في حكم الدين يا شيخ العشرة بخمسطعش والعشرة باربعطعش والعشرة بثلاثطعش سم وعليه لاجل معلوم ولا بأس. النبي صدقة عليه الصلاة والسلام. وهنا يشتري سلعة يساوي مئة بالمئة والخمسين او مئة وستين او مئتين من اجل او الى اجل لا لا حرج في ذلك. لان الاجل له شأن وله قيمة. يتكلم بعض الجلوس في مجلس العبد يسلم ها هو باغي والديه الأقساط معلومة وليس للربح حد معلوم لكن افضل المؤمن هذه الا يشدد على اخيه يخفف عليه الربح هذا شيء مؤمن مع اخيه. ولكن ليس لهذا حد محدود. نعم. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم اذا يعني جاء جاب المغترظ منة واخذ القماش هذا بخمسطعشر الف عند ما يجي يشيله يقول له خلونا نخصم عن كلى عن كل كيسة وكل صندوق خمسة ريال اي نعم يعني الان الان هذا قرض هذا. قال له البنك سلف عشر الاف. قال معطيك العشرة الا بخمسطعشر الف. وجابها عند راعي الدكان ياخذ من عندها القماش هذا بخمسطعشر الف وقيمته عشرة الاف ريال. المال المعلوم الى اجل معلوم ترى لا يبيعه حتى ينقله الا رحمه الله فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى اهله لديه من السنة بينهما عند التالي. حتى تنقله الى رحله. فان الرسول نهى ان تباع السلاح حتى فعندك ولا بأس ان يجتمعوا بزمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى الى كل سنة كذا فيه معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام اقساط تسع سنوات نعم لكن الشيخ اذا كانوا متفقين بين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يتفقوا عليه والماء موجود لا بأس. اذا كان الماء موجود في البيت المعلوم فلا بأس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له من بيته الثاني الى بيته او الى ثم