﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قديش السابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:27.200 --> 00:00:44.150
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسح في سفره ثم اقام او عجز او شك في ابتدائه فمسح مقيم. مسح فمسح مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقدم لنا

3
00:00:44.850 --> 00:01:12.300
ان مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا حسب الدليل والتحديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول اذا دخل سفر في اقامة او اقامة في سفر فماذا يعمل

4
00:01:12.600 --> 00:01:42.900
كان مسح وهو مسافر معلوم ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بليالي لكنه اقام قبل نفاذ المدة. اقام اقامة عارظة او وصل الى بلده تعارض عارضت الاقامة عارضت السفر. فايهما نعتبر؟ نعتبر السفر لانه الاصل او نعتبر الاقامة

5
00:01:42.900 --> 00:02:06.050
لانها عارظة وقطعت السفر هنا يقول يعتبر الاقامة لان الاقامة قطع في السفر فيكمل مسك مقيم  ان كان بقي منها شيء. يعني بقي من مدة مسح اليقين شيء. فيكمل مسح مقيم

6
00:02:06.200 --> 00:02:31.650
لان السفر قد انقطع وهذا لا خلاف فيه. الا السفر قطع ان الاقامة قطعت السفر وما دامت قطعت السفر فينقطع احكام السفر ومن جملتها مدة المسح نرجع الى الاقامة فيمسح مسحوقه يكمل مسحوقه

7
00:02:31.800 --> 00:02:55.200
ان كان بقي منا شيء والا ليستانف المسح من جديد الثانية بالعكس مسح وهو مقيم. ثم سافر. فهل يبقى على مسح المقيم او ينتقل الى السفر لان هذه الاقامة قطعها سفر عرظ لها صغر

8
00:02:55.250 --> 00:03:28.450
قال ولو ليبقى على مسح فيه اعتبارا بالعصر. والصحيح انه ينفع مدح مسافر. انه يمسح مسح مسابل. لانه سافر فله ان يستعمل احكام السفر. ومنها المسح فيمسح مسافر ولو كان قد ابتدأ المسح وهو مقيم. هذا هو الصحيح. نعم. في الحالة الثالثة بلا شك

9
00:03:29.100 --> 00:03:53.550
اذا شك في ابتداء المسجد هل ابتدأه مسافرا او ابتدأه وهو مقيم نرجع للاصل يقول نرجع للاصل وهو الاقامة فيكمل مسح مقيم لان هذا هو الاصل والسفر لم يتحقق بل هو مظنون فنبقى على اليقين وهو الاقامة. هذي ثلاثة احوال

10
00:03:53.550 --> 00:04:18.600
نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اما اذا اذا سافر قبل الحدث قبل النقض والوضوء توضأ ولبس الخفين لبس الخفين على طهارة وهو مقيم. توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مؤمن

11
00:04:18.750 --> 00:04:36.600
ثم عرض له السفر قبل ان ينتقض وضوءه فهذا يمسح مسح مسافر. يمسح مسح مسافر. او قبل ان يمسح ولو احدث. قبل السفر. قبل ان يمسح يعني قبل ان يبدأ المسح

12
00:04:36.700 --> 00:05:02.350
سافر قبل ان يبدأ المسجد فيمسح مسح مسافر  لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المشابك ثلاثة ايام بلياليها وهذا سافر قبل ابتداء المسجد فيمسح مسح مسافر. نعم. ولا يمسح قنانس ولفافة. ولا ما يسقط. لا يمسح القلامس. تقدم لنا مسح

13
00:05:02.350 --> 00:05:24.850
وشروط مسح الامامة. ولا يمسح ما ليس بعمامة كالقلالس وهي اعمال صغيرة اعمال صغيرة ليس لها ذئاب وليست محنكة هل هي عمامة صماء يقول يلبسها عادة القضاة يعني في وقتهم

14
00:05:25.050 --> 00:05:44.100
حيث سمت القلالس عماين صغيرة ليس لها تحميك ولا دؤابة هذه لا يفتح عليها وكذلك لا يمسح على الطاقية ولا على ما يلبس على الراس من الاغطية الاخرى لانها ليست بعمائم

15
00:05:44.100 --> 00:06:14.600
والمسح انما جاء على العمامة فقط فيقتصر الرخصة على مولده في الدليل فيها فقط. نعم ولا يمسح قلالس ونفاخة ولا فعلى رجليه لف على رجليه لفايت من اجل التدفئة او من اجل توقي حرارة الارظ ولا يمسح عليها لان

16
00:06:14.600 --> 00:06:44.050
الرخصة انما جاءت مسح على الخفين وعلى الجوربين فقط. اختصرت على مورد في النص لان الرخص تقدر بقدرها ولا يزاد عليها لا ولا ما يسقط من القدم او تقدم ان من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف يثبت بنفسه فان ثبت

17
00:06:44.450 --> 00:07:07.150
بهذه ربط شيء عليه من الخارج. هذا لا يمسح عليه. لان الخوف عرفا الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطيع المشي به. اما بان يلتصق هو بنفسه بالرجل او بان يجرب على الرجل

18
00:07:07.450 --> 00:07:28.750
فيه ازرار يجرر على الرجل او فيه او فيه آآ تشبيك شبك على الرجل هذا هو الذي يمسح عليه لان ازراره منه لكن اذا كان انه ما يثبت الا بشيء خارج عنه كالحبل

19
00:07:28.900 --> 00:07:47.650
واللفافة هذا لا ينسى عليه لانه ليس خفا في العرف. نعم ولا ما يسقط من القدم او يرى بعضه. ولا يمسح على ما يسقط من القدم اذا مشى لسعته كان يلبس خفا واسعا

20
00:07:48.000 --> 00:08:05.250
اكبر من رجله فاذا مشى سقط هذا لا ينسى عليه لانه لا يثبت بنفسه وكذا لا يمسح على خف قصير يرى منه بعض القدر او خف مخرق ليرى منه بعض القدر

21
00:08:05.700 --> 00:08:31.450
لان ما ظهر من القدم يجب غسله. وما ستر يجب مسحه والمسح والغسل لا يجتمعان فاذا كان يظهر بعظ القدم اما لقصر الخف وصغره واما لتخرقه فروقا بينة واضحة فهذا لا يمسح عليه. نعم

22
00:08:31.800 --> 00:08:53.100
فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه مسألة اذا لبس عدة خباب بعضها فوق بعض مثلا البرق شديد البرد سديد. او ان او انه لبس بخا خفيفا

23
00:08:54.200 --> 00:09:14.050
هو يريد ان يلبس عليه خفا منه امكن من وادفع منه بطابق كف على خوف لا مانع من ذلك لكن ان لبس الكفر على الكف قبل المسح. مسح على الفوقاني

24
00:09:14.900 --> 00:09:38.400
اما اذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخوف فانه يمسح على يستمر على المسح على التحتاني اذا اراد ان يمسح فانه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني جل الحكم تعلق به اذا بدأ المسح عليه تعلق الحكم به

25
00:09:39.800 --> 00:10:11.050
نعم. اما اذا لبسه قبل ان يبتدي المس فالحكم الفوقاني. نعم. ويمسح اكثر العمامة هذا بيان لما يجب مسحه لما يجب مسحه من العمامة والجبيرة والخفين. ما هو المقدار الذي يجب مسحه

26
00:10:11.750 --> 00:10:32.000
قال يجب مسح ظاهر العمامة. يمسح ظاهر العمامة كلها وان كان ظهر شيء من الرأس فانه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية

27
00:10:32.250 --> 00:10:45.300
واكمل على العمامة. يقول ابن القيم رحمه الله ان المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح الرأس مسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور

28
00:10:45.450 --> 00:11:08.750
الصورة الاولى انه مسح على الرأس اذا لم يكن عليه عمامة  مسح على جميع الراس اذا لم يكن عليه عمامة الصورة الثانية انه مسح على العمامة فقط. اذا كانت ساترة لكل الرأس او معظم الرأس

29
00:11:09.900 --> 00:11:37.250
الصورة الثالثة انه مسح على النار وكمل على العمامة هذه الصور الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس والعماد نعم ويمسح اكثر العمامة فاكثرها من الظاهر ما يمسح داخلها وانما يمسح ظاهر العمامة ولا يشترط منه يستوعبها كلها يكفي اكثرها

30
00:11:37.250 --> 00:12:05.600
يمسح اكثر العمام. نعم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه هذه العمامة عرفنا انه يمسح اكثر ظاهرها اكثر ظاهرها ولا يمسح بعضها ويترك البعض الاخر الجبيرة يمسحها كلها. الجبيرة التي على الجرح او على الكسر يمسحها كلهم. يستوعبها بالمسح

31
00:12:05.800 --> 00:12:35.900
اما مع الخوف والجورب فيمسح ظاهر القدمين دون الجوانب ودون الاسفل يمسح ظاهر القدمين دون جوانب القدمين ودون الاسفل فان مسح الاسفل فقط او مسح الجوانب فقط وترك ظاهر الخف او يورم لم يصح مسحه

32
00:12:37.400 --> 00:13:03.850
وان مسح الجميع مسح ظاهر الكفر وجوانبه واسفله فانه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة. الباقي يكون زيادة. لا حكم لها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح اسفل الخفين

33
00:13:04.700 --> 00:13:26.000
قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الكفر فالدين ليس بالرعي وانما هو تابع للدليل

34
00:13:26.650 --> 00:13:52.150
والله جل وعلا اعلم واحكم فيما يصلح عباده نحن لا نعتمد على عقولنا واستحساناتنا وانما نعتمد على الدليل. نعم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه؟ من اصابع رجليه الى ساقه. وذلك بان يضع يده اليمنى

35
00:13:52.150 --> 00:14:14.450
وفرجت الاصابع على رجله اليسرى على اصابع رجله اليسرى ثم يمرها الى ساقه وكذلك باليسرى يضعها مبلولة بالماء على اصابع رجله اليسرى ثم يمرها الى ساقه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه

36
00:14:14.450 --> 00:14:42.600
نعم من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محيدا امسح اكثر ظاهر الايمان ويمسح ظاهر الكفر وينصح جميع الجبيرة. نعم ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث

37
00:14:42.850 --> 00:15:16.950
او تمت مدته استأنف الطهارة لا لمقبلات المسح ذكر مبطلات مبطلات المسجد. وهي شيئان الشيء الاول اذا خلع الممسوح عليه اذا خلع الممسوح عليه او الخرب او انشق الممسوح عليه فظهر شيء من القدر. فانه يبطل المسح. فلابد من نزع

38
00:15:16.950 --> 00:15:48.250
او الجورب وغسل الرجلين هذا الاول. الثاني اذا تمت المدة تمت المدة مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا تمت المدة بطل المسح فعليه ان يخلع

39
00:15:48.300 --> 00:16:08.300
وان يتوضأ من جديد ولو كان على طهارة لان هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسجد نعم. لان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر يدل على ان

40
00:16:08.300 --> 00:16:38.100
يبطل حكمه بتمام المدة نعم باب نواقض الوضوء نعم لما فرغ من الوضوء هو احكامه ناسب ان يذكر نواقضه لانك لابد ان تعرف الشيء وتعرف ايضا ما يخل به لازم للمسلم ان يعرف

41
00:16:38.900 --> 00:16:58.550
الحكم الشرعي ويعرف ما يناقض الحكم الشرعي ما يقول يكفي اني اعرف اعرف الوضوء واحكام الوضوء. ولا هو بلازم اعرف النوافظ. نقول لا هذا ما يجوز وباطل لازم تعرف الامرين تعرف

42
00:16:59.250 --> 00:17:26.950
ما هو الوضوء الصحيح اولا ثم تعرف ما ينقض هذا الوضوء ويفسده فقوله نواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء. النوافذ يعني المفسدات. شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسداته بالنواقض نواقض البناء نعم

43
00:17:27.300 --> 00:17:52.500
وهي ثمانية نواقض الوضوء ثمانية ذكر هنا منها سبعة نعم لينقضوا ما خرج من سبيل. الاول من نواقض الوضوء الخارج من السبيل. القبل او الدبر سواء كان معتادا او نادرا سواء كان طاهرا او نجسا

44
00:17:52.950 --> 00:18:18.350
ما خرج من الدبر اولا كان ما خرج من ما خرج من الفرج فخرج من الفرج القبل والدبر سواء كان نادرا او معتادا ظاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء. ولهذا قال ينقض ما خرج من سبيل. ما عامة

45
00:18:18.600 --> 00:18:45.350
لخرج من سبيل. نعم ما خرج من سبيل وخارج من بقية البلد. الثاني الناقض الثاني الخارج من بقية البدن بشرط بشرطين لا خرج من بقية البدن ينهض الوضوء بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الخارج نجسا

46
00:18:45.600 --> 00:19:08.350
كالقيء والدم الشرط الثاني ان يكون هذا الخارج كثيرا فان كان الخارج من البدن ليس لجسم فانه لا ينقض حريق واللخامة والعرب وغير ذلك هذا لا ينقض لانه ليس ليس بنجس

47
00:19:08.500 --> 00:19:32.100
او كان نجسا لكنه قليل شوي من الدم او شوي من القيء هذا لا ينقض الوضوء لان العبرة بالكثير لا بالقليل نعم خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. يعني ان الخارج من من بقية البدن على

48
00:19:32.100 --> 00:20:00.100
لا على قسمين باسم الاول ان يكون بولا او غائطا. هذا ينقض الوضوء مطلقا. قليلا كان او كثيرا لو فرضنا انه فتح له مخرج وهذا يقع كثيرا الان انه ينسب للمخرج الاصلي او يصاب بمرض فيفتحون له مخرجا اخر للبول والغائط ولا حول ولا قوة الا بالله

49
00:20:00.100 --> 00:20:32.350
فما خرج من هذا الفتحة من البول والغائط ينقض الوضوء ينقض الوضوء. لانه بول والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول او جاء احد منكم الى الغائط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اه في حديث صفوان ابن عسال امرنا اذا كنا شهرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من بول

50
00:20:32.600 --> 00:20:59.550
وغارط ونوم فعد البول والغائط ناقظا مطلقا. فاذا فتح له مخرج وخرج منه بول او غائط انتقض وضوءه اما الريح لو خرج ريح هذه الفتحة هذه لا تنقض الوضوء انما تنقض الوضوء خروج الريح اذا كان من المخرج الاصلي

51
00:21:00.150 --> 00:21:26.850
اذا كان من المخرج الاصلي القسم الثاني ان يكون الخارج من بقية البدن غير بول ولا غائط لكنه نجس كالدم والقيء والرعاة فهذا ينقل بشرط ان يكون كثيرا اما ان كان شيئا يسيرا فانه لا حكم له

52
00:21:27.450 --> 00:21:54.400
لانه ثبت ان الصحابة او بعض الصحابة يكون بهم جروح او او حبوب وينفجر منها دم ولا ولا يخرجون من الصلاة كابن عمر وغيره. لان هذا يسير. نعم وزوال العقل الثالث

53
00:21:55.350 --> 00:22:23.000
الثالث زوال العقل ثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او اغماء او جنون او سكر والعياذ بالله فاذا زال العقل فانه يبطل الوضوء لانه لا يحس اذا زال عقله لا يحس بما يخرج منه. ولا يضبط نفسه

54
00:22:24.250 --> 00:22:42.950
لا يحس بما فقد يتبول وهو ما يدري يتغوط وهو ما يدري تخرج منه ريح وهو لا يدري ما يضبط نفسه. اذا كان زال عقله او اغماء او جنون او بسكر

55
00:22:43.450 --> 00:23:03.050
لا يدري ما لا حصل له. هذا ينتقض وضوءه. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث صفوان ابن ولكن من بول وغائط ونوم. تعدى النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض

56
00:23:03.350 --> 00:23:31.250
نعم وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. الا يسير النوم في النعاس من انسان متمكن من نفسه كالقاعد الجالس ينتظر الصلاة مثلا ونعس هذا ما يضر لان هذا ما يزول عقله نهائيا يحس بالاشياء من حوله. وايضا هو يدري عن نفسه

57
00:23:31.550 --> 00:23:48.900
وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يعني بالنعاس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون كما في حديث انس رضي الله عنه. فدل على ان اليسير من النوم خاصة

58
00:23:48.900 --> 00:24:12.200
من النوم خاصة لا ينقض الوضوء. اما زنا الجنون ومن الاغماء. ومن السكر فهذا ينقض الوضوء. ولا يستثنى منه شيء. نعم هو مس ذكر الا الا يسيرا وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. من قاعد وقائم اما الماشي

59
00:24:12.200 --> 00:24:27.450
اي انتقض الوضوء اذا نام وهو يمشي او نعش وهو يمشي ينتقض الوضوء لانه لا يتمكن من نفسه. او كان متكئا ما هو بقاعد متكي على على جدار ولا على

60
00:24:27.700 --> 00:24:46.050
شيل وراء ظهره هذا ايضا ينتقض وضوءه لانه ما يحس بنفسه واو مضطجعا على الارض فهذا ينقض النوم بحقه مطلقا لانه لا يدري عن نفسه سواء كان نوعه قليلا او كثيرا. انما يستثنى النوم اليسير

61
00:24:46.050 --> 00:25:10.700
النوم اليسير من القاعد او القائم الواقف يعني ويصلي واحد يصلي قايم يصلي وخلوا ينعس وهو خايف هذا لا يظر. لانه متمكن من نفسه اذا فالنوم الذي لا ينقض الوضوء ما يشترط فيه شرطا اولا ان يكون يسيرا

62
00:25:11.250 --> 00:25:33.500
ثانيا ان يكون من متمكن من نفسه فالقاعد غير المتكي وكالقائل القائل الذي قال لي او في غير صلاة لانه متمكن من نفسه مثل القاعدة. نعم ومس ذكر متصل هذا الرابع

63
00:25:33.600 --> 00:25:55.050
يناقض الرابع مسجد ذكر. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث من افضى بيده الى فرجه ان يتوضأ او من مس فرجه

64
00:25:55.250 --> 00:26:22.350
فليتوضأ ويشترط في الذكر ان يكون اصليا ما يكون ذكر زايد فيقول ذكرا زائدا لانه عمر زايد لا عبرة به وان يكون متصلا فان كان مقطوعا ان كان مقطوعا فانه لا لا يضر مسه لانه منفصل

65
00:26:23.200 --> 00:26:45.100
قطعة منفصلة ليس لها حكم ولا يسمى الان ذكر ما دام انه مقصور ومقطوع ليس ملك نعم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه او قم لامرأة. ذكر رجل او قبول امرأة

66
00:26:45.900 --> 00:27:11.400
وقول امرأة وهو فرج المرأة لحديث من مس فرجه هذا يشمل وكذلك حلقة الدبر للاثنين للرجل والمرأة لانه فرج حلقة الدبر اذا يكون الممسوس ثلاثة اشياء اما ذاك الرجل واما حلقة دور من رجل وامرأة

67
00:27:11.500 --> 00:27:31.450
واما قبل امرأة نعم كل هذا ينقض الوضوء مسه نعم لظهر كفه او بطنه بكفه اما لو مس لاحظوا لو مس فرجه قبلا كان او دبر بغير الكف كان مسه بذراعه

68
00:27:31.500 --> 00:27:53.600
او او بمرفق او برجله هذا لا يضر هذا لا يضر لان الرسول نص على اليد من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ والكواليد هي الكف سواء مس في باطنها او في ظاهرها او برؤوس اصابعها

69
00:27:54.450 --> 00:28:17.150
هذا الذي ينقض الوضوء نعم ولمسهما من انثى مشكل انثى المشكل هو الذي له التان الة امرأة والف رجل ولا يدرى هل هو ذكر او هذا المشكل سمي مشكلا؟ لانه لا يدرى

70
00:28:17.400 --> 00:28:37.900
هل هو ذكر او انثى يحتمل انه ذكر ويحتمل الانثى. فماذا فما الحكم لو مس انسان او هو مس او هو مسيه الة المرأة التي فيها والة الانثى التي فيها. قال

71
00:28:37.900 --> 00:29:00.700
اذا مس الذكر ذكر الانثى بشهوة اذا مس الذكر ذكر الانثى المشكل بشهوة انتقض وضوءه لانه ان كان رجلا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد مسه بشهوة وقد مسه عشه

72
00:29:01.350 --> 00:29:23.250
او كذلك الانثى مست يعني ما يشبه فرج المرأة لشهوة ايضا بطل وضوءها لانه ان كان ذكرا فقد مست ذكره وان كان انثى فقد مستها فقد مستها هذه شهوة نعم

73
00:29:23.300 --> 00:29:47.750
اه وان كان انثى فقد مست فرجها فان كانت انثى فقد مست فرجها نعم وننسوا ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما فاذا مست المرأة شوفوا اذا مست المرأة قبل الخبث بشهوة اذا مست المرأة طول الانثى بشهوة

74
00:29:47.750 --> 00:30:14.300
وضوءها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها اليس كذلك؟ وان كان ذكرا فقد مسته لشهوة فينتقض وضوءها. نعم ونفسه امرأة بشهوة او هذا الخامس ها؟ هو الخامس ولا السادس؟ الخامس الناقد الخامس

75
00:30:14.900 --> 00:30:32.600
مس امرأة بشهوة مس امرأة اما لو مس ذكرا لو مس ذكرا ولو صغيرا هذا لا ينقض الوضوء. يشترط ان يكون المس لامرأة هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون المس لشهوة

76
00:30:33.850 --> 00:30:57.400
ان يكون المس لشهوة. فانه ينتقض وضوءه. اذا مس امرأة هذا واحد لشهوة هذا اثنين شرطين فانه ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ قوله تعالى لما ذكر موجبات الوضوء قال او لابستم النساء

77
00:30:57.650 --> 00:31:25.800
وبقراءة او لمستم النساء والمراد بالملامسة هنا او اللمس المس على احد التفسيرين على احد التفسيرين. التفسير الثاني ان المراد بالملامسة او اللمس الجماع  وبكل تفسير اخذ طائفة من العلماء. فعند الشافعية

78
00:31:26.000 --> 00:31:54.600
ان ان مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة او بغير شهوة لقوله تعالى او لامستم النساء هذا عند الشافعي عند المالكية انه لا انه عند الحنابلة عند الحنابلة والمالكية عند الحنابلة والمالكية

79
00:31:54.750 --> 00:32:17.700
انه يشترط ان يمس المرأة بشهوة فان مسها لغير شهوة فان هذا لا ينقض الوضوء. لماذا قيدتموه بالشهوة لماذا قيدتموه بالشهوة والاية مطلقة قالوا لان لان مسها بشهوة مظنة الخروج مظنة خروج شيء

80
00:32:18.300 --> 00:32:37.550
جيت لليوم النوم ما هو بينقض لنفسه وانما ينقض لانه مظلة القروض ومظنة الشيء تنزل منزلة فلما كان مس المرأة بشهوة مظنة خروج شيء من ذكره اما مذي واما مني فانه يرفضه

81
00:32:37.950 --> 00:33:00.950
هذا عند الحنابلة والمالكية القول الثالث ان مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء لشهوة او لغير شهوة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب ويصلي ولا يعيد الوضوء

82
00:33:01.150 --> 00:33:18.500
ولا شك ان التقبيل انه مس. انه مس للمرأة. وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة حتى اذكر ان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بهذا. ان مس المرأة لا ينقض مطلقا

83
00:33:18.650 --> 00:33:38.300
وقالوا الاية او لامستم النساء المراد بها الجماع. ملامسة الجماع وليس مجرد المس من غير جماع هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. ولكن الذي ترتاح اليه النفس هو القول الثاني

84
00:33:38.500 --> 00:33:58.700
انه ان مسها لشهوة انتقض وضوءه لان لان المسجد شهوة مظنة خروج شيء منه والمظنة تنزل منزلة الحقيقة في بعض الاحوال اما ان مسها بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء

85
00:33:59.600 --> 00:34:16.950
نعم هذا هو الذي تطمئن اليه وهو قول شبابنا والمالكين. نعم ومسهم امرأة بشهوة او تمسه بها. كذلك المرأة اذا مست الرجل بشهوة فانه ينتقض وضوءها لان حكمها في هذا حكم الرجل

86
00:34:16.950 --> 00:34:37.950
نعم هو مس حلقة دبر هذا سبق سبق انه يدخل في الفرج. الفرج يشمل الحلقة في الدبر ويشمل آآ ويشمل الذكر يشمل الذكر ويشمل قبل المرأة كله يسمى فرج. نعم

87
00:34:38.050 --> 00:35:00.700
لا لامسوا شعر ومس حلقة دبر لامس شعر وظفر وعمران انه مس من المرأة ما هو في حكم المنفصل لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر مس شعر رأسها بشهوة او مس ظفرها

88
00:35:00.800 --> 00:35:23.350
فان هذا لا ينقض الوضوء لان هذا في حكم المنفصل. نعم. لامس شعر وظفر وامرد. ولا مس اه اه امرد ونص على الامرد لانه لانه محل شهوة لانه محل شهوة قال لا ينقض لان الاية انما وردت في النسا او لابستم النساء

89
00:35:24.600 --> 00:35:45.200
او لامستم النساء وهذا ما ذكر ما هو ما هو ما هو بامرأة فلا يدخل في في عموم الاية ولكن الصحيح انه اذا قيل لنفس المرأة من شهوة يلفظ الوضوء فان مس الامر بشهوة ينقض الوضوء. لان العلة واحدة هي مظنة خروج

90
00:35:45.200 --> 00:36:04.250
كي هي مظنة خروج شيء منه. المعنى واحد بل ربما يكون مسجد الامرد والعياذ بالله عند بعض المفتونين اشد من من مس المرأة ويسبب له من تحرك الشهوة اكثر مما يسببه مس المرء

91
00:36:04.550 --> 00:36:28.850
اذا كان مبتلى ومفتونا بهذه الجريمة. نعم ولا محائل  ولا ولا ينقض المس معها يشترط ان يكون المس مباشر هذا شرط ثاني ان يكون المس ان يكون المس مباشرا اما لو مسه من وراء حايل وضع على يديه شيء

92
00:36:29.600 --> 00:36:46.600
جواهر او من وراء ثوب او من وراء عباءة فهذا لا ينقض ولو كان بشهوة لانه في الحقيقة معنى المرأة وانما مس الحائض والنص الى ما جاء بمس المرأة. نعم

93
00:36:46.650 --> 00:37:02.400
ولا ملموس بدنه ولو لم يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطا ان اولا ان يكون بشهوة وان يكون من غير حائل ان يكون مباشرة من غير حائل. نعم

94
00:37:02.650 --> 00:37:26.950
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولو وجد ولا ينقض ملموس بدنه. اذا مس الرجل المرأة والمرأة ما مات عندها شهوة افلا ينتقض وضوء المرأة لا ينتقض وضوء المرء. فلا ينتقض وضوء الممسوس بدنه

95
00:37:27.300 --> 00:37:59.750
لان الحديث لان الاية انما وردت في المأس ولم ترد بالممسوس. نعم وينقض غسل ميت. هذا هو ها السادس ينقض تغسيل الميت. من غسل ميتا يعني باشر تغسيله وتقليبه فانه وكان على وضوء فانه ينتقض وضوءه. ما الدليل على هذا؟ قالوا لان بعض الصحابة

96
00:37:59.850 --> 00:38:22.450
كانوا اذا غسلوا الاموات يتوضأون بعد ذلك. كانوا يتوضؤون بعد ذلك. ولكن هذا فيه نظر. والصحيح ان تقسيم الميت لا ينقض الوضوء وربما يكون فعل الصحابة يعني فعل من فعله من الصحابة من باب الاستحباب

97
00:38:23.150 --> 00:38:48.700
من باب الاستحباب لا من باب ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. نعم وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. هذا السابع الناقد السابع اكل اللحم من الجزور وهي الابل الجزور معناها الابل

98
00:38:49.050 --> 00:39:15.400
اما البقر والغنم فلا ينقض اكل لحمها انما هذا خاص بالجذور. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا توضأوا من لحوم الابل  قال نعم قال قالوا ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال لا. فدل على ان هذا خاص بلحوم

