لو مس فرجه قبلا كان او دبر بغير الكف كان مسه بذراعه او او بمرفق او برجله هذا لا يضر هذا لا يضر لان الرسول نص على اليد من افضى بيده الى فرجه ثم عرض له السفر قبل ان ينتقض وضوءه فهذا يمسح مسح مسافر يمسح مسح مسافر او قبل ان يمسح ولو احدث قبل السفر قبل ان يمسح يعني قبل ان يبدأ المسح بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قديش السابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسح في سفره ثم اقام او عجز او شك في ابتدائه فمسح مقيم. مسح مسح مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقدم لنا ان مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا حسب الدليل والتحديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول اذا دخل سفر في اقامة او اقامة في سفر فماذا يعمل كان مسح وهو مسافر معلوم ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بليالي لكنه اقام قبل نفاذ المدة. اقام اقامة عارظة او وصل الى بلده تعارض عارضت الاقامة عارضت السفر. فايهما نعتبر؟ نعتبر السفر لانه الاصل او نعتبر الاقامة لانها عارظة وقطعت السفر هنا يقول يعتبر الاقامة لان الاقامة قطع في السفر فيكمل مسح مقيم ان كان بقي منها شيء. يعني بقي من مدة مسح اليقين شيء. فيكمل مسح مقيم لان السفر قد انقطع وهذا لا خلاف فيه. الا السفر قطع ان الاقامة قطعت السفر. وما دامت قطعت السفر فينقطع احكام السفر ومن جملتها مدة المشي نرجع الى الاقامة فيمسح مسحه يكمل مسحوقه ان كان بقي منا شيء والا ليستانف المسح من جديد الثانية بالعكس مسح وهو مقيم. ثم سافر. فهل يبقى على مسح المقيم او ينتقل الى السفر لان هذه الاقامة قطعها سفر عرظ لها صغر قال ولو ليبقى على مسحهم في اعتبارا بالعصر. والصحيح انه ينكح مدح مسافر. انه يمسح مسح مسابل. لانه سافر فله ان يستعمل احكام السفر. ومنها المسح فيمسح معه مسافر ولو كان قد ابتدأ المسح وهو مقيم. هذا هو الصحيح. نعم. في الحالة الثالثة بلا شك اذا شك في ابتداء المسجد هل ابتدأه مسافرا او ابتدأه وهو مقيم نرجع للاصل يقول نرجع للاصل وهو الاقامة فيكمل مسح مقيم لان هذا هو الاصل والسفر لم يتحقق بل هو مظنون فنبقى على اليقين وهو الاقامة. هذي ثلاثة احوال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اما اذا اذا سافر قبل الحدث قبل النقض والوضوء توضأ ولبس الخفين لبس الخفين على طهارة وهو مقيم. توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مؤمن سافر قبل ان يبدأ المسجد فيمسح مسح مسافر لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها هو هذا سافر قبل ابتداء المسجد فيمسح مسح مسافر. نعم. ولا يمسح قنانس ولفافة. ولا ما يسقط. لا يمسح قلامس. تقدم لنا مسح وشروط مسح العمامة. فلا يمسح ما ليس بعمامة كالقلالس وهي عمايل صغيرة عمايل صغيرة ليس لها ذبابة وليست محنكة هل هي عمامة صماء يقول يلبسها عادة القضاة يعني في وقتهم حيث تسمى عمايل صغيرة ليس لها تحميك ولا دؤابة هذه لا يفتح عليها وكذلك لا يمسح على الطاقية ولا على ما يلبس على الراس من الاغطية الاخرى لانها ليست في عمايل والمسح انما جاء على العمامة فقط فيقتصر الرخصة على مولده في الدليل فيها فقط. نعم ولا يمسح قلالس ونفاخة ولا فعلى رجليه لف على رجليه لفايت من اجل التدفئة او من اجل توقي حرارة الارظ ولا يمسح عليها لان الرخصة انما جاءت مسح على الخفين وعلى الجوربين فقط. اختصرت على مورد في النص لان الرخص تقدر بقدرها ولا يزاد عليها لا ولا ما يسقط من القدم او تقدم ان من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف يثبت بنفسه فان ثبت بهذه ربط شيء عليه من الخارج. هذا لا يمسح عليه. لان الخوف عرفا الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطيع المشي به. اما بان يلتصق هو بنفسه بالرجل او بان يجرب على الرجل فيه ازرار يزرر على الرجل او فيه او فيه آآ تشبيك شبك على الرجل هذا هو الذي يمسح عليه لان ازراره منه لكن اذا كان انه ما يثبت الا بشيء خارج عنه كالحبل واللفافة هذا لا ينسى عليه لانه ليس خفا في العرف. نعم ولا ما يسقط من القدم او يرى بعضه. ولا يمسح على ما يسقط من القدم اذا مشى لسعته كان يلبس خفا واسعا اكبر من رجله فاذا مشى سقط هذا لا يمسح عليه لانه لا يثبت بنفسه وكذا لا يمسح على خف قصير يرى منه بعض القدر او خف مخرق ليرى منه بعض القدر لان ما ظهر من القدم يجب غسله. وما ستر يجب مسحه والمسح هو الغسل لا يجتمعان فاذا كان يظهر بعظ القدم اما لقصر الخف وصغره واما لتخرقه فروقا بينة واضحة فهذا لا يمسح عليه. نعم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه مسألة اذا لبس عدة خفاف بعضها فوق بعض مثلا البرد شديد البرد سديد. او ان او انه لبس بخا خفيفا هو يريد ان يلبس عليه خفا منه امكن من وادفأ منه بطابق كف على خوف لا مانع من ذلك لكن ان لبس الكفر على الكف قبل المسح. مسح على الفوقان اما اذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخوف فانه يمسح على يستمر على المسح على التحتاني اذا اراد ان يمسح فانه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني جل الحكم تعلق به اذا بدأ المسح عليه تعلق الحكم به نعم اما اذا لبسه قبل ان يبتدي المس فالحكم الفوقاني. نعم. ويمسح اكثر العمامة هذا بيان لما يجب مسحه. لما يجب مسحه من العمامة والجبيرة والكفرين. ما هو المقدار الذي يجب مسحه قال يجب مسح ظاهر العمامة. يمسح ظاهر العمامة كلها وان كان ظهر شيء من الرأس فانه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية واكمل على العمامة. يقول ابن القيم رحمه الله ان المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح الرأس مسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور الصورة الاولى انه مسح على الرأس اذا لم يكن عليه عمامة مسح على جميع الراس اذا لم يكن عليه اماما الصورة الثانية انه مسح على العمامة فقط. اذا كانت ساترة لكل الرأس او معظم الرأس الصورة الثالثة انه مسح على النار وكمل على العمامة هذه السورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس والعناية نعم ويمسح اكثر العمامة فاكثرها من الظاهر ما يمسح داخلها وانما يمسح ظاهر العمامة ولا يشترط منه يستوعبها كلها يكفي اكثرها يمسح اكثر العمام نعم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه هذه العمامة عرفنا انه يمسح اكثر ظاهرها اكثر ظاهرها ولا يمسح بعضها ويترك البعض الاخر الجبيرة يمسحها كلها. الجبيرة التي على الجرح او على الكسر يمسحها كلهم. يستوعبها بالمسح اما الخوف والجورب فيمسح ظاهر القدمين دون الجوانب ودون الاسفل يمسح ظاهر القدمين دون جوانب القدمين ودون الاسفل فان مسح الاسفل فقط او مسح الجوانب فقط وترك ظاهر الخف اورب لم يصح مسفه وان مسح الجميع مسح ظاهر الكفر وجوانبه واسفله فانه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة. الباقي يكون زيادة. لا حكم لها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح اسفل الخفين قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الكفر فالدين ليس بالرأي وانما هو تابع للدليل والله جل وعلا اعلم واحكم لما يصلح عباده نحن لا نعتمد على عقولنا واستحساناتنا وانما نعتمد على الدليل. نعم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه؟ من اصابع رجليه الى ساقه. وذلك بان يضع يده اليمنى وفرجت الاصابع على رجله اليسرى على اصابع رجله اليسرى ثم يمرها الى ساقه وكذلك باليسرى يضعها مبلولة بالماء على اصابع رجله اليسرى ثم يمرها الى ساقه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه نعم من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محيدا يمسح اكثر ظاهر الامام ويمسح ظاهر الكفر وينصح جميع الجبيرة. نعم ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة هذه مبطلات المسجد ذكر مبطلات مبطلات المسجد. وهي شيئان الشيء الاول اذا خلع الممسوح عليه اذا خلع الممسوح عليه او الخراب او انشق الممسوح عليه فظهر شيء من القدر. فانه يبطل المسح. فلابد من نزع او الجورب وغسل الرجلين هذا الاول. الثاني اذا تمت المدة تمت المدة مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا تمت المدة بطل المسح فعليه ان يخلع وان يتوضأ من جديد ولو كان على طهارة لان هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسجد نعم لان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم ليلة للمقيم ثلاث ايام للمسافر يدل على ان يبطل حكمه بتمام المدة نعم باب نواقض الوضوء نعم لما فرغ من الوضوء هو احكامه ناسب ان يذكر نواقضه لانك لا بد ان تعرف الشيء وتعرف ايضا ما يخل به لازم للمسلم ان يعرف الحكم الشرعي ويعرف ما يناقض الحكم الشرعي ما يقول يكفي اني اعرف اعرف الوضوء واحكام الوضوء. فلا هو بلازم اعرف النوافذ. نقول لا هذا ما يجوز وباطل لازم تعرف الامرين تعرف ما هو الوضوء الصحيح اولا ثم تعرف ما ينقض هذا الوضوء ويفسده فقوله نواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء. نوافظ يعني المفسدات. شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسداته بالنواقض نواقض البناء نعم وهي ثمانية نواقض الوضوء ثمانية ذكر هنا منها سبعة نعم لينقضوا ما خرج من سبيل. الاول من نواقض الوضوء الخارج من السبيل. القبل او الدبر سواء كان معتادا او نادرا سواء كان طاهرا او نجسا ما خرج من الدبر اولا كان ما خرج من ما خرج من الفرج فخرج من الفرجين القبل والدبر سواء كان نادرا او معتادا ظاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء. ولهذا قال ينقض ما خرج من سبيل. ما عامة اذا خرج من سبيل. نعم ما خرج من سبيل وهو خارج من بقية البلد. والثاني الناقض الثاني الخارج من بقية البدن بشرط بشرطين لا خرج من بقية البدن ينهض الوضوء بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الخارج نجسا كالقيء والدم الشرط الثاني ان يكون هذا الخارج كثيرا فان كان الخارج من البدن ليس نجسا فانه لا ينقض حريق واللخامة والعرب وغير ذلك هذا لا ينقض لانه ليس ليس بنجس او كان نجسا لكنه قليل شوي من الدم او شوي من القيء هذا لا ينقض الوضوء لان العبرة بالكثير لا بالقليل نعم خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. يعني ان الخارج من من بقية البدن على لا على قسمين باسمي الاول ان يكون بولا او غايلقا. هذا ينقض الوضوء مطلقا. قليلا كان او كثيرا لو فرضنا انه فتح له مخرج وهذا يقع كثيرا الان ان ينسب المخرج الاصلي او يصاب بمرض فيفتحون له. مخرجا اخر للبول والغائط ولا حول ولا قوة الا بالله فما خرج من هذا الفتحة من البول والغائط ينقض الوضوء ينقض الوضوء. لانه بول والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول او جاء احد منكم الى الغائط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اه في حديث صفوان ابن عسال امرنا اذا كنا شهرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من بول وغارط ونوم فعد البول والغائط ناقظا مطلقا. فاذا فتح له مخرج وخرج منه بول او غائط انتقض وضوءه اما الريح لو خرج ريح هذه الفتحة هذه لا تنقض الوضوء انما تنقض الوضوء خروج الريح لكان من المخرج الاصلي اذا كان الى المخرج الاصلي القسم الثاني ان يكون الخارج من بقية البدن غير بول ولا غائط لكنه نجس كالدم والقيء والرعاة فهذا ينقل بشرط ان يكون كثيرا اما ان كان شيئا يسيرا فانه لا حكم له لانه ثبت ان الصحابة او بعض الصحابة يكون بهم جروح او او حبوب وينفجر منها دم ولا ولا يخرجون من الصلاة كابن عمر وغيره. لان هذا يسير. نعم وزوال العقل الثالث الثالث زوال العقل خالق من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او اغماء او او سكر والعياذ بالله فاذا زال العقل فانه يبطل الوضوء لانه لا يحس اذا زال عقله لا يحس بما يخرج منه. ولا يضبط نفسه لا يحس بما فقد يتبول وهو ما يدري يتغوط وهو ما يدري تخرج منه ريح وهو لا يدري ما يضبط نفسه. اذا كان زال عقله او اغماء او جنون او بسكر لا يدري ماذا حصل له؟ هذا ينتقض وضوءه. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث صفوان ابن ولكن من بول وغائط ونو. تعدى النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض نعم وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. الا يسير النوم في النعاس من انسان متمكن من نفسه كالقاعد الجالس ينتظر الصلاة مثلا ونعس هذا ما يضر لان هذا ما يزول عقله نهائيا يحس بالاشياء من حوله. وايضا هو يدري عن نفسه وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخبط رؤوسهم يعني بالنعاس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون كما في حديث انس رضي الله عنه. فدل على ان اليسير من النوم خاصة من النوم خاصة لا ينقض الوضوء اما زنا الجنون ومن الاغماء ومن السكر فهذا ينقض الوضوء ولا يستثنى منه شيء. نعم هو مس ذكر الا الا يسيرا وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. من قاعد وقائم اما الماشي فينتقض الوضوء اذا نام وهو يمشي او نعس وهو يمشي ينتقض الوضوء لانه لا يتمكن من نفسه. او كان متكئا ما هو بقاعد متكي على على جدار ولا على سيد وراء ظهره هذا ايضا ينتقض وضوءه لانه ما يحس بنفسه واو مضطجعا على الارض فهذا ينقض النوم بحقه مطلقا لانه لا يدري عن نفسه سواء كان نوعه قليلا او كثيرا انما يستثنى النوم اليسير النوم اليسير من القاعد او القايم الواقف يعني ويصلي واحد يصلي قايم يصلي وخلوا ينعس وهو خايف هذا لا يظر. لانه متمكن من نفسه اذا فالنوم الذي لا ينقض الوضوء ما يشترط فيه شرطا اولا ان يكون يسيرا ثانيا ان يكون من متمكن من نفسه كالقاعد غير المتكئ وكالقائل القائل الذي قال لي او في غير صلاة لانه متمكن من نفسه مثل القاعدة. نعم ومس ذكر متصل هذا الرابع يناقض الرابع مسجد ذكر. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ او من مس فرجه فليتوضأ ويشترط في الذكر ان يكون اصليا ما يكون ذكر زايد فيقول ذكرا زائدا قال له عمو زايد لا عبرة به وان يكون متصلا فان كان مقطوعا ان كان مقطوعا فانه لا لا يضر مسه. لانه منفصل قطعة منفصلة ليس لها حكم ولا يسمى الان ذكر ما دام انه مقصور ومقطوع ليس ملك نعم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه او قبل امرأة ذاك الرجل او قبول امرأة وقول لامرأة وهو فرج المرأة لحديث من مس فرجه هذا يشمل وكذلك حلقة الدبر للاثنين للرجل والمرأة لانه فرج حلقة الدبر اذا يكون الممسوس ثلاثة اشياء اما ذاك الرجل واما حلقة دور من رجل وامرأة واما قبل امرأة نعم كل هذا ينقض الوضوء مسه نعم. لظهر كفه او بطنه بكفه. اما لو مس لاحظوا فليتوضأ والكواليد هي الكف سواء مس في باطنها او في ظاهرها او برؤوس اصابعها هذا الذي ينقض الوضوء نعم ولمسهما للانثى مشكل انثى المشكل هو الذي له التان الة امرأة وهذا رجل ولا يدرى هل هو ذكر او انثى؟ هذا المشكل سمي مشكلا لانه لا يدرى هل هو ذكر او انثى يحتمل انه ذكر ويحتمل النون. فماذا فما الحكم لو مس انسان او هو مس او هو مس المرأة التي فيها والة الانثى التي فيها. قال اذا مس الذكر ذكر الانثى بشهوة اذا مس الذكر ذكر الانثى المشكل بشهوة انتقض وضوءه لانه ان كان رجلا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد مسه بشهوة وقد مسه ان شاء او كذلك الانثى مست قبل الخلفى يعني ما يشبه فرج المرأة لشهوة ايضا بطل وضوءها لانه ان كان ذكرا فقد مست ذكره وان كان انثى فقد مستها فقد مستها هذه شهوة نعم اه وان كان انثى فقد مست فرجها فان كانت انثى فقد مست فرجها نعم ولمس ذكر ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما فاذا مست المرأة شوفوا اذا مست المرأة قبل الخبث بشهوة اذا مست المرأة طول الانثى بشهوة وضوئها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها اليس كذلك؟ وان كان ذكرا فقد مسته لشهوة فينتقبض وضوءها. نعم ونفسه امرأة بشهوة او هذا الخامس ها؟ هو الخامس ولا السادس؟ الخامس الناقد الخامس مس امرأة بشهوة مس امرأة اما لو مس ذكرا لو مس ذكرا ولو صغيرا هذا لا ينقض الوضوء. يشترط ان يكون المس لامرأة هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون المس لشهوة ان يكون المس لشهوة. فانه ينتقض وضوءه. اذا مس امرأة هذا واحد لشهوة هذا اثنين شرطين فانه ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ قوله تعالى لما ذكر موجبات الوضوء قال او لامستم النساء وفي قراءة او لمستم النساء والمراد بالملامسة هنا او اللمس المس على احد التفسيرين على احد التفسيرين. التفسير الثاني ان المراد بالملامسة او اللبس الجماع وبكل تفسير اخذ طائفة من العلماء. فعند الشافعية ان ان مس المرء ينقض مطلقا بشهوة او بغير شهوة لقوله تعالى او لامستم النساء هذا عند الشافعي عند المالكية انه لا انه عند الحنابلة عند الحنابلة والمالكية عند الحنابلة والمالكية انه يشترط ان يمس المرأة بشهوة فان مسها لغير شهوة فان هذا لا ينقض الوضوء. لماذا قيدتموه بالشهوة لماذا قيدتموه بالشهوة والاية مطلقة قالوا لان لان مسها بشهوة مظنة الخروج مظنة خروج شيء جيت للنوم النوم ما هو بينقض لنفسه وانما ينقض لانه مظلة القروض ومظنة الشيء تنزل منزلة فلما كان مس المرأة بشهوة مظنة خروج شيء من ذكره اما مذي واما مني فانه يغفره هذا عند الحنابلة والمالكية القول الثالث ان مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء لشهوة او لغير شهوة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب ويصلي ولا يعيد الوضوء ولا شك ان التقبيل انه مس. انه مس للمرأة. وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة حتى اذكر ان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بهذا. ان مس المرأة لا ينقض مطلقا وقالوا الاية او لامستم النساء المراد بها الجماع. ملامسة الجماع وليس مجرد المس من غير جماع هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. ولكن الذي ترتاح اليه النفس هو القول الثاني انه ان مسها لشهوة انتقض وضوءه لان لان المسجد شهوة مظنة خروج شيء منه والمظنة تنزل منزلة في الحقيقة في بعض الاحوال اما ان مسها بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء نعم هذا هو الذي تطمئن اليه وهو قول شبابنا والمالكية. نعم ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. كذلك المرأة اذا مست الرجل بشهوة فانه ينتقض وضوءها لان حكمها في هذا حكم الرجل نعم هو مس حلقة دبر هذا سبق سبق انه يدخل في الفرج. الفرج يشمل الحلقة في الدبر ويشمل آآ ويشمل الذكر يشمل الذكر ويشمل قبل المرأة كله يسمى فرج. نعم لا لامسوا شعر ومس حلقة دبر لامس شعر وظفر وامرن انه مس من المرأة ما هو في حكم المنفصل لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر مس شعر رأسها بشهوة او مس ظفرها فان هذا لا ينقض الوضوء لان هذا في حكم المنفصل. نعم. لامس شعر وظفر وامرد. ولا مس اه اه امرد ونص على الامرد لانه لانه محل شهوة لانه محل شهوة قال لا ينقض لان الاية انما وردت في النسا او لابستم النساء او لامستم النساء وهذا ما ذكر ما هو ما هو ما هو بامرأة فلا يدخل في في عموم الاية ولكن الصحيح انه اذا قيل لنفس المرأة من شهوة ينقض الوضوء فان مس الامر بشهوة ينقض الوضوء. لان العلة واحدة هي مظنة خروج كي هي مظنة خروج شيء منه. المعنى واحد بل ربما يكون مسجد الامرد والعياذ بالله عند بعض المفتونين اشد من من مس المرأة ويسبب له من تحرك الشهوة اكثر مما يسببه مس المرء اذا كان مبتلى ومفتونا بهذه الجريمة. نعم ولا محائل ولا ولا ينقض المس معها يشترط ان يكون المس مباشر هذا شرط ثاني ان يكون المس ان يكون المس مباشرا اما لو مسه من وراء حايل وضع على يديه شيء جواهر او من وراء ثوب او من وراء عباءة فهذا لا ينقض ولو كان بشهوة لانه في الحقيقة معنى المرأة وانما مس الحائض والنص الى ما جاء بمس المرأة. نعم ولا ملموس بدنه ولو لم يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطا ان اولا ان يكون بشهوة وان يكون من غير حائل ان يكون مباشرة من غير حائل. نعم ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولو وجد ولا ينقض ملموس بدنه. اذا مس الرجل المرأة والمرأة ما ما عندها شهوة افلا ينتقض وضوء المرأة لا ينتقض وضوء المرء. فلا ينتقض وضوء الممسوس بدنه لان الحديث لان الاية انما وردت في المأس ولم ترد في الممسوس. نعم وينقض غسل ميت. هذا هو ها السادس ينقض تغسيل الميت. من غسل ميتا يعني باشر تغسيله وتقليبه فانه وكان على وضوء فانه ينتقض وضوءه. ما الدليل على هذا؟ قالوا لان بعض الصحابة كانوا اذا غسلوا الاموات يتوضأون بعد ذلك. كانوا يتوضؤون بعد ذلك. ولكن هذا فيه الى الله. والصحيح ان تقسيم الميت لا ينقض الوضوء وربما يكون فعل الصحابة يعني فعل من فعله من الصحابة من باب الاستحباب من باب الاستحباب لا من باب ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. نعم وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. هذا السابع الناقد السابع اكل اللحم من الجزور وهي الابل الجزور معناها الابل اما البقر والغنم فلا ينقض اكل لحمها انما هذا خاص بالجزور. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا توضأوا من لحوم الابل قال نعم قال قالوا ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال لا. فدل على ان هذا خاص بلحوم بلحوم الابل. قال الامام احمد رحمه الله في لفظ الوضوء في اكل لحم الجذور حديثان صحيح ان حديث البراء رسالة من الالات رفعه بها فهذا لا يضر لانه لم يمس نفسه لن يمس المصحف مباشر او كان المصحف المصحف في تابوت مندوب صغير او محافظة لا بأس انه يحمل عند هو حديث جابر ابن سمرة. حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة وقوله خاصة يخرج غير اللحم يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد والامعاء والعصب ولحم الراس والمرض ولبن الابل كل هذا ما كل هذا عندهم ما ينقص لانه لا يسمى لحما مطلقا اللحم اذا اطلق فانه يتناول غير هذه الاشياء فلو وكلت واحد يشري لك لحم شرى لك كبد ولا طحال ولا امعى هل يقال انه شرالب لحم؟ لا ما يصير لحمها هذا يسمى باسمه الخاص يسمى كبد ما يسمى الاحد يسمى كبد يسمى يسمى امعاء سمى باسمه الخاص اما اللحم فينصرف الى غيره. لو جاب لك عصا وصيته يجيب لك لحم وجاب لك عصا هذا ما يصير جاب لك شحم صيد ويزيدك لحم بعير وجاب لك شحم بعير. يقول هذا ما هو بلحم فلا ينقض تنقض هذه الاشياء لانها ليست بلحم اذا اطلقت لا تسمى لحما وانما تسمى باسمائها الخاصة هذا معنى قوله خاصة يعني يخرج غير اللحم من بقية اجزاء البعير فلحم الراس لو شرع لك راس والصيف لحم وشرى لك راس تقول له انت ما قمت بالوكالة انا ما وكلت بتسجيل رأسي وكيل تسجيل لحم لحم جزور دل على ان هذه الاشياء لا تدخل في لحم اذا اكل نعم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا انتوظأ من لحوم من لحوم الابل ما قالوا نتوضأ من الابل من اكل الابل لا ما سألوها نتوضأ من اكل الابل بل قالوا من لحوم الابل نعم وبعض العلماء يرى ان هذه الاشياء وان لحم الابل يتناول كل اجزاء الابل كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير. فالخنزير كله يحرم جميع اجزائه تحرم والله جل وعلا يقول لحم الخنزير. فلا يقتص هذا فلا يختص هذا لبعض اجزائه دون دون بعظ ولعل هذا هو الصحيح ان جميع اجزاء البعير التي تؤكل تنقض الوضوء لحم الراس الامعاء الكبد الاحشاء حتى العصر اما الشحم هذا صحيح انه ما يسمى له. جاء هذا من من الدهن. كذلك المرق هذا ما يسمى لحم. نعم. وليس في الاجزاء البعير المرض ما هو من اجزاء البعير انما هو دهن ذهن فقط. نعم وكل ما اوجب غسل اوجب وضوءا الى الموت. هذا السابع السابع من نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. فالجنابة فاذا الانسان جامع وحصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان طهارة عن الحدث الاصغر وطهارة عن في حدث له فلابد ان يتوضأ ثم يغتسل او ينوي الطهارة عنه من حدثين ان يدخل الاصغر للاكبر او حاضت المرأة اذا حاضت المرأة هذا حدث اكبر. فيوجب عليها الغسل ويوجب عليها الوضوء يجب عليها الطهارتان. كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا المورود فان الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لان الوارد هو تغسيل الميت. ولم يرد توظيف الميت هذا ولان غسل الميت ما يرفع الحدث لان الموت باقي لو كان الموت هو السبب في الغسل ما ارتفع الموت الموت باب تقصير الميت هذي عبودية امر تعبد امر تعقدي لا لرفع حدث امر تعبدي وهو الذي لا يعقل معناه يعني لا يظهر لنا الحكمة فيه لكن نفعله لامر الله سبحانه وتعالى بذلك وامر رسوله عليه الصلاة والسلام والا من عرف الحكمة نعم ومن تيقن الطهارة هو شك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. انتهى الان من النوافل. عرفنا ان المذكور هنا سبع حاول الشارع ان يجعل في ماله لكن ما هو بظاهر من الشارع عندها ثمانين لكن ما هو ظاهر الثامن عند غير الماتن هنا. الثامن يقولون الردة عن الاسلام هذا هو الثاني الردة عن الاسلام فرضنا ان واحد مسلم على وضوء ومسلم متوضي ثم ارتد عن الاسلام بسبب ناقض من نواقض الاسلام تكلم بكلمة الكفر مثلا والعياذ لا تكلم بكلمة الكفر سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او استهزأ بالقرآن او استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذي ردة عن دين الاسلام ولا لا سجد لصنم فعل فعلا او قال قولا او اعتقد اعتقادا بقلبه ينفظ الاسلام فهذا اذا تاب الى الله ورجع الى الاسلام يجب عليه الوضوء. ولو كان وضوءه الاول لم ينتقض بغير الردة. ما حدث منه بول ولا غارق ولا ريح ولا ما حدث نواقض. الردة وحدها ناقد من نواقض ليه؟ لان العدة تبطل جميع الاعمال الردة تبطل جميع الاعمال والعياذ ومن الاعمال الوضوء لان الوضوء عبادة فيبطل بالردة فاذا تاب الى الله وجب عليه الوضوء ولو كان لم يحصل منه ناقض غير الردة هذا هو الثامن. نعم. ومن تيقن الطهارة يقول انا على وضوء وانا الحمد لله انا صحيح انه حصل من ناقض من نواقض الاسلام لكن انا اتوب الى الله واستغفره وبصلي بوضوئي الاول نقول له الله جل وعلا يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة الردة تبطل الاعين منها ومنها الوضوء لو حج الإنسان وهو مسلم ثم ارتد ثم تاب الى الله لابد يعيد حجة الاسلام لان حجه الاول بطل بالردة حجه الاول بطل بالردة كذلك جميع اعماله تحبط بالردة فيستأنف الايمان والاسلام من جديد. نعم ومن تيقن الطهارة وشد الحدث او بالعكس. فني عن اليقين. انسان على طهارة متيقن انهم توبة لكن شك في الحدث هل حدث حصل منه ناس ومن نواصب الوضوء فرده الشك معناه التردد بين شيئين لا في حال احدهم هذا هو الشك تردد بين شيئين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما يسمى ظنه اذا تردد بين شيئين مع رجحان احدهما هذا يسمى بالظن اما اذا لم يحصل ترجيح لاحد الامرين فان هذا يسمى شرك. يسمى شرك فاذا تردد هل انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ نقول لا الاصل بقاء الوضوء لان اليقين لا يجوز بالشك. هذي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والحمد لله. الطهارة متيقنة هو الحقول الناقد مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشرك. هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم وهي قاعدة عظيمة تريح من كثير من الوساوس اطلقوك والاوهام والدليل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اه كان احدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وادخل عليه هل خرج منه شيء او لا؟ فلا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالبقاء على العصر الا اذا تيقن الحدث بسماع صوت الخارج او ريوس الخارج هذا هذا الاصل هذه القاعدة العظيمة ان اليقين لا يزول وكذلك بالعكس لو كان محدثا بيقين هم متيقنين انه مسلم وشك هل توظأ او لا تردد بين قوله متوضئ او لم يتوضأ نقول الاصل انك غير متردد يبني على الاصل وهو عدم الوضوء لان الحدث قبول الوضوء بعده مسموك فيه واليقين لا يزول بالشك فلا بد ان تتوضأ لا ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. بنى على اليقين في الحالتين على اليقين في الحالتين اعمالا لهذه القاعدة. اليقين لا يزول للشرك. نعم فان تيقنهما وجهل السادة. فهو بضد حاله قبلهما الان هو متيقن انه حصل انه حصل انه عدد ولا يدري ايهما اكبر ما يدري الاسبق الوضوء او الاسبق الحدث هم تيقنوا فصول الامرين انه متى الوقت؟ انت يطلب انه محسن ان وحدة ولا يدري ايهما اسبق ماذا يعمل به ما الفصل يبني عليه الان نقول نرجع الى حاله قبله فان كان قبل التردد كان على طهارة يبني على الطهارة وان كان قبل التردد على غير طعاف يبني على غير الطعام مثلا عقب صلاة مثلا عقب صلاة صلاة الفجر انه حصل منه حدث وحصل منه وضوء بعد صلاة الفجر. لكن ما يدري ايهما اصدق ودي وزارة الاحالة قبل ان نقول هذا الشيء هل كنت متطهرا؟ خف على الطعام هل قلنا محدثا تبقى على الحد لا ويحرم على المحدث مس المصحف هاي الاشياء التي تحرم على المسلم عدد الاخ يحرم على المحدث الهدف الاصغر ثلاثة اشياء الاول مس المصحف مباشرة مس المصحف مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس للقرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طالب. والمراد بالمصحف جميع ما يتعلق بالمصحف من كتابة وجلد واوراق ثم يتبع من جلده وجثة واوراقه وبهذا القرآن في الايات فانه لا يجوز له ان يمسه مباشرة وهو على غير القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن وهذا يسب الجميع بما يتعلق بالمصحف الا طاهر وهذا باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله اما لو مسه من وراء حال من الشوارب او العود يمس المصحف بعود او مسطرة يضعها على الايات او على او تناول المصحف او من وراء الصندوق ما في بأس لانه لم يمس المصحف مباشرة لا ويحرم على المحدث مسح مصحف والصلاة بالتالي مما يحرم على المحدث في الصلاة فلا يجوز له ان يصلي وعلى الاطلاق. لان من فروض صفحة الصلاة الطهارة قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوب فان صلى وهو على غير طهارة متعمدا اذا صلى متعمدا فهو على غير طهارة فعند الجمهور انه يعزر لانه كسب ذنبا عظيما وعند الاهمية انه ان اذا صلى يعيد الطهارة متعمدا فهذا عند الاحناف يرتاد اما عند الجمهور يقولون لا يردد لكن هو فعل ذنبا عظيما يعزر عليه. نعم ولا تصح صلاته لا والصواب الثالث الطواف في البيت العتيق الطواف تطوعا او لا يقوم بالبيت وهو على غير على غير وضوء. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان توضأ اذا اراد ان يقوم كان يتوضأ ولانه صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين ودل على انه على وضوء لانه لو لم يكن على وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف وورد حديث وهو ان الطواف الا انكم تتكلمون فيه. لكن هذا الحديث فيه مقام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انه ما طاف الا وهو على طهارة لانه ما طاق الا وهو على طهارة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاظرت غير الا تطوفي بالبيت حتى تطول وهذا في الصحيح سبب الطهارة ومنع الحاجة من الطواف واسقط عنها طواف الوداع فدل على استمرار الطهارة للطواف من الحدث الاكبر هو الاصغر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. فذكركم حفظكم الله بان ما خرج من الفتحة موضوعة الخارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. والسؤال انه احيانا يوضع على الفتحة ليل ويستمع له للوضوء بشرط ان يكون قولا او غائطا. بهذا الشكل. ان يكون بولا او غائطا. نعم السؤال انه احيانا يوضع على الفتحة ليه؟ فيستمر الخارج منه فما الحكم اذا دخل وقت الصلاة؟ وخشي خروج الوقت والخارج مسلمين هذه ضرورة هذه ضرورة يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطاعوا يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان الليل فيه ولا يستطيع فصله ما يستطيع فصل الليل؟ على حسب حالته. مثل اللي قلت سنة اسبوع ان يصلي توضأ عند الصلاة يصلي ولو خرج منهم انه ما يستطيع اكثر من هذا؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني فهل يشترط في الفرقان جميع شروط؟ فلو كان الاوطان فيه خروج. ولكن التحتاني يسر القدم فما الحكم المهم انه يكون هداهم تتوفر فيه اما الفوقاني اما اذا كان كل منهما لا تتوفر فيه شروط فانه لا يمسح على واحد منهم. اما اذا كان احدهما تتوفر فيه الشروط فانه يرجع فانه ينصح واعادة النصح ماذا يكون عليه على الفوقاني ولا على هذي حسب التفصيل الذي مر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تغسل فرج طفلها وهي لابسة للقفازين. هل ينتقض وضوءها ام لا بد من المباشرة بالمس؟ لا اذا كان عليها قفازان او يكافح على يدها وغسلت او مجت مثلها لا ينتقل الا بالمباشر لو مست فرضه مباشرة بدون حائل انتقل الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اليست الردة تدخل في موجبات الغسل فتكون من قوم مصنف وكل ما اوجب غسلا او وضوءا ماذا لاحظ ان المرتدي يكتشف اذا ما قال على احد الكافر اذا اسلم ايضا ما الا من باب الاستحباب من هذا الاستعداد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احدث ثم لبس خفا اخر اذا حدث اذا احدث ثم لبس والاخر قبل ان يمسح. فالحكم لايهما؟ الصحيح انه البداية كما سبق لكم ان البداية صحيح انها من لا فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اكون في الصلاة ويخيل الي انه يخرج من قبري شيء. وعندما اخرج من الصلاة لا اجد اثرا على الملابس. فما الحكم في هذه الحالة؟ في الصلاة صلاة صحيحة. لان الطهارة متيقنة وخروج الشيء هذا مشكوك فيه فلا يؤثر لا تخرج حتى تتيقن رسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. على رأي فضيلتكم انه لا ينقض الا اللحم والاحشاء بالنسبة للبعير. الا الا اللحم والاخشاب اللحم هذا محل عند القائلين لكن على القول بانه اهو الذين قالوا لهذا انقسموا الى قسمين. قسم خصصوه باللحن. ما يسمى لحما فوالذي عندكم هنا والفريق الثاني في كل اجزاء البعير تنقض الروح استدلالا بقوله تعالى او لحظة خنزير. واللحم قالوا يشمل جميع الداء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا اذا قلع الكفر حكمنا بنقل الوضوء؟ لمن مسح على الكفر. ولا نحكم على من حلق شعر رأسه باعادة وضوءه لان شعر الراس باقي اصوله ملابس وباقي باقي ملابس الشعر وبابا من الشعر صدق بلال من خلع الممسوح انه لم يبقى شيء ازال المنسوق كله. اما من خلق رأسه فالممسوح عليه باق بعضه. وهو فصول الشعر لا فرق بين هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في القول بان الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء حتى لو كان كثيرا استشهادا في مقتل عمر رضي الله عنه في الصلاة فاكمل صلاته والدم تخرج من بدنه نعم هذا قول قوي لخروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كانت هي هذا قول قوي لان الصحابة كانوا يجرحون بالمعارف والغزوات ولا ذكر انهم يتوضأون وقصة عمر مشهورة لما طعن رضي الله عنه خرج منه البلاد اكمل الصلاة فهذا قول القوم ان الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. نعم ولكن نحن نشرح ما عندنا ونبين ما عندنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدفتين المصحف الغلاف تعد من المصحف فلا تمس الا على طهارة. نعم. كل ما يتبع المصحف كل ما يتبع المصحف حكمه حكم المصحف. من جثتيه اما غلافه الذي هو او صندوقه اللي يوضع فيه هذا ليس من هذا وصل هذا شيء منفصل عن المصحف فليس له حكم المصحف. لكن غلافه اللي هو جلده وجثته هذي ما انفصلت عنه كله حق؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله مس الطفل الذي لم يبلغ للمصحف اذا لم يكن على طهارة هل هذا جائز؟ لا لا يجوز لا ولا نصلي ما يمكن ما يجوز لولي الطفل انه في مكة من نفس المسجد يحرم على الصغير لا يحرم على الكبر لكن رخصوا رخصوا في كتابة الايات للطفل على لوح لان هذا ما هو بمصحف من اجل تعليمه القرآن انه على لوح وهذا كان يستعمل الناس يجلسون في كتاكيت يبلغوا ايات او سور على انوار يقرأونها فاذا حفظوها مسحت وكتب ايات اخرى قالوا لا لا هذا ما هو بمصحف هذا الوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يقصد بالمصحف؟ هل كل كتاب مكتوب فيه اية يعد مصحفا؟ والكتب التفسير يشملها الحكم؟ لا المصحف معروف وهو ما جدد للقرآن فقط للقرآن او بعضه ما فيه الا قرآن اما ما كان فيه تفسير فهذا ليس يجوز مس التفسير والبراءة فيه ولو كان الانسان على حد لهذا ما يسمى مصحف هذي سنة تفسير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مسألة تيقن الطهارة والحدث معا وجهل السابق منهما انه يكون على الحالة التي قبلهما وهذا خلاف ما قرره الماتن فهو يقول بغداد حاله قبلهما. اي نعم هو بضد حاله قبله. ان كان قبلهما متطهرا فيكون الان ايه ده لانه سيقن انه سالت هذه الحالة وان كان قبلهما محدثا فانه يكون الان متطهرا لكي يقول لي ان زالت حالة الحدث هذا صحيح. نعم. قبلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القهقهة تنقض الوضوء ام لا؟ هذا عند الحنفية ان القهقهة تنقض الوضوء لان ورد في حديث تدل على ذلك لكن الحديث ليس بالقول اما الجمهور فلا يرون الا القهقهة تبطل الوضوء. فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرت لان شحوم الابل لا تدخل في اللحوم. فهل شحم الخنزير غير نجس؟ وهل يجوز اكله؟ حيث سمعنا انه يدخل بتصنيع بعض الاجداد محرم ونجس بجميع اجزاء ما يستثنى منه شيء ما يسرنا منه شيء لكن يجب ان يستثنى منه الشحم ويستثنى منها الدهن والودق مشتهرة يباء ويستعمل خلاف لا يجوز فهم الخنزير ولا شحم الخنزير ولا هذا كله بجميع اجزاء لا يحل لا تحل بجميع اجزائها فضيلة الشيخ وفقكم الله الغسل الانثيين عند خروج النبي واجب او مستحب يستحب يستحب انه يغسل ذكره وانثيه اذا خرج منه مذي هذا مستحب وليس بواجب الواجب الاستهزاء الواجب الاستنجاء من المذي واما عسل بقية الذكر وغسل الانثيين هذا اكمل وهو مستحب يقولون بعض ان هذا يغسل الذكر والانهيار بماء بارد. لانه يمنع خروج القارب بعد ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع فضيلتكم في رأي شيخ الاسلام ان القول بنقض بنقض الوضوء بلحم الابل يكون مسلوقا ما هو بصحيح ولا اعرف ان شيخ الاسلام قال هذا هذا ما هو صحيح يقول صحيح ان الامام احمد هو من هو في علم الحديث وعلم ولو كان من صفين ما خطي هذا على هذا الامام والذي هو مرجع بعلم الحديث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن غيبا عن ظهر قلب للذنب؟ ما يجوز قراءة القرآن للذنوب ولا للاية بل عليه ادب اكبر لا يجوز له قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. حتى يغتسل حتى يغتسل ولا الغلو وهو لازم يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان عليه اذى نصب ما في مانع ان الجنابة فانها تمنع قراءة القرآن مطلقا سواء من المصحف او عن ظهر الخلق حتى يقفش لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الا اذا كان عليه جنابة فانه يمتنع من قراءة القرآن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عبارات الفقهاء في باب مسح على على الخفين يقولون المسح على الخفين او الجوانب والمصطلح العام عندنا نقول الشراب او الخنادق رأيتهما يطلق على الاخر عند الفقهاء المهم انا نمسح على شيء ساتر من رجليه سواء كان خفا او جوارب وسواء سمي شراب او سمي كنادر او جسمان الاسماء لا لا عبرة بها. المطلوب ستر ستر الرجلين. ستر الرجلين بالكفين لاي مسمى او بالجوارب المسمى هذا هو المطلوب بلا في الاسمى لا يضر اذا توفر الشرط وهو صفر الابلين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يشرع التساهل في المسح على خفيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا لا في هذا بهذا ما ما في الصيام ان يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى ويضرهما على ظهر الخفين مرة واحدة جميعا. هذا الذي ورد وانما الصيام في الغسل غسل الرجلين وهذا مسح ما هو بغسل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القي الصبي الذي لم يأكل يعد نجسا نعم لانه اذا وصل الى المعدة وطبخته المعدة صار حكمه حكمها بحكمه حكم الغالب. نعم. من الصبي من الصغير ومن الكبير يذكر ينقض الوضوء كما ان الغائط من الكبير ومن الصغير ينقضه لان كل منهما خارج من المعدة بعد طبخهما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل القراء بالقرب من وقت الصلاة بمجموعة من الاشخاص في البر او مسافر اذا كانوا سوف يصلون مع بعضهم هذا لا يجوز لان تتأذى الملائكة الملائكة التي تحضر الصلاة تتأذى برائحة الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهل اذى الملائكة مقصور في المساجد؟ لا ما هو مقصور في المساجد. يعني ما تقابل الملائكة في الصلاة الا في المساجد مو بصحيح. الملائكة تحظر عند وعند تلاوة القرآن في اي مكان وعند ذكر الله فهو عند ذكر الله في اي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله في كتاب الملخص الفقهي حديثا في السنن وهو عن ابي ذر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثالث الجليد قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. السؤال ما درجة هذا الحديث؟ وهل يقاس عليها صلاة المغرب حديث صحيح حديث صحيح تهليلات العشر بعد الفجر وبعد صلاة المغرب حديث صحيح وهو ثاني الرجلين يعني لم ينتقل هذا هو الافظل اذا قالهما ما هو بواجب. الافضل انه يقولهما قبل انتقاله ولو انتقل وهو او مشى او راح من صغره وهو يأتي بالتهليلات فلا بأس بذلك. لكن هذا من باب الافضلية انه يبقى حتى يأتي بالتهليلات والتسبيحات والتكبيرات والتحميدات الثلاثة وثلاثين ثمانمائة لا اله الا الله. الافضل انه يبقى في مصلاه حتى بهذه الاذكار ولو كان انه مسرور عنده ثوب يبي يروح فلا بأس انه يقوم لكن يأتي بهذه الاذكار في طريقه او في محل عمله ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول امرأة مسنة تبلغ من العمر خمسا وستين عاما وسوف تحفر للمملكة قريبا فهل يجوز ان تسافر بالطائرة من القاهرة الى الرياض بصحبة احدى قريبات وزوج هذه قريبة وهل عدم المقدرة المالية للسفر اليها؟ لاحضارها ضرورة تضيق سفرها بمفردها او بصحبة احدى القريبات هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأته هذا عام كبيرة وصغيرة الحديث عام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها. يشمل الصغيرة يشمل يشمل اه العجوز يشمل الشابة من النساء بالنسبة الفقيرة والغنية لا يجوز ان تسافر الا هو معها