لا يوجب وضوءه ولا يوجب لجوء اطلب الاتفاق فلذلك لو قال طيب الفخذ يمس العورة نقول لا ينقض لا يمكن ولو فرض انه

107
00:34:09.250 --> 00:34:29.450
اه مثلا اه جلس على قدمه ولم يكن بين عورته وقدمه حائل نقول لا ينقض خاص اليد قال ابن هبيرة واتفقوا فيمن مس فرجه بغير يده من اعضائه انه لا ينتقض

108
00:34:30.400 --> 00:34:47.700
نأتي الان الى اليد الذي ينقض عند الذين يقولون بالنقض هو باطن كف او ظاهر الكف او ماذا اذا مسه ببطن كفه فيجب عليه الوضوء بلا خلاف عندهم يعني هذه متفقين عليها يعني

109
00:34:48.450 --> 00:35:14.800
من المس باطن الكف هذي مفروغ منها قال ابن المنذر اجمع الذين اوجبوا الوضوء من مس الذكر على ايجاب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه عامدا طيب وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء

110
00:35:16.200 --> 00:35:44.600
اذا لو واحد يتنشف فمسه بذراعه  ما يعيد قال ابن قدامة ولا ينقض مسه بذراعه لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع لكن الكوع  كوع اين الكوع

111
00:35:49.100 --> 00:36:14.650
بل الكوع ناس كثير كثير من الناس هو المرفق هذا غير صحيح  هذا معرفة الكوع هذه قال لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع خلاص انتهت

112
00:36:17.300 --> 00:36:40.300
هي نهاية قال بدليل قطع السارق يعني قطع السارق مفصل الكف في الكوع خلاص اية الكف فالقطعة هنا فقط قال وغسل اليد من نوم الليل نوم معناها غسل كل اليد

113
00:36:40.900 --> 00:37:15.850
فقط الكف قال والمسح في التيمم المسح في الثياب هم فقط ذلك تيمم قال وانما وجب غسله في الوضوء يعني اليد نغسلها كاملة الى المرفق لانه قيده بالمرافق يعني لو الله قال

114
00:37:19.150 --> 00:37:45.800
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم. وما قال الى المرافق بنغسل الكفين فقط بعضهم طيب يقول اليد تشمل طيب اذا لو ما قال المرافق كان غسلنا  كتف

115
00:37:46.900 --> 00:38:06.250
قال ابن قدامة وانما وجب غسله في الوضوء لانه قيده بالمرافق ولانه ليس بالة للمس، يعني ليش المس بالذراع ما ينقض الوضوء قالوا لان ليست الة للمسجد الة المس الكف

116
00:38:07.650 --> 00:38:36.950
قال اشبه العضد هذي تشبه موضوع المس قال وكونه من يده يبطل بالعضد فانه لا خلاف بين العلماء فاذا ما ينتقض يمسه بالعضد ذلك لا ينتقض اين حصل الاختلاف بظاهر الكف

117
00:38:40.400 --> 00:39:05.550
ان مسوا بظاهر الكف هذا تلفت في انظار اهل العلم فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين الباطن والظاهر قال ابن قدامة ولا فرق بين بطن اغنية معنى ذلك انه عندهم ينقض

118
00:39:07.050 --> 00:39:25.700
دليل احتجوا بحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء الحديث رواه احمد  قال ابن عبد البر بسند صالح

119
00:39:27.750 --> 00:39:47.600
وكذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله وفي حاشيته على البلوغ اسناده جيد وحسنه محققوا المسند مسند احمد قال الشافعي لانه الان هذا قول اخر وان مس ذكره بظهر كفه

120
00:39:47.950 --> 00:40:13.300
او ذراعه او شيء غير بطن كفه لم يجب عليه فاذا شافعي يقول انه لا ينقض الا بمس بطن الكف ببطن الكف قال الشافعي فان قال قائل فما فرق بين ما وصفته

121
00:40:16.050 --> 00:40:44.400
بماذا عندك ان خاض بالباطن لا بالظاهر قال قيل الافضاء باليد انما هو ببطنها يقول حديث نص من افضى بيده الى ذكره قال الشافعي الافضاء لغة باطن الكف ولا يطلق على مس

122
00:40:47.250 --> 00:41:11.250
ولا يطلق على المس بظاهر الكف افضأ ولا يطلق على المس بظاهر الكف هذي حجة الشافعي قال كما تقول افضى بيده مبايعا وافضى بيده الى الارض ساجدا كتاب الام ابن حجر رحمه الله مع كونه شافعيا

123
00:41:11.850 --> 00:41:32.700
لكن قال لكن نازع في دعوى ان الافضاء لا يكون ببطن الكهف غير واحد ان في لما قالوا لا من قال بان الافضاء لا يطلق الا فعلى بباطل قال ابن سيدة في المحكم

124
00:41:32.850 --> 00:41:57.450
من سيدا من ائمة اللغة افضى فلان الى فلان وصل اليه والوصول اعم من ان يكون بظاهر الكف او باطنها تلخيص الحبير لكن لهم ان يجيبوا يعني الشافعية باننا لا ننازع في ان الافضاء يطلق على معاني اخرى كالوصول للشيء

125
00:41:57.550 --> 00:42:15.050
ويطلق على الجماع لان الله قال وقد افضى بعضكم يا بعض كيف تأخذونه مهر كيف تاخذ مهرها قد افضى بعضكم الى بعض فقالوا يعني لهم ان يقولوا نحن ما نتكلم عن الاستعمالات الاخرى لكلمة

