﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:37.200
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذه الليلة المباركة نبدأ بتفسير سورة

2
00:00:37.200 --> 00:01:03.650
المائدة وهي من اواخر ما نزل من كتاب الله جل وعلا كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بل قالت عائشة رضي الله عنها وبعض السلف انه لم ينسخ حكم في المائدة. كل ما في سورة المائدة من الاحكام فهو مثبت. لم ينسخ منها

3
00:01:03.900 --> 00:01:37.850
شيء من الاحكام. وذهب الجمهور الى انه نسخ منها شيء وسيأتي ان شاء الله الكلام على الاية. وهي سورة مدنية. لانها نزلت بالمدينة وهي ايضا   آآ بل هذا اجماع يعني هي مدنية بالاجماع كما يقول القرطبي في تفسيره. يقول سورة المائدة مدنية باجماع المفسرين

4
00:01:37.850 --> 00:01:59.050
وعدد اياتها مئة وعشرون اية في العد الكوفي هو الذي عليه المصاحف التي بين ايدينا الان وعده بعض  بعضهم عدها مائة وثلاث وعشرين اية وبعضهم عد مائة جعل عدد اياتها مائة واثنين وعشرين. وكما سبق

5
00:01:59.050 --> 00:02:12.300
احنا ننبه لا يعني الاختلاف في العد لان فيه فرق بين المصاحف ان هذا فيه زيادة اية وهذا فيه نقص اية لا انما يختلفون هل هذه الاية سطر او سطر

6
00:02:12.300 --> 00:02:34.800
هي اية واحدة او ايتين فمنهم من يعدها اية واحدة فيأتي العدد ناقص عنده عدد الايات ومنهم من يعدها ايتين فيزيد العدد ليس الا للقرآن وهو ما في زيادة حرف واحد ولا نقص. بفظل الله وحفظه سبحانه وتعالى

7
00:02:35.350 --> 00:03:02.550
ويقول اه طاهر بن عاشور نقلا عن بعض المفسرين انها ان ترتيبها في النزول هي الحادية والتسعون نزلت بعد سورة الاحزاب وقيل بعد الممتحنة آآ ورد في بعض الاثار مما يدل على فضلها ومن ذلك ما رواه الامام احمد عن اسماء بنت يزيد

8
00:03:02.550 --> 00:03:22.550
قالت اني لاخذة بزمام العضباء. يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وهذا حسنه احمد شاكر رحمه الله. وظعفه اكثر

9
00:03:22.550 --> 00:03:48.350
واهل العلم لان الامام احمد شاكر المحدث المشهور رحمه الله آآ يرى ان حديث ابن لهيئة مقبول. ويحسنه الحديث الذي في اسناده عبد الله بن لهيعة يقول هذا حسن بينما جمهور العلماء على انه ضعيف. الا اذا كان الراوي عنهم روى ممن روى عنه قبل الاختلاط

10
00:03:48.350 --> 00:04:08.350
لانه اختلط في اخره فالحاصل ان الحديث مختلف فيه والاظهر انه ضعيف وجاء في بعض الاثار ايضا لكن كلها لا تخلو من ضعف انها انه لما نزلت شيعها سبعون الف من الملائكة. ولكن كما سبق اوردنا في سورة

11
00:04:08.350 --> 00:04:32.900
النساء حديثين من اخذ السبعة الاول فهو حبر والحديث الاخر اعطيت مكان التوراة السبع الطوال وهي من السبع الطوال. آآ ويكفيها فظلا انها من كلام ربنا سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

12
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
ينادي الله عز وجل بهذا الوصف العظيم الذي يحمل على فعل الاوامر واجتناب النواهي. ففي ذلك جلب اهتمام المخاطب ولفت انتباهي لاهمية ما سيأتي. اوفوا بالعقود. آآ آآ اوفوا بالعقود اياتوا بها وافية كاملة. اؤتوا

13
00:04:53.350 --> 00:05:23.400
بها وافية كاملة من غير نقص. الايفاء في الاصل في لغة العرب هو اعطاء وافيا غير منقوص. هذا هو الاصل وهو كذلك هنا. يقال وفى واوفى اذا اتى بالشيء تاما لا نقصان فيه. فالحاصل ان الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين بالوفاء بالعقود. والعقود الاصل في العقد

14
00:05:23.400 --> 00:05:55.000
هو الربط يقال عقدت الحبل والعهد اذا ربطته والمراد بها وايضا في اللغة المراد بالعقد الالتزام بين طرفين. او بين شخصين والعقود في هذه الاية آآ قال الطبري رحمه الله في تفسيره اجمع المفسرون ان العقود هي العهود

15
00:05:55.800 --> 00:06:18.600
واختلفوا بالمراد بها. يعني العقود هي العهود لكن ما هي فالقول الاول قيل هي عقود اهل الجاهلية وهو ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره  وقيل هي العقود التي عقدها الله على عباده والزمهم بها من الاحكام

16
00:06:19.050 --> 00:06:42.350
وقيل هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات  ذكر ثلاثة اقوال ثم قال الشوكاني رحمه الله والاية تشمل الجميع. تشمل هذا كله. بالنسبة للصحابة العقود التي كانت في الجاهلية. ولغيرهم تشمل

17
00:06:42.350 --> 00:07:09.450
العقود الاحكام التي اخذها الله علينا امرنا بها والزمنا بها وتشمل ايضا المعاملات والعقود التي نعقدها فيما بيننا ولهذا جاء عن الحسن  آآ او جاء عن الحسن وغيره انهم قالوا المراد بالعقود هنا

18
00:07:09.650 --> 00:07:32.800
كل ما احله كل ما حرمه الله كل ما حرمه الله على عباده اوفوا بالعقود ثم قال احلت لكم بهيمة الانعام. والمحل والمحلل لها هو الله ولهذا الفعل هنا جاء مبنيا

19
00:07:33.000 --> 00:07:53.300
ايش؟ للمفعول   ولا يجوز ان تقول مبني للمجهول لانه راجع على الله سبحانه وتعالى وهذه عبارة دقيقة مبني للمفعول والمحلل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي احل على عباده وحرم عليهم

20
00:07:53.500 --> 00:08:23.050
احل لكم بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هذه يسمونها اضافة بيانية من اضافة الشيء الى جنسه فهي بهيمة الانعام والبهيمة مأخوذة من الابهام وهو انها لا تنطق ولا تتكلم فهي مبهمة ما تستطيع ان تتكلم ولا تبين

21
00:08:23.300 --> 00:08:45.350
والانعام هي الابل والبقر والغنم. على رأي جمهور اهل العلم دحينة الانعام هي الابل والبقر والغنم. ومنهم من قال الابل والبقر والغنم ويلحق بها اه ما كان حلالا كصيد البر كالصيد. والبقر الوحشي

22
00:08:45.550 --> 00:09:03.950
وغير ذلك ولكن الذي يظهر والله اعلم ان المراد بها هي بهيمة الانعام كما جاء في سورة في اخر سورة الانعام حينما قسم الله عز وجل الابل والبقر والغنم الى الى

23
00:09:04.050 --> 00:09:20.050
كل صنف الى قسمين على كل حال اه بهيمة الانعام المراد بها الابل والبقر والغنم. والله عز وجل يمتن علينا بانه احل لنا بهيمة الانعام قال الا ما يتلى عليكم

24
00:09:20.850 --> 00:09:36.600
وما يتلى علينا سيأتي ان شاء الله في الاية الثالثة وهي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاية فالاصل في بهيمة العام انها حلال الا ما يتلى علينا

25
00:09:36.800 --> 00:09:57.450
سيأتي وهي الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اهل به لغير الله اذا الاصل في بهيمة الانعام الحل هذا هو الاصل قال الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد

26
00:09:57.600 --> 00:10:21.900
قيل ان هذا استثناء ثاني استثناء اخر. حل لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم والا الصيد في حال الاحرام وقيل بل هذا منصوب على الحال. تقدير الكلام وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم

27
00:10:22.000 --> 00:10:48.100
حالة كونكم غير محل الصيد وانتم في حال الاحرام وهذا دليل ان المحرم لا يجوز له ان يصيد الصيد والمحرم هو من تلبس بالاحرام يعني نوى الحجة والعمرة فاحرم بهما او باحدهما

28
00:10:48.250 --> 00:11:06.200
فهذا هو المحرم والمحرم محظور عليه جملة من المحظورات ومنها لا يجوز له قتل الصيد وذبح الصيد اذا كان في حال الاحرام. غير محل الصيد وانتم حرم يعني وانتم في حال الاحرام

29
00:11:06.500 --> 00:11:28.850
جمع محرم وانتم في حال احرامكم وتلبسكم بالاحرام. وان الله يحكم ما يريد جل وعلا فالله جل وعلا له الحكم المطلق في حكم سبحانه وتعالى بما يريد والله جل وعلا

30
00:11:29.600 --> 00:11:56.600
انما يريد الخير ويريد الفلاح وهو جل وعلا يحكم بما حكم به لحكم قد تظهر للعباد وقد لا تظهر. لكن مما يجب على المسلم التسليم واعتقاد ان كل ما حكم الله به فهو خير جل وعلا

31
00:11:56.750 --> 00:12:25.100
لانه الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه وهو حكيم في اقواله وافعاله واقداره واحكامه سبحانه وتعالى وهذه الاية انا اذكر لكم قصة يقولون ان الحكيم او الفيلسوف يعقوب بن اسحاق الكندي مات سنة ميتين وستة وخمسين

32
00:12:25.550 --> 00:12:45.850
وكان قد تولى الترجمة في زمن المأموم كان ممن ترجمة هو ترجمة كتب الفلاسفة كان شغوفا بذلك وكان معتنيا بها ولذلك يتكلم عليه بعض اهل العلم ويغمزونه ولا شك انه متهم

33
00:12:46.600 --> 00:13:09.600
فجاءه اصحابه فقالوا نريد ان تؤلف لنا كتاب مثل القرآن انت فيلسوف وانت رأس الفلاسفة فنريد ان تؤلف لنا مثل القرآن ثقلاء افعل ذلك فاحتجب عنهم اياما ثم خرج عليهم

34
00:13:10.500 --> 00:13:33.150
فقال لا يمكن لاحد ان يأتي بمثل هذا القرآن فانني اول ما خرجت من عندكم فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة يعني الذي فتحته وقعت على سورة المائدة قال فنظرت فاذا هو قد نطق بالوفاء

35
00:13:33.750 --> 00:13:55.500
ونهى عن النكث نكث العهود وحلل تحليلا عاما الا تكن بهيمة الانعام ثم استثنى استثناء ثم اخبر عن قدرته وحكمته في سطرين فلا يقدر احد ان يأتي بمثل هذا الا في جلاد في مجلدات كبيرة

36
00:13:56.100 --> 00:14:16.950
نعم هذا من اعجاز القرآن ولا شك لانه كلام رب العالمين فقال جل وعلا اه هذه الاية اوفوا بالعقود استدل بها اه الحنفية ومن يقول بانه لا خيار في المجلس في البيع لا خيار في البيع

37
00:14:17.350 --> 00:14:37.050
قالوا الله جل وعلا قال اوفوا بالعقود. فاذا تم العقد وجب الوفاء به فتعرفون ان الجمهور يقولون باثبات خيار المجلس فيتهم من العامة المخصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

38
00:14:37.150 --> 00:14:59.950
آآ ايضا ما ذكره العلماء في قوله احلت لكم بهيمة الانعام ذكروا تحت هذه المسألة حكم اكل الجنين. اذا ماتت شاة او ذبحت شاة فوجدت في بطنها ذبحت شاة فوجدت في بطنها

39
00:15:00.050 --> 00:15:19.850
جنينا هذا الجنين لم يذكى فما حكم اكله؟ هل هو ميتة الصواب انه حلال وجاء في ذلك حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه زكاة الجنين زكاة امه

40
00:15:20.000 --> 00:15:38.850
اذا ذكاة امه تعتبر زكاة له فيجوز اكله. بل هو حلال الاكل قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة والاصل فيها العلامة شعائر جمع شعير وهي العلامة

41
00:15:39.200 --> 00:16:21.650
وشعائر الله اي معالم دينه فقيل المراد بها هنا شعائر الحج شعائر الحج وقيل المراد بها الصفا والمروة الخاصة هذا قول مجاهد قال وقال عطاء او غيره قالوا شعائر الله محارمه اي لا تحل محارم الله التي حرمها الله. فالمراد بمحارم الله

42
00:16:21.650 --> 00:16:44.900
حدودها. الله اي امره ونهيه وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين وهذه الاقوال المتقاربة قال الشعائر هي العبادات الكبار العبادات في الاسلام الكبار كالحج والعمرة وما شابه ذلك فالحاصل ان شعائر الدين

43
00:16:45.800 --> 00:17:06.750
هي معالم دين الله والعبادات الكبار التي امر الله بها او او المحرمات التي نهى عنها فلا يجوز لاحد ان يحل هذه الشعائر بل يجب عليه ان يحرم ما حرمه الله وان يقف عند حدود الله جل وعلا

44
00:17:07.350 --> 00:17:29.350
يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولا تحلوا الشهر الحرام والشهر الحرام هنا اسم جنس والمراد به الاشهر الحرم والاشهر الحرم اربعة اشهر ثلاثة سرد

45
00:17:30.000 --> 00:17:52.550
وواحد فرد فالثلاثة السرد المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والفرض شهر رجب الذي يقولون عنه رجب مظر لان مضر كانت تعظم هذا الشهر فلا تعتدي ولا تقاتل فيه

46
00:17:54.400 --> 00:18:11.500
وقد ذكر الله عز وجل هذه الاشهر في كتابه فقال يسألونك عن الشهر الحرام قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا

47
00:18:11.500 --> 00:18:34.150
وفيهن انفسكم وايضا جاء في السنة في صحيح البخاري ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان

48
00:18:35.250 --> 00:18:57.350
قال ابن كثير معنى ولا الشهر الحرام؟ قال يعني بذلك تحريمه يعني لا تحلوا الشهر الحرام والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتقديم نعم وتأكيد

49
00:18:57.350 --> 00:19:14.800
اجتناب المحرمات اذا لا تحل الشهر الحرام لا تقاتلوا فيه هذا هو الصواب انه لا يجوز القتال في الاشهر الحرم لا يجوز ابتداء القتال لكن يجوز ان يستمر القتال او نبتدأ بالقتال

50
00:19:15.150 --> 00:19:34.100
في شهر شوال فدخل عليه شهر ذو القعدة فيجوز ان يستمر بالحرب وهكذا حصل في غزوة ثقيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحصارهم في شوال. لكن استمر الحصار في ذي القعدة ايضا

51
00:19:34.300 --> 00:19:58.750
وهذا اصح ما يقال ان القتال في الاشهر الحرم ممنوع ابتداء لكن استمرارا لا بأس عند الحاجة الى ذلك وهنا والجمهور قالوا انه يجوز وانه منسوخ بسورة براءة   لكن الصواب انه باقي وهذا هو الصحيح

52
00:19:59.150 --> 00:20:16.550
الاشهر الحرم يعني المحرمات محرمة في كل زمان لكن يزداد تحريمها في الاشهر الحرم. ومن اعظم ذلك القتال لا يقاتل في الاشهر الحرم. قال ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى الى البيت

53
00:20:16.750 --> 00:20:47.400
من بعير او شاة او بقرة ومعنى الاهداء هو ان يؤتى ببهيمة الانعام من الحل وتدخل الى الحرم يؤتى بها من الحل وتدخل الى الحرم المكي هذا هو الاهداء وكانوا يسوقون الهدي سوقا لكن هل الان يمكن للانسان ان يهدي؟ نقول نعم

54
00:20:47.750 --> 00:21:07.500
يحمل يحملها في سيارة من الحل نعم هذا سوق لو اشتراها من الجموم فادخلها لو اشترى من اطراف مكة للخارج الحدود حدود الحرم حاصل ان الهدي هو الذي يساق من الحل الى الحرم

55
00:21:07.650 --> 00:21:40.150
والقصد لا تتعرضوا للهدي البهائم المهداة الى البيت لا تتعرضوا لها لا تحلها ولا تتعرض لها ولا لاصحابها   آآ ويدخل في ذلك يعني الحلولة بين صاحب الهدي وبين الوصول الى مكة ايضا لا تحول بينه وبين الوصول الى مكة

56
00:21:40.350 --> 00:22:05.950
وقد كانت العرب في الجاهلية اه يعظمون البيت فاذا رأوا احدا معه هدي تركوه ولم يتعرضوا له. ولهذا قال ولا القلائد والقلائد قيل هي الهدي المقلدة وذلك انهم اذا ارادوا

57
00:22:06.900 --> 00:22:34.850
ان يهدوا هديا الى البيت وضعوا عليه علامة. مما علقوا نعلا او وضعوا عليهم اللحاء. الشجر  والنبي صلى الله عليه وسلم قلد بعض هديه نعلا الحصر ان هذه علامة يراها من يراها ويعلم ان هذه البدن مهداة الى بيت الله. فما كانوا يتعرضون لها لا في الجاهلية ولا في الاسلام

58
00:22:36.450 --> 00:23:04.400
ويطلق القلائد ايضا على الرجل كان احدهم اذا اراد الحج والعمرة تقلد شيئا من لحاء الشجر بحيث يعلم من رآه انه  ذاهب للحج والعمرة فلا يتعرض له حتى اللصوص لا يتعرضون له. والاية تشمل الامرين. القلائد تشمل

59
00:23:04.900 --> 00:23:24.050
البدن وبهيمة الانعام المقلدة التي وضعت عليها القلادة التي تدل على انها هدي وكذلك تشمل من تقلد الهدي من الناس لا يتعرض له آآ وهذا كان قبل نسخ دخول الكفار لمكة

60
00:23:24.700 --> 00:23:51.050
وقال بعضهم بل هذه الاية محكمة وليست منسوخة والهدي والقلائد هنا المراد بها بهيمة الانعام فقط  قال والهدي والقلائد ولا امنين البيت الحرام امين من اما يؤم اذا قصد يعني ولا تحلوا قتال قاصد

61
00:23:51.250 --> 00:24:33.550
البيت الحرام        اي ولا تحل قتالا قاصد البيت الحرام اذا  لا يجوز التعرض لمن قصد البيت الحرام طبعا بعدها الان لابد ان يكون من المسلمين. اما اذا كان من غير المسلمين يمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:33.850 --> 00:24:59.350
ارسل في قبل حجة الوداع بسنة  ارسل من ينادي سنة العاشرة من ينادي بالا وهو علي بن ابي طالب او ارسل ابا بكر ومعه اناس ثم اردفه بعلي ابن ابي طالب لانه من اهل بيته وينوب عنه

63
00:24:59.350 --> 00:25:20.700
الا يطوف بالبيت عريان. والا يحج بعد العام مشرك فكانت حجة الوداع لم يحج فيها الا المسلمون. ولم يحج مشرك فهذا دليل من قال ان وراء الجمهور قالوا ان في سورة المائدة شيء قد نسخ

64
00:25:21.350 --> 00:25:40.950
منه مثل هذا انما انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولاء من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانهم. قالوا فضلا من ربها الفضل هو التجارة

65
00:25:42.500 --> 00:26:12.150
ليس عليكم نعم فلا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر الفضل التجارة فضلا من ربكم ورضوانها رظوان اي يطلبون رظا الله. لكن هنا قد يرد يرد عليه الكفار الذين ما كانوا يمنعون

66
00:26:13.000 --> 00:26:32.800
فكيف يطلبون رظوان الله؟ نقول نعم هم يطلبون رضوان الله لكن هل يقبل الله منهم او لا يقبل؟ هذي مسألة اخرى لكن لا شك من كان هذا قصده يترضى الله بحجه او عمرته ويتقرب اليه كان في اول الامر لا يمنع احد لكن بعد ذلك منع غير المسلمين

67
00:26:33.600 --> 00:26:54.550
لا يحج البيت الا مسلم. لان الكافر لا يتقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا عمينا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ثم قال واذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم من الاحرام اديتم النسك

68
00:26:56.200 --> 00:27:15.900
وذلك في العمرة يكون بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق او التقصير وفي الحج يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس اثنين من ثلاثة  بل ايضا الطواف بالبيت

69
00:27:16.150 --> 00:27:38.800
ثلاثة امور فاذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا يعني اباح الله لكم الصيد وهنا اختلف العلماء في هذا الامر ماذا يقصد؟ هل يقصد الوجوب  بمعنى ان من حل من الصيد لابد يذهب يبحث ويصطاد صيد ويأتي به

70
00:27:39.000 --> 00:27:59.100
او هو ان هذا على سبيل الندب او انه على سبيل الاباحة. اصح اقوال الاصوليين في هذا ان الامر بعد النهي انه مرة معنا غير محل للصيد وانتم حرم هذا نهي

71
00:27:59.250 --> 00:28:15.850
ان الامر بعد النهي يعود الى ما كان عليه قبل النهي يعود الى ما كان عليه قبل النهي. فقبل النهي عن الصيد ما حكم الصيد؟ انسان يتصيد؟ مباح فهو يصطاد يصطاد واللي

72
00:28:16.150 --> 00:28:34.200
وليخشى ان يشغله عن العلم يقبل على العلم لا يذهب للصيد. لان الصيد يشغل حتى لو كان صيد البحر  هذا هو الصعب. اذا واذا حللتم في الصادون المراد الاباحة. احل الله لكم. اباح لكم اذا اردتم ان تصطادوه. وليس معناه ان كل من

73
00:28:34.300 --> 00:28:50.150
حج او اعتمر لابد يصيد لا احل الله لكم ما نهاكم عنه في حال الاحرام. قال جل وعلا ولا يجرمنك من شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم

74
00:28:50.600 --> 00:29:37.200
اي لا يحملنكم لا يحملنكم ولا يكسبنكم شنآن قومه. شنئان هو البغض  بغض قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام  لاجل انهم صدوكم  عن المسجد الحرام   ما فيها قراءتان قرأ ابو عمرو ابن كثير بكسر همزة ان صدوكم وقرأ الباقون بفتحها انصدوكم

75
00:29:38.200 --> 00:30:02.550
فالكسر تكون شرطية والفتح تكون علة مفعول لاجله اذا الشنآن هو البغض ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن بغض قوم لاجل انهم صدوكم ومنعوكم من دخول مكة وذلك ما حصل المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:30:02.600 --> 00:30:19.150
عام الحديبية صده النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا تعتدوا عليهم لابد من العدل ولو كان في نفسك شيء على شخص تبغضه

77
00:30:20.750 --> 00:30:39.650
بينك وبينه شيء لكن لا هذا لا يحملك على ان تعتدي عليه. والاهتداء هو مجاوزة الحد الى ما لا يجوز وما لا يحل بالتعرظ لمن جاء الى البيت هذا اعتداء. فلا يحملنكم بغظكم لهم بسبب صدهم لك يا نبينا واصحابك

78
00:30:39.650 --> 00:30:58.400
عن البيت لا يحملنكم ذلك على ان تعتدوا عليهم ثم قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا كما قلنا ان هذا منسوخ اه يعني اه

79
00:30:58.950 --> 00:31:22.550
ان الكافر لا يجوز ان يدخل البيت ولا يدخل مكة مطلقا. المشرك ممنوع من دخولها. لان مكة لها حرم بلد حرام وان كان المدينة كذلك لها حرم لكن تحريم مكة اشد والا حتى المدينة لها حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:31:22.550 --> 00:31:48.850
المدينة حرام ما بين عير الى ثور وهما جبلان معروفان في المدينة ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى   آآ هنا نذكر يعني قوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام

81
00:31:49.250 --> 00:32:09.550
آآ جاء عن ابن عباس بسند حسن  في سبب نزول هذه الاية ان ان المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم اراد المسلمون ان يغيروا عليهم فنزلت الاية

82
00:32:13.000 --> 00:32:34.400
والله اعلم على كل حال الحاصل ان الله نهى عن المؤمنين ان يمنعوا المشركين في ذلك الزمان ان يمنعوهم من دخول البيت وخاصة انهم قد منعوهم وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:32:34.750 --> 00:32:55.700
لكن كما قلنا هذا نسخ فالان يمنعون من دخول البيت لا لسبب آآ يعني بغضهم لكن هذا حكم الله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اه ثم قال جل وعلا

84
00:32:56.500 --> 00:33:14.050
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان البر والتقوى والاثم والعدوان اذا اجتمعا اختلفا واذا اختلفا اجتمعا اذا اجتمع افترقا واذا افرق اجتمعا مثل الاسلام والايمان والفقير والمسكين

85
00:33:15.100 --> 00:33:35.300
يقول ابن القيم في المدارج مدارج السالكين الاثم والعدوان كل منهما اذا افرد تضمن الاخر اذا اهلي يعني اذا افترقا اجتمعا في الدلالة اذا اهد تضمن الاخر فكل اثم عدوان

86
00:33:35.550 --> 00:33:59.800
فكل اثم عدوان واذا افرد افترق واذا جمع افترقا انا كتبت افرد بس لعلها خطأ. فالاثم كل ما كان محرم محرم الجنس الاثم كل ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك

87
00:34:00.600 --> 00:34:21.900
هذا الاثم كل ما كان محرم الجنس. والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة مثل نكاح الخامسة واستيفاء الانسان اكثر من حقه اذا الاثم ما كان محرم الجنس والعدوان ما كان محرم

88
00:34:23.300 --> 00:34:46.350
لا بالعكس الاثم ما كان محرم النوع والاثم والعدوان مكان محرم القدر الجنس او النوع واحد اذا الاثم ما كان محرم في جنسه او نوعه شرب الخمر الزنا الربا المحرمة. هذا اثم

89
00:34:47.050 --> 00:35:10.450
والعدو والعدوان ما كان محرم القدر يعني زواج اربع جائز لكن الزواج خمس هذا عدوان ما يجوز لان فيه زيادة قدر انسان ظلم انسان بشيء تجاوز اخذ اكثر من ظلامته هذا عدوان

90
00:35:11.800 --> 00:35:27.900
اذا اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا. فلو ذكر الاثم وحده او ذكر العدوان وحده فهو يشمل جميع الذنوب ما كان محرم الجنس وما كان محرم القدر ولا نعم. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

91
00:35:27.950 --> 00:35:47.350
آآ البر قال ابن جرير او خلاصة ما ذكره ابن جرير ان البر هو العمل بما امر الله به والتقوى هو اتقاء ما امر الله باتقائه. يعني باختصار البر فعل الاوامر

92
00:35:48.800 --> 00:36:11.850
والتقوى اجتناب المحرمات البر فان الاوامر والتقوى ترك المحرمات لان التقوى ان تجعل بينك وبين هذا الشيء وقاية. تتقي تمتنع مما نهاك الله عنه. لكن اذا ذكر احدهما شمل الاخر اذا اهرد

93
00:36:12.500 --> 00:36:39.200
شمع البر يشمل  العبادات كلها الاوامر والنواهي واتقوا تشمل ذلك كله لكن اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمعا. قال جل وعلا واتقوا الله امر بالتقوى هذا الامر بها لان عليها مدار السعادة وان تجعل بينك وبين عذاب الله وقائها بفعل اوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله ان الله شديد العقاب

94
00:36:39.200 --> 00:37:02.100
هذا فيه تحذير وتخويف اتقوا الله فاجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية ومن لم يتق الله فارتكب المحرمات فان الله شديد العقاب شديد العقوبة اذا عاقب ولهذا اعد النار لمن عصاه. نعوذ بالله من النار

95
00:37:02.300 --> 00:37:26.350
ثم قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة هي هي البهيمة تموت حتف انفها من غير زكاة ولا اصطياد هي البهيمة تموت حتف انبيائها من غير زكاة ولا اصطياد

96
00:37:27.200 --> 00:37:54.600
اذا رميت   فماتت بسببي الرمي هذه حلال  كل ما خزقا واسال الدم هذا حلال  او ذكيت لكن تموت لا تذكية ولا رمي. هذه هي الميتة قدمت عليكم الميتة والدم معروف

97
00:37:56.250 --> 00:38:13.200
والمراد به الدم المسفوح المصبوب السائل واما الدم الذي يكون في العروق في اللحم فان هذا جائز ولهذا لا يزال المسلمون يأتي باللحم ويضعه في القدر ويطبخه ويأكله بعد ذلك

98
00:38:14.350 --> 00:38:44.450
لكن المراد به الدم المسفوح كما قال جل وعلا في سورة الانعام او دما مسفوحا والدم المسفوح هو المصبوب والسائل من سفح اذا صب وسأل وهو دم الذكاة او يجمع دم كانوا في الجاهلية يجمعون هذا يفسدون الشاة والبعير اذا احدهم اصابه الجوع فيفسده ويخرج الدم

99
00:38:44.450 --> 00:38:55.750
ثم يجمعه ثم يأكله فهذا كله حرام. الدم المسفوح لكن ان كان الدم الذي في العروق لا بأس بهذا. ولهذا جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت

100
00:38:55.950 --> 00:39:12.750
اه لولا هذه الاية لتتبع الناس الدم الذي في العروق عند قوله اودى من مسفوحا قالت لولا هذه الاية تتبع الناس الدم الذي في العروق. اذا جاء بالذبيحة يتبع عروقها ويشقها حتى يخرج الدم

101
00:39:12.750 --> 00:39:30.000
منها وهذا من رحمة الله وتوسعته على على عباده آآ او دمن آآ نعم والدم وهنا ايضا فيه فائدة بالنسبة للميتة والدم ظاهر هنا الايات تحريم المطلق لكن جاء في السنة ما يدل على

102
00:39:30.000 --> 00:39:51.100
استثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان الحوت والجراد الحوت السمك ما يذكى والجراد كذلك اذا جاء هذا يؤكل مباشرة تخرج السمكة من البحر ترميها في

103
00:39:52.450 --> 00:40:13.700
النار لا بأس ما يحتاج يذكيه ودمان قال وهما الكبد والطحال الكبد والطحال لان اصلد الكبد دم مجتمع. وكذلك الطحال ولهذا هذا مما احله الله واستثناه. وما سوى ذلك الاصل

104
00:40:14.100 --> 00:40:46.150
في الميتة التحريم وفي الدم التحريم كذلك قال جل وعلا ولحم الخنزير لحم الخنزير يشمل الخنزير كله واللحم والشحم الخنزير كله حرام ولكن عبر باللحن لانه اعظم ما يقصد في الذبيحة حينما تذبح

105
00:40:46.550 --> 00:41:04.000
اعظم ما يقصد فيها الاكل اكل اللحم اكل لحمها اللحم هو الذي يقصد هذا هو الاصل والا فالخنزير كله حرام. لا يجوز اكل لحمه ولا شحمه ولا غير ذلك ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الميتة

106
00:41:04.100 --> 00:41:25.300
على بني اسرائيل على اليهود احتالوا وذهبوا فاذابوا شحمها حتى صار ودكا ثم باعوه فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحيلة قال ان بني اسرائيل لما سئل عن شحوم الميتة قال

107
00:41:26.850 --> 00:41:45.500
هو حرام ثم قال لعن الله اليهود فان الله حرم عليهم الميتة فذهبوا الى شحومها فجملوها واذابوها حتى صارت ودكا ثم باعوها فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ان فعلهم مع انهم ما ما باعوا اللحم لا باعوا

108
00:41:45.500 --> 00:42:04.250
والله حرم الميت اذا حتى الشحم تبع ذلك لكن خص اللحم بالذكر لاهمية اللحم هو اغلب ما يقصد في آآ الذبيحة ولحم الخنزير والموقود والمنخدع. نعم. وما اهل لغير الله به

109
00:42:04.900 --> 00:42:26.800
ما اهل لغير الله بها الاهلال هو رفع الصوت لغير الله عند التذكية حينما يذكي الذبيحة يهل يرفع صوته باسم اللات والعزى او المسيح او غير ذلك ومنه استهل الصبي

110
00:42:26.950 --> 00:42:46.750
اذا خرج صارخا لان الصبي المولود ما من مولود يخرج من بطن امه الا ويصرخ مرتين ولهذا يقال استهل يعني رفع صوته بالصراخ وما هذا معنى اهل لغير الله به يعني رفع الصوت

111
00:42:46.800 --> 00:43:00.950
بذكر اسم غير الله فهي هذه الذبائح ما اهل لغير الله به هي الذبائح التي ذكر عليها عند ذبحها غير اسم الله جل وعلا فهي احرام لا تجوز بحال لانها ذبحت لغير الله

112
00:43:01.100 --> 00:43:37.100
الا يجوز اكلها؟ نعم وهنا ذكر العلماء مسألة اه اكل طعام المتباريين المتباريين او عقيرة الاعراب عقيرة الاعراب ما صفتها آآ صفتها ان يتبارى اثنان كما تبارى والد الفرزدق مع رجل في الكوفة

113
00:43:37.250 --> 00:43:56.300
وقال انا اذبح اكثر منك فلما جاءت ابلهم الى الماء قام كل واحد الى ابله فصار يقطع عراقيبها فيعني يتباريان في هذا انا اكرم وانا اشجع وانا فقتلوا يقال مئة من الابل

114
00:43:56.400 --> 00:44:13.550
فخرج اهل الكوفة الى على الحمر وعلى ومعهم السكاكين يريدون يأكلون من هذه الابل فجاء اليهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال لا يجوز لكم ان تأكلوا فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:44:13.800 --> 00:44:30.300
نهى عن معاقرة الاعراب نهى عن معاقرة الاعراب يعني كل منهم يعقر ابله يريد يفاخر. وجاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين المتبارين الذي يباري صاحبه فقط

116
00:44:30.350 --> 00:44:54.500
ما هو لله هذا فهذا لا يجوز الاكل منها قال جل وعلا والمنخنقة والمنخنقة هي التي خنق نفسها حتى ماتت سواء خلقها انسان او استدار عليها الحبل الذي في رقبتها فخنقها حتى ماتت بسبب انحباس الهوى

117
00:44:54.550 --> 00:45:27.250
هذه ما يجوز اكلها والموقوذة وهي مأخوذة من الوقد والوقد هو الظرب. يعني التي تموت بسبب الظرب. تظرب ظربا كبيرا كثيرا حتى تموت بسبب الضرب هذه ما يجوز اكلها  ولهذا جاء في حديث لما سأل عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصيبه بالمعراج عصا في رأسها حديدة

118
00:45:27.350 --> 00:45:46.450
فقال ان اصبت برأسه فخزق فكل. وان اصاب بحده بعرضه ضرب العصا فضربت الصيد في حدها في بعرضها قال فلا تأكل فانه وقيد لانها ماتت بسبب الضرب فالموقودة هي التي ضربت حتى ماتت

119
00:45:46.550 --> 00:46:06.450
والموقوذة  والمتردية والمتردية هي التي تتردى من اعلى الى اسفل تسقط من اعلى الى اسفل. سواء سقطت في جبل كانت في جبل فسقطت من اعلى الى اسفل بسبب ذلك او سقطت في بئر فماتت المهم ان

120
00:46:06.700 --> 00:46:23.150
المتردية هي التي تتردى من اعلى الى اسفل هذه حرام ايضا اذا ماتت بسبب ذلك والنطيحة وهي التي تموت بسبب النطح. والنطح هو الصدم. تنطحها اختها فتموت. ويدخل في هذا ما يصدمه

121
00:46:23.150 --> 00:46:44.350
واصحاب السيارات الان احيانا في السيارة يصدم ارنبا يصدم بعيرا جملا يصدم شاة اذا لم يدرك فيها الذكاة فهي حرام اذا ماتت بسبب النطح ولم تذكى فانها حرام لا يجوز اكلها لانها نطيحة

122
00:46:45.050 --> 00:47:13.950
لانها نطيحة والنطيحة وما اكل السبع آآ السبع او اكيلة السبع آآ المراد بما اكل سبع ما افترسها ذو ناب من السباع ولهذا قالوا السبع كل حيوان له ناب ويعدوا على الناس والدواب

123
00:47:15.250 --> 00:47:38.400
ويفترس بانيابه كل حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب ويفترس بانيابه هذا السبع ومنه الذئب او الفهد او الاسد او غيرها من هذه السباع واكلت السبع اذا الذي افترسها السبع يعني امسكها

124
00:47:38.900 --> 00:48:08.000
فا اخرج امعائها او رببها في رقبتها. لكن ادركها صاحبها. جاء وهي لا تزال حية هذه تدخل في قوله الا ما ذكيتم اذا اكيلة السبع لو ان سبعا افترس شاة او ناقة فوجدناها قد ماتت بسبب ان السبع افترسها لكن بقيت ما اكل منها الا قليل

125
00:48:08.000 --> 00:48:37.450
هذي ما يجوز اكلها من المحرمات. الا ما ذكيته التذكية  هي انهار الدم وفري الاوداج من المذبوح هي انهار الدم اسالة الدم. وفري الاوداج الوديجان من المذبوح الا ما ذكيتموه يعني الا ما فعلتم به ذلك. بالموس او بالسكين

126
00:48:37.750 --> 00:49:03.350
آآ قطعتم الودجين والمريء وانهرتم الدم الا ما ذكيتم فهذا الاستثناء راجع على ما يمكن عوده عليه مما سبق الا ما ذكيتم راجع على ما سبق على ما يمكن عوده على ما يمكن عوده عليه. لكن لا يرجع على الميتة

127
00:49:03.400 --> 00:49:24.450
لا يرجع على ما اهل به لغير الله لا يرجع على الدم وانما يرجع على قوله نعم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. هذه الخمس اذا ادركت فيها حياة مستقرة

128
00:49:24.900 --> 00:49:47.150
حياة مستقرة ثم ذكيتها فهي حلال كيف حياة مستقرة؟ يعني فيها حياة ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا ادركتها وقد آآ وبسط بعينه او طرفت بعينها

129
00:49:47.950 --> 00:50:03.200
او مصعت بذنبها او ركضت برجلها. فذكيتها فهي حلال. يعني والله جيت الشاة التي افترسها الذيب او التي صدمتها السيارة او جئت الناقة صدمت السيارة فجئت واذا الناقة عينها تتحرك

130
00:50:04.350 --> 00:50:29.300
او تحرك ذيلها او تحرك رجلها او الشاة كذلك تحرك قدمها تحرك رجلها او تحرك ذنبها او تطرف بعينها هذا دليل ان فيها فذكيتها فهي حلال تصير حلالا تأكلها ولا حرج عليك في ذلك. وهذا معنى قوله الا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب

131
00:50:29.550 --> 00:50:44.750
ايضا وحرم عليكم ما ذبح المسلم. على كل حال نحن نختصر. لانه لابد لنا من الاختصار. والا هذه كلها فيها احكام كثيرة ما نستطيع ان نأتي عليها وما ذبح على النصب النصب جمع نصاب مثل حمر جمع حمار

132
00:50:45.100 --> 00:51:09.150
وهي احجار كانت حول البيت كان المشركون يذبحون عندها لالهتهم فينظحون الدم على هذه الانصاب لكنها تذبح لغير الله. فما ذبح على النصب وهي تلك الحجارة التي حول البيت يذبحون عندها لالهتهم

133
00:51:09.650 --> 00:51:32.700
او يذبحون عليها لالهتهم فانها حرام لا يجوز اكلها  الا ما ذبح وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام الاستقسام هو طلب القسم والنصيب والحظ الاستقسام معناه طلب الحظ والنصيب والقسم

134
00:51:33.400 --> 00:51:55.600
والازلام جمع زلم ويقال ذل يجوز زلم او زلم وهي قداح الميسر قداح الميسر  فحرم الله الاستقسام بالازلام لان اهل الجاهلية كان احدهم اذا اراد ان يسافر يأتي اما الى الاصنام

135
00:51:56.750 --> 00:52:17.600
ويدخل قداحا او انه يكون عنده قداح الواح من خشب او غيرها لها صور متعددة فيظرب فيها مكتوب هي ثلاثة هذه القداح مكتوب على احدهما افعل والثاني لا تفعل والثالث

136
00:52:17.750 --> 00:52:37.100
غفل ما عليه شي فيحركها بحيث انه ما يراها يضعها في كيس فيدخل يده يحركها ثم يأخذ واحدا منها. فان طلع خرج فيها افعل سافر واذا كان لا تفعل ترك السفر

137
00:52:37.250 --> 00:52:53.750
واذا كان غفل ما عليه شيء اعاد مرة ثانية هذا هو الاستقسام بالازلام وان تستقسموا بالازلام يعني وحرم عليكم ان تستقسموا بالازلام. ان تطلبوا الحظ او النصيب او معرفة حقيقة هذا السفر

138
00:52:53.750 --> 00:53:13.350
عن طريق ظرب القداح فان هذا من فعل الجاهلية وحرم ذلك لان فيه ايش؟ لانه تعرض لعلم الغيب تحرر لعلم الغيب وش يدري هذي الخشبة ان صبرك هذا جيد او هذا العمل الذي تريده جيد او غير جيد

139
00:53:14.550 --> 00:53:39.450
وعوض الله المسلمين صلاة الاستخارة الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين اذا هم احدكم في الامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يصلي ركعتين ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي

140
00:53:39.450 --> 00:53:54.650
في دين ودنياي وعجل امري واجله ويسمي الامر في ديني ودنياي وعاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي. وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير

141
00:53:54.650 --> 00:54:12.600
حيث كان ثم رضني به وله عدة عبارات اذا الانسان يستخير ربه والحمد لله. يكفي. والحديث ثابت في الصحيحين. وان تستقسموا بالازلام ثم قال ذلكم فسق. قيل الاستقسام بالازنام فسق لان الفسق الاصل فيه الخروج

142
00:54:12.650 --> 00:54:32.650
يقال فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرتها لما تمسك الرطبة فتظغط عليها بيدك يخرج لبها من داخل هذا القشر والمراد به في في الشرع الفسق هو الخروج عن طاعة الله. الخروج عن طاعة الله. قد يكون كفرا وقد يكون دون

143
00:54:32.650 --> 00:54:49.050
فسق وفسق دون فسق اذا ذلكم اما الاستقسام بالازلام او كل ما سبق وهذا هو الاولى ان ان يعود على كل ما سبق. ذلكم فسق اي خروج عن طاعة الله ومعصية

144
00:54:49.400 --> 00:55:06.450
لله سبحانه وتعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. هذا اليوم قيل الجمهور على انه يوم عرفة. عام حجة الوداع اليوم التاسع من ذي الحجة عام عرفة فيوم عرفة في عام حجة الوداع

145
00:55:06.500 --> 00:55:21.100
وقيل انه يوم فتح مكة في السنة الثامنة وقال الزمخشري لمن معه المراد به هنا مطلق الزمان. مطلق الزمان في ذلك الوقت في زمن النبي كله والصواب انه قول جمهور

146
00:55:21.600 --> 00:55:37.400
انه يوم عرفة ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اني لاعلم هذا اليوم في اي ساعة كان انني اعلم متى انزلت هذه الاية على رسوله صلى الله عليه وسلم

147
00:55:38.000 --> 00:55:59.500
في اي يوم كانت انزلت عليه يوم جمعة يوم عرفة وهو بمكة فاليوم اكملت لكم دينكم. يوم عرفة اكمل الله لنا الدين قال بعض اهل العلم اكمله كله والدين كامل ولا نزل شيء بعد يوم عرفة من الاحكام وهذا غير صحيح

148
00:56:00.150 --> 00:56:17.400
وقال بعضهم اكمله يعني بانزال اكثره فاغلبه. فاطلق عليه الكمال والمراد به الاغلب وهذا كثير. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. قال الملائكة ككلهم مع ان ابليس ليس من الملائكة من الجن

149
00:56:17.700 --> 00:56:29.550
فازا يطلق ويراد به الاعم الاغلب. وقال بعض اهل العلم اكملت لكم يعني يخبر ان الله اكمل الدين. جعل هذا الدين كاملا لكن هل هو في هذا الوقت كان قد

150
00:56:29.800 --> 00:56:53.850
قد بين لكم كل شيء قال لا ما يلزم نزلت اية الربا بعد ذلك بعد هذه ونجد بعض الاحكام. اذا اليوم اتممت لكم دينكم يعني جعلت هذا الدين كاملا والاظهر والله اعلم هو قول الجمهور اليوم اتممت لكم دينكم يعني انه اكمله بنزول اكثر الاحكام

151
00:56:53.850 --> 00:57:16.100
وما بقي الا اليسير منها. وايضا جعله كاملا هذا الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي   ما نعم حنا وين طلعنا هناك؟ معليش اه اليوم يئس الذين كفروا معليش انا مستأجر العجلة هذه مشكلة الانسان دائم

152
00:57:16.200 --> 00:57:36.650
لكن ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. اه اليوم يأس الذين كبروا من دينكم. اليوم القول فيه ما قلت قيل هو يوم اه عرفة وقيل يوم فتح مكة وقيل مطلق الزمان في ذلك الوقت. والصواب قول الجمهور. اليوم يأس الذين كفروا اه اليأس هو

153
00:57:36.650 --> 00:58:06.650
انقطاع الرجاء انقطاع الرجاء من امر من الامور. والمراد انهم قد انقطع رجاء الكفار من دينكم انه لا يتم لان الله اظهر الدين ولم يحج ذلك العام الا موحد فظهر الدين فيأس الكفار واصابهم اليأس منقطاع الرجاء من ان يمنعوا دينكم او يردوه او يحول بينكم

154
00:58:06.650 --> 00:58:30.250
وبين لظهوره. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. سبق ان ذكرنا ان الخشية هي الخوف المقرون بعلم الخوف المقرون بعلم فلا تخشون يعني لا تخافونهم لمعرفتكم قوتهم وكذا وكذا لكن اخشوني لانكم عرفتموني

155
00:58:30.850 --> 00:58:46.850
ولهذا قال الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء قال انما يخاف الله قال انما يخشى الله لان خشية خوف العلماء مبني على علمهم بربهم سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم اخشوني اليوم اكملت لكم دينكم

156
00:58:46.850 --> 00:58:59.400
هذا اليوم هو نفس اليوم هذه الايام الثلاثة ستأتي ثلاث مرات كلها المراد بها اختلفوا فيها على ما سبق والمراد فيها يوم عرفة. اليوم اكملت لكم دينكم في ذلك اليوم

157
00:58:59.450 --> 00:59:24.050
يوم عرفة عام حجة الوداع في السنة العاشرة واتممت عليكم نعمتي اتم الله علينا النعمة بهذا الدين واي نعمة اعظم من نعمة الايمان نعمة الاسلام كنتم خير امة اخرجت للناس. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

158
00:59:24.150 --> 00:59:37.950
هذه نعمة على من من الله عز وجل عليه بنعمة الاسلام واعظم النعم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. رضي الله لنا هذا الدين وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك

159
00:59:37.950 --> 01:00:03.500
مجموع هذا الدين رضيه لنا. فنعم ما رضي لنا ربنا الله لا يرضى الا عما هو خير  فدل على كمال هذا الدين ولبعض اهل العلم تفصيلات لكن المقام لا يأذن بهذا. اذا في يوم عرفة اكمل الله ديننا واتم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم

160
01:00:03.500 --> 01:00:27.000
اصحابه ورضي هذا الدين لنا فليس لنا دين سواه ولا يجوز لاحد ان يتعبد لله بغير هذا الدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم  والذي بنفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا حرم الله عليه الجنة. فلا دين الا دين الاسلام ولا

161
01:00:27.000 --> 01:00:45.000
طريقه الى الجنة الا عن طريق هذا الدين وعن طريق الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اه قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة من اضطر اي الجأته الضرورة الجأته الضرورة كان يكون في

162
01:00:45.100 --> 01:01:08.500
صحراء مهلكة ما عنده شيء يأكله وجد ميتة يعني وقع في حال الظرورة وضابط ذلك انه ان لم يأكل منها هلك ان لم يأكل منها هلك فمن اضطر يعني الجأته الضرورة في مخنصة في مجاعة. المخنصة هي المجاعة. لان البطن تكون خمصة

163
01:01:08.500 --> 01:01:28.100
منقبضة بسبب الجوع في مخمصة في مجاعة غير متجانب لاثم. وهو لا يريد بهذا التجانف الميل غير متجانب الاثم يعني غير مائل الاثم. ما يكون قصده يريد يأكل الميتة عنده ميل يريد يأكلها

164
01:01:28.350 --> 01:01:47.500
فذهب الى الصحراء وهو يستطيع ان يصبر حتى يدرك الطعام الحلال. لكن عنده ميل وحب غير متجانب لاثم فان الله غفور رحيم. هذا من باب والله غفور رحيم. وهذا دليل انه يحل له ان يأكل من الميتان

165
01:01:48.000 --> 01:02:15.300
يجوز له ان يأكل الميتة والله غفور يغفر له ذلك. ورحيم به ومن رحمته ان حل ان احل له الاكل من الميتة في حال الظرورة     اه ثم قال سبحانه وتعالى

166
01:02:15.350 --> 01:02:37.750
هناك الحقيقة في مسائل انا احيلكم عليها يعني مسائل مهمة ما هو قدر الضرورة ما هو القدر الذي يحل الانسان الضرورة حتى لو ما كان في الصحراء لو انا في بيته وعنده مجاعة قالوا اذا لم يجد شيئا يأكله لا يجد صبوحا وهو اللبن ولا يجتفئ ولا حتى لو نباتات

167
01:02:37.750 --> 01:02:53.400
يأكلها اذا كان ما يجد شيء من هذا يجوز له ان يتناول الضرورة حتى لو كان مقيم في البلد اذا ما وجد شيئا يعني وليس ذلك شرط ان يكون في ان يكون في الصحراء ويكون مسافرا. ثم قال جل وعلا يسألونك ماذا احل لهم

168
01:02:54.700 --> 01:03:22.150
يسألونك ماذا احل لهم؟ السائل الصحابة يسألنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله وجعله خيرا لهذه الامة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل قل

169
01:03:22.450 --> 01:03:46.650
احل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. قل لهم ما دام سألوك اجبهم على سؤالهم احل لكم الطيبات والطيبات هي كل ما يستلذ اكله هو كل ما يستلذ اكله

170
01:03:48.200 --> 01:04:13.400
وتستطيبه النفوس السليمة او الطباع السليمة هو كل ما يستلذ اكله وتستطيبه الطباع السليمة والنفوس السليمة. هذي قاعدة جعلها العلماء في كتاب الصيد وقرها ابن جرير وغيره من العلماء. قالوا في بعض

171
01:04:13.500 --> 01:04:32.250
الحيوانات قالوا ينظر هل تستطيبه العرب او لا تستطيبه اذا كانوا يستطيبون اكله قديما ما هو بالان فيأكلون اذا كانوا يستقذرونه لا يؤكل يعني اذا اذا لم يكن هناك دليل صريح التحريم انه من ذي ناب او

172
01:04:32.700 --> 01:04:54.700
ذي ظفر فانه ذي مخلب فانه ينظر فيه هل تستطيبه العرب ام لا؟ المراد ان هناك النفوس سليمة تستطيب بعض اكل وتكره بعض الاكل فهنا الطيبات هي كل ما يستلذ اكله وتستطيبه النفوس

173
01:04:54.750 --> 01:05:13.150
او اصحاب الطباع السليمة وقيل الطيبات الحلال وقيل الذبائح التي ذكر اسم الله عليها ولا شك ان هذا كله داخل كله من اوصاف ما احله الله ما هو حلال وبالنسبة لبهيمة الاعلام ما هو مذكى او حتى غير بهيمة الانعام من الصيد

174
01:05:13.900 --> 01:05:32.750
وهو وان لم يكن مما نص عليه فمما تستطيبه وتستلذ به النفوس السليمة. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح  وما علمته من الجوارح هناك شيء مقدر

175
01:05:33.150 --> 01:06:04.750
تقديره وصيد ما علمتم من الجوارح واحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح والجوارح جمع جارحة سميت بذلك لانها تجرح الصيد غالبا. اما لانها تجرح او لانها تكسب الصيد لان الجرح يأتي بمعنى الكسب

176
01:06:06.250 --> 01:06:23.550
يعني تكسب الصيد لاهلها جوارح تكسب تجرح الصيد اما تجرحه وتخرج دمه او انها تكسبه لاهلها وتمسكه لصاحبها وهذا حق ان الكسب ان الجرح يأتي بمعنى الكسب كما قال جل وعلا

177
01:06:23.800 --> 01:06:53.050
ويعلم ما جرحتم بالنهار وايضا في قوله ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا اذا الجوارح هنا هي الكواسب والمراد بها  اه المراد بها الكواسب او المراد بها سباع الطير

178
01:06:53.800 --> 01:07:16.950
سباع الطير والبهائم السباع من الطير والبهاء والبهائم. وبعضهم يعني يذكرها بعينها. فيقول المراد بها كلاب والفهود والصقور والبزاة وما شابه لكن صوب انه اعم يعني لو انه انسان استخدم فهدا فهدا للصيد

179
01:07:17.450 --> 01:07:38.400
لا بأس لو استخدم غير الصقر او غير البازي يستخدم الشيهان يستخدمه طيور اخرى لا بأس. ولهذا يقال الكواسب هي السباع البهائم والطير فاذا صادته هذه الجوارح صادت لك الصيد

180
01:07:38.550 --> 01:07:58.450
وهي معلمة وذكرت اسم الله عليها وامسكت لك بهذه القيود الثلاثة جاز اكله قال جل وعلا وما علمتم من الجوارح اي وصيد ما علمتموه من الجوارح سواء كان من الكلاب او من الصقور

181
01:07:58.450 --> 01:08:27.000
او من البزات او من غيرها. وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مكلبين التكليب  راجعون لاصحابها لاصحاب الجوارح. يعني مؤدبين ومعلمين لها الصيد. لابد ان يكون

182
01:08:27.000 --> 01:08:51.400
المعلم ولابد ان يكون الصقر معلم او الطير. فمعنى مكلبين يعني معلمين لهن الصيد معلمينا لها كلب الصيد لانها تكلبه تمسكه من التكليب. فالحاصل المكلبين يدل على التعليم. اي معلمين لها الصيداء

183
01:08:52.300 --> 01:09:12.150
ولهذا اذا كما جاء في الحديث قال اذا ارسلت كلبك المعلب ثم امسك صيدا فجئت ومعه كلب اخر فلا تأكل فانك لا تدري صاده كلب كما الاخر وقال سبحان الله ثمرة العلم يا اخوان العلم كله خير. حتى هذه الدواب

184
01:09:14.300 --> 01:09:39.450
اذا علمت جاز اكل صيدها اذا ما هي غير معلمة ما يجوز اكلها فلو اثر على النفوس ولا شك قال مكلبين يعني معلمينا ومؤدبين ومضرين لهن من الضراوة تعوده الضراوة لامساك الصيد. تعلمونهن مما علمكم الله. هذا دليل التعليم لابد ان يكون وفق

185
01:09:39.450 --> 01:10:03.850
الشريعة يعني اذا امسكه يمسكه واذا امسكه لا يأكل منه حتى يأتي صاحبه حتى يأتي صاحبه واكثر اهل العلم على ان هذا خاص بالكلب فاذا ارسلت له كلب وجدته اكل منه ما يجوز لك ان تأكل. والحديث في هذا صحيح

186
01:10:03.900 --> 01:10:26.950
في البخاري وغيره. قالوا واما الطير فلا الطير حتى لو امسكه ووجدته يأكل منه وينهش منه فانه يجوز اكله وهذا هو الملاحظة الان لان الطير تختلف عن الكلب كلب يعلم ويتعلم الطير يمسك على صاحبه

187
01:10:27.050 --> 01:10:47.000
لكنه ينهش منه ثم الطير ليس مثل الكلب الكلب نجس والطير ليس بنجس وعلى كل حال حتى ولو قلنا يعني ليس المراد النجاسة او ان سبب النجاسة يغسل مكانه او يوضع في النار ويذهب اثر النجاسة

188
01:10:47.100 --> 01:11:08.300
اذا تعلمونهن مما علمكم الله يقول هذه الامور كلها تدل على اهمية التعليم قال ما علمتم من الجوارح مكلبين اي معلمين مما علمكم الله هذا يدل على انه لابد ان يعلم ما هو ضابط الكلب المعلم؟ قالوا هو الذي اذا

189
01:11:08.300 --> 01:11:33.750
ارسلته استرسل واذا زجرته انزجر قد يعرفه اصحاب الصيد يكلمه يسجوه يرسله او يشليه فينطلق الى الصيد. واذا زجره وقف هذا هو الكلب المعلم اما اذا كان يصطاد على هواه يذهب بنفسه ويتوقف بنفسه هذا ليس كلبا معلما. ما يجوز اكله صيده. وقد ذكر

190
01:11:33.750 --> 01:11:51.250
كثير رحمه الله في تفسيره جملة من الاحكام المهمة جدا في هذا الباب لكن المقام لا يقتضي البسط تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. اذا هذا الشرط الاول كلوا من صيدها بشرط ان يكون امسكه عليك. ولم يمسكه

191
01:11:51.250 --> 01:12:10.800
لنفسه والدليل انه امسكه عليك الكلب يمسكه ولا يأكل منه. ينتظر حتى يأتي صاحبه والشرط الثاني واذكروا اسم الله عليه حينما يرسل الصيد او البازي او الطير يسمي بسم الله ثم ينطلق

192
01:12:10.850 --> 01:12:35.900
الكلب او هذا ذكر اسم الله عليه هذا الشرط الثاني والشرط الثالث المعلم مأخوذ مما سبق يكون كلبا معلما ان يكون الكلب معلم وان يذكر اسم الله عند ارساله وان يمسك على صاحبه لا على نفسه. هذه شروط اكل صيد

193
01:12:36.100 --> 01:12:55.450
الجوارح. قال واتقوا الله ان الله سريع الحساب. امر بالتقوى لان عليها مدار العمل وحذر من سرعة عقاب الله جل وعلا فان من سرعة حسابه فان حسابه سريع اذا حاسب الخلق

194
01:12:55.500 --> 01:13:35.200
وسيجازي كل عامل بعمله    اه ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايه معلش ها اية خمسة اجل الشباب ودهم بالزواج الكتابية. نعم. يقول الله جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات

195
01:13:35.200 --> 01:13:51.250
الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اليوم هو نفس اليومين السابقين. هو يوم عرفة وكل مطلق الزمان وقيل يوم فتح مكة. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب. مر معنا تعريف الطيبات وهي كل ما احله

196
01:13:51.250 --> 01:14:17.300
الله وتستطيبه النفوس وتستلذ به وطعام الذين اوتوا الكتاب واجمع العلماء على ان المراد بطعام اهل الكتاب ذبائحهم المراد بها الذبائح واجمع العلماء ان غير الذبائح حلال حتى لو لم يكن من اهل الكتاب الخضروات الفواكه الارز الدقيق هذا حلال طعام الناس كلهم حتى

197
01:14:17.300 --> 01:14:41.200
الوثني والمشرك حلال. وانما الطعام المراد به هنا هو ما يذكى المراد به الذبائح فذبائح اهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى حلال واما غيرهم فلا فلا يجوز قال وطأ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

198
01:14:42.300 --> 01:15:03.800
قد يقول قائل وش الفايدة ان الله اخبرنا ان طعامنا حل لهم نقول فيه فائدتان يجوز للمسلم يذبح الذبائح ويبيعها على اهل الكتاب ما في بأس شو المانع؟ يأخذ مال كبير من هذا. والامر الثاني ليبين

199
01:15:05.400 --> 01:15:28.800
ان الطعام يختلف عن النساء  فالمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لنا لكن نساؤنا ليس ليس لسن حلا لهم  فنبه على مسألة حل طعامهم حتى يتبين اذا جئنا عند النساء ان الامر ليس كذلك. اما الطعام طعامهم ذبائحهم حل لنا وذبائحهم

200
01:15:28.800 --> 01:15:56.900
نحن حل لهم. اما بالنسبة للزوجات والنساء نساء محل لنا ونساءنا لا يحلن لهن. لهم لا يحل لنا لهم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام نعم واطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات اي حل لكم المحصنات مر معناه

201
01:15:56.900 --> 01:16:17.850
ان المحصنة مأخوذ من الاحصان وهو المنع والمراد بهن الحرائر العفيفات الحرائر العفيفات اللاتي يمنعن انفسهن من الفجور والفاحشة. اما اذا كن زانيات ما يجوز نكاحها بل حتى لو كانت مسلمة

202
01:16:18.100 --> 01:16:33.500
الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وانما لابد ان تكون محصنة عفيفة حرة. لا تقع في الزنا وفي هذه الامور. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. نساء اهل الكتاب

203
01:16:33.550 --> 01:16:57.150
من اليهود والنصارى هيضع حل لنا بشروط اذا اتيتموهن اجورهن والاجور المهور يعني بشرط ان تعطى مهرها والامر الثاني ان تكونوا محصنين غير مصابحين. تكونون بهذا الفعل ممتنعين متعففين عن الزنا غير زانين زنا

204
01:16:57.150 --> 01:17:21.600
معلن وهو السفاح المبذول مع كل احد ولا متخذي اخدان ولا الزنا بخليلة واحدة الخبن الخبن الذي هو الخليل والصاحب. كانت العرب يرون ان زنا المرأة او الرجل مع واحد او واحدة فقط لا بأس به

205
01:17:22.050 --> 01:17:45.800
لا تلحدني وانما يعيبون الزنا يعيبون السفاح والمجاهرة والبذل يزني مع كل امرأة وهي تزني مع كل رجل اذا لا بد ان يكون المتزوج من نساء اهل الكتاب ان يدفع الاجور والمهور لها وان يكون متعففا عن الزنا

206
01:17:45.800 --> 01:18:05.850
ممتنعا به وكذلك هي ايضا تكون غير مسافحة ولا متخذة خدم وقد مر معنى الكلام على ذلك في سورة النساء قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. من يكفر بالايمان

207
01:18:06.600 --> 01:18:33.950
اما انه لا يؤمن ويستر الايمان ويخفيه ويظهر الكفر او انه يكون مؤمن ثم يرتد فقد حبط عمله اي فسد وزال عمله ولا ينفعه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. يذهب ويزول ما يستفيد منه شيء. وقال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه

208
01:18:33.950 --> 01:19:02.200
هباء منثورا وهو في الاخرة من الخاسرين الخسارة العظيمة لان الخسارة ضد الربح وخسارته اعظم الخسران لانه خسر نفسه فبدل ان يكون في الجنة كان في نار جهنم فخسر الدنيا والاخرة. وهذا اعظم الخسار

209
01:19:02.950 --> 01:19:22.450
ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اذا قمتم الى الصلاة قالوا اذا اردتم القيام معناها اذا اردتم القيام الى الصلاة

210
01:19:23.450 --> 01:19:50.200
فقال بعض اهل العلم ان هذا واجب. يجب على كل من اراد ان يقوم للصلاة ان يتوضأ. وقال بعضهم هذا فيه طين. فان كان القائم الى الصلاة محدث نائم فعل فعلا من النواقض فهذا يجب عليه ان يتوضأ. وان كان متوضأ فيسن له ان يتوضأ

211
01:19:50.350 --> 01:20:14.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة يتوضأ لكل صلاة هذه هي السنة وهو الافضل. حتى لو كنت على وضوء. لكن ان كان  يقول يشق علي انا نقول يجوز لك ان تتوضأ وتصلي خمس صلوات بوضوء واحد لا حرج

212
01:20:14.500 --> 01:20:33.700
يدل على هذا ما في الصحيح ان عمر يوم فتح مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وصلى خمس صلوات بوضوء واحد فقال يا رسول الله رأيتك اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال عمدا فعلته يا عمر

213
01:20:34.100 --> 01:20:49.450
انتم تعرفون ان الوضوء لكل صلاة ليس واجب. لكن سنة وافضل واحسن ولكن لو صلى خمس صلوات بوضوء واحد لا حرج عليه في ذلك. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الوجه شاملا

214
01:20:49.450 --> 01:21:06.300
كاملا يشمل من منحنى الجبهة من منابت الشعر الطبيعي وهو منحنى الجبهة الى الذقن او ما استرسل من اللحية ان كان ذا لحية طولا وعرضا من الاذن الى الاذن. من الاذن الى الاذن هذا كله وجه

215
01:21:06.900 --> 01:21:29.600
ويدخل فيه الفم والانف. فالمضمضة والاستنشاق. لان الفم والانف من الوجه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. المرافق جمع مرفق والمراد انه يغسل الى المرفق لكن جاءت جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرافق

216
01:21:30.000 --> 01:21:46.100
ما هو الى المرفق؟ ثبت عنه انه غسل العضد. فقد توضأ ابو هريرة حتى اسرع اسرع في العضد يعني بدأ في العضد وغسل رجله حتى اشرع في الساق بدأ في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي

217
01:21:46.100 --> 01:22:04.000
هذا وجاء في حديث يضعفه بعض اهل العلم وحسنه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه  فالسنة ان يدخل المرفقان في الوضوء يغسلان في الوضوء

218
01:22:04.150 --> 01:22:18.300
آآ وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم والمسح بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع يضع يديه يبلهما بماء جديد غير الماء الذي غسل فيه يديه ثم يمرهما من مقدم

219
01:22:18.300 --> 01:22:39.950
رأسه الى مؤخره ثم يرده مكانهما والمسح يمسح الى اخر الرأس التقاء الرأس بالعنق. التقاء الرأس بالعنق هذا اخر رأس. حتى المرأة لان قد والمرأة شعرها طويل ما نقول الا بوتسرق لابد من مسح الشعر كله لا المسح للرأس وليس للشعر

220
01:22:40.350 --> 01:23:02.800
لكن الشعر فوق الرأس فيمسح من مقدم الرأس الى التقاء الرأس بالعنق ثم يرد من المكان الى المكان الذي بدأ منه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ارجلكم هنا معطوفة على الوجوه. فاغسلوا وجوهكم وارجلكم

221
01:23:02.800 --> 01:23:27.750
وهناك قراءة سبعية ايضا متواترة وارجلكم عطفا على الرأس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولهذا قال العلماء هذا يتنزل على حالتي القدم قدم الانسان عند الوضوء لا تخلو من حالين اما ان تكون مكشوفة

222
01:23:27.850 --> 01:23:44.300
فهذه فرضها الغسل وارجلكم واما ان تكون مغطاة بجورب او بخف او بشراب فهذه حقها المسح واما من قال انه تمسح القدمين هكذا بدون خف وبدون جورب هذا قول باطل

223
01:23:44.400 --> 01:23:54.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عنه سبعة او اكثر من سبعة من الصحابة. كلهم توضأوا وغسلوا ارجلهم ثم كل واحد منهم يقول رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم

224
01:23:54.400 --> 01:24:12.550
توضأ نحو وضوئي هذا. وايضا لما كان في سفرة فرأى اصحابه يتوضأون. ادركهم وقال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار وفي لفظ صحيح ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. ماذا يعني هذا

225
01:24:12.700 --> 01:24:30.050
لابد من غسل الرجل كاملة ولابد لكن الرجل قراءة الجر تدل على الحالة الثانية القدم اما ان تكون مكشوفة فيجب غسلها جميعا اما ان تكون مغطاة بجورب او خف او شراب فتمسح مسحا

226
01:24:30.950 --> 01:24:54.300
وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا لا ها هذا يدخل في المسح مسح الرأس الرأس ومنه الاذنان جاء في حديث صحيح. الرأس الاذنان من الرأس. فيمسح رأسه ثم مباشرة يدخل

227
01:24:54.300 --> 01:25:18.550
داخل الاذنين والابهامين خارج الاذنين. خارج الصماخين اي نعم. هذه السنة قال جل وعلا وان كنتم وارجلكم الى الكعبين والدليل انه الى الكعبين والسنة ايضا ان يغسل فوق الكعبين. يشرع في الساق كما سبق ذكر الحديث. وان كنتم جنبا فاطهروا. كنتم جنبا

228
01:25:18.550 --> 01:25:39.900
الجنابة فاطهروا تطهروا وذلك بالغسل لان الجنابة لابد لها من الغسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

229
01:25:39.950 --> 01:26:03.700
تمسح بوجوهكم وايديكم منه. هذا كله مر معنا قبل يومين او في سورة النساء وتكلمنا عليه مفصلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذا دليل ان الله شرع لنا هذه الاحكام والوظوء والغسل والتيمم ما يريد ان يلحق الحرج والمشقة فينا لا

230
01:26:03.700 --> 01:26:27.100
يريد ليطهركم طهركم تتطهر وهذا امر عظيم طهارة حسية مع انه يجب عليك الطهارة المعنوية وهي التوحيد وعدم الشرك فيجمع المسلم بين الطهارتين طهارة الظاهر والباطن. الطهارة الحسية والمعنوية وهذا دليل ان التيمم طهور

231
01:26:27.550 --> 01:26:47.000
ولهذا العلماء اختلفوا هل هل التيمم مبيح للعبادة او انه مطهر من العلماء من قال مبيح يعني اذا تيممت فقط تصلي صلاة واحدة. صلاة ثانية لازم تيمم من جديد. ومن العلماء قال لا التيمم مطهر

232
01:26:47.000 --> 01:27:02.000
اذا تيممت الان تبقى حتى ينتقض وضوءك ولو صليت خمس صلوات وهذا هو الصواب لان الله قال يريد ليطهركم. هذا رادي على ما سبق على الوضوء وعلى التيمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي

233
01:27:02.000 --> 01:27:28.800
لابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فالتيمم طهور ولله الحمد لكن اذا وجد الماء بطل التيمم قال جل وعلا وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ايضا هذا من اتمام النعمة علينا هذه ما شرعه الله لنا هذا الوضوء وهذه الطهارة. والله انها من

234
01:27:28.800 --> 01:27:44.300
تمام النعمة على عباده لعلكم تشكرون الله على هذه الاحكام وهذه وهذه الشريعة المباركة. والانسان يجد هذا في نفسه. الانسان مثلا اذا اذا جامع اهله ثم توضأ واغتسل يجد انه

235
01:27:44.300 --> 01:28:08.750
يخف وينشى هذا من اتمام النعمة على على عباده. ولهذا نهى الجنب عن قراءة القرآن وعن دخول المسجد  ما رأيكم نعطيكم نتوقف ولا نواصل طيب نتوقف والا انا ودي انا نواصل لكن ان شاء الله انا نستدرك

236
01:28:08.800 --> 01:28:15.253
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله