﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الحديث في دروس سابقة عن نواقض الوضوء وهي ثمانية ذكرها المصنف رحمه الله

2
00:00:24.850 --> 00:00:51.650
اولها الخارج من السبيلين مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا فانه ينقض الوضوء وسواء كان هذا الخارج نجسا بالاصل كالبول والغائط والودي والمذي او كان طاهرا كالريح لكن ما دام خرج من السبيلين

3
00:00:52.400 --> 00:01:20.100
فانه ينقض الوضوء وذكرنا حالات قلنا مثلا بعد ادوية اخراج الحصوة او او تفتيت الحصوة خرج من السبيلين حصى ينقض الوضوء ام لا الجواب انقض وان كان الحصى في اصله طاهرا

4
00:01:20.300 --> 00:01:41.400
لكن قلنا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء وسواء كان من المخرج المعتاد كما يخرج البول والغائط والريح وسواء كان معتادا خروجه كالبول والغائط والريح او نادر الخروج كالدم والدود والحصى والشعر فكله ناقض

5
00:01:42.000 --> 00:02:08.200
للوضوء  اه بالنسبة للمالكية في هذا طالبوا في النادر وقالوا لا ينقض ووافقهم الحنفية في خروج الريح من القبل كما عند المرأة وقالوا لا ينقض وهو اختيار اللجنة الدائمة وكذلك من المعاصرين فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

6
00:02:09.200 --> 00:02:32.450
ثانيا خروج الدم الكثير من اي مكان من الجسم ويلحق به خروج اي نجس من الجسم وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وذكرنا ان مذهب كثير من العلماء ان خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بذلك

7
00:02:33.000 --> 00:02:55.100
فالاصل بقاء الطهارة فنحن الان نلخص ما سبق بالنسبة لخروج الدم اذا كان من السبيلين ينقض. طيب خروج الدم من غير السبيلين جعله بعضهم ناقضا اذا كان كثيرا وقال بعضهم

8
00:02:55.800 --> 00:03:18.500
ان هذا الخروج لا ينقض وليس هناك دليل صريح على نقضه ثالثا من النواقض زوال العقل بنوم او غيره فقلنا ان الجنون والاغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا واما النوم فهو درجات

9
00:03:19.350 --> 00:03:36.950
فاما النعاس والنوم الخفيف الذي لا يفقد الانسان معه شعوره بما حوله انه لا ينقض الوضوء على ارجح اقوال اهل العلم. واما النوم المستغرق الذي يفقد الانسان فيه شعوره واحساسه

10
00:03:37.300 --> 00:04:03.850
بما حوله فيعتبر ناقضا للوضوء رابعا اكل لحم الجزور فيجب الوضوء من اكل لحم الابل سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى مطبوخا او نيئا  ذلك لاجل الدليل الذي نص على الوضوء من اكل لحم الابل

11
00:04:04.500 --> 00:04:21.300
وذكرنا الخلاف في اكل ما سوى اللحم من اجزاء الابل كالشحم مثلا هل ينقض الوضوء فمن اهل العلم من قال لا ينقض الوضوء الا اللحم الاحمر والنقض بلحم الابل تعبدي لا يقاس عليه غيره

12
00:04:22.150 --> 00:04:39.950
واختار هذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة وقيل الحكم عام في جميع اجزاء الابل. لان الكل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد ومن وممن افتى من المعاصرين بهذا الشيخ

13
00:04:40.550 --> 00:05:00.750
محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الناقض الخامس قلنا المس مس المرأة بشهوة وبينا ان هذه المسألة خلافية بين العلماء وسبب الخلاف هو اختلاف في فهم قوله تعالى او لامستم النساء هل المراد بها

14
00:05:00.950 --> 00:05:19.750
مجرد اللمس باليد او المراد بها الجماع او المراد بها المس مخصوص كالمس بشهوة والذي اختاره كثير من المحققين ان اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

15
00:05:20.050 --> 00:05:37.400
ومن المعاصرين افتى به الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين اللجنة الدائمة فاذا قلنا الراجح انه لا ينقر مطلقا الا اذا خرج منه شيء كالمذي فهو لا ينقض الوضوء لخروج المذي

16
00:05:37.850 --> 00:05:56.400
سادسا مس الفرج وعرفنا ان مذهب الشافعية والحنابلة وجوب الوضوء من مس الفرج وان مس الانسان فرجه قبلا كان او دبرا والمقصود به فتحة الدبر لان الفرج من فرج اه وليس الالية

17
00:05:57.100 --> 00:06:18.600
سواء كان منه او من غيره صغيرا كان او كبيرا حيا او ميتا بشهوة او بدونها دون حائل ينقض الوضوء وذكرنا الاقوال الاخرى لاهل العلم سابعا تغسيل الميت والقول بنقض الوضوء من تغسيل الميت من مفردات مذهب الحنابلة اما الجمهور فقالوا انه لا ينقض