99
00:39:15.450 --> 00:39:37.150
بلحوم الابل. قال الامام احمد رحمه الله في لفظ الوضوء في اكل لحم الجذور حديثان صحيح ان حديث البراء هو حديث جابر ابن سمرة. حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة

100
00:39:37.150 --> 00:40:05.500
وقوله خاصة يخرج غير اللحم. يخرج ما لا يسمى لحما كالكذب والامعاء والعصب ولحم الراس والمرض ولبن الابل كل هذا ما كل هذا عندهم ما ينفظ لانه لا يسمى لحما مطلقا

101
00:40:05.550 --> 00:40:31.450
اللحم اذا اطلق فانه يتناول غير هذه الاشياء فلو وكلت واحد يشري لك لحم شرال الكبد ولا طحال ولا امعى هل يقال انه شرالب لحم؟ لا ما يصير لحمها هذا يسمى باسمه الخاص يسمى كبد ما يسمى الاحد يسمى كبد يسمى يسمى امعاء

102
00:40:31.450 --> 00:40:52.050
يسمى باسمه الخاص اما اللحم فينصرف الى غيره. لو جاب لك عصا وصيته يجيب لك لحم وجاب لك عصا هذا ما يصير جاب لك شحم الصيد ويزيدك لحم بعير وجاب لك شحم بعير. يقول هذا ما هو بلحم

103
00:40:52.100 --> 00:41:19.300
فلا ينقض تنقض هذه الاشياء لانها ليست بلحم اذا اطلقت لا تسمى لحما وانما تسمى باسمائها الخاصة هذا معنى قوله خاصة يعني يخرج غير اللحم من بقية اجزاء البعير فلحم الراس لو شرع لك راس والصيف ويجري لك لحم وشرى لك راس

104
00:41:19.600 --> 00:41:37.550
تقول له انت ما قمت بالوكالة انا ما وكلت بتسجيل رأسي. اما كنت لحم. لحم جزور. دل على ان هذه الاشياء لا تدخل في لحم اذا اكل نعم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا انتوظأ من لحوم من لحوم الابل

105
00:41:38.300 --> 00:41:55.950
ما قالوا نتوضأ من الابل من اكل الابل لا ما سألوها نتوضأ من اكل الابل بل قالوا من لحوم الابل نعم وبعض العلماء يرى ان هذه الاشيا وان لحم الابل يتناول كل اجزاء الابل

106
00:41:56.350 --> 00:42:20.900
كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير. فالخنزير كله يحرم جميع اجزائه تحرم والله جل وعلا يقول لحم وخنزير. فلا يختص هذا فلا يخص هذا لبعض اجزائه دون دون بعظ

107
00:42:21.200 --> 00:42:43.750
ولعل هذا هو الصحيح ان جميع اجزاء البعير التي تؤكل تنقض الوضوء لحم الراس الامعاء الكبد الاحكاء  حتى العصر اما الشحم هذا صحيح انه ما يسمى له. جاء هذا من من الدهن. كذلك المرق هذا ما يسمى لحم. نعم. وليس

108
00:42:43.750 --> 00:43:03.100
في الاجزاء البعير المرض ما هو من اجزاء البعير انما هو ذئب ذهن فقط. نعم وكل ما اوجب غسل اوجب وضوءا الى الموت. هذا السابع السابع من نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. كالجنابة

109
00:43:03.150 --> 00:43:25.050
فاذا الانسان جامع وحصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان طهارة عن الحدث الاصغر وطهارة عن اي حدث له فلا بد ان يتوضأ ثم يغتسل او ينوي الطهارة عنه في الحدثين. ان يدخل الاصغر للاكبر

110
00:43:25.050 --> 00:43:54.800
او حاضت المرأة اذا حاضت المرأة هذا حدث اكبر. فيوجب عليها الغسل ويوجب عليها الوضوء يجب عليها الطهارتان. كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا المورود فان الموت يوجب للغسل ولا يوجب الوضوء. لان الوارد هو تغسيل الميت. ولم يرد توضيات الميت

111
00:43:54.800 --> 00:44:15.250
هذا ولان غسل الميت ما يرفع الحدث لان الموت باقي لو كان الموت هو السبب في الغسل ما ارتفع الموت الموت مات تقصير الميت هذه عبودية امر تعبد امر تعبدي لا لرفع حدث

112
00:44:15.750 --> 00:44:35.050
امر تعبدي وهو الذي لا يعقل معناه يعني لا يظهر لنا الحكمة فيه لكن نفعله لامر الله سبحانه وتعالى بذلك وامر رسوله عليه الصلاة والسلام وان لم نعرف الحكمة نعم ومن تيقن الطهارة

113
00:44:35.150 --> 00:44:53.300
هو شك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. انتهى الان من النوافل. عرفنا ان المذكور هنا سبع حاول الشارع ان يجعل ثمانه لكن ما هو بظاهر من الشارع عندها ثمانين لكن ما هو ظاهر

114
00:44:53.400 --> 00:45:19.350
الثامن عند غير الماتن هنا. الثامن يقولون الردة عن الاسلام هذا هو الثاني الردة عن الاسلام فرضنا ان واحد مسلم على وضوء ومسلم متوضي ثم ارتد عن الاسلام بسبب ناقض من نواقض الاسلام تكلم بكلمة الكفر مثلا والعياذ

115
00:45:19.350 --> 00:45:37.550
لا تكلم بكلمة الكفر سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او استهزأ بالقرآن او استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذي ردة عن دين الاسلام ولا لا

116
00:45:38.150 --> 00:46:06.850
سجد لصنم فعل فعلا او قال قولا او اعتقد اعتقادا بقلبه ينفظ الاسلام فهذا اذا تاب الى الله ورجع الى الاسلام يجب عليه الوضوء. ولو كان وضوءه الاول لم ينتقض بغير الردة. ما حدث منه بول ولا غارق ولا ريح ولا ما حدث نواقض. الردة

117
00:46:06.850 --> 00:46:30.950
وحدها ناقد من نواقض ليه؟ لان العدة تبطل جميع الاعمال الردة تبطل جميع الاعمال والعياذ ومن الاعمال الوضوء لان الوضوء عبادة فيبطل بالردة فاذا تاب الى الله وجب عليه الوضوء ولو كان لم يحصل منه ناقض غير الردة

118
00:46:31.500 --> 00:46:47.550
هذا هو الثامن. نعم. ومن تيقن الطهارة يقول انا على وضوء وانا الحمد لله انا صحيح انه حصل من ناقض من نواقض الاسلام لكن انا اتوب الى الله واستغفره وبصلي بوضوئي الاول

119
00:46:47.600 --> 00:47:07.250
نقول له الله جل وعلا يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة الردة تبطل منها ومنها الوضوء لو حج الإنسان وهو مسلم ثم ارتد ثم تاب الى الله لابد يعيد حجة الاسلام

120
00:47:07.500 --> 00:47:30.050
لان حجه الاول بطل بالردة حجه الاول بطل بالردة كذلك جميع اعماله تحبط بالردة فيستأنف الايمان والاسلام من جديد. نعم ومن تيقن الطهارة وشد الحدث او بالعكس. فني عن اليقين. انسان

121
00:47:30.150 --> 00:47:45.650
على طهارة متيقن انهم توبة لكن شك في الحدث هل حدث حصل منه ناس من نواقض الوضوء فرده؟ الشك معناه التردد بين شيئين لا في حال احدهم هذا هو الشك

122
00:47:45.900 --> 00:48:08.300
تردد بين شيئين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما يسمى ظنه اذا تردد بين شيئين مع رجحان احدهما هذا يسمى بالظن اما اذا لم يحصل ترجيح لاحد الامرين فان هذا يسمى شرك. يسمى شرك

123
00:48:08.700 --> 00:48:30.750
فاذا تردد هل انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ يقول لا الاصل بقاء الوضوء لان اليقين لا يجوز بالشك. هذي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والحمد لله. فالطهارة متيقنة هو الحقول الناقد مشكوك فيه

124
00:48:30.950 --> 00:48:53.400
واليقين لا يزول بالشرك. هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم وهي قاعدة عظيمة تريد من كثير من الوساوس اطلقوك والاوهام والدليل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

125
00:48:54.050 --> 00:49:14.150
اه كان احدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وادخل عليه هل خرج منه شيء او لا؟ فلا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالبقاء على العصر الا اذا تيقن

126
00:49:14.650 --> 00:49:40.550
الحدث بسماع صوت الخارج او ريوس الخارج فهذا هذا الاصل هذه القاعدة العظيمة ان اليقين لا يزول وكذلك بالعكس لو كان محدثا بيقين هو متيقن انه مسلم وشك هل توظأ او لا

127
00:49:41.150 --> 00:50:04.300
تردد بين قوله متوضئ او لم يتوضأ نقول الاصل انك غير متردد يبني على الاصل وهو عدم الوضوء لان الحدث الوضوء بعده مسموك فيه واليقين لا يزول بالشك فلا بد ان تتوضأ

128
00:50:04.500 --> 00:50:25.150
لا ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. بنى على اليقين في الحالتين على اليقين في الحالتين اعمالا لهذه القاعدة. اليقين لا يزول للشرك. نعم فان سيقتنحهما وجهل السادة. فهو بضد حاله قبلهما

129
00:50:25.700 --> 00:50:45.650
الان هو متيقن انه حصل انه وحصل انه عدد ولا يدري ايهما اكبر ما يدري الاسبق الوضوء او الاسبق الحدث هم تيقنوا فصول الامرين انه توائمهم متى الوقت؟ انت يقنن انه محسن

130
00:50:45.950 --> 00:51:10.200
ان وحدة ولا يدري ايهما اسبق ماذا يعمل به ما الفصل يبني عليه الآن نقول نرجع الى حاله قبله فان كان قبل التردد كان على طهارة يبني على الطهارة وان كان قبل التردد على غير طعاه يبني على غير الطعام مثلا

131
00:51:10.500 --> 00:51:31.400
عقب صلاة مثلا عقب صلاة صلاة الفجر حصل منه حدث وحصل منه وضوء بعد صلاة الفجر. لكن ما يدري ايهما اصدق ودي وزارة الاحالة قبل قبول هذا السر هل كنت متطهرا؟ خف على الطعام

132
00:51:31.600 --> 00:51:54.700
هل قلنا محدثا تبقى على الحد لا ويحرم على المحدث المصحف هاي الاشياء التي تحرم على المسلم عدد الاخ يحرم على المحدث الهدف الاصغر ثلاثة اشياء الاول مس المصحف مباشرة مس المصحف

133
00:51:55.200 --> 00:52:18.850
مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس للقرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طالب. والمراد بالمصحف جميع ما يتعلق بالمصحف من كتابه وجلد واوراق

134
00:52:20.200 --> 00:52:47.000
ثم يتبع من جلده وجثة واوراقه وبهذا القرآن بالايات فانه لا يجوز له ان يمسه مباشرة وهو على غير القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن وهذا يشمل جميع ما يتعلق بالمصحف

135
00:52:48.000 --> 00:53:11.700
الا طاهر وهذا باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله اما لو مسه من وراء حال من الشوارب او العود يمس المصحف بعود او مسطرة يضعها على الايات او على او تناول المصحف

136
00:53:12.700 --> 00:53:39.150
من الة من الالات رفعه بها فهذا لا يضر لانه لم يمس نفسه لم يمس المصحف مباشرة او كان المصحف المصحف في تابوت مندوب صغير او محافظة  لا بأس انه يحمل ان يمس من وراءه الحرب

137
00:53:39.550 --> 00:53:59.250
او من وراء الصندوق ما في بأس لانه لم يمس المصحف مباشرة لا ويحرم على المحدث مسح مصحف والصلاة بالتالي مما يحرم على المحدث في الصلاة فلا يجوز له ان يصلي وعلى الاطلاق. لان من فروض صحت الصلاة

138
00:53:59.350 --> 00:54:17.050
الطهارة قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يذوب فان صلى وهو على غير طهارة متعمدا

139
00:54:17.150 --> 00:54:39.000
اذا صلى متعمدا فهو على غير طهارة فعند الجمهور انه يعزر لانه كسب ذنبا عظيما وعند الا وهي انه يقتل ان اذا صلى يعيد النهار متعمدا فهذا عند الاحناف يرتاد

140
00:54:39.150 --> 00:55:03.650
اما عند الجمهور يقولون لا يرتد لكن هو فعل ذنبا عظيما يعذر عليه. نعم ولا تصح صلاته لا والصواب الثالث الطواف بالبيت العتيق الطواف تطوعا او هو لا يقوم بالبيت وهو على غير على غير وضوء. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

141
00:55:03.650 --> 00:55:18.700
توضأ اذا اراد ان يقوم كان يتوضأ ولانه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام صلى ركعتين ودل على انه على وضوء لانه لو لم يكن على وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف

142
00:55:19.400 --> 00:55:35.750
وورد حديث وهو ان الطواف بالبيت الا انكم تتكلمون فيه. لكن هذا الحديث فيه مقام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمره ما طاف الا وهو على طهارة

143
00:55:36.000 --> 00:55:51.650
لانه ما طاف الا وهو على طهارة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت غير الا تطوفي بالبيت انت تطول وهذا في الصحيح سبب الطهارة ومنع الاية من الطواف

144
00:55:51.750 --> 00:56:10.600
واسقط عنها قوام الوداع فدل على استمرار الطهارة للطواف من الحدث الاكبر هو الاصغر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. حفظكم الله بان ما خرج من الفتحة

145
00:56:10.600 --> 00:56:28.600
موضوعة الخارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. والسؤال انه احيانا يوضع على الفتحة ليه ويستمع له طبعا للوضوء بشرط ان يكون قولا او غائطا. ان يكون بولا او غائطا. نعم

146
00:56:28.650 --> 00:56:45.850
السؤال انه احيانا يوضع على الفتحة ليه؟ فيستمر الخارج منه فما الحكم اذا دخل وقت الصلاة؟ وخشي خروج الوقت والخارج مسلمين اي ظرورة؟ اي ظرورة يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطاعوا

147
00:56:46.250 --> 00:57:04.600
يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان الليل فيه ولا يستطيع فصله ما يستطيع فصله منه صلي على حسب حاله مثل اللي قلت سنة اسبوع توضأ عند الصلاة يصلي ولو خرج من وضوء

148
00:57:04.750 --> 00:57:26.400
انه ما يستطيع اكثر من هذا؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني فهل يشترط في الفرقان جميع شروط الخبز؟ فلو كان الاوطان فيه خروج. ولكن التحتاني يسر القدم فما الحكم

149
00:57:26.400 --> 00:57:41.750
المهم انه يكون هداهم تتوفر فيه اما الفوقاني ولا اما اذا كان كل منهما لا تتوفر فيه شروط فانه لا يمسح على واحد منهم. اما اذا كان احدهما تتوفر فيه الشروط

150
00:57:41.750 --> 00:58:06.600
فانه يرجع فانه ينصح واعادة المسح ماذا يكون عليه على الفوقاني ولا على التحكيم حسب التفصيل الذي مر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تغسل فرج طفلها وهي لابسة للقفازين. هل ينتقض وضوءها ام لا بد من المباشرة بالمس؟ لا يجوز

151
00:58:06.600 --> 00:58:34.000
اذا كان عليها قفازان او يكافح على يدها وغسلت او مجت كفلها لا ينتقل منها الا بالمباشرة لو مست فرضه مباشرة بدون حائل انتقل الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اليست الردة تدخل في موجبات الغسل فتكون من قوم مصنف وكل ما اوجب غسلا او

152
00:58:34.000 --> 00:59:02.300
وضوء ماذا لاحظ من المرتدي يكتشف اذا ما قال على احد الكافر اذا اسلم ايضا ما الا من باب الاستحباب من باب الاستعداد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احدث ثم لبس خفا اخر اذا حدث اذا احدث ثم لبس

153
00:59:02.300 --> 00:59:24.750
والاخر قبل ان يمسح. فالحكم لايهما؟ الصحيح انه البداية كما سبق لكم ان البداية الصحيح انها من لا فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اكون في الصلاة ويخيل الي انه يخرج من قبري شيء وعندما اخرج

154
00:59:24.750 --> 00:59:38.550
هل من الصلاة لا اجد اثرا على الملابس؟ فما الحكم في هذه الحالة؟ حكم انك تستمر في الصلاة صلاة صحيحة. لان الطهارة متيقنة هو خروج الشيء هذا مشكوك فيه فلا يؤثر

155
00:59:38.700 --> 01:00:11.600
لا تخرج حتى تتيقن رسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. على رأي فضيلتكم انه لا ينقض الا اللحم والاحشاء بالنسبة للبعير. الا الا اللحم والاحشاء  اللحم هذا محل وفا عند القائلين لكن على القول بانه

156
01:00:11.600 --> 01:00:36.150
الذين قالوا لهذا انقسموا الى قسمين. قسم خصصوه باللحن. ما يسمى لحما فوالذي عندكم هنا والفريق الثاني في كل اجزاء البعير تنقض الروح استدلالا بقوله تعالى او لحظة خنزير واللحم قالوا يشمل جميع الداء وهذا هو الصحيح

157
01:00:36.350 --> 01:00:58.000
هذا هو الصحيح. لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا اذا قلع الكفر حكمنا بنقل الوضوء؟ لمن مسح على الكفر. ولا نحكم على من حلق شعر رأسه باعادة وظوءه لان شعر الراس باقي اصوله ملابس وباقي

158
01:00:58.600 --> 01:01:27.450
باقي ملابس الشعر وباقي من الشعر صدق بلاد من خلع المنشور انه لم يبقى شيء ازال المنسوق كله. اما من حلق رأسه فالممسوح عليه باق بعضه وهو فصول الشعر  شايفين فرق بين هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في القول بان الدم الخارج من غير السبيلين

159
01:01:27.450 --> 01:01:46.350
لا ينقض الوضوء حتى لو كان كثيرا استشهادا بمقتل عمر رضي الله عنه في الصلاة فاكمل صلاته والدم تخرج من بدنه لا هذا قول قوي ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كانت هي. هذا قول قوي

160
01:01:47.150 --> 01:02:08.850
لان الصحابة كانوا يجرحون بالمعارف والغزوات ولا ذكر انهم يتوضأون وقصة عمر مشهورة لما طعن رضي الله عنه خرج منه البلاد اكمل الصلاة فهذا قول القوم ان الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. نعم

161
01:02:09.550 --> 01:02:36.650
دلوقتي نحن نشرح ما عندنا ما عندنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدفتي المصحف الغناء تعد من المصحف فلا تمس الا على طهارة. نعم. كل ما يتبع المصحف كل ما يتبع المصحف حكمه حكم المصحف. من جثتيه اما غلافه الذي هو او صندوقه اللي يوضع فيه. هذا ليس من هذا

162
01:02:36.650 --> 01:03:01.800
وصل هذا شيء منفصل عن المصحف فليس له حكم المصحف. لكن ادلابه اللي هو جلده وجثته هذه ما انفصلت عنه كله حق؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله مس الطفل الذي لم يبلغ للمصحف اذا لم يكن على طهارة هل هذا جائز؟ لا لا يجوز لا

163
01:03:01.800 --> 01:03:22.950
ولا نصلي ما يمكن ما يجوز لولي الطفل من نفس المسجد يحرم على الصغير لا يحرم على الكبر لكن رخصوا رخصوا في كتابة الايات للطفل على لوح لان هذا ما هو بمصلحة من اجل تعليمه القرآن

164
01:03:23.100 --> 01:03:42.500
انه على لوح وهذا كان يستعمل الناس يجلسون في الكتاكيت يبلغوا ايات او سور على انوار يقرأونها فاذا حفظوها مسحت وكتب ايات اخرى قالوا لا لا هذا ما هو بمصحف هذا الوقت. نعم

165
01:03:42.900 --> 01:04:01.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يقصد بالمصحف؟ هل كل كتاب مكتوب فيه اية يعد مصحفا؟ والكتب التفسير يشملها الحكم؟ لا المصحف معروف وهو ما جدد للقرآن فقط للقرآن او بعضه

166
01:04:02.500 --> 01:04:25.850
ما فيه الا قرآن اما ما كان فيه تفسير فهذا ليس يجوز مس التفسير والقراءة فيه ولو كان الانسان على حد لان هذا ما يسمى مصحف هذي سنة تفسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مسألة تيقن الطهارة والحدث معا

167
01:04:25.950 --> 01:04:41.500
وجهل السابق منهما انه يكون على الحالة التي قبلهما وهذا خلاف ما قرره الماتن فهو يقول بغداد حاله قبلهما. اي نعم هو بضد حاله قبله. ان كان قبلهما متطهرا فيكون الان

168
01:04:41.500 --> 01:05:03.100
ايه ده لانه سيبقى من ازالة هذه الحالة وان كان قبلهما محدثا فانه يكون الان متطهرا لكي يقول لي ان زالت حالة الحدث هذا صحيح. نعم. قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القهقهة تنقض الوضوء ام لا؟ هذا عند الحنفية

169
01:05:03.100 --> 01:05:28.450
ان القهقهة تنقض الوضوء لان ورد في حديث تدل على ذلك لكن الحديث ليس بالقول اما الجمهور فلا يرون الا القهقهة تبطل الوضوء. فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرت لان شحوم الابل لا تدخل في اللحوم. فهل شحم الخنزير غير نجس؟ وهل يجوز اكله؟ حيث سمعنا انه يدخل

170
01:05:28.450 --> 01:05:52.550
بتصنيف بعض الاجداد التوزيع اه محرم ونجس بجميع اجزاء ما يستثنى منه شيء ما يسرنا منه شيء لكن يجب يستثنى منه الشحم ويستثنى منها الدهن والودق مشتعلة يباء ويستعمل خلاف لا يجوز فهم الخنزير ولا شحم الخنزير ولا

171
01:05:53.250 --> 01:06:19.050
هذا كله بجميع لا يحل لا تحل بجميع اجزائها  فضيلة الشيخ وفقكم الله الغسل الانثيين عند خروج النبي واجب او مستحب يستحب يستحب انه يغسل ذكره وانثيه اذا خرج منه مذي

172
01:06:19.300 --> 01:06:42.200
هذا مستحب وليس بواجب الواجب الاستهزاء الواجب الاستنجاء من المذي واما عسل بقية الذكر وغسل الانثيين هذا اكمل وهو مستحب يقولون بعض ان هذا يغسل الذكر والانخيان بماء بارد. لانه يمنع خروج القارب ما بذلك. نعم

173
01:06:42.400 --> 01:07:00.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله مع فضيلتكم في رأي شيخ الاسلام ان القول بنقض بنقض الوضوء بلحم الابل يكون مسلوقا مهو بصحيح ولا اعرف ان شيخ الاسلام قال هذا هذا ما هو صحيح

174
01:07:00.700 --> 01:07:17.500
الى معنى اليهود بابجان صحيح ان الامام احمد هو من هو في علم الحديث وعلم ولو كان من صفين ما خطي هذا على هذا الامام الذي هو مرجع بعلم الحديث. نعم

175
01:07:18.200 --> 01:07:38.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن غيبا عن ظهر قلب للذنب؟ ما يجوز قراءة القرآن للذنوب ولا للاية من عليه ادب اكبر لا يجوز له قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. حتى

176
01:07:38.300 --> 01:07:58.550
يغتسل  حتى يغتسل ولا الغلو او لازم يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان عليه اذى نصب ما في مانع ان الجنابة فانها تمنع قراءة القرآن مطلقا سواء من المصحف او عن ظهر الخلق حتى يغطس

177
01:08:00.200 --> 01:08:19.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الا اذا كان عليه جنابة فانه يمتنع من قراءة القرآن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عبارات الفقهاء بباب مسح على على الخفين يقولون المسح على الخفين او الجوانب

178
01:08:19.850 --> 01:08:43.700
والمصطلح العام عندنا نقول الشراط او الخنادق رأيتهما يغلق على الاخر عند الفقهاء المهم انا نمسح على شيء ساتر من رجليه سواء كان خفا او جوارب وسواء سمي شراب او سمي كنادر او جسمان الاسماء لا

179
01:08:43.900 --> 01:09:03.050
لا عبرة بها. المطلوب ستر ستر الرجلين. ستر الرجلين بالكفين باي مسمى او بالجوارب المسمى هذا هو المطلوب بلا في الاسمى لا يضر اذا توفر الشرط وهو ستر الاجلين نعم

180
01:09:03.400 --> 01:09:25.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يشرع التساهل في المسح على خفيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا لا في هذا بهذا ما ما في الصيام وان يظع اليد اليمنى على الرجل اليمنى اليسرى على الرجل اليسرى ويظرهما

181
01:09:25.400 --> 01:09:43.050
على ظهر الخفين مرة واحدة جميعا. هذا الذي ورد وانما الصيام في الغسل غسل الرجلين وهذا مسح ما هو بغسل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القي الصبي الذي لم يأكل يعد نجسا

182
01:09:43.100 --> 01:10:04.800
نعم لانه اذا وصل الى المعدة وطبخته المعدة صار حكمه حكم حكمه حكم الغالب ينقض الجسد نعم من الصبي من الصغير ومن الكبير يذكر  ينقض الوضوء. كما ان الغائط من الكبير ومن الصغير ينقضه

183
01:10:05.550 --> 01:10:26.050
لان كل منهما خارج من المعدة بعد طبخهما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل القراء بالقرب من وقت الصلاة بمجموعة من الاشخاص في البر او مسافر اذا كانوا سوف يصلون مع بعضهم

184
01:10:26.750 --> 01:10:51.150
هذا لا يجوز لان تتأذى الملائكة الملائكة التي تحضر الصلاة تتأذى برائحة الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهل اذى الملائكة مقصور في المساجد؟ لا ما هو مقصور في المساجد. يعني ما تحضر الملائكة في الصلاة الا في المساجد موب صحيحة. تحظر عند

185
01:10:51.150 --> 01:11:14.650
وعند تلاوة القرآن في اي مكان وعند ذكر الله فهو عند ذكر الله في اي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله في كتاب الملخص الفقهي حديثا في السنن وهو عن ابي ذر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثالث

186
01:11:14.650 --> 01:11:31.800
قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. السؤال ما درجة هذا الحديث؟ وهل يقاس عليها صلاة المغرب؟ حديث صحيح حديث صحيح تهليلات العشر بعد الفجر وبعد

187
01:11:31.900 --> 01:11:53.350
صلاة المغرب حديث صحيح وهو ثاني الرجلين يعني لم ينتقل هذا هو الافظل اذا قالهما موب واجب. الافضل انه يقولهما قبل انتقاله ولو انتقل وهو او مشى او راح من صغره وهو يأتي بالتهليلات فلا بأس بذلك. لكن هذا من باب الافضلية انه يبقى

188
01:11:53.350 --> 01:12:16.300
حتى يأتي بالتهليلات والتسبيحات والتكبيرات والتحميدات الثلاثة وثلاثين ثمانمائة لا اله الا الله. الافضل انه يبقى في مصلاه حتى بهذه الاذكار ولو كان انه مسرور وعنده ثوب يبي يروح فلا بأس انه يقوم لكن يأتي بهذه الاذكار في طريقه او في محل عمله ما في بأس نعم

189
01:12:16.650 --> 01:12:35.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول امرأة مسنة تبلغ من العمر خمسا وستين عاما وسوف تحضر للمملكة قريبا فهل يجوز ان تسافر بالطائرة من القاهرة الى الرياض بصحبة احدى قريبات وزوج هذه

190
01:12:35.050 --> 01:12:54.000
قريبة وهل عدم المقدرة المالية للسفر اليها؟ لاحضارها ضرورة تضيق سفرها بمفردها او بصحبة احدى القريبات هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأته هذا عام كبيرة وصغيرة

191
01:12:54.100 --> 01:13:19.650
حديث عام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها الصغيرة يشمل يشمل آآ العجوز ويشمل الشابة من النساء الاسماء الفقيرة والغنية لا يجوز ان تسافر الا هو معها