﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب المناسك المناسك جمع منسك. وهو التعبد قال سبحانه لكل جعلنا منكم

2
00:00:24.000 --> 00:00:46.850
لكل امة جعلنا من سكنهم ناسكون وشرعا قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص وقد عبر عنه بعض اهل العلم ايضا بكتاب الحج وهو اخر كتاب في قسم العبادات من

3
00:00:47.150 --> 00:01:07.300
هذا من هذا المتن ويذكر المصنف رحمه الله في احكام الركن الخامس من اركان الاسلام وهو اي الحج اطول عبادة في الاسلام يتلبس بها المرء فيتلبس بها غالب الناس عدة ايام

4
00:01:07.650 --> 00:01:30.200
لذا تكثر احكامه وتختلف فيه الاقوال قال شيخ الاسلام رحمه الله وعلم المناسك ادق ما في العبادات وقد دل الحج الكتاب والسنة والاجماع كما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت

5
00:01:30.550 --> 00:01:56.150
ومن السنة حديث ابن عمر حديث ابن عمر بنى الاسلام على خمس قال وحج بيت الله الحرام وقد اجمعت الامة على مشروعيته والحج مشروع ايضا قبل هذه الامة وبين المصنف رحمه الله

6
00:01:56.550 --> 00:02:17.200
حكم الحج والعمرة فقال الحج والعمرة واجبان والدليل على وجوب. والى وجوبها ذهب بعض المالكية والشافعية اليه والدليل على ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة هي؟ قال نعم

7
00:02:17.500 --> 00:02:38.400
بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله والقول الثاني انها ليست القول الثاني انها سنة ودل عليه ايضا لما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم هل علي شيء غيرها؟ قال لا الا انت تطوع

8
00:02:39.000 --> 00:02:57.100
الى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله اما وجوب الحج فظاهر بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت ولما بين انهما واجبان ذكر بعد ذلك انهما لا يجدان الا بخمسة

9
00:02:57.350 --> 00:03:17.450
الذي توفرت خمسة شروط الشرط الاول قال على المسلم والكافر اذا حج او اعتمر او عمل اي عبادة لا تقبل منه. قال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وبرسوله

10
00:03:17.750 --> 00:03:41.900
لا تقبل منه وفي الاخرة يحاسب عليها والشرط الثاني قال الحر اما العبد تجب عليه فلا يجب عليه الحج ولا العمرة لانه لا مال له لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا

11
00:03:42.200 --> 00:04:11.850
له مال فماله بائعه الا ان اشترط المبتاع ولانه مشغول بخدمة سيده الشرط الثالث قال الشرط الثالث والرابع قال عنهما المكلف والمراد بالمثلث العاقل البالغ المجنون والصغير لا يجب عليهما الحج

12
00:04:13.800 --> 00:04:40.750
قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة والشرط الخامس قال القادر توصيل ذلك  غير المستطيع للحج لا يجب عليه. كما سيأتي بإذن الله ولما ذكر رحمه الله  من الذي يجب عليهم الحج

13
00:04:41.100 --> 00:05:01.350
ذكر بعد ذلك كم مرة يجب الحج والعمرة فقال في العمر مرة لماذا  لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال كل عام يا رسول الله؟ قال لا نعم لو وجبت

14
00:05:02.750 --> 00:05:27.600
النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ثم ذكر بعد ذلك متى يجب الحج فقال على الفور يعني توفرت الشروط الخمسة السابقة فيجب الحج والعمرة

15
00:05:28.300 --> 00:05:54.750
بقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات ولقوله سبحانه ولا نستحج البيت لان المرء لا يعلم ما يعرض له معجز عن الحج والقول الثاني انه على التراخي استدلوا بذلك الحج فرض في السنة التاسعة

16
00:05:54.900 --> 00:06:10.250
لما حج النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العاشرة هو قياسا على الصلاة يجوز فعلها في اول الوقت وفي اخره ورجعه هو القول الاول وما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:10.600 --> 00:06:28.100
الحج على فرض التسليم بوجوبه في السنة التاسعة مكان لحكمة وهي ان مكة لا زالت بلد شرك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليعلم الناس ان لا يحج

18
00:06:28.450 --> 00:06:51.850
مشرك كان الناس يطوفون وهم عراة فلما فتح الله قال النبي مكة في السنة العاشرة في رمضان حج بعد ذلك في تلك الصلاة  وقياسه على الصلاة مع الفارق لان زمن الصلاة قصير

19
00:06:52.250 --> 00:07:16.150
اما الحج فمن البلوغ مع بقية الشروط الى العمر ولا يعلم المرء هل يدرك الحج في اخر عمره ام لا ولما ذكر رحمه الله الشروط السابقة ذكر بعد ذلك اذا زال المانع من تلك الشروط

20
00:07:16.550 --> 00:07:43.300
في الحج او في العمرة هل يصح حج من زالت عنه تلك الموانع ام لا وقال فانزال الرق يعني اثناء الحج واثناء العمرة عتق العبد  الصبا يعني لو ان شخصا بلغ

21
00:07:43.600 --> 00:08:04.950
في اثناء الحج او العمرة وزال الجنون اي في اثناء الحج والعمرة فهل يصح حجهما؟ قال صح فرض فلا يخلو انا زودت لك الموانع اما ان تكون في الحج  ان تكون في العمرة فان كان في الحج

22
00:08:05.250 --> 00:08:27.800
وقال للحج ان ازالة المانع في الحج بعرفة صحة فرضا اي المجنونة فاق افاق بعد عرفة مثل في يوم النحر فلا يكون ولا يصح حجه فرض وكان لو بلغ يوم النحر

23
00:08:28.100 --> 00:08:53.100
وكذا لو زال عنه الجنون يوم النحر لا يصح فرضا اذا كان بعرفة قال صح فرض والعلة في ذلك لانه قد ادرك ركن الحج الذي يفوت زمنه وهو  واما اذا زالت تلك الموانع في العمرة واما اذا كانت تلك الموانع

24
00:08:53.500 --> 00:09:20.400
واما اذا زالت تلك الموانع في العمرة فقال وفي العمرة قبل طوافها  ذلك لو ان عبدا او صغيرا  العمرة وفي الطريق نام الصغير ثم احتلم البلوغ ثم بعد ذلك وصل الى مكة

25
00:09:20.700 --> 00:09:45.900
تصح عمرته فرضا لانه لم يشرع بعد في افعال العمرة والاحرام واما لو كان بلوغه بعد الطواف والسعي مثلا وقبل التقصير  ثم بعد ذلك ذكر بان هذي الموانع الثلاث وهو الجنون

26
00:09:46.200 --> 00:10:09.600
لا ينظر فيه الى فعل المشموم واما الصبي  والعبد  لو فعل الحج والعمرة يصح نفلا  الدليل على ذلك ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم

27
00:10:09.900 --> 00:10:39.800
ولك يا جار والعبد ايضا لو حج وهو على وصفه العبودية  لوجود المانع وهو والصبي اذا كان غير مميز ينوي عنه وليه في المال ويمنعه من محظورات الاحرام واذا كان مميزا بينوا الصبي بنفسه

28
00:10:40.100 --> 00:11:04.000
ويمنع ويمنع وايضا محظورات الاحرام من لبس المخيط الطيب وغير ذلك وفي الحج في الرمي وليه يرمي عنه وكذا اذا كان يشق يشق والرمي على الصبي المميز  ويلبسه وليه الاحرام

29
00:11:04.300 --> 00:11:26.800
ويمنعه من كل مخيط من اراد ان يحج او يعتمر لما ذكر رحمه الله ان من شروط وجوب الحج والعمرة ان يكون قادرا بدأ يفصل في الامور التي اذا وجبت

30
00:11:27.150 --> 00:11:55.150
يكون قادرا ويتوفر واذا توفرت مع بقية الشروط وجب عليه الحج والعمرة قال والقادر اي يعتبر قادرا اذا توفرت فيه ستة امور الامر الاول قال من امكنه الركوب اي الركوب

31
00:11:55.750 --> 00:12:13.600
على الراحلة والدليل على ذلك ان امرأة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة احج عنه؟ قال نعم وقولها لا يستطيع الركوع

32
00:12:14.050 --> 00:12:36.200
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من لم يستطع ان من لا يستطيع الركوب على الدابة له ان ينيب غيره والامر الثاني قال  ووجد زادا المراد بالزاد الطعام والشراب

33
00:12:36.600 --> 00:13:05.600
وما يحتاجه في سفره من مسكن ونحو ذلك وقيد رحمه الله  قال صالحين اي على انفراد صالحا بمثله فلو وجد زادا من طعام لكنه دون حاله لا يستطيع اكله او

34
00:13:05.950 --> 00:13:25.550
فيه سكن في الطريق مثلا لكنه لا يليق به. فعلى قول المصنف لا يجب عليه الحج فقد القدرة عليه والراجح انه لا يشترط ان يكون صالحا لمثله القيد ليس عليه دليل

35
00:13:25.850 --> 00:13:52.600
الا اذا كان يتضرر من ذلك. تضررا بينا  وجود الزاد حينئذ يكون بعدمه والامر الثالث قال ومركوبا اي ان يجد مركوبا من راحلة من دابة او سيارة او طائرة ونحو ذلك

36
00:13:53.100 --> 00:14:17.400
لو لم يكن عنده لو لم يمكنه وجود راحلة لا يجب عليه الحج وقيد المصنف رحمه الله ايضا المركوب بقوله صالحين لمثله اي زاد والراحلة فلو كان افعل قول مصنف افعال قول المصنف رحمه الله

37
00:14:18.650 --> 00:14:41.300
لو كان عنده في حال اقامته سيارة فارهة ووجد سيارة تذهب به الى الحج لا تليق به  بعد قول المصنف لا يجب عليه الحج والتفصيل فيه كالتفصيل الزادي السابق والامر الرابع قال

38
00:14:41.700 --> 00:15:08.650
بعد النفقات الواجبة المراد بالنفقات الواجبة يعني ما وجب عليه بذله وانشغلت ذمته به مثل الظهار في عتق الرقبة والاطعام وكذا الاطعام اليمين او كانت الواجبات في حقوق الادميين كالدين

39
00:15:09.300 --> 00:15:35.600
فلو كان عليه دين فذمته مشغولة به فلا يحج حتى يقضي ذلك الدين اذا كان حالا اما اذا لم يحل الدين  سيكون له قدرته على السداد انه يحج واما الاستئذان من صاحب الدين قبل الحج

40
00:15:35.900 --> 00:16:00.250
من اجل الذهاب الى  للحج اعلم له اصلا في الشرع بينما الشرع اوجب قظاء اوجب قظاء الدين والامر الخامس قال والنفقات الشرعية ايظا بعد تأمينه للنفقات الشرعية والمراد بالنفقات الشرعية

41
00:16:00.500 --> 00:16:27.800
ان يكون عنده مال لمن اوجب ان يكون عنده مال ينفق به على من اوجب الله عليه النفقة الزوجة والاولاد   قول بعض النفقات الشرعية هذا فيه تفصيل فان كان عنده مال يسير

42
00:16:28.100 --> 00:16:48.400
النفقة يكفيهم مدة حجه وسيأتي غيره من المال كان يكون في وظيفة ونحو ذلك فله ان يحج ولو كان المال يسيرا لانه سيزيد باذن الله ولو كان عنده مال لو حج به

43
00:16:48.800 --> 00:17:10.400
ينفذ ما عنده من النفقات بعد حجه وتضرر منه ننفق عليهم. فهنا لا يحج وبعض اهل العلم يشترط  ان يزيد من ما له بما اوجبه الله عليه من النفقات الشرعية

44
00:17:10.850 --> 00:17:32.800
طول العمر ومنهم من يشترط مدة عام نوع التفصيل السابق يزول فيه الاشكال اذا كان عنده ما ينفق به على من يعول له ان يحج ان يكون عنده عقار او مزرعة او وظيفة وهكذا

45
00:17:33.150 --> 00:17:53.700
والامر السادس قال والحوائج الاصلية اي بعد توفر الحواجب الاصلية عنده مثل السكن ولو كان شخص عنده عشرة الاف ريال فقط ولو حج به لم يستطع ان يدفع اجرة السكن

46
00:17:54.100 --> 00:18:16.100
هذا يسقط عنه الحج وكذا لو كان عنده مال يسير يحتاج لشراء كتب العلم لو حج به لم يبقى عنده مال لا يحج  والدليل على ما تقدم من وجود الزاد والراحلة

47
00:18:16.500 --> 00:18:33.700
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل يعني اللي ذكره الله في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال  الزاد  قال شيخ الاسلام رحمه الله

48
00:18:34.050 --> 00:18:56.250
جاء من طرق حسان ومرسلة وموقوفة ولما ذكر رحمه الله انه قد لا يجد ما لا فلا يجب عليه الحج ذكر بعد ذلك اذا كان يجد مالا لكن اختل الامر الاول وهو

49
00:18:56.600 --> 00:19:18.600
امكان الركوع وقال وان اعجزه اي السعي الى الحج من عدم قدرته على ركوب الدابة مثلا وسببوا هذا العجز قال كيبارون يعني في السن وثقل عن المشي او مرض لا يرجى برؤه

50
00:19:18.900 --> 00:19:39.550
مرض السرطان مثلا او غسيل الكلى لا يستطيع فيهم مفارقة اماكن الغسيل ونحو ذلك قال لزمه ان يقيم ان ينيب عنه اخر سواء كان رجلا او انثى من يحج عنه ويعتمر

51
00:19:40.850 --> 00:19:57.250
والدليل على ذلك لماتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي شيخ ان ابي شيخا كبيرا ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة فحج عنه؟ قال نعم

52
00:19:57.550 --> 00:20:17.350
واشترط المصنف رحمه الله ان يحج النائب او يعتمر عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه قال من حيث وجب اي من حيث الميقات الذي يجب فيه على المريض كبير

53
00:20:17.600 --> 00:20:37.250
ما نحرم منه مثل  لو كان رجل من اهل المدينة كبير لا يستطيع الركوب على الدابة فلو اناب احدا من اهل الرياض المصنف الذي من اهل الرياض يأتي المدينة ويحرم ميقات

54
00:20:37.650 --> 00:21:00.050
ولا اعلم دليلا على هذا القيد النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر تلك المرأة او لم يزدها في في اجابته عليه الصلاة والسلام بهذا القيد وينبني على هذه المسألة لو ان شخصا

55
00:21:00.350 --> 00:21:16.200
نريد ان ننيب غيره ان يحج عنه وهو في بلده وهو في بلده يجوز بشرط ان يكون الكبر ما يستطيع الركوب او مريض لا يرجى برؤه من باب اولى اذا مات

56
00:21:16.500 --> 00:21:42.250
تجوز النيابة   واذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه عوفي فقالوا ويجزئ هاي الحج عن ذلك المريض وان عوفي بشرط ان يكون قد تعافى بعد الاحرام اما ان تعافى قبل الاحرام

57
00:21:42.600 --> 00:22:00.350
وهو في الطريق قبل وصول الميقات لا يجزئ الحج عنه لانه لم يدخل بعد في النسك القول الثاني انه وان عوفي بعد الاحرام لا يجزئ ان يحج وان يعتمر عنه

58
00:22:00.750 --> 00:22:28.350
لأنه اصبح مرضه غير لان مرضه اصبح غير اصبح مرجوي الزوال اصبح مرجو الزوالي مثال ذلك لو اناب غيره ولما دخل مكة قبل الطواف برئ ذلك المريض هذا القول لا يجزئ عنهم

59
00:22:28.600 --> 00:22:54.150
هذا قول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرط زائد عن الشروط الخمسة السابقة وهو وجود المحرم لذا قال وجود محرمها

60
00:22:54.550 --> 00:23:28.200
اي مصاحبا لها في السفر وهذا من اهتمام الاسلام بالمرأة ليكون معها في سفرها من يحوطها ويحفظها ويرعاها ويصونها لمكانة المرأة العالية في الاسلام والدليل على اشتراط المحرم في الحج ان رجلا قال اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انني اكتتبت في غزوة كذا

61
00:23:28.550 --> 00:23:45.200
وكذا امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يرجع فيحج فيحج مع امرأته. وكذا كل سفر سواء كان للحج او لغير الحج يجب ان يكون فيه محرم مع المرأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:23:45.550 --> 00:24:04.550
لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم ثم بعد ذلك عرف من هو المحرم قال اي ان المحرم لا يخلو من احد اصناف ثلاثة. الصنف الاول قال وهو زوجها

63
00:24:04.850 --> 00:24:26.350
والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي زوج  الصنف الثاني قال او من تحرم عليه على التأبيد بنسب تحرم عليه حبايبي النكاح

64
00:24:27.600 --> 00:24:56.200
على التأبيد اي يحرم عليه تحريما دائما لا يمكن ان يتزوجها مطلقا كالاخت والام والبنت لذا قال بنسب فكل من يحرم على الانسان ان يتزوجها تحريما مؤبدا يصح ان يكون محرما

65
00:24:56.600 --> 00:25:16.550
اما اذا كان التحريم مؤقتا ولا يكون محرما مثل اخت الزوجة محرم على الانسان ما دامت اختها تحت عصمته فلو طلق اختها او ماتت تحلوا له لان التحريم كان مؤقتا

66
00:25:16.900 --> 00:25:46.700
والصنف الثالث من المحرم قال او بسبب مباح اي من تحرم عليه بسبب مباح كمصاهرة مثل ام زوجته اي تحرم علي بسبب المصاهرة والمرد بالمصاهرة النكاح ومثل ايضا سبب المباح الذي تحرم عليه

67
00:25:47.050 --> 00:26:13.200
سبب الرضاعة فاختك من الرضاعة انت محرم لها وكذا خالتك من الرضاعة انت محرم لها وهكذا والسبب المباح اخرج ما كان بسبب محرم مثل بنت المزني بها والعياذ بالله ومثل ام المزني بها

68
00:26:13.600 --> 00:26:36.400
فلو ان رجلا زنا امرأة كبيرة في السن مثلا ولها بنت عمرها عشرون عاما لا يجوز له ان يتزوج تلك البنت لان كان قد وطأ امها فهنا السبب في التحريم لكن السبب

69
00:26:36.500 --> 00:26:59.050
محرم فلا يكون محرما لها. والدليل على كون المحرم هو الزوج من تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم او زوج والمحرم سبق تفصيله

70
00:26:59.400 --> 00:27:18.950
ويشترط في المحرم في كل سفر سواء في الحج او في غيره ان يكون بالغا فلو كان المحرم دون البلوغ لا يجوز للمرأة ان تسافر بصحبته وكذا لو كان مجنونا

71
00:27:19.450 --> 00:27:46.600
ولو كان كبيرا لان المقصود من المحرم هو حفظ المرأة والمجنون والصغير لا يستطيع ان يحفظها ومن ذهب الى انه يجوز ان تسافر المرأة الى الحج مع نساء  ان تسافر المرأة برفقة نساء ثقات

72
00:27:47.000 --> 00:28:04.900
من غير محرم فلا دليل عليه بل ان النص صريح سفر المرأة من غير محرم من كبائر الذنوب كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

73
00:28:05.300 --> 00:28:24.600
ان تسافر الى ما في محرم ولو كان ذهاب المرأة مع نساء ثقات قد تحتاج الى من يحملها لمرض او نحو ذلك ومن معهم من النساء قد لا يستطعن ذلك

74
00:28:24.950 --> 00:28:42.450
وايضا اذا علم بعض الناس ان تلك المرأة من غير محرم قد يتعرض لها اضافة الى مخالفة النص ثم ذلك قال ومن مات من لزمه اي من مات من لزمه الحج والعمرة

75
00:28:42.850 --> 00:29:05.950
اخرج من تركته اي يخرج اجرة النائب من تركة الميت فلو مثلا مات رجل وهو لم يحج وخلف مثلا عشرة الاف ريال فيؤخذ من هذا المبلغ ويعطى من يحج عنه

76
00:29:06.250 --> 00:29:29.400
ولو لم يوصي به لندمته منشغلة لان لان الميت قد مات وتركته منشغلة بدين لحق الله. وهو الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمن مات ولم يحج قال فحجوا عنه؟ قال نعم فدين الله حق بالوفاء. والله اعلم. وصلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين

77
00:29:30.400 --> 00:30:04.550
وعندك اخ عمره سنتين عمره سنتان وعليه اه هل يجوز انت تعتمر به يجوز وتنزعه في المخيط تماما شوفوا التلبية     يبقى في ذمة هذا مديون  الصغير الذي يبلغ من العمر سنتان

78
00:30:04.850 --> 00:30:24.050
سنتين فقط هل يقبل منه نعم عموما ووليه يؤجر على ذلك قال نعم يعني الصغير يريدون البلوغ اي عمل يعمله يكتب في حسناته اي عمل عمل صالح واي عمل سيء لا يكتب

79
00:30:24.400 --> 00:31:04.150
فقال من السيئات مرفوعا قلم ثلاثة   يقول لو نزعنا المخيط من الرظيع قصده  صحن ها    ابراهيم هل يجوز ان ينيب اكثر من شخص عنه اسألك الفرض مرة واحدة  النافلة يجوز لهني باكثر من شخص

80
00:31:04.500 --> 00:31:26.200
طيبة بسألك سؤال ثاني  لو شخص مقعد في بيته هل يجوز كل شهر يعطي طالب من طلاب الجامعة مثلا الف ريال ويقول اذهب واعتمر عني   واحد مقعد واحد كبير في السن يصلي بعربية في الحرم

81
00:31:26.500 --> 00:31:55.600
طلاب الجامعة وقال اعتمر عني واحد عبد الغني قال لا. ترى ما يجوز   يسألونك الف ريال  يجوز ولا لا بأس  طيب   لو شخص غني وكل شهر هو مقعد مريض ما يستطيع يتحرك فيه كلى وفيه

82
00:31:55.950 --> 00:32:20.450
وكل شهر يعطي مئة طالب من الجامعة الاسلامية يقول اعتمروا عني. يصلح   لو شخص قدمه مكسورة فيها جبس جاء الحج الاخر خذ ثلاث الاف وحج عني     يوسف ما يجوز لانه

83
00:32:20.750 --> 00:32:44.550
للحديث الشيخ ابي شيخ كبير لا يستطيع مرة ما يرجع برؤه  بسألكم كل يوم عن درس امس بكرة عشان تراجعون الزاد البلوغ والوسطي. درس امس يقول هل يجوز للمرأة الذهاب مع مع مرأة معها محرم من الحج

84
00:32:44.900 --> 00:33:03.450
يعني مثل قصد السؤال مثل امرأة متزوجة وقالت تلك المرأة لاختها سافري معي وانا معي محرم وهو زوجي نقول لا يجوز للمرأة الثانية ليس لها محرم وكل مرأة يجب ان يكون لها محرم

85
00:33:03.850 --> 00:33:27.750
اه تسافر معه ويجوز لرجل واحد ان يكون محرما لمئة امرأة اذا كانوا  اذا توفر فيهن احد الاصناف الثلاثة الزوج وما تحرم عليه الاخرة طيب بسألك يا عز الدين امرأة ركبت مع سائق وحدها

86
00:33:28.050 --> 00:33:41.550
المدينة يدخل في لا يحل امرأة اليوم الاخر ان تسافر مع ذي محرم ما يدخل يعني يجوز ما يجوز. شو الدليل؟ لا مثلا المرأة في البيت تريد ان تذهب للسوق

87
00:33:41.850 --> 00:34:00.600
وركبت مع رجل غير محرم لا يجوز ما يدوز وش الدليل   ها ما هو محرم مثلا من الحرم الى  صاحب تاكسي من هنا لبيتها سفر هذا مو سفر يجوز ولا ما يجوز

88
00:34:00.900 --> 00:34:26.600
يجوز حتى لو وحدة    كان الشيطان ثالثهما لا يجوز للخلوة اللي بسبب الخلوة لكن لو راكب مثلا اربع نساء في داخل البلد والسائق بشرط انها ثقة ولا في يخشى منها الفتنة

89
00:34:26.850 --> 00:34:41.800
يجوز لكن وحدة امرأة لو عجوز مع سائق ولو عجوز كبير في السن ما يجوز. لانه خلوة وما هو الدليل على تحريم زواج ببنت المزني بها؟ او المزني بها الله يقول وامهات نسائكم

90
00:34:42.100 --> 00:35:05.050
اي زوجة تزوجها محرمة زوجتها ما معنى محرم؟ محرم يعني في اصله يمنع عنها كل امر محرم اذا او هي قد تتفلت وهكذا  بعض الناس من يقول اذا كان امرأتان يجوز

91
00:35:05.400 --> 00:35:25.100
فيجوز ان تسافر هذا قول صحيح مثل ما اخبرناكم ليس عليه دليل   سبب مباح ام الزوجة اليس هي مؤقتة؟ لا اذا شخص تزوج امرأة امها وجدتها ما يجوز ان تطاعها

92
00:35:25.400 --> 00:35:44.400
كذلك لو تزوجت  ما يجوز زوج بناتها من غيرك الام امرأة انجبت بنت ثم طلقت والبنت كبيرة لو تزوجت الام ما يجوز زوج البنت. لو تزوجت البنت ما يجوز تزوج الام

93
00:35:44.700 --> 00:36:07.200
يقول ابنة المزن بها يحرم الزواج بها فلماذا يحرم السفر معها لان معها لان التحريم معنى التحريم على التأبيد  لان السبب محرم لا بد ان يكون السبب مباح هل يكون رجل محرم لهن؟ نعم

94
00:36:07.450 --> 00:36:28.600
قلقوا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني لو شخص تزوج امرأة وعندها عشر بنات زوج اخر هؤلاء العشر كلهم محارم للزوج الجديد يجوز يجلس معهن ويسافر بهن وهكذا

95
00:36:30.500 --> 00:36:54.550
تسافر المرأة مع ابي زوجها في محرم يعني لو شخص تزوج امرأة زوجها محرم وابو زوجها محرم وجد زوجها محرم وهكذا وين على وكذلك ابناء الزوجة وكم من غيرها محرم

96
00:36:54.850 --> 00:37:15.950
لو عندك انت مثلا خمسة اولاد ذكور وتزوجت امرأة جميع الخمسة هؤلاء الذكور محارم المرة لكن ابناء الربيب محارم للربايب يعني لو اتزوجت امرأة عندها عشر بنات هنا محارم لك

97
00:37:16.200 --> 00:37:46.600
لكن ولدك ليس محرما لهن فيجوز ان يتزوج منهن لذلك ولو تزوج البنت البنت تقول امي متزوجة هذا الرجل وانا متزوجة ولد هذا الرجل شباب بينهما اه رابطة  هل يجوز للمرأة ان تسافر بالطائرة دون محرم؟ سواء طائرة او سيارة او جمل

98
00:37:46.900 --> 00:38:04.650
الاقدام لابد محرم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هل يجوز النحر ان يكون عمره سبع سنوات مثل ما ذكرنا لكم لا بد ان يكون بالغا خمسطعشر سنة يتم خمسطعشر سنة او ظهرت علامات البلوغ قبل ذلك