يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب التيمم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عند التيمم ينوي الطهارة ويسمي الله ويضرب بيديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. الصواب ان يكون التيمم ضربة واحدة. هذا هو الافضل ولو ضرب ضربتين فلا بأس. يشترط ان يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والصعيد وجه الارض وقوله منه يدل على ان يكون له غبار يتصل باليد والوجه فاذا لم يتيسر ذلك تيمم من الارض التي عنده سواء كانت الارض صفاء او رملا او طينية او سبخة. لا حرج ان في مكان ويصلي في مكان اخر قول من تيمم لا يجوز له ان يتحدث مع احد حتى يدخل في الصلاة. لا اصل له وهو باطل. يقوم تيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فاذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة. ما دام على طهارة حتى او يجد الماء ان كان عادما له او يستطيع استعماله اذا كان عاجزا عن استعماله يعذر المسلم في استعمال التيمم اذا بعد عنه الماء. او لم يبق عنده منه الا اليسير. الذي يحفظه لانقاذ واهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. ليس هناك مسافة معينة تقدرها لكي يباح التيمم انما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت قريب. مثل فوات اول الوقت للفريضة. فلا حرج في ذلك وان صلاها في اخر الوقت بالماء فلا حرج ايضا اذا كان يضره الماء اجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار ولكن كونه يتيمم من التراب نفسه اولى من الغبار الذي في الفرش واكمل. واوفق للسنة من يتيمم مع وجود الماء من اجل ادراك صلاة الجماعة. فعليه الاثم وعليه الاعادة من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بازالة القشرة التي على وجه الارض اذا كان المطر خفيفا فان كان المطر كثيرا قد تمكن من الارض اجزأه التيمم على الارض اليابسة او على ما لديه من امتعة فيها غبار من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه اعادة. من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة الواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم. العاجز عن الماء والتيمم معذور عليه ان يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. العاجز عن استعمال الوضوء او الغسل. حكمه حكم من فقد ما فاذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. التراب الذي في الصحن او في الكيس. لا مستعملا ولو تيمم منه عدة مرات المستعمل هو التراب الذي اخذه المتيمم في يده ثم تساقط هذا هو المستعمل الذي علق في يديه وليس هناك حجة واضحة على منع استعماره. ولكن تركه من باب الحيطة حسن. الواجب على المسلم ان اعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء فان عجز وكان البرد شديدا. وفيه خطر عليه ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله. فانه معذور ويكفيه التيمم والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت فيه تفصيل ان كان غلبه النوم او كان ناسيا فانه يتوضأ ولو خرج الوقت وقته وقت استيقاظه ووقت انتباهه اما اذا كان متساهلا ليس عنده نسيان ولا نوم. فالواجب عليه ان يصليها في وقتها ولو بالتيمم لو ضاق الوقت وليس له التأخير لانه حينئذ ظالم بالتأخير معتد. من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في اثنائها فانه يتيمم ويستأنف الصلاة لان ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. الطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الاشياء فاذا قرر على المريض انه لا يستعمل الماء او لا يصوم. فلا مانع من العمل بذلك. اذا امكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم فان لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. اذا كان يضرك غسل قدميك بالماء فانك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تتيمم بعد التنشيف تضرب التراب مرة واحدة وتمسح وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع حد الوجه في التيمم كالوضوء. يمسح وجهه بالتراب من اعلى الجبهة الى اللحية. ومن الاذن الى الاذن يمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف الى اطراف الاصابع. من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء او عجزه عن استعماله ثم وجد الماء او تمكن من استعماله فانه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة. وهكذا المريض اذا عافاه الله. يغتسل عن الجنابة التي طهرها تيمم واما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه اعادتها يجوز للمسلم اذا تيمم التيمم الشرعي ان يصلي بذلك ما شاء من فرض او نفل. ما دام عادما للماء او عاجزا عن استعماله ما لم يحدث او يجد الماء في اصح اقوال العلماء طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد عن الجنابة الاصغر الاختيارات الفقهية