﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:29.350
على اله ما بعد فقد تحدثنا في الدرس السابق عن الاسباب الموجبة للغسل وهي الجنابة والحيض والنفاس والموت واسلام الكافر وبينا ان للجنابة سببان رئيسيان انزال المني والجماع وان الجماع موجب

2
00:00:29.400 --> 00:00:53.850
اسلي سواء انزل او لم  بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وذكرنا انه لو حصل الجماع بحائل فاقرب الاقوال انه اذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد اثر ذلك يجب الغسل والا فلا

3
00:00:54.000 --> 00:01:20.100
وهذا مذهب المالكية وعرفنا ان اخذ النطفة من الرجل والبويضة من المرأة عند التلقيح الصناعي لا يوجب الغسل عليهما لان هذا الاستخراج بهذا بهذا المسبار اه لا ينقض الوضوء بخلاف ما لو بخلاف ما لم ما لو تم الاستخراج بطريق الشهوة

4
00:01:20.150 --> 00:01:41.450
والاستمناء فانه ولا شك يوجب الغسل. وكذلك قلنا بان حقن النطفة في رحم الزوجة لا يجيب عليها الغسل لعدم حصول الانزال منها وذكرنا بعض الحكم التي ذكرها العلماء من وجوب الغسل عند انزال المني. ثم تحدثنا عن السبب الثاني الموجب للغسل وهو الحيض

5
00:01:41.750 --> 00:01:56.150
والنفاس وان هذا محل اتفاق بين العلماء وان المرأة اذا طهرت من الحيض او النفاس يلزمها الغسل وذكرنا خلاف العلماء في مسألة اذا ولدت المرأة ولم ترى دما فهل يلزمها الغسل؟ فقيل

6
00:01:56.250 --> 00:02:11.700
لا يلزمها الغسل وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاروا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وقيل يلزمها الغسل وهو مذهب الشافعية واختاروا علماء اللجنة الدائمة وهذا احوط وذكرنا السبب الثالث الموجب للغسل وهو الموت

7
00:02:11.900 --> 00:02:33.000
وان الوجوب لا يتعلق بالميت وانما بمن حوله فتغسيل الميت فرض كفاية على كل من حضره فاذا الموت سبب لوجوب الغسل لكن اي غسل غسل الميت فهو اذا الوجوب على

8
00:02:34.850 --> 00:02:52.200
من عند الميت من المسلمين الوجوب عليهم لا على الميت طبعا لان انه غير مكلف فاذا تغسيل الميت هو الواجب واما الشهيد في حرم تغسيله قلنا ولو كان جنبا ولو كان على جنابة

9
00:02:52.550 --> 00:03:11.850
والسبب الرابع لوجوب الغسل هو اسلام الكافر والكافر اذا اسلم وهو جنب يلزمه الغسل عند المذاهب الاربعة واما اذا اسلم وهو غير جنب فهذا محل نزاع بينهم والجمهور على عدم الوجوب والاحوط ان يغتسل. هذا ما يتعلق بالاغسال الواجبة

10
00:03:12.850 --> 00:03:35.350
ثم بعد ذلك تكلم العلماء عن الاغسال المستحبة وهذه كثيرة لم يذكرها المصنف رحمه الله على اساس ان كتابه مختصر منهج السالكين مختصر لكن نشير اليها هنا باختصار تنقسم اجمالا الى نوعين اغسال يقصد بها النظافة

11
00:03:35.850 --> 00:03:57.400
لاجل الاجتماع بالناس واغسال شرعت لاسباب ماضية فمن النوع الاول وهو الاغسال المشروعة بسبب اجتماع الناس اولا غسل الجمعة فالاغتسال لصلاة الجمعة مستحب عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الاربعة لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

12
00:03:57.500 --> 00:04:14.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم ومعناه عند اكثر العلماء متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب والمقصود يعني استحباب القيام

13
00:04:14.350 --> 00:04:27.150
به وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل رواه البخاري طيب هذي اوامر والاصل فيها الوجوب

14
00:04:27.650 --> 00:04:42.300
فما الذي صرفه عن الوجوب ما الذي صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب اه هناك قرائن بالنصوص اخرى مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:42.350 --> 00:05:04.350
من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. رواه مسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا اقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة

16
00:05:04.950 --> 00:05:19.750
تلخيص الحمير طيب اذا لو واحد قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. احاديث فيها امر جاء الجمعة فليغتسل ما الذي صرف الامر عن الوجوب والاصل فيه الوجوب نقول نصوص اخرى

