﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فهذا شروع في الكلام على الربع الرابع من ارباع الفقه

2
00:00:17.200 --> 00:00:36.700
وقد تكلمنا فيما سبق حول العبادات ثم حول المعاملات ثم حول فقه الاسرة والان نشرع باذن الله تعالى مستمدين منه العون والتوفيق في الكلام على ما يتعلق بالجنايات والقضاء ويتفرع

3
00:00:36.850 --> 00:00:56.700
عن ذلك الكلام على الجناية على الغير سواء كانت جناية على النفس او على ما دون على ما دون النفس والكلام على المعاصي التي تستوجب الحد والكلام على المنازعات والخصومات وفصل

4
00:00:57.050 --> 00:01:22.300
الحكم فيها وباذن الله تعالى سنشرع اولا في الكلام على القتل و القتل بغير حق مما حرمته الشريعة الاسلامية اشد اشد تحريم مما حرمته الشريعة الاسلامية اشد تحريم والله سبحانه وتعالى

5
00:01:22.700 --> 00:01:48.200
توعد من يقتل مؤمنا بغير حق عامدا فقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما والقتل كما قسمه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى

6
00:01:48.600 --> 00:02:11.600
ثلاثة اقسام قتل يسمى قتل عمد وقتل يسمى عمد وقتل يسمى قتل خطأ  في هذا الدرس يكون الكلام ان شاء الله تعالى حول القتل العمد ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق

7
00:02:11.700 --> 00:02:31.750
بقتل شبه العمد وقتل الخطأ فنقول بارك الله فيكم وهذا امر لا بد ان ننتبه له حتى نميز بين الانواع الثلاثة اذا كان الشخص الذي صدرت منه الجناية على النفس

8
00:02:32.050 --> 00:02:54.600
جناية على النفس يعني قتل اذا كان الشخص الذي صدرت منه الجناية على النفس قاصدا للفعل واحد وقاصدا للشخص ثمين بما يقتل غالبا فهذا هو القتل العمد اذا القتل العمد

9
00:02:55.100 --> 00:03:20.900
لابد ان تتوفر فيه ثلاثة امور الامر الاول ان يقصد الفعل والامر الثاني ان يقصد الشخص والامر الثالث بما يقتل غالبا كشخص اخذ سكينا فطعن زيدا فارداه قتيلا فالان هذا قصد الفعل

10
00:03:21.350 --> 00:03:53.750
وهو الطعن وقصد زيدا وهو الشخص بالة تقتل غالبا وهي السكين هذا يسمى قتل عمد وبالتالي نقول ان هذا الجاني اذا كان يقصد الفعل فننظر واذا كان لا يقصد الفعل فهذا قتل خطأ. يعني اذا كان لم يقصد الفعل اصلا هذا قتل خطأ. يعني كرجل كان يمشي فزلقت رجله

11
00:03:53.750 --> 00:04:12.200
فسقط على اخر فقتله. هذا لم يقصد الفعل اما اذا قصد الفعل ننظر هل هذا الذي قصد الفعل كأن قصد الرمي مثلا هل كان يقصد الشخص ايضا او لا يقصد الشخص

12
00:04:12.550 --> 00:04:33.550
فان كان يقصد الفعل تمام؟ لكنه لا يقصد الشخص فهذا ايضا قتل خطأ كأن رمى بارك الله فيكم يريد غزالة او طائرا فهو قصد الرمي قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص

13
00:04:34.300 --> 00:04:59.950
ويريد الغزال او يريد الطائر فاصاب شخصا فقتله هذا قصد الفعل ولم يقصد الشخص هذا قتل خطأ فان قصد الفعل والشخص ننظر اذا كانت الالة تقتل غالبا فهذا قتل عمد. واذا كانت الالة لا تقتل غالبا فهذا شبه عمد. وسيأتي بيانه ان شاء

14
00:05:01.350 --> 00:05:22.950
ولذلك نقول قتل العمد هو ان يقصد الفعل وان يقصد الشخص بما يقتل غالبا طبعا عدوانا ظلما ظلما وعدوانا. اما اذا كان القتل بحق ك ان فعل هذا الشخص ما يستوجب القتل

15
00:05:23.500 --> 00:05:43.250
من الحدود مثلا فقتله بشروطه المذكورة في محلها هذا لا يعتبر لا يعتبر قتل عمد تترتب عليه الاحكام الاتي ذكرها ثم نقول بارك الله فيكم. في قتل عمد تجب الكفارة

16
00:05:43.500 --> 00:06:09.100
وتجب ويجب القصاص. تجب الكفارة و يجب القصاص والكفارة مذكورة في سورة النساء عتق رقبة فمن لم يجد قام شهرين متتابعين وهذه كفارة وان وردت في قتل الخطأ لكن الفقهاء قالوا

17
00:06:10.450 --> 00:06:35.000
ايضا تجب في قتل العمد والامر الثاني الذي يترتب على القتل العمد القصاص  القصاص معناه ان يؤخذ الجاني بجنايته والولي ولي مقتول ولي المقتول له ان يعفو عن القصاص الى الدية

18
00:06:35.300 --> 00:06:57.250
له ان يعفو عن القصاص الى الدية وله ان يعفو عن القصاص الى مال غير الدية هذا الامر الثاني له ان يعفو عن القصاص الى مال غير الدية وله ان يعفو مجانا وله ان يعفو مجانا

19
00:06:57.550 --> 00:07:19.050
طبعا هنا عندما نقول وللولي هذا خرج مخرج الغالب والا يمكن ان المقتوص المجني عليه هو الذي يعفو واضح قبل ان يموت ينطق بالعفو مثلا فحينئذ يترتب او تترتب احكام العفو

20
00:07:19.100 --> 00:07:41.150
وبالتالي نقول الولي هذا بارك الله فيكم. اما ان يعفو عن القصاص ويعدل الى اخذ الدية واما ان يعفو عن القصاص ويعدل الى مال غير الدية واما ان يعفو مجانا. طبعا لو قال عفوت عن القصاص الى الدية

21
00:07:41.400 --> 00:08:05.150
ثبتت الدية لو قال عفوت مجانا. اه لا يثبت شيء يسقط القصاص وتسقط الدية لو قال عفوت لكن لم يقل مجانا ولم يقل الى الدية ايضا لا تجب الدية على المذهب. عندنا ثلاث حالات

22
00:08:05.250 --> 00:08:25.600
ممن يقول عفوت الى الدية فتجب الدية واما ان يقول عفوت مجانا فلا تجب الدية طبعا يسقطوا القصاص واما ان يقول عفوت فقط لا يقل مجانا ولا يقول الى الدية فايضا لا تجب الدية على

23
00:08:25.650 --> 00:08:52.450
مذهبي الشافعية ثمان هذا القصاص الذي يترتب في او يترتب على القتل العمد العدوان له شروط طرود في القاتل وشروط في المقتول شروط في القاتل وشروط في المكتوب. فاما الشروط التي في القاتل فيشترط في القاتل القصد

24
00:08:52.650 --> 00:09:16.500
يشترط القصد والمراد بارك الله فيكم ان يقصد الفعل الذي هو الرمي مثلا او الظرب مثلا ان يقصد الفعل ولا يشترط ان يقصد القتل واضح يشترط قصد الفعل ولا يشترط قصد القتل. يعني مثال حتى يتضح الامر

25
00:09:16.950 --> 00:09:40.900
لو انه ضربه رصاص تمام بمسدس مثلا برصاص وهو يريد اصابة رجله يريد اعاقته لكن لا يريد قتله لكن هو تقصد ضربه. واضح؟ فهذا قصد الفعل الذي هو الرمي لكنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد القتل

26
00:09:41.450 --> 00:10:03.050
نفترض ان هذا المجني عليه مات بهذا الامر نقول يترتب القصاص. قال لم اقصد القتل نقول قصدت الفعل. يكفي ان يقصد الفعل. فعندما يقول الفقهاء هنا ان يقصد القاتل اي ان يقصد الفعل

27
00:10:03.200 --> 00:10:18.900
ولا يشترط ان يقصد القتل. هذا الامر الاول الامر الثاني الشرط الثاني من الشروط من شروط القصاص المتعلقة بالقاتل العلم ان يعلم القاتل بعصمة المقتول. ان يعلم القاتل بعصمة المقتول

28
00:10:18.900 --> 00:10:38.450
الشرط انما يكون في دار الحرب انما يكون في دار الحرب. الشرط الثالث ان يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي الصبي اذا قتل لا القصاص عليه. وان ثبتت الدية في ماله. كذلك الشرط الرابع ان يكون

29
00:10:38.600 --> 00:11:05.550
عاقلا فلا قصاص على مجنون لا قصاص على مجنون. الشرط الخامس الا يكون القاتل اصلا للمقتول الا يكون القاتل اصلا للمقتول. فلا يقاد للولد من والده. فالاب وان علا والام وان علت لا قصاص عليهما بقتل فرع من فروعهما. وسيأتي مزيد لهذا ان شاء

30
00:11:05.550 --> 00:11:24.800
مزيد بيان لهذا في الدروس القادمة اما الشروط المتعلقة بالمقتول بارك الله فيكم حتى يتم القصاص لابد ان يكون المقتول معصوما لابد ان يكون مقتول ماذا؟ معصوما او قبل ذلك ان يكون اداميا

31
00:11:24.900 --> 00:11:41.650
لانه اذا قتل حيوانا كبقرة او شاة او ثور فلا قصاص في ذلك. والشرط الثاني ان يكون المقتول معصوما فلا قصاص بقتل حربي لان الحربي غير معصوم ولا بقتل مرتد لان المرتد غير معصوم

32
00:11:41.800 --> 00:12:08.100
وايضا تشترط الكفاءة فلا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبد. لان العبد لا يكافئ لا يكافئ الحر وقد تقدم ان الالة التي يكون فيها القتل العمد تقتل غالبا شرطها انها الة تقتل

33
00:12:08.250 --> 00:12:24.750
غالبا لان الالة اذا كانت لا تقتل غالبا فان هذا ليس قتل عمد بل هو قتل شبه عمد كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

34
00:12:24.750 --> 00:12:29.900
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته