يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين والجبيرة والعمامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السنة ان يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم خرجه اهل السنن باسناد صحيح. اذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس اذا بدأ باليمنى وان مسحهما جميعا باليد اليمنى او اليسرى فلا حرج تبدأ مدة المسح من المسح الاول بعد الحدث لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. من شروط المسح على ان يكون صفيقا ساترا فان كان شفافا لم يجز المسح عليه لان القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف يشرع المسح على الخفين اذا كانا ساترين للقدم والكعبين. طاهرين من جلد اي حيوان كان من حيوانات الطاهرة اذا لبسهما على طهارة اذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا فالصواب انه ان شاء الله لا يؤثر لان هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء. يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر قدمين من قطن او صوف او غيرهما. الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في اصح اقوال العلماء نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء. ويعد من نواقض الوضوء اذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فانه يخلع الجورب ويبطل الوضوء. اذا كان مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع احدهما اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فانه لا يبطل بذلك لان الحكم حينئذ للجورب ان نعلو وحدها لا يمسح عليها لانها لا تستر وانما يمسح على الجورب بالنعل لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعا فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب واعادة الوضوء للصلاة ونحوها وان مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك. اذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض. ولا يضره خلع ازمة يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف رجل حدث له جرح ودخل وقت الصلاة فتوضأ غير انه لم يغسل مكان الجرح لكونه ينزف دما الواجب في هذا انك جعلت للجرح جبيرا خرقة تلفها عليه او ما اشبهها مما يحبس الدم حتى تمسح على هذه الجبيرة فان لم يتيسر تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء. ولكن ضبطه بلفافة او جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب فاذ لم تفعل ذلك فان قضيت الصلوات التي صليتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الاحوط لك اذا مسح اكثر من مدة المسح فعليه ان يعيد الصلاة هذا هو الصواب لان مدة المسح محدودة. من لبس الخفين او الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا. فصلاته باطلة وعليه اعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح. الاولى والاحوط الا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى هذا هو الاظهر في الدليل. من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فينبغي له ان ينزع الخف او الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ثم يعيد ادخالها فيه بعد غسل اليسرى. حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه العمامة كالخفين لابد من الطهارة فاذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة. المرأة اذا ادارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة. اذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء اما اذا كان لا يشد كالعمامة العادية او الغترة فهذه ليس عليها مسح لان خلعها لا يكلف كذلك الخمار العادي. الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة والحيض فاذا برئ ما تحتها لم يجب اعادة الغسل الاختيارات الفقهية