17
00:05:20.200 --> 00:05:39.350
وردت وفيها عدم وجوب الغسل مثل آآ الحديث السابق في من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة واثنى عليه وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم. يعني

18
00:05:39.450 --> 00:05:56.150
يعملون يعملون في الصين يعني في الزراعة في المزرعة في الحمل في بناء الى اخره كانوا عمال انفسهم ان ما كان عندهم كانوا هم الذين يعملون والذين يبالون بانفسهم الاعمال والمهن

19
00:05:56.700 --> 00:06:17.400
قالت وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم وكان يكون لهم ارواح روائح فقيل لهم لو اغتسلتم وفي هذا بيان طلب الغسل يعني الان هذا مثل التعليل من ام المؤمنين رضي الله عنها

20
00:06:17.950 --> 00:06:38.950
بماذا امر الصحابة بالاغتسال؟ قالت كانوا يعملون هم بانفسهم يباشرون الاعمال ولم يكن لهم من ينوب عنهم او من ان استأجروا  آآ قيل لهم لو اغتسلتم بالاوامر هذه كانت من اجل

21
00:06:39.500 --> 00:06:53.950
الرائحة وفي هذا ان طلب الغسل كان على سبيل العرض والتنبيه للحتم والالزام. وذهبت الظاهرية الى ان غسل الجمعة واجب واختار هذا القول بن خزيمة الشوكاني ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين

22
00:06:55.850 --> 00:07:16.150
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا بين القولين وهو وجوب غسل الجمعة على من يتأذى المسلمون من رائحته من رائحة عرقه او ريحه ولعل ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ناقش المسألة مناقشة مطولة يفهم من كلامه هذا ايضا

23
00:07:16.950 --> 00:07:41.650
ان اه من كان له رائحة مؤذية يجب عليه من لم يكن له راحة مؤذية ويستحب حقه ولا يجب عليه وعلى هذه يعني خلاصة جيدة الموضوع ولا اشكال في منع اذية المسلم اخاه. فاذا كان عدم الاغتسال يؤدي الى اذية فيكون الاغتسال

24
00:07:42.450 --> 00:07:58.200
واجبا الغسل الثاني المستحب هو غسل العيد لحديث ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا

25
00:07:58.350 --> 00:08:18.050
ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك رواه مالك في الموطأ مرسلا وضعفه كثير من المحدثين للارسال لانه مرسل من مراسيل ابن السباق وابن السباق ليس بصحابي

26
00:08:20.350 --> 00:08:38.050
فالحديث فيه تعليل الامر بالاغتسال يوم الجمعة بكونه عيدا مما يعني ان كل عيد يندب للاغتسال فيه وعن نافع ان عبد ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم عيد كان يغتسل يوم الفطر

27
00:08:38.400 --> 00:08:56.450
قبل ان يغدو الى المصلى كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدوا الى المصلى والحديث رواه مالك في الموطأ وعن مجاهد قال كانوا يستحبون ان يغتسلوا يوم الاضحى ويوم الفطر

28
00:08:56.850 --> 00:09:26.450
وهذا الاثر في قال النووي رحمه الله ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة كل احد بالاتفاق  سواء ايش يعني يقصد كل الرجال والنساء والصبيان لانهم يأتون العيد جميعا قال لانه يراد للزينة

29
00:09:26.650 --> 00:09:57.250
وكلهم من اهلها بخلاف الجمعة فانه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها على الصحيح بحاضرة يعني حاضر الجمعة ويحضرها عادة الرجال البالغون ثالثا من الاغسال المستحبة الغسل للاحرام بالحج والعمرة قال الامام الشافعي رحمه الله فاستحب الغسل

30
00:09:57.550 --> 00:10:22.800
عند الاهلال للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من اراد الاهلال اتباعا للسنة هذا في كتاب الامة الاهلال ما هو الاحرام والتلبية طيب ما هو الدليل لما رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما

31
00:10:23.500 --> 00:10:37.650
من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم وصحح الحافظ ابن حجر اسناده في الفتح وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد

32
00:10:37.900 --> 00:11:01.600
لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من اهل العلم الاغتسال عند الاحرام وبه يقولون   امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال عند الاحرام وكذلك امر عائشة بالاغتسال وهي حائض

33
00:11:03.850 --> 00:11:26.750
ومع كونها حائض وكون تلك النفساء كانه سلام امر بالاغتسال ففيه بيان لاهمية والحرص عليها رابعا الاغتسال لدخول مكة فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم

34
00:11:27.200 --> 00:11:50.200
امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل طبعا وطوى هذا اسم موضع ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم

35
00:11:50.300 --> 00:12:13.400
كان يفعل ذلك رواه البخاري اذا هذا يبين بان دالدخول سنة  قال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال لدخول مكة مستحب عند الجميع اب عند جميع العلماء والغسل الخامس المستحب هو غسل

36
00:12:13.850 --> 00:12:37.000
يوم يوم عرفة عن زادان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم ان شئت قلت فقال الرجل الغسل الذي هو الغسل اسألك عن الغسل المؤكد

37
00:12:38.250 --> 00:13:01.700
الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر والحديث رواه الشافعي في به واسناده وقد روى مالك في الموطأ رحمه الله ايضا عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل

38
00:13:01.750 --> 00:13:41.900
احترامي قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية طبعا الان الوضع مختلف عن اول يعني اول فيما تافه من مكة وهذه المسافة تغير رائحة الجسد فيكون الاغتسال لدخول مكة  طبعا السنية باقية حتى لو قيل الان طيارات ووسائل

39
00:13:42.150 --> 00:13:59.400
لكن يعني من ناحية التأكيد يكون اكثر عندما تتغير الرائحة والآن ستقدم انت على مجامع الناس وتخالط المسلمين ويكون التأكيد اخف اذا كانت الرائحة لا زالت طيبة ولم يحصل تغير

40
00:14:00.100 --> 00:14:23.500
لكن المقصود ان من اول مسافة بين الاحرام بين الميقات بين الميقات ومكة على الرواحل قد يكون في الحر واذا كان ايضا هناك سنة في المبيت قبل دخولها ايضا هذا

41
00:14:25.000 --> 00:14:52.050
فاذا من السنة بسبب الدخول  اه ثم عندنا عرفة وطبعا الانسان في منى قبلها يوم التروية وايضا في زحام مخالطة الناس وعرف مشهد عظيم مجتمع جليل طيب هنا مسألة هل يلحق بهذه الاغسال ويقاس عليها

42
00:14:52.200 --> 00:15:09.800
غيرها مما هو في معناه ذهب بعض العلماء الى هذا وقالوا يستحب الاغتسال في كل مجتمع للناس ديني ودنيوي قال النووي رحمه الله من المستحب الغسل لمن اراد حضور مجمع الناس

43
00:15:11.650 --> 00:15:36.500
الا وفي محاضرة فيها اجتماع عدد من الناس كبير مجلس اقراء الحديث مجلس للعائلة في عدد من الناس المقصود ان المسلم يكون نظيفا عند لقاء المسلمين ان لا ينفرون ولا يجوز

44
00:15:36.600 --> 00:15:54.200
ولا يوجد منه ما يؤذيهم قال النووي رحمه الله الغسل لمن اراد حضور مجمع الناس صرح به اصحابنا. قال البغوي يستحب لمن اراد الاجتماع بالناس ان يغتسل ويتنظف ويتطيب المجموع

45
00:15:54.650 --> 00:16:21.950
طبعا من اين اخذوا هذا؟ قالوا طيب اللي غسل رأيت غسل للجمعة والغسل للعيد  مع الناس يأتي الى مع ناس والعادة اذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الروائح الكريهة

46
00:16:22.300 --> 00:16:47.150
فاذا وجد الطيب وقد سبقه التنظف والغسل فان ذلك يخفف الرائحة ولا شك وبناء على هذا بعضهم يعني تقدم خطواته للامام وقال باستحباب الصلاة استحباب الغسل لصلاة الكسوف اسقاط والطواف بالبيت حتى

47
00:16:49.400 --> 00:17:16.750
نأتي الى الجمار ايام التشريق  يعني من باب ملاحظة المعنى لا من باب انه هذه فيها سنن  صحيحة؟ لا وقال العيني رحمه الله وينبغي ان يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ما كان في معنى ذلك لاجتماع الناس

48
00:17:17.600 --> 00:17:35.450
هذا في كتابه البناية شرح الهداية وكذلك نص الحنابلة في استحباب الاغتسال والكسوف صلاة الكسوف والاستسقاء والطواف في البيت رمي الجمار ايام التشريق والمبيت في مزدلفة كما ذكره المرداوي في الانصاف

49
00:17:36.650 --> 00:17:55.550
طيب من العلماء من رأى الاقتصار في تال المستحبة على ما وردت بهم قالوا بان يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال في المجامع الاخرى يدل على عدم الاستحباب

50
00:17:56.100 --> 00:18:14.200
وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مسألة التروك النبوية فقال واما نقلهم لتركه عليه الصلاة والسلام فهو نوعان وكلاهما سنة احدهما تصريحه بانه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقولي في شهداء احد

51
00:18:14.600 --> 00:18:36.800
ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وقولي في صلاة العيد لم يكن اذان ولا اقامة ولا نداء ما في الصلاة جامعة ولا في الاذان ولا الاقامة هذا تصريح من الرواة مثلا من الصحابي راوي الحديث

52
00:18:37.100 --> 00:18:56.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يفعله الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودوعيهم او اكثرهم او واحد منهم اه نقلة فحيث لم ينقله واحد منهم البتن

53
00:18:57.650 --> 00:19:13.000
ولا حدث به في مجمع ابدا علم انه لم يكن لو كان ما فوتوا نقلة لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لا يمكن ان يكتب لابد ان

54
00:19:14.450 --> 00:19:38.050
فكونوا مما نقله ولا واحد معناه ما حصل معناها ما حصل قال ابن القيم وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلا المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات

55
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
ويشير الى بعض البدع الموجودة بعض دعاء جماعي سلام فعله كان يؤمن الصحابة يدعو الصحابة يؤمنون او كان في ذكر جماعي بصوت واحد كان نقل ولا لا نقلة لا يمكن

56
00:19:58.550 --> 00:20:17.600
ليفعله الصحابة ما يمكن قال وهكذا وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في

57
00:20:17.600 --> 00:20:42.850
جميع الصلوات وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ولصلاة الاستسقاء والكسوف. هذا طبعا موضع الذي يهمنا في بحثنا من كلام ابن القيم قال ومن ها هنا يعلم ان القول باستحباب ذلك خلاف السنة. فان تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما ان فعله سنة

58
00:20:43.200 --> 00:21:02.450
فاذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعل طبعا استحباب ترك ما فعله خطير قول استحباب ترك ما فعله خطير قال ابن القيم ولا فرق اعلام الموقعين

59
00:21:03.900 --> 00:21:27.050
فابن القيم يريد ان يقول انها ليست بسنة ولا تستحب ولو كانت سنة لفعلها طبعا قد يقول العلماء الاخرون نحن ما نقول انها سنة نبوية لكن نقول مراعاة المعنى انه ما دام فيها اجتماع للناس

60
00:21:28.650 --> 00:21:53.600
يستحب للانسان ان يغتسل فيكون له اجر على اتيانه اخوانه نظيفا لا من باب انها عبادة ثابتة بدليل ما اعتقد انا انا عند فعلها انني وان الان لا لكن انا اراعي القواعد العامة للشريعة والمعاني العامة للشريعة

61
00:21:53.750 --> 00:22:11.450
او الاشياء التي تؤخذ من عموم الادلة ان يأتي الانسان اخوانه نظيفا متطيبا راحته طيبة انه هذا عموم من من من ادلة عموم الشرع انه شيء طيب وان وان كان لا يعني ليس بمنزلة

62
00:22:12.700 --> 00:22:48.100
سن تحبس ثابتة لكنه قير  فاذا نحن يعني حتى  تبين المسألة حتى لما نقول بكلام العلماء الطريق الاول يستحب للانسان ما هو معناه سن فهو ليس بسنة ما ورد الدليل عليها وما يجوز ان تعتقد انها سنة ولم يرد دليلا

63
00:22:48.800 --> 00:23:10.550
كما قال ابن القيم لكن يستحب يعني من جهة العموم لانه في عمومات للشريعة ممكن يؤخذ منها عمومات يعني ماذا يفهم من اغتسال العيد والجمعة  اه عرفة  اذا قلت من المعنى

64
00:23:11.250 --> 00:23:40.350
العام للنصوص يستحب الانسان ان ان يغتسل يأتي اخوانه نظيفا لم يبعد اما البدعة فهي قال فت السنة واعتقاد تعبد بذا دليل قاد المشروعية بلا دليل ولا يؤخذ ذلك لا من دليل عام ولا من دليل خالص

65
00:23:40.450 --> 00:24:00.450
ولا من قواعد الشريعة ولا من عمومات الادلة ما في يعني البدعة لا يدل عليها لا دليل خاص ولا عمومات الشريعة صاحبها يعتقد عند العمل بها التعبد والسنية والمشروعية وهذا الفرق يعني

66
00:24:04.950 --> 00:24:22.900
علوقة لواحد مثلا انه ما ثبت ما في دليل على غسل اليدين قبل الطعام فرضنا ما في دليل على غسل اليدين قبله جينا للمسألة لو ما في دليل ثابت لا يجوز لاحد ان يقول ويسن

67
00:24:23.100 --> 00:24:45.550
ويشرع لا لا تستطيع انت لكن لو واحد قال يا اخي من عموم الادلة قواعد الشريعة النظافة. والان انت قل شيئا الى جوف و بالتأكيد قواعد الشرعية المحافظة على  فلو قلنا للناس اوصيناهم اغسلوا ايديكم قبل

68
00:24:47.900 --> 00:25:10.000
وان ذلك امر حسن هل نكون قد لا انه في من قواعد الشريعة العامة حفظ الصحة والنظافة موجود شريعة. واضح فاخذنا منه بالمعنى لا بالدليل اخذنا منه آآ ان نوصي الناس او نحث

69
00:25:10.100 --> 00:25:34.850
فهم على شيء فيه خير لهم ولم نقل هذا هذه سنة وهذا تعبدي وتعتقدون عند العمل به نبي فيه لا  طيب قال شيخ الاسلام ان التأكيد على المعاني التي يذكرها ابن القيم وكذلك

70
00:25:34.950 --> 00:25:47.250
في موضوع مهم من جهة ايضا ضبط ضبط الجانب الاخر والحد الاخر الموضوع هو البدعة بدعية يعني قال شيخ الاسلام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه

71
00:25:47.550 --> 00:26:06.350
بالحج الا ثلاثة اغسال غسلوا الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا اصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:26:06.600 --> 00:26:26.450
ولا عن اصحابه ولا استحبه جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد وان كان قد ذكره طائفة من متأخري اصحابه بل هو بدعة. يقول ابن تيمية الا ان يكون هناك سبب

73
00:26:27.150 --> 00:26:56.600
يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل  يعني اذا قلت والله انا اراعي معنى القواعد العامة  كان الانسان   ماشي هذه القواعد العامة الفهم العام للنص ان اذا ما في

74
00:26:58.050 --> 00:27:22.900
فمن فمن استحبها هنا فقد شرع ومن شرع ابتدع ومن النوع الثاني اي الاغسال المشروعة لاسباب ماضية يعني الان تكلمنا عن اغسال لاشياء سيقدم عليها الانسان مثلا الاغتسال قبل دخول مكة

75
00:27:23.400 --> 00:27:56.300
قبل عرفة قبل الذهاب للعيد هل في اغسال على اشياء مضت ليس ستأتي مضت نعم مثل ايش ابدا يأتي عليه انه يغتسل قبل الاحرام لا لشيء درناه في الاغسال الواجبة

76
00:27:56.900 --> 00:28:35.450
الان بحثنا بالمستحب هو الاغتسال لاجل انه تيقدم مع عيد كرناه في الاقسام الواجبة الاغتسال من الاغماء اذا افاق منه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت اتحد الا تحدثيني

77
00:28:35.700 --> 00:28:54.950
عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلي الناس قلنا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه

78
00:28:56.350 --> 00:29:19.800
ثم افاقه قال اصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قال فقعدت قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس

79
00:29:20.400 --> 00:29:39.350
قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوءه فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله

80
00:29:39.500 --> 00:29:59.000
والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بالناس الحديث رواه البخاري مسلم قال النووي قولها

81
00:30:00.200 --> 00:30:27.100
قال ضعوا لي ماء في المخضب تفاعلنا فاغتسلا دليل لاستحباب الاغتسال من استحب تكرر الغسل لكل مرة فان لم يغتسل الا بعد الاغماء مرات يعني اغمي عليه عدة مرات واغتسل بعدها كلها بعدها كلها

82
00:30:27.950 --> 00:30:45.500
كفى غسل واحد انتهى كلام النووي رحمه الله قال ابن قدامة ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه اذا افاقا من غير احتلام ولا اعلم في هذا خلافا طبعا اه

83
00:30:45.600 --> 00:31:03.000
هو يتكلم عن الوجوب اما الاستحباب دليل ظاهر كما المجنون اذا افاق من الجنون مغمى عليه اذا افاق من الاغماء يستحب له ان يغتسل طبعا وهذي من السنن المجهولة عند

84
00:31:05.800 --> 00:31:30.100
يقال واحد اعطينا مثال على السنن المهجورة نقول الاغتسال بعد الاغماء طيب سابعا ذكروا الاغتسال من الحجامة ذهب بعض العلماء الى الاغتسال من الحجامة وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة

85
00:31:30.900 --> 00:31:48.350
فعن زادان ان عليا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجاب رواه الشافعي هذه الام واسناد صحيح وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا احتجم الرجل فليغتسل

86
00:31:49.950 --> 00:32:07.000
ولم يراه واجبا طن ابن ابي شيء وذهب بعض العلماء الى عدم مشروعية الغسل من الحجامة بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يثبت عنه انه اغتسل قال الامام احمد

87
00:32:07.250 --> 00:32:23.500
لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سائل احمد برواية ابن عبد الله قال ابو داوود قلت لاحمد ترى في الحجامة غسل فاشار برأسه ان لا

88
00:32:27.950 --> 00:32:42.150
وما رواه ابو داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فهذا وان صححه بعض اهل العلم

89
00:32:42.650 --> 00:33:01.950
الا ان الراجحة ضعيفه فقد ضعفه الامام احمد رحمه الله والبيهقي وابن عبد البر والنووي ومن معاصرين الالباني فاذا هذا غسل مختلف فيه اللي هو الغسل من اجابة غسل مختلف فيه

90
00:33:02.000 --> 00:33:28.600
ثبت عن بعض الصحابة ثامنا الغسل للمصاب بالعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين يعني المصاب بالعين رواه ابو داوود وصححه النووي على شرط الشيخين

91
00:33:28.900 --> 00:33:58.950
كذلك صححه العراقي في طرح التثريب والالباني في من هو المعين الذي اصابته العين ماذا يفعل العائن؟ يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه هذا الغسل يجمع في قدح ثم يصب على من اصابه العين

92
00:34:01.100 --> 00:34:31.000
مما يصب على من اصابه عين الان انت اجب من هو العائن ومن هو المعين العائن من اصاب غيره بعينه والمعين من وقعت عليه الاصابة من اصيب فمن الذي يغسل

93
00:34:31.450 --> 00:35:02.550
دعائم من الذي يغتسل بالماء بالماء المجموع المعين فاذا العائن يغسل اعضاءه ويجمع الماء او يجمع الماء يغتسل به المعين معيون عامية يعني عامية ماشي يعني هي في العامية قول معيون

94
00:35:09.300 --> 00:35:38.100
عانى عانه ما نقول اعانه لانه اعان اختلف المعنى اعان ساعده عانه عانى عائن اسم فاعل معين اسم مفعول عانى فعل عانى وليس اعانه اعان ساعده عانى اصاب بالعين عائن اسم فاعل

95
00:35:38.250 --> 00:35:50.400
معين اسم مفعول طيب جاء في كيفية الاغتسال ما رواه ابو امامة ابن سهل ابن حنيفة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة

96
00:35:50.750 --> 00:36:12.650
حتى اذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل ابن حنيف وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد فنظر اليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما يوم ولا قبئه طبعا المخبى البكر

97
00:36:12.750 --> 00:36:39.100
هي المرأة ما تطلع بنت وهذه مشكلة الذي يصيب العين انه ما يقول على سبيل الاعجاب وقد يكون عنده قابلية يعني عينه تصيب ما يرافق ذلك دعاء بالبركة تقع الاصابة

98
00:36:40.400 --> 00:37:09.950
ما يشترط ترى ان تقع يعني الاصابة عين عدو حاسد كاره تقع احيانا من ايه يعني  على هو يعجب بالشيء ولا يدعو بالبركة ما رأيت مو قصده يعني  جاب جاب الاب على البيت صندوق

99
00:37:12.600 --> 00:37:40.350
نام قام ما لقى شيء مسحوا الصندوق عليكم ها تسمم غذائي كلهم فهذا حصل في قصص كثيرة لو تتبعت تجد يعني ولا وحدة طاحو على ولادو فاذا حصل يعني هذا صحابة ما هو هذا من منافقين ولا من الكفار ولا من

100
00:37:41.700 --> 00:38:05.650
اسمع نسي ان يذكر الله فنظر اليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل سهل بن حنيف فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يريد ان الجلد سهل كجلد البنت ذكر المخدر

101
00:38:05.900 --> 00:38:33.600
بغاية الحسن الو فلبط بسهل مباشرة ربط بسهل سقط على بلا حراك بلا حراك صار مثل قل فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل

102
00:38:34.050 --> 00:39:02.200
والله ما يرفع رأسه وما يفيق اح بلا شعور راح الوعي قال هل تتهمون فيه احد رائن في قبل ولذلك سبحان الله اذكياء الاطباء اذكياء الاطباء ما يجي يقولوا الحالة

103
00:39:03.050 --> 00:39:25.950
اسئلة مهمة يعني الساسة اسأل اهل المريض ماذا حدث الحالة هذا هذا له دلالة قالوا نظر اليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه

104
00:39:26.900 --> 00:40:07.000
وقال علام يقتل احدكم اخاه هلا اذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له اغتسل له هنا يثور يوم من طمنه اتتهموني اذا استغسلتم فاغسلوا قال فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه

105
00:40:07.500 --> 00:40:33.300
وداخلة ازاره. الازار وين يعلق على وسط الجسم يغسل من داخل هل الازار ما يعلق قاصرة بالجنب يغسل وينزل الماء على الطشت او على الطست فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح

106
00:40:35.150 --> 00:41:00.150
ثم صب ذلك الماء عليه اذا من الذي غسل عامر بن ربيعة ومن الذي صب عليه سالم الحنيف يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يعني حتى الصب له طريقة

107
00:41:00.800 --> 00:41:29.600
يؤخذ الاناء الف المعين يسكب على رأسه رقبته ظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه اذا نقلب القدح بعد ما نصبه بعد ما نصبه على المعين من خلف نقلب القدح

108
00:41:30.850 --> 00:41:53.950
هذه قضايا هذه قضايا طبعا ما لها تعليلات تقول اه جراثيم ميكروبات  لا ما في هذه قضايا غيبية يعني لو ما الشرع اخبرنا عنهم آآ في علاقات  ما ادركناها او ما ادركنا

109
00:41:54.600 --> 00:42:15.550
يعني ممكن الواحد يطلع منه يقول تفاؤلا بتغير الحال وانه ينقلب حاله من المرض الصحة للعجز الى القوة لكن   هي جزء من هي ظنية فانت في النهاية تفعل متبعا ان لم تعرف

110
00:42:15.950 --> 00:42:46.000
ماذا وراء ذلك يكفأ نعم طبعا التسمية وهذه من ادلة عامة عامة اذا واحد بدأ بامر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يسمي على على احوال يسمي فاذا قال واحد يعني لو اخذنا التسمية اما شي خاص اخص من ذلك لا اعرف

111
00:42:46.050 --> 00:43:10.450
لا اعرف شيئا طيب يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه وراءه يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك قال ابن عبد البر ما التصق منه بخصره وسرته فهو داخلة ازاره

112
00:43:12.650 --> 00:43:34.950
دميد ما النتيجة قال الراوي فراح سهل مع الناس ليس به بأس نشط ولا كلمة راح مع انه يمشي عادي دالمكان رواه مالك في الموطأ واحمد في مسنده واللفظ له وصححه الالباني

113
00:43:35.350 --> 00:44:04.250
قال ابن عبد البر وفي ان العائن يأمر بالاغتسال للذي عانه ويجبر عندي على ذلك ان ابى البر يقول اجتهاد نظري يجبر العائن اذا رأى ضرب ويجبر عندي على ذلك ان اباه

114
00:44:04.850 --> 00:44:28.900
لان الامر حقيقته الوجوب ولا ينبغي لاحد ان يمنع اخاه ما ينتفع به اخوه ولا يضره هو لا سيما اذا كان بسببه وكان الجاني عليه فواجب على العائن الغسل عندي

115
00:44:29.250 --> 00:44:47.100
والله اعلم التنبيه ويؤيد القول بوجوب الوضوء على العائن بوجوب الوضوء على العائن ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر

116
00:44:47.200 --> 00:45:16.850
سبقته العين اذا استغسلتم فاغسلوا امر فاغسله اي اذا طلب من اصابته العين الغسل ممن اصابه بعينه فليجيبه كما في مرقاة المفاتيح وفي طرح التسريب فهذا خطاب للعائن وامر له بان يغتسل عند طلب المعين منه ذلك وظاهره انه على سبيل الوجوب

117
00:45:18.200 --> 00:45:33.250
وقال ابو العباس القرطبي هذا خطاب لمن يتهم بانه عائن فيجب عليه ذلك ويقضى عليه به اذا طلب منه ذلك لا سيما اذا خيف على المعين الهلاك تدهور ويتدهور ويتدهور

118
00:45:36.050 --> 00:45:59.450
وهذا الغسل هو الذي سماه في بعض طرق حديث سهل بن حنيف بالوضوء مسلم بما اشكال من تاسعا من الاغسال المستحبة الغسل لمعاودة الجماع فيستحب لمن جمع واراد ان يجامع مرة ثانية ان يغتسل بينهما

119
00:45:59.600 --> 00:46:13.350
عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر

120
00:46:14.450 --> 00:46:27.200
هذا ازكى يبوء اطهر رواه داود وحسنه الالباني قال ابن رجب وفي اسناده بعض من لا يعرف حاله قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا. ما هو حديث انس

121
00:46:29.000 --> 00:46:42.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفي عون المعبود والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. قال النسائي ليس بينه وبين حديث انس اختلاف

122
00:46:43.900 --> 00:47:25.350
كيف جمع بينهما النسائي  النسائي رحمه الله قال بل كان يفعل هذا وذلك اخرى يعني احيانا يعني هو طاف على نسائه اكثر من مرة مو هو مرة واحدة حصلت  وهذا دليل على كمال رجولته وقوته صلى الله عليه وسلم

123
00:47:26.000 --> 00:47:48.700
طيب فبعض الاحيان كان يغتسل بعد كل جماع وبعض الاحيان كان يغتسل بعد الجماعات كلها ممكن يقال مثلا اذا ضاق الوقت واذا اتسع الوقت وصل وقال النووي في شرح مسلم هو محمول على انه فعل الامرين في وقتين مختلفين

124
00:47:49.050 --> 00:48:15.650
حادثتين والذي قاله هو حسن جدا ولا تعارض بينهما وهذا كلام آآ صاحب عون  اه والذي قالاه لانه هو نقل عن النسائي ونقل عن النووي والذي قاله حسن جدا ولا تعارض بينهما فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز

125
00:48:15.900 --> 00:48:36.400
وتخفيفا عن الامة ومرة فعله لكونه ازكى واطر انتهى وان ترك الغسل يعني بين الجماعين واكتفى بالوضوء فلا حرج. لما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ

126
00:48:37.550 --> 00:48:56.300
ما اراد ان يعود  عاشرا غسل المستحاضة لكل صلاة طبعا المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم غير الحائض مستحاضة يجب عليها الصلاة ان الدم ليس بدم حيض دم نزيف دم عرق

127
00:48:57.750 --> 00:49:12.550
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم

128
00:49:14.150 --> 00:49:25.500
لكن قد يقال الا يدل هذا الحديث على وجوب الغسل عليها لكل صلاة لما فيه من الامر والجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل اذا انقضى زمن حيضها

129
00:49:26.950 --> 00:49:40.700
واما الغسل لكل صلاة فلم يأمرها به وانما كانت تفعل هذا من تلقاء نفسها وما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل لكل صلاة فهو وهم من بعض الرواة

130
00:49:41.800 --> 00:49:55.500
قال ليث ابن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة ولكن فعلته هي  هذا اه

131
00:49:55.850 --> 00:50:14.450
في صحيح مسلم وقال البيهقي وقد روي الامر بالغسل لكل صلاة من من اوجه اخر كل كلها ضعيفة هذا معرفة السنن  بالبياقي قال ابن رجب واحاديث الامر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة

132
00:50:15.050 --> 00:50:28.500
فتح الباري لابن رجب قال شيخ الاسلام فليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة ولكن امرها بالغسل مطلقا. فكانت هي تغتسل لكل صلاة والغسل لكل صلاة مستحب

133
00:50:28.700 --> 00:50:43.350
الى المستحاضة الغسل اب وليس واجب قال ليس بواجب عند الائمة الاربعة وغيرهم الفتاوى. قال ابن قدامة وهذا يدل على ان الغسل المأمور به في سائر الاحاديث اب غير واجب

134
00:50:43.750 --> 00:51:02.850
والغسل لكل صلاة افضل بما فيه من الخروج من الخلاف والاخذ بالثقة والاحتياط وهو اشد ما قيلا ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد والاغتسال للصبح

135
00:51:03.400 --> 00:51:32.150
عندها كم غسل ماذا ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض فاذا انتهت العادة نزلت للحيض لانتهاء الحيض ولكن الدم مستمر هي مستحاضة  تغتسل كل يوم

136
00:51:32.700 --> 00:51:58.100
مرة فاذا ما هو الواجب على المستحاضة اذا اغتسلت من الحيض واستمر الدم الوضوء لكل صلاة ويستحب لها الغسل كل صلاة ويجوز لها جمع الصلاتين بغسل ويجوز لها ان تصلي كل صلاة وتغتسل في اليوم مرة

137
00:51:58.300 --> 00:52:18.250
يعني ان تصلي كل صلاة في وقتها بالوضوء بالوضوء وتغتسل مرة واحدة في اليوم ولو ما اغتسلت الا من الحيض جاز طيب غسل الحادي عشر المستحب غسل الميت لمن غسله

138
00:52:19.600 --> 00:52:37.100
فيستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغسل اتصل وسبق بيان المسألة وانه ليس بواجب ولم يثبت مرة  الغسل الثاني عشر اغتسال الكافر اذا اسلم

139
00:52:37.150 --> 00:52:51.250
عند الجمهور الذين يقولون بان الاغتسال ليس بواجب على الكافر اذا اسلم الا اذا كان ذنوبا هذا ما يتعلق بالاغس