﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:56.300
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الغسل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت

3
00:00:56.450 --> 00:01:25.550
هذه اغسال مستحبة. قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم معناه عند اكثر اهل العلم متأكد كما تقول العرب العدة دين وحقك علي واجب ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الاحاديث. الطيب والاستياك

4
00:01:25.750 --> 00:01:50.250
ولبس الحسن من الثياب والتبكير الى الجمعة كله من السنن المرغب فيها. وليس شيء منها واجبا. قول بعض الناس انه يجب عند الاغتسال ان يكون المرء مستقبل القبلة ليس بصحيح. من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة

5
00:01:50.400 --> 00:02:10.550
والافضل ان ينوي بهما جميعا حين الغسل لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة الا اذا كان بعد طلوع الفجر الافضل ان يكون غسله عند توجهه الى صلاة الجمعة. لان ذلك اكمل في النشاط والنظافة

6
00:02:10.600 --> 00:02:29.350
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل ذلك فاذا اغتسل فهو اكمل وان نام واغتسل اخر الليل فلا بأس

7
00:02:29.400 --> 00:02:49.400
اما ان ينام بدون وضوء ومن دون غسل. هذا مكروه. الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس عن الوضوء اذا نوى المغتسل الحدثين الاصغر والاكبر. ولكن الافضل ان يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله

8
00:02:49.400 --> 00:03:11.150
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ما نوى الا الاكبر فقط فالذي ينبغي ان يتوضأ اذا مس العورة في اثناء الغسل من الحدث الاكبر. فانه يعيد الوضوء. اذا كان الغسل للجمعة او غسل التبرج

9
00:03:11.150 --> 00:03:36.400
والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية بل لابد له من الوضوء قبله او بعده. من اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء فعليه ان يعيد الصلاة ظهرا

10
00:03:36.700 --> 00:03:56.700
لان غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء. الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى. الا اذا رتب يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية. اذا وضع البيض او الحنطة او الليمون ونحوها في الشامبو

11
00:03:56.700 --> 00:04:14.650
صار غير صالح للاكل فلا يضر غسله في الحمامات. لا يجب الغسل على من رأى احتلاما. الا اذا وجد الماء وهو المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء

12
00:04:14.750 --> 00:04:35.850
ومعناه ان ماء الغسل يكون من ماء المني. وهذا عند اهل العلم في حق المحتلم. من جامع زوجته فان عليه الغسل وان لم يخرج منه الماء حديث من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ضعيف

13
00:04:36.100 --> 00:04:59.150
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت اما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك. اذا كان غسل الرأس في غسل الجنابة والحيض يضر

14
00:04:59.150 --> 00:05:18.200
يكفي مسحه مع التيمم. اذا كان في ظهر الجنب او في جنبه لزقة او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. ولا حاجة الى ان يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله

15
00:05:18.300 --> 00:05:44.450
وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها اذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة كفاها ذلك. ولا حاجة الى نقض ضفائرها  مجرد تخليل المرأة شعر رأسها بالاصابع التي فيها رطوبة من غير صب الماء لا يكفي. لا بد من صب الماء

16
00:05:44.450 --> 00:06:06.150
اي ولو مرة لكن السنة ثلاث. قد بلغنا ان بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال الى ما بعد طلوع الشمس بحجة انها تريد ان تغتسل غسلا اكمل وانظف واطهر. وهذا خطأ

17
00:06:06.400 --> 00:06:25.700
لا في رمضان ولا في غيره لان الواجب عليها ان تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا ولم يصلي الفجر بعد فعليه ان يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي

18
00:06:25.750 --> 00:06:46.350
وليس له التيمم بحجة ادراك الوقت. يجوز للرجل جماع زوجته اكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين والاغتسال احسن والسنة انه اذا اراد ان يعاود الوطأ ولم يغتسل ان يتوضأ وضوء الصلاة

19
00:06:46.400 --> 00:07:09.350
وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء ايضا. يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس ان تغتسل بماء وسدر هذا هو الافضل اما الجنب فلا يحتاج للسدر والماء يكفي. صب الماء واسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض

20
00:07:09.350 --> 00:07:29.350
يكفي عند دلك الجسم باليد لعموم الايات والاحاديث في ذلك. من خرج منه مني بعد الاغتسال فليس عليه اعادة الغسل وانما عليه اعادة الاستنجاء والوضوء لان خروج المني بدون شهوة لا

21
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
الغسل اذا كان الماء قليلا لم يستطع ان يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم اذا كان الانسان في مكان ليس فيه ماء الا قليل لا يكفي للغسل فانه يغسل ما امكن به

22
00:07:49.350 --> 00:08:09.350
من جسده ثم يتيمم عن الباقي. من كان لا يستطيع الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم تراب فانه يصلي على حاله. وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. اذا اغتسلت الحائض بعد طهرها

23
00:08:09.350 --> 00:08:29.350
من الحيض ونزل عليها شيء بعد الطهارة. فان كان الذي نزل عليها صفرة او كدرة فانه لا يعتبر شيء بل حكمه حكم البول. وان كان دما صريحا فانه يعتبر من الحيض. وعليها ان تعيد الغسل بعد

24
00:08:29.350 --> 00:08:49.350
قطاعي. بدن الجنب طاهر. وهكذا المني طاهر. يجوز للجنب قبل ان يغتسل لمس الاشياء اي من اثواب واطباق وقدور ونحوها. لانه ليس بنجس. لا حرج على الجنب في تقليم اظافره

25
00:08:49.350 --> 00:09:07.750
او قص شيء من شعره اذا دعت الحاجة الى ذلك قبل الاغتسال. لا حرج على المرأة ان ترضع طفلها عليها جنابة لا حرج في تأخير غسل الجنابة لغير عذر. ما دام لم يحضر وقت الصلاة

26
00:09:07.900 --> 00:09:25.300
فاذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وابي هريرة انهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنسا منه فقال لهما ما شأنكما قال

27
00:09:25.400 --> 00:09:49.750
كنا على جنابة فكرهنا ان نجالسك ونحن على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهما بقائهما على غير طهارة والذي ننصح به ان المبادرة بالغسل طيب. اذا بادر فحسن. ولكن لا يلزمه

28
00:09:49.850 --> 00:10:06.750
قد يعيقه عائق يخرج للسوق لحاجة يشتريها او كذا فلا حرج عليه انما يلزمه المبادرة اذا حضر ما يوجب ذلك الاختيارات الفقهية