18
00:06:20.500 --> 00:06:43.500
والذين قالوا بالنقض حجتهم الاثار الواردة عن الصحابة التي فيها الامر بالوضوء من غسل الميت وذكرنا ان هناك اختلاف عن الصحابة في هذه المسألة فلم يجمعوا عليها  انه من المحتمل

19
00:06:44.350 --> 00:07:02.700
ان يكون المراد الاستحباب وليس الوجوب وان حديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الراجح فيه انه موقوف من قول ابي هريرة فالغسل او الوضوء من تغسيل الميت مستحب

20
00:07:02.800 --> 00:07:33.300
وليس بواجب ثامنا الردة والعياذ بالله وهو الناقد الاخير الذي ذكره المصنف والارتداد عن الاسلام يؤثر على العبادة بي يؤثر على العبادة في مواضع وذكرنا ان ان للردة من حيث تأثير

21
00:07:33.650 --> 00:07:53.850
من حيث اه تأثيرها على العبادة اه ثلاث احوال ذكرنا ان لنا الردة من حيث تأثيرها على العبادة ثلاث حالات اولا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة بالكلية ففي هذه الحال لا تبطل العبادة

22
00:07:54.800 --> 00:08:13.150
فلو ارتد بعد الصلاة لا يكلف لو اسلم اعادة الصلاة ولو كان اللا زال في الوقت لو توضأوا ثم ارتد ثم عاد للاسلام هل يكلف باعادة الوضوء؟ الراجح لا يكلف

23
00:08:13.700 --> 00:08:33.950
وان اثر الوضوء باق ادام قد اصبح طاهرا فان ردة لا تبطل اثر الطهارة لا تبطل اثر الوضوء وهو الطهارة والحالة الثانية ان تقع الردة اثناء العبادة. ففي هذه الحالة

24
00:08:34.400 --> 00:08:54.900
تبطل الردة العبادة قولا واحدا فلو ارتد اثناء الطهارة بطلت لو ارتد اثناء الصلاة بطلت لو ارتد اثناء الصيام بطلة ثالثا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة ولكن قبل انتهاء حكمها

25
00:08:55.350 --> 00:09:21.950
كمن يرتد بعد الفراغ من الوضوء فالجمهور يقولون بعدم بطلان الاثر وذهب الحنابلة الى بطلان الاثر وذكرنا ان للمرتد من جهة الرجوع حالتان الحالة الاولى ان يرجع الى الاسلام الحالة الثانية ان يموت بلا رجعة

26
00:09:22.400 --> 00:09:42.100
والعياذ بالله فالذي مات على الردة جميع اعماله التي عملها باطلة لا قيمة لها ولا ثواب له عليها الحالة الثانية ان يرتد ثم يرجع الى الاسلام فهذا لا تحبط اعماله على الراجح من قولي اهل العلم

27
00:09:42.500 --> 00:10:06.850
لان الله قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم تعلق الحبوط بامرين الردة ثانيا الموت عليها وعلى هذا تكون النواقض التي ذكرها المصنف ثمانية وعلى ما تم ترجيحه

28
00:10:07.100 --> 00:10:34.500
في الدروس اربعة الخارج من السبيلين زوال العقل بنوم او غيره اكل لحم الجزور ومس الفرج لاننا تكلمنا في قضية خروج الدم ومسألة لمس المرأة وتغسيل الميت ذكرنا اه تفصيلات

29
00:10:34.850 --> 00:10:54.100
فيها وبناء عليها لا يكون على الراجح كل ما ذكره المصنف ناقضا هو ناقض وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادلة هذه النواقض فقال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط

30
00:10:54.500 --> 00:11:21.050
او لامستم النساء طيب جاء هذا كم ناقض فيه فيه ناقضان ناقض الاول خارج من السبيلين في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط الناقض الثاني لامستم النساء لكن طبعا عندنا اختلاف في تفسيرها هل مقصود به اللمس

31
00:11:21.250 --> 00:11:36.000
والمقصود به الجماع هل هو لمس المس بس البشرة للبشرة ابو والجماع سبق التفصيل وقال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم رواه مسلم

32
00:11:36.450 --> 00:12:02.150
هذا دليل ناقض الثالث وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه هذا اي ناقض الخارج من السبيلين و النوم وزوال العقل. وقد سبق بيان هذه النصوص

33
00:12:02.950 --> 00:12:22.650
وشرح هذه النصوص ومن الامور التي ذكرها بعض الفقهاء انها تنقض الوضوء القهقهة وهذا عند الحنفية والقول الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تنقض الوضوء لعدم وجود دليل على ذلك

34
00:12:23.500 --> 00:12:40.350
قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء رواه البخاري تعليقا والدارقطني موصولا. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وهو صحيح من قول جابر

35
00:12:41.400 --> 00:13:00.350
كما في الفتح فاذا هذا صح عن جابر رضي الله عنه لكن هذا كلام الصحابي كلام الصحابي حجة اذا لم يكن له مخالف وقال شيخ الاسلام ولم يثبت عن صحابي خلافه

36
00:13:03.350 --> 00:13:22.550
ولانه لا ينقض خارج الصلاة فكذلك في الصلاة طرح العمدة لابن تيمية يعني كما ان القهقهة لا تنقضوا الوضوء خارج الصلاة فكذلك لا تنقضه الوضوء ولو حصلت داخل الصلاة لكن تبطل ماذا

37
00:13:22.950 --> 00:13:53.550
الصلاة والطهارة باقية وبناء على ذلك لو رأى مدرس طالبا في مصلى المدرسة اثناء الصلاة يقهقه هذا يحصل طبعا مع الاسف من قلة التربية يحصل فاذا كان الطالب قد توضأ

38
00:13:54.500 --> 00:14:19.300
فماذا يأمره المدرس ان يعيد تكبيرة الاحرام ويستأنف الصلاة من جديد وروى البيهقي عن ابي الزناد قال كان من ادركت من فقهائنا الذين ينتهى الى قولهم منهم سعيد بن المسيب

39
00:14:19.350 --> 00:14:42.850
وعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وابو بكر ابن عبدالرحمن وخارجة ابن زيد وعبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة وسليمان ابن يسار في مشيخة اجلة سواهم يعني بالاضافة الى هؤلاء يقولون

40
00:14:43.900 --> 00:15:03.850
فيمن ضحك في الصلاة اعادها ولم يعد وضوءه هذا كلام من هذا كلام ابي الزناد رحمه الله ورواه عنه البيهقي طيب على اي شيء نستند الاحناف ان القهقهة تبطل طهارة

41
00:15:05.350 --> 00:15:29.450
استدلوا باحاديث لكن ضعيفة لم تثبت الاحاديث التي وردت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء قال النووي رحمه الله تعالى كلها ضعيفة واهية باتفاق اهل الحديث طيب لما فرغ المصنف رحمه الله

42
00:15:30.100 --> 00:16:04.850
من مما يوجب الحدث الاصغر بدأ بعد ذلك ببيان ماذا ما يوجب الحدث الاكبر فذكر اربعة امور توجب الغسل فقال باب ما يوجب الغسل وصفته يعني صفة الغسل فسيبين المصنف رحمه الله

43
00:16:05.650 --> 00:16:34.500
امرين الاول موجبات الغسل والثاني كيفيته وصفته ويقال غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة وغسل الميت وما اشبهها بفتح الغين وضمها فاذا قلت غسل غسل غسل الجنابة غسل الجنابة غسل الميت غسل الميت

44
00:16:35.450 --> 00:17:08.550
غسل الحيض غسل الحيض كلها صحيحة في اللغة واما الافصح فان الفتحة افصح واشهر عند اهل اللغة والضم الذي يستعمله الفقهاء او اكثرهم فعند اهل اللغة الافصح غسل الميت غسل الجنابة غسل الحيض

45
00:17:09.300 --> 00:17:28.500
وعند الفقهاء المستعمل الاشهر غسل الميت غسل الجمعة غسل الحيض وزعم بعض المتأخرين ان الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال النووي في المجموع اليس كما قال هذا كلام النووي في المجموع

46
00:17:29.400 --> 00:17:54.500
طيب قال المصنف رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين فاول الامور التي توجب الاغتسال هي الجنابة والجنابة في الاصل من جاناب

47
00:17:56.050 --> 00:18:25.000
معناها البعد لو واحد قال ايش معنى الجنابة في اللغة ما فحوى هذه الكلمة نقول جانا با في اللغة لفظ يفيد البعدة طيب هاتوا من القرآن الدليل على ذلك لا

48
00:18:29.650 --> 00:18:52.900
احسنت فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب يعني من بعد فاذا الجنابة في الاصل معناها البعد هذا في اللغة وعند الفقهاء الجنابة لها معنى خاص

49
00:18:53.700 --> 00:19:19.800
قالوا امر معنوي يقوم بالبدن فالجنابة ليست شيئا حسيا جنابة تقول فلان الان على جنابة هي حالة امر امر معنوي يقوم بالبدن طيب هل هو ببعض البدن ام بكل البدن

50
00:19:20.250 --> 00:19:47.800
جنابة بكل البدن فلا يقال نصفه السفلي على جنابة والعلوي لا يرحمك الله بل اذا صار الواحد على جنابة فكله على جنابة الجسد قل له البدن كله فقالوا هي امر معنوي

51
00:19:48.700 --> 00:20:20.350
يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها طواف مس المصحف وهكذا فاذا امر معنوي يقوم بالبدن كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها ويرتفع بالغسل اذا هذه الحالة

52
00:20:21.800 --> 00:20:41.250
هذا الامر المعنوي كيف يزال كيف يرتفع بالغسل قال الازهري رحمه الله انما قيل له جنب لانه يعني الان هذا الان لو واحد قال العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي

53
00:20:41.850 --> 00:21:03.850
في احد يستنبط لنا العلاقة لانه يصبح بعيدا عن اداء العبادات التي يشترط لها طهارة وزوال هذه الجنابة فهذه العلاقة بالمعنى اللغوي والشرعي لغوي البعد والشرعي عرفناه قال الازهري رحمه الله

54
00:21:04.350 --> 00:21:31.100
انما قيل له جنن لانه نهي ان يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر  يتجنبها او تجنبها واجنب عنها اي تنحى عنها وقيل لمجانبته الناس ما لم يغتسل لسان العرب لكن طبعا

55
00:21:31.650 --> 00:21:57.500
حديث ابي هريرة يدل على ان المؤمن لا ينجس وانه يخالط الناس  لا يحرم عليه الجلوس معهم الورود عليهم لا يحرم عليه مخالطتهم وان كان ممنوعا من اشياء في المسجد او في الصلاة

56
00:21:59.500 --> 00:22:28.500
او الطواف لكن لا يعني ذلك منع من الناس. وفي اللغة يستوي في لفظة الجنب الذكر والانثى والمفرد والجمع فيقال فيقول مثلا الزوج انا جنب وزوجتي جنب ونحن جنب الى ما جنب

57
00:22:30.850 --> 00:23:02.800
فهذه اللفظة جنب يستوي فيها الذكر والانثى والمفرد والمثنى المفرد والجمع وللجنابة سببان نزول المني والجماع فنبدأ بالاول خروج المني يوجب الغسل سواء خرج من الرجل او المرأة وسواء كان نزوله بسبب جماع

58
00:23:02.900 --> 00:23:17.750
او احتلام او مداعبة ملاعبة او تقبيل او فكر ويدل على هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء

59
00:23:19.400 --> 00:23:48.750
رواه مسلم الماء الاول ما المقصود به انما الماء من الماء الماء الاول ماء الغسل والماء الثاني المني معناها انما الماء الذي يستعمل في الغسل من ان يكونوا واجبا بسبب الماء

60
00:23:48.950 --> 00:24:08.250
المني فاذا خرج وجبل غسله قال النووي رحمه الله وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني في صحيح مسلم وعن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:08.300 --> 00:24:22.600
فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه

62
00:24:23.350 --> 00:24:41.650
قال ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث نص على ان او نص على ان المرأة اذا رأت حلما في منامها ورأت الماء في اليقظة ان عليها الغسل والى هذا ذهب جمهور العلماء

63
00:24:42.000 --> 00:25:06.900
ولا يعرف فيه خلاف الا من النخعي وهو شذوذ فتح الباري يعني لابن رجب اذا حديث هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء معناها الشيء الذي لا خلاف فيه

64
00:25:08.700 --> 00:25:30.000
اذا حصل الاحتلام وخرج المني لانه قد يحصل الاحتلام فقد يذكر في منامه شيئا او تذكر في منامها شيئا ولكن لا يخرج اذا استيقظ ما يجد خارجا وقد يخرج الخارج او هذا المني بلا

65
00:25:30.100 --> 00:25:57.350
تذكر شيء حصل في المنام يعني من امور الشهوة طبعا  الذي لا خلاف فيه انه اذا صار في المنام شيء احتلام وخرج الماء فرآه الشخص هذا المحتلم بعد استيقاظه ان عليه الغسل

66
00:25:57.850 --> 00:26:19.400
طيب نأتي الان الى الحالات خروج المني له احوال فقد يكون بشهوة ولذة وقد يكون دون شهوة ولذة وقد يكون في المنام وقد يكون في اليقظة فما حكم كل وقد يحدث

67
00:26:19.450 --> 00:26:38.700
قد يخلو بسبب المرض بسبب حمل شيء ثقيل بسبب البرودة الشديدة اه اسباب كثيرة اذا خرج بلذة وشهوة وهو الغالب فحينئذ يوجب الغسل باتفاق العلماء قال ابن قدامة رحمه الله

68
00:26:39.600 --> 00:26:58.800
فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة او في نوم وهو قول عامة الفقهاء قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا المغني طيب اذا خرج دون لذة

69
00:27:01.650 --> 00:27:21.500
وهذا يحصل بسبب كمرض او برد او حمل شيء ثقيل فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي الى انه يوجب الغسل مطلقا سواء خرج الصحة في المرض برودة بغير هذا

70
00:27:22.350 --> 00:27:43.200
تلام بدون احتلام بشهوة بدون شهوة عندهم ان مجرد الخروج يوجب الغسل لماذا قالوا حديث انما الماء من الماء اذا وجد الماء اللي هو المني باي سبب وجب الماء اول لي هو الذي هو ماء الغسل

71
00:27:45.000 --> 00:28:02.900
قال النووي رحمه الله موضحا مذهب الشافعي في هذا ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع او احتلام او استمناء او نظر او بغير سبب سواء خرج بشهوة او غيرها وسواء تلذذ بخروجه ام لا وسواء خرج كثيرا

72
00:28:03.050 --> 00:28:21.250
او يسيرا ولو بعد قطرة وسواء خرج في النوم او اليقظة من الرجل او المرأة فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال ابو حنيفة ومالك واحمد ولانه شافعي وحكى مذهبه فصله

73
00:28:21.600 --> 00:28:47.350
لكنه مطلع على المذاهب الاخرى فحكاها ايضا قال وقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يجب الا اذا خرج بشهوة ودفق المجموع طيب ما حجة الجمهور الذين قالوا انه اذا خرج بغير شهوة

74
00:28:47.650 --> 00:29:08.550
ولا لذة مثل برودة المرض حمل شيء ثقيل انه لا يوجب الوصف وانه يشترط فيما يوجب الغسل ان يكون دفقا اه فاحتجوا بادلة. منها قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق

75
00:29:10.100 --> 00:29:33.100
فقد وصفه تعالى بانه دافق فاذا لم يكن دافقا فلا يعتبر الماء الذي يكون منه الولد ويجب منه الغسل ايضا احتجوا بما رواه ابو داوود والترمذي. نعيد ما رواه ابو داوود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا

76
00:29:33.600 --> 00:29:57.350
فجعلت اغتسل يعني من المذي حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له يعني وكل واحدا يسأل كما جاء بعض روايات ان نوكل المقداد ليه؟ لمكان ابنته مني

77
00:29:57.750 --> 00:30:16.300
لان بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي فاستحيا ان يسأله هذا فوكل المقداد ان يسأله فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رأيت المذي

78
00:30:18.400 --> 00:30:50.650
فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فاذا فضخت الماء فاغتسل والحديث في الصحيحين بدون زيادة فاذا فضخت الماء ولذلك تكلموا في صحتها يعني مثل الشافعية مثلا قال الجمهور الفضخ الدفق الدفق والخروج بشدة

79
00:30:52.100 --> 00:31:12.700
قال السندي من شراح الحديث واذا فضخت الماء اي دفقت والمراد به المني ومعنى ذلك ان المنية اذا سال بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الانسان فلا غسل عليه حاشية السندي

80
00:31:16.600 --> 00:31:34.550
عند من هذا عند الجمهور قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب اي لم يجب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب

81
00:31:34.700 --> 00:31:54.150
لانه غليظ ابيض ولا يخرج في المرض الا رقيقا انتهى اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء بماذا اجاب عنه الجمهور قالوا المقصود بالماء الثاني اللي هو المني

82
00:31:54.650 --> 00:32:16.000
المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويوجب فتور البدن بعد خروجه اما الذي يخرج بدون لذة ولا شهوة ولا يوجبه فتورا بعد خروجه فلا يوجب الغسل قال ابن عابدين ابن عابدين

83
00:32:16.750 --> 00:32:55.250
على اي مذهب من الحنفية من الجمهور في المسألة هذي قال لو انفصل اي المني بضرب او حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا  طبعا هنا يعني ادلة الجمهور فيها قوة

84
00:32:56.200 --> 00:33:16.450
فاذا فظخت الماء  اه ان المني الذي يوجب الغسل هو المني المعهود المعروف والذي يخرج في هذه الحالة المعروفة المعهودة فاذا خرج على خلاف المعهود فلا يوجب الغسل. لكن هنا حالة وهي

85
00:33:18.800 --> 00:33:55.700
ان بعض الناس اذا جامع مثلا ثم اغتسل قد يخرج منه او منها طبعا مني اثناء الاغتسال او بعد الاغتسال وهي وهو بقية للمني الاول فيكون باقي بالممر مثلا فلما تحرك او مشى او اغتسل

86
00:33:56.200 --> 00:34:26.650
خرجت البقية فهل للخروج هذا بعد الاغتسال مثلا المشي بالحركة يوجب اعادة الاغتسال علما ان الخارج هو مني بصفته من الغلظ بخيل غليظ الصفة المعهودة قال ابن قدامة رحمه الله

87
00:34:27.950 --> 00:34:49.400
فاما ان احتلمه او جامعه فامن ثم اغتسل ثم خرج منه مني فالمشهور عن احمد انه لا غسل عليه قال الخلال تواترت الروايات عن ابي عبدالله اي الامام احمد انه ليس عليه الا الوضوء

88
00:34:51.100 --> 00:35:23.300
بال او لم يبل فعل هذا استقر قوله المغني اذا قالوا هذا بقية الاول وما ما خرج بلذة وشهوة للحركة اغتسال بالمشي يعني خروج لا يوجب اعادة الغسل لم يكن بشهوة ولا لذة

89
00:35:24.150 --> 00:35:43.500
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة ليس عليه اعادة الغسل وانما عليه اعادة الاستنجاء والوضوء لاننا قلنا الخارج من السبيلين هنا ينقض الوضوء فلو ما جعلناه ناقضا

90
00:35:45.300 --> 00:36:18.200
اه لو ما جعلناه اه موجبا للغسل او اه موجبا للجنابة لكننا لابد ان نجعله ناقضا الحدث او من موجبات الحدث الاصغر من الحدث الاصغر الموجب للوضوء قال الشيخ لان خروج المني بدون شهوة مصاحبة لخروج لا يوجب الغسل

91
00:36:18.750 --> 00:36:41.600
وانما يوجب الاستنجاء والوضوء كالبول مجموع فتاوى الشيخ وبناء عليه لو خرج منه مني لمرض او حمل شيء ثقيل او برد شديد فماذا نقول عليك الاستنجاء والوضوء فقط طيب الحالة الان

92
00:36:42.350 --> 00:37:10.950
بالخروج اثناء النوم وهو ما يسمى بالاحتلام فيوجب الغسل مطلقا لفقد ادراكه وقد لا يشعر باللذة فالنائم اذا استيقظ ووجد اثر المني وجب عليه الغسل ففي حال اليقظة يمكن ان يفرق بين خروجه بشهوة بغير شهوة

93
00:37:11.700 --> 00:37:37.350
لكن في النوم يوجب الغسل مطلقا اذا خرج بالنوم طيب عندنا الان حالتان في الاحتلام او في مسألة الخروج بعد النوم ان يذكر احتلاما يعني شايف المنام يتعلق بالشهوة ثم يستيقظ فلا يجد

94
00:37:37.950 --> 00:38:04.450
اثرا قال الثانية العكس الا يذكر احتلاما في المنام ثم يقوم فيجد اثرا فما هو حكم كل حالة ايهما فيها الدليل الدامغ اكثر ان يذكر احتلاما ولا يجد اثرا ام

95
00:38:05.250 --> 00:38:28.650
يجد اثرا ولا يذكر احتلاما ان يجد اثرا فنبدأ بالحالة الاولى من رأى انه احتلم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه لما روى البخاري ومسلم عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم

96
00:38:28.900 --> 00:38:43.550
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء

97
00:38:45.150 --> 00:39:08.750
اذا لو كان مجرد الاحتلام يوجب الغسل كان ماذا كان سيكون جوابه نعم نعم اعلى المرأة من غسله اذا احتلمت نعم لكن هو ما اجاب بنعم هو قال اذا رأت الماء

98
00:39:12.200 --> 00:39:37.450
فعلق الحكم يعني بوجوب الغسل على رؤية الماء الذي هو المني ومفهوم كلامه عليه الصلاة والسلام انها اذا لم ترى الماء لا يلزمها الغسل قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم

99
00:39:37.900 --> 00:39:56.500
على ان الرجل اذا رأى في منامه على ان الرجل اذا رأى في نومه انه احتلم او جامعه ولم يجد بللا انه لا غسل عليه كتاب الاوسط ابن المنذر قال ابن قدامة

100
00:39:57.350 --> 00:40:25.200
وان انتبه يعني من نومه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا ايضا قال لان الظاهرة ان خروجه كان لاحتلام نسيه المغني طبعا وما اكثر ما ينسى الانسان

101
00:40:27.850 --> 00:40:55.800
ما رآه في المنام طيب الان العكس اذا استيقظ ورأى طيب الان ذكرنا الحالتين اذا اذا ذكر احتلاما ولم يجد اثرا فقلنا لا يجب عليه واذا رأى اثرا ولم يذكر احتلاما

102
00:40:56.350 --> 00:41:24.350
يجب عليه طبعا اذا ذكر احتلاما ورأى اثرا خلاص يعني هذا ما في كلام طيب ماذا بقي من الحالات اذا استيقظ ورأى بللا لا يدري ما هو وقد يكون مذيا

103
00:41:25.050 --> 00:42:02.050
بولا بنيا  احتمالات من استيقظ من نومه وجد بللا فله ثلاثة احوال ما يتعلق بموضوعنا اللي هو غسل الجنابة ما هي هذه الاحوال ان يتيقن انه مني ثانيا ان يتيقن انه ليس بمني

104
00:42:02.600 --> 00:42:25.350
ثالثا الشك وهذا طبعا فيه تفصيل ان يغلب على ظنه انه مني ان يغلب على ظنه انه ليس بمني ان يشك فلا يرجح شيئا لا يستطيع الترجيح الحالة الاولى ان يتيقن انه مني

