المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن رواه البخاري ومسلم ولمسلم في رواية عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم الى اخره الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع كالاسد والذئب والنمر ونحوها ولهذا في حديث عتبة ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه الاسد ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف والخنزير اولى منه وفيه دليل على انه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب الا سبع احداهن بتراب فلو غسل اقل من سبع لم يجزء ولو غسلها مائة مرة بلا تراب لم يجز ايضا ويقوم مقام التراب الاشنان ونحوه وقوله اولاهن هذا للاستحباب وفي الروايات الاخر احداهن او اخراهن بيان للجواز وقوله في حديث عبدالله ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب هذا شاذ فلا يؤخذ به ويترك المتواتر ويحتمل انه عد التراب المثري في احدى الغسلات غسلة واما سائر النجاسات غير نجاسة الكلب ونحوه فيكفي في ذلك ازالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة لانه لم يرد لها تحديد بالسبع ولانه ثبت في غسل نجاسة الارض انه يكفي مرة واحدة وكذلك ورد في غسل دم الحيض انه يكفي قرضه وغسله ولم يشترط عددا واما حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فهو موضوع واما اثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله بل هو طاهر لاجل الحاجة