في الشتاء وفي البر فاذا لبس اولي هشام جاز المسح عليه. لانه يقوم مقام الخطين نعم سواء كان معه نعلان او لم يكن معه نعلان. نعم بورود الحديث بذلك. نعم ومسبقية الحوايل. نعم وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. يشترط في جبيرة او الوثوق ان لا يتجاوز قدر الحاجة. يكون على قدر الحاجة في الجرح فقط فان كان فيه زيادة اذا كان الانف مغطى لرماد من الطبيب فانه يفسح عليك. اما اذا كان هو اللي وضع الخرقة او وضع بدون اه رأي طبي وحاجته اليها فلان لا بد من الاستنشاق بدت المدة الى الظهر من الغد. اربعة وعشرين ساعة هذا حاصل الخلاف في هذه بداية المدة هل هي من الحدث من بعد اللطف او هي من اول مسح بعد الذبح فرضنا مثلا انه لبس الخفين هذا الوضوء لصلاة الفجر. صلى الفجر ثم احدث بعد البدء ولم يمسح الا مع وضوء الظهر فعلى القول الاول تبدأ المدة من الحدث بعد الفجر وفي رواية يجيب اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الدعاء الوارد الذي يقال بعد الفراغ انه والحكمة فيه ما ذكرنا لاجل ان يجمع بين الطهارتين طهارة من الحدث بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد مما ذكر المصنف رحمه الله دوننا الوضوء وشروطه وقروضه اراد ان يبين الصفة الكاملة للوضوء المشتملة على هذه الامور المشتملة على السنن والشروط والواجبات والغرور اي ما هي الكيفية التي تتوفر فيها هذه الامور وذلك ما يعبر عنه بصفة الوضوء اي كيدية الوضوء نعم قصيدة الوضوء هل ينوي مما يسمى ولقد ينوي هذا شرط من شروط صحة الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء عمل فلا يصح الا بمين فلو غسل اعضاءه من غير نية الوضوء بل للتنظيف او للتبريد او غير ذلك من من الاغراظ او لم ينوي شيئا غسلها وهو لا ينوي شيئا ثم قال هذا يكفي عن الوضوء لاني غسلت هذه الاعضاء يقول له لا لانك لم تهوي بذلك الوضوء والاعمال انما تصح بالنية ثم يسمي اهل السنة على قول الجمهور ان التسمية سنة وعلى قول الامام احمد انها واجبة من واجبات الوضوء كما سبق لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليكم نعم ويغسل كفيه ثلاثا ويغسل كفيه فلا والكف هو الفقه هو اليد من مفصل للنفط بالكف من الذراع هذا يسمى يد ويسمى كفة فيغسلهما ثلاثا بعد النية وبعد التسبيح وهذا الغسل ان كان من نوم ليل ناقض للوضوء فهو واجب وان كان من غير ذلك فانه مستحب من سنن الوضوء. نعم ويتمضمض ويحتج ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في في في مسمى الوجه فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشقه لم يصحه لانه لم يغسل الوجه كاملا ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا والا ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بكل الاحاديث التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام والبذاءة بهما سنة لو غسل الوجه اولا ثم تمضمض واستنشق صح هذا لانه يصدق عليه انه غسل وجهه غاية ما يكون انه قدم واخر هذا لا يضر والواجب في المضمضة والاستنشاق مرة مرة هذا لا بد منه والمضمضة ادخال الماء الى الفم وقوقته فيه ثم مجه والاستنشاق جذب الماء بالنفس الى داخل الانف ثم نترك والمضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى. واما واما الاستنثار فانه يكون باليد اليسرى. لانه ازالة الادب الواجب والفرض مرة واحدة المضمضة ونصف السقف والمستحب ثلاثا ثلاثا ثلاثا غضبه ثلاثا باستنشاق وذلك بكف واحد يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنشق هذي المرأة ثم يأخذ صفا ثانيا فيتمضمض منه ويستنشق يعني يقسم الكف بين المضمضة والاستنشاق. ثم يأخذ كفا زائدا فيتمضمض منه ثم يستنشق اذا هو تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا بثلاث غرفات كل عرفة يقسمها بين والاستنشاق من غير فصل بينهما هذه هي الكيدية الواردة في الاحاديث. نعم ويغسل وجهه من منابت التعريضات الى من حجر من اللحيين والذقن الاولى. فاذا فرغ من المظمظة والاستنشاق غسل بقية الوجه الوجه ماء الوجه ما تحصل به المواجهة ما تأمن به الموادعة وله حدود للعقول ومن العرض فحده طولا من ملابس شعر الراس المعتاد الى من حذر من اللحدين والذقن طوله مزيد من من الوجه ولو طال شعر اللحية فانها من الرسل يغسلها مع الوجه لو تركها او ترك شيئا منها لم يغسله ما صح وضوءه لانه ترك بعض وجهه هذا طوله واما عرظا فهو من الاذن الى الاذن هذا هو الوجه فيستوعب الماء على كالوجه عرضا ومطولا فلو بقي من وجهه شيء لم يصل اليه الماء فلم يصحه الواجب مرة واحدة والسنة ثلاث وثلاث. نعم ويغسل وجهه من ملابس شعر الراس الى من حذر من والدقن الاولى ومن الادن الى الاذن عبر ولكن بمن شعر الحديث والظاهر الجديد معنى استرسل منه وما في الوجه من شعر خفيف يغسله المسجدين واهداب العينين والشارب والعنفقة واللحية هذا كله يجب غسله لانه من الوجه وان كانت اللحية كثيفة يعني كثيرة الشعر وساترة لما وراءها من الدين فالواجب غسل ظاهرها الواجب غسل ظاهرها واما باطلها فيستحب تقليله كما سبق احب تقليد لا ثم يديه مع هذه الخطايا ثم يغسل يديه معا للبقية اذ اطلقت فهي الحق قوله تعالى والسارق والسارقة فاطعوا ايديه هو جاء بما كسب قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم من مقسم في الكف يدل على ان اليد اذا اطلقت المراد بها الكف ولكنه جل وعلا ذكر معها من المرفقين ادخل معها الذراعين وايديكم لم يقل وايديكم فقط حتى يقال المراد باليد بالشك فقط. بل قال الى المرافق فاثقل سبحانه وتعالى الذراعين والمرفقين مع اليد فيجب غسلها مع الجد الله جل وعلا يقول الى المرفقين والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر ان المرفقاء ان المرفقين داخلان. لانه ادار الماء عليهما فتكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق اي مع المرافق لما يكون الغاية هنا داخلة في لا ثم ينجح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة ثم اذا قرأ عن الغفل يديه كل واحدة ثلاثة فانه ينفع بقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم والمسح في اللغة امرار اليد على الشيء امرار اليد على الشيء هذا هو المسك باللغة والمسح المراد هنا ليس مجرد امرار اليد على الرأس بل المراد امرار اليد على الراس مبلولا مبلولة بالماء الطهور فلو مسح رأسه من غير بلل لم لم يصح المراد هنا بمسح الرؤوس اظهار اليدين عليهما مبلولتين بالماء والطهور مرة واحدة ما يكرر النفس لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره وصفة المس ان يضع يديه على مقدم مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على مقدم رأسه على ناصية مما يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ به. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه ولا يكفي مس بعظ الرأس لان الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والراس اذا اطلق جاهم جميع الرأس فلو مسح بعضه ترك البعض لم يمسحه لن يصح لانه لا يصدق عليه انه مسح برأسه ثم يدفن اصبعيه السبابة مبلولتين بالباء في خرقع الاذنين ويضع ادهاميه على ظاهر الاذنين ثم يديرهما فيقول قد مسح رجليه ظاهرا وبعد لانهما من الرأس ويمسحان ببقية كالبلل الباقي من الرأس ولا يأخذ له بابا جديدة لان هذا لم يفخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد ورد لكنه غير محفوظ ليمسحهما ببقية بلل فمن رعاك لانه ما بلغ وليس عضوا مستقلا فلو مسح رأسه وترك اذنيه لم يصح الوضوء لانه ترك بعضها نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين فاذا فرغ من من برأسه فانه يغفر ذكريه مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والى هنا بمعنى مع الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين بعد اثنين فدل على ان الغاية هنا داخلة للمهيأ داخلة في المغير والمراد بالكعبان والمراد بالكعبين العظماء الناتئان في اسفل الساق عمال النافئان في اسفل ساق وهما مفصل القدم من الشر وليس المراد ما ما تحت معقد الشراك وهو مغسل القدم من العقب غسل القدم من العقب هذه تسمى كعب لكن ليس هو المراد بالاية بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن لقد غسل رجليه الى ان شرع في ولم يقتصر على الكعب الذي هو معقد بالقدم مع العفو الذي يوقع بالحرادة في حد الحراك فانما هذا قول الرافض هذا قول الرافضة ربحهم الله اما اهل السنة والجماعة فانهم يرون ان الكعبين هم العظمان وهما اللذان ارادهم الله في الاية الكريمة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العجيب ان الرافظة لا يقتلون الرجلين وبل يكتفون بالمسح وينكرون مسح الخفين فيثبتون مسحا لا اصل له. وينكرون المسح الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويغسل الاخضرائية المحروم. لو قدر ان انسانا مقطع يعني مقطوع بعض مقطوع بعض بان ترفع اصابعه او يقطع قدمه اما لعباد واما لحد لارادة او يقع عقبه فانه يغفر الباطل قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. او انسان قطعت كفه اما علاج واما حتى او قطع ذراعه فانه يغسل ما بقي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهو لا يستطيع اكثر من هذا فان قطع من المخزن قطع رفعت اليد من مغسل البعض فانه يغسل غافل ايران لان راس الذراع من لان المرفق يجمع عظمه. يجمع رأس الذراع ورأس ليجمع راسه الذراع وراس العظم. فاذا قطع اليد من المفصل نغسل المرفق فانه يغسل رأس العظم لان رأس العضد داخل بالمقصود وقد بقي فيغسله لان المرفق يجمع عظمين غاسل في الذراع وراس العضو فيجب غسل العظمين مع اليد فاذا بقي راتب فانه يغسله لانه بقية الوقوف اما انقطع من العظم قطع من العرب فليس عليه شيء او قطعت رجله من الساق اذا قطع من قطعت الرجل من مفصل الكعب فانه يغسل رأسه الساق. لان الفهم مجموع رأس الساق ورأس القدم رأس المثل يعني فاذا قطع من مقص الكعب غسل رأس الذراع لانه باقي المطلوب فان قطع من الساق فلا شيء عليه بفوات محل الفرض فليغسل بقية الاعضاء فقط نعم فيغسل الاخر بقية المفروظ فان قطع لي المحسن قاتل رأس العضد منه لان رأس العضد من المقتول من المفروض لانه داخل القسم المعطى داخل لا ثم يرفع نظره الى السماء اذا فرغ من من وضوئه على هذه الكيفية فقد حصل ابنه الطهارة الحسبية طهارة للماء من الحليب فيأتي بالطهارة المعنوية وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بانها طهارة من الشرك ومن البدع شهادة ان لا اله الا الله طهرا من الشرك شهادة ان محمدا رسول الله طهارة من البدع ان يجب على من شهد انه رسول الله ان يتبعه. وان يترك البدع والمحدثات والبدع نجاسة. نجاسة معنوية الشرك نجاسة معنوية اعظم فيناسب ان يطهر نفسه من النجاسة بالوضوء والنجاسة المعنوية يرفع بصره الى السماء لماذا يرفع بصره الى السماء الى ان السماء محل علو الله جل وعلا على عرشه. هذا فيه دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى لا كما تقول المؤولة للغات الصفات ولغات العلو يقولون يرفع بصره الى السماء لانه قبلة للداعي من بلاد الداعي لانهم ينفون العلوم ولابد ان يفسروا رفع البصر الى السماء قالوا لانهم قبلة الداعي نقول هذه قبلة محدثة من عندكم ما هناك قبلة للدعاء ولا للصلاة ولا للعبادة الا الكعبة التي امرنا الله باستقباله ولم يأمرنا باستقبال السماء لا في دعائك ولا في صلاة ولا بل نهانا عن رفع البصر الى السبب الصلاة وقوله من انه بدلة الداعي هذا كلام باطل ومحدث وبدعة من وانتم تريدون بذلك نفي ما اثبته الله جل وعلا لنفسه من علو الله فوق مخلوقاته هذا وجه الحكمة في رفع بصره الى السماء اشارة الى علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته هذا من ادلة اهل السنة والجماعة على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى نعم ثم يرفع نظره الى الشمال ويقول ما ورد. وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذي ورد طهارة المعنوية من الشرك والبدع والمحدثات لا معونته اذا كان المتوضئ يحتاج الى اعادة لم يطلق عليه الباب او من يدلك اعضاءه يبلغ الماء الى اعظائه كونه مشلول او فاقد الحركة تضحوا معونته يباح معونته قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نعم دعاء معونته وتشريف اعضاءه. ويباح توجيه اعضاء الاولى الا ينشدها. الاولى ان لا ينفذها وان يترك اثر الطهارة عليها بانه اثر عبادة هذا هو الافضل ويباح له ان ينسبهما لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف اعظائه وورد انه توضأ ورضي فلم فلم يردها فدل على ان الافضل عدم التنشيف الى مثلها من من اليوم الثاني اربعة وعشرين لا من بعد الفجر الى بعد الفجر اربعة وعشرين ساعة وعلى القول الثاني ما يبدأ المسح الا من الظهر فاذا مسح الظهر مثلا واذا فعله فهو مباح نعم فوسفين لما فرغ من من الوضوء واحكام الغضو وكان قد يكون على اعضاء الوضوء خير من الحوائل قد يكون على بعض اعضاء الوضوء شيء من الفوائز يشق على الانسان نزعها رخص الله سبحانه وتعالى ويسر للمسلمين بان يمسحوا على هذه الحوادث الذي يحتاج الانسان الى بقائها وفي نزعها مشقة عليهم فجعل مسحها قائما مقام غسل ما تحتها وهذا تيسير من الله جل وعلا على عباده والاشياء التي تمسح اربعة اولا على الخفين وما في حكمهما ثانيا المسح على العمامة للرجال ثالثا المسح على خمر النساء رابعا المسح على الجبيرة التي تكون على الكسر او على الجرح لما كانت هذه الحوائط قد يقول على المتوضي وفي نشرها مشقة عليه سهل الله عليه لان شرع له مسح ظاهرها ويأتي ذلك عن غسل باطلها الان نقول للمسلم اخلع ما عليك من الكفين واخلع ما عليك من العمامة التي انت بحاجة الى بقائها اولا نقول واخلع لا نقول للمرأة اخلعي ما عليك من الخمار المثبت على الراس ولا نقول للفتيل او الجريح اجمع على جراحك او على فكرك من اللصوقات والرمادات هذا تكلف لم يأمر الله به سبحانه وتعالى وهذا من تيسير الله على هذه الاخت رحمته بها المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث المتواترة عن سبعين صحابي وفيه اربعون حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء ثبت به اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع اهل السنة والجماعة على نوعية المسح على الخفين ولم ينكره الا الرافضة قبحهم الله ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين انظر التناقض العجيب يرون المسح على ذكره. بل بل على القدمين فقط وينكرون المسح على على الخفين ولذلك صار اهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة حتى انهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد لماذا؟ لاجل الرد على اهل البدع الذين ينكرون السنة وانكار السنة يفسد العقيدة دار السنة المتواترة يفسد العقيدة فلذلك يذكرونه في كتب العقائد. نعم يجوز يوما وليلة لمقيم والمسافر ثلاثة ومن العجايب من واحد لما سمع خطبة مظلم الجمعة باحكام المسح على الخفين صاروا يعني يستغرب خطبة جمعة وهو يرى ان خطبة الجمعة تكون لحل المشاكل كما يقولون هذه كيف؟ فكيف تصير خطبة الجمعة في الفتح على المؤمنين ولا يدري هذا المسكين ان المسح على الخفين هو طريقة اهل السنة والجماعة وان في اظهاره انكار على اهل البدع وان المسلمين بهاجة ماسة الى معرفة احكام المس على القفين لان ما في منهم يعرف المسح على الخفين ولا يعرف تطبيقات فلا غرابة في كون هذا يطلقون موضوع خطبة لكن هذا من الجهل هذا من الجهل بعض الناس لا يجوز يوما وليلة لمقيم المسح على الخفين له مدة له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز تجاوز هذه المدة للمقيم يوم وليلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي يمسح للمقيم يوما وليلا وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها بقوله بنفس الحديث ويمسح المسافر ثلاثة ليال ثلاثة ايام بلياليها. لحديث خطوان ابن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا شهرا الا ننزع لبابنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة. لكن بالقول هو غائط ونوم ثلاثة ايام هذا دليل على تحديد المدة للمسافر نعم يجوز نوما وليلة لمقيم. نعم. ولوسائل ثلاثة بلياليها. ثلاثة ايام بلياليها. نعم من بعد لطف. ما هي المدة بعد ان عرفنا المدة؟ بالنسبة للمسافر والمقيم ما بداية المدة وما نهايتها شيء مهم جدا بداية المدة يقول هنا انه من الحدث بعد من الحدث بعد اللبس اذا توضأ الانسان وضوءا كاملا ولبس الخفين ثم نقض الوضوء مع دليل في الكوفيه يبدأ تبدأ مدة لانه اذا احدث جاز له البس المسح يبدأ جوازه من انتقاض الوضوء. فيكون هو بداية المدة والقول الثاني ان بداية المس تكون من اول مس يكون من اول مسح بعد الفجر فاذا احدث بعد الوضوء اذا احدث بعد الغضو الخفين فانه لا تبدأ المدة الا في اول فصل والعمل الراجح التالي انها من المسجد من اول نسخ بعد اللبس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينتحر المقيم يوم وليلة فيؤخذ منها كبداية المسك من من اول من اول ولانه هو بداية استعمال البث البث الاول هو بداية لاستعمال البث فيكون هو هو بداية المدة هذا الذي يترجح فيه هذا القول لا من حدث بعد لوس على طاهر يذكر يشترط في المسح على فقيه اربعة ذكر انها هنا اربعة تنبهوا لها الشرط الاول ان يكون الممسوح عليه طاهر الشرط الثاني ان يكون المفتوح عليه مباح الشرط الثالث ان يكون الممسوح عليه ساترا للمكروه كافرا للمكروه الشرط الرابع ان يكون المفتوح عليه مما يثبت بنفسه وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا. نعم. على ظاهر يخرج النجس يخرج الخف من نجس او يزوره بالنجم ما هم المتندد الذي كأن يكون القطب مصنوعا من ينزل بيته او يجيد السبع او من جلود الثعابين هذا مجلس العين لا يجوز المسح عليه لانه مادته نجسة نجفة العين فلا يجوز المسح عليه نعم مباح. الشرط الثاني ان يكون الممسوح عليه مباح فلا يجوز المسح على مغفور انسان رفض خفين بدون اذن صاحبهما ولبسهما ومسح عليهما يقول ماسك غير صحيح لانك تمسح على شيء مغفور لا يحل لك والمعصية لا يستباح فيها الرخصة العافية التباهي بها الرخصة الشرعية لا وكذلك من المباح ايضا الا يكون من الحريم. بالنسبة للرد لا يكون الجورب من الحريم الجوارب من الحريم لا يجوز المسح عليها للرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحديث على ذكور هذه الامة فاذا كانت الجوارب منسوجة من الحرير او من حرير وغيره والظهور للحرير ظاهر فيها الحرير مثل اللباس ما يجوز للرجل لان هذا معصية والمعاصي لا تستباح بها الرخص الشرعية لا سافر للمكروه. الشرط الثالث ان يكون الممسوح عليه ساترا بما يجب غسله ذاكرا لما يجب غسله بحيث لا يكون نازلا عن التعبير او يكون قد ظهرت منه الاصابع يعني ما يظهر بعض نقول الرجل كلها مستورة من الكعبين وما تحتهما فلو ظهر من الرجل شيء لم لم يصح المسح عليهم لانه لا يصبح حائلا لان الذي يظهر من الرجل يجب والمستور يجب مسحه ولا يجتمع المسح مع الغسل بيان واحد فلو لبس خفا او توربا نازلا عن الكعبين لم يجد المسح عليهم لانه ليس ساترا بالمكروه نعم هذا الشرط الرابع وكذلك من الشرط الثالث اللي هو كافر للمفروض مما يخرج بذلك الباطل الذي لا يستر المغرور ويخرج بذلك المقرر فيخرج بذلك المفرق الذي يظهر منه بعض من خلل الكروب هذا غير ثابت فلا يجوز المسألة او الشيء الذي نسيجه الشيء الذي نسيجه يظهر منه تظهر منه الرجل لانه غير صغير غير متين الجورب الذي او الخف الذي تظهر منه لصفائه او لخروقه هذا لا يجوز المسح عليه. لان بعض المفروض ظاهر اما لصفائه واما لخروق فيه. واما لقصوره عن كسر كل رجل كل هذا ما يجوز المسح عليه والخوف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بمكة هو الخبث الكامل المعروف فاذا اطلق القط فانه يطلب السلامة ويحفظ الستر في جميع المفروظ اما اذا كان خفا مفرقا او مشققا فهذا يقيد. يقال كفكم مشقوق. او حكم مقرر عمق ما ما يدخل الماء في عينه لان هذا يبر العينين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من التكلف علينا التكلف الذي ما انزل الله به من سلطان لا اما بانتصافه اما بالتصاقه بالرجل واما بشده يكون فيه شد. يكون فيه درك وازرار يشد بعضها في بعض. مثل الكنادر والزرافيل. اللي يكون فيها برك وازرار هذا يثبت لنفسه. اما اذا كان لا يثق بنفسه وانما يحتاج الى انه يلفظ عليه شيء من غيره. يلف عليه الفاجر او يحزن الحبل او بخيط فهذا لا يصح المسح عليه. لانه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع المعروف هو الذي يثبت لنفسه لا الذي ثبت بحبل او خيوط تسد عليه من غيره. لا وصديق ونحوهما. نعم. وعلى على كيف هذا ظاهر هو جوهر الجورب يجوز المسح عليه لانه يقوم مقام الكفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم نفى على الجوارب دل عليه فتح على الجوارب والنعلين فدل على جواز المسح على الجوارب اذا كانت والجورب هو ما يسمع لباسا للرجل من صوفه او غيره من من الانسجة المباحة هو غالب ما يستعمل الجرب للتدفئة. تدفئة الرجل وعلى عوامة لرجل محمد انتهى الان من بحث القطبين ببيان شروطهما انتقل الى النوع