لو ان القاسم شهد قال انا قسمت المال بينهما وكان لهذا الحصة الفلانية تقبل شهادته؟ نعم تقبل شهادته وشهادة الاخ لاخيه ما في مانع الاخ يشهد لاخيه والصديق لصديقه كذلك تقبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى اين وصلنا؟ وصلنا الى كتاب الشهادات ونبدأ مستعينين بالله في كتاب الشهادات المسألة الاولى في هذا الكتاب وهي مسألة حكم الشهادة الشهادة فيها تحمل وفيها اداء. ما معنى التحمل وما معنى الاداء التحمل معناه تحمله معناه ايش مم هو ان يسمع الشاهد الشهادة او يراها او نحو ذلك تمام هو اذا قيل له تعال احضر العقد عقد البيع او احظر عقد النكاح او تعال احضر الواقعة حتى اذا احتجنا لشهادتك بعدين تكون موجودة لما نقول له تعال احضر فهذا تحمل الشهادة يعني نحن نطلب منه تحمل الشهادة الاداء الرجل تحمل الشهادة لما نقول له تعال لو سمحت الى المحكمة واشهد بهذه الشهادة نريدك ان تدلي بشهادتك عند القاضي ادلاؤه بشهادته عند القاضي هذا هو ايش هذا هو الاداء ايش حكم التحمل والاداء؟ قال المصنف رحمه الله تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكنهما ذلك من غير ضرر نمشي حبة حبة يقول تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية عرفنا التحمل والاداء ايش هو؟ عرفناه يقول فرض كفاية اذا الاصل في التحمل والاداء انهما من فروض الكفايات لو ان رجلا جاء الى مجلس احنا جالسين عشرين واحد قال يا جماعة الخير تعالوا معايا واشهدوا على عقد البيع فما قام معه منا الا رجلان البقية الذين لم يقوموا يأثمون نقول لا يأثمون لان الاثم سقط عنهم بشهادة شاهدين لان التحمل فرض كفاية طيب افرض اننا شهدنا كلنا كلنا رحنا وشهدنا العشرين ثم حصلت خصومة ومشكلة في المحكمة وقال تعالوا يا ايها العشرون تعالوا معي الى المحكمة وادلوا بشهادتكم فما ذهب الا رجلان الحكم في الأموال يثبت بشهادة الرجلين فهل نأثم البقية اللي ما رحنا للمحكمة؟ لا يأثمون لان اداء الشهادة فرض كفاية وعلى هذا التصوير فالذي يظهر للعبد الفقير والله اعلم انه ما في فرق هنا بين القول الذي يقول ان اداء الشهادة طرد عين كما هو المعتمد في المذهب ان اداء الشهادة فرض عين على من تحملها تمام؟ اذا طلب منه ذلك بلا ضرر والمؤلف هنا يقول ان اداءها فرض كفاية والظاهر ان ان المسألة ليس فيها خلاف حقيقي. ليش لان سورة لان صورة المسألة والله اعلم على قول من يقول ان اداء الشهادة فرض عين يقول لك اذا شهد اثنان ثم قلنا لهما تعالى الى المحكمة فادليا بالشهادة. هم اثنين لا يقوم الحق الا بهما. فالشهادة واداء الشهادة في حقهما. فرض عينه تمام فالعلة محل البحث مختلف والله اعلم طيب يقول فرض كفاية ثم قال اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها وهذه الحالة تكون فيها الشهادة فرض عين. متى تكون الشهادة فرض عين يا شباب تكون فرض عين تكون الشهادة فرض عين اذا لم يوجد غير الشاهدين. ما في عندنا الا هما فيجب عليهما لانه لا يوجد من يسقط الاثم عنهما طيب فلو ان شاهدين شهدا على بيع لا يوجد شاهدا لا يوجد غيرهما فطلب صاحب الحق منهما ان يشهدا في المحكمة. يقول اجابة طلبه فرض عين عليهما وهذا معنى قوله اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها طبعا ليش اشترطنا اثنين؟ لان الشهادة في الغالب تحتاج الى شاهدين ثم قال رحمه الله تعالى على القريب والبعيد ان امكنهما ذلك من غير ضرر. اذا ما شرط تعين الشهادة ووجوبها شرط ذلك الا يكون على الشاهد ضرر اما اذا كان على الشاهد ضرر بادلائه بالشهادة فلا يجب عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار طيب اذا كان الرجل بعيدا يحتاج ان يمشي مسافة طويلة حتى يصل الى المحكمة لاداء الشهادة فهل يجب عليه؟ نعم يجب عليه. ولهذا قال المؤلف على القريب والبعيد تمام ثم استدل رحمه الله تعالى على هذا الحكم بقوله لقول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين هذا دليل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فكونوا شهداء والامر يقتضي ايش؟ يقتضي الوجوب كما هو مقرر في اصول الفقه وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر ثم انتقل المؤلف الى اقسام المشهود به. فقال رحمه الله والمشهود به اربعة اقسام. ما هي هذه الاقسام الاربعة؟ القسم الاول الزنا عياذا بالله وهذا اشد شيء شدد الشرع فيه في عدد الشهود فاشترط له اربعة من الشهود. قال المصنف رحمه الله احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول شفتوا الشروط اربعة رجال ايش احرار تمام فلا تقبل شهادة النساء هنا ولا تكون المرأتان عن رجل ولابد ان يكونوا احرارا لانه سيأتي معنا ان شهادة العبيد لا تدخل في الحدود ولابد ان يكونوا عدولا لان الشهادة لا تقبل الا من عدل ويأتي ان شاء الله في شروط ان تقبل شهادته. بسم الله اللي بعده الثاني ايش هو المال ونحوه قال الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع اليمين مع اليمين الطالب ثلاثة اشياء يعني المال عندنا عقد ايجارة المؤجر يطالب بالاجرة عقد بيع المشتري يطالب بتسليم السلعة عقد بيع والبائع يطالب بالثمن عقد فرض والمقرض يطالب بالرد الى غير ذلك من المسائل التي يكون محل الشهادة فيها مالا ونحو المال ما يقصد به المال كاثبات عقد البيع والايجارة ونحو ذلك فهذه تثبت بواحد من ثلاثة اشياء. قال فيثبت بشاهدين. شاهدين يعني من الرجال. اثنين طبعا العدالة مشترطة الامر الثاني يثبت بشهادة رجل واحد ومعه امرأتان الثالث اثبتوا بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي اذا عندنا المال وما يقصد به المال يثبت بالشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب اللي هو المدعي الثالث من اقسام المشهود به ما عدا ذلك لا هو زنا ولا هو مال ولكنه من الاشياء التي يطلع عليها الرجال غالبا على سبيل المثال القصاص والقتل والحدود حد القذف مثل هذا ليس بمال ولا يقصد به المال وليس بالزنا فهذا يشترط فيه شهادة رجل. قال ما عدا ذلك ما عدا هذين. مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة رجل وهنا لا مدخل لشهادة النساء الرابع يختلف عن الذي قبله بايش؟ بانه ما لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل الرضاع وعيوب النساء في تحت الثياب والولادة والحيض والعدة قال الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل لان عقبة ابن الحارث لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك فقبل شهادة المرضعة لوحدها وفرق بينهما بذلك وهذا يدل على قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ننتقل الى مبحث اخر وهو مسائل متفرقة وذكر فيها مسائل ممن تقبل شهادتهم تقبل شهادة الرقيق قال المصنف تقبل شهادة الامة فيما يقبل فيه شهادة النساء الاشياء اللي تقول فيها شهادة النساء كالعيوب تحت الثياب ونحو ذلك. تقبل فيه شهادة الامل مثل الحرة للخبر وشهادة العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص. اذا هذا ما يتعلق بشهادة الرقيق اللي هم العبيد تقبل شهادة العبد لكن في الحدود والقصاص لا تقبل الثاني من المسائل الفاعل على فعله تقبل شهادته مثل المرضعة انتبهوا الانسان لا تقبلوا شهادته لنفسه لكن تقبل شهادته على غيره فيما يتعلق بفعله فتقول المرظعة انا ارظعت فلانا وفلانا تمام؟ قال كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة تذكرون باب القسمة اللي اخذناه من الدرس الماظي نعم ولهذا القاسم القسمة والاخ والصديق. كذلك الاصم ما يسمع هل تقبل شهادة؟ نقول نعم فيما رآه لا فيما يسمع ولهذا قال وشهادة الاصم على المرئيات ولي بعدو شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت الاعمى ما يشهد على المريات لكن يشهد على المسموعات اذا تيقن الصوت قال انا متيقن ان الصوت كان صوت فلان فشهد على فلان انه قذف مثلا قال وشهادة المستخفيين والمستخفين. هذا واحد بارك الله فيكم اشترى بظائع من شخص وبعد فترة جحد الشخص البضائع قال ابدا انا ما بعتك شي تمام؟ فنادى قال تعال مر علي في المكتب ونتفاهم جا المكتب قالوا يا اخي لماذا تجحد ليش انت ترفض؟ قال شوف انا اعترف فعلا انك اشتريته مني وكان في واحد ورا المكتب او ورا الستار يسمع مستخفي لا يعلم هذا الشخص به؟ هل تقبل شهادته؟ نعم تقبله شهادة المستخفي مسألة ايضا تقبل شهادة من سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي واحدة اقر على نفسه قال انا فعلا اشتريت من فلان كذا او اقترضت من فلان كذا ها يقبل شهادته؟ نعم يكمل شهادة من سمعه يقره ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي تقول شهادته والقول الثاني يقول لا لازم يقول له طيب هنا مسألة سبق معناه انه الشهادة تكون بالرؤية بالسماع يعني قلنا تقبل شهادة للاصم في المرئيات والاعمال في المسموعات هناك اشياء تثبت الشهادة فيها لا بالسمع ولا بالبصر بل يكفي في الشهادة بها الاستفاضة قال المؤلف وما تظاهرت به الاخبار تظاهرت الكبار انتشر واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به كالشهادة على النسب والولادة. ولا يجوز ذلك في قصاص في حد ولا قصاص. الرجل مثلا اه فلان اسمه زيد ابن عمرو وهذا اسمه زيد بن عمر قد شاعت اسمه بين الناس لا يجحده احد فلو انه احتاج يوما من الايام الى شاهد على البنوة على ان زيد ابن عمر فهذا الشاهد هل هو يشهد انه رآه يخرج من رحم الام لا هو يشهد تقول هذا فلان ابن فلان ودليلي في ذلك استفاضة ذلك عند الناس لا ينكره احد منهم تمام قالوا جاز له ان يشهد بي كالشهادة على النسب ان فلان ابن فلان. والولادة نفس الشيء ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص اشتهر عند الناس ان فلانا قتل انه قتل فلانا لا لا اشتهارهم استفاضته لا تكفي لصحة الشهادة به كذلك بالنسبة لايش ها كذلك بالنسبة لي نعم اه قال كنسبي اه شهادة قالوا لا يجوز ذلك في حد من القصاص قلنا ما نشهد على ان فلان قاتل بمجرد الاستفاضة واشتهر عند الناس وصارت اشاعات وكذا قال لا في قصاص ولا في حد استفاضة عند الناس وانتشر بينهم ان فلان زاني. اعوذ بالله هل يجوز ان يشهد بذلك عند القاضي؟ الجواب لا يجوز له ان يشهد بذلك عند القاضي لان هذا في الحد والقصاص لا تقبل كذلك مسألة اخرى وهي شهادة قاذف رجل قذف فهل تقول شهادته القاذف لا تقبل شهادته الا بعد التوبة تمام والدليل قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم فاسقون الا الذين تابوا طيب فهذه الا الذين تابوا ترجع على ترجع على مم وانا ولا تقبل لهم شهادة ابدا هل ترجع على لا تقبل لهم الشهادة ابدا؟ نعم ترجع لا تقول لهم شهادة ابدا. وترجع ايضا الى اولئك وعند الله هم الفاسقون اذا يرتفع عنه الفسق يجوز ويجوز ان يشهد وتصح شهادته. هذا اذا شهادة القاذف وغيره بعد توبته فتصح شهادته هذا ما يتعلق بدرسنا ما حكم تحمل الشهادة الذي قرره المصنف انه فرض كفاية؟ ما حكم اداء الشهادة قرار المصنف انه فرض كفاية ما العدد المشترط لثبوت الزنا؟ الجواب اربعة رجال في اللغم الجدي اربعة من الرجال في الزنا الى اخره ما العدد المشترط لثبوت المال وما يقصد به المال الجواب رجلان او رجل وامرأتان وانت يمكن ان تزيد عليها رجل ويمين المدعي ما العدد المشترط لثبوت الطلاق؟ ها الطلاق من اي الانواع؟ الطلاق مما لا يطلع عليه الرجال غائبا ولا مما يطلع عليه الرجال الجواب مما يطلع عليه الرجال غالبا طلاق مما يطلع عليه الرجال غالبا ليس من الاشياء اللي تحصل فيه اه يعني بيئة نسائية خالصة فلذلك يشترط فيه رجلان. ما العدد المشترط لثبوت الحيض نقول رجل عدل او امرأة عدل لانه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا. طبعا لما قلنا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا تقول فيه شهادة امرأة لكن طيب شهادة الرجل ايضا تقبل هل تقبل شهادة الفاعل على فعله؟ الجواب نعم تقبل هذا هنا خطأ في التصحيح. اليوم انها تقبل هل تقبل شهادة الصديق لصديقه؟ الجواب نعم تقبل شهادتهما في مانع هل تقبل شهادة الاعمى؟ نقول تقبل اذا تيقن الصوت هل تقول شهادة المستخفي؟ نعم تقبل هل تقول الشهادة على نسب الاستفاضة؟ نعم تقبل الاسئلة المقالية يقول ما حكم شهادة تحمل الوغدان؟ فرض وكفاية ما اقسام الشهود به اما الزنا ففيه شرط ايش الزينة يشترط فيه اربعة جهود الثاني ما اه عدا ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا هذا لابد فيه من شهادة رجلين المال وما يقصده المال اما شهادة رجلين او رجل او امرأتين او رجل يمين المدعي واما ما لا يطلع عليه الا النساء او ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فتقول فيه شهادة امرأة عدل طيب ما حكم شهادة الامة والعبد آآ تقبل الا في القصاص والحدود. ذكر المؤلف والسائل تقول فيها الشهادة ذكر ان شهادة الاخ على اخيه شهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه والقاذف بعد توبته والمستخفي انهم تقبل شهادتهم الشهادة بالاستفاضة مقبولة اذا لم يمكن اذا لم تمكن الشهادة الا بها. هل تقول شهادة القذف؟ تقبل الشهادة بعد توبتي. الاستفتاء يقول نسيت مرظعة انها ارظعت زيدا من الناس ولكن شهدت اختاها وحلفتا بانهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فاكثر. فهل يثبت بذلك المرظعة الجواب نعم يثبت نعم يثبت لان هذا مما لا يطلع للرجال غالبا فتقول فيه شهادة المرأة الرضاعة من الامور التي هذا الجواب اللجنة الدائمة الرضاعة من الامور التي يطلع عليها النساء غالبا. ويثبت في شهادة امرأة عدل وعلى ذلك فان شهادة اختي تلك المرأة بان اختهما رضعت شخصا خمس رضعات فاكثر في الحولين يثبت بها الوظع وتنتشر به الحرمة اذا كانا ثقتين او احداهما بالله الدفن قل استخرج من الباب مثالا لقاعدة لا ظرر ولا ظرار ايش هو؟ لما قلنا لا تجب الشهادة الا مع انتثاء الظرر الاستثنائي اذا تعقب جملا رجع الى جميعها هذي مسألة الحنفية لقول الله عز وجل لما ذكر القذف قال الا الذين تابوا قال الا الذين تابوا يرجعوا الى رفع الحد نعم هل الا الذين تابوا؟ هل يرجعوا الى قبول الشهادة او يرجعوا الى ارتفاع الفسق فقط نعم فالجمهور يقولون اذا تعقب الاستثناء والجمل رجع الى الجميع استخرج من الباب قياسين مع بيان نوعهما نقول قياس الحرة على اه حتى يصل على الحر وهذا من باب القياس بنفي الفارق كذلك من الاقي سهل مذكورة في الباب من الاقيسة المذكورة في الباب قياس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقاس على الرضاعة الوارد في الحديث اما البحث المناظرة ثبوت المال المقصود به مال برجل ومين هذي ترجعون له في كتب الفقه المقارن مثل المغني الموسوعة الفقهية وغيرها والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين