﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ناقض من نواقض الوضوء  كنا قد تكلمنا عن موضوع

2
00:00:25.900 --> 00:00:51.250
نقض الوضوء بالنوم ونقض الوضوء بمس المرأة ونقض الوضوء بمس العورة وقلنا ان ارجح الاقوال في هذا انه ينقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب اكثر العلماء  ذكرنا الاقوال الاخرى ومنها ومنها التفريق

3
00:00:51.750 --> 00:01:12.050
بين مس العورة بشهوة وبغير شهوة تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بمس العورة وان حكم المرأة والرجل في هذا سواء في مس الذكر ومس الفرج وان بالتنصيص على حكم المرأة في احاديث اخرى

4
00:01:12.500 --> 00:01:30.350
وان لم تكن بقوة حديث بشرى لكنها تصلح للاستدلال كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه احمد بسند حسن

5
00:01:32.050 --> 00:02:01.650
وقلنا ان الحكم شامل لمس عورة الانسان نفسه ومس عورة الغير وتكلمنا على موضوع مس عورة الطفل اثناء تغسيله او تنظيفه وكذلك الطبيب والخاتم ونحوهما وان التقييد الوارد في حديث من مس ذكره انما خرج مخرج الغالب فلا يفيد التخصيص

6
00:02:01.800 --> 00:02:22.950
يعني ان الحكم ليس خاصا بمن مس ذكر نفسه وان هذا يشمل مس العورة عموما وكذلك لا فرق بين مس فرج حي ولا ميت فالكل ينقض الوضوء كما قال ابن قدامة رحمه الله

7
00:02:23.350 --> 00:02:46.300
وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لكن طبعا لا يجوز يجب ستره ولا يجوز مس العورة حتى التغسيل يكون بخرقة ومن تحت الغطاء لا يجوز ذلك. لكن على فرض

8
00:02:46.800 --> 00:03:08.300
حدوثه فما هو الاثر الفقهي وعرفنا ان فرج البهيمة لا يدخل في هذا الحكم ولا يصح قياس البهيمة على الانسان وعرفنا ان شرط النقض ان يكون دون حائل اي المس

9
00:03:08.550 --> 00:03:36.050
بانه مع الحائل لا يسمى مسا اصلا وعرفنا ان الحكم لللامس ولا ينتقض وضوء الملموس لان الاحاديث الواردة في اللامس لا في الملموس على الراجح وان الحكم خاص بمس العورة الفرج لكن

10
00:03:36.100 --> 00:03:57.700
لا يشمل الآليتين ولا الانثيين وان رواية من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ مدرجة من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والرفغ والرفغ بالفتح والضم لغتان

11
00:03:58.350 --> 00:04:27.100
باطن الفخذ مفصل الفخذ عن البدن هذا الانفناء رفق ورفغ وعرفنا ان مسح حلقة الدبر فيها الخلاف والاحوط الوضوء من ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة وذكرنا ان مس العورة بغير اليد من الاعضاء

12
00:04:27.250 --> 00:04:44.050
لا يوجب الوضوء بالاتفاق كالذراع والقدم واما اذا مسه بطن كفه فيجب الوضوء بلا خلاف بين القائلين بانتقاظ الوضوء بمس الفرج وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء واختلفوا بظاهر الكف

13
00:04:44.300 --> 00:05:03.400
هل ينتقض ام لا فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين باطن الكف وظاهر الكف والشافعي الذين قالوا ان النقد خاص بباطن الكف  عند هؤلاء الذين يقولون بالنقض اه بناء على حديث بشرى

14
00:05:05.550 --> 00:05:38.100
الذي يعتمدونه دون حديث دون حديث من اه طلق طلق بن علي فيما رواه عنه ابنه قيس طيب الذين يذهبون الى حديث بشرى فقط عندهم ان الحكم بالنقض عام سواء كان اللمس بشهوة او بغير شهوة

15
00:05:38.650 --> 00:06:00.400
ولكن بعض الذين يجمعون بين حديثي بشرى وحديث طلق يقولون حديث طلق يبين عدم الوجوب وحديث بشرى يبين الاستحباب او حديث طلق يبين انه اذا مسه بغير شهوة لا ينقض انما هو بضعة منك

16
00:06:00.900 --> 00:06:22.800
وحديث بشرى يحمل على ما اذا مسه بشهوة الناقد الذي يليه تغسيل الميت هل تغسيل الميت ينقض الوضوء ام لا هل تجب الطهارة من تغسيل الميت ام لا هذا هو الناقض السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله. اذا ما هي النواقض التي ذكرها

17
00:06:23.000 --> 00:07:00.250
ما هي الخمسة السابقة اولا خارج من السبيلين. ثانيا النوم مستغرق. ثالثا اكل لحم الجزور. رابعا لمس المرأة. خامسا مس العورة الان نتكلم في موضوع تغسيل الميت  قلنا ان اقوى الاقوال النقض مطلقا

18
00:07:00.600 --> 00:07:27.550
او التفريق بينما اذا مسه بشهوة او بغير شهوة وان الاحوط هو الوضوء بكل حال القول بنقض الوضوء من غسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة خلافا لبقية العلماء الجمهور قال المرداوي الصحيح من المذهب ان غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه

19
00:07:28.150 --> 00:07:47.050
وعليه جماهير الاصحاب مسلما كان او كافرا يعني الميت صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى وهو من مفردات المذهب الانصاف في الشرح الممتع قال الشيخ ولو من وراء حائل

20
00:07:47.150 --> 00:08:21.300
لان المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس الميت فلو وضع يده في قفاز او غسل الميت بخرقة فان وضوءه ينتقض مطلقا في مذهب الحنابلة والغاسل من هو؟ الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرة

21
00:08:22.200 --> 00:08:40.900
قالوا اما من يصب الماء فليس بغاسل لان الغاسل الذي يباشر بدن الميت بالغسل واما من لا يدرك ولا يترك ولا يمر اه بيده او بخرقة على بدن الميت فليس بغاسل

22
00:08:42.450 --> 00:09:02.350
طيب الذين قالوا بان آآ الوضوء ينتقض تغسيل الميت. ما هو دليلهم؟ وما هي حجتهم الاثار الواردة عن الصحابة التي فيها الامر بالوضوء من غسل الميت. فروى عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف عن عطاء

23
00:09:02.900 --> 00:09:30.400
قال سئل ابن عباس اعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد اذا نجسوا صاحبهم ولكن وضوء فالشاهد في قوله ولكن وضوء  نقل ابن قدامة في المغني وابن تيمية في شرح العمدة

24
00:09:33.650 --> 00:09:50.550
كلام ابي هريرة انه قال اقل ما فيه الوضوء وقال ابن القيم صح عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة الامر بالوضوء منه. يعني من تغسيل الميت ولا يحفظ عن صحابي

25
00:09:51.050 --> 00:10:15.600
خلافهم وهو قول حذيفة وعلي ايضا بداعي الفوائد لكن هناك ما يخالف في الحقيقة ايضا استدلوا بما رواه احمد في المسند عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

26
00:10:17.450 --> 00:10:38.700
وهذا الحديث ظاهره وجوب الاغتسال من غسل الميت وليس فقط الوضوء قالوا اذا اوجب الطهارة الكبرى فالطهارة الصغرى من باب اولى والقاعدة عندهم كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا قال الترمذي في سننه

27
00:10:39.250 --> 00:11:01.050
وقال احمد من غسل ميتا ارجو الا يجب عليه الغسل واما الوضوء فاقل ما قيل فيه وقال اسحاق لابد من الوضوء ومن المعاصرين قال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله من غسل ميتا فينبغي له ان يتوضأ لانه افتى بهذا جماعة من الصحابة

28
00:11:01.550 --> 00:11:22.700
فينبغي ان يتوضأ وضوء الصلاة خروجا من خلاف العلماء وعملا بما افتى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم انتهى كلام الشيخ لكن جمهور العلماء وعامتهم ان غسل الميت لا يوجب غسلا

29
00:11:22.900 --> 00:11:47.950
ولا وضوءا طيب بماذا اجابوا عن اثر ابن عباس وابي هريرة قالوا قال فهم صحابة اخرون ولم يحصل اجماع من الصحابة على هذا الحكم فعن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر حنط

30
00:11:50.100 --> 00:12:11.700
ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال الجمهور ويحتمل ايضا ان يكون مراد بن عباس غسل اليدين فقط ان من غسل ميتا قال ولكن الوضوء

31
00:12:11.800 --> 00:12:32.650
يعني غسل اليدين فقط ويؤيد هذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال هو بنفسه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم لمؤمن طاهر

32
00:12:33.800 --> 00:13:01.150
وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم وهذا رواه الحاكم والبيهقي طيب حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اولا بالنسبة لثبوته نقل النووي الاتفاق على ضعفه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء

33
00:13:04.050 --> 00:13:23.900
قال ابو داوود سمعت احمد ذكر من غسل ميتا فليغتسل فقال ليس يثبت فيه حديث وكذا قال علي ابن المديني لا يثبت فيه حديث وقال الذهلي لا اعلم فيه حديثا ثابتا

34
00:13:24.450 --> 00:13:40.800
ولو ثبت للزمنا استعماله يجب لو ثبت يجب على من غسل ميتا ان يغتسل ويجب على من حمله ان يتوضأ لكن لم يثبت وقال ابن المنذر ايضا ليس في الباب حديث يثبت

35
00:13:42.550 --> 00:14:02.900
طيب هؤلاء بعض الذين ضعفوه فمن الذي صحح الحديث صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص وقال اسوأ احواله ان يكون حسنا ومن المعاصرين حسنه الشيخ الالباني

36
00:14:05.200 --> 00:14:24.050
لكن من العلماء من قال هذا يصح موقوفا يعني وان كان لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا عن ابي هريرة من قال بهذا من المحدثين؟ البخاري ابو حاتم الرازي للبيهقي

37
00:14:25.900 --> 00:14:52.500
ابن الملقن قال له طرق كثيرة وحاصله الملخص تضعيف رفعه وتصحيح وقفه تضعيف رفعه وتصحيح وقفه قال ابو حاتم ايضا من الكبار انما هو موقوف عن ابي هريرة لا يرفعه الثقات

38
00:14:53.300 --> 00:15:19.650
لا يرفع الثقات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي رحمه الله الروايات المرفوعة في هذا الباب عن ابي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم والصحيح عن ابي هريرة من قوله موقوفا

39
00:15:20.200 --> 00:15:46.400
غير مرفوع والحاصل ان نقادا كبار لا النقاد الكبار في الحديث لا يصححونه مرفوعا منهم ابو حاتم واحمد والبخاري وعلي ابن المديني وكذلك ابن المنذر والبيهقي فاذا مرفوعا ما ثبت

40
00:15:47.900 --> 00:16:05.400
لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فبقينا الان في احاديث موقوفة روايات موقوفة عن الصحابة كابن عباس وابي هريرة

41
00:16:07.250 --> 00:16:32.050
وقد عارضها عن صحابة اخرين كابن عمر عدم الوضوء من تغسيل الميت وجاء عن ابن عباس غسل اليدين رواية طيب بدن الميت نفسه يعني من حجة الجمهور الذين يقولون ان ما هناك شيء يوجب الوضوء

42
00:16:33.800 --> 00:16:58.800
قالوا بدن الميت طاهر ومس الطاهر ليس بحدث بل لو كان نجسا لا يعتبر مسه حدث وكل ما عليه ان يغسل النجاسة لو مس نجاسة لو واحد مس بولا وهو متوضئ

43
00:16:59.950 --> 00:17:23.650
ماذا يجب عليه فقط غسل النجاسة تمس النجاسة لا ينقض الطهارة وبدن الميت اصلا طاهر نحن لو كان الحديث مرفوعا صحيح كان قلنا قضية تعبدية ومال خلاص سلم لو المسألة

44
00:17:23.950 --> 00:17:43.550
صحيحة مرفوعة او ان الصحابة اجمعوا عليها كان قلنا والله هذي قضية تعبدية ما نبحث في مسألة ايش السبب؟ خلاص نتوضأ نتوضأ لكن ما صح مرفوعا وفي خلاف في في الاثار الواردة عن الصحابة

45
00:17:43.950 --> 00:18:07.250
ومن جهة المعنى بدل الميت ليس بنجس ولو فرضنا انه نجس مس النجاسة لا ينقض طهارة ولذلك قول الجمهور بعدم الوجوب او بعدم نقض الطهارة من مس الميت قوي يعني لهذه

46
00:18:07.550 --> 00:18:23.650
عبارات لكن لا تستطيع ان تقول ان القول الاخر الذي يستند الى ما جا عن ابي هريرة وما جاء عن ابن عمر انه ليس له وزن ولا قيمة ولذلك ذهب بعض العلماء الى الاحوط

47
00:18:26.500 --> 00:18:45.200
خلاص يعني غسل ميتا يتوضأ قال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط وقد اجمع اهل العلم على ان رجلا لو مس جيفة او دما او خنزيرا ميتا ان الوضوء غير واجب عليه

48
00:18:46.450 --> 00:19:06.000
فالمسلم الميت احرى ان لا يكون على من مسه طهارة انتهى ولما صح عن الصحابة من عدم اغتسالهم عند غسل الميت ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه ام عطية

49
00:19:06.700 --> 00:19:29.800
على الغسل من غسل الميت وهو موضع تعليم فلو كان واجبا لبينه لها ولذا فان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من غسل ميتا لا يجب عليه الاغتسال وان اغتساله مستحب فقط

50
00:19:30.150 --> 00:19:49.300
وليس بواجب قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب وقال في المجموع ايضا ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختصر المزني

51
00:19:49.650 --> 00:20:10.200
رحمه الله انتهى قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من ذا يغتسل اخرجه الدارقطني والخطيب باسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير

52
00:20:10.750 --> 00:20:24.100
وعن بكر ابن عبد الله قال حدثني علقم ابن عبد الله المزني قال غسل اباك اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زادوا على ان كفوا اكمامهم

53
00:20:25.150 --> 00:20:48.200
وادخلوا قمصهم في حجوزهم وادخلوا قمصهم في حجزهم فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة صنف من ابي شيبة اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة فقال وهو الصحيح ان شاء الله

54
00:20:48.450 --> 00:21:07.200
بان الوجوب من الشرع مما يمكن ان نقول بالوجوب الا بشيء من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الاصل ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي

55
00:21:07.400 --> 00:21:28.750
لو غسلت حيا او غسلت ميتا ما الفرق يعني من جهة المعنى واحد غسل مشلولا مثلا حيا هل يجب عليه ان يغتسل؟ وما مس عورة ولا شيء مجرد انه غسل

56
00:21:32.050 --> 00:21:48.050
طيب اه يقول ابن قدامة وما روي عن احمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الايجاب. فان كلامه يقتضي نفي الوجوب فانه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل وعلل ذلك

57
00:21:48.200 --> 00:22:05.350
بان الصحيح انه موقوف عن ابي هريرة. ان ما ثبت مرفوعا فاذا لم يوجب الغسل فاذا لم يوجب الغسل بقول ابي هريرة مع احتمال ان يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:22:05.700 --> 00:22:18.200
قال فاذا لم يوجب ابن قدامة يقول انه احمد اذا لم يوجب الغسل بقول ابي هريرة مع احتمال ان يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ان لا يوجب الوضوء بقوله

59
00:22:18.500 --> 00:22:35.950
مع عدم ذلك الاحتمال او لو احرى المغني وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاظهر انه لا يجب الوضوء من غسل الميت ابن تيمية خالف ايش هنا قال في المذهب

60
00:22:36.750 --> 00:22:55.900
قال في مذهب الحنابلة انه تبين له ان الراجح بخلافه قال والاظهر انه لا يجب الوضوء من غسل الميت فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب

61
00:22:56.800 --> 00:23:22.500
لكن الاستحباب متوجه ظاهر يعني نقول بان من غسل ميتا يستحب له ان يتوضأ نعم نعم الاستحباب نعم قال فيستحب ان يتوضأ انتهى المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي الذي نحن بصدد شرح كتابه

62
00:23:22.850 --> 00:23:40.600
ومتنه هذا اختار الاستحباب ايضا ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر لان الحديث الوارد فيه لم يثبت. وما روي عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء

63
00:23:41.050 --> 00:23:59.850
لا يتعين حمله على الوجوب يمكن ان يحمل على الاستحباب ولا يزيل الاصل الثابت. ما هو الاصل الثابت ها بقاء الطهارة ما هو الاصل الثابت؟ بقاء الطهارة. ما ننتقل عن الاصل الا بيقين

64
00:24:00.500 --> 00:24:20.600
يعني ما واحد توضأ الان قال انا توضأت انا على طهارة ما يمكن ننقله عن الطهارة ونقول بطلة انتقضت الا بيقين وليس عندنا يقين ليس عندنا يقين بان غسل الميت ناقض

65
00:24:22.150 --> 00:24:51.450
طيب ننتقل الان الى الناقض الثامن ها تابع الناقض السابع الردة والعياذ بالله قال الشيخ السعدي رحمه الله والردة وهي تبطل الاعمال كلها ها عاد انا انتم ابيتم انا قلت الثامن قلتم السابع

66
00:24:53.300 --> 00:25:07.250
تامن؟ طيب هذا هو الناقد الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو رد عن الاسلام والعياذ بالله والردة هي الخروج عن الاسلام وقد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح

67
00:25:07.450 --> 00:25:34.250
بالعمل قد تكون بالعمل طيب فقد تكون الردة بالقلب مثل النفاق الاكبر. واحد يخفي الكفر في قلبه او يكذب الله تعالى او يجحد وجوده عز وجل لا يؤمن به او يعتقد وجود خالق اخر مع الله

68
00:25:34.450 --> 00:25:52.750
او يبغض الله ورسوله وهذا موجود عند بعض العلمانيين هو يعني في قلبه بغض الدين ومن انزله يعني لو تكلم لو لو اتيح له المجال ان يتكلم وما يخشى على نفسه

69
00:25:53.200 --> 00:26:14.350
او كان في بلاد الكفر يصرح بهذا  يقول انا ابغض شيء اسمه دين هذا الذي في قلبه بغض الدين ومن انزل كافر حتى لو ما تكلم بان اضمار بغض الدين ومن انزلها

70
00:26:14.700 --> 00:26:35.750
كفر اكبر مخرج عن الملة ردة وهذا التحول يحصل عند بعض الناس يعني قد يذهب في الدراسة في الخارج او يعاشر ناس من المرتدين والعلمانيين يكون مسلما ومن كثر ما يسمع منهم

71
00:26:37.050 --> 00:26:59.350
يرتد ممكن يرتد في احد المجالس او في تراكمات المجالس في النهاية ينتهي الى خلاص بغض الدين ومن انزله هذا الكفر القلبي ردة عن الاسلام فيكون اولا قبل المجالس اللي اللي جلس فيها العلمانيين

72
00:26:59.950 --> 00:27:18.050
كان مسلما من عامة المسلمين. قد يكون ما هو اصلا لا طالب علم لا من عامة المسلمين لما خالط القوم وبثوا فيه شبههم من كثرة ما سمع منهم تولد عنده بغض الدين في قلبه

73
00:27:19.050 --> 00:27:36.400
او كره الله كره رسوله صلى الله عليه وسلم فيرتد والعياذ بالله ما هي مجرد وساوس يعني لو كانت مجرد وساوس الشيطان يأتي ما احد يسلم منها وساوس ما احد يسلم منها

74
00:27:37.050 --> 00:27:56.600
انه الشيطان ممكن يأتي يقول وش درانا القرآن صح وايش درانا يعني وساوس لكن المؤمن يدفعها يقول اه يلا هات مثله انت يا ابليس اللي تقول لي هات مثله  ما احد اتى بمثله يعني يا اخي القرآن حق وهذا ما اشتمل عليه من الاحكام

75
00:27:56.850 --> 00:28:16.050
خلص وصاحب العلم طبعا يرد هذه الشبهات سهلة بالنسبة لطالب العلم سهلة فالوساوس ليست ردة قطرات ولو قيل للمؤمن الذي تأتيه الوساوس ما هو موقفك؟ يقول والله ابغضها انا اتردى من جبل ولا ان اتلفظ

76
00:28:16.350 --> 00:28:43.200
بالوساوس هذه خلاص فلا تضره يعني لكن منشرح بالكفر صدرا خلاص وصل الى نتيجة بغض الدين بغض الرب بغض النبي بغض خلاص فاذا الردة تكون بالقلب كتكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم او بغض الله او بغض نبيه صلى الله عليه وسلم او بغض ما انزل او بغض بعظ ما

77
00:28:43.200 --> 00:29:11.450
هذا البغض قلبي جحد شي من القرآن قال هذه خرافة وقصة اصحاب الكهف وعصا موسى مثلا خلاص يرتد بهذا الجحد القلبي يرتد طيب وقد تقع الردة باللسان كسب الله ورسوله

78
00:29:13.000 --> 00:29:37.450
ودينه لا سب الدهر ليس كفرا اكبر مخرجا عن الملة فهذا من المحرمات اللفظية لكنه ليس كفرا اكبر مهجانا بالله لكن سب الله سب رسوله سب دينه هذا كفر اكبر مخرج عن الملة

79
00:29:38.850 --> 00:30:01.050
طيب الكفر بالجوارح وبالعمل كالسجود لصنم او اهانة المصحف يعني اخذه عامدا متعمدا فنجسه وقذره ووضعه في القمامة يعني عمدا ما واحد ما هو منتبه رمى شنطة وفيها مصحف لا هو يعلم

80
00:30:01.400 --> 00:30:25.150
يعلم فعلها عامدا خلاص هذا كفر اكبر مخرج عن الملة طيب المرتد شر من الكافر الاصلي طبعا نحن الان في مبحث ايش؟ نواقض الوضوء. نواقض الطهارة فالكافر الاصلي ما عندنا بحث في قضية هو اصلا ما تطهر علشان ينتقد ما صحت له طهارة حتى نبحث في نقضها

81
00:30:26.000 --> 00:30:51.450
هو ما اسلم اصلا لكن المرتد كان مسلما فتوضأ ثم جرى على لسان سب الدين او الرب او عمدا عامدا متعمدا فالبحث هنا الان ما حكم طهارته المرتد شر من الكافر الاصلي. قال شيخ الاسلام في الرد على الاتحادية الباطنية

82
00:30:51.900 --> 00:31:05.700
طبعا كان على عهد شيخ الاسلام رحمه الله من يقول بان كل ما ترى بعينك فهو الله مو هذا العمود وهذا الجدار انت وهو والعياذ بالله ومنهم من يقول اتحد الخالق بالمخلوق اتحد ودخل في بعض

83
00:31:06.150 --> 00:31:23.650
خلاص صار شيئا واحدا والعياذ بالله فقال شيخ الاسلام رحمه الله في الرد على الاتحادية الباطنية ومعلوم ان التتر الكفار خير من هؤلاء فان هؤلاء مرتدون عن الاسلام من اقبح اهل الردة

84
00:31:24.550 --> 00:31:44.400
والمرتد شر من الكافر الاصلي من وجوه كثيرة انتهى طبعا لان هؤلاء اصلا هؤلاء يقولون يعني كل شيء هو الله فلما قال فرعون انا ربكم الاعلى كان كلامه صحيح بس موسى ما فهمها

85
00:31:46.200 --> 00:32:10.600
يعني خلاص ما عند هؤلاء كفرهم  طيب لو واحد قال وما فائدة بحث رد اه انه هذه الردة تنقض وضوءه ولا لا؟ واصلا المرتد حيصلي ليش نبحث؟ انه الردة تنقظ ولا ما تنقظ

86
00:32:11.850 --> 00:32:37.800
والجواب ان المرتد اذا ما رجع للاسلام لا فائدة عملية له في مسألة في البحث لكن لو رجع هنا تظهر الفائدة العملية من البحث واحد توضأ للصلاة ثم سب الدين

87
00:32:38.450 --> 00:32:58.900
وهذا ترى ما هو يعني مع الاسف ليس شيئا مثلا تقول لا هذا نادر ولا ما يقع؟ لا في بعض بلدان المسلمين على الطالع والنازل سب الدين والرب ويعتبرونها كانها من المرجلة يعني

88
00:32:59.000 --> 00:33:30.500
واحد يعني اراد ان يثبت نفسه فهذا في بعض بلدان المسلمين بعض مجتمعات المسلمين يقع يوميا فبحث المسألة مهم وعملي الا وهو ان هذا الرجل الذي ارتد في تلك اللحظة التي سب فيها الرب او الدين او النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:31.750 --> 00:34:05.700
اه لو ذكر او انكر عليه او نصح او استتيب او او   رجع نطق بالشهادتين واسلم مرة اخرى الصلاة حاضرة التي توضأ من اجلها حاضرة هل تقول له اعد  هنا تظهر فائدة البحث

90
00:34:06.400 --> 00:34:37.050
طبعا ولو قلت انه الردة تبطل الاعمال لو اسلم مرة اخرى ستقول اعد حجك وفي اعادات اخرى ستترتب عليها سيأتي الان. يعني كنتائج عملية ولذلك نحتاج ان نبحث ما تأثير الردة على عبادات المسلم

91
00:34:38.000 --> 00:34:55.750
للردة من حيث تأثيرها على العبادة ثلاث حالات اولا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة بالكلية كمن ارتد بعد رجوعه من الحج والعياذ بالله وارتد بعد العيد او بعد ما انتهى من يوم صيام

92
00:34:56.250 --> 00:35:21.950
او ارتد بعدما فرغ من صلاته البحث الان هل الردة تبطل هذه العبادة ام لا الان العبادة انتهت الراجح من اقوال اهل العلم ان هذه الردة لا تبطل العبادة لكن تحبط اجر العبادة

93
00:35:27.900 --> 00:35:45.500
فاذا مات ما له اجر طيب لو بقي حيا وكلنا بعد الفراغ من العبادة الردة لا تحبط العبادة لكن تحبط اجر العبادة ما له اجر عليها خلاص احبط اجره بالردة

94
00:35:46.000 --> 00:36:13.200
لكن العبادة نفسها صحيحة لو اسلم لن تأمره بالاعادة هذه الفائدة العملية لو صلى العصر ثم ارتد والعياذ بالله لو اسلم لن تأمره بالاعادة حج ثم ارتد بعد الحج لن تأمره باعادة الحج

95
00:36:14.550 --> 00:36:41.750
طيب ثانيا ان تقع الردة اثناء العبادة وترى هذا وجد في الحج مع الاسف يا جماعة والعياذ بالله يعني في حجاج وفي الحافلة مع الزحام والسائق والملاسنات يسب الدين والرب وهو في وسط الحج. انت اصلا ليش جيت اصلا

96
00:36:42.300 --> 00:37:03.500
يعني اذا كنت عندك المسألة تصل الى سب الدين والرب اصلا ايش حجيت ليش اليس الحج تعظيما لله فانت يعني جئت تحج بيته وتسبه فبعض الناس يكفرون في الحج هذا يعني وبعضهم في الصيام

97
00:37:03.650 --> 00:37:20.750
يغضب يغضب ربما طبعا ممكن تقول طيب هذا الغضب اذا صار مجنونا ما يعرف ماذا يقول له حكم خاص لكن بعضهم يدري ماذا يكون ممكن اذا تصور الردة اثناء العبادة

98
00:37:21.400 --> 00:37:44.900
وارد اثناء الصوم اثناء الحج وارد ففي هذه الحالة تبطل العبادة قولا واحدا خلص اذا ارتد اثناء الحج بطل الحج ارتد اثناء الصيام بطل الصيام ارتد اثناء الاعتكاف بطل الاعتكاف وهكذا

99
00:37:45.700 --> 00:38:17.400
ثالثا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة وقبل انتهاء حكمها يعني ارتد بعد الفراغ من الوضوء حصلت الردة بعد الفراغ من عبادة نعم ولا لا نعم حصلت لكن حكم العبادة الذي هو الطهارة لانه ماذا ينتج عن الوضوء

100
00:38:18.000 --> 00:38:42.900
الطهارة. ما هو اثر الوضوء الطهارة هل اثر الطهارة هل اثر الوضوء باق ومستمر ام لا فالان البحث الردة التي وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة وقبل زوال حكمها لانه لو انتقض وضوءه

101
00:38:44.100 --> 00:39:06.150
ثم ارتد يكون انتهت العبادة وانتهى اثرها لكن توضأ ثم ارتد. انتهت العبادة لكن ما انتهى اثرها التروى لا زال قائما وهو الطهارة فهذه الردة وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة

102
00:39:07.050 --> 00:39:25.100
لكن اثر العبادة وحكم العبادة وهو الطهارة اللي هي الوضوء العبادة اللي هي الوضوء باق ومستمر فهل الردة تبطل حكم العبادة ام لا هل تزول الطهارة حكم الطهارة يزول بالردة

103
00:39:26.500 --> 00:39:46.450
من نظر الى ان الردة وقعت بعد الفراغ من العبادة قال ان الطهارة لا تبطل لا زال طاهرا لا زال طاهرا حكم باقي بمعنى توضأ ثم ارتد لو تاب ونطق الشهادتين وندم

104
00:39:48.100 --> 00:40:12.300
ماذا سنقول في وضوءه صحيح باق على وضوء باق على طهارته باق على طهارته هذا مذهب جمهور العلماء يقولون باقي ومن نظر الى ان حكم الطهارة ما زال موجودا حكم ببطلانها

105
00:40:13.250 --> 00:40:34.750
وهو مذهب الحنابلة قال ابن قدامة فمتى عاود اسلامه ورجع الى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ الحنابلة يقولون حتى لو انتهت العبادة الاثر موجود الردة تحبط هذا كله

106
00:40:35.750 --> 00:40:56.450
قالوا ليس له الصلاة حتى يتوضأ وان كان متوضأ قبل ردته طيب ماذا قال ابو حنيفة ومالك الشافعي باق على طهارته واذا تاب ورجع للاسلام لا يلزمه تجديد الوضوء او اعادة الوضوء

107
00:40:56.600 --> 00:41:18.850
الطهارة باقية ابن القدامى ماذا قال؟ بعد ما ذكر يعني كلام الائمة الثلاثة وخلاف المذهب لهم قال ولنا قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها

108
00:41:19.750 --> 00:41:45.550
فتحبط بالشرك انتهى فيجب ان تحبط بالشرك المغني قال المرداوي الصحيح من المذهب ان الردة عن الاسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب ولعل ما ذهب اليه الجمهور يعني الان بالنسبة لمسألة بقاء الحكم

109
00:41:46.900 --> 00:42:09.750
بقاء الحكم انه قوي وجيه قال الصرخي المتوضئ اذا ارتد نعوذ بالله ثم اسلم فهو على وضوءه المبسوط قال النووي لانها ردة بعد الفراغ من العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما

110
00:42:09.850 --> 00:42:30.550
المجموع قال صاحب نهاية المطلب فان الردة الطارئة ليست من الاحداث المبطلة للوضوء ايش يعني الطارئة؟ لانها ارتفعت قال له تاب بعدها قال ابن حزم فانه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس

111
00:42:30.600 --> 00:42:48.200
بان الردة حدث ينقض الطهارة المحلى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح ان الردة لا تنقض الوضوء اذا الشيخ هنا خالف ايش المذهب ان يتبين له الراجح بخلاف المذهب

112
00:42:49.850 --> 00:43:13.050
طيب والاية ماذا اجابوا عنها لئن اشركت ليحبطن عملك قالوا هذا حبوب ثواب وليس بطلان الاثر هذا حبوط ثواب وليس بطلان اثر العبادة. اثر العبادة باقي طهارة باقية قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذلك وهي يعني الردة

113
00:43:13.200 --> 00:43:36.700
تحبط الاعمال كلها فتبطل جميع الاعمال الصالحة التي عملها قبل الردة قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك

114
00:43:36.900 --> 00:43:58.550
ولا تكونن من الخاسرين وقال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وحبوط الاعمال زوال اثارها المجعولة

115
00:44:00.000 --> 00:44:24.250
مرتبة عليها شرعا فيشمل اثارها في الدنيا والثواب في الاخرة وهو سر قوله في الدنيا والاخرة هذا كلام صاحب التحرير والتنوير في التفسير طاهر بن عاشور رحمه الله قال فالاثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الاسلام من خصائص المسلمين

116
00:44:24.450 --> 00:44:50.200
واولها اثار كلمة الشهادة من حرمة الانفس يعني لو واحد قال ايش اثر الشهادتين اثر الوضوء الطهارة واثر الشهادتين عصمة الدم عصمة المال عصمة النفس قال واولها يعني الدنيا في الدنيا اثار كلمة شهادة من حرمة الانفس والاموال والاعراض

117
00:44:50.600 --> 00:45:06.600
والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين واثار العبادات واثار الحقوق مثل حق المسلمين في بيت المال. لانه المرتد ما له حق في بيت المال والعطاء ما له حق في العطاء

118
00:45:07.050 --> 00:45:29.850
وحقوق التوارث والتزويج انه في هاي المسألة ولاية ولاية نكاح فيها ولاية في الحضانة هي اثبات عدالة سيترتب عليها سقوط وانهيار اشياء والردة طيب هذا في الدنيا حبطت اعمالهم في الدنيا كيف يعني حبطت في الدنيا

119
00:45:30.650 --> 00:45:51.550
يعني ما عاد يتزوج مسلمة ولا ياخذ من بيت المال شيء ولا تؤكل ذبيحته ولا يقرب الحرام ولا يكون وليا على امرأة مسلمة ولا يلي حضانة طفل مسلم والو خلاص هذي هذي في الدنيا هذا حبوط في الدنيا

120
00:45:52.250 --> 00:46:07.700
وفي الاخرة قال واما الاثار في الاخرة يعني اثار الشهادتين فهي النجاة من النار بسبب الاسلام على الاقل النجاة من الخلود في النار وما يترتب على الاعمال الصالحة من الثواب والنعيم انه لهم

121
00:46:08.050 --> 00:46:22.300
ثواب عند ربهم فاذا ارتد خلاص ما عاد له امل في دخول الجنة ابدا ولا عدل ثواب على اي عمل من الاعمال اطلاقا قدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا

122
00:46:22.600 --> 00:46:48.350
انتهى اذا في اثار مترتبة على الردة فقهيا في الدنيا يعني حبطت اعمالهم في الدنيا كيف يعني فقلنا سقوط ولايته عن النساء المسلمات سقوط ارثه من اقاربه لان المرتد الكافر لا يرث قرابته المسلمين

123
00:46:50.050 --> 00:47:10.150
ولا المسلمون من قرابته يرثونه اذا مات على الردة وتحريم دخول مكة وحرمها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وتحريم ما زكاه من بهيمة الانعام لانه اشترط في المذكي ان يكون مسلما او كتابيا

124
00:47:10.300 --> 00:47:25.300
والمرتد لا هو مسلم ولا هو كتابي ثم تحريم الصلاة عليه بعد موته تحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله

125
00:47:25.450 --> 00:47:40.050
ورسوله وماتوا وهم فاسقون ثم تحريم نكاحه من امرأة مسلمة لانه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والاجماع لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

126
00:47:41.200 --> 00:48:04.500
ثم من الاثار انفساخ النكاح يعني هو ما يجوز يتزوج مسلمة ولا يزوج مسلمة واذا كان تحته مسلمة بمجرد الردة ينفسخ عقد النكاح  فان كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال

127
00:48:04.900 --> 00:48:24.050
وان كان بعد الدخول فمذهب مالك وابي حنيفة الانفساخ في الحال والشافعي الانتظار الى انقظاء العدة نحبس عنها حتى تنقظي العدة وعن احمد روايتان كالمذهبين طيب المرتد له حالتان ان يموت على ردته

128
00:48:24.300 --> 00:48:40.750
فانتهى خلاص كل اعماله ما عاد لها اي قيمة اعمال هو من عوامل اعمال الخير ما عاد لها اي وزن ولا ثواب ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخرة

129
00:48:40.800 --> 00:48:58.800
واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الثانية ان يرتد ثم يرجع الى الاسلام فهل تحبط الاعمال الاولى التي كانت قبل الردة ام لا؟ هناك خلاف بين اهل العلم فقيل تحبط بمجرد الردة

130
00:48:58.850 --> 00:49:14.350
حتى قال بعضهم تلزم حجة الاسلام حتى لو حجم اول وتلزم قضاء الصلاة ولو رجع في الوقت يعني واحد صلى العصر ثم ارتد ثم تاب بعد مباشرة قالوا عيد العصر

131
00:49:14.500 --> 00:49:34.800
لا نعتبر الاولى حبطت انتهت قالوا اذا كان عليه نذور وكفارات وايمان بطلت بالردة فحتى لو اسلم ما عليه كفارة يمين لانه خلاص العمل الاول اليمين التي انعقدت بطلت والنذر الذي انعقد بطل

132
00:49:35.350 --> 00:49:59.400
فاذا رجع الاسلام لا يلزمه الاتيان بموجباتها هذا رأي الحنفية والمالكية واستدلوا بالاية لان اشركت ليحبطن عملك والقول الثاني ما هو اه يا جماعة ما هو القول الثاني ا اذا ارتد ثم رجع

133
00:49:59.900 --> 00:50:31.450
ما مصير الاعمال التي عملها قبل الردة تعود وتثبت له بتوبته وهذا رأي الشافعية والحنابلة قالوا لانه ما مات على الردة قالوا شرط الحبوط ان يموت على الردة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت

134
00:50:32.100 --> 00:50:53.500
وهو كافر فاولئك حبطت فاذا ما ما مات عالكفر معناها ما حبطت وهذا مأخذ قوي قال دوي رحمه الله من حج ثم ارتد ثم اسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عند نهر

135
00:50:56.000 --> 00:51:27.200
اذا صلى المسلم ثم ارتد ثم اسلم ووقت تلك الصلاة باق ها على مذهب الشافعية والحنابلة ها لا يجب عليه اعادته لا يجب عليه هل تبطل الاعمال بالردة مطلقا كما هي عند المالكية والحنفية ام انها لا تبطل الا اذا مات على الردة

136
00:51:27.300 --> 00:51:46.750
كما ورد بالشافعية فاولئك قالوا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهؤلاء قالوا الاية فيها تفصيل الاية الاخرى تفصل هذه. هذه تشرح تلك ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم

137
00:51:46.900 --> 00:52:21.800
تعلق الحبوب بشرطين ما هما اولا اولا اولا الردة ثانيا ثانيا الموت عليها قالوا علق الحبوط على امرين الردة واحد الموت عليها اثنين حصل حبطت ما حصل لم تحبط طيب وماذا اجابوا عن الاية ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله

138
00:52:25.750 --> 00:52:58.000
قالوا تلك عامة مطلقة وهذه قيدتها وبينتها والمقيد مقدم على المطلق والمفسر مقدم على المفسر والمبين ابين مقدم وقال شيخ الاسلام فانه اذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع لكن تنازعوا اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام هل تحبط الاعمال التي عملها

139
00:52:58.000 --> 00:53:14.650
قبل رد ام لا تحظى ام لا تحبط الا اذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الامام احمد والحبوط مذهب ابي حنيفة ومالك والوقوف مذهب الشافعية يعني يتوقف حبوط العمل على موته على الردة

140
00:53:15.100 --> 00:53:36.650
ولذلك الشافعي قال اذا عاد المرتد الى الاسلام عادت اليه اعماله كلها ما له وما عليه قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله رغم انه اصلا على مذهب ايش مالك مالك قال قول الشافعي

141
00:53:36.700 --> 00:53:56.100
قال الشنقيطي رحمه الله او شو هذا هذا شغل العلماء فعل العلماء اللي ما عندهم تعصب مذهبي قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة اجرى على الاصول تسق ويتفق قول

142
00:53:56.900 --> 00:54:11.400
لوجوب حمل المطلق على المقيد لازم نجيب المطرق اللي هو ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله نحمله على المقيد اللي هو فيمت وهو كافر قال ولا سيما اذا اتحد الحكم والسبب كما هنا

143
00:54:14.600 --> 00:54:35.850
فاذا الصحيح من قوله العلماء ان المرتد اذا تاب الى الله ودخل في الاسلام مرة اخرى تائبا منيبا فان اعماله الاولى ثابتة  لا يجب عليه اعادة ما صح من عمله سابقا

144
00:54:36.600 --> 00:55:08.150
من الواجبات طبعا طيب على قول الشافعية والحنابلة ما اثر الردة ثم التوبة على نذره ويمينه السابق عليه كفارة يمين كفارة نذر اذا رجع الى الاسلام قاعد ما تشوف اذا طبقتوا خطأ بعد هذا الشرح مصيبة

145
00:55:12.200 --> 00:55:30.900
عند الشافعية والحنابلة الذين يقولون لا تحبط الا بشرطين اذا ارتدوا تاب ما حصل الشرطان شرطان الردة والموت عليها هذا ارتد ثم تاب مو مرتد ثم مات ارتد ثم تاب

146
00:55:31.750 --> 00:55:58.050
كان عليه نذر من اول وكان عليه يمين كفارة يمين الان اذا ارتد حبط رجع تعود اعماله معناها عليه هذا وهذا لا بد ان تقولوا عليه عند هؤلاء لا زالت كفارة اليمين ولا زالت

147
00:55:58.250 --> 00:56:07.200
لا زال الوفاء بالنذر واجبا عليه بعد توبته هذا والله اعلم وصلى الله على