﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.400
تفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعاونين بها كثير من الناس العشرة الخمسطعش العشرة باربعطعش ونص العشرة خمسطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة اي نعم لمدة سنوات

2
00:00:16.550 --> 00:00:37.200
لكن ابي حرام ام حرام بينا فيها احكام هذه المداينات نعم ويتوزع من دار الاسلام المستودع وهذه هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصير اذا كان الانسان يبيع السلعة من سكر

3
00:00:37.300 --> 00:00:58.400
وسيارات او رز او غير ذلك بعد ما يحوزها زكاة ملكه في دكانه بمهزلة ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او فوائد الخام او السيارة بحوزته

4
00:00:58.550 --> 00:01:20.600
دعا الى الى اجل معلوم او الى اجال باقساط معها سيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال بثلاثين الف مثلا كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف كان جانب معلومة واصوات معلومة فلا حرج

5
00:01:20.800 --> 00:01:41.950
فقد بيعت باء بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها فلوس دعوة   ويقيم اربعون درهما ثم اشترتها عائشة بهم واعتقتها هلأ من بيع القصاص وهكذا لو كان عنده خام

6
00:01:43.100 --> 00:01:57.300
في دكانة وفي بيته سباعه خام الى اجل معلوم بالف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الفا بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف

7
00:01:57.300 --> 00:02:13.200
خمسة الاف لكن بشرط ان تكون معلومة الاجيال معلومة معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى قابح العباد هذا الدين

8
00:02:13.800 --> 00:02:30.300
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس فقال عليه الصلاة والسلام ما اثنى في شيء فليثبت في كيد معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المبيعات معلومة

9
00:02:30.350 --> 00:02:47.450
المعلومة فلا بأس. اما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة صاحبه على او على سيارة ما بعد شراها وهي بعنده هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء الا

10
00:02:47.450 --> 00:03:09.250
ملكة وحازة صار في منكر في دكانه في بيته في حوشه المسلمين هذا هو محل البيع ثم من اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج وحتى يقضي دين وحتى يعمر بادلة او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحولها ايضا

11
00:03:09.450 --> 00:03:24.500
اذا شراها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى وحده حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه السلام تباع السلع حتى يهز لا تجارنا بحالهم قال ابن عمر كنا نبيع الطعام على السوق

12
00:03:24.700 --> 00:03:41.050
حسنا وله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد سينقله من اعلى السوق لاسفل فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لا بد ان يقبضه من الربا عليه. اما ان يبيعه بيع الاخر

13
00:03:41.150 --> 00:03:58.350
كل واحد منهم ذاب ولا يحدث قفلا تاما كاملا ويحوزه الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو في عند الناس عند الملاك ما بعد جرى منهم يبيع ثم يروح يشتريه ثبت عن رسول الله عليه انه جاءه حاكم بالحجاب فقال

14
00:03:58.350 --> 00:04:23.450
من الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي قال لا لا تبع مالك عندك لا يحل سلف ببيع ولا بيع ما ليس عنده فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزه من التجار فانت منهم في بيته في بسانك في مكان اخر ثم تبيع

15
00:04:23.450 --> 00:04:36.700
ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى ليبيع حتى يحوز هذا المطلوب حتى ينقله الرزق ونحوه عند التاجر لا وفقه