﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرش والسادس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:28.000 --> 00:00:55.750
ثم بعد المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد مما ذكر المصنف رحمه الله دوننا الوضوء

3
00:00:56.250 --> 00:01:31.700
وشروطه وقروضه اراد ان يبين الصفة الكاملة للوضوء المشتملة على هذه الامور المشتملة على السنن والشروط والواجبات والغرور اي ما هي الكيفية التي تتوفر فيها هذه الامور وذلك ما يعبر عنه بصفة الوضوء

4
00:01:31.900 --> 00:02:01.350
اي كيدية الوضوء  نعم قصيدة الوضوء ان ينوي مما يسمى ولقد ينوي هذا شرط من شروط صحة الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

5
00:02:02.050 --> 00:02:25.350
والوضوء عمل  فلا يصح الا بمين فلو غسل اعضاءه من غير نية الوضوء بل للتنظيف او للتبريد او غير ذلك من من الاغراض او لم ينوي شيئا غسلها وهو لا ينوي شيئا

6
00:02:26.150 --> 00:02:49.400
ثم قال هذا يكفي عن الوضوء لاني غسلت هذه الاعضاء يقول له لا لانك لم تهوي بذلك الوضوء والاعمال انما تصح بالنية ثم يسمي هذه سنة على قول الجمهور ان التسمية سنة

7
00:02:49.650 --> 00:03:11.200
وعلى قول الامام احمد انها واجبة من واجبات الوضوء كما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليكم نعم ويغسل كفيه ثلاثا ويغسل كفيه

8
00:03:11.550 --> 00:03:41.100
فلا والكف هو الفقه هو اليد من مفصل للنفط للكف من الذراع هذا يسمى يد ويسمى فيغسلهما ثلاثا بعد النية وبعد التسبيح وهذا الغسل ان كان من نوم ليل ناقض للوضوء فهو واجب

9
00:03:41.450 --> 00:04:05.900
وان كان من غير ذلك فانه مستحب من سنن الوضوء. نعم ويتمضمض ويحتج ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في في في مسمى الوجه فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشقه

10
00:04:06.250 --> 00:04:30.150
لم يصحه لانه لم يغسل الوجه كاملا ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا والا ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بكل الاحاديث التي وصفت وضوءه

11
00:04:30.300 --> 00:04:48.500
عليه الصلاة والسلام والبذاءة بهما سنة لو غسل الوجه اولا ثم تمضمض واستوشق صح هذا لانه يصدق عليه انه غسل وجهه غاية ما يكون انه قدم واخر هذا لا يضر

12
00:04:48.700 --> 00:05:21.400
والواجب في المضمضة والاستنشاق مرة مرة هذا لا بد منه والمضمضة ادخال الماء الى الفم وقوقته فيه ثم مجه والاستنشاق جذب الماء بالنفس الى داخل الانف ثم نترك والمضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى. واما واما الاستنثار فانه يكون باليد اليسر. لانه ازالة

13
00:05:21.400 --> 00:05:51.250
الادب الواجب والفرض مرة واحدة المضمضة ونصف السقف والمستحب ثلاثا ثلاثا ثلاثا غضبه ثلاثا باستنشاق وذلك بكف واحد ليأكلوا كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنشق هذه المرأة ثم يأخذ صفا ثانيا

14
00:05:51.450 --> 00:06:16.950
فيتمضمض منه ويستنشق يعني يغسل الكف بين المضمضة والاستنشاق ثم يأخذ كفا زائدا فيتمضمض منه ثم يستنشق اذا هو تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بثلاث خرفات كل غرفة يقسمها بين والاستنشاق من غير فصل بينهما

15
00:06:17.250 --> 00:06:42.850
هذه هي الكيدية الواردة في الاحاديث. نعم ويغسل وجهه من منابت التعريضات الى ما انحدر من اللحيين والذقن الاولى. فاذا فرغ من المظمظة والاستنشاق غسل بقية الوجه الوجه ماء الوجه ما تحصل به المواجهة

16
00:06:44.050 --> 00:07:09.250
ما تحمل به الموادع وله حدود للعقول ومن العرض فحده طولا من ملابس شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحدين والذقن طوله مزيد من الوجه ولو طال شعر اللحية

17
00:07:09.550 --> 00:07:28.850
انها من الرسل يغسلها مع الوجه لو تركها او ترك شيئا منها لم يغسله ما صح وضوءه لانه ترك بعض وجهه هذا طوله واما عرظا فهو من الاذن الى الاذن

18
00:07:29.250 --> 00:07:58.100
هذا هو الوجه فيستوعب الماء على كالوجه عرضا ومطولا فلو بقي من وجهه شيء لم يصل اليه الماء فلم يصحه الواجب مرة واحدة والسنة ثلاث وثلاث. نعم ويغسل وجهه من ملابس شعر الراس الى من حذر من اللحين والدقن الاولى

19
00:07:58.250 --> 00:08:21.100
ومن الادن الى الاذن عبر ولكن بمن شعر الحديث والظاهر الجديد معنى استرسل منه وما في الوجه من شعر خفيف يغسله واهداب العينين والشارب والعنفقة واللحية هذا كله يجب غسله لانه من الوجه

20
00:08:21.650 --> 00:08:51.250
وان كانت اللحية كثيفة يعني كثيرة الشعر وساترة لما وراءها من الدين فالواجب غسل ظاهرها الواجب غسل ظاهرها واما باطنها فيستحب تقليله كما سبق احب تقليد لا ثم يديه مع المرفقين

21
00:08:52.000 --> 00:09:14.450
ثم يغسل يديه مع البقيع ان يد اذا اطلقت فهي الحق قوله تعالى والسارق والسارقة فاطعوا ايديهما جاءت بما كسبا قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في الكف يدل على ان اليد اذا اطلقت

22
00:09:14.500 --> 00:09:41.700
المراد بها الكف ولكنه جل وعلا ذكر معها من المرفقين ادخل معها الذراعين وايديكم لم يقلوا ايديكم فقط حتى يقال المراة في اليد فقط. بل قال الى المرافق فاثقل سبحانه وتعالى الذراعين

23
00:09:42.400 --> 00:10:12.750
والمرفقين مع اليد فيجب غسلها مع الجد  الله جل وعلا يقول الى المرفقين والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ان المرفقاء ان المرفقين داخلان لانه ادار الماء عليهما

24
00:10:12.850 --> 00:10:37.900
فتكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق اي مع المرافق لما يكون الغاية هنا داخلة في لا ثم ينجح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة ثم اذا قرأ عن الغسل يديه كل واحدة ثلاثة

25
00:10:38.600 --> 00:11:04.750
فانه ينفع بقوله جل وعلا وامتحوا برؤوسكم والمسح في اللغة امرار اليد على الشيء مرار اليد على الشيء هذا هو المس باللغة والمسح المراد هنا ليس مجرد امرار اليد على الرأس بل المراد امرار اليد على الراس مبلولا

26
00:11:05.950 --> 00:11:33.100
مبلولة بالماء الطهور فلو مسح رأسه من غير بلل لم لم يصح المراد هنا بمسح الرؤوس اظهار اليدين عليهما مبلولتين بالماء والطهور مرة واحدة ما يكرر الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره

27
00:11:34.900 --> 00:11:57.900
وصفة المسح ان يضع يديه على مقدم مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على مقدم رأسه على ناصية مما يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ به. كما ثبت ذلك

28
00:11:58.150 --> 00:12:18.500
عن النبي صلى الله عليه ولا يكفي ما اسمع الرأس لان الله جل وعلا قال وامسحوا في رؤوسكم والراس اذا اطلق جاهز جميع الرأس فلو مسح بعضه ترك البعض لم يمسحه

29
00:12:18.900 --> 00:12:48.150
لن يصح لانه لا يطلق عليه انه مسح برأسه ثم يدفن اصبعيه السبابة مبلولتين بالباب لخرقع الاذنين ويضع ادهاميه على ظاهر الاذنين ثم يجيرهما فيقول قد مسح رجليه ظاهرا وبعد لانهما من الرأس

30
00:12:49.100 --> 00:13:09.250
ويمسحان ببقية كالبلل الباقي من الرأس ولا يأخذ له بابا جليلة لان هذا لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد ورد لكنه غير مرفوض ليمسحهما ببقية بلل فمن رعاك

31
00:13:09.550 --> 00:13:35.550
لانه ما بلغ وليس عضوا مستقلا فلو مسح رأسه وترك اذنيه لم يصح الوضوء لانه ترك بعضها نعم  ثم يغسل رجليه مع الكعبين فاذا فرغ من من برأسه فانه يغفر ذكريه

32
00:13:36.300 --> 00:14:03.250
مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والى هنا بمعنى مع الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين  فدل على ان الغاية هنا داخلة للمهيأ داخلة في المغير

33
00:14:03.850 --> 00:14:28.700
والمراد من شعبان والمراد بالكعبين العظمان الناشئان في اسفل الساق عمال النافئان في اسفل ساق وهما مفصل القدم من الشر وليس المراد ما ما تحت معقد الشراك وهو مغسل القدم من العقب

34
00:14:29.500 --> 00:14:52.800
غسل القدم من العقب هذه تسمى كعب لكن ليس هو المراد بالاية بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن فقد غسل رجليه الى ان شرع في

35
00:14:53.000 --> 00:15:18.650
ولم يقتصر على الكعب الذي هو معقد بالقدم مع العفو الذي يبقع بالحرادة في حد الحراك فانما هذا قول الرافظ هذا قول الرافضة قبحهم الله اما اهل السنة والجماعة فانهم يرون ان الكعبين هم العظمان في اتفل الساقي

36
00:15:19.500 --> 00:15:48.850
وهما اللذان ارادهم الله في الاية الكريمة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب ان الرافظة لا يقتلون الرجلين وبل يكتفون بالمسح وينكرون مسح الخفين فيثبتون مسحا لا اصل له. وينكرون المسح الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:15:49.450 --> 00:16:20.850
لا ويغسل الاخضرائية المحروم. لو قدر ان انسانا مقطع يعني مقطوع بعض مقطوع بعض بان ترفع اصابعه او يقطع قدمه اما لعباد واما لحد لحرارة او يقع عقبه فانه يغفر الباطل

38
00:16:21.950 --> 00:16:47.600
قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت او انسان قطع الكفه اما علاج واما حتى او قطع ذراعه فانه يغسل ما بقي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهو لا يستطيع اكثر من هذا

39
00:16:49.000 --> 00:17:19.250
فان قطع من المخزن قطع رفعت اليد من مغسل الرزق فانه يغسل راس الايران لان راس الذراع من لان المرفق يجمع عظمه. يجمع رأس الذراع ورأس  ليجمع راسه الذراع وراس العظم. فاذا قطع اليد من المقصد نفصل المرفق فانه يغسل رأس العظم

40
00:17:20.250 --> 00:17:45.750
لان رأس العضد داخل بالمقصود وقد بقي فيغسله بان المرفق يجمع عظمين غاسل في الذراع وراس العضو فيجب غسل العظمين مع اليد فاذا بقي راتب فانه يقتله لانه بقية الوقوف

41
00:17:46.350 --> 00:18:08.050
اما ان قطع من العظم قطع من العرب فليس عليه شيء او قطعت رجله من الساق اذا قطع من قطعت الرجل من مفصل الكعب فانه يغسل رأسه الساق. لان الفهم مجموع رأس الساق ورأس القدم

42
00:18:08.400 --> 00:18:38.000
رأس المجر يعني فاذا قطع من مقص الكعب غسل رأس الذراع لانه باقي المطلوب فان قطع من الساق فلا شيء عليه بفوات محل الفرض فليغسل بقية الاعضاء فقط لا ويغسل بقية المفروظ فان قطع لي المغسل غسل رأس العبد منه لان رأس العود من المقتول

43
00:18:38.200 --> 00:19:10.050
من المفروض لانه لكن داخل نعم ثم يرفع نظره الى السماء اذا فرغ من من وضوءه على هذه الكيفية فقد حصل ابنه الطهارة الحسبية طهارة للماء من الحليب فيأتي بالطهارة المعنوية

44
00:19:10.250 --> 00:19:25.350
وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بانها طهارة من الشرك ومن البدع شهادة ان لا اله الا الله طهارة من الشرك شهادة ان محمدا رسول الله طهارة من البدع

45
00:19:26.850 --> 00:19:49.300
ان يجب على من شهد انه رسول الله ان يتبعه. وان يترك البدع والمحدثات والبدع نجاسة. نجاسة معنوية الشرك نجاسة معنوية اعظم فيناسب ان يطهر نفسه من النجاسة بالوضوء والنجاسة المعنوية

46
00:19:49.900 --> 00:20:18.400
يرفع بصره الى السماء لماذا يرفع بصره الى السماء الى ان السماء محل علو الله جل وعلا على عرشه. هذا فيه دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى لا كما تقول المؤولة من لغات ولغات العلو يقولون يرفع بصره الى السماء لانه قبلة للداعي

47
00:20:19.500 --> 00:20:39.500
الداعي لانهم ينفون العلوم ولابد ان يفسروا رفع البصر الى السماء قالوا لانه قبلة الداعي نقول هذه قبلة محدثة من عندكم ما هناك قبلة للدعاء ولا للصلاة ولا للعبادة الا الكعبة

48
00:20:40.050 --> 00:21:00.750
الذي امرنا الله باستقباله ولم يأمرنا باستقبال السماء لا في دعائك ولا في صلاة ولا بل نهانا عن رفع البصر الى السبب الصلاة وقوله من انها بدلة الداعي هذا كلام باطل ومحدث وبدعة من

49
00:21:01.450 --> 00:21:24.650
وانتم تريدون بذلك نفي ما اثبته الله جل وعلا لنفسه من علو الله فوق مخلوقاته هذا وجه الحكمة في رفع بصره الى السماء اشارة الى علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته هذا من ادلة اهل السنة والجماعة

50
00:21:25.100 --> 00:21:45.450
على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى نعم ثم يرى نظره الى الشمال ويقول ما ورد. وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذي ورد

51
00:21:45.650 --> 00:22:10.650
وفي رواية يجيب اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الدعاء الوارد الذي يقال بعد الفراغ انه والحكمة فيه ما ذكرنا لاجل ان يجمع بين الطهارتين طهارة من الحدث

52
00:22:10.950 --> 00:22:37.050
طهارة المعنوية من الشرك والبدع والمحدثات لا معونته اذا كان المتوضئ يحتاج الى اعادة لم يطلق عليه الباب او من يدلك اعضاءه يبلغ الماء اذا اعطاه كونه مشلول او فاقد الحركة

53
00:22:37.700 --> 00:23:04.650
يضحوا معونتهم تباح معونته قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نعم دعاء معونته وتشريف اعضائه. ويباح توجيه اعضاء الاولى الا ينشدها. الاولى الا ينشفها وان يترك اثر الطهارة عليها بانه اثر عبادة هذا هو الافضل

54
00:23:04.850 --> 00:23:26.950
ويباح له ان ينسبهما لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف اعضاءه وورد انه توضأ ورضي فلم فلم يردها فدل على ان الافضل عدم التنشير واذا فعله فهو مباح

55
00:23:27.300 --> 00:23:51.000
نعم  لما فرغ من من الوضوء واحكام الغضو وكان قد يكون على اعضاء الوضوء خير من الحوائل قد يكون على بعض اعضاء الوضوء شيء من الفوائز يشق على الانسان نزعها

56
00:23:51.050 --> 00:24:15.400
رخص الله سبحانه وتعالى ويسر للمسلمين بان يمسحوا على هذه الحوادث الذي يحتاج الانسان الى بقائها وفي نزعها مشقة عليهم فجعل مسحها قائما مقام غسل ما تحتها والتيسير من الله جل وعلا على عباده

57
00:24:16.200 --> 00:24:42.650
والاشياء التي تمسح اربعة اولا  على الخفين وما بحكمهما ثانيا المسح على العمامة للرجال ثالثا المسح على قمر النساء رابعا المسح على الجبيرة التي تكون على الكسر او على الجرح

58
00:24:43.000 --> 00:25:07.400
لما كانت هذه الحوائط قد يقول  على المتوضي وفي نشرها مشقة عليه سهل الله عليه لان شرع له مسح ظاهرها ويأتي ذلك عن غسل باطلها فلا نقول للمسلم اخلع ما عليك

59
00:25:07.950 --> 00:25:33.500
من الكفين واخلع ما عليك من العمامة التي انت بحاجة الى بقايا اولا نقول لا نقول للمرأة اخلعي ما عليك من الخمار المثبت على الراس ولا نقول للفتيل او الجريح اجمع على جراحك او على فقرك

60
00:25:33.700 --> 00:25:53.500
من اللصوقات والرمادات هذا تكلف لم يأمر الله به سبحانه وتعالى وهذا من تيسير الله على هذه الاخت رحمته بها المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث المتواترة

61
00:25:53.750 --> 00:26:12.350
عن سبعين صحابي وفيه اربعون حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء ثبت به اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:26:13.150 --> 00:26:37.150
واجمع اهل السنة والجماعة على نوعية المسح على الخفين ولم ينكره الا الرافضة قبحهم الله ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين انظر التناقض العجيب يرون المسح على ذكره بل بل على القدمين فقط

63
00:26:37.450 --> 00:26:54.350
وينكرون المسح على على الخفين ولذلك صار اهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة حتى انهم يذكرون المسح على الكفين في كتب العقائد يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد

64
00:26:55.100 --> 00:27:23.650
لماذا؟ لاجل الرد على اهل البدع الذين ينكرون السنة وانكار السنة يفسد العقيدة دار السنة المتواترة يفسد العقيدة فلذلك يذكرونه في كتب العقائد. نعم  يجوز يوما وليلة لمقيم والمسافر ثلاثة ومن العجايب

65
00:27:24.500 --> 00:27:47.800
من واحد لما سمع خطبة الجمعة في احكام المسح على الخفين يعني يستغرب خطبة جمعة وهو يرى ان خطبة الجمعة تكون لحل المشاكل كما يقولون هذه كيف؟ فكيف تصير خطبة الجمعة في الفتح

66
00:27:48.150 --> 00:28:06.100
على المؤمنين ولا يدري هذا المسكين ان المسح على الخفين هو طريقة اهل السنة والجماعة وان في اظهاره انكار على اهل البدع وان المسلمين جهادة ماسة الى معرفة احكام المسح

67
00:28:06.300 --> 00:28:22.350
على القفين لان ما في منهم يعرف المسح على الخفين فلا يعرف تطبيقات فلا غرابة في كون هذا يفلقون موضوع خطبة لكن هذا من الجهل هذا من الجهل بعض الناس

68
00:28:23.000 --> 00:28:47.800
لا يجوز يوما وليلة لمقيم المسح على الخفين له له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز تجاوز هذه المدة للمقيم يوم وليلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي يمسح للمقيم يوما

69
00:28:48.050 --> 00:29:06.350
وليلا وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها بقوله بنفس الحديث ويمسح المسافر ثلاثة ليال ثلاثة ايام بلياليها. لحديث خطوان ابن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا شهرا

70
00:29:06.700 --> 00:29:35.650
الا ننزع لبابنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة. لكن في القول هو غائط ونوم ثلاثة ايام هذا دليل على تحديد المدة للمسافر نعم يجوز نوما وليلة لمقيم. نعم. ولوسائل ثلاثة بلياليها. ثلاثة ايام بلياليها. نعم

71
00:29:35.650 --> 00:29:52.900
من بعد لطف. ما هي المدة بعد ان عرفنا المدة؟ بالنسبة للمسافر والمقيم ما بداية المدة وما نهايتها شيء مهم جدا بداية المدة يقول هنا انه من الحدث. بعد من الحدث بعد اللبس

72
00:29:53.050 --> 00:30:17.150
اذا توضأ الانسان وضوءا كاملا ولبس الخفين ثم نقض الوضوء مع دليل سقوطيه يبدأ تبدأ مدة اليسر لانه اذا احدث جاز له الغسل المسح يبدأ جوازه من انتقاض الوضوء. فيكون هو بداية المدة

73
00:30:17.350 --> 00:30:40.300
والقول الثاني ان بداية المس تكون من اول مس يكون من اول مسح بعد الفجر فاذا احدث بعد الوضوء اذا احدث بعد الوضوء ولبس الخفين فانه لا تبدأ المدة الا في اول فصل

74
00:30:40.450 --> 00:31:00.950
فرضنا مثلا انه لبس الخفين هذا الوضوء لصلاة الفجر. صلى الفجر ثم احدث بعد البدء ولم يمسح الا مع وضوء الظهر فعلى القول الاول تبدأ المدة من الحدث بعد الفجر

75
00:31:01.700 --> 00:31:21.450
الى مثلها من من اليوم الثاني اربعة وعشرين لا من بعد الفجر الى بعد الفجر اربعة وعشرين ساعة وعلى القول الثاني ما يبدأ المسح الا من الظهر فاذا مسح الظهر مثلا

76
00:31:22.000 --> 00:31:38.700
بدت المدة الى الظهر من الغد. اربعة وعشرين ساعة هذا حاصل الخلاف في هذه بداية المدة هل هي من الحدث من بعد اللطف او هي من اول مسح بعد اللطف

77
00:31:39.500 --> 00:32:00.200
ولعل الراجح التالي انها من المسجد من اول نسخ بعد اللبس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينتحر المقيم يوم وليلة فيؤخذ منها كبداية المسك من اه من اوله من اول بس

78
00:32:00.750 --> 00:32:20.800
ولانه هو بداية استعمال البث البث الاول هو بداية باستعمال البث فيكون هو هو بداية المدة هذا الذي يترجح فيه هذا القول لا من حدث بعد لوس على طاهر يزكر

79
00:32:20.850 --> 00:32:46.300
يشترط في المسح على كوكينته اربعة ذكر منها هنا اربعة تنبهوا لها الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه طاهر الشرط الثاني ان يكون المفتوح عليه مباح الشرط الثالث ان يكون الممسوح عليه ساترا للمكروه

80
00:32:46.350 --> 00:33:10.650
كافرا للمكروه الشرط الرابع ان يكون المفتوح عليه مما يثبت بنفسه وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا. نعم. على ظاهر يخرج النجس يخرج الخف من المجلس او يزور بالنجم ما هم المتنجد الذي

81
00:33:10.950 --> 00:33:29.400
كأن يكون القطب مصنوعا من ينزل بيته او يجيد السبع او من جلود الثعابين هذا مجلس العين لا يجوز الرد عليه لانه مادته نجسة نجفة العين فلا يجوز المسح عليه

82
00:33:29.700 --> 00:33:54.150
نعم مباح. الشرط الثاني ان يكون الممسوح عليه مباح فلا يجوز المسح على مغصوب انسان غصب خفين بدون اذن صاحبهما ولبسهما ومسح عليهما يقول ماسك غير صحيح لانك تمسح على شيء مغفور

83
00:33:54.750 --> 00:34:22.100
لا يحل لك والمعصية لا تستباح فيها الرخصة العافية التباهي بها الرخصة الشرعية لا وكذلك من المباح ايضا الا يكون من الحريم. بالنسبة للرد لا يكون الجورب من الحريم الجوارب من الحريم لا يجوز المسح عليها للرجال

84
00:34:22.950 --> 00:34:44.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحديث على ذكور هذه الامة فاذا كانت الجوارب منسوجة من الحريق او من حرير وغيره والظهور للحرير ظاهر فيها الحرير مثل اللباس ما يجوز للرجل

85
00:34:44.650 --> 00:35:11.350
لان هذا معصية والمعاصي لا تستباح بها الرخص الشرعية لا الشرط الثالث ان يكون الممسوح عليه ساترا بما يجب رفعه ذاكرا لما يجب غسله بحيث لا يكون نازلا عن التعبير

86
00:35:11.700 --> 00:35:32.550
او يكون قد ظهرت منه الاصابع يعني ما يظهر بعض نقول الرجل كلها مستورة من الكعبين وما تحتهما فلو ظهر من الرجل شيء لم لم يصح المسح عليهم لانه لا يصبح حائلا

87
00:35:33.400 --> 00:35:57.000
لان الذي يظهر من الرجل يجب والمستور يجب مسحه ولا يجتمع المسح مع الغسل بيان واحد فلو لبس خفا او توربا نازلا عن الكعبين لم يجد المسح عليها لانه ليس ساترا

88
00:35:57.050 --> 00:36:29.050
بالمكروه. نعم بنفسه هذا الشرط الرابع وكذلك من الشرط الثالث اللي هو كافر للمفروض كل ما يخرج بذلك القاصر الذي لا يستر المغرور ويخرج بذلك المقرر فيخرج بذلك المفرق الذي يظهر منه بعض من خلل الكروب

89
00:36:29.550 --> 00:37:00.300
هذا غير ثابت فلا يجوز المسألة او الشيء الذي نسيجه الشيء الذي نسيجه يظهر منه تظهر منه الرجل لانه غير صغير غير متين الجورب الذي او الخف الذي تظهر منه الرجل لصفائه او لخروقه

90
00:37:00.600 --> 00:37:23.500
هذا لا يجوز المسح عليه. لان بعض المفروض ظاهر اما لصفائه واما لخروق فيه. واما لقصوره عن كسر كل رجل كل هذا ما يجوز المسح عليه والخوف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بمكة هو القط الكامل السادس المعروف

91
00:37:24.000 --> 00:37:54.150
فاذا اطلق القط فانه يطلب السلامة ويحفظ الستر في جميع المفروظ اما اذا كان خفا مفرقا او مشققا فهذا يقيد. يقال كفكم مشقوق. او حكم مقرر عمق  لا اما بانتصافه اما بالتصاقه بالرجل واما بشده يكون فيه شد يكون فيه درك

92
00:37:54.150 --> 00:38:14.150
وازرار يشد بعضها في بعض. مثل الكنادر والزرافيل. اللي يكون فيها برك وازرار هذا يثبت لنفسه. اما اذا كان لا يثبت بنفسه وانما يحتاج الى انه يلف عليه شيء من غيره. يلف عليه الفاجر

93
00:38:14.150 --> 00:38:34.150
او يحزن الحبل او بخيط فهذا لا يصح المسح عليه. لانه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع المعروف هو الذي يثبت لنفسه لا الذي ثبت بحبل او خيوط تسد عليه من غيره. لا

94
00:38:34.150 --> 00:39:00.200
وصديق ونحوهما. نعم. وعلى على كيف هذا ظاهر هو جوهر الجورب يجوز المسح عليه لانه يقوم مقام الكفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم نفى على الجوارب دل عليه فتح على الجوارب والنعل يمين

95
00:39:00.300 --> 00:39:20.800
فدل على جواز المسح على الجوارب اذا كانت والجورب هو ما يسمع لباسا للرجل من صوفه او غيره من من الانسجة المباحة هو غالب ما يستعمل الجرب للتدفئة. تدفئة الرجل

96
00:39:20.850 --> 00:39:40.950
في الشتاء وفي البر فاذا لبس اولي هشام جاز المسح عليه. لانه يقوم مقام الخطين نعم سواء كان معه نعلان او لم يكن معه نعلان. نعم بورود الحديث بذلك. نعم

97
00:39:41.400 --> 00:40:07.650
وعلى اقامته لرجل محمد انتهى الان من بحث الفطرين ببيان شروطهما والجور في انتقل الى النوع الثاني من الممسوحات وهو العبادة العبادة وهي ما يدار على الرأس العبادة ما يدار على الرأس

98
00:40:08.850 --> 00:40:32.200
اكوارا فورا فوق فوق الحور حتى تستر الرأس هذه العبادة التي تخوف اي تدار على الراس اكوارا فورا بعد فوق حتى تستر الرأس او غالب الرأس فليس العمامة مجرد ما يلف على الراس

99
00:40:32.500 --> 00:40:58.000
مع الاصابة الشماغ والغطرة لا هذي ما هي بعناية. عمامة المعروفة عند العرب التي يديرونها على رؤوسهم ويحسنون شدها ويجعلونها اكوارا حتى تصبح كالابراج على رؤوسهم هذه هي العبادة التي ينفق عليها

100
00:40:58.850 --> 00:41:24.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على الامامة وامر بالمسح على العماير المشقة يلف العمامة ويكورها على راسه واللي يثبتها ويتعب في في اه احكامها على رأسه

101
00:41:25.450 --> 00:41:47.950
فاذا اراد يتوضأ نقول لهم خذها هذا فيه مشاكل قد يكون الوقت بارد اذا نقظ شق عليه البرد علم تيسير الله جل وعلا انه اباح المسح على العمامة مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:41:48.900 --> 00:42:08.200
لكن يشترط النص على الامامة شروط اولا ان تقول لرجل ولا يجوز للنساء ان تمسح على العبد بل لا يجوز لها ان تخلص العمايم. المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة

103
00:42:08.250 --> 00:42:27.550
لان الامامة من لباس الرجال ولا تتشبه المرأة للرجال ولو لبستها فانه لا يجوز لها المسح عليه لان الرخصة انما جاءت في عمائم الرجال الشرط الثاني ان تكون مثبتا على الراس

104
00:42:28.050 --> 00:42:53.550
بحيث يشق نزعه مثبت. اما الاشياء الملفوفة على الراس فانها لا يشق نزوها. اذا كان عليك ولا عليك شماغ ولا غترة اي شيء او عصابة على راسك فهذه لا يقلدها ولا تسمى هذه عمايل

105
00:42:53.750 --> 00:43:16.500
فلابد من مسحها وازالة هذه الاشياء ان تكون ثابتة على الرأس ولا تكون ثابتة الا اذا كانت محنكة او ذات ذو ادم ما هي المحنثة؟ هي التي يدار منها تحت الحنك دور او دورين

106
00:43:17.150 --> 00:43:41.150
يدار منها تحت الحنك او دورين ان تسجد ولا تسقط عند قيامها وقعودها وركوعها وسجودها او عند مشيه يكون مثبتة تحت الحنف. بان يدار منها دور او دورين تحت الحنف

107
00:43:42.150 --> 00:44:05.700
او يكون لها ذبابة من الخلف  يجعل لها ذبابة يعني طرف طرف من القلب تثبتها على الرأس هذه هي المحنطة او ذات زوابه. اما التي ليس لها تحنيف وليس لها ذبابة. هذي تسمى العبادة

108
00:44:05.700 --> 00:44:29.850
لنا صمنا فلا يجوز المسح عليها لانها لا يحق نزعها ولا يجوز المسح على ما يوبس على الراس غير العمائم من القلق سواء الطواقي والعصايب وغير ذلك انما هذا وارد في العبارة فقط

109
00:44:30.400 --> 00:44:54.000
الشرط الثالث ان تكون العمامة ساترة بما لم تجري العادة بكشفك كافرة ما لم تجري العابث بتشكيل. يعني ساترة لغالب الراس ولم يبقى الا شيء من الراس جرت العادة في كشفه. مثل مقدم الرأس

110
00:44:54.100 --> 00:45:16.000
والجوانب بما الى جوانب الرأس ام نازلة هذه لا تتناولها العبادة جرى في العادة بتشفيها هذي ما يضر ظهورهم. اما لو ظهر شيء من من ما لم تجري العادة بكشفه من الرصد ولا يجوز المسألة

111
00:45:16.000 --> 00:45:40.450
هذه شروط النسخ على العبادة. نعم. وعلى امامه رجل هذا شرط. فلا يجوز المسح على اعمال النساء لا يجوز للنساء لبس العمائم ان هذا تشبه للرجال نعم هذا الشرط الثالث او ذات دعاهم تكون ثابتة الشرط الثاني ان تكون ثابتة على الرأس

112
00:45:40.450 --> 00:45:58.700
نشوفو ناجحوها ولا تكون ثابتة الا اذا كانت محنثة او ذات دؤابا. نعم. وعلى حمر نساء وزارة تحت عنوفهم. والشرط الثالث ان تكون ساترة لما لم تجري العالم بكشفه من الريش

113
00:45:58.750 --> 00:46:17.850
هذا الشرط الثاني او مذكور في المسجد لكنه مذكور في الشرع. نعم. وعلى قبور هذا الثالث. الثالث من الممسوحات على خمر النساء والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسه ما يشتر به الرأس

114
00:46:18.400 --> 00:46:42.450
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير حمار وقوله تعالى وليظربن في خمرهن على جيوبهن والخمر جمع في النار وهو ما يصبغ به رأس المرأة كان ثمار اذا كان ثمار المرأة اذا كان مثبتا على رأسها

115
00:46:42.900 --> 00:47:03.600
بان تجيره تحت حلقها تديره تحت حلقها هذا مثبت. يشق نزعه تمسح عليه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بمسح على خمر النساء. ورد هذا في حديث

116
00:47:03.750 --> 00:47:22.950
ولان ام سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار ولما في نزعه من المشقة على المرأة وهي بحاجة اليه حاجة الى تثبيت الخمار خصوصا في الاسفار وفي رهف البرد وفي نعم

117
00:47:23.750 --> 00:47:40.600
حاجتها لا تقل عن حاجة الرجل حاجتها الى المس على الخمار لا تقل عن حاجة الرجل اه الى المسح على الامامة. نعم. وعلى قبول نساء مجارة تحت حلوقهن. بهذا الشرط

118
00:47:40.750 --> 00:47:58.000
تكون هناك فيجوز للنساء المسح على الخمر بشرط واحد وهو ان تكون مدارة تحت عنقهن فان لم تكن مجارة بل مطروحة على الراس فقط لم يجوز المسح عليه. نعم. في حدث اصغر

119
00:47:58.150 --> 00:48:18.300
لا يشترط ان يكون المسح على العمامة على على الخفين اشترط اهل شرط عام اشترطوا للمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء ان تكون الطهارة طهارة الصغرى فقط

120
00:48:19.150 --> 00:48:42.700
اما في الطهارة الكبرى فلا يجوز المسح على هذه الاشياء بل يجب نزعها قول حديث في حديث صفوان ابن عفان امرنا ان لا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا الا من جنابة. قوله الا من جنابة هذا يدل على انه لا يمسح على العمامة ولا على

121
00:48:42.700 --> 00:49:04.700
ولا على امور النساء الا بالحدث الاصغر. طهارة من الحدث الاصغر نعم وعلى جبيرة لم تتجاوز فاعدوا. على امور نساء مجارة تحت حروقهن في حدث اصغر في حدث هذا شرط عام لجميع التلامذة

122
00:49:04.950 --> 00:49:26.050
نعم وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات غابة من الممسوحات قد يكون على اعضاء الانسان رجلا او امرأة جبيرة او تكون على جسمه يكون على جسمه في الظهر او في الصدر او في

123
00:49:26.250 --> 00:49:48.150
جديرة وهي في الاصل الجرايد جرائد النحل التي توضع على الكسر حتى ينجر. كانوا يضعون على الكسر اذا كان في الرجل او آآ او في في الذراع يضعون جباير يعني

124
00:49:48.550 --> 00:50:08.100
اعواد من الجرائد او غيرها ثم يشدونها من اجل ان يجبر الخسر الذي تحتها. لانه مع الحركة لا يجبر. فاذا شدت عليه الزباين هل فسد لا يتحرك ويتلائم باذن الله

125
00:50:08.150 --> 00:50:30.700
هذه ومثلها اللصوص الذي يكون على على الجراح لحقوق الذي يكون على الجراح. هذا مثل الجبيرة فاذا كان في بدن الانسان او في اعضاء وضوءه شيء من الجبيرة او من الضمادات

126
00:50:31.150 --> 00:50:51.750
التي يحتاج الى بقائها ويشق نفعها فانه يمسح عليها في الحدثين الاصغر والاكبر ولا ينفعها ما دام محتاجا اليها. وذلك لان رجلا خرج مع ثرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:50:52.550 --> 00:51:17.250
فاصابته فاصابه حجر في رأسه تشجعوا مما احتلم في الليل فسأل الصحابة الذين معه هل له رخصة ان يتيمم لان الماء اذا دخل الجرح هو في خطأ على الانسان فافتوه بوجوب الاغتسال وغسل الذر

128
00:51:17.300 --> 00:51:35.200
تسأل فدخل الماء في شدته ومات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سنتر على اصحابه وقال قتلوه قتلهم الله انا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العلم السؤال

129
00:51:35.500 --> 00:51:57.350
انما يكفيه ان يعصب على جرحه فرقة ليعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على المسح على الجبيرة وما في حكمها وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى

130
00:51:57.450 --> 00:52:21.550
والمسح على الجبيرة يخالف المسح على العمامة وعلى حقوقين بثلاثة اشياء اولا انه ليس له توفيق ليس له توقيت اما المسح على الكفرين وعلى العمامة وعلى قبور النساء فهم مؤقت لثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. اما المسح على الجبيرة

131
00:52:21.550 --> 00:52:39.700
فانه غير مؤقت بل يمسح عليه ولو طال وقته ما دام محتاجا اليه الى نزعها وبرء ما تحته. ولو طالت المدة هذا واحد الشيء الثاني ان الجبيرة يمسح عليها من الحدثين

132
00:52:40.050 --> 00:53:03.050
الاصغر والاكبر بخلاف المسح على الخمسين والمس على العمامة والمسح على امور النساء. هذا انما يجوز في الحدث الاصغر فقط كما سبق الشرط الفارق الثالث ان المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على قبل النساء

133
00:53:03.050 --> 00:53:23.850
ان يقول لبسهما على طهارة ان يكون لبسهما على طهارة. اما الجبيرة ففيها خلاف. منهم من يرى انه لابد ان يلبسها على طهارة والقول الثاني انه لا يشترط ان يلبسها على طهارة وهذا هو الصحيح

134
00:53:24.100 --> 00:53:44.150
هذا هو الصحيح انه يمسح عليها ولو لبسها وهو على غير طهارة. لانها للحاجة والضرورة يمسح عليها ولو كان ما ورد استيراد الطهارة فيها. هذا هو الصحيح ان شاء الله. هذه الفوارق بين مسح

135
00:53:44.150 --> 00:54:05.600
ومصداقية الحوائج. نعم وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. يشترط في جبيرة او الوثوق ان لا يتجاوز قدر الحاجة. يكون على قدر الحاجة في الجرح فقط فان كان فيه زيادة

136
00:54:05.700 --> 00:54:28.200
لم يجد المسح على الزيادة. نعم لانه من غير كاذب بل ان تيسر نزعه نزعه وان لم يتيسر فانه يتيمم نعم لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في ولو في اكبر يعني في حد اكبر شوف هذا اشارة للخلاف ولو في اكبر يعني في حدث

137
00:54:28.200 --> 00:54:48.200
يعني يمسح عليها ولو في حدث اكبر. الى حلها. هذا دليل على انه لا توقيت لها. هذا الفارق الثالث. نعم الجهة اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا فيه نظرتين اذا لبس ثالث معنى كمال الطحارة في الجبيرة هذا فيه نظر

138
00:54:48.200 --> 00:55:08.200
اما في الخفين والعمامة والقبر هذا صحيح لا بد من ان يكون ذلك ما لقوله صلى الله عليه وسلم لما المغيرة رضي الله عنه نزع كفيه وهو يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل على انه يشترط للمسح على الكفر

139
00:55:08.200 --> 00:55:32.650
وعلى العمامة وعلى الجبيرة بان يلبسها بعد كمال الطهارة اما الجبيرة فلا يشترط ذلك. نعم ومن مسح  فضيلة الشيخ وفقكم الله. في مسألة المسافر سفر معصية. هل له ان يترخص

140
00:55:32.650 --> 00:55:51.950
السفر الشرعية كالجمع والبسط والمشي على الكفين ثلاثة ايام ان لا يجوز له ذلك. الجمهور على انه لا يجوز له ذلك لان الرخص لا تستباح في المعاصي وهذا عاصي فلا تباح له الرخص الشرعية

141
00:55:52.250 --> 00:56:13.200
فحكمه حكم المقيم ولا عبرة بسفره ولان في رخيص له اعانة له على على المعصية وذهب بعض المحققين في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الى انه العاصي بسفره يباح له الرخص كغيره

142
00:56:13.650 --> 00:56:34.050
انه لا لم يرد دليل واضح في منعه من بالرخص السفر الفطر في رمضان والمسألة تلات ايام بلياليها ولكن الواقع في النفس من هذا الشيء اللي سافر يزور المشاعر وهو القبور يقول له في رمضان

143
00:56:34.850 --> 00:56:57.850
نعم اللي يسافر لاجل بلاد الاباحية والزنا واللواط وكل بلاء وشرب الخمور نقول له تقصر الصلاة وتمسح على اكفيه ثلاث ايام بلياليهم مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. في حديث الاسلام ابن تيمية

144
00:56:57.850 --> 00:57:22.300
رحمه الله سلام في مسألة الكفاح المخرطة والمفتوحة. وان الصحابة كانوا يلبسونها ويمسحون عليها ما رآه رحمه الله صحيح؟ نعم هذا قاله شيخ الاسلام وقاله غيره ممن قلده او ولكن نقول الاصل السلامة الاصل في الملبوسات السلامة فاثبتوا لنا انها كانت مفرطة

145
00:57:22.350 --> 00:57:45.800
اثبتوا لنا ان صفات الصحابة او كفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه قروب حتى نقول بقوله. والا فالاصل السلامة. الاصل في الكتاب والملبوسات السلامة ثم ان الخف اذا اطلق الخف والجور اذا اطلق يحملان على السليم. اما المفرق فلا يفرق

146
00:57:45.800 --> 00:58:06.350
بل يقال اف مقرب كفر محرم اما لو قلت هذا زورا وهذا خب باطلاق هذا غش. لو وصاك واحد مقرر وكيف انت عمله؟ يجيب لك خطة هذا خط. يقول لا. وما امرت الا الخف في سبيل

147
00:58:06.800 --> 00:58:27.050
الصف المطلق الذي هو ارى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احد من العلماء قال بعدم جواز المسح على الخفين في لان لساننا غالبا يكون بلا حادث. هو ما اعرف احد قال بها

148
00:58:27.250 --> 00:58:45.500
لا اعرف احدا قال بان المسح على الكفين يجوز في وقت دون دون وقت لا اعرف هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت ثمر النساء نعم اذا كانت امور النساء تغطي الاذنين

149
00:58:45.550 --> 00:59:03.200
فهل تكن في المرأة اخذ الاذنين احتفاء بالمسح على خمارها؟ وكذلك العبادة بالنسبة للرجل. لا ما تغفل اذنين لكن تدخل تدخل ايديها وتمسح الاذنين فهي المبتدأ في الاذنين على بل هما فيه يعني

150
00:59:03.250 --> 00:59:23.200
فيه اه تغسل يديها وتمسح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة التي تضع الحنة على رأسها ويبقى ليزيد ثلاث ساعات الاواخر الا تمسح عليه؟ نعم. لها ان تمسح عليه

151
00:59:23.450 --> 00:59:48.450
لان الان الجاف لا يمنع نزول البلل تحته رأوا في المتجمد الذي يمنع نزول الماء الى ما تحته فالقول بانه لا يجزاه عليه هذا ما اعرف احد قال به هذا قول غلط وما زالت نساء المسلمين يستعملن هذا ولا ذكر انهن يمنعن من المسح على الراس

152
00:59:49.100 --> 01:00:05.550
اللي عثر على شيء من هذا يجيبه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مصاب بحساسية في انفه مما يجعل فتحتي الانف تنسد ولا يستطيع الاستنشاق فماذا يفعل في اثناء الوضوء

153
01:00:05.900 --> 01:00:28.850
لا يبالغ هذا اذا كان المبالغة في الاستنشاق يشق عليه فانه لا يبالغ اسمعي فقه بدون مبالغة اما يغيثك الاستنشاق نهائيا نعم بحسب ما يستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم مثل الصايم الصائم يستنشق

154
01:00:28.850 --> 01:00:46.000
لا يبالغ قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لا او يأتي الشيخ وفقكم الله لو تمضمض شخص بالدم واستنشق بكفت اخرى فهذا ليست وضوءه ام لا؟ يجوز هذا؟ يجوز

155
01:00:46.000 --> 01:01:14.450
يجعل المضمضة التي بغرفة والاستنشاق بغربة مستقلة يجوز هذا لكن الافضل انه يقسم الاربعة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق هذا هو  نعم والا لو اخذ غرفة واحدة تمضمض منها ثلاث مرات واخذ غرفة ثانية واستنشق منها ثلاث مرات جاز هذا لكن هذا يسمى الفصل

156
01:01:14.650 --> 01:01:31.200
والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم كما قال ابن القيم رحمه الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الجوهرة ثم غسل اليسرى

157
01:01:31.200 --> 01:01:55.250
ثم لبس الجور فهل وضوءه او مسحه يكون صحيحا؟ لا لانكم سمعتم اذا لبس ذلك بعد كمال بعد كمال الطهارة واذا غسل رجلا واحدة لم تكمل الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما طاهرتين

158
01:01:55.350 --> 01:02:10.600
فدل على انه لابد من غسل الرجلين قبل ادخالهما بالخفين. فلو غسل واحدة ولبس الكف ثم غسل الثانية ولبس الكف فانه لا يمسح عليهم لانه لم يلبس بعد كمال الطهارة. نعم

159
01:02:10.850 --> 01:02:32.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول المتوضئ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهل يرفعون اتباعه السباح وهل يستقر القبلة ما ورد انه يسبب يرفع بصره الى السماء هذا الذي ورد. يرفع بصره الى السماء اشارة الى العلو

160
01:02:32.600 --> 01:02:50.800
ولو اردت بما اعلم انه يرفع اصبعه  فضيلة الشيخ وفقكم الله رفع البصر الى السماء بعد انتهاء الوضوء. هل ورد فيه حديث ام انه من قول الفقهاء ففي الحديث ثم رفع بصره الى السماء

161
01:02:50.900 --> 01:03:09.250
نعم الفقهاء ما يقولون شيء من عندهم غيقولو بشيء لا بدليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الغسل للجنابة على الظهر فهل تصب الماء على الظهر ام لا اذن من

162
01:03:09.250 --> 01:03:30.300
علما بان المصلحة لا تتأثر بالماء ما يكفي صب الماء عليها وانما تمسح لو صبيت الماء عليها ما يكفي هذا لازم تمسحها تدير يدك عليها عملا بما هو فتمسح عليها اثناء الاغتسال بان تدير يدك عليها هذا المسجد

163
01:03:30.400 --> 01:03:45.400
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسحته على الخفين فهل يلزم ان تتم مدة المسح كاملة ام يزول الا ان اخلاءه قبل المدة يجوز ان تخلعه قبل المدة لكن اذا خلاص بطل الوضوء

164
01:03:45.500 --> 01:04:02.100
لازم تستعين بالوضوء اذا خلعت الممسوح بطل الوضوء كما يأتي ان شاء الله في اخر الباب نعم لكن ما يلزمك انك تستمر ملابسا للخفين الى كمال المدة. لكن اذا خلعت

165
01:04:02.150 --> 01:04:20.700
لابد من الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الاجهزة التعويضية لجميع اطراف الجسم المقطوعة فهل يتم غسل هذه الاجهزة الصناعية عند الوضوء؟ لا هذه ليست اعضاء ليست اعضاء

166
01:04:20.800 --> 01:04:48.200
انما جعلت لي تعين الانسان على على حاجته الات يعني معناه انها الات يستعين بها الانسان مثل العصا مثل الكرسي فلا يغسلها ولا يمسح عليها لانها ليست اعضاء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالوضوء فليغسل باطن الاذنين ام يكفي ادخال السبابة فقط

167
01:04:48.200 --> 01:05:06.950
الالوان في الاذنين المسجد ولا يجوز الغسل ولا يجزئ ايضا لو غسل رأسه ما اجزأ عن المسح. قوله تعالى واركعوا لروحه كذلك الاذنين من الرأس فلا يغسلهما وانما يمسحهما باطنا وظاهرا كما

168
01:05:07.100 --> 01:05:22.200
ذكرنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح الرأس بيد واحدة فقط مع وجود اليدين كاملة. هل يكفي ام لا بد من اخذ بين يديه المهم انه يعمم رأسه بالمال على ان بصفة كان

169
01:05:22.400 --> 01:05:39.900
باليدين وهذا افضل او بيد واحدة المهم انه يعمم مسك الراس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم ادخال المال في العينين عند الوضوء؟ وهل هو مأثور السلف هذا مكروه

170
01:05:40.000 --> 01:05:53.950
ما يدخل الماء في عينه لان هذا يبر العينين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التكلف علينا التكلف الذي ما انزل الله به من سلطان وايضا هو يبر العين

171
01:05:54.550 --> 01:06:16.650
قد ورد ان بعض من استعمل هذا عمل في اخر وقته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة كيف تمسح على شعر رأسها؟ هل تمسح الى نهاية الشعر ولو كان طويلا امسح على المنابر على منابر الشعر. اما ما استرسل فهي لا تنسحب

172
01:06:16.750 --> 01:06:34.550
فالزحف على قدر منابت الشعر وما استغسل من الرأس لا تمسحه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسح على الكفين هل يكون بمسحهما جميعا في وقت واحد ام يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ هذا يأتي ان شاء الله

173
01:06:34.550 --> 01:06:48.550
في اخر الباب هذا في اخر الباب كيفية المسح في اخر الباب ان شاء الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمسح عن الجزمة وهي غير الضفر؟ ويصلي بها ام لا؟ بعدم

174
01:06:48.550 --> 01:07:10.250
بها حبا مع وجود دورة تحتها. من قال انها ما تعتبر؟ بلا خوف يعني بس انها سنة جزمة جزمة ما يخرجها عن الكفر والاسم لا يغير الحقيقة. فيمسح عليها ويصلي فيها والحمد لله. نعم

175
01:07:10.900 --> 01:07:27.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المزح على ما يلبس ويغطي جميع الرأس ما عدا العينين للرجال وهي يشق نزعها في فصل الشتاء لا هذا لم يرد ما ان تهلى على الامامة فقط

176
01:07:28.050 --> 01:07:56.150
الاصل الغسل الاصل مسك الرأس مباشرة هذا هو الاصل وامسحوا برؤوسكم وانما رخص في العمامة فقط فيتصل على محل الرخص الرخص تكون على موضعها فقط ولا يقاس عليها لان خلاف الاصل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نصح على الجزيرة في صلاة الظهر ثم نزعها بعد صلاة الظهر

177
01:07:56.150 --> 01:08:15.250
ولم يحدث فهل يصلي صلاة العصر بالوضوء الاول؟ لابد لا لا جميع الحوائج اذا مسح عليها ثم نزعها انتقض وضوءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأ الانسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر

178
01:08:15.350 --> 01:08:38.500
الى بداية اذا توضأ الانسان. هم. ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر. هم. ثم استمر طاهرا حتى بعد صلاة العشاء فمتى يبدأ المسح يبدأ من اول مسجد يبدأ من اول مسح بعد اللغز ولو تأخر ساعات او تأخر كل يوم ما يبقى الا من اول مسجد

179
01:08:38.500 --> 01:09:01.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نرد على الرافضة؟ الذين يمسحون ارجلهم مستدلين بقوله وامسحوا برؤوسكم واراضيكم ويقولون لم تكن الاية اغسلوا كما في الوجه واليدين المشهورة والمعروفة بالقتل وارجلكم من الكعبين

180
01:09:01.450 --> 01:09:24.350
فيكون معطوفا على قوله وايديكم الى المرابط هذه هي القراءة المشهورة المعروفة واما قراءة الجر امسحوا برؤوسكم وارجلكم ان الكعبين فالمراد بمسح الارض للغاسل المراد لان الغسل يسمى مسحا احيانا

181
01:09:24.850 --> 01:09:43.350
بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرسول هو الذي يفسر القرآن ويبين وقد فسر هذا بانه غسل مثله عليه الصلاة والسلام وعلماء العربية يقولون هذا الجر هذا للمجاورة فقط

182
01:09:43.900 --> 01:10:09.600
للمجاورة فقط لان لما كانت الرجلين مجاورتين لمسح الرأس اجري عليهم الفقر لاجل المجاورة وليس هذا من اجل الحكم على الاثنين حكم واحد هذي يسمونه من المجاورة نعم وليس هو مما يستوي فيه الحكم بالنسبة للاثنين. الحكم مختلف

183
01:10:10.500 --> 01:10:34.900
وبعض العلماء بن جرير وغيره يرون ان قراءة الجر محمولة على اذا كان على الرجلين خفاف. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني اذا كان عليهما اذا نعم جمعا بين الادلة وهذا ليس ببعيد. واظن شيخ الاسلام يشير الى هذا. نعم

184
01:10:35.300 --> 01:10:50.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبدأ المسح بعد اول مسح بعد حدث؟ نعم هل يبدأ المسح؟ بعد اول مسح بعد حدث عن اول مسجد حتى وان كان لتشديد الوضوء. لا لا بعد حدث

185
01:10:50.950 --> 01:11:10.950
مس الذي بتجديد الوضوء ما يعتبر بداية للمتهم. انما المسح الذي بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم رسول الله لو مسح على مرسوم او شفاف فهل مسته صحيح ام صلاته باطلة؟ سمعتم منها لا يصح

186
01:11:10.950 --> 01:11:26.750
واذا لم يصح فطهارته غير صحيحة فيعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم المسح على النصوص التي توضع على حدوس بسيطة اذا كان يحتاج اليها ولو كانت الخدوش بسيطة

187
01:11:26.850 --> 01:11:43.750
اذا كان يحتاج الى الوصول عليه الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل مصابا في انفه وغطاه بالارقة او ونحو ذلك فهل يسقط عنه الاستنشاق؟ وهل تقوم الفرقة؟ او الشاة وقال الجزيرة

188
01:11:44.100 --> 01:12:00.850
اذا كان الانف مغطى لرماد من الطبيب فانه يفسح عليك. اما اذا كان هو اللي وضع الخرقة او وضع بدون اه رأي طبي وحاجته اليها فلان. لا بد من الاستنشاق

189
01:12:00.850 --> 01:12:22.400
حسب حسب الاستطاعة حسب الاستطاعة. نعم. وفقكم الله. هل يجب اكليل شعر الحاجبين عند الوضوء لا ما يحتاج الخفيف الشعر الخفيف هذا يدخل ما تحته بدون تخفيف. تقليد الكثير. الدماء يدخل الماء الى باطنه. نعم

190
01:12:22.400 --> 01:12:49.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما احب اطالة الثياب تحت الكعبين؟ اسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ما نزل عن الكعبين من السياقة من الثياب من الفشون من من الاجور من السراويل كله في النار هذا. قوله صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار. حد الحد الباطل للباس الرجل الى

191
01:12:49.050 --> 01:13:11.400
نعم هذا هو الحد الفاصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بالعبارة الطبية؟ في محاربة شلل الاطفال يقولون في القضاء على هذا اللئيم هل يجوز اطلاق مثل هذه العبارة؟ لا هذا ما يجوز اذا المرض اللعين ولا يقال للقضاء عليه وانما يقام للعلاج

192
01:13:11.400 --> 01:13:20.750
في الشفاء باذن الله الا يعتمد على الاسباب وانما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه عبارات وقحة لا تجوز