من جسده ثم يتيمم عن الباقي. من كان لا يستطيع الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم تراب فانه يصلي على حاله. وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. اذا اغتسلت الحائض بعد طهرها يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الغسل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت هذه اغسال مستحبة. قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم معناه عند اكثر اهل العلم متأكد كما تقول العرب العدة دين وحقك علي واجب ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الاحاديث. الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب والتبكير الى الجمعة كله من السنن المرغب فيها. وليس شيء منها واجبا. قول بعض الناس انه يجب عند الاغتسال ان يكون المرء مستقبل القبلة ليس بصحيح. من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة والافضل ان ينوي بهما جميعا حين الغسل لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة الا اذا كان بعد طلوع الفجر الافضل ان يكون غسله عند توجهه الى صلاة الجمعة. لان ذلك اكمل في النشاط والنظافة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل ذلك فاذا اغتسل فهو اكمل وان نام واغتسل اخر الليل فلا بأس اما ان ينام بدون وضوء ومن دون غسل. هذا مكروه. الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس عن الوضوء اذا نوى المغتسل الحدثين الاصغر والاكبر. ولكن الافضل ان يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ما نوى الا الاكبر فقط فالذي ينبغي ان يتوضأ اذا مس العورة في اثناء الغسل من الحدث الاكبر. فانه يعيد الوضوء. اذا كان الغسل للجمعة او غسل التبرج والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية بل لابد له من الوضوء قبله او بعده. من اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء فعليه ان يعيد الصلاة ظهرا لان غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء. الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى. الا اذا رتب يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية. اذا وضع البيض او الحنطة او الليمون ونحوها في الشامبو صار غير صالح للاكل فلا يضر غسله في الحمامات. لا يجب الغسل على من رأى احتلاما. الا اذا وجد الماء وهو المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ومعناه ان ماء الغسل يكون من ماء المني. وهذا عند اهل العلم في حق المحتلم. من جامع زوجته فان عليه الغسل وان لم يخرج منه الماء حديث من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ضعيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت اما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك. اذا كان غسل الرأس في غسل الجنابة والحيض يضر يكفي مسحه مع التيمم. اذا كان في ظهر الجنب او في جنبه لزقة او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. ولا حاجة الى ان يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها اذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة كفاها ذلك. ولا حاجة الى نقض ضفائرها مجرد تخليل المرأة شعر رأسها بالاصابع التي فيها رطوبة من غير صب الماء لا يكفي. لا بد من صب الماء اي ولو مرة لكن السنة ثلاث. قد بلغنا ان بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال الى ما بعد طلوع الشمس بحجة انها تريد ان تغتسل غسلا اكمل وانظف واطهر. وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره لان الواجب عليها ان تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا ولم يصلي الفجر بعد فعليه ان يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي وليس له التيمم بحجة ادراك الوقت. يجوز للرجل جماع زوجته اكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين والاغتسال احسن والسنة انه اذا اراد ان يعاود الوطأ ولم يغتسل ان يتوضأ وضوء الصلاة وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء ايضا. يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس ان تغتسل بماء وسدر هذا هو الافضل اما الجنب فلا يحتاج للسدر والماء يكفي. صب الماء واسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض يكفي عند دلك الجسم باليد لعموم الايات والاحاديث في ذلك. من خرج منه مني بعد الاغتسال فليس عليه اعادة الغسل وانما عليه اعادة الاستنجاء والوضوء لان خروج المني بدون شهوة لا الغسل اذا كان الماء قليلا لم يستطع ان يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم اذا كان الانسان في مكان ليس فيه ماء الا قليل لا يكفي للغسل فانه يغسل ما امكن به من الحيض ونزل عليها شيء بعد الطهارة. فان كان الذي نزل عليها صفرة او كدرة فانه لا يعتبر شيء بل حكمه حكم البول. وان كان دما صريحا فانه يعتبر من الحيض. وعليها ان تعيد الغسل بعد قطاعي. بدن الجنب طاهر. وهكذا المني طاهر. يجوز للجنب قبل ان يغتسل لمس الاشياء اي من اثواب واطباق وقدور ونحوها. لانه ليس بنجس. لا حرج على الجنب في تقليم اظافره او قص شيء من شعره اذا دعت الحاجة الى ذلك قبل الاغتسال. لا حرج على المرأة ان ترضع طفلها عليها جنابة لا حرج في تأخير غسل الجنابة لغير عذر. ما دام لم يحضر وقت الصلاة فاذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وابي هريرة انهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنسا منه فقال لهما ما شأنكما قال كنا على جنابة فكرهنا ان نجالسك ونحن على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهما بقائهما على غير طهارة والذي ننصح به ان المبادرة بالغسل طيب. اذا بادر فحسن. ولكن لا يلزمه قد يعيقه عائق يخرج للسوق لحاجة يشتريها او كذا فلا حرج عليه انما يلزمه المبادرة اذا حضر ما يوجب ذلك الاختيارات الفقهية