طعام النعاس لا ينتقض به الوضوء. وانما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن اولى حديث العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وفي سنده ضعف يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا انتقض الوضوء اثناء الصلاة عن يقين بسماع صوت او وجود رائحة ولكنه محرم خبيث يجب تركه. تغسيل الميت لا ينقض الوضوء حديث من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد واهل السنن باسناد صحيح. الاطفال الذين دون السبع لا يمكنون من مس المصحف ولو توضأوا فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه اهل السنن باسناد حسن من كان حدثه دائما فانه يتوضأ للصلاة اذا دخل وقتها ثم يصلي الفرض والنفل ما دام الوقت ولا يضره ما خرج منه في الوقت من كان على جنابة فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل ولا يجوز مس المصحف الا على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر. احساس المصلي بشيء يخرج من دبره او قبله لا يبطل وضوءه ولا يلتفت اليه. لكونه من وساوس الشيطان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مثل هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ان جزم المصلي بخروج الريح او البول ونحوهما يقينا فان صلاته تبطل لفساد طهارته وعليه ان يعيد الوضوء والصلاة. المني طاهر فيه الغسل اذا خرج عن شهوة فان كان خروجه عن غير شهوة اوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف. الذي يعاني من سيلان البول ليس له ان يترك الصلاة بل يجب عليه ان يصلي على حسب حاله. وان يتوضأ لوقت كل صلاة وله ان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة ان كانت مستمرة في غالب الاوقات فعليها الوضوء لكل صلاة اذا دخل الوقت كالمستحاضة وكصاحب سلس البول. ان كانت الرطوبة تعرض في بعض الاحيان وليست مستمرة فان مها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة. مس المرأة لا ينقض الوضوء. سواء كان عن شهوة او غير في شهوة قوله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة من اهل العلم وليس المراد به مس اليد. قوله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط يشير الى الحدث الاصغر وقوله او لامستم النساء يشير به الى الحدث الاكبر. لان الملامسة كناية عن الجماع في اصح قولي العلماء. ليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا. سواء كان المس بشهوة او بغير شهوة. وسواء كان زوجته او غيرها هذا هو الصواب. اذا كان في الارض نجاسة وبطئتها المرأة او الرجل فهذا لا ينقض الوضوء لكن على كل منهما ان يغسل رجله اذا وطأها وهي رطبة. او في رجله رطوبة. ملامسة ملابس للمبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ولكن على من لمسها وهي رطبة ان يغسل يده. وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة. فانه يغسل يده مسألة نقض الوضوء بخروج الدم فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه اذا كان الدم الى فلا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير اما الكثير فالاحوط للمؤمن ان يتوضأ خروجا من خلاف العلماء لان الادلة في هذا ليست واضحة. اذا حملت الطفل وفيه نجاسة واصابك منها شيء فاغسل محل النجاسة. اما الوضوء فهو صحيح. المضمضة مستحبة من اثار الطعام. ولا يضر وبقاء شيء من ذلك في الاسنان بحكم الصلاة. الاكل او الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ولا حرج فيه الا اذا كان المأكول من لحم الابل فانه ينتقض الوضوء بذلك اما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر لحم الغنم والبقر ولحم الصيد وغيرها من اللحوم المباحة لا ينتقض الوضوء بها بل لحم الابل خاصة هو الذي ينقض الوضوء ولحم الابل الهبر اما الشحم او الكرش او المصير او المرق او اللبن هذا لا ينقض الوضوء الذي ينقض اللحم بالنسبة للكبد والطحال والكلى لا ينقض وان توضأ احتياطا فهو حسن المداعبة التي تحصل بين الزوجين طيبة ومشروعة فيداعبها وتداعبه وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهله. ولا ينتقض الوضوء بذلك اذا اكانت المداعبة كالتقبيل ولا بأس بلمس الطبيب الدم اذا دعت الحاجة للمسه ويغسل يده بعد ذلك عما اصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم او البول. اذا مس الفرج انتقض وضوءه كان او دبرا. مس الفرج من وراء الثياب لا يضر وانما ينقض الوضوء اذا كان مس فرجه بيده من دون حائل اذا مست المرأة فرج طفلها انتقض الوضوء كما لو مست فرجها ولو كان الطفل دون البلوغ. لان النص لكن له شواهد تعبده كحديث صفوان وبذلك يكون حديثا حسنا. اذا كان النوم يسيرا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله. متى نام نوما مستغرقا؟ زال معه شعوره سواء كان جالسا او مضطجعا بطل وضوءه. الغيبوبة اذا كان شيئا يسيرا لا يزيل الوعي ولا يمنع الاحساس بوجود الحدث. فلا يضر ان كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران او المصاب بمرض افقده شعوره حتى صار في غيبوبة. فهذا ينتقض وضوءه كالاغماء اذا اصيب الانسان بما يغطي عقله من سكر او غشية او اغماء فانه ينتقض وضوءه لانه مظنة الحدث كالنوم. اذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب بهذه الحبوب او بهذا الشراب بل يعقل ما خرج منه من ريح او بول فانه لا ينتقض وضوءه. فالحكم يدور مع بقاء العقل. من ابتلي بالصرع اذا صرع ثم عافاه الله وزال عنه الصرع. فانه يتوضأ الجنب ليس له ان يقرأ القرآن مطلقا. لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن الا الجنابة الحائض والنفساء تجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب. لانهما تطول مدتهما. وليس الامر في هما كالجنب حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف عند اهل العلم. لانه من رواية اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وهو حجازي. واسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة. يجوز امساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة. لان لا تسمى مصحفا فائدة الاصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي. هي الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. لا يجوز نقل المصحف من مكان الى مكان اذا كان ناقل على غير طهارة لكن اذا كان مسه او نقله بواسطة كان يأخذه في لفافة او في جرابه او فلا بأس. المدرس وغيره ليس له ان يمس المصحف وهو على غير طهارة حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب اما الجنب فلا ولا اية رواه احمد باسناد جيد. استماع الجنب لقراءة القرآن لا حرج في ذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف اذا صافح المسلم النصراني او اليهودي او غيرهما من الكفرة. فالوضوء لا يبطل بذلك لكنه ليس له ان يصافحهم وليس له ان يبدأهم بالسلام الا اذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه فلا بأس بالمقابلة. رد السلام اثناء الوضوء ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء فاذا سلم عليك وانت تتوضأ الوضوء الشرعي فالواجب عليك ان ترد السلام. اذا كان يستنجي اظهروا انه يرد السلام لان الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا. لكنه فيه مس للنجاسة وان ترك فلا حرج وان رد فلا حرج لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ به لحم الجمل. ولا من لبن الابل الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة لمن احدث ثم ذهب فتوضأ حديث ضعيف كما اوضح ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ كون السائل لفت نظره مرة او مرتين الى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ. لا يعني الحكم على وطهاراته الاخرى انها غير صحيحة. لانه الاصل ان شاء الله انه توضأ وضوءا صحيحا. ولا ينتقض الاصل بالشكوك وكذا الامر بالنسبة الى غسله من الجنابة. الاصل سلامته ولا اعادة عليه لما مضى من صلواته الواجب على من احدث وهو في الصلاة او تذكر انه على غير طهارة ان يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة. وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة. اذا كانت قد فرغت منها واذا توضأت وعلى رأسها حناء او نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى اما الطهارة الكبرى فلا بد ان تفيض عليه الماء ثلاث مرات ولا يكفي المسح وان نقضته في الحيض وغسلته كان افضل دهن الشعر بالزيت او غيره من انواع الادهان. لا يمنع مسحه في الوضوء ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس قول البعض ان التطيب ينقض الوضوء لا اصل له هذا كلام باطل التطيب لا ينقض الوضوء مطلقا. لا يجب الوضوء من الطيب المعروف بالكولونيا. ولا يجب غسل ما اصاب بدن منه لانه ليس هناك دليل واضح على نجاسته. شرب الدخان لا ينقض الوضوء او لانه لا وضوء لهم لعدم تمييزهم ليس عليك اعادة الوضوء من لمس الكلب دخول المقابر لا ينقض الوضوء. بل هذا قول باطل لا اساس له في الشرع المطهر الاختيارات الفقهية