﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:57.100
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب التيمم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عند التيمم ينوي الطهارة ويسمي الله ويضرب بيديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه. ثم يقول

3
00:00:57.100 --> 00:01:18.200
اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. الصواب ان يكون التيمم ضربة واحدة. هذا هو الافضل ولو ضرب ضربتين فلا بأس. يشترط ان يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين. قوله

4
00:01:18.200 --> 00:01:46.800
تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والصعيد وجه الارض وقوله منه يدل على ان يكون له غبار يتصل باليد والوجه فاذا لم يتيسر ذلك تيمم من الارض التي عنده سواء كانت الارض صفاء او رملا او طينية او سبخة. لا حرج ان

5
00:01:46.800 --> 00:02:05.400
في مكان ويصلي في مكان اخر قول من تيمم لا يجوز له ان يتحدث مع احد حتى يدخل في الصلاة. لا اصل له وهو باطل. يقوم تيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح

6
00:02:05.600 --> 00:02:35.150
فاذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة. ما دام على طهارة حتى  او يجد الماء ان كان عادما له او يستطيع استعماله اذا كان عاجزا عن استعماله يعذر المسلم في استعمال التيمم اذا بعد عنه الماء. او لم يبق عنده منه الا اليسير. الذي يحفظه لانقاذ

7
00:02:35.150 --> 00:02:56.400
واهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. ليس هناك مسافة معينة تقدرها لكي يباح التيمم انما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت قريب. مثل فوات اول الوقت للفريضة. فلا حرج في ذلك

8
00:02:56.500 --> 00:03:17.700
وان صلاها في اخر الوقت بالماء فلا حرج ايضا اذا كان يضره الماء اجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار ولكن كونه يتيمم من التراب نفسه اولى من الغبار الذي في الفرش واكمل. واوفق للسنة

9
00:03:17.750 --> 00:03:36.650
من يتيمم مع وجود الماء من اجل ادراك صلاة الجماعة. فعليه الاثم وعليه الاعادة من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بازالة القشرة التي على وجه الارض اذا كان المطر خفيفا

10
00:03:36.800 --> 00:03:56.800
فان كان المطر كثيرا قد تمكن من الارض اجزأه التيمم على الارض اليابسة او على ما لديه من امتعة فيها غبار من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه اعادة. من تيمم ثم وجد

11
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
الماء قبل الصلاة الواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم. العاجز عن الماء والتيمم معذور عليه ان يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. العاجز عن استعمال الوضوء او الغسل. حكمه حكم من فقد

12
00:04:16.800 --> 00:04:37.850
ما فاذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. التراب الذي في الصحن او في الكيس. لا مستعملا ولو تيمم منه عدة مرات المستعمل هو التراب الذي اخذه المتيمم في يده ثم تساقط

13
00:04:38.000 --> 00:04:56.150
هذا هو المستعمل الذي علق في يديه وليس هناك حجة واضحة على منع استعماره. ولكن تركه من باب الحيطة حسن. الواجب على المسلم ان اعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء

14
00:04:56.200 --> 00:05:21.800
فان عجز وكان البرد شديدا. وفيه خطر عليه ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله. فانه معذور ويكفيه التيمم والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت فيه تفصيل

15
00:05:21.950 --> 00:05:42.500
ان كان غلبه النوم او كان ناسيا فانه يتوضأ ولو خرج الوقت وقته وقت استيقاظه ووقت انتباهه اما اذا كان متساهلا ليس عنده نسيان ولا نوم. فالواجب عليه ان يصليها في وقتها ولو بالتيمم لو ضاق

16
00:05:42.500 --> 00:06:08.900
الوقت وليس له التأخير لانه حينئذ ظالم بالتأخير معتد. من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في اثنائها فانه يتيمم ويستأنف الصلاة لان ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. الطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الاشياء

17
00:06:09.100 --> 00:06:24.900
فاذا قرر على المريض انه لا يستعمل الماء او لا يصوم. فلا مانع من العمل بذلك. اذا امكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم

18
00:06:25.050 --> 00:06:52.000
فان لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. اذا كان يضرك غسل قدميك بالماء فانك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تتيمم بعد التنشيف تضرب التراب مرة واحدة وتمسح وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع

19
00:06:52.050 --> 00:07:15.400
حد الوجه في التيمم كالوضوء. يمسح وجهه بالتراب من اعلى الجبهة الى اللحية. ومن الاذن الى الاذن يمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف الى اطراف الاصابع. من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء او عجزه عن استعماله

20
00:07:15.400 --> 00:07:37.400
ثم وجد الماء او تمكن من استعماله فانه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة. وهكذا المريض اذا عافاه الله. يغتسل عن الجنابة التي طهرها تيمم واما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه اعادتها

21
00:07:37.450 --> 00:07:55.450
يجوز للمسلم اذا تيمم التيمم الشرعي ان يصلي بذلك ما شاء من فرض او نفل. ما دام عادما للماء او عاجزا عن استعماله ما لم يحدث او يجد الماء في اصح اقوال العلماء

22
00:07:55.500 --> 00:08:15.300
طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد عن الجنابة الاصغر الاختيارات الفقهية