الثاني من الممسوخات وهو العبادة العبادة وهي ما يدار على الرأس العبادة ما يدار على الرأس اكوارا فورا فوق فوق كور حتى تستر الرأس هذه العبادة التي تخوض اي تدار على الراس اكوارا فورا بعد فوق حتى تستر الرأس او غالب الرأس فليس الامامة مجرد ما يلف على الراس مع الاصابة الشماغ والغطرة لا هذي ما هي بعناية. عمامة المعروفة عند العرب التي يديرونها على رؤوسهم ويؤتمون شدها ويجعلونها اكوارا حتى تصبح كالابراج على رؤوسهم هذه هي العبادة التي ينفق عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على الامامة وامر بالمسح على العماير ومانع من المشقة يلف العمامة ويكورها على راسه اللي يثبتها ويتعب في اه احكامها على رأسه فاذا اراد يتوضأ نقول لهم خذها هذا فيه مشاكل قد يكون الوقت بارز اذا نقض شق عليه البرد علم تيسير الله جل وعلا انه اباح المسح على العمامة مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشترط النص على الامامة شروط اولا ان تقول لرجل ولا يجوز للنساء ان تمسح على العبد بل لا يجوز لها ان تنقص العمايل. المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة لان الامامة من لباس الرجال ولا تتشبه المرأة للرجال ولو لبستها فانه لا يجوز لها المسح عليه لان الرخصة انما جاءت في عمائم الرجال الشرط الثاني ان تكون مثبتا على الراس بحيث يشق نزعه اما الاشياء الملفوفة على الراس فانها لا يشق نجوى. اذا كان عليك ولا عليك شماغ ولا غترة اي شيء او عصابة على راسك فهذه لا يقلدها ولا تسمى هذه عمايل فلابد من مسح رأسه وازالة هذه الاشياء ان تكون ثابتة على الرأس ولا تكون ثابتة الا اذا كانت محنكة او ذات ابن ادم ما هي المحنثة؟ هي التي يدار منها تحت الحنك دور او دورين يدار منها تحت الحنك او دورين ان تسجد ولا تسقط عند قيامها وقعودها وركوعها وسجودها او عند مشيه يكون مثبتة تحت الحنف. لان يدار منها دور او دورين تحت الحنف او يكون لها ذبابة من الخلف يجعل لها ذبابة يعني طرف طرفوا من القلب تثبتها على الرأس هذه هي المحنطة او ذات زرابة. اما التي ليس لها تحنيف. وليس لها دعابة. هذي تسمى العبادة صلى فلا يجوز المسح عليها لانها لا يحق نزعها ولا يجوز المسح على ما يوجد على الرأس غير العمائم من القلق سواك والطواقي والعصايب وغير ذلك انما هذا وارد في العمامة فقط الشرط الثالث ان تكون العمامة ساترة لما لم تجري العادة بكشفك كافرة بما لم تجري العابث بتشكيل. يعني ساترة لغالب الرأس ولم يبقى الا شيء من الراس جرت العادة في كشفه. مثل مقدم الرأس والجوانب بما الى جوانب الرأس ام نازلة هذه لا تتناولها العبادة جرت العادة بتشفيها هذي ما يضر ظهورهم. اما لو ظهر شيء من من ما لم تجري العادة بكشفه من الرصد ولا يوجد مسألة هذه شروط المسح على العبادة. نعم. وعلى امامه غبي محمد لرجل هذا شرط. الا يجوز المسح على عمايل النساء لا يجوز للنساء لبس العمائم ان هذا تشبه للرجال نعم هذا الشرط الثالث او ذات دعاهم تكون ثابتة الشرط الثاني ان تكون ثابتة على الرأس ولا تكون ثابتة الا اذا كانت محنثة او ذات دؤابا. نعم. وعلى حمر نساء وزارة تحت عنوفهم. والشرط الثالث ان تكون ساترة لما لم تجد العادة بكشفه من الريح هذا الشرط الثاني ركوع في الشرع او مذكور في المسجد لكنه مذكور في الشرع. نعم. وعلى قبور هذا الثالث. الثالث من الممسوحات على خمر النساء والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسه ما يشتر به الرأس قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير ثمار وقوله تعالى وليظربن في خمرهن على جيوبهن والخمر جمع في النار وهو ما يصبغ به رأس المرأة فالثمار اذا كان ثمار المرأة اذا كان مثبتا على رأسها بان تجيره تحت حلقها تديره تحت حلقها هذا مثبت. يشق نزعه تمسح عليه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بمسح على خمر النساء ورد هذا في حديث ولان ام سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار ولما في نزعه من المشقة على المرأة وهي بحاجة اليه حاجة الى تثبيت الخمار خصوصا في الاشفار وفي رهف البرد وفي نعم حاجتها لا تقل عن حاجة الرجل. حاجتها الى المسح على الخمار لا تقل عن حاجة الرجل اه الى المسح على الامامة. نعم. وعلى قبول نساء مدارك تحت حلوقهن. بهذا الشرط تكون فيجوز للنساء المسح على الخمر بشرط واحد وهو ان تكون مدارة تحت عنقهن فان لم تكن متارة بل مطروحة على الراس فقط لم يجوز المسح عليه. نعم. في حدث اصغر لا يشترط ان يكون المسح على العمامة على على الخفين اشترط اهل شرط عام اشترطوا للمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء ان تكون الطهارة الطهارة الصغرى فقط اما في الطهارة الكبرى فلا يجوز المسح على هذه الاشياء بل يجب نزعها. قول حديث في حديث صفوان ابن عشان امرنا الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا الا من جنابة. فقوله الا من جنابة فيدل على انه لا يمسح على العمامة ولا على ولا على خمر النساء الا بالحدث الاصغر. طهارة من الحدث الاصغر نعم وعلى جبيرة لم اعد على امور نساء مجارة تحت حلوقهن في حدث اصغر في حدث هذا شرط عام لجميع التلامذة نعم وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات غاب من الممسوحات قد يكون على اعضاء الانسان