في حكم الدين يا شيخ العشرة بخمسطعش والعشرة باربعطعش والعشرة بثلاثطعش سم وعليه لاجل معلوم ولا بأس. النبي صدقة عليه الصلاة والسلام. وهنا يشتري سلعة يساوي مئة بالمئة والخمسين او مئة وستين او مئتين لا حرج في ذلك لان الاجل له شأن وله قيمة يتكلم بعض الفلوس في مجلس العبد يسلم معلومة وليس حد معلوم لكن افضل المؤمن هذه الا يشدد على اخيه يخفف عليه الربح هذا شيء مؤمن مع اخيه. ولكن ليس لهذا حد محدود. نعم. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم اذا يعني جاء جاب المغترظ منة واخذ القماش هذا بخمسطعشر الف عند ما يجي يشيله يقول له خلونا نخصم عن عن كل كيسة وكل صندوق خمسة ريال. يعني الان الان هذا قرض هذا. قال له البنك سلف عشر الاف. قال نعطيك العشرة الا بخمسطعشر الف. وجابها عند راعي الدكان ياخذ من عندها القماش هذا بخمسطعشر الف وقيمته عشرة الاف ريال. المال المعلوم الى اجل معلوم ترى لا يبيعه حتى ينقلهم الا رحمة. ايوة. المعلوم فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى اهله. اذا كانت لديه حتى تنقله الى رحله فان الرسول نهى ان تباع السلاح حتى فعندك ولا بأس ان يجتمع بزمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجلا الى الى اجل هكذا كل سنة كذا فيه معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام اقساط تسع سنوات نعم لكن الشيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يتفقوا عليه والماء موجود لا بأس. اذا كان المال موجود المعلوم فلا بأس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له الى بيته او الى ثم اولى رسالة ثم بعد ذلك لا ما يجوز هذا لا يجوز