105
00:42:25.950 --> 00:42:53.000
ما حكمها عليه الغسل وجوبا وذلك بمعرفة صفات المني وقد ذكر له الفقهاء ثلاث علامات اولا ان يخرج دفقا وذكروا ان رائحته اذا كان يابسا كرائحة بياض البيض واذا كان رطبا فرائحته تكون كرائحة طلع النخل

106
00:42:55.500 --> 00:43:18.650
وذكروا انه يعقبه فتور بعد خروجه يعني هذه من علامات حتى لو قال طب انا الان يعني حتى اعرف هذا ما هو الجواب هذا ينبني على صفات الذي رأيته ما هي صفاته

107
00:43:20.700 --> 00:43:49.350
طيب هل هذا يختلف بين رجل والمرأة الجواب نعم قالوا ان خروج مني المرأة لا يكون بدفق كالرجل ويكون رقيقا اصفر وليس غليظا ابيض وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:43:49.400 --> 00:44:08.550
انما الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. رواه مسلم لكن كلاهما يكون معه لذة وكلاهما يعقبه فتور في البدن وكلاهما له تلك الرائحة قال ابن قاسم في حاشية الروض

109
00:44:09.650 --> 00:44:33.850
وهو من الرجل في حال صحته يعني في حالته المعتادة ماء غليظ ابيض يخرج عند اشتداد الشهوة ويتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل يقرب من رائحة العجين واذا يبس ريحه

110
00:44:34.150 --> 00:45:02.300
اه ريح بياض بيض جاف ثم قال بالروض ثم قال في حاشية الروض ومن المرأة ماء رقيق اصفر وقد يبيض لفضل قوتها  من القوية قد يكون لونه ابيض ولا خاصية له الا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه انتهى

111
00:45:03.350 --> 00:45:25.150
طيب هذا يفيدنا في ماذا المواصفات هذي بمسألة الحكم على هذا البلل الذي رآه او هذا الشيء الذي جف على ثيابه الان يعني هذا الاثر ما هو فاذا تأكد انه مني فحين اذ يجب عليه الغسل ولا يجب غسل الثوب

112
00:45:25.500 --> 00:45:49.950
على الراجح لان المني طاهر على راجح من قولي اهل العلم لان قول القول الاخر ان المني نجس  الراجح انه  وهذه مسألة سبقت ولو كان نجسا فانها فان ام المؤمنين لن تفركه او تكتفي بالفرك

113
00:45:51.050 --> 00:46:11.400
او بحكي بالادخر او كان يجب عليه الغسل حتى لو جف وبعضهم يقول بنجاسة المني وهذا موضع المناظرة المشهورة بين شافعين وحنفي قال الشافعي ليس بنجس قال حنفي انه نجس واستمرت المناظرة

114
00:46:13.800 --> 00:46:37.600
ومر عليهما رجل قال ما بالكم فقال الشافعي انا من اول النهار اقنعه ان اصله طاهر وهو لا يرتضي الا ان يكون اصله نجسا على اية حال الراجح طهارته ولذلك نقول

115
00:46:38.400 --> 00:46:57.100
لا يجب غسل الثوب لكن اذا تأكد من خروجه فلابد ان يغتسل هو طيب واذا تأكد او غلب على ظنه انه هو فعليه الغسل ولا فرق في هذا بين ان يذكر احتلاما او لا يذكر

116
00:46:57.950 --> 00:47:20.000
لحديث ام سلمة السابق ما هو اذا رأت الماء وايضا انما الماء من الماء قال ابن نجيم رحمه الله فيجب الغسل اتفاقا في ماء اذا تيقن انه مني تذكر الاحتلام او لا

117
00:47:20.550 --> 00:47:46.150
البحر الرائق الحالة الثانية ان يتيقن انه مذي والمذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة يعني ايش ايش معناها يعني عند خروجه يعني هو يخرج عقيب الشهوة ولكن عند الخروج لا يكون مصحوبا

118
00:47:46.300 --> 00:48:06.300
خروجه بشهوة المذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه المجموع. فاذا تأكد انه مذي فلا يجب عليه الغسل سواء تذكر احتلاما ام لا

119
00:48:06.400 --> 00:48:32.800
ولكن ماذا يجب عليه الاستنجاء وغسل ما اصابه من الثوب و الوضوء بان المدن يجلس وبعضهم قال نجاسة مخففة واكتفوا بالرش لكن لابد من شيء ما ما يجوز ان يتركها

120
00:48:34.050 --> 00:48:56.550
طيب الثالث الشك ولا يجزم هل هو مني او مذي؟ فماذا يصنع قيل يجب عليه الغسل مطلقا سواء ذكر احتلاما ام لا ما دام في خارج وشك فيه وعليه الغسل

121
00:48:56.950 --> 00:49:23.050
سواء ذكر احتلاما ام لا وهذا مذهب الحنفية والمالكية كما في البحر الرائق والشرح الصغير وقيل هاتوا القول لاخر ها لا يلزمه الغسل مطلقا لماذا قالوا لانه بات طاهرا بيقين

122
00:49:23.300 --> 00:49:42.750
فلا يصبح جنبا بالشك هو قبل ان ينام كان طاهرا بعد ما قام رأى شيئا شك فيه ما عرف يرجح ولا يجزم  ما هو الاصل الطهارة قبل ان ينام كان طاهرا

123
00:49:43.250 --> 00:50:13.200
فلماذا نوجب عليه الغسل الاصل بقاء الطهارة ولا نخرجه عنها الا بيقين. ولا يقين وهذا مذهب من دافعية اما الحنابلة فصلوه في الشك قالوا اذا ذكر احتلاما ها فانه يجب عليه ان يغتسل

124
00:50:13.250 --> 00:50:34.800
لان هذا يرجح ان الخارج مني قال شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة فالحقت هذه الصورة المجهولة بالاعم الاغلب يعني ايه؟ انه اذا اذا ذكر احتلاما فان الاغلب ان يكون

125
00:50:35.750 --> 00:50:59.150
ان هذا مني  اه تلحق هذه الصورة هي صورة الشك بالاعم الاغلب طيب وان كان وهذا عند الحنابلة فيها تفصيلات وان كان تقدم نومه سبب يدعو الى تحريك الشهوة وخروج المذي كتفكير او نظر

126
00:51:00.200 --> 00:51:25.600
فالبلل الذي وجده في ثوبي له حكم ماذا ال المذي لان السبب ما هو اثناء النوم هذا قبل النوم وما كان قبل النوم من فكر او نظر عادة ماذا يخرج من جرائه

127
00:51:26.300 --> 00:51:59.100
مذي ولذلك قالوا اذا سبق النوم سبب يدعو الى تحريك شهوة وخروج المذيع  انه يعتبره مزيا ولا يجب عليه الغسل طيب اذا لم يذكر احتلاما ولم يتقدم نومه سبب يدعو الى تحريك شهوة وخروج النبي

128
00:51:59.600 --> 00:52:21.450
فماذا يفعل عنده الان احتمالان ان يكون منيا او لا يكون ولا يستطيع الجزم ولا عنده ولا يذكر احتلاما حتى يرجح انه مني ولا حصل سبع سبب يدعو لتحريك الشهوة قبل النوم حتى نقول انه غالبا مذي

129
00:52:22.600 --> 00:52:44.050
فماذا نفعل نحن بين امرين اما ان نأخذ قول الشافعية الذين يقولون الاصل الطهارة وهذا لا يوجب الغسل واما ان نقول بالاحتياط والاحتياط الغسل لانه لو كان مذيا الغسل ينفع

130
00:52:44.500 --> 00:53:12.400
ولو كان من يا يزول تزول الجنابة الحنابلة قالوا انه يعمل بالاحتياط ويراعي حكم المني والمذي معا فيغتسل ويغسل ما اصاب ثوبه ويأتي بالوضوء مرتبا اثناء الغسل. حتى يخرج من الحدث الاصغر

131
00:53:13.000 --> 00:53:29.750
لانهم يوجبون الترتيب في الوضوء هذا في مطالب اولي النهى من كتب الحنابلة. وقال في مطالب للنهى ايضا وليس هذا من باب الايجاب بالشك لانه لابد ان يرد على حجة الشافعية

132
00:53:30.050 --> 00:53:47.300
الذين يقولون وليش توجبون عليه بالاغتسال بمجرد  قال وليس هذا من باب الايجابي بالشك وانما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب لانه لا يخرج عن كونه منيا او مذيا

133
00:53:47.550 --> 00:54:05.050
ولا سبب لاحد الامرين يرجح به او يرجح به فلم يخرج من عهدة الواجب الا بما ذكر يعني لو كان مني طيب هذا في مطالب اليوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال

134
00:54:05.950 --> 00:54:26.900
وان لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف قيل يجب عليه الغسل احتياطا وقيل لا يجب وهو الصحيح لان الاصل براءة الذمة فتاوى الشيخ الشيخ في هذه المسألة في هذه الحالة تحديدا

135
00:54:26.950 --> 00:54:59.300
ذهب الى قول من الشافعي طيب هذا ما يتعلق بي قال الجنابة  اروج المني؟ وما هي الحالات التي تكون في هذا الشأن طبعا الموجب الثاني لغسل الجنابة هو الجماع سنأتي على هذا في الدرس القادم ان شاء الله

136
00:54:59.400 --> 00:55:02.050
وصلى الله على نبينا محمد