رجلا او امرأة كبيرة او تكون على جسمه يكون على جسمه في الظهر او في الصدر او في جديرة وهي في الاصل الجرايد جرائد النحل التي توضع على الكسر حتى ينجر. كانوا يضعون على الكسر اذا كان في الرجل او اه او في في الذراع يضعون جباير يعني اعواد من الجرائد او غيرها ثم يشدونها من اجل ان يجبر الخسر الذي تحتها. لانه مع الحركة لا يجبر. فاذا شدت عليه الزباين هل فسد لا يتحرك ويتلائم باذن الله هذه ومثلها اللصوص الذي يكون على على الجراح الذي يكون على الجراح هذا مثل الجبيرة فاذا كان في بدن الانسان او في اعضاء وضوءه شيء من الجبيرة او من الضمادات التي يحتاج الى بقائها ويشق نفعها فانه يمسح عليها في الحدثين الاصغر والاكبر ولا ينفعها ما دام محتاجا اليها. وذلك لان رجلا خرج مع ثرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاصابته فاصابه حجر في رأسه فشجهوا مما احتلم بالليل فسأل الصحابة الذين معه هل له رخصة ان يتيمم لان الماء اذا دخل الجرح هو في خطأ. على الانسان فافتوه بوجوب الاغتسال وغسل الذر فاغتسل فدخل الماء في شدته ومات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكر على اصحابه وقال قتلوه قتلهم الله انا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العلم السؤال انما يأتيه ان يعصب على جرحه فرقة ليعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على المسح على الجبيرة وما في حكمها وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى والمسح على الجزيرة يخالف المسح على العمامة وعلى حقوقين بثلاثة اشياء اولا انه ليس له توفيق ليس له توقيت اما المسح على الكفرين وعلى العمامة وعلى قبور النساء فهم مؤقت لثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. اما المسح على الجبيرة فانه غير مؤقت فليمسح عليه ولو طال وقته ما دام محتاجا اليه الى نزعها وبرء ما تحته. ولو طالت المدة هذا واحد الشيء الثاني ان الجبيرة يمسح عليها من الحدثين الاصغر والاكبر بخلاف المسح على الخوفين والمسح على العمامة والمس على امور النساء. هذا انما يجوز في الحدث الاصغر فقط كما سبق الشرط الفارق الثالث ان المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على قبل النساء ان يقول لبسهما على طهارة ان يكون لبسهما على طهارة. اما الجبيرة ففيها خلاف. منهم من يرى انه لابد ان يلبسها على طهارة والقول الثاني انه لا يشترط ان يلبسها على طهارة وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه يمسح عليها ولو لبسها وهو على غير طهارة. لانها للحاجة والضرورة يمسح عليها ولو كان ما ورد استيراد الطهارة فيها. هذا هو الصحيح ان شاء الله. هذه الفوارق بين مسح لم يجد المسح على الزيادة. نعم لانه من غير حاجة بل ان تيسر نزعه نزعه وان لم يتيسر فانه يتيمم. نعم لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في ولو في اكبر يعني في حد اكبر شوف هذا اشارة للخلاف ولو في اكبر يعني في حدث يعني يمسح عليها ولو في حدث اكبر. الى حلها هذا دليل على انه لا توقيت لها. هذا الفارق الثالث. نعم اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا فيه مرة اذا لبس ثالث بعد كمال الطحارة في الجبيرة هذا فيه نظر اما في في الخفين والعمامة والقبر هذا صحيح لا بد من ان يكون ذلك ما لقوله صلى الله عليه وسلم لما المغيرة رضي الله عنه نزع كفيه وهو يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل على انه يشترط للمسح على الكفر وعلى العمامة وعلى الجبيرة بان يلبسها بعد كمال الطهارة اما الجبيرة فلا يشترط ذلك. نعم ومن مسح فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرائد في مسألة المسافر سفر معصية؟ هل له ان يترخص برخص السفر الشرعية كالجمع والبسط والمشي على الكفين ثلاثة ايام ان لا يجوز له ذلك. الجمهور على انه لا يجوز له ذلك لان الرخص لا تستباح بالمعاصي وهذا عاصي فلا تباح له الرخص الشرعية فحكمه حكم المقيم ولا عبرة بسفره وهي التي رخيص له اعانة له على على المعصية وذهب بعض المحققين في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الى انه العاصي بسفره يباح له الرخص كغيره انه لا لم يرد دليل واضح في منعه من بالرخص السفر الفطر في رمضان والمسألة ايام بلياليها ولكن الواقع في النفس من هذا الشيء اللي سافر يزور المشاعر وهو القبور يقول له حف في رمظان يعني مشكلة نعم. اللي يسافر لاجل بلاد الاباحية والزنا واللواط وكل بلاء وشرب الخمور نقول له تقصر الصلاة وتمسح على كفيه ثلاث ايام بلياليهم مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلام في مسألة الكفاح المفرطة والمفتوحة. وان الصحابة كانوا يلبسونها ويمسحون عليها ما رآه رحمه الله صحيح؟ نعم هذا قاله شيخ الاسلام وقاله غيره ممن قلده او ولكن نقول الاصل السلامة الاصل في الملبوسات السلامة فاثبتوا لنا ان كانت مفرقة اثبتوا لنا ان صفات الصحابة او كفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه قروب حتى نقول بقوله. والا فالاصل السلامة. الاصل في الكتاب والملبوسات السلامة ثم ان الخف اذا اطلق الخف والجور اذا اطلق يحملان على السليم. اما المفرق فلا يفرق بل يقال اف مقرب كف جورب محرم اما لو قلت هذا زورا وهذا خف باطلاق هذا غش. لو وصاك واحد مقرر وكيف انت عملي يجيب لك خطة هذا خطأ؟ يقول لا وما امرت الا الخف في سبيل بس ما زلت واقف المطلق الذي هو ارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل احد من العلماء قال بعدم جواز المسح على الخفين في لان لساننا غالبا يكون بلا هادف هو ما يعرف احد قال بها لا اعرف احدا قال بان المسح على الخفين يجوز في وقت دون دون وقت لا اعرف هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت ثمن النساء نعم اذا كانت امور النساء تغطي الاذنين فهل تكن في المرأة اخذ الاذنين احتفاء بالمسح على خمارها؟ وكذلك العبادة بالنسبة للرجل. لا ما تغفل الاذنين لكن تدخل ولا تدخل ايديها وتمسح الاذنين فهل مبتدي بالاذنين على الشرك؟ بل هما فيه يعني فيه اه تدخل يديها وتمسح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة التي تضع الحنة على رأسها ويبقى ليزيد ثلاث ساعات الاواخر الا تمسح عليه؟ نعم. لها تمسح عليه لان الان الجاف لا يمنع نزول البلل تحته رأوا في المتجمد الذي يمنع نزول الماء الى ما تحته فالقول بانه لا يجزاه عليه هذا ما اعرف احد قال به هذا قول غلط وما زالت نساء المسلمين يستعملن هذا ولا ذكر انهن يمنعن من المسح على الراس اللي عثر على شيء من هذا يجيبه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مصاب بحساسية في انفه مما يجعل فتحتي الفم تنسد ولا يستطيع الاستنشاق فماذا يفعل في اثناء الوضوء لا يبالغ هذا اذا كان المبالغة في الاستنشاق يشق عليه فانه لا يبالغ اسمعي فقه بدون مبالغة اما الاستنشاق نهائيا نعم بحسب ما يستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم مثل الصايم الصايم يستنشق لكن لا يبالغ قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تمضمض شخص بالله واستنشق اخرى فهل يستحق وضوءه ام لا؟ يجوز هذا؟ يجوز يجعل المضمضة والاستنشاق بغربة مستقلة يجوز هذا لكن الافضل انه يقسم الاربعة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق هذا هو نعم والا لو اخذ غرفة واحدة تمضمض منها ثلاث مرات واخذ غرفة ثانية واستنشق منها ثلاث مرات جاز هذا لكن هذا يسمى الفصل والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يقصر بين المضمضة والاستنشاق. نعم كما قال ابن القيم رحمه الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الجوهرة ثم غسل اليسرى ثم لبس الجور فهل وضوءه او مسحه يكون صحيحا؟ لا لانكم سمعتم اذا لبس ذلك بعد تمام بعد كمال الطهارة واذا غسل رجلا واحدة لم تكمل الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما طاهرتين فدل على انه لابد من غسل الرجلين قبل ادخالهما بالخفين. فلو غسل واحدة ولبس الكف ثم غسل الثانية ولبس الخف فانه لا يمسح عليهم لانه لم يلبس بعد كمال الطهارة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول المتوضئ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهل يرفع اتباعه السباع وهل يستقر القبلة ما ورد انه يسبب ان يرفع بصره الى السماء هذا الذي ورد. ترفع بصره الى السماء اشارة الى العلو ولو اردت بما اعلم انه يرفع اصبعه ما اعلم هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رفع البصر الى السماء بعد انتهاء الوضوء. هل ورد فيه حديث ام انه من قول الفقهاء في الحديث ثم رفع بصره الى السماء نعم الفقهاء ما يقولون شيء من عندهم شيء لا بدليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء الغسل للجنابة على الظهر فهل نصب الماء على الظهر ام لا اذن من علم بان النسخة لا تتعثر بالماء ما يكفي صب الماء عليها وانما تمسح لو صبيت الماء عليها ما يكفي هذا لازم تمسحها تدير يدك عليها عمل بما هو فتمسح عليها اثناء الاغتسال بان تدير يدك عليها هذا المسجد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسحته على الخفين فهل يلزم ان تتم مدة المسح كاملة ام يزول الا ان اخلاءه قبل المدة يجوز ان تخلعه قبل المدة لكن اذا خلاص بطل الوضوء لازم تستعين بالوضوء اذا خلعت الممسوح بطل الوضوء كما يأتي ان شاء الله في اخر الباب نعم لكن ما يلزمك انك تستمر ملابسا للخفين الى كمال لكن اذا خلعت لابد من الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الاجهزة التعويضية في جميع اطراف الجسم المقطوعة فهل يتم غسل هذه الاجهزة الصناعية عند الوضوء؟ لا هذه ليست اعضاء ليست اعضاء انما جعلت لي تعين الانسان على على حاجته الات يعني معناه انها الات يستعين بها الانسان مثل العصا مثل الكرسي الا يغسلها ولا يمسح عليها لانها ليست اعضاء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بالوضوء فليغسل باطن الاذنين ام يكفي ادخال السبابة فقط الواجب في الاذنين المسجد ولا يجوز الغسل ولا يجزي ايضا لو غسل رأسه ما اجزى عن المسح. قوله تعالى واركعوا لروحه كذلك الاذنين من الرأس فلا يغسلهما وانما يمسحهما باطنا وظاهرا كما ذكرنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح الرأس بيد واحدة فقط مع وجود اليدين كاملة. هل يكفي ام لا بد من اخذ من يديه المهم انه يعمم رأسه بالماء على ان بصفة كان باليدين وهذا افضل او بيد واحدة المهم انه يعمم نفس الراس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم ادخال المال في العينين عند الوضوء؟ وهل هو مأثور السلف هذا مكروه وايضا هو يبر العينين قد ورد ان بعض من استعمل هذا عمل في اخر وقته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة كيف تمسح على شعر رأسها؟ هل تمسح الى نهاية الشعر ولو كان طويلا امسح على المنابر على منابر الشعر. اما ما استرسل فهي لا تمسحه فالزحف على قدر منابت الشعر وما استرسل من الرأس لا تمسحه لا فضيلة الشيخ وفقكم الله المسح على الصفين هل يكون بمسحهما جميعا في وقت واحد ام يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ هذا يأتي ان شاء الله في اخر الباب هذا في اخر الباب كيفية المسح في اخر الباب ان شاء الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمسح عن الجزمة وهي غير الضفر؟ ويصلي بها ام لا؟ بعدم بها حبا مع وجود دورة تحتها. من قال انها ما تعتبر؟ بلا خوف يعني بس انها سنة جزمة جزمة ما يخرجها عن الكفر والاسم لا يغير الحقيقة. فيمسح عليها ويصلي فيها والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المزح على ما يلبس ويغطي جميع الرأس ما عدا العينين للرجال وهي يشق نزعها في فصل الشتاء لا هذا لم يرد ما ان تهلى على الامامة فقط والاصل الغسل الاصل مسك الرأس مباشرة هذا هو الاصل وامسحوا برؤوسكم وانما رخص في العمامة فقط فيتصل على محل الرخص الرخص تكون على موضعها فقط ولا يقاس عليها لان خلاف الاصل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نصح على الجزيرة في صلاة الظهر ثم نزعها بعد صلاة الظهر ولم يحدث فهل يصلي صلاة العصر بالوضوء الاول؟ لابد لا لا جميع الحوائج اذا مسح عليها ثم نزعها انتقض وضوءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأ الانسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر الى بداية اذا توضأ الانسان. هم. ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر. هم. ثم استمر طاهرا حتى بعد صلاة العشاء فمتى يبدأ المسح يبدأ من اول مسجد يبدأ من اول مسح بعد اللبس ولو تأخر ساعات او تأخر كل يوم ما يبقى الا من اول مسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نرد على الرافضة؟ الذين يمسحون ارجلهم مستدلين بقوله وامسحوا برؤوسكم واراضيكم ويقولون لم تقل الاية اغسلوا كما في الوجه واليدين القراءة المشهورة والمعروفة بالقتل وارجلكم من الكعبين فيكون معطوفا على قوله وايديكم الى المرابط هذه هي القراءة المشهورة المعروفة واما قراءة الجر امسحوا برؤوسكم وارجلكم ان الكعبين فالمراد بمسح الارض للغاسل المراد لان الغسل يسمى مسحا احيانا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول هو الذي يفسر القرآن ويبين وقد فسر هذا بانه غسل مثله عليه الصلاة والسلام وعلماء العربية يقولون هذا الجر هذا للمجاورة فقط للمجاورة فقط لان لما كانت الرجلين مجاورتين لمسح الرأس اجري عليهم الفقر لاجل المجاورة وليس هذا من اجل الحكم على الاثنين الحكم الواحد هذا يسمونه من المجاورة نعم وليس هو مما يستوي فيه الحكم بالنسبة للاثنين. الحكم مختلف وبعض العلماء بن جرير وغيره يرون ان قراءة الجر محمولة على اذا كان على الرجلين خفاف. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني اذا كان عليهما اذا نعم جمعا بين الادلة وهذا ليس ببعيد. واظن شيخ الاسلام يشير الى هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبدأ المسح بعد اول مسح بعد حدث؟ نعم ان يبدأ المسح بعد اول مسح بعد حدث عن اول مسجد حتى وان كان لتشديد الوضوء. لا لا بعد حدث نص الذي لتجديد الوضوء ما يعتبر بداية للمتهم انما المسح الذي بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم رسول الله لو مسح على مرسوم او شفاف فهل مسه صحيح ام صلاته باطلة؟ سمعتم من هذا ما يصح واذا لم يصح فطهارته غير صحيحة فيعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم المسح على النصوص التي توضع على حدوس بسيطة اذا كان يحتاج اليها ولو كانت الخدوش بسيطة اذا كان يحتاج الى الوصول عليه الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل مصابا في انفه وغطاه بفرقة او ونحو ذلك فهل يسقط عنه الاستنشاق؟ وهل تقوم الفرقة؟ او الشاشة وقال الجزيرة حسب حسب الاستطاعة حسب الاستطاعة. نعم. وفقكم الله. هل يجب تسليم شعر الحاجبين عند الوضوء لا ما يحتاج الخفيف الشعر الخفيف هذا يدخل ما تحته بدون تخفيف. تقليد الكثير. الدماء يدخل الماء الى باطنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما احب اطالة الثياب تحت الكعبين؟ اسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ما نزل عن الكعبين من السياقة من الثياب من الفشون من من الاجور من السراويل كله في النار هذا. قوله صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار. الحد الحد الباطل للباس الرجل الى نعم هذا هو الحد الفاصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بالعبارة الطبية؟ لمحاربة سنن الاطفال يقولون في القضاء على هذا اللئيم هل يجوز اطلاق مثل هذه العبارة؟ لا هذا ما يجوز اذا المرض اللعين ولا يقال للقضاء عليه وانما يقام للعلاج في الشفاء باذن الله الا يعتمد على الاسباب وانما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه عبارات وقحة لا تجوز