﻿1
00:00:07.100 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد ففي هذه ومع هذا اليوم في افتتاح هذه الدورة

2
00:00:26.700 --> 00:00:48.750
العلمية في المسجد الحرام اسأل الله تعالى ان يبارك فيها وان ينفع بها وسيكون هذا الدرس استكمالا لدروس سابقة في دورات سابقة وكانت في كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله

3
00:00:48.800 --> 00:01:17.950
وبدأنا من اول الكتاب ووصلنا الى باب العدة وتوقفنا بسبب ظروف جائحة كورونا لعامين سابقين والحمد لله الان سنستأنف استكمال هذا الدرس ايضا نكمله في دروس ودورات قادمة باذن الله عز وجل حتى يشرح كامل هذا الكتاب باذن الله

4
00:01:17.950 --> 00:01:44.550
وتعالى وهذا الدرس يستمر هذا الاسبوع وسيكون من باب العدة الى باب النذر في عمدة الفقه باذن الله عز وجل وقبل ان ابدأ في الشرح اذكر ببعض الامور المهمة طلب العلم وادابه

5
00:01:44.800 --> 00:01:59.250
فاقول ايها الاخوة طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الامام احمد رحمه الله وذلك لان الانسان لا يمكن ان يعبد الله عز وجل الا عن طريق العلم

6
00:01:59.550 --> 00:02:14.150
مهما كان عليه من القوة في العبادة ومهما كان عليه من الجلد الا انه لا يمكن ان يعبد الله الا عن طريق العلم ولهذا كان فظل العلماء على العباد كبيرا

7
00:02:14.350 --> 00:02:33.450
لان العالم يعرف محال محاب الله تعالى ومرضاته ويعرف محال سخط الله تعالى ولذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على طلب العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من يرد الله به خيرا

8
00:02:34.050 --> 00:02:52.050
يفقهه في الدين تأملوا ايها الاخوة هذا الحديث العظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما مفهوم المخالفة لهذا الحديث؟ من يجيب عن هذا السؤال مفهوم المخالفة لهذا الحديث

9
00:02:52.400 --> 00:03:08.500
نعم تفضل احسنت ان من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين فاذا وجدت من نفسك حرصا على الفقه في الدين حرصا على مثل هذه الحلق حرصا على طلب العلم

10
00:03:08.700 --> 00:03:23.350
حرصا على الاستفادة فهذه امارة على انه ولد بك الخير ان شاء الله اما الذي يجد من نفسه عزوفا عن طلب العلم ونفورا منه واذا حضر مثل هذا المجلس فانه

11
00:03:23.550 --> 00:03:38.600
يتململ وينفر هذا ربما قد يكون وهذا امارة على انه لم يرد به الخير فاحرص يا اخي الكريم على انه اذا وجدت درس علم او حلقة علم ان تلازمها فانك تكسب بهذا فوائد كثيرة

12
00:03:38.900 --> 00:03:57.450
الفائدة الاولى الاجر من الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم ومجالس العلم داخلة في مجالس الذكر

13
00:03:57.950 --> 00:04:11.350
وفي اخر الحديث وهو في الصحيحين يقول الله عز وجل اشهدكم اني قد غفرت لهم وهذه هي الفائدة الثانية مغفرة الذنوب فتقول الملائكة يا ربي ان فيهم فلانا ليس منهم

14
00:04:11.550 --> 00:04:30.350
وانما اتى لحاجة وجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس هذه الفائدة الثانية مغفرة الذنوب الفائدة الثالثة تحصيل العلم النافع فانه اذا حضر مثل هذه الدروس يحصل علما

15
00:04:30.600 --> 00:04:48.350
يستنير به في امور دينه ويعبد الله تعالى على بصيرة وقد كان السلف الصالح عندهم حرص شديد على طلب العلم حتى ان جابر بن عبدالله الانصاري لما بلغه ان عند عبدالله بن انيس

16
00:04:48.400 --> 00:05:04.950
حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من المدينة الى الشام على بعيره وحده ومكث في هذه الرحلة شهرين شهرا في الذهاب وشهارا في العودة كل ذلك لاجل سماع حديث واحد فقط

17
00:05:07.800 --> 00:05:31.250
والفائدة الرابعة انه يستفيدوا بمثل حضور هذه الدروس ادبا وتربية وتحسينا لاخلاقه ولذلك تجد ان طالب العلم الذي يصدر عن اهل العلم وعن الدروس والحلق يكون عليه من الشمت ومن الادب والخلق ما ليس عند غيره

18
00:05:31.550 --> 00:05:48.700
بينما تجد الذي يطلب العلم عن طريق الكتب تجد عنده من الحدة ومن سوء الادب ما ليس عند غيره ممن يحضر مثل هذه الحلق والدروس. وهو يستفيد ادبا وعلما وصمتا وخلقا فهو على خير

19
00:05:48.950 --> 00:06:09.200
فهذه المجالس مجالس ايمانية مباركة ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم وينبغي ان يستحضر النية ويصحح النية بان ينوي بطلبه للعلم التقرب الى الله تعالى بذلك. وينوي رفع الجهل عن نفسه

20
00:06:09.550 --> 00:06:27.300
ورفع الجهل عن غيره ولهذا لما سئل الامام احمد كيف تكون النية في طلب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه والعلم يأتي شيئا فشيئا يعني لا يأتي دفعة واحدة

21
00:06:27.500 --> 00:06:44.000
وانما يحصله طالب العلم شيئا فشيئا فهو يحتاج الى صبر ولهذا قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد لابد من الصبر والتحمل في طلب العلم واسلافنا كانوا

22
00:06:44.100 --> 00:07:02.600
يرتحلون في طلب العلم ليست كالرحلة في الوقت الحاضر على الطائرات ومع وجود وسائل اتصالات كان طالب العلم في ذلك الزمان يغترب اولا يرتحل اما على رجليه او على بعيره

23
00:07:02.950 --> 00:07:23.200
ويقطع الصحاري والفيافي والقفار ثم ينقطع عن اهله انقطاعا تاما ليس في وسائل التواصل لا يدرون اهله عنه لا يدرون لا يدري اهله عنه وينقطع عنهم مدة ينقطع عنهم المدد الطويلة بالسنوات

24
00:07:23.600 --> 00:07:43.100
كل ذلك لاجل تحصيل العلم اما الان فقد اصبح العلم متيسرا مبذولا واصبح يجده طالب العلم في مثل هذه الحلق والدروس ويجده عن طريق القنوات وعن طريق الانترنت وعن وكذلك ايضا

25
00:07:43.150 --> 00:08:02.900
يجد الكتب الكثيرة عبر البرامج الحاسوبية ويجد ايضا كتب الورقية المطبوعة بافخر الطبعات ازهد الاثمان فاصبح العلم مبذولا اكثر من اي وقت مضى ولذلك ينبغي رفع الهمة في طلب العلم

26
00:08:04.500 --> 00:08:20.800
وان يحرص طالب العلم على الاستزادة وقل ربي زدني علما لم يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء الا من العلم وقل ربي زدني علما

27
00:08:23.300 --> 00:08:41.600
فاحرص يا اخي الكريم على ان يكون طلب العلم اكبر اهتماماتك وان تجعل لطلب العلم نصيبا من وقتك يكون لك حلق ودروس تحافظ عليها وتفيد منها وينبغي لطالب العلم ايضا

28
00:08:41.750 --> 00:08:58.650
ان يضبط العلم لان بعض الناس يحضر مثل هذه الدروس بعد شهر او شهرين تسأله يقول نسيت نسى معظم ما سمع ولذلك لابد من ظبط العلم ومذاكرته حياة العلم المذاكرة

29
00:08:58.950 --> 00:09:17.650
وظبط العلم ابرز طرق ظبطه طريقتان. الطريقة الاولى بالكتابة لكن تكون كتاب الشريعة وتكون ايضا مرتبة بحيث ترجع لها من حين لاخر والطريقة الثانية بالتسجيل تسجل هذه الدروس وتستمع لها اكثر من مرة

30
00:09:18.550 --> 00:09:37.400
وبعض الناس يفظل الطريقة الاولى وبعض الناس يفظل الطريقة الثانية اختر ما تراه الانسب بهذه الطريقة تظبط العلم فلابد اذا من من ظبط العلم ولابد من مذاكرة العلم وانفع العلوم

31
00:09:38.000 --> 00:09:52.450
ما كان له اثر عليك في العمل انفع العلوم ما كان له اثر عليك في العمل والتطبيق ما هي العلوم التي تجد لها اثرا في العمل والتطبيق؟ هذه هي افضل العلوم

32
00:09:53.550 --> 00:10:08.050
وعندما نتأمل فيها نجد ان ابرزها علمان علم العقيدة وعلم الفقه العقيدة لا يخفى اهمية العناية بالعقيدة الصحيحة بل ان الله تعالى بعث الانبياء والرسل من اجل تصحيح عقائد الناس

33
00:10:08.500 --> 00:10:21.500
والا كانت الامم السابقة تقر بان الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. لكن كان عندهم انحراف في العقيدة. فارسل الله الرسل لاجل تصحيح العقائد واما الفقه فهو حياة الناس العملية

34
00:10:22.050 --> 00:10:40.900
لو استمعت الى الى اي برنامج افتاء انظر فيما يسأل الناس تجد ان معظم الاسئلة مسائل فقهية اقام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والاطعمة والنذور والايمان ونحو ذلك وبقية العلوم تأخذ منها بقدر معين

35
00:10:42.050 --> 00:10:59.350
لكن هذان العلمان ينبغي التركيز عليهما في هذه السلسلة من الدروس في شرح العمدة في الفقه هي ولله الحمد مسجلة ولذلك من فاته شيء منها يجدها في مسجلة وموجودة على اليوتيوب وغيره

36
00:11:00.650 --> 00:11:14.800
فبالامكان التدارك يعني لمن اتى لهذا الدرس ولم يحضر الدروس السابقة بامكانه يتدارك آآ تسجيل الدروس. ثم ايضا ان شاء الله اذا انتهينا من الكتاب فيطبع هذا الشرح في كتاب

37
00:11:15.000 --> 00:11:30.350
باذن الله عز وجل لكن حتى ننتهي نحن الان لا زلنا في فقه الاسرة وان شاء الله نكمل شرح هذا الكتاب ويخرج في مؤلف باذن الله عز وجل. لكن من اراده مسموعا فهو موجود ايضا

38
00:11:33.250 --> 00:11:49.450
فنبتدئ على بركة الله عز وجل ومن كان عنده اسئلة او استفسارات فليكتب سؤاله ويرسله الينا سنخصص جزءا من الوقت في اخر الدرس لاجابة عن ما يتسع به الوقت من الاسئلة والاستفسارات

39
00:11:52.100 --> 00:12:08.450
فنبدأ على بركة الله اولا بقراءة عبارة المصنف رحمه الله تفضل الشيخ اسامة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا

40
00:12:08.650 --> 00:12:29.500
ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين قال الامام ابن قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب العدة  ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة

41
00:12:29.550 --> 00:12:48.100
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بارك الله فيك. طيب باب العدة العدة معناها

42
00:12:48.400 --> 00:13:16.800
انتظار محدود يلزم المرأة عند زوال النكاح انتظار محدود يعني مؤقت يلزم المرأة عند زوال النكاح اما بطلاق او بوفاة هذه العدة فالمرأة تتربص وتنتظر مدة معينة عند زوال عقد النكاح وعقد الزوجية اما بوفاة او بطلاق

43
00:13:18.000 --> 00:13:40.700
والحكمة من هذه العدة لها عدة حكم من ابرزها التأكد من براءة الرحم فان المرأة له كانت حاملا ثم تزوجت مباشرة ادى هذا الاختلاط الانساب لمن ينسب هذا الولد فمن الحكم التأكد من براءة الرحم

44
00:13:41.050 --> 00:13:58.000
ومن حكم العدة ايضا بالنسبة للطلاق عدة الطلاق اعطاء المطلق فرصة لكي يراجع نفسه بما اقدم عليه من الطلاق وهذا في الطلاق الرجعي لو طلقها طلقة او طلقتين فانها تعتد ثلاث حيضات

45
00:13:59.600 --> 00:14:18.200
يعني تقريبا ثلاثة اشهر هاي الثلاثة اشهر فرصة للزوج لكي يراجع نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وايضا من حكم الطلاق وايضا من حكم مشروعية العدة حتى

46
00:14:18.300 --> 00:14:37.800
تكون حريما للنكاح الذي له خطر وشأن فتكون هذه العدة فاصلة بين النكاح الاول والنكاح الثاني عند وجوده فلا يتصل الناكحان وقد كانوا في الجاهلية يطلقها الزوج اول النهار وتتزوج اخر النهار

47
00:14:38.750 --> 00:14:58.550
كان هذا موجودا في الجاهلية وقد ذكر ان احد العرب طلق زوجته في الصباح فتزوجها رجل في المساء فاتاه زوجها الاول معه السيف وقال له طرق عليه الباب فلما فتح له الباب

48
00:14:58.600 --> 00:15:15.850
قال سلام الله يا مطر اسمه مطر كلام الله هي مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو رأس مفرقك الحسام فطلقها فكانوا يطلق هذا ويتزوج هذا في اليوم الواحد

49
00:15:16.350 --> 00:15:38.750
فجعل لهذا العقد عقد النكاح هذا الحريم لانه عقد سماه الله تعالى ميثاقا غليظا فلا يتصل الناكحان وايضا من الحكم بالنسبة لعدة الوفاة رعاية حق الزوج المتوفى وذلك بان تقوم الزوجة بالاحداء عليه

50
00:15:40.650 --> 00:16:01.700
فليس من رعايته ان الزوج يموت اليوم وتتزوج المرأة غدا وتبقى مدة تحد على زوجها ويكون في هذا رعاية لحقه وربما يكون هناك حكم اخرى غير ما ذكر والله تعالى حكيم عليم وهو احكم الحاكمين

51
00:16:01.800 --> 00:16:19.650
لا يشرع شيئا الا لحكمة قال المصنف رحمه الله ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة اي ان اي انه لو ان رجلا عقد على امرأة

52
00:16:20.900 --> 00:16:45.550
عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قبل المسيس يعني الوطئ وقبل الخلوة فلا عدة عليها وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل ذكر المؤلف الدليل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

53
00:16:45.550 --> 00:17:14.350
الكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فاذا المرأة غير المدخول بها هذه اذا طلقت لا عدة لها ليس لها عدة وهذا بالاجماع طيب غير المدخول بها سيتكلم عنها المؤلف ويضع لها اقساما. نعم. قال رحمه الله تعالى والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام

54
00:17:14.750 --> 00:17:31.850
اولاها ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ولو كانت حاملا بتوأمين بتوأمين لم تنقض لم تنقض عدتها لم تنقضي. لا احسن الله اليكم لم تنقضي عدتها حتى تضع الثانية منهما

55
00:17:31.950 --> 00:17:52.000
والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان. خلق الانسان نعم. نعم. قال والمعتدات يعني مدخول بهن ينقسمن اربعة اقسام عرف ذلك بالصبر والتتبع

56
00:17:52.300 --> 00:18:22.000
احداهن اولاة الاحمال يعني المرأة الحامل اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن وهذا يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها فبمجرد ان تلد انقضت عدتها طيب ماذا لو ان امرأة توفي زوجها وبعد ساعة واحدة

57
00:18:22.350 --> 00:18:44.150
ولدت هل تنقضي عدتها ام لا ساعة واحدة تنقضي ولذلك قال الفقهاء حتى لو ولدت وهو على مغتسل يغسل قضت عدتها طيب ماذا لو ولدت بعد وفاته بدقيقة واحدة تنقضي عدتها

58
00:18:44.450 --> 00:19:04.000
تنقضي تنقضي معنى ذلك العدة فقط دقيقة واحدة مثلا هذا قد يحصل رجل توفي ثم بعد ذلك انجبت زوجته فلما رجع المستشفى قالوا انه لما رجع المستشفى قالوا انها ولدت الساعة كذا

59
00:19:04.100 --> 00:19:33.150
بعد وفاته بدقيقة تنقضي عدتها وهكذا ايضا المطلقة المطلقة اذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوظع الحمل طيب هل الحمل يطيل عدة المطلقة او يقصرها نعم نعم احسنت قد يطيل وقد يقصر

60
00:19:33.950 --> 00:19:56.400
فقد يطلقها وتلد بعد ساعة تنقضي عدتها وقد يطلقها ولا يزال الجنين نطفة. فتبقى عدتها تسعة اشهر عدة طويلة فقد تطول وقد تقصر اذا المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوظع الحمل

61
00:19:57.700 --> 00:20:19.350
بوضع الحمل والمطلقة تنقضي عدتها بوظع الحمل وهذا بالاجماع. لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن ام لهن قال ولو كانت حاملا بتوأمين الفقهاء يفترضون مسائل وقد تقع هذه المسائل يعني ليست مسائل

62
00:20:19.700 --> 00:20:45.050
مستحيلة الوقوع قد تقع فهذه مسألة وان كانت قليلة الوقوع ولكن لابد ان نعرف حكمها لو كانت هذه المرأة حاملا بتوأمين قال لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما فاذا وضعت الاول لم تنقظ عدتها لابد ان تظع المولود الثاني

63
00:20:46.650 --> 00:21:11.000
طيب ثم قال المؤلف وهذا يصلح ان يكون ضابطا ضابطا في هذه المسألة  والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق انسان الحمل الذي تنقضي به العدة لان قلنا ان العدة تنقضي بوضع الحمل

64
00:21:11.200 --> 00:21:29.500
وتصير به الامة. الامة يعني الرقيقة وقد انقرض الرق الان في الوقت الحاضر في جميع دول العالم انقرظ واصبح الرق مجرما رسميا في جميع دول العالم. بل يعني اصبح يعاقب عليه

65
00:21:29.850 --> 00:21:49.500
والمنظمات الدولية ايضا تجرمه فانقرض الرق لم يعد الرق موجودا في وقتنا الحاضر فهذه المسائل التي نقرأها في كتب الفقهاء في مسائل الرق اصبحت مسائل نظرية قال والامة يعني ما تصير وتصير به الامة ام ولد

66
00:21:49.550 --> 00:22:12.500
الامة اذا ولدت اصبحت ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان يعني الحمل اذا كان نطفة لا تنقضي به العدة اذا كان علقة لا تنقضي به العدة طيب متى تنقضي به العدة؟ ونقول ان هذه المرأة الحامل قد

67
00:22:12.600 --> 00:22:35.000
وضعت هذه المرأة الحامل قد وضعت يقول المؤلف ما يتبين به خلق انسان طيب متى يتبين خلق انسان يتبين خلق الانسان في طور المضغة بطور المضغة من يذكر لنا الدليل لذلك من القرآن

68
00:22:35.600 --> 00:22:59.800
ان خلق الانسان يتبين في طور المضغة نعم تفضل ارفع صوتك من تراب خلقناكم من تراب ثم بنطفة ثم من علقة احسنت ثم بمضغة مخلقة وغير مخلقة في سورة الحج

69
00:23:00.950 --> 00:23:16.400
فالاية تشير الى ان التخليق انما يكون في طور المضغة فلا يكون في طور النطفة ولا في طور العلقة طيب طور المضغى متى يجمع خلق احدكم اربعين يوم نطفة في بطن امه

70
00:23:17.050 --> 00:23:35.700
ثم علقة مثل ذلك يعني اربعين ثم اربعين فطور المضغة يأتي بعد ثمانين يوما معنى ذلك ان تبين خلق الانسان يكون في طور الثمانين يوما. بعد ثمانين يوما بعد ثمانين يوما من عمر الحمل

71
00:23:37.600 --> 00:23:53.900
وعلى هذا فالمرأة الحامل اذا القت نطفة لا تنقضي به العدة ابقت علقة لا تنقظي به العدة القت مضغة تبين فيها خلق انسان حيث اصبح في في هذا الذي القته ما يشير الى انه انسان

72
00:23:54.400 --> 00:24:18.900
بعين او اذن او يد او رجل فهنا انقضت عدتها وايضا نستفيد من هذا فائدة اخرى وهي ان المرأة اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان تصبحوا نفساء ويجري عليه احكام النفساء

73
00:24:19.550 --> 00:24:34.650
اما اذا وضعت قبل ما يتبين في خلق انسان فهذا الدم دم فساد تصلي معه وتصوم فلو ان امرأة اسقطت مثلا الحمل وعمرها اربعون يوما هذا دم فساد او دم نفاس

74
00:24:35.150 --> 00:24:55.250
دم فساد طيب عمره خمسون يوما بل فساد تتون يوما فساد سبعون يوما فساد. ثمانون يوما هنا اذا تبين في خلق الانسان يكون دم نفاس احيانا التخلق قد يتأخر يعني اذا ما بعد تسعين يوما يتبين في خلق انسان

75
00:24:55.300 --> 00:25:12.650
ما قبل الثماني لا يتبين ما بين الثمانية الى التسعين قد يتبين وقد لا يتبين فينظر لهذا الذي القته المرأة ان تبين في خلق انسان  تنقضي به العدة وايضا يصبح دم نفاس

76
00:25:13.850 --> 00:25:35.850
اذا كانت لا تدري المرأة الاصل انه دم فساد حتى يتبين له حتى يتبين للمرأة ان ما القته فيه خلق انسان طيب هذا هو القسم الاول القسم الثاني نعم قال رحمه الله الثاني اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والايماء

77
00:25:35.850 --> 00:25:54.400
وعلى النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء القسم الثاني اشرنا لها قبل قليل لكن المؤلفة عاد هنا من باب الترتيب اللاتي توفي ازواجهن عنهن اللاتي توفي ازواجهن عنهن

78
00:25:54.500 --> 00:26:17.000
لكن الذي اشرنا له قبل قليل وهن حوامل قلنا العدة تنتهي بوضع الحمل هنا وهن غير حوامل وهن غير حوامل فعدتهن اربعة اشهر وعشرا وهذا بالاجماع لقول الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

79
00:26:18.300 --> 00:26:38.300
فعدة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرا قال بعض العلماء ان عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم نسخت الى اربعة اشهر وعشرا ولكن الصحيح انها

80
00:26:38.600 --> 00:26:53.150
فرضت انها شرعت اربعة اشهر وعشرا وان قول الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواج وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه ليست في العدة وانما هذه في وصية

81
00:26:54.200 --> 00:27:16.950
الاولياء بان يبقوا الزوجات بعد وفاة ازواجهم في بيوتهم لمدة حول متاعا الى الحول غير اخراج يعني لا يخرجن من البيوت ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية وصية لازواجهم

82
00:27:17.200 --> 00:27:35.450
متاعا الى الحول غير اخراج يعني لا يخرجن من البيوت فالاية ليس فيها ذكر اصل للعدة والصحيح انها فرضت او شرعت اربعة اشهر وعشرا قال والاماء على النصف من ذلك. دائما الامة على النص من الحرة في الاحكام

83
00:27:36.550 --> 00:27:57.800
ومن يذكر لنا الدليل من القرآن على ان الامة على النصف من الحرة بسورة النساء بعضهم نعم فان اتينا بفاحشة يعني الاماء. فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني من العقوبة

84
00:27:58.700 --> 00:28:16.400
فدلت الاية على ان عقوبة الامة اذا زنت نصف عقوبة الحرة وهكذا في بقية الاحكام تتنصف العقوبة وتتنصف الاحكام. ففي العدة الامة على النصف من الحرة اذا توفي عنها زوجة تكون عدتها كم

85
00:28:16.850 --> 00:28:36.450
اذا كانت الحول اربعة اشهر وعشرة الامة شهران وخمسة ايام احسنت طيب قال وما قبل المسيس وما بعده سواء اما ما بعد المسيس فواضح ان المرأة اذا دخل بها الزوج

86
00:28:36.700 --> 00:28:58.000
ثم مات عدتها اربعة اشهر وعشرا لكن اذا عقد رجل على امرأة ثم مات قبل الدخول فهل تعتد عليه اربعة اشهر وعشرة او تسقط عنها العدة مثل المطلقة نعم تسقط

87
00:28:58.500 --> 00:29:20.900
ما تسقط طيب نعم تسقط نعم الجواب انها لا تسقط العدة عنها بالاجماع لا تسقط انما تسقط عن المطلقة المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها اذا طلقها زوجها تسقط العدة لا عدة عليها

88
00:29:21.400 --> 00:29:38.750
لكن المتوفى عنها زوجها لا تسقط العدة عنها انتبهوا وهذا يدل على عظيم شأن النكاح فلو ان رجلا قال قال لاخر زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت بحضور شاهدين ثمان هذا الزوج

89
00:29:39.150 --> 00:30:01.050
مات بعد خمس دقائق يلزم هذه المرأة ان تعتد اربعة اشهر وعشرا بمجرد العقد اربعة اشهر وعشرة وهذا بالاجماع طيب هل يكون لها المهر نعم يكون لها المهر كاملا ولا يتنصف

90
00:30:01.500 --> 00:30:19.800
هل ترث؟ ترث ترث الزوج ان لم يكن له ولد كم لها الربع واذا كان له ولد الثمن منه هذه الغنائم كلها بسبب عقد النكاح تاخذ المهر كامل وترثه لكن ايضا تعتد عدة الوفاة

91
00:30:21.550 --> 00:30:38.850
وهذا بالاجماع باجماع العلما هذه المسألة ليس فيها خلاف لانها لعموم الادلة فان قول الله تعالى والذين يتوفون يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهم يشمل مدخول بها وغير المدخول فهم العلماء ذلك واجمعوا عليه

92
00:30:38.900 --> 00:30:56.350
واذا قيل اجماع يعني هذا يعطيك قوة لان الاجماع من اقوى الادلة فان بعض العلماء يقدمه على دلالات الكتاب والسنة باعتبار انه قد يختلف في فهم دلالة الكتاب والسنة الامة معصومة من من الخطأ في الاجماع

93
00:30:57.050 --> 00:31:18.400
طيب القسم الثالث نعم قال رحمه الله تعالى الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء طرق الامة حيضتان نعم القسم الثالث المطلقات من ذوات الاقراء الاقراء يعني الحيض

94
00:31:19.050 --> 00:31:37.400
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا ايضا بالاجماع غالبا المسائل المجمع عليها لها دليل من القرآن والسنة دليل صريح دليل هذه المسألة قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قروء جمع قرء

95
00:31:38.200 --> 00:32:01.800
والقرؤ معناه الحيض وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى وابن عباس لكن قال بعض العلماء ان المراد الطهر لان اللغة العربية تدل على ان القرى قد يطلق ايضا على الطهر

96
00:32:02.900 --> 00:32:18.200
ولكن اكثر اهل العلم على ان المقصود به الحيض وهو القول الراجح وهو المأثور عن اكثر الصحابة ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك. قالها للمستحاضة

97
00:32:18.450 --> 00:32:40.800
بعد ايام حيضك فمعنى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات صحيح اللغة العربية تحتمل معنيين فالقرب معناه في اللغة العربية الحيض والطهر ولذلك يقال ان هذا من الاضداد

98
00:32:40.950 --> 00:32:55.300
تجمعنا من الابدان يعني يطلق على الشيء وعلى ضده يطلق على الشيء وعلى ضده فالقرؤ من الاضداد في اللغة العربية ولكن دلت الادلة والاثار عن الصحابة على ان المقصود به في الاية الحيض

99
00:32:56.150 --> 00:33:18.650
فعلى ذلك نقول ان عدة المطلقات من ذوات اللاتي يحضن ثلاث حيضات فالمرأة اذا طلقت وكانت مما تحيض عدتها ان تحيض ثلاث حيضات الا اذا كانت امة فعدتها حيضتان الاصل انها حيضة ونصف لان الامل على النصف من الحرة

100
00:33:18.850 --> 00:33:34.650
لكن جبر النصر لا يمكن ان يكون يعني حيضة ونصف فقيل حيضتان القسم الرابع. نعم. قال رحمه الله تعالى رابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

101
00:33:34.900 --> 00:33:55.750
والامة شهران ويشرع التربص مع العدة مواضع يكفي الرابع الا ان ييأسن من المحيض هذه ذكرها الله تعالى في سورة الطلاق فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائك وان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

102
00:33:56.350 --> 00:34:15.600
فذكر الله تعالى ان النساء اللاتي يئسن من المحيض بسبب كبار السن او بسبب مرض او غير ذلك عدة هذه المرأة اليائسة عدتها ثلاثة اشهر وهكذا المرأة الصغيرة التي لم تحظ اذا طلقت

103
00:34:15.700 --> 00:34:35.750
عدتها ثلاثة اشهر وهذا بالاجماع لانه منصوص عليه في الاية الكريمة والامة على النصف عدتها شهران الاصل انها الاصل انها شهر ونصف  لكن باعتبار ان الامة اذا كانت من ذوات الحيض

104
00:34:36.100 --> 00:34:53.750
عدة حيضتان قيل هنا عدة الامة ايضا شهران قيل عدتها شهران نعم قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع احدها اذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما ما رفعه

105
00:34:53.750 --> 00:35:09.650
فانها تربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم يشرع التربص مع العدة. يعني يجب على المرأة ان تنتظر

106
00:35:09.650 --> 00:35:25.300
فترة العدة يجب على المرأة ان تنتظر فترة قبل العدة ثم تعتز يجب على المرأة ان تنتظر فترة قبل العدة ثم تعتد هذا معنى كلام المؤلف يشرع التربص مع العدة يعني انتظار قبل العدة

107
00:35:25.700 --> 00:35:43.650
في هذه المواضع الثلاثة الموظع الاول اذا ارتفع حيظ المرأة لا تدري ما رفعه امرأة اصبح لا يأتيها الحيض ولا تدري ما السبب فانها تتربص تنتظر سنة تسعة اشهر ثم تعتد

108
00:35:43.750 --> 00:36:03.400
مع فانها تتربص تسعة اشهر يعني تنتظر تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات اي انها اي ان المجموع سنة تبقى سنة تنتظر سنة تسعة اشهر تربص وثلاث ثلاثة اشهر عدة عدة الايسة

109
00:36:03.800 --> 00:36:23.800
فيكون المجموع سنة  دليل لهذا ان هذا قد روي عن عمر رضي الله عنه واشتهر عنه ولكن في الوقت الحاضر يمكن ان يستعان بالطب الحديث في معرفة ان المرأة ليس

110
00:36:24.050 --> 00:36:43.500
ليست حاملا تأكد من خلو الرحم لان تسعة اشهر مدة طويلة والغرض منه التأكد من براءة الرحم مع الطب الحديث اصبح بالامكان انقطع ان هذه المرأة حامل او ليست بحامل

111
00:36:44.250 --> 00:37:04.650
الان الاشعة اصبحت يعني انواع من الاشعة الاشعة التي تصور الخلية الصغيرة التي لا ترى بعين مجردة فكيف بالحمل ولذلك ذهب بعض العلماء المعاصرين الى انه في هذه الصورة يكفي ان تعتد المرأة ثلاثة اشهر من غير حاجة

112
00:37:04.800 --> 00:37:27.550
لتسعة اشهر اذا قطع الاطباء بانها غير حامل اذا اظهرت الفحوص والتحاليل بانها غير حامل وقطع بذلك ولا حاجة نقول لها تنتظري تسعة اشهر لان هذا فيه اظرار بها وهذه المسألة ليس فيها دليل من القرآن او السنة لانتظار تسعة اشهر وانما اثر عن عمر

113
00:37:28.000 --> 00:37:40.200
ويعني بناء على ما هو موجود في زمنه لانه يخشى ان تكون حاملا ومع تقدم الطب في الوقت الحاضر نقطع بان هذه المرأة ليست حاملا تعتد فقط عدة الايشة ثلاثة اشهر

114
00:37:40.250 --> 00:37:58.400
هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة اما ان عرفت ما رفع الحيض بان تكون مثلا ترضع المرأة التي ترضع يتأخر عندها الحيض فانها تنتظر قال لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به

115
00:37:58.700 --> 00:38:19.900
وهذا ايضا المروي عن بعض الصحابة كعثمان وعلي بشأن لم مش في شأن المرأة التي لم تحظ لاجل رظاعها لاجل ارضاعها لطفلها لكن اذا انتظرت المرأة نزول الحيض انتظرت ثم انتظرت ولم ينزل الحيض

116
00:38:20.750 --> 00:38:46.750
فتكون حينئذ كاليائسة تعتد ثلاثة اشهر الثاني نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره. تتربص اربعة سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته

117
00:38:47.600 --> 00:39:05.150
امرأة المفقود هذا يتكلم عنها العلماء في باب الفرائض وارث المفقود يعقد الفرظيون له كتابا المفقود لا يخلو اما ان يكون الغالب عليه السلام او الغالب عليه الهلاك وذكر المؤلف الحالتين

118
00:39:05.250 --> 00:39:25.000
الحالة الاولى اذا كان الغالب عليه الهلاك قال مصمم امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة في مهلكة بان يكون في حرب مثلا او نحو ذلك قال او من بين اهله هذا الغالب عليه السلامة

119
00:39:25.950 --> 00:39:46.950
فلم يعلم خبره قال تتربص اربع سنين تنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة قالوا لان ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته

120
00:39:47.500 --> 00:40:07.700
ولو بقي تسعين سنة وهذا مما يبين ضعف هذا القول لان هذا فيه اضرار بهذه المرأة والمشهور بمذهب الحنابلة انه اذا كان الغالب عليه الهلاك فينتظر اربع سنين واذا كان غالب عليه السلامة

121
00:40:08.000 --> 00:40:29.850
فينتظر تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة سنة منذ ولد وهذا القول قول مرجوح ولذلك فالصواب وهو الذي عليه العمل وهو الذي عليه الان فتية معظم العلماء ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي

122
00:40:30.550 --> 00:40:56.100
فالقاضي يدرس حالة هذا المفقود من جميع النواحي حالته العقلية والنفسية والاجتماعية وظروف وملابسات فقده ويضرب مدة يغلب على الظن ان يبحث عنها عن هذا المفقود فان اتى والا حكم القاضي بوفاته

123
00:40:56.850 --> 00:41:13.900
اتى هذا المفقود والا حكم القاضي بوفاته هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اما التحديد باربع سنين وبعض العلماء يحدد ايضا وتسعين سنة منذ ولد وبعضهم بسبعين سنة وبعضهم بستين سنة كل هذه الاقوال لا دليل عليها

124
00:41:14.350 --> 00:41:33.700
فالصواب ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي واما عمر رضي الله عنه حكم في قصة رجل فقده اهله ذهب لصلاة العشاء وفقده اهله فذهبت زوجته لعمر فامرها ان تنتظر اربع سنين ثم

125
00:41:33.800 --> 00:41:49.500
بعد اربع سنين اتت الى عمر فامرها بان تعتد عدة الوفاة واذن لها بعد ذلك ان تتزوج فلما تزوجت اتى ذلك الرجل فقالت ان عمر هو الذي اذن لي بذلك

126
00:41:50.100 --> 00:42:02.400
فذهب الى عمر عاتب عمر قال يغيب احدكم المدة الطويلة عن اهله لا يدرون عنه قال ان لي شانا يا امير المؤمنين وذكر انه لما ذهب لصلاة العشاء اختطفته الجن

127
00:42:04.350 --> 00:42:25.200
وفي قصة طويلة غريبة وآآ ذكر سأله عمر عن احوالهم وعن طعامهم وعن اشياء اخرى من هذا القبيل لكن خيره عمر بعد ذلك قال ان شئت رجعت لك زوجتك بعد ما تعتد من زوجها

128
00:42:26.500 --> 00:42:48.050
وان شئت بقيت مع زوجها ونعطيك المهر من بيت المال فما تظنوا ماذا سيختار الاول او الثاني الثاني لانها طابت نفسه منها لما رأى انها تزوجت غابت نفسه منه فاعطاه اعطاه عمر المهر من بيت المال

129
00:42:48.800 --> 00:43:01.650
لكن هذه وقعة عين يمكن لو اتى عمر امرأة اخرى ربما امرها ان تنتظر مثل خمس سنين او ثلاث سنين هذه وقعت عين ولهذا الصواب ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي

130
00:43:05.050 --> 00:43:23.250
قال وان فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ايضا كذلك المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي طيب ننتقل للثالث نعم قال رحمه الله تعالى الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم

131
00:43:23.250 --> 00:43:46.350
انكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل يكفي. طيب الثالث ان ارتاب اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها

132
00:43:46.450 --> 00:44:02.550
لظهور امارات الحمل هذا كان موجودا في الزمن السابق احيانا تنقضي العدة ثم تشك تشك هل هي حامل ام لا اما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب يعني هذا يكاد يكون غير موجود

133
00:44:02.950 --> 00:44:19.900
بانها تذهب للمستشفى وتتأكد هل هي حاملة او غير حامل فالمؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه يقول لم تنكح حتى تزول الريبة. تتأكد التأكد وقتنا الحاضر اصبح ميسورا فان نكحت يعني مع وجود الريبة لم يصح النكاح

134
00:44:21.250 --> 00:44:43.400
وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل لانها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة وهذه المسألة اصبحت في وقتنا الحاضر نظرية لان المرأة اذا ارتابت تستطيع ان تذهب للمستشفى وتتأكد من انها حامل او غير حامل

135
00:44:43.850 --> 00:45:03.250
طيب نعم ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاولين وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من من حين دخل بها الثاني

136
00:45:03.350 --> 00:45:26.150
واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر وان امكن ان يكون منهما اري القافة فالحق بمن الحقوه منهما وان والحق بمن الحقوه من

137
00:45:26.150 --> 00:45:44.350
هما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر متى نكحت المعتدة نكاحها باطل بالاجماع لا يجوز للمرأة ان تتزوج وهي في حال العدة لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

138
00:45:45.900 --> 00:46:06.550
فان آآ تزوجت نكاحها باطل ويفرق بينهما واذا كان ذلك عن عمد وعلم فيعزران قال وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت العدة الاول يعني عقد عليها ولا تزال لا تزال في العدة

139
00:46:07.450 --> 00:46:26.400
وفرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول اتمت عدة الاول ان كان له عدة اما اذا انقضت عدتها لانها قبل الدخول كما ذكرنا ان المرأة لا عدة لها ان المرأة لا عدة لها

140
00:46:27.850 --> 00:46:46.300
قال وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني. واستأنفت العدة للثاني ان كان التفريق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الاول يعني تكمل عدة الاول

141
00:46:46.500 --> 00:47:08.200
من حين ان دخل بها الثاني نقول اكم من عدة الاول ثم ايضا اعتدي للثاني وتعتد لهما للاثنين لقول عمر تعتد بقية عدتها من الاول ثم تعتد للاخر وله اي لهذا الرجل الذي تزوج بها في عدتها نكاحها بعد انقضاء العدتين

142
00:47:08.400 --> 00:47:25.500
لا يمنع خاصة اذا وقع ذلك عن خطأ او جهل واذا كان عن علم فلا بد من التوبة الى الله عز وجل لكن يعني هذا العمل لا يحرمها عليه المهم انها تنقظ عدتها من الاول وثمها من الثاني ثم يعقد عليها من جديد

143
00:47:26.200 --> 00:47:45.500
وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته اتت بولد من الاول او من الثاني انقضت عدة ذلك الرجل بوضع الحمل لكن تعتد للثاني للاخر هنا المؤلف يذكر مسألة يعني افتراضية

144
00:47:47.500 --> 00:48:07.650
فنريد اولا نفهم عبارة المؤلف كلام الفقهاء السابقين ومعطيات اه ما استجد في الوقت الحاضر يقول ان امكن ان يكون يعني الحمل منهما يعني من الزوج الاول والثاني هذا وطئ وهذا وطئ ما ندري الحمل الاول او للثاني

145
00:48:08.000 --> 00:48:27.250
قال اري القافة القاف هم الذين يعرفون النسب بالشبه عندهم قوة فراسة فالحق بمن الحقوه منهما اذا قال هو هو ولد الاول يكون الاول. الثاني للثاني يعتمد على رأي القافة

146
00:48:27.900 --> 00:48:46.900
وانقضت عدتها منه واعتدت للاخر لكن يذكر بعض الفقهاء هنا لم يذكره الموفق لكن الفقهاء بعض الفقهاء الاخرين يقولون ان الحقت القاف هل ولد بهما جميعا ويلحق بالاثنين يكون له ابوان

147
00:48:48.700 --> 00:49:05.450
وهذا مما يلغز به هل يمكن يكون للانسان ابوان فيقول فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان الفلان وهذا ذكره الشافعية وبعض الفقهاء والقول الثاني في المسألة انه لا يمكن ان يلحق الولد

148
00:49:05.700 --> 00:49:25.650
بابوي لا انما يلحق باب واحد وفي الوقت الحاضر يمكن معرفة الاب منهما على سبيل القطع عن طريق ماذا البصمة الوراثية او او الحفظ النووي البصمة الوراثية هي نفسها الحمض النووي

149
00:49:26.150 --> 00:49:41.200
فيمكن عن طريق البصمة الوراثية ان نعرف هل هو هل ابوه الاول او الثاني لكن لا يمكن ان ينسب طفل لابويه وهذا وان كان قد ذكره بعض الفقهاء ذكروه يعني في زمنهم

150
00:49:41.500 --> 00:49:58.400
يعني قالوا ان هذا محتمل ونقل هذا حتى عن بعض الصحابة نقله ابن القيم وغيره لكن في وقتنا الحاضر اصبح بالامكان تحديد الاب منهما عن طريق البصمة الوراثية حتى لا نحتاج وقتنا الحاظر للقافة

151
00:49:59.050 --> 00:50:19.250
لان القائف يحدد بالنظر للشبه شبه غير دقيق هناك شيء اقوى من الشباب وهو البصمة الوراثية فاذا هذه المسألة ذكرها المؤلف ايضا ممكن ان نستفيد من البصمة الوراثية في تحديد الاب منهما

152
00:50:19.850 --> 00:50:39.600
طيب تفظل ناخذ الاحداد نعم قال رحمه الله تعالى باب الاحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. طيب باب الاحداد. الاحداد معناه في اللغة المنع

153
00:50:40.250 --> 00:51:07.150
ولذلك اطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي حدود حد الزنا حده القطع في السرقة لانها تحد صاحبها اي تمنعه من الاعتداء وهذا الاحداد يختص بالنساء قاموا تختصوا بالنساء

154
00:51:07.350 --> 00:51:28.600
ومعناه شرعا معنى الاحداث شرعا امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة وما في معناها زمن عدتها معنى تعريف الاحداث شرعا امتناع المتوفى عنها زوجها من الزينة وما في معناها زمن عدتها

155
00:51:28.900 --> 00:51:44.000
فتمتنع من الزينة في البدن والزينة في اللباس وما في معناه كالخروج من البيت لغير حاجة وهو واجب على المتوفى عنها زوجها يجب عليها ان تحد على الزوج وتأثم لو لم تفعل ذلك

156
00:51:45.200 --> 00:52:07.550
كيف يكون الاحداد يكون الاحداد بان تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها خمسة امور ذكرها المؤلف الامر الاول نعم وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالاثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
00:52:07.550 --> 00:52:27.050
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا نعم قال اولا اجتناب الزينة اي في البدن اجتناب الزينة في البدن

158
00:52:28.150 --> 00:52:55.100
وسيوضح المؤلف اكثر والثاني الطيب والكحل بالاثميد وغيره داخل في الزينة في البدن اذا الثانية الطيب الثالث لم يذكره المؤلف يحتاج ان نضيفه لبس الحلي تجتنب لبس الحلي الرابع الزينة في اللباس التي ذكرها المؤلف بقوله ولبس الثياب المصبوغة للتحسين

159
00:52:56.250 --> 00:53:20.100
الخامس الخروج من البيت الا لحاجة هذه الامور الخمسة احفظها تجتنب المرأة المحدة خمسة امور الزينة في البدن والطيب والزينة في اللباس والحلي والخروج من البيت الا لحاجة من يذكرها هنا مرة ثانية

160
00:53:21.000 --> 00:53:48.000
تفضل ارفع صوتك الزينة في البدن والثاني الطيب ثالث الزينة في اللباس الرابع  لبس الحلي الخامس الخروج من البيت الا لحاجة احفظوها طيب نبدأ بالاول. الاول اجتناب الزينة في البدن

161
00:53:48.750 --> 00:54:20.700
فتجتنب جميع انواع الزنا في البدن ومن الكحل وتجتنب المكياج جميع انواعه والحمرة وكذلك الاصباغ بجميع انواعها والخضاب والحناء وكذلك ايضا الطلاء الذي يكون على الاظافر ونحو ذلك فجميع انواع الزينة في البدن تجتنبه المرأة المحدة

162
00:54:21.050 --> 00:54:35.450
لا يجوز ان تضع كحل في عينها ولا ان تضع مكياج ولا ان تضع محمل الشفاه جميع أنواع الزينة في البدن تجتنبه هذا الامر الاول الامر الثاني الطيب بجميع انواعه

163
00:54:36.000 --> 00:55:01.750
سواء كان الطيب المعروف او كان البخور ايضا يدخل في ذلك الادهان المطيبة ايضا الصوابين والشامبو المعطرة بعظ انواع الشامبو معطرة عطرا له نفوذ واذكر مرة انني قابلت شخصا فسألته عن العطر الذي تعطر به

164
00:55:01.800 --> 00:55:21.100
قال لا انا استخدمت شامبو هذا يدل على ان بعض انواع الشامبو لها عطر قوي فتجتنب المرأة المحدة وهكذا الصوابين المعطرة تجتنبها المحدة كذلك المناديل المعطرة تجتنب كل ما فيه عطر تجتنبه

165
00:55:22.300 --> 00:55:41.150
الامر الثالث الزينة في اللباس. اشار اليها المصنف بقوله ولبس الثياب المصبوغة. المصبوغة في زمن المؤلف كانت الثياب ثياب الزينة مصبوغة تصبغ بالزعفران او غيره للتحسين ثياب الزينة المرجع فيها للعرف

166
00:55:42.050 --> 00:56:04.150
فمثل الالوان الفاقعة مثل الاحمر والاصفر هذي معروفة انه لباس زينة لكن تأخذ الملابس التي تكون الوانها هادئة لا تكون لباس زينة ثم ذكر المؤلف الدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا

167
00:56:04.150 --> 00:56:22.850
البس ثوبا مصبوغا يعني ثوب زينة الا ثوب عصب وثوب العصر هو من من ثياب اليمن يعصب غزلها ويصبح معصوبا ثم تنسج ولا تكتحل هذا داخل في الزينة في البدن ولا تمس طيبا

168
00:56:23.050 --> 00:56:42.250
الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار اذا اغتسلت من الحيض فيجوز لها ان تتبخر بالبخور قص من اظفار هذا نوع من البخور نوع من البخور يسمى اظفار وقسط يعني قطعة من

169
00:56:42.350 --> 00:56:59.350
هذا البخور وهو يدل على جواز ان تستخدم البخور عموما سواء كان من الاظفار او من غيره بعد انتهاء الحيض فقط لاجل قطع رائحته فاذا لو طرحنا سؤالا متى يجوز للمرأة

170
00:57:00.000 --> 00:57:23.300
المحدة استعمال الطيب الجواب بعد انتهاء الحيض وايضا بالبخور فقط ليس بغيره الامر الرابع الحلي تجتنب الحلي من الذهب والفضة والالماس جميع انواع الحلول طيب ان كان عليها حلي هل تخلعه او لا تخلعه؟ تخلعه

171
00:57:23.700 --> 00:57:50.550
كان عليه خاتم تخلعه عليها اسورة تخلعها طيب الساعة هل يجب على المرأة المحدة ان تخلعها ام لا من يجيب عن هذا السؤال تفضل لا يجب نعم وهو احسنت ان كان الصواب ان يقال في الساعة ان كان لبس الساعة للزينة فتجتنبها المحدة

172
00:57:50.650 --> 00:58:02.850
لانه في معنى الحلي وان كان لاجل معرفة الوقت فقط وليس للزينة فلا بأس فنقول للمرأة المحدة ما غرظك من لبس الساعة؟ قالت والله غرظي فقط اعرف الوقت نقول لا بأس

173
00:58:03.200 --> 00:58:21.550
قالت لا قراظيا يتزين بها. نقول لا ليس الوقت وقت زينة تظريحتها تنقضي العدة الامر الخامس قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك

174
00:58:22.650 --> 00:58:42.100
طيب هذا يعني فصل فيه المؤلف تفضل وعليه ان وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها

175
00:58:42.350 --> 00:59:02.550
وان تباعدت مضت في سفرها. والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها. نعم بعد شرح هذه الفقرة سنجيب على الاسئلة والاولوية الاسئلة المكتوبة طيب الامر الخامس ان تمكث في بيت الزوج ولا تخرج منه الا لحاجة

176
00:59:04.050 --> 00:59:23.000
وهذا معنى قول المصنف وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه والدليل لهذا قصة فريعة بنت ما لك فان زوجها خرج في طلب اعبد عبيد عنده هربوا

177
00:59:23.250 --> 00:59:39.200
لحق بهم فلما كانوا في صحراء قتلوه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله واعتدت في بيت زوجها وقول المؤلف ان امكنها ذلك

178
00:59:39.750 --> 00:59:55.850
يعني ان لم يمكنها ذلك بامكان مثلا البيت مستأجرا وليس عندها ما تدفع به الاجرة لا بأس ان تنتقل الى بيت اهلها او انها مثلا كانت تتضرر بان تكون امرأة شابة وتخشى على نفسها

179
00:59:56.700 --> 01:00:12.500
تخاف من البقاء في بيت زوجها وحدها لا بأس ان تنتقل الى بيت اهلها او بيت اخر فاذا كان يلحقها الظرر بالبيتوتة في بيت الزوج فلا بأس ان تنتقل لبيت اخر

180
01:00:13.500 --> 01:00:35.100
اما اذا كان لا تخشى الظرر فالاصل انها تبقى فيه طيب يجوز لها ان تخرج لحاجة كأن تخرج مثلا للمستشفى للعلاج او تخرج المحكمة احيانا اجراءات المتوفى عنه تاج الى حضورها

181
01:00:36.150 --> 01:01:00.050
او تخرج مثلا  والدتي او والدها المريظ ونحو ذلك ومن الحاجة ايضا ان تخرج لشراء حوائجها اذا لم يوجد من يشتري لها امرأة لا يوجد احد يشتري لها حوائجها. يجوز ان تذهب للسوق وتشتري حوائجها

182
01:01:00.750 --> 01:01:19.000
لكن هل من الحاجة ان تخرج للنزهة هذا ليس حاجة لا تخرج لا يجوز او تسافر لاجل الترفه لا يجوز اذا لا تخرج من بيت الزوج الا لحاجة واذا خرجت ينبغي ان يكون خروجها نهارا

183
01:01:20.550 --> 01:01:34.650
لان الاصل انها تبقى تبيت يعني تبيت في بيت زوجها. البيتوتة تكون في الليل فالليل بالنسبة للمتوفى عنها زوجة اشد من النهار واذا احتاجت ينبغي ان يكون خروجها نهارا طيب هل من الحاجة

184
01:01:35.400 --> 01:01:49.950
اذا كان الطالبة ان تذهب للمدرسة نعم هذا من الحاجة لا بأس. طيب اذا كانت موظفة ان تذهب للعمل نعم يعتبر حاجة لكن تخرج من غير زينة حتى لو كانت في وسط نسائي

185
01:01:51.150 --> 01:02:09.750
فهذا يعتبر من الحاجة فاذا تبقى في بيت الزوج لا تخرج منه الا لحاجة قال فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها هذه امرأة خرجت لسفر او خرجت تحج ثم توفي زوجها ما ما الحكم؟

186
01:02:10.000 --> 01:02:24.800
يقول وهي قريبة اذا كانت قريبة يعني لم لم تبعد بها المسافة رجعت لتعتد في بيتها يعني مشت مثلا عشرة كيلو مترات او عشرين كيلو. ثم بلغها خبر وفاة زوجها ترجع

187
01:02:24.850 --> 01:02:41.300
لكي تعتد ببيت الزوج وان تباعدت مضت في سفرها لو انه مثلا اتاها الخبر وهي في مكة يوم عرفة هل نقول اقطعي الحج وارجعي لكي تعتدي بيت الزوج؟ لا. لان عليها ضرر

188
01:02:41.850 --> 01:03:02.000
انما تمضي في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها المطلقة الثلاثة يقول المؤلف انها مثله يعني مثل المتوفى عنها زوجها في الاحداد وهذا هو المذهب القول الثاني ان المطلقة ثلاثا لا يجب عليها الاحداد

189
01:03:02.550 --> 01:03:24.250
بعدم الدليل لان الادلة انما وردت احداد المتوفى عنها زوجها وهذا هو القول الراجح فالمطلقة ثلاثا كغيرها من النساء وليست كالمتوفى عنها زوجها قال الا في الاعتداد في بيتها يعني مطلقة ثلاثة لا يجب عليها

190
01:03:24.350 --> 01:03:48.000
ان تبقى في بيتي ببيتها وهذا مما يضعف هذا القول فالصواب ان المطلقة كغيرها من النساء لا يجب عليها احداد لكن لو ارادت ان تحد يجوز وانما المطلقة اه وانما التي يجب عليها الاحداث المتوفى عنها زوجها

191
01:03:48.250 --> 01:04:00.848
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر وغدا ان شاء الله نكمل الشرح ووصلنا الى باب نفقة المعتدات غدا ان شاء الله نبدأ به