﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:50.800
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين والجبيرة والعمامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

3
00:00:51.050 --> 00:01:15.150
السنة ان يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم خرجه اهل السنن باسناد صحيح. اذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس اذا بدأ باليمنى

4
00:01:15.200 --> 00:01:35.500
وان مسحهما جميعا باليد اليمنى او اليسرى فلا حرج تبدأ مدة المسح من المسح الاول بعد الحدث لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. من شروط المسح على

5
00:01:35.500 --> 00:01:58.150
ان يكون صفيقا ساترا فان كان شفافا لم يجز المسح عليه لان القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف يشرع المسح على الخفين اذا كانا ساترين للقدم والكعبين. طاهرين من جلد اي حيوان كان من

6
00:01:58.150 --> 00:02:21.950
حيوانات الطاهرة اذا لبسهما على طهارة اذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا فالصواب انه ان شاء الله لا يؤثر لان هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء. يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر

7
00:02:21.950 --> 00:02:51.100
قدمين من قطن او صوف او غيرهما. الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في اصح اقوال العلماء نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء. ويعد من نواقض الوضوء اذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فانه يخلع الجورب ويبطل الوضوء. اذا كان مسح عليهما جميعا

8
00:02:51.100 --> 00:03:13.650
فيبطل الوضوء بخلع احدهما اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فانه لا يبطل بذلك لان الحكم حينئذ للجورب ان نعلو وحدها لا يمسح عليها لانها لا تستر وانما يمسح على الجورب بالنعل

9
00:03:13.750 --> 00:03:32.900
لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعا فمتى خلع الجزمة بعد الحدث

10
00:03:33.050 --> 00:03:55.500
وجب خلع الجورب واعادة الوضوء للصلاة ونحوها وان مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك. اذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض. ولا يضره خلع ازمة يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف

11
00:03:55.650 --> 00:04:15.700
رجل حدث له جرح ودخل وقت الصلاة فتوضأ غير انه لم يغسل مكان الجرح لكونه ينزف دما الواجب في هذا انك جعلت للجرح جبيرا خرقة تلفها عليه او ما اشبهها مما يحبس الدم

12
00:04:15.700 --> 00:04:39.400
حتى تمسح على هذه الجبيرة فان لم يتيسر تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء. ولكن ضبطه بلفافة او جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب فاذ لم تفعل ذلك فان قضيت الصلوات التي صليتها من دون مسح ولا تيمم

13
00:04:39.450 --> 00:04:59.700
فهذا هو الاحوط لك اذا مسح اكثر من مدة المسح فعليه ان يعيد الصلاة هذا هو الصواب لان مدة المسح محدودة. من لبس الخفين او الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح

14
00:04:59.700 --> 00:05:23.950
عليهما وصلى ناسيا. فصلاته باطلة وعليه اعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح. الاولى والاحوط الا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى هذا هو الاظهر في الدليل. من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى

15
00:05:24.000 --> 00:05:42.300
فينبغي له ان ينزع الخف او الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ثم يعيد ادخالها فيه بعد غسل اليسرى. حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه العمامة كالخفين لابد من الطهارة

16
00:05:42.350 --> 00:06:07.400
فاذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة. المرأة اذا ادارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة. اذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء اما اذا كان لا يشد كالعمامة العادية او الغترة

17
00:06:07.500 --> 00:06:28.550
فهذه ليس عليها مسح لان خلعها لا يكلف كذلك الخمار العادي. الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة والحيض فاذا برئ ما تحتها لم يجب اعادة الغسل الاختيارات الفقهية