126
00:42:17.000 --> 00:42:30.600
ولكن اذا قيل افضى بيده فلا يكون المراد بها الا ببطن الكف كما نص على هذا الشافعي وهو حجة قل بلغة العرب قال النووي الافضاء باليد لا يكون الا ببطن الكف

127
00:42:30.750 --> 00:42:44.900
والا فالافضاء يطرق على الجماع وغيره ثم قال وهذا الذي ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب  قال ابن فارس في المجمل افضى بيده الى الارض اذا مسها براحته في سجوده

128
00:42:45.700 --> 00:43:10.200
ونحوه في صحاح الجوهر وغيره فكلمة الافضاء تطلق على معاني كثيرة الوصول الى الشيء مع ولكن الافضاء باليد لا يكون الا بباطن الكف هذا هذه حجة الشافعي الاخرون يقولون الافضاء الوصول الى الشيء

129
00:43:10.700 --> 00:43:31.250
افضى بيدي الى فرجه ممكن قولوا بظاهر الكهف. خلص اذا وصل ظاهر الكهف الى الفرج افضى فاذا هذا خلافهم من هذه الجهة طيب لو واحد قال حديث بشرى الاول لم ينص على الافضاء بل على المس

130
00:43:32.050 --> 00:43:48.900
والمسأعم في المعنى من الافضاء يعني دعونا من حديث من افضى خذ رواية من مس ذكره فليتوضأ اذا اذا باشره بظاهر الكف مس او ما مس هل يعتبر في اللغة

131
00:43:49.450 --> 00:44:14.500
مس ذكره ام لا صار بظاهر الكف ايوه هذه حجة في المقابل للذين يقولون ان المس بظاهر الكف انقض لان المس اعم من الافضاء يعني لو سلمنا لكم ان الافضاء لا يطلق الا على المس بباطن الكف

132
00:44:15.100 --> 00:44:41.800
طيب المس رواية من مسه اعم من رواية افضى واذا لمسه بظهر كفه يعتبر ما السو  تنصيص حديث ابي هريرة على الافضاء لا يخصصه بالحكم لانه عندنا تفضل اعم من مس

133
00:44:42.750 --> 00:45:06.500
والقاعدة الاصولية تقول التنصيص على فرد من افراد العام لا يقتضي  قال ابن حجر وقال بعضهم الافضاء فرد من افراد المس. يعني انا من حالات فلا يقتضي التخصيص ترخيص الحبير

134
00:45:07.450 --> 00:45:26.300
فاذا على الاقل ما هو الاحوط في هذه الحالة انه ينقض طيب عاشرا لو مس من غير قصد عند الذين يقولون ينقض مطلقا ما هو المتوقع في هذه المسألة انهم سيقولون

135
00:45:26.650 --> 00:45:43.250
ينقض قال الشافعي رحمه الله وسواء كان عامدا او غير عامد لان كلما اوجب الوضوء بالعمد اوجبه بغير العمد وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره وسواء قليل ما ماس ما ماسة

136
00:45:43.350 --> 00:46:02.300
ذكره وكثيره وسواء قليل ما مس ذكره وكثيره يعني بطرف الاصبع ولا بباطن الكف كلها نتيجة واحدة الشافعي قال ابو داوود سمعت احمد سأله رجل قال مس الذكر المتعمد والخطأ واحد

137
00:46:03.800 --> 00:46:25.700
عندك واحد الحكم فقال الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد سأل الامام احمد قال ابن المنذر واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء ان يجعل خطأه وعمده سواء

138
00:46:26.200 --> 00:46:47.550
لانه الحديث يقول من مس من مس هذا مطلق اما عامدا  يعني ظاهر الحديث العموم وقال ابن قدامة لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق بعموم الخبر

139
00:46:47.600 --> 00:47:12.250
من مس ذكره وعن احمد يعني رواية اخرى رواية اخرى لا ينتقض الوضوء الا بمسه قاصدا مسه وخلاصة ما سبق ان مس الانسان ذكرا او انثى فرجه قبلا او دبرا من نفسه او من غيره صغيرا او كبيرا حيا او ميتا بشهوة او بدون

140
00:47:12.250 --> 00:47:41.900
بها ينقض عند الشافعية والحنابلة والشافعية عندهم النقد خاص بباطن الكف دون ظاهره طيب الاقوال الاخرى لاهل العلم مرة اخرى منهم من قال نحمل من مس على الاستحباب وحديث طلق على

141
00:47:42.750 --> 00:47:59.350
لا يجب عليه الوضوء يجوز ان فيتوضأ ذاك على الاستحباب يستحب ان يتوضأ ومنهم من فرق بين الشهوة وغير الشهوة قالوا اذا مس بشهوة ينقض واذا مس بغير شهوة لا ينقض

142
00:48:01.850 --> 00:48:37.700
انتهى الدرس في هذا موضوع في هذه المسألة  الخلاصة ان الاحوط  الوضوء من مس الذكر فرج طبعا للمرأة وحلقة الدبر قلنا الاحوط سواء كان بباطن الكف او بظاهره طبعا بدون حائل

143
00:48:38.800 --> 00:49:07.050
هذا ينقض هذه هي  الحنفية ماذا عندهم لا ينقض عندهم لا ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا بس المسألة فيها نصوص ما يمكن تجاوزها المسألة فيها لابد من الوقوف وعرفنا الذين ذهبوا

144
00:49:07.200 --> 00:49:14.400
فهذه ماذا قالوا وتفصيلات في هذه المسألة ده والله تعالى