﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة

2
00:00:14.200 --> 00:00:30.600
روى الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه حتى صليت. قال فاتيته فقال ما منعك ان تأتيني

3
00:00:30.650 --> 00:00:48.100
قال قلت يا رسول الله اني كنت اصلي. قال الم يقل الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ثم ثم قال لاعلمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد

4
00:00:48.150 --> 00:01:05.600
قال فاخذ بيدي فلما اراد ان يخرج من المسجد قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته. الله اكبر

5
00:01:06.050 --> 00:01:19.700
اذن الفاتحة اعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن ولا في زبور مثله افضل اية افضل سورة افضل سورة في القرآن واعظم سورة في القرآن هي الفاتحة

6
00:01:19.950 --> 00:01:39.000
ولذلك اوجب الله قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل ركعة ركعات الصلاة يقرأها المسلم في في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الفرائض عدن النوافل نعم وهكذا رواه البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه

7
00:01:39.150 --> 00:01:53.850
وروى البخاري في فضائل القرآن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير واعظم اية اعظم اية في القرآن اية الكرسي افضل سورة الفاتحة. السور. واما الايات

8
00:01:54.000 --> 00:02:16.550
قاعدة معايا اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم. الا وهو العلي العظيم. نعم. نعم. قال حضر الترمذي من حديث ابي هريرة وقال حسن صحيح هو كما قال مسلم

9
00:02:16.550 --> 00:02:46.100
على على نعم. نعم. رواه البخاري في وللقرآن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت ان سيد الحي سليم وان وان وان نفرنا قيد فهل منكم راق والا؟ نفرنا غيب. نعم. يعني اه

10
00:02:46.350 --> 00:03:01.900
قال ان السيد القوم السليم يعني لديغ لدغته عقرب ويسمى يسمونه العرب سليم تفاؤلا بالسلامة ولا موب سليم ومريظة لا لدغة عقرب يجي السم في في عروقه لكن يسمونه سليم تفاؤلا بالسلامة هذي عادة العرب

11
00:03:02.000 --> 00:03:20.650
يسمونه الصحراء مفازة صار مهلكة مهي بمفازة لكن يسموها فاز التفاعل بالفوز والسلامة اعادة العرب فهذه الجارية جاءت الى الصحابة وقالت ان سيدنا سليم يعني لديه وان نفرنا غيب لان الرجال عندنا غايبين ما في الا نساء

12
00:03:20.750 --> 00:03:37.750
هل منكم احد يرقي يعالج؟ يعالجه لدغة عقرب وليس عندنا احد يعني ما عندنا رجال وسيد القوم لبيع فرغ احد الصحابة كما سيأتي نعم ان سيد الحي سليم وان نفرنا غيب. ايه. فهل منكم راق

13
00:03:38.000 --> 00:03:56.100
فقام معها رجل ما كنا الراقي الذي يرقي ويقرأ يفعل الرقية الرقية يقرأ وينفس ثم راقي يرقيه الرقية هي العوذة التي يعوذ بها المريض واللذيذ يسمى راقي يقرأ عليه وينفث

14
00:03:56.450 --> 00:04:23.650
من القرآن او من الادعية او الدعوات نعم فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرئ فامر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا فضرب ولا بالالف ها الالف ترعى نعم احسن الله اليك لو كانت البدع كانت بالياء نعم فلما رجع قلنا له اكنت تحسن رقية او كنت ترقي

15
00:04:23.700 --> 00:04:36.600
فقال لا ما راقيت الا بام الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

16
00:04:36.600 --> 00:04:56.550
وما كان يدريه انها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم تخريجة فتح الباردة ها بخاري؟ نعم معروفة الحديث الصحيح وفي غيره ما ذكر غيره الحديث المشهور السنن وهي قصة رقية اللبيغ

17
00:04:56.800 --> 00:05:14.600
اذا رقاها احد الصحابة ما كان يعرف شيء ثم قال هل عندك مواقع؟ ذهب رجل قال ما كنا نائبينه بالقراءة ما ما نعرف انه يقرأ ما يعرف القراءة فلما رجع قال لك يا فلان ما نعرف انك تقرأ كيف رأيت؟ قال والله ما رقيته الا بام الكتاب ما قرأت الا الفاتحة. والفاتحة كل واحد يحفظها لا بد

18
00:05:14.750 --> 00:05:30.250
اخذ بيده او بسعد اللذيذ وجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل وينفث فجعل السم يسير يخرج ثم يقع وينفث حتى صار السم خرج فقام الرجل كأن لم يكن به قلبة

19
00:05:30.500 --> 00:05:47.200
وجاء في في اللفظ الاخر في في الحديث ان الصحابة استضافوا هذا الحي ولم يضيفوهم ثم لما صار اخوهم لدغ سيدهم فجاءوا يطلبون ان يرقيهم فقالوا لهم انا استوفناكم لتضيفونا فلا نرقيكم الا باجرة

20
00:05:47.250 --> 00:05:58.300
شرط فاتفقوا معهم على ثلاثين رأس من الغنم طرقه بام الكتاب فساقوا ثلاثين رأسا من الغنم فقالوا اه تحرجوا قالوا لا نفعل شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:05:58.450 --> 00:06:11.300
فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما يدريك انها رقية اقسموها واضربوا لي معكم منها بسهم حتى يطيب خواطرهم يعني انا شريك لكم فيها وشاركهم فيها اقسموها واعطوني نصيبي منها

22
00:06:11.400 --> 00:06:24.500
احتج به العلماء على جواز اخذ الاجرة على الرقية ولو كانت بام القرآن وجواز الرقية على على على تعليم القرآن هذا يدل على حديث البخاري ان اخذ ان احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله

23
00:06:24.600 --> 00:06:51.100
تدريس الصبيان وغيره من القرآن ونفس الوجوه الاحرك في ذلك. وكذلك ايضا الرقية اخذ الرقية الاجرة على الرقية كذلك. نعم نعم طواف حديث نعم وغيرهما ايضا الحديث مشهور السنن والمسالب نعم وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه قال

24
00:06:51.250 --> 00:07:05.550
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل اذ سمع نقيدا فوقه فرفع جبريل بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك

25
00:07:05.700 --> 00:07:26.650
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما الا اوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. نعم خاتمة فاتحة الكتاب

26
00:07:26.850 --> 00:07:49.800
وخاتم سورة البقرة فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما سيأتي الكلام عليهم ان افضل دعاء واجمع دعاء ختم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا وقبلها قبل الاية

27
00:07:49.800 --> 00:08:04.950
قبل غفرانك ربنا هذا دعاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لن تقرأ باية بحرف منا الا اوتيته يعني لستجيب لك ثبت في صحيح مسلم ان الله تعالى قد قال قد فعلت

28
00:08:05.100 --> 00:08:19.600
رب قال الله قد فعلت نعم الفاتحة في الصلاة. روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها ام القرآن

29
00:08:19.600 --> 00:08:38.550
فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لابي هريرة انا نكون خلف الامام. فقال اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال

30
00:08:38.550 --> 00:08:58.550
ان الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. فاذا قال ملك في يوم الدين. قال الله مجدني عبدي. وقال مرة فوض الي عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال

31
00:08:58.550 --> 00:09:21.950
قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي سأل وهكذا رواه النسائي وفي لفظ عند مسلم والنسائي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. تخريجه

32
00:09:21.950 --> 00:09:50.000
مسلم ومسائي فقط والنسائي ها؟ مسلم والنسائي  الحديث عن الاحكام اول حديث عندك نعم رواه مسلم حديث ابي هريرة قبله اول ما صرفت والله مسلمون اول ما قرأت اللفظ اول اول ما قرأت من صلى صلاتنا من صلى صلاة لم يقرأ فيها ام القرآن فهي خداج ثلاثا غير

33
00:09:50.000 --> 00:10:02.850
تمام. نعم فقيل لابي هريرة انا نكون خلف الامام فقال اقرأ بها في نفسك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة

34
00:10:02.900 --> 00:10:17.000
في كل ركعة وان الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة خداع وقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك هذا دعاء ابي هريرة يرى وجوب وجوب قراءة الفاتحة على على المأموم

35
00:10:17.150 --> 00:10:36.500
والمسألة فيها خلاف بين العلماء في وجوب الفاتحة. نعم فالفاتحة قلنا اه فيها في اهل العلم القول الاول ان فاتحة واجبة فرض على الامام والمنفرد وليست واجبة على على المأموم

36
00:10:36.850 --> 00:10:57.250
في الصلاة الجهرية بل ان قراءة الامام كافية بقراءة المأمور قيل انها واجبتنا قال الامام والمأموم على الامام والمنفرد وعلى المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية وقيل انها واجبة قال الماء

37
00:10:57.550 --> 00:11:15.800
قال المأموم بالصلاة الجهرية والسبع والسبعين ولكنها تسقط في احوال الموت اذا نسي قراءتها او قلد من يقول بوجوبها ما يقول بعدم وجوبها او جاء والامام ركع وقيل انها لا تسقط ايضا

38
00:11:16.000 --> 00:11:30.200
حتى ولو جاء لنظراك اذا جاء الامام راكع فعليه ان يقضي هذه الركعة لانه لم يقرأ الفاتحة ولا اختيار الامام البخاري رحمه الله في صحيحه وفي جزء القراءة قيل واجبة مطلقة على الامام والمأموم والمنفرد

39
00:11:30.600 --> 00:11:57.050
مطلقة وقيل واجبة على المأموم المنفرد دون المأموم وقيل واجبة على المأمور قال المأموم حتى قتى ولو ادرك الامام ركعة كم قول فيها نعم اربعة اقوال نعم اربعة وارجحها انها الارجح انها واجبة على ركن في حق الامام والمفرد هذا لا اشكال فيه

40
00:11:57.250 --> 00:12:10.850
وواجبة ايضا في حق المأموم صلاة الجهرية والسرية لكنها واجب مخفف وتسقط الى جانب امرأته من حديث ابي بكرة لما جاءه النبي راكع ركع من الصف ثم دب دببة حتى وصل الصف

41
00:12:11.250 --> 00:12:28.500
فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره قضاء الركعة دل على سقوطها لا جا ولا الامام براكة او جا في اخر في اخر القيام ولم تنفي من قراءتها او نسي قراءتها او قلد من يقول بعدم قراءتها سقطت عنه

42
00:12:28.750 --> 00:12:41.550
لعموم قول النبي صلى الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما قول واما الجمهور فاستدلوا بقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال الامام احمد هذه الاية لا زلت في الصلاة

43
00:12:41.900 --> 00:13:01.050
وبما جاء في صحيح مسلم واذا قرأ فانصتوا لكن جابوا عنه بان لان قراءة الفاتحة  فاستمعوا له وانصتوا الا الفاتحة لعموم لا صلاة لمن يقرأ بالفاتحة في الكتاب ولما ثبت ايضا في مسلم الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لعلكم تقرؤون خلف امامكم

44
00:13:01.050 --> 00:13:15.050
نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نعم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه وهو انه قد اطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة

45
00:13:15.100 --> 00:13:33.400
فقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بقراءتك بصلاتك هذي نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان يصلي في مكة ويجهر بالقراءة فاذا جهر به سب المشركون القرآن ومن انزله

46
00:13:33.450 --> 00:13:50.750
فامره الله تعالى ان يخفض صوته التلاسع المشركون فيسبوا القرآن ولكن لكن يسمع اصحابه فيكون القراءة وسط ليس ليس فيها جهر حتى لا يسبهم السكون وليس فيها اخفات حتى لا يسمعه اصحابه. تكون القراءة وسط

47
00:13:50.850 --> 00:14:13.300
يسمعوا اصحابه ولا يسمعوا مشتكين ولا فجر بصلاتك ولا تخفظ فيها وابتغي بعد ذلك سبيلا. يعني بقراءتك نعم اي بقرائته كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل

48
00:14:13.300 --> 00:14:34.250
على عظمة القراءة في الصلاة وانها من اكبر اركانها اذ اذ اطلقت العبادة واريد بها جزء واحد منها وهو القراءة فدل على فدلع فدل على عظمة القراءة في الصلاة. نعم. وانها من اكبر اركانها. اذ اطلقت العبادة واريد بها جزء واحد منها وهو القراءة

49
00:14:34.250 --> 00:14:48.450
نعم. كما اطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا. يعني وصلت الفجر. نعم قرآن الفجر وصلاة الفجر لان قرآن الفجر كان مشهودا

50
00:14:48.650 --> 00:15:03.400
يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصل ملائكة النهار. نعم

51
00:15:03.600 --> 00:15:23.600
والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين انه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على انه لابد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء وقد دل عليه الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي

52
00:15:23.600 --> 00:15:37.400
خداج والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. وايضا قد ثبت في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

53
00:15:37.450 --> 00:15:57.450
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن والاحاديث في هذا الباب كثيرة فعلى المصلي ان يقرأ فاتحة الكتاب اماما كان او مأموما او منفردا في جميع الصلوات وفي كل

54
00:15:57.450 --> 00:16:15.600
ركعة ولا بد. وهذا يدل على الحفظ كثير يرى وجوب قراءتها مطلقة سرية وجهرية للامام والموفد وكذلك الامام البخاري والامام البخاري رحمه الله كذلك في صحيحه صرح بهذا وترجم واتى بالادلة وافرد ايضا

55
00:16:15.950 --> 00:16:30.750
جزء خاص سماه جزء القراءة بل ان البخاري يرى ايضا انها لا تسقط حتى عن المسبوق. حتى من جاء والامام راكع لا تستطع له يقضيها تداولوا المراكع ولم اقرأ الفاتحة هي فاتت الركعة

56
00:16:30.850 --> 00:16:42.750
ان البخاري رحمه الله ومن حفظ تلك الاعتراف قراءتها هو الصواب اذا لو اخترت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واختيار ايضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

57
00:16:43.100 --> 00:17:01.300
واما جمهور العلماء ومن الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم فيرون ان ان فاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية. ويقولون ويستدلون بادلة مثل كما سمعتم واذا قرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد هذه الصلاة واذا قرأ فانصتوا

58
00:17:01.600 --> 00:17:22.250
وقالوا ان المستمع والمؤمن حكمه حكم القارئ واستدلوا ايضا بان كان موسى عليه السلام كان يأمنها يدعو وهارون يؤمن فسماهم الله داعيين ربنا طوس على اموالهم واشس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا قال الله قد اجيبت دعوتكما والداعي واحد. موسى

59
00:17:22.500 --> 00:17:38.000
لكن هارون عمد يسمى هو داعية فدل على العلم السبع حكمه حكم ايه هذا اختيار الجمهور ولهم ادلة كثيرة في هذا. نعم تفسير لا يجوز قراءتها الا بالعربية. يجب ان يتعلم

60
00:17:38.150 --> 00:17:56.750
تعلم قراءة الفاتحة العربية تسبيح والتكبير لابد يكون بالعربية والتشهد لا بد يحفظ هذا يجب عليه وجوب لكن اذا عجز يفعل ما يستطيع يسبح كما جاء يسبح قد ويركع ما يفعل ما يستطيعه التسبيح والتهليل

61
00:17:57.250 --> 00:18:11.600
فاذا انتهى من الصلاة يجب عليه ان يتعلم فاذا جاء الصوت ولم يتعلم يسبح حتى يأتي وقت الصلاة وهكذا حتى يتعلم الفاتحة فرض العجمي وغير العجمي يتعلم الفاتحة ويحفظها باللغة العربية

62
00:18:12.000 --> 00:18:24.350
وكذلك التكبير لا يصح الا بالعربية وكذلك التسبيح سمع الله لمن حمده ربي اغفر لي والتشهد كله بالعربية لابد منه. نعم. لا يصلح في غير العربية. نعم