﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء في هذا اليوم المبارك يوم الخميس

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
الموافق للسادسة عشر من شهر الله المحرم سنة خمس واربعين واربع مئة والف نقرأ من خلال هذه الدورة المباركة الذي ينظمها مركز الدعوة والارشاد بعرعر. نقرأ في كتاب الاصول من علم الاصول

3
00:00:40.200 --> 00:01:13.650
للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهو من احسن المتون المختصرة الموظحة واجتمع في في هذا الكتاب من الميزات اه عدة امور منها انه تأليف فقيه متفنن في انواع

4
00:01:13.650 --> 00:01:50.000
العلوم الاصلية والفرعية  كذلك انه جرى في هذا المتن على التحقيق في مسائل الاصول لان كثيرا من المصنفين يصنف هنا على مذهب احدا اما مذهب اصول مذهب حنبلي او مالكي او شافعي او حنفي وآآ

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
من اقل منهم الذي يصنف على الاختيار. وان كان هناك كثير. لكن شيخ رحمه الله جرى على التحقيق في اختيار الاصول وان كان اغلب انه يوافق مذهب الحنابلة وكذلك في هذا كذلك

6
00:02:20.000 --> 00:02:53.000
في آآ الحدود والتعريفات جرى على رحمه الله على التحقيق يقول اختيار فيها ولذلك لما جاء في مسألة مباحث الكلام مسألة المجاز ذكر ذكره كما جرى عليه اهل العلم في ذكره ثم نبه

7
00:02:53.000 --> 00:03:26.150
الاختيار الذي او الامر الذي طلب منه بان الكتاب اصله صنف لاجل المعاهد العلمية فلعادة الجامعة جامعة الامام يرسمون خطة للامور التي تدرس موضوعات ومن ضمنها هذه المباحث انا مقصودي التنبيه على ان

8
00:03:26.150 --> 00:04:02.600
انه اه في الاختيار والترجيح يذكر رأيه  وكذلك من ميزات هذا الكتاب سهولة العبارة ووضوحها فانه يكاد لا يحتاج الى شرح توضيحي. قد يحتاج الى بعض الامثلة. لكن انه ذكر كذلك الامثلة في هذا. فذكره بعبارة سهلة القاعدة

9
00:04:02.600 --> 00:04:32.550
وذكر معها المحترزات والقيود وذكر معها التوضيح والمثال فهو من سهولته يكاد لا يحتاج الى الى شرح لكن هذا الفن لانه فن تخصصي صار الناس يعني يصعب عليهم. فيحتاجون الى تدريس

10
00:04:32.550 --> 00:05:12.550
وثم ان الشيخ رحمه الله علق عليه في دروس وشرحه فزاده وضوحا وبيانا وامثلة وهو مطبوع اسمه شرح الاصول وهناك من نظمه نظم الكتاب وهناك من شرحه غير الشيخ وهناك من اختصره وكنت قديما قد لخصت

11
00:05:12.550 --> 00:05:42.600
المتن الذي هي قواعد في ورقات. لان الشيخ يذكر القاعدة واذكر كالشرح عليها فهو كتاب مشروح في نفسه لكن يعني اردنا ان نسير على طريقة ما رتب انه يشرح الكتاب كله

12
00:05:42.600 --> 00:06:12.600
والا خطر بالبال ان نأتي بهذه الملخص يصير يشرح الملخص لكن احسن بعظ المسائل او بعظ الجمل واظحة ها لا نقف مع كثيرا لاننا نريد ان ننهيه الدورة يوميا وجملة الدروس فيها ستة ثلاثة

13
00:06:12.600 --> 00:06:37.250
كل يوم يعني ضيق الوقت. فلذلك نضطر الى الواضح اننا لا نطيل معه. وقد نقرأه كثيرا مرورا لانه واضح. نستعين بالله ونتوكل عليه ونبرأ يا حول ولا قوة الا به. سم

14
00:06:37.400 --> 00:07:07.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحرمين والمسلمين. امين. وعلى ذلك. الحمد نستعين ونستغفر ونتوب اليك. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

15
00:07:07.400 --> 00:07:27.400
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم هذه المقدمة من البسملة والحمدلة وما تبعها لا تحتاج الى شرح

16
00:07:27.400 --> 00:08:07.400
لانها ليست خاصة بالكتاب. كل الكتب تفتتح بها. وهي واضحة ولله الحمد. نعم. فهذه الاصول نسأل الله نافعا لعباد الله انه خير مبين. امين اسأل الله ان يرحمهم ويتولاه بولاية الصالحين. فقد احسن التأليف في هذا وكتب الشيخ رحمه الله

17
00:08:07.400 --> 00:08:40.850
التي يؤلفها من احسن الكتب تحريرا وشروحه التي يلقيها وتطبع سبحان الله من احسن الشروع  هي كما يقال السهل الممتنع وضوح العبارة والامثلة وصالحة للمبتدي والمنتهي يجد فيها البغية. سبحان الله. سماه الاصول من العلم اصول. يقول في الشرح يقول هو

18
00:08:40.850 --> 00:09:00.850
رحمه الله انه سبب التسمية في الاصول من علم الاصول ان ان الطلاب في العادة يتساءلون ما هي المادة الذي علينا؟ فيقولون عندنا الاصول يقول فناسبا نسميه الاصول من علم الاصول يسمى باسم اخر وهو توفيق الحمد لله

19
00:09:00.850 --> 00:09:40.850
نعم هذا يعني اذا نظرنا ارادوا ان يعرفوه يعرفوه مفردات الكلمات مركب هو كلمة اصول فقه اصول الفقه كلمة الاعتبار الثاني باعتباره لقبا لهذا الفن. مثل ما يقال علم التفسير. علم الحديث. علم كذا. فيفسرون كلمة علم وكلمة

20
00:09:40.850 --> 00:10:19.350
حديث ثم كذا مصطلح الى اخره. فهنا اراد هذا هذا المراد الاعتبار الاول نعم هذا اعتبار الاول الاعتبار الاول باعتبار مفرديه الكلمتان. كلمة اصول وكلمة فقه. فعرف كلمة الاصول من حيث اللغة. الجمع اصل

21
00:10:19.350 --> 00:10:39.350
ثم فسر الاصل قال هو ما يبنى عليه غيره. كاساس الجدار هذا اصله الاصل وليس اساس الذي اساسات يسمونه الميدة ها؟ هذي يبنون عليها الجدران. هذي اصل الشجرة جذعها. وفروعها. فالاصل ما لا

22
00:10:39.350 --> 00:11:09.350
الذي ليس الذي له فروع هذا اصل. والذي ليس له فروع ليس باصل. فقد يكون فرعا وقد يكون غير ذلك ثم نعم. قال تعالى نعم. نعم. هذه قال اصلها ثابت وفرعها في السنة. هذا الشاهد. جذعها ثابت. وهي النخلة

23
00:11:09.350 --> 00:11:39.350
دعاء ثابت وفرعها في السماء. وهكذا. ولذلك اصول الفقه اصول الفقه يتفرع عليه فروع الفقه مسائل الفقه تؤخذ منه سواء اصول الفقه التي هي ادلته تنبت منها الاحكام. او اصول الفقه الذي هي قواعده. قواعده التي تنزل على

24
00:11:39.350 --> 00:11:59.350
ادلة كيف يستنبط منها؟ لان الاصول الفقه نوعان منها اصل اصوله ادلته الكتاب السنة قياس قول الصحابي ها وهكذا فروع كل جزئية. شرع من قبلنا هذي اصول لانه يستنبط منها الفروع

25
00:11:59.350 --> 00:12:29.350
القسم الثاني قواعده. الامر الاية التي فيها امر. هل هو امر للوجوب وامر للاستحباب او امر للاباحة. ها؟ واذا حللتم فاصطادوا هذا امر فاصطادوا. يعني هل هو للوجوب او للاستحباب او للاباحة؟ او لرد الشيء الى ما اصل ما كان عليه الامر بعد النهي. الامر بعد الحظر. هم

26
00:12:29.350 --> 00:12:49.350
يعني هذا اذا كان حل من صيد من من احرامه يجب عليه ان يذهب يصيد يستحب له ان يذهب يصيد مثل ما قال ابن حزم وخالف الناس والعلماء هل ينبغي انه اذا انتهى من هذا يذهب لان الغلط قالوا هذا للاباحة اذا الامر ليس

27
00:12:49.350 --> 00:13:19.350
مثل قوله عز وجل آآ اقم الصلاة. هذا امر للوجوب. مثلا هذه القواعد اصول اصول الاستنباط الادلة هي الاصول المستنبط منها. فهذه اصول الفقه. يتفرع عنها الفروع وهي نعم. الفقه؟ وقيل الفهم الدقيق. الفهم

28
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
او الفهم الدقيق. نعم. نعم لانه عليه السلام كان فيه لصقة وعقدة في لسانه اذا تكلم فقال واحلوا العقدة من لساني يفقهوا قولي اي يفهموا قولي. ومنه قوله عز وجل وان من

29
00:13:39.350 --> 00:14:09.350
لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا تفقه ان تسمع اصوات تسمع حفيف كذا لهيب النار تسبح. اصوات العصافير اصوات كذا تسبح لكن ما تفقهها كيف تسبح. وهكذا نعم. مع هذا الان هذه هو

30
00:14:09.350 --> 00:14:39.350
الان هذا هو التعريف الاصطلاحي لكلمة فقه. لكلمة الفقه ثم سيشرحها الشيخ. هذه الجملة معرفة الاحكام الشرعية. العملية بادلته التفصيلية هذه هي التعريف الذي ما زاد على ذلك شرح من الشيخ. فقلت لكم الكتاب مشروح في نفسه. الكتاب مشهور

31
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
في نفسه لان الشيخ الفه لطلاب المعاهد الذين يحتاجون الى شرح. يحتاجون الى توظيح. نعم. والا عادة المصنفين في المتون ان يقتصروا على المتون المختصرة مثل الورقات ومثل كذا اذا رأيتموها فقط بدون شرح نعم وهذا

32
00:14:59.350 --> 00:15:39.350
من نصحه رحمه الله بينه وهي كلام الشيخ في الشرح واضح نعم لانه ذكر عدة جمل معرفة او كلمات واحكام شرعية وعملية وادلة تفصيلية. هذه الجمل سيشرحها. نعم  يعني الشيخ مثلا عدل عن كلمة العلم بالاحكام الشرعية

33
00:15:39.350 --> 00:16:09.350
الى كلمة معرفة الاحكام الشرعية. مثل ما صنع صاحب الورقات الجويني. قال معرفة. كثير من المصنفين العلم بالاحكام الشرعية. يقول العلم بالاحكام الشيخة تقصد كلمة معرفة لهدف ما هو؟ قال لان تشمل المراد بقولنا معرفة العلم العلم والظن. لان اذا

34
00:16:09.350 --> 00:16:39.350
العلم بالاحكام الشرعية قصرته باليقينيات. الاحكام اليقينية وهذا فيما دليله نصي او ظاهر ظهورا مقطوعا به او قريب من المقطوع او دليله اجماع. هناك من المسائل ما دليله؟ قياس دليله او صحابي ما دليله؟ شرع من قبلنا؟ ما دليله على

35
00:16:39.350 --> 00:16:59.350
الاصل على البقاء ما دليله؟ دخوله تحت عموم ها؟ فيكون المجتهد فيه بناء على غلبة الظن لا على قطع. لو قلت له تقطع يقينا ان هذا هو الحكم كذا؟ قال لا. غلبة الظن. اجتهادي بلغ

36
00:16:59.350 --> 00:17:25.150
ذلك ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حكم فاصاب فله اجران. ومن حكم فاخطأ فله فاجتهد. من حكم فحكم فاصاب فله اجران. ومن حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد. قال اجتهد هذا هو المقصود

37
00:17:25.150 --> 00:17:55.150
هذا الذي اخطأ بناء على ان المسألة ظنية. فهنا لو قلنا علم بالاحكام فلا يجتمع العلم والظنيات لان العلم يقين. ليس مجرد المعرفة اما كلمة معرفة فتشمل اليقينيات والظنيات. فلذلك عبر بها قال

38
00:17:55.150 --> 00:18:25.150
المراد بقولنا معرفة العلم والظن. لماذا؟ لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا. هذا العلم وقد يكون ظنيا. وسائل الاجتهاد كما في كثير من وسائل الفقه. كما في كثير من مسائل الفقه ولذلك تجد العلماء يختلفون لماذا يختلفون؟ لان هذا يظن ان

39
00:18:25.150 --> 00:18:45.150
كذا وهذا يدل ان الدليل كذا الى اخره. تعريف تعبيره بمعرفة احسن من تعبير غيره بالعلم. لكن الذي تعبروا بالعلم قالوا المراد بالعلم عند ذلك المجتهد حتى في الظنيات لانه هذا هو

40
00:18:45.150 --> 00:19:15.150
والذي بلغه وسعه فجزم بالظن الغالب ان هذا هو الحكم الشرعي. فهو عنده وكل علم. من باب التغليب يعني وليس من باب لكن تعبير الشيخ احسن. نعم كالوجوب كالوجوب والتعريب تمثيل هذا

41
00:19:15.150 --> 00:19:35.150
ان الاحكام المتلقاه من الشرع سيأتينا انها منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وظعي التكليف الخمسة المعروفة الوجوب والاستحباب او الندب والتحريم والكراهة والقسم الخامس الاباحة. لان الاباحة قد تأخذ تكون مأخوذة من الشرع اما

42
00:19:35.150 --> 00:20:15.150
بالنص واما بالعفو. العفو هو ما سكت عنه داخل تحت عموم المعفو عنه فاذا هذه المراد بالاحكام الشرعية. نعم هنا لان هناك احكام عقلية يفرضها الحق العقل الكل اكبر من الجزء واضح ها هناك احكام نحوية

43
00:20:15.150 --> 00:20:45.150
معروفة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والحال منصوب والكذا وكذا الى اخره قواعد احكام لكن ما هي احكام شرعية احكام نحوية كذلك الاحكام العادية ما جرت العادة بها والطبيعة كمعرفة نزول الطلي في الليلة اذا كان الجو صحوا. اذا كان الجو صحوا وليلة شاتية يعرفون ان

44
00:20:45.150 --> 00:21:05.150
انه سينزل الندى سيجدون الندى على الاوراق وعلى الزجاج وعلى الاشياء الثقيلة. هذا عادية جعلها الله هكذا قدرا انها تكون هكذا اذا كان جوا شاتيا ها صحوا هذا مراده قال احكام الشرعية اضافها للشرع

45
00:21:05.150 --> 00:21:55.150
الاحكام يعني حتى يخرج غير هنا لما قال الاحكام الشرعية وقال العملية بعدها ليخرج العقد العقائديات لانها علميات لا عمليات. كما سيذكره نعم هذا هو لما قال العملية يقول ما لا يتعلق بالاعتقاد. اردنا الذي لا يتعلق بالاعتقاد لان الذي يتعلق بالاعتقاد يسمونه

46
00:21:55.150 --> 00:22:25.150
العلمية لانها اعتقادية يسمونها العلمية احكام علمية. يعني مبنية على العلم واليقين والاعتقاد من كلمة الاعتقاد هو ما تعتقده اعتقادا جازما سواء كان مبنيا على علم ويقين وهو ما دل عليه الدليل او ما كان على تقليد لان كثير من المقلدة عندهم اعتقاد

47
00:22:25.150 --> 00:22:45.150
النصارى على ضلالتهم عندهم اعتقاد لكن ليس اعتقادا يقينيا مبني على دليل اعتقادي يقيني عندهم مبني على تقليد انا وجدنا انا وجدنا ابائنا على امة اي على طريقة وانا على اثارهم مقتدر. فهذا اعتقاد لكن هل هو

48
00:22:45.150 --> 00:23:15.150
صحيح او لا؟ بغض النظر عن لكن المراد هنا بالعملية ما يتعلق بالفروعيات لا الاعتقاديات. قال فخرج به اي بكلمة عملية ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله معرفة ما هي وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. ها في الاصطلاح لا في الشرع. العلماء

49
00:23:15.150 --> 00:23:35.150
تجده يقول لك مثلا الصلاة في الاصطلاح كذا او الصلاة في الشرع كذا. هم. لماذا؟ وهنا ترى كلمة في الاصطلاح العبرة بالاصطلاح الذي اصطلح عليه اهل الفن. واذا قال لك بالشر

50
00:23:35.150 --> 00:23:55.150
اي ما دل عليه الشرع. فالفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله الله به خيرا يفقهه في الدين هل المراد به فروعيات الاحكام؟ فقط؟ او المراد به فهم الشريعة؟ ها؟ المراد به فهم الشريعة

51
00:23:55.150 --> 00:24:15.150
عامة فروعها واصولها. في العقائد تصور شخص فقيه في الاحكام جاهل في العقائد ما قيمته؟ ما قيمته؟ ما قيمة له؟ لانه عقد جاهز في التوحيد وفيما الاعتقاد وفي الاسماء والصفات

52
00:24:15.150 --> 00:24:35.150
ما يتعلق بالله عز وجل. وفي بالرسول واليوم الاخر. هذا لا قيمة فقهه ولا قيمة له. لانه لا ينفعه لكن اذا كان فقها نافعا هو الفقه العام بالشريعة بما يتعلق بالعقائد والاحكام. وفقه

53
00:24:35.150 --> 00:25:05.150
الكتاب والسنة فهم مدلولهما. ذلك الشيخ قال في الاصطلاح يعني الذي اصطلح عليه العلماء تسمية ايش؟ الفقه بما يخص الاحكام العملية. وذلك هنا الكتب من باب الطهارة الى باب الاقرار حسب الترتيب الذي عندهم. ولا يصنفون فيه

54
00:25:05.150 --> 00:25:35.150
مسائل العقائد. لماذا؟ لانها يسمونها الاصول اصول الدين. العقيدة التوحيد يسمونها بهذه الاسماء. وبعضهم يسميها علم الكلام هذه طريقة ليست طريقة السلف. طريقة المتكلمين والخلف يسمونه علم الكلام وكذلك يسمونه الفقه الاكبر. قسموه الى فقهين

55
00:25:35.150 --> 00:26:05.150
اكبر ما يتعلق بالعقائد والتوحيد وفقه اصغر ما يتعلق بالفروعيات. ولذلك ابو حنيفة له كتاب ينسب اليه بالرواية ابن مطيع او مطيع البلخي اسمه الفقه الاكبر. الفقه الاكبر بمعنى الاعتقاد سوء الدين. هذا هو لذلك قال الشيخ فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. يعني مسائل الاعتقاد. هناك

56
00:26:05.150 --> 00:26:35.150
لماذا عبر الشيخ بالعملية ولم يعبر بالفرعية كغيره؟ بعض العلماء قال في الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. يقصد بالفرعية العمليات وليخرج اعتقاد لكن عبر بالفرعية. الشيخ لم يرتضي هذا. وذكر في شرحه انه تعمد ان يقول

57
00:26:35.150 --> 00:26:55.150
عملية لانه لخطأ من قسم الدين الى فروع واصول. ينبه على هذا ايضا شيخ الاسلام رحمه الله ان من قسم الدين الى فروع اصول فقد غلط لانهم يبنون عليها مسألة

58
00:26:55.150 --> 00:27:15.150
وهي ايش؟ انهم يقولون من اخطأ في الاصول كفر. ومن اخطأ في الفروع لم يكفروا. وهذا غلط بناء هذا من المتكلمين فعلوا هذا فاراد الشيخ ان يبين ان هذا اصلا غير صحيح. لان من من من العمليات او من

59
00:27:15.150 --> 00:27:45.150
فروعيات ما هو اصول كالصلاة. ومن العقائد ما هو فرعيات جزئيات حصل فيها بعض الخلاف من جزئياته. فاذا التعبير بالعملية اولى لانها ينبني عليها عمل الاحكام هذي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح ينبني عليها عمل اما عمل

60
00:27:45.150 --> 00:28:15.150
فعلي او عمل تركي. ها العمل التركي هو الكف عن والمنهي عنه. وهو على الراجح ان الترك فعل. ان الترك فعل لانه كف. كف النفس كما نبه عليه في جمع الجوامع وغيره. المهم انه آآ يعني العملية التعبير بالعملية

61
00:28:15.150 --> 00:29:02.750
نعم اه لماذا قال قالوا في الفطر بادلتها التفصيلية معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية لفائدته وانتبهوا لها. لانهم يقولون من من لم ينزع من الدليل فليس بفقيه قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم. لماذا؟ لانه اخذ الفقه

62
00:29:02.750 --> 00:29:22.750
بالتقليد مسألة احكام تلقاها عن الناس عن العلماء ويعتقدها تقليدا ليس فقها لانه لم يأخذها من ادلتها التفصيلية. ما عرف ان هذه المسألة حكمها كذا لان الدليل يقول كذا. فلذلك لا يسمى فقيها

63
00:29:22.750 --> 00:29:42.750
تسمية كثير من المقلدة الفقيه فلان او كذا. من باب التجوز لعنايته بالفقه. لا لا من باب الوصف الحقيقي الوصف الحقيقي الفقيه الفقيه العالم المجتهد الذي ينزع من الادلة. المسألة الثانية ان الفقه

64
00:29:42.750 --> 00:30:02.750
هو اخذ كل مسألة بدليلها اما من النص القرآني او من مفهومه وعمومه او من السنة او من اه قول او من القياس او من البراءة الاصلية وهكذا. المهم انه نزعه من من دليل. ولذلك قال

65
00:30:02.750 --> 00:30:22.750
الا التفصيلية يعني لكل مسألة دليل لكل مسألة دليل لا يعني انه دليل غير دليل المسألة لا قد تكون المسألة مئة مسألة دليلها واحد. او اكثر من مسألة يعني مثل انظر الى اية الدين. كم

66
00:30:22.750 --> 00:30:52.750
يستنبطون منها من الاحكام. كمثال المهم بخلاف اصول الفقه اصول الفقه لا الكلام انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية. الاجمالية كيف؟ القرآن دليل. تتكلم فيه. لكن يمكن كورونا ادلة تفصيلية يقولون مثل الصلاة دليلها اقم الصلاة. ها الزكاة واتوا حقه يوم حصاد

67
00:30:52.750 --> 00:31:22.750
هذه امثلة يذكرونها في كتب الاصول ليست ولم يصنفوها على على التفصيل. فيقولون ادلة الفقه اجمالية القرآن دليل. السنة دليل. القياس دليل الى اخره. هذه الدلة الاجمالية يذكرون اجمالا القرآن فيه مسألة آآ هل القرآن ينسخ بالسنة ام لا؟ هل

68
00:31:22.750 --> 00:31:52.750
لا احد ينسخ المتواتر ام لا؟ هذه قواعد يبحثونها ليثبتوا الادلة الاجمالية. القراءة الاحادية يسمونها الشاذة هل هي دليل يستدل بها ام لا؟ فمن يأخذ بها كالحنابلة والحنفية يستدلون القراءات الاحادية اللي تسمى الشاذة. ها؟ ومن لا يأخذ بها لا يلتفت. كمثال قوله تعالى

69
00:31:52.750 --> 00:32:22.750
فصيام ثلاثة ايام في قراءة ابن مسعود متتابعات صحيحة ثابتة لكنها ليست متواجرة فالحنابلة يقولون يجب ان يكون صيام الثلاثة ايام في كفارة اليمين تكون متتابعة. لماذا؟ لان هذه فهنا الدليل هذا تثبيت القراءة الاحادية او الشاذة انها دليل دليل

70
00:32:22.750 --> 00:32:52.750
في اصول الفقه. فاذا اعتقدت صحة الاستدلال رجحت ذلك القول واذا قلت لا انها ليست دليلا لانها لم تثبت متواترة تأخذ بقول القول الثاني انه لا يجوز التتابع. لان الاية المتواترة ها فصيام ثلاثة ايام. مسكوت عن التتابع. هذا مثال اضربه لكم

71
00:32:52.750 --> 00:33:42.750
نعم اه الثاني يعني تعريف اصول الفقه بالاعتبار الثاني  مم هذا التعريف تعريف واصطلاح تعريف اصول الفقه اصطلاحا الاول اللي كان بالاعتبارين تأليفه لغة اصول وفكر الان التعريف علم عن ادلة الفقه الاجمالية اللي من ذكرناها قبل قليل الكتاب والسنة الاجماع والاجماع انواعه اجماع

72
00:33:42.750 --> 00:34:08.100
القطعي والاجماع المظنون وهكذا اه واجماع الصحابة هل هو الاجماع خاص بزمن الصحابة؟ او كل اجماع في كل عصر اشتراط انقراض العصر ام من عدمه؟ كيفية ثبوت الاجماع؟ تثبتها كلها ثم تعتمد على اصل فيه. تأتي الى

73
00:34:08.100 --> 00:34:28.100
قياس كيفية القياس كيفية كذا ها تأتي حتى تصبح اصوليا ثم بعد ذلك تنزع من الادلة يقول ايش؟ ادلة الفقه الاجمالية. وكيفية الاستفادة منها. هنا نرجع الى كيفية وهي قواعد اصول الفقه

74
00:34:28.100 --> 00:34:48.100
نحن عرفنا ثبتنا الكتاب والسنة. كيف نستفيد؟ ان الامر هذا الامر هذا تأتي العلماء هذا امر يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يشرب بشماله ولا يأكل بشماله نهي

75
00:34:48.100 --> 00:35:08.100
او لا طيب هل نهي هذا للتحريم ام للكراهة؟ الاصل ان النهي للتحريم ها اخرون قالوا لا الاصل ان النهي للكراهة حتى يدل دليل على انه للتحريم. يكون معه وعيد يكون معه اه تنبيه

76
00:35:08.100 --> 00:35:30.200
زجر العبارات التي تدل على ومنهم من قال لا التوقف. كل نهي نتوقف فيه حتى نجد ما يدل على انه للتحريم. سوليون  اذا انت لابد يصير عندك قاعدة ما هي ان النهي للتحريم كمثال ظبطتها على الادلة لان اخذت

77
00:35:30.200 --> 00:36:00.200
سبر الادلة من الكتاب والسنة وكذا الى اخره. طيب ثم تأتي الى الجزئية هذي تنزل القاعدة على هذا هذا الحديث كيفية تستفيد؟ تقول الناهي للتحريم الاصل وفيه ايضا تشبه والنبي قال من تشبه بقوم فهو منهم. فدل على انه للتحريم ولذلك اخذ به فقهاء. ومن قال انه

78
00:36:00.200 --> 00:36:30.200
الكراهة قال هذا نهي في ليس في عبادة ولا معاملة في عقود ولا في عبادات ولم يأتي فيه ما يدل على الغضب غضب الله او كذا او توعد وهو في السلوكيات والاداب. في الاداب فهو ارشاد. نهي ارشاد الى الاكل

79
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
اكمل فهو للكراهة. وهكذا. تصورت معي هذه المسألة. هذا مثال لكن ما الكلام كيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها. لما تأتي الى العام والخاص. حديث فيه امر واخر كذا الناسخ والمنسوخ كيفية تستفيد؟ كيف اذا تعارضت الادلة؟ ولذلك ايش؟ يذكرون التعارض والترجيح

80
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
ثم وحال المستفيد. حال المستفيد من هو المستفيد من الكتاب والسنة؟ الذي يستخرج الفقه من الكتاب الاصول الفقيه المجتهد. من هو؟ حاله صفته؟ مرتبته؟ ما الذي يجب ان يتوفر فيه

81
00:37:20.200 --> 00:37:50.200
ومن هو الذي لا يحل له الاخذ من الكتاب والسنة المقلد قسيمه لانه يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر ولا تعلمون. اذا الذي لا الم يجب ان يسأل لا ان يجتهد. ما قال الله عز وجل انزعوا من الكتاب والسنة مطلقا. خلافا لما قاله ابن حزم يقول يجب على كل شخص

82
00:37:50.200 --> 00:38:10.200
ان يأخذ من الكتاب والسنة. عامي وغير عامي وهذا مو بصحيح. يحتاج الى ان يعرف كيف يأخذ من الكتاب والسنة. المهم هذا حال المستفيد ولذلك يذكرون فيه المجتهد وصفاته والمقلد والفتوى والمفتي والمستفتي

83
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
متى يجوز الواحد ان ان يفتي ومتى يجوز ان يستفتي؟ والمجتهد هل يجوز ان يقلد او لا يجوز؟ لانه يمكن يكسل عن البحث وهو مجتهد لا ما يجوز. يجب ان يبحث. نعم

84
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
والصحة واضح ضربنا مثال بالنهي ها؟ ايه. واضح. هذي قواعد كثيرة قواعد اصول الفقه كثيرة جدا. نعم. والصحة تقتضي النفوذ اذا قلنا ان هذا البيع صحيح. معناها انه نافذ. ما نبطل. واذا قلنا انه باطل. يعني انه لاغي

85
00:39:00.200 --> 00:39:30.200
لا يترتب عليها احكام. واذا قلنا انه فاسد. النكاح فاسد. يترتب عليه اشياء. واذا قلنا انه باطل مرتب عليها اشياء وهكذا صحة ونوم. وكذا وهكذا يعني بقية القواعد فخرج اي نعم مثل ما ذكرت

86
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
قبل قليل في النهي ها ما تذكر على انها مسائل فقهية ما هو مثل كتب الفقه كتب الفقه تجد المسألة الكتب المدللة يعني ليست المتون المختصة تجد المسألة ودليلها المسألة ودليلها ها هذا تفصيل هنا لا يأتي ويضرب لك مثال يضرب لك مثال على النسخ يضرب لك مثال على

87
00:39:50.200 --> 00:40:38.100
الاجماع يضرب لك مثال على تعارض كذا يضربك مثال على الامر متى يكون للوجوب متى يكون للاستحباب متى يكون للاباحة امثلة نعم  نعم قبل هذا انتم مرتاحين للبرودة ولا ها طيب النصف والنصف كبيرة

88
00:40:38.150 --> 00:41:06.600
بس واحد الجماعة يقولون بارد. خلاص استرح استرح  يقول اه ذكر الشيخ كيفية الاستفادة منها. يقول بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها. هذا هذه الالفاظ هل هي للعموم للخصوص مفاهيم؟ مفهوم موافقة مفهوم مخالفة ها؟ وهكذا

89
00:41:06.600 --> 00:41:54.750
مفهوم الصفة مفهوم العدد كل هذه لها مفاهيم ماذا تفهم منها يستنبط منها احكام هذي كيفية الاستفادة نعم