على القفين لان ما في منهم يعرف المسح على الخفين فلا يعرف تطبيقات فلا غرابة في كون هذا يفلقون موضوع خطبة لكن هذا من الجهل هذا من الجهل بعض الناس لان الذي يظهر من الرجل يجب والمستور يجب مسحه ولا يجتمع المسح مع الغسل بيان واحد فلو لبس خفا او توربا نازلا عن الكعبين لم يجد المسح عليها لانه ليس ساترا ثم قال هذا يكفي عن الوضوء لاني غسلت هذه الاعضاء يقول له لا لانك لم تهوي بذلك الوضوء والاعمال انما تصح بالنية ثم يسمي هذه سنة على قول الجمهور ان التسمية سنة عن النبي صلى الله عليه ولا يكفي ما اسمع الرأس لان الله جل وعلا قال وامسحوا في رؤوسكم والراس اذا اطلق جاهز جميع الرأس فلو مسح بعضه ترك البعض لم يمسحه الداعي لانهم ينفون العلوم ولابد ان يفسروا رفع البصر الى السماء قالوا لانه قبلة الداعي نقول هذه قبلة محدثة من عندكم ما هناك قبلة للدعاء ولا للصلاة ولا للعبادة الا الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرش والسادس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد مما ذكر المصنف رحمه الله دوننا الوضوء وشروطه وقروضه اراد ان يبين الصفة الكاملة للوضوء المشتملة على هذه الامور المشتملة على السنن والشروط والواجبات والغرور اي ما هي الكيفية التي تتوفر فيها هذه الامور وذلك ما يعبر عنه بصفة الوضوء اي كيدية الوضوء نعم قصيدة الوضوء ان ينوي مما يسمى ولقد ينوي هذا شرط من شروط صحة الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء عمل فلا يصح الا بمين فلو غسل اعضاءه من غير نية الوضوء بل للتنظيف او للتبريد او غير ذلك من من الاغراض او لم ينوي شيئا غسلها وهو لا ينوي شيئا وعلى قول الامام احمد انها واجبة من واجبات الوضوء كما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليكم نعم ويغسل كفيه ثلاثا ويغسل كفيه فلا والكف هو الفقه هو اليد من مفصل للنفط للكف من الذراع هذا يسمى يد ويسمى فيغسلهما ثلاثا بعد النية وبعد التسبيح وهذا الغسل ان كان من نوم ليل ناقض للوضوء فهو واجب وان كان من غير ذلك فانه مستحب من سنن الوضوء. نعم ويتمضمض ويحتج ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في في في مسمى الوجه فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشقه لم يصحه لانه لم يغسل الوجه كاملا ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا والا ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بكل الاحاديث التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام والبذاءة بهما سنة لو غسل الوجه اولا ثم تمضمض واستوشق صح هذا لانه يصدق عليه انه غسل وجهه غاية ما يكون انه قدم واخر هذا لا يضر والواجب في المضمضة والاستنشاق مرة مرة هذا لا بد منه والمضمضة ادخال الماء الى الفم وقوقته فيه ثم مجه والاستنشاق جذب الماء بالنفس الى داخل الانف ثم نترك والمضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى. واما واما الاستنثار فانه يكون باليد اليسر. لانه ازالة الادب الواجب والفرض مرة واحدة المضمضة ونصف السقف والمستحب ثلاثا ثلاثا ثلاثا غضبه ثلاثا باستنشاق وذلك بكف واحد ليأكلوا كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنشق هذه المرأة ثم يأخذ صفا ثانيا فيتمضمض منه ويستنشق يعني يغسل الكف بين المضمضة والاستنشاق ثم يأخذ كفا زائدا فيتمضمض منه ثم يستنشق اذا هو تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بثلاث خرفات كل غرفة يقسمها بين والاستنشاق من غير فصل بينهما هذه هي الكيدية الواردة في الاحاديث. نعم ويغسل وجهه من منابت التعريضات الى ما انحدر من اللحيين والذقن الاولى. فاذا فرغ من المظمظة والاستنشاق غسل بقية الوجه الوجه ماء الوجه ما تحصل به المواجهة ما تحمل به الموادع وله حدود للعقول ومن العرض فحده طولا من ملابس شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحدين والذقن طوله مزيد من الوجه ولو طال شعر اللحية انها من الرسل يغسلها مع الوجه لو تركها او ترك شيئا منها لم يغسله ما صح وضوءه لانه ترك بعض وجهه هذا طوله واما عرظا فهو من الاذن الى الاذن هذا هو الوجه فيستوعب الماء على كالوجه عرضا ومطولا فلو بقي من وجهه شيء لم يصل اليه الماء فلم يصحه الواجب مرة واحدة والسنة ثلاث وثلاث. نعم ويغسل وجهه من ملابس شعر الراس الى من حذر من اللحين والدقن الاولى ومن الادن الى الاذن عبر ولكن بمن شعر الحديث والظاهر الجديد معنى استرسل منه وما في الوجه من شعر خفيف يغسله واهداب العينين والشارب والعنفقة واللحية هذا كله يجب غسله لانه من الوجه وان كانت اللحية كثيفة يعني كثيرة الشعر وساترة لما وراءها من الدين فالواجب غسل ظاهرها الواجب غسل ظاهرها واما باطنها فيستحب تقليله كما سبق احب تقليد لا ثم يديه مع المرفقين ثم يغسل يديه مع البقيع ان يد اذا اطلقت فهي الحق قوله تعالى والسارق والسارقة فاطعوا ايديهما جاءت بما كسبا قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في الكف يدل على ان اليد اذا اطلقت المراد بها الكف ولكنه جل وعلا ذكر معها من المرفقين ادخل معها الذراعين وايديكم لم يقلوا ايديكم فقط حتى يقال المراة في اليد فقط. بل قال الى المرافق فاثقل سبحانه وتعالى الذراعين والمرفقين مع اليد فيجب غسلها مع الجد الله جل وعلا يقول الى المرفقين والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ان المرفقاء ان المرفقين داخلان لانه ادار الماء عليهما فتكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق اي مع المرافق لما يكون الغاية هنا داخلة في لا ثم ينجح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة ثم اذا قرأ عن الغسل يديه كل واحدة ثلاثة فانه ينفع بقوله جل وعلا وامتحوا برؤوسكم والمسح في اللغة امرار اليد على الشيء مرار اليد على الشيء هذا هو المس باللغة والمسح المراد هنا ليس مجرد امرار اليد على الرأس بل المراد امرار اليد على الراس مبلولا مبلولة بالماء الطهور فلو مسح رأسه من غير بلل لم لم يصح المراد هنا بمسح الرؤوس اظهار اليدين عليهما مبلولتين بالماء والطهور مرة واحدة ما يكرر الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره وصفة المسح ان يضع يديه على مقدم مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على مقدم رأسه على ناصية مما يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ به. كما ثبت ذلك لن يصح لانه لا يطلق عليه انه مسح برأسه ثم يدفن اصبعيه السبابة مبلولتين بالباب لخرقع الاذنين ويضع ادهاميه على ظاهر الاذنين ثم يجيرهما فيقول قد مسح رجليه ظاهرا وبعد لانهما من الرأس ويمسحان ببقية كالبلل الباقي من الرأس ولا يأخذ له بابا جليلة لان هذا لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد ورد لكنه غير مرفوض ليمسحهما ببقية بلل فمن رعاك لانه ما بلغ وليس عضوا مستقلا فلو مسح رأسه وترك اذنيه لم يصح الوضوء لانه ترك بعضها نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين فاذا فرغ من من برأسه فانه يغفر ذكريه مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والى هنا بمعنى مع الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين فدل على ان الغاية هنا داخلة للمهيأ داخلة في المغير والمراد من شعبان والمراد بالكعبين العظمان الناشئان في اسفل الساق عمال النافئان في اسفل ساق وهما مفصل القدم من الشر وليس المراد ما ما تحت معقد الشراك وهو مغسل القدم من العقب غسل القدم من العقب هذه تسمى كعب لكن ليس هو المراد بالاية بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن فقد غسل رجليه الى ان شرع في ولم يقتصر على الكعب الذي هو معقد بالقدم مع العفو الذي يبقع بالحرادة في حد الحراك فانما هذا قول الرافظ هذا قول الرافضة قبحهم الله اما اهل السنة والجماعة فانهم يرون ان الكعبين هم العظمان في اتفل الساقي وهما اللذان ارادهم الله في الاية الكريمة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب ان الرافظة لا يقتلون الرجلين وبل يكتفون بالمسح وينكرون مسح الخفين فيثبتون مسحا لا اصل له. وينكرون المسح الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ويغسل الاخضرائية المحروم. لو قدر ان انسانا مقطع يعني مقطوع بعض مقطوع بعض بان ترفع اصابعه او يقطع قدمه اما لعباد واما لحد لحرارة او يقع عقبه فانه يغفر الباطل قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت او انسان قطع الكفه اما علاج واما حتى او قطع ذراعه فانه يغسل ما بقي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهو لا يستطيع اكثر من هذا فان قطع من المخزن قطع رفعت اليد من مغسل الرزق فانه يغسل راس الايران لان راس الذراع من لان المرفق يجمع عظمه. يجمع رأس الذراع ورأس ليجمع راسه الذراع وراس العظم. فاذا قطع اليد من المقصد نفصل المرفق فانه يغسل رأس العظم لان رأس العضد داخل بالمقصود وقد بقي فيغسله بان المرفق يجمع عظمين غاسل في الذراع وراس العضو فيجب غسل العظمين مع اليد فاذا بقي راتب فانه يقتله لانه بقية الوقوف اما ان قطع من العظم قطع من العرب فليس عليه شيء او قطعت رجله من الساق اذا قطع من قطعت الرجل من مفصل الكعب فانه يغسل رأسه الساق. لان الفهم مجموع رأس الساق ورأس القدم رأس المجر يعني فاذا قطع من مقص الكعب غسل رأس الذراع لانه باقي المطلوب فان قطع من الساق فلا شيء عليه بفوات محل الفرض فليغسل بقية الاعضاء فقط لا ويغسل بقية المفروظ فان قطع لي المغسل غسل رأس العبد منه لان رأس العود من المقتول من المفروض لانه لكن داخل نعم ثم يرفع نظره الى السماء اذا فرغ من من وضوءه على هذه الكيفية فقد حصل ابنه الطهارة الحسبية طهارة للماء من الحليب فيأتي بالطهارة المعنوية وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بانها طهارة من الشرك ومن البدع شهادة ان لا اله الا الله طهارة من الشرك شهادة ان محمدا رسول الله طهارة من البدع ان يجب على من شهد انه رسول الله ان يتبعه. وان يترك البدع والمحدثات والبدع نجاسة. نجاسة معنوية الشرك نجاسة معنوية اعظم فيناسب ان يطهر نفسه من النجاسة بالوضوء والنجاسة المعنوية يرفع بصره الى السماء لماذا يرفع بصره الى السماء الى ان السماء محل علو الله جل وعلا على عرشه. هذا فيه دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى لا كما تقول المؤولة من لغات ولغات العلو يقولون يرفع بصره الى السماء لانه قبلة للداعي الذي امرنا الله باستقباله ولم يأمرنا باستقبال السماء لا في دعائك ولا في صلاة ولا بل نهانا عن رفع البصر الى السبب الصلاة وقوله من انها بدلة الداعي هذا كلام باطل ومحدث وبدعة من وانتم تريدون بذلك نفي ما اثبته الله جل وعلا لنفسه من علو الله فوق مخلوقاته هذا وجه الحكمة في رفع بصره الى السماء اشارة الى علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته هذا من ادلة اهل السنة والجماعة على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى نعم ثم يرى نظره الى الشمال ويقول ما ورد. وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذي ورد وفي رواية يجيب اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الدعاء الوارد الذي يقال بعد الفراغ انه والحكمة فيه ما ذكرنا لاجل ان يجمع بين الطهارتين طهارة من الحدث طهارة المعنوية من الشرك والبدع والمحدثات لا معونته اذا كان المتوضئ يحتاج الى اعادة لم يطلق عليه الباب او من يدلك اعضاءه يبلغ الماء اذا اعطاه كونه مشلول او فاقد الحركة يضحوا معونتهم تباح معونته قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نعم دعاء معونته وتشريف اعضائه. ويباح توجيه اعضاء الاولى الا ينشدها. الاولى الا ينشفها وان يترك اثر الطهارة عليها بانه اثر عبادة هذا هو الافضل ويباح له ان ينسبهما لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف اعضاءه وورد انه توضأ ورضي فلم فلم يردها فدل على ان الافضل عدم التنشير واذا فعله فهو مباح نعم لما فرغ من من الوضوء واحكام الغضو وكان قد يكون على اعضاء الوضوء خير من الحوائل قد يكون على بعض اعضاء الوضوء شيء من الفوائز يشق على الانسان نزعها رخص الله سبحانه وتعالى ويسر للمسلمين بان يمسحوا على هذه الحوادث الذي يحتاج الانسان الى بقائها وفي نزعها مشقة عليهم فجعل مسحها قائما مقام غسل ما تحتها والتيسير من الله جل وعلا على عباده والاشياء التي تمسح اربعة اولا على الخفين وما بحكمهما ثانيا المسح على العمامة للرجال ثالثا المسح على قمر النساء رابعا المسح على الجبيرة التي تكون على الكسر او على الجرح لما كانت هذه الحوائط قد يقول على المتوضي وفي نشرها مشقة عليه سهل الله عليه لان شرع له مسح ظاهرها ويأتي ذلك عن غسل باطلها فلا نقول للمسلم اخلع ما عليك من الكفين واخلع ما عليك من العمامة التي انت بحاجة الى بقايا اولا نقول لا نقول للمرأة اخلعي ما عليك من الخمار المثبت على الراس ولا نقول للفتيل او الجريح اجمع على جراحك او على فقرك من اللصوقات والرمادات هذا تكلف لم يأمر الله به سبحانه وتعالى وهذا من تيسير الله على هذه الاخت رحمته بها المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث المتواترة عن سبعين صحابي وفيه اربعون حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء ثبت به اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع اهل السنة والجماعة على نوعية المسح على الخفين ولم ينكره الا الرافضة قبحهم الله ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين انظر التناقض العجيب يرون المسح على ذكره بل بل على القدمين فقط وينكرون المسح على على الخفين ولذلك صار اهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة حتى انهم يذكرون المسح على الكفين في كتب العقائد يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد لماذا؟ لاجل الرد على اهل البدع الذين ينكرون السنة وانكار السنة يفسد العقيدة دار السنة المتواترة يفسد العقيدة فلذلك يذكرونه في كتب العقائد. نعم يجوز يوما وليلة لمقيم والمسافر ثلاثة ومن العجايب من واحد لما سمع خطبة الجمعة في احكام المسح على الخفين يعني يستغرب خطبة جمعة وهو يرى ان خطبة الجمعة تكون لحل المشاكل كما يقولون هذه كيف؟ فكيف تصير خطبة الجمعة في الفتح على المؤمنين ولا يدري هذا المسكين ان المسح على الخفين هو طريقة اهل السنة والجماعة وان في اظهاره انكار على اهل البدع وان المسلمين جهادة ماسة الى معرفة احكام المسح لا يجوز يوما وليلة لمقيم المسح على الخفين له له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز تجاوز هذه المدة للمقيم يوم وليلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي يمسح للمقيم يوما وليلا وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها بقوله بنفس الحديث ويمسح المسافر ثلاثة ليال ثلاثة ايام بلياليها. لحديث خطوان ابن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا شهرا الا ننزع لبابنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة. لكن في القول هو غائط ونوم ثلاثة ايام هذا دليل على تحديد المدة للمسافر نعم يجوز نوما وليلة لمقيم. نعم. ولوسائل ثلاثة بلياليها. ثلاثة ايام بلياليها. نعم من بعد لطف. ما هي المدة بعد ان عرفنا المدة؟ بالنسبة للمسافر والمقيم ما بداية المدة وما نهايتها شيء مهم جدا بداية المدة يقول هنا انه من الحدث. بعد من الحدث بعد اللبس اذا توضأ الانسان وضوءا كاملا ولبس الخفين ثم نقض الوضوء مع دليل سقوطيه يبدأ تبدأ مدة اليسر لانه اذا احدث جاز له الغسل المسح يبدأ جوازه من انتقاض الوضوء. فيكون هو بداية المدة والقول الثاني ان بداية المس تكون من اول مس يكون من اول مسح بعد الفجر فاذا احدث بعد الوضوء اذا احدث بعد الوضوء ولبس الخفين فانه لا تبدأ المدة الا في اول فصل فرضنا مثلا انه لبس الخفين هذا الوضوء لصلاة الفجر. صلى الفجر ثم احدث بعد البدء ولم يمسح الا مع وضوء الظهر فعلى القول الاول تبدأ المدة من الحدث بعد الفجر الى مثلها من من اليوم الثاني اربعة وعشرين لا من بعد الفجر الى بعد الفجر اربعة وعشرين ساعة وعلى القول الثاني ما يبدأ المسح الا من الظهر فاذا مسح الظهر مثلا بدت المدة الى الظهر من الغد. اربعة وعشرين ساعة هذا حاصل الخلاف في هذه بداية المدة هل هي من الحدث من بعد اللطف او هي من اول مسح بعد اللطف ولعل الراجح التالي انها من المسجد من اول نسخ بعد اللبس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينتحر المقيم يوم وليلة فيؤخذ منها كبداية المسك من اه من اوله من اول بس ولانه هو بداية استعمال البث البث الاول هو بداية باستعمال البث فيكون هو هو بداية المدة هذا الذي يترجح فيه هذا القول لا من حدث بعد لوس على طاهر يزكر يشترط في المسح على كوكينته اربعة ذكر منها هنا اربعة تنبهوا لها الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه طاهر الشرط الثاني ان يكون المفتوح عليه مباح الشرط الثالث ان يكون الممسوح عليه ساترا للمكروه كافرا للمكروه الشرط الرابع ان يكون المفتوح عليه مما يثبت بنفسه وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا. نعم. على ظاهر يخرج النجس يخرج الخف من المجلس او يزور بالنجم ما هم المتنجد الذي كأن يكون القطب مصنوعا من ينزل بيته او يجيد السبع او من جلود الثعابين هذا مجلس العين لا يجوز الرد عليه لانه مادته نجسة نجفة العين فلا يجوز المسح عليه نعم مباح. الشرط الثاني ان يكون الممسوح عليه مباح فلا يجوز المسح على مغصوب انسان غصب خفين بدون اذن صاحبهما ولبسهما ومسح عليهما يقول ماسك غير صحيح لانك تمسح على شيء مغفور لا يحل لك والمعصية لا تستباح فيها الرخصة العافية التباهي بها الرخصة الشرعية لا وكذلك من المباح ايضا الا يكون من الحريم. بالنسبة للرد لا يكون الجورب من الحريم الجوارب من الحريم لا يجوز المسح عليها للرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحديث على ذكور هذه الامة فاذا كانت الجوارب منسوجة من الحريق او من حرير وغيره والظهور للحرير ظاهر فيها الحرير مثل اللباس ما يجوز للرجل لان هذا معصية والمعاصي لا تستباح بها الرخص الشرعية لا الشرط الثالث ان يكون الممسوح عليه ساترا بما يجب رفعه ذاكرا لما يجب غسله بحيث لا يكون نازلا عن التعبير او يكون قد ظهرت منه الاصابع يعني ما يظهر بعض نقول الرجل كلها مستورة من الكعبين وما تحتهما فلو ظهر من الرجل شيء لم لم يصح المسح عليهم لانه لا يصبح حائلا بالمكروه. نعم بنفسه هذا الشرط الرابع وكذلك من الشرط الثالث اللي هو كافر للمفروض كل ما يخرج بذلك القاصر الذي لا يستر المغرور ويخرج بذلك المقرر فيخرج بذلك المفرق الذي يظهر منه بعض من خلل الكروب هذا غير ثابت فلا يجوز المسألة او الشيء الذي نسيجه الشيء الذي نسيجه يظهر منه تظهر منه الرجل لانه غير صغير غير متين الجورب الذي او الخف الذي تظهر منه الرجل لصفائه او لخروقه هذا لا يجوز المسح عليه. لان بعض المفروض ظاهر اما لصفائه واما لخروق فيه. واما لقصوره عن كسر كل رجل كل هذا ما يجوز المسح عليه والخوف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بمكة هو القط الكامل السادس المعروف فاذا اطلق القط فانه يطلب السلامة ويحفظ الستر في جميع المفروظ اما اذا كان خفا مفرقا او مشققا فهذا يقيد. يقال كفكم مشقوق. او حكم مقرر عمق لا اما بانتصافه اما بالتصاقه بالرجل واما بشده يكون فيه شد يكون فيه درك وازرار يشد بعضها في بعض. مثل الكنادر والزرافيل. اللي يكون فيها برك وازرار هذا يثبت لنفسه. اما اذا كان لا يثبت بنفسه وانما يحتاج الى انه يلف عليه شيء من غيره. يلف عليه الفاجر او يحزن الحبل او بخيط فهذا لا يصح المسح عليه. لانه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع المعروف هو الذي يثبت لنفسه لا الذي ثبت بحبل او خيوط تسد عليه من غيره. لا وصديق ونحوهما. نعم. وعلى على كيف هذا ظاهر هو جوهر الجورب يجوز المسح عليه لانه يقوم مقام الكفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم نفى على الجوارب دل عليه فتح على الجوارب والنعل يمين فدل على جواز المسح على الجوارب اذا كانت والجورب هو ما يسمع لباسا للرجل من صوفه او غيره من من الانسجة المباحة هو غالب ما يستعمل الجرب للتدفئة. تدفئة الرجل في الشتاء وفي البر فاذا لبس اولي هشام جاز المسح عليه. لانه يقوم مقام الخطين نعم سواء كان معه نعلان او لم يكن معه نعلان. نعم بورود الحديث بذلك. نعم وعلى اقامته لرجل محمد انتهى الان من بحث الفطرين ببيان شروطهما والجور في انتقل الى النوع الثاني من الممسوحات وهو العبادة العبادة وهي ما يدار على الرأس العبادة ما يدار على الرأس اكوارا فورا فوق فوق الحور حتى تستر الرأس هذه العبادة التي تخوف اي تدار على الراس اكوارا فورا بعد فوق حتى تستر الرأس او غالب الرأس فليس العمامة مجرد ما يلف على الراس مع الاصابة الشماغ والغطرة لا هذي ما هي بعناية. عمامة المعروفة عند العرب التي يديرونها على رؤوسهم ويحسنون شدها ويجعلونها اكوارا حتى تصبح كالابراج على رؤوسهم هذه هي العبادة التي ينفق عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على الامامة وامر بالمسح على العماير المشقة يلف العمامة ويكورها على راسه واللي يثبتها ويتعب في في اه احكامها على رأسه فاذا اراد يتوضأ نقول لهم خذها هذا فيه مشاكل قد يكون الوقت بارد اذا نقظ شق عليه البرد علم تيسير الله جل وعلا انه اباح المسح على العمامة مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشترط النص على الامامة شروط اولا ان تقول لرجل ولا يجوز للنساء ان تمسح على العبد بل لا يجوز لها ان تخلص العمايم. المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة لان الامامة من لباس الرجال ولا تتشبه المرأة للرجال ولو لبستها فانه لا يجوز لها المسح عليه لان الرخصة انما جاءت في عمائم الرجال الشرط الثاني ان تكون مثبتا على الراس بحيث يشق نزعه مثبت. اما الاشياء الملفوفة على الراس فانها لا يشق نزوها. اذا كان عليك ولا عليك شماغ ولا غترة اي شيء او عصابة على راسك فهذه لا يقلدها ولا تسمى هذه عمايل فلابد من مسحها وازالة هذه الاشياء ان تكون ثابتة على الرأس ولا تكون ثابتة الا اذا كانت محنكة او ذات ذو ادم ما هي المحنثة؟ هي التي يدار منها تحت الحنك دور او دورين يدار منها تحت الحنك او دورين ان تسجد ولا تسقط عند قيامها وقعودها وركوعها وسجودها او عند مشيه يكون مثبتة تحت الحنف. بان يدار منها دور او دورين تحت الحنف او يكون لها ذبابة من الخلف يجعل لها ذبابة يعني طرف طرف من القلب تثبتها على الرأس هذه هي المحنطة او ذات زوابه. اما التي ليس لها تحنيف وليس لها ذبابة. هذي تسمى العبادة لنا صمنا فلا يجوز المسح عليها لانها لا يحق نزعها ولا يجوز المسح على ما يوبس على الراس غير العمائم من القلق سواء الطواقي والعصايب وغير ذلك انما هذا وارد في العبارة فقط الشرط الثالث ان تكون العمامة ساترة بما لم تجري العادة بكشفك كافرة ما لم تجري العابث بتشكيل. يعني ساترة لغالب الراس ولم يبقى الا شيء من الراس جرت العادة في كشفه. مثل مقدم الرأس والجوانب بما الى جوانب الرأس ام نازلة هذه لا تتناولها العبادة جرى في العادة بتشفيها هذي ما يضر ظهورهم. اما لو ظهر شيء من من ما لم تجري العادة بكشفه من الرصد ولا يجوز المسألة هذه شروط النسخ على العبادة. نعم. وعلى امامه رجل هذا شرط. فلا يجوز المسح على اعمال النساء لا يجوز للنساء لبس العمائم ان هذا تشبه للرجال نعم هذا الشرط الثالث او ذات دعاهم تكون ثابتة الشرط الثاني ان تكون ثابتة على الرأس نشوفو ناجحوها ولا تكون ثابتة الا اذا كانت محنثة او ذات دؤابا. نعم. وعلى حمر نساء وزارة تحت عنوفهم. والشرط الثالث ان تكون ساترة لما لم تجري العالم بكشفه من الريش هذا الشرط الثاني او مذكور في المسجد لكنه مذكور في الشرع. نعم. وعلى قبور هذا الثالث. الثالث من الممسوحات على خمر النساء والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسه ما يشتر به الرأس قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير حمار وقوله تعالى وليظربن في خمرهن على جيوبهن والخمر جمع في النار وهو ما يصبغ به رأس المرأة كان ثمار اذا كان ثمار المرأة اذا كان مثبتا على رأسها بان تجيره تحت حلقها تديره تحت حلقها هذا مثبت. يشق نزعه تمسح عليه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بمسح على خمر النساء. ورد هذا في حديث ولان ام سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار ولما في نزعه من المشقة على المرأة وهي بحاجة اليه حاجة الى تثبيت الخمار خصوصا في الاسفار وفي رهف البرد وفي نعم حاجتها لا تقل عن حاجة الرجل حاجتها الى المس على الخمار لا تقل عن حاجة الرجل اه الى المسح على الامامة. نعم. وعلى قبول نساء مجارة تحت حلوقهن. بهذا الشرط تكون هناك فيجوز للنساء المسح على الخمر بشرط واحد وهو ان تكون مدارة تحت عنقهن فان لم تكن مجارة بل مطروحة على الراس فقط لم يجوز المسح عليه. نعم. في حدث اصغر لا يشترط ان يكون المسح على العمامة على على الخفين اشترط اهل شرط عام اشترطوا للمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء ان تكون الطهارة طهارة الصغرى فقط اما في الطهارة الكبرى فلا يجوز المسح على هذه الاشياء بل يجب نزعها قول حديث في حديث صفوان ابن عفان امرنا ان لا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا الا من جنابة. قوله الا من جنابة هذا يدل على انه لا يمسح على العمامة ولا على ولا على امور النساء الا بالحدث الاصغر. طهارة من الحدث الاصغر نعم وعلى جبيرة لم تتجاوز فاعدوا. على امور نساء مجارة تحت حروقهن في حدث اصغر في حدث هذا شرط عام لجميع التلامذة نعم وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات غابة من الممسوحات قد يكون على اعضاء الانسان رجلا او امرأة جبيرة او تكون على جسمه يكون على جسمه في الظهر او في الصدر او في جديرة وهي في الاصل الجرايد جرائد النحل التي توضع على الكسر حتى ينجر. كانوا يضعون على الكسر اذا كان في الرجل او آآ او في في الذراع يضعون جباير يعني اعواد من الجرائد او غيرها ثم يشدونها من اجل ان يجبر الخسر الذي تحتها. لانه مع الحركة لا يجبر. فاذا شدت عليه الزباين هل فسد لا يتحرك ويتلائم باذن الله هذه ومثلها اللصوص الذي يكون على على الجراح لحقوق الذي يكون على الجراح. هذا مثل الجبيرة فاذا كان في بدن الانسان او في اعضاء وضوءه شيء من الجبيرة او من الضمادات التي يحتاج الى بقائها ويشق نفعها فانه يمسح عليها في الحدثين الاصغر والاكبر ولا ينفعها ما دام محتاجا اليها. وذلك لان رجلا خرج مع ثرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاصابته فاصابه حجر في رأسه تشجعوا مما احتلم في الليل فسأل الصحابة الذين معه هل له رخصة ان يتيمم لان الماء اذا دخل الجرح هو في خطأ على الانسان فافتوه بوجوب الاغتسال وغسل الذر تسأل فدخل الماء في شدته ومات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سنتر على اصحابه وقال قتلوه قتلهم الله انا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العلم السؤال انما يكفيه ان يعصب على جرحه فرقة ليعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على المسح على الجبيرة وما في حكمها وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى والمسح على الجبيرة يخالف المسح على العمامة وعلى حقوقين بثلاثة اشياء اولا انه ليس له توفيق ليس له توقيت اما المسح على الكفرين وعلى العمامة وعلى قبور النساء فهم مؤقت لثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. اما المسح على الجبيرة فانه غير مؤقت بل يمسح عليه ولو طال وقته ما دام محتاجا اليه الى نزعها وبرء ما تحته. ولو طالت المدة هذا واحد الشيء الثاني ان الجبيرة يمسح عليها من الحدثين الاصغر والاكبر بخلاف المسح على الخمسين والمس على العمامة والمسح على امور النساء. هذا انما يجوز في الحدث الاصغر فقط كما سبق الشرط الفارق الثالث ان المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على قبل النساء ان يقول لبسهما على طهارة ان يكون لبسهما على طهارة. اما الجبيرة ففيها خلاف. منهم من يرى انه لابد ان يلبسها على طهارة والقول الثاني انه لا يشترط ان يلبسها على طهارة وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه يمسح عليها ولو لبسها وهو على غير طهارة. لانها للحاجة والضرورة يمسح عليها ولو كان ما ورد استيراد الطهارة فيها. هذا هو الصحيح ان شاء الله. هذه الفوارق بين مسح ومصداقية الحوائج. نعم وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. يشترط في جبيرة او الوثوق ان لا يتجاوز قدر الحاجة. يكون على قدر الحاجة في الجرح فقط فان كان فيه زيادة لم يجد المسح على الزيادة. نعم لانه من غير كاذب بل ان تيسر نزعه نزعه وان لم يتيسر فانه يتيمم نعم لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في ولو في اكبر يعني في حد اكبر شوف هذا اشارة للخلاف ولو في اكبر يعني في حدث يعني يمسح عليها ولو في حدث اكبر. الى حلها. هذا دليل على انه لا توقيت لها. هذا الفارق الثالث. نعم الجهة اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا فيه نظرتين اذا لبس ثالث معنى كمال الطحارة في الجبيرة هذا فيه نظر اما في الخفين والعمامة والقبر هذا صحيح لا بد من ان يكون ذلك ما لقوله صلى الله عليه وسلم لما المغيرة رضي الله عنه نزع كفيه وهو يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل على انه يشترط للمسح على الكفر وعلى العمامة وعلى الجبيرة بان يلبسها بعد كمال الطهارة اما الجبيرة فلا يشترط ذلك. نعم ومن مسح فضيلة الشيخ وفقكم الله. في مسألة المسافر سفر معصية. هل له ان يترخص السفر الشرعية كالجمع والبسط والمشي على الكفين ثلاثة ايام ان لا يجوز له ذلك. الجمهور على انه لا يجوز له ذلك لان الرخص لا تستباح في المعاصي وهذا عاصي فلا تباح له الرخص الشرعية فحكمه حكم المقيم ولا عبرة بسفره ولان في رخيص له اعانة له على على المعصية وذهب بعض المحققين في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الى انه العاصي بسفره يباح له الرخص كغيره انه لا لم يرد دليل واضح في منعه من بالرخص السفر الفطر في رمضان والمسألة تلات ايام بلياليها ولكن الواقع في النفس من هذا الشيء اللي سافر يزور المشاعر وهو القبور يقول له في رمضان نعم اللي يسافر لاجل بلاد الاباحية والزنا واللواط وكل بلاء وشرب الخمور نقول له تقصر الصلاة وتمسح على اكفيه ثلاث ايام بلياليهم مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. في حديث الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلام في مسألة الكفاح المخرطة والمفتوحة. وان الصحابة كانوا يلبسونها ويمسحون عليها ما رآه رحمه الله صحيح؟ نعم هذا قاله شيخ الاسلام وقاله غيره ممن قلده او ولكن نقول الاصل السلامة الاصل في الملبوسات السلامة فاثبتوا لنا انها كانت مفرطة اثبتوا لنا ان صفات الصحابة او كفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه قروب حتى نقول بقوله. والا فالاصل السلامة. الاصل في الكتاب والملبوسات السلامة ثم ان الخف اذا اطلق الخف والجور اذا اطلق يحملان على السليم. اما المفرق فلا يفرق بل يقال اف مقرب كفر محرم اما لو قلت هذا زورا وهذا خب باطلاق هذا غش. لو وصاك واحد مقرر وكيف انت عمله؟ يجيب لك خطة هذا خط. يقول لا. وما امرت الا الخف في سبيل الصف المطلق الذي هو ارى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احد من العلماء قال بعدم جواز المسح على الخفين في لان لساننا غالبا يكون بلا حادث. هو ما اعرف احد قال بها لا اعرف احدا قال بان المسح على الكفين يجوز في وقت دون دون وقت لا اعرف هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت ثمر النساء نعم اذا كانت امور النساء تغطي الاذنين فهل تكن في المرأة اخذ الاذنين احتفاء بالمسح على خمارها؟ وكذلك العبادة بالنسبة للرجل. لا ما تغفل اذنين لكن تدخل تدخل ايديها وتمسح الاذنين فهي المبتدأ في الاذنين على بل هما فيه يعني فيه اه تغسل يديها وتمسح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة التي تضع الحنة على رأسها ويبقى ليزيد ثلاث ساعات الاواخر الا تمسح عليه؟ نعم. لها ان تمسح عليه لان الان الجاف لا يمنع نزول البلل تحته رأوا في المتجمد الذي يمنع نزول الماء الى ما تحته فالقول بانه لا يجزاه عليه هذا ما اعرف احد قال به هذا قول غلط وما زالت نساء المسلمين يستعملن هذا ولا ذكر انهن يمنعن من المسح على الراس اللي عثر على شيء من هذا يجيبه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مصاب بحساسية في انفه مما يجعل فتحتي الانف تنسد ولا يستطيع الاستنشاق فماذا يفعل في اثناء الوضوء لا يبالغ هذا اذا كان المبالغة في الاستنشاق يشق عليه فانه لا يبالغ اسمعي فقه بدون مبالغة اما يغيثك الاستنشاق نهائيا نعم بحسب ما يستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم مثل الصايم الصائم يستنشق لا يبالغ قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لا او يأتي الشيخ وفقكم الله لو تمضمض شخص بالدم واستنشق بكفت اخرى فهذا ليست وضوءه ام لا؟ يجوز هذا؟ يجوز يجعل المضمضة التي بغرفة والاستنشاق بغربة مستقلة يجوز هذا لكن الافضل انه يقسم الاربعة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق هذا هو نعم والا لو اخذ غرفة واحدة تمضمض منها ثلاث مرات واخذ غرفة ثانية واستنشق منها ثلاث مرات جاز هذا لكن هذا يسمى الفصل والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم كما قال ابن القيم رحمه الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الجوهرة ثم غسل اليسرى ثم لبس الجور فهل وضوءه او مسحه يكون صحيحا؟ لا لانكم سمعتم اذا لبس ذلك بعد كمال بعد كمال الطهارة واذا غسل رجلا واحدة لم تكمل الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما طاهرتين فدل على انه لابد من غسل الرجلين قبل ادخالهما بالخفين. فلو غسل واحدة ولبس الكف ثم غسل الثانية ولبس الكف فانه لا يمسح عليهم لانه لم يلبس بعد كمال الطهارة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول المتوضئ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهل يرفعون اتباعه السباح وهل يستقر القبلة ما ورد انه يسبب يرفع بصره الى السماء هذا الذي ورد. يرفع بصره الى السماء اشارة الى العلو ولو اردت بما اعلم انه يرفع اصبعه فضيلة الشيخ وفقكم الله رفع البصر الى السماء بعد انتهاء الوضوء. هل ورد فيه حديث ام انه من قول الفقهاء ففي الحديث ثم رفع بصره الى السماء نعم الفقهاء ما يقولون شيء من عندهم غيقولو بشيء لا بدليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الغسل للجنابة على الظهر فهل تصب الماء على الظهر ام لا اذن من علما بان المصلحة لا تتأثر بالماء ما يكفي صب الماء عليها وانما تمسح لو صبيت الماء عليها ما يكفي هذا لازم تمسحها تدير يدك عليها عملا بما هو فتمسح عليها اثناء الاغتسال بان تدير يدك عليها هذا المسجد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسحته على الخفين فهل يلزم ان تتم مدة المسح كاملة ام يزول الا ان اخلاءه قبل المدة يجوز ان تخلعه قبل المدة لكن اذا خلاص بطل الوضوء لازم تستعين بالوضوء اذا خلعت الممسوح بطل الوضوء كما يأتي ان شاء الله في اخر الباب نعم لكن ما يلزمك انك تستمر ملابسا للخفين الى كمال المدة. لكن اذا خلعت لابد من الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الاجهزة التعويضية لجميع اطراف الجسم المقطوعة فهل يتم غسل هذه الاجهزة الصناعية عند الوضوء؟ لا هذه ليست اعضاء ليست اعضاء انما جعلت لي تعين الانسان على على حاجته الات يعني معناه انها الات يستعين بها الانسان مثل العصا مثل الكرسي فلا يغسلها ولا يمسح عليها لانها ليست اعضاء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالوضوء فليغسل باطن الاذنين ام يكفي ادخال السبابة فقط الالوان في الاذنين المسجد ولا يجوز الغسل ولا يجزئ ايضا لو غسل رأسه ما اجزأ عن المسح. قوله تعالى واركعوا لروحه كذلك الاذنين من الرأس فلا يغسلهما وانما يمسحهما باطنا وظاهرا كما ذكرنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح الرأس بيد واحدة فقط مع وجود اليدين كاملة. هل يكفي ام لا بد من اخذ بين يديه المهم انه يعمم رأسه بالمال على ان بصفة كان باليدين وهذا افضل او بيد واحدة المهم انه يعمم مسك الراس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم ادخال المال في العينين عند الوضوء؟ وهل هو مأثور السلف هذا مكروه ما يدخل الماء في عينه لان هذا يبر العينين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التكلف علينا التكلف الذي ما انزل الله به من سلطان وايضا هو يبر العين قد ورد ان بعض من استعمل هذا عمل في اخر وقته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة كيف تمسح على شعر رأسها؟ هل تمسح الى نهاية الشعر ولو كان طويلا امسح على المنابر على منابر الشعر. اما ما استرسل فهي لا تنسحب فالزحف على قدر منابت الشعر وما استغسل من الرأس لا تمسحه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسح على الكفين هل يكون بمسحهما جميعا في وقت واحد ام يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ هذا يأتي ان شاء الله في اخر الباب هذا في اخر الباب كيفية المسح في اخر الباب ان شاء الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمسح عن الجزمة وهي غير الضفر؟ ويصلي بها ام لا؟ بعدم بها حبا مع وجود دورة تحتها. من قال انها ما تعتبر؟ بلا خوف يعني بس انها سنة جزمة جزمة ما يخرجها عن الكفر والاسم لا يغير الحقيقة. فيمسح عليها ويصلي فيها والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المزح على ما يلبس ويغطي جميع الرأس ما عدا العينين للرجال وهي يشق نزعها في فصل الشتاء لا هذا لم يرد ما ان تهلى على الامامة فقط الاصل الغسل الاصل مسك الرأس مباشرة هذا هو الاصل وامسحوا برؤوسكم وانما رخص في العمامة فقط فيتصل على محل الرخص الرخص تكون على موضعها فقط ولا يقاس عليها لان خلاف الاصل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نصح على الجزيرة في صلاة الظهر ثم نزعها بعد صلاة الظهر ولم يحدث فهل يصلي صلاة العصر بالوضوء الاول؟ لابد لا لا جميع الحوائج اذا مسح عليها ثم نزعها انتقض وضوءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأ الانسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر الى بداية اذا توضأ الانسان. هم. ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر. هم. ثم استمر طاهرا حتى بعد صلاة العشاء فمتى يبدأ المسح يبدأ من اول مسجد يبدأ من اول مسح بعد اللغز ولو تأخر ساعات او تأخر كل يوم ما يبقى الا من اول مسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نرد على الرافضة؟ الذين يمسحون ارجلهم مستدلين بقوله وامسحوا برؤوسكم واراضيكم ويقولون لم تكن الاية اغسلوا كما في الوجه واليدين المشهورة والمعروفة بالقتل وارجلكم من الكعبين فيكون معطوفا على قوله وايديكم الى المرابط هذه هي القراءة المشهورة المعروفة واما قراءة الجر امسحوا برؤوسكم وارجلكم ان الكعبين فالمراد بمسح الارض للغاسل المراد لان الغسل يسمى مسحا احيانا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرسول هو الذي يفسر القرآن ويبين وقد فسر هذا بانه غسل مثله عليه الصلاة والسلام وعلماء العربية يقولون هذا الجر هذا للمجاورة فقط للمجاورة فقط لان لما كانت الرجلين مجاورتين لمسح الرأس اجري عليهم الفقر لاجل المجاورة وليس هذا من اجل الحكم على الاثنين حكم واحد هذي يسمونه من المجاورة نعم وليس هو مما يستوي فيه الحكم بالنسبة للاثنين. الحكم مختلف وبعض العلماء بن جرير وغيره يرون ان قراءة الجر محمولة على اذا كان على الرجلين خفاف. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني اذا كان عليهما اذا نعم جمعا بين الادلة وهذا ليس ببعيد. واظن شيخ الاسلام يشير الى هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبدأ المسح بعد اول مسح بعد حدث؟ نعم هل يبدأ المسح؟ بعد اول مسح بعد حدث عن اول مسجد حتى وان كان لتشديد الوضوء. لا لا بعد حدث مس الذي بتجديد الوضوء ما يعتبر بداية للمتهم. انما المسح الذي بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم رسول الله لو مسح على مرسوم او شفاف فهل مسته صحيح ام صلاته باطلة؟ سمعتم منها لا يصح واذا لم يصح فطهارته غير صحيحة فيعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم المسح على النصوص التي توضع على حدوس بسيطة اذا كان يحتاج اليها ولو كانت الخدوش بسيطة اذا كان يحتاج الى الوصول عليه الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل مصابا في انفه وغطاه بالارقة او ونحو ذلك فهل يسقط عنه الاستنشاق؟ وهل تقوم الفرقة؟ او الشاة وقال الجزيرة اذا كان الانف مغطى لرماد من الطبيب فانه يفسح عليك. اما اذا كان هو اللي وضع الخرقة او وضع بدون اه رأي طبي وحاجته اليها فلان. لا بد من الاستنشاق حسب حسب الاستطاعة حسب الاستطاعة. نعم. وفقكم الله. هل يجب اكليل شعر الحاجبين عند الوضوء لا ما يحتاج الخفيف الشعر الخفيف هذا يدخل ما تحته بدون تخفيف. تقليد الكثير. الدماء يدخل الماء الى باطنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما احب اطالة الثياب تحت الكعبين؟ اسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ما نزل عن الكعبين من السياقة من الثياب من الفشون من من الاجور من السراويل كله في النار هذا. قوله صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار. حد الحد الباطل للباس الرجل الى نعم هذا هو الحد الفاصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بالعبارة الطبية؟ في محاربة شلل الاطفال يقولون في القضاء على هذا اللئيم هل يجوز اطلاق مثل هذه العبارة؟ لا هذا ما يجوز اذا المرض اللعين ولا يقال للقضاء عليه وانما يقام للعلاج في الشفاء باذن الله الا يعتمد على الاسباب وانما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه عبارات وقحة لا تجوز