﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
لبست الشراب بعد غسل الرجل اليسرى. الله. السراق. نعم. لبست الشراب بعد غسل الرجل اليسرى ثم لبسته ثم غسلت اليمنى ولبست الشراب هذا لا يؤثر. لا لا العكس. هو مكتوب هكذا يعني. اليمنى. اه. ثم لبس الشراب ثم غسل

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.450
اتفضل يا فندم. ايوه. هذي عادة الناس. نعم. فهل هذا لا يؤثر في على كمال الطهارة ام لا ذكر بعض اهل العلم انه اذا غسل اليمنى ثم لبس الدس او الشراب فيها ثم غسل اليسرى ثم لبس انه لبس اليسرى لبس اليسرى

3
00:00:37.450 --> 00:00:56.150
قبل ان تكون الصحابة والنبي قال لابد من شرط المسح ان يدخلهما طاهرتين. ولهذا قال بعضهم لا يمسح على هذه الطهارة الا اذا اخرج اليمنى ثم عادها واذا اخرج اليمنى بعد غسل اليسرى ثم لبسها بعد ذلك حتى يكون لبسها على طهارة كاملة

4
00:00:56.300 --> 00:01:15.400
وهذا من باب الاحتياط حسن اذا لبس اليمنى الشراب يعني او او الكف باليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس كفيها بعد ذلك الاحوط ان يخلع اليمنى بعد ثم تعيد نفسها حتى يكون لبسها بعد الطهارة الكاذبة

5
00:01:15.500 --> 00:01:35.500
لم يفعل والصحيح انه يجزي. اختاره شيخ الاسلام من عنده وجماعة وقالوا ان الطهارة حينما هو في حكم الطاهر لان في حكم الطاهر الى ان الطهارة اتصلت وانتهت بسرعة وبطهارة كاملة فصح ذلك لانه ما بقي الا يزيد وغسل يسرى

6
00:01:35.500 --> 00:01:55.500
الآن قد قاربت فاذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى فالطهارة مخالبة وقد انتهت على وجه شرعي وفي الحال وكملها في الحال فتصح ولا هذه الا خلع اليمن ولبسها ولكن اذا خلعها ثم لبسها حتى يأخذ من الخلاف وحتى يكون على طهارة كاملة حسد وفيه بعد

7
00:01:55.500 --> 00:01:58.800
عن شبهة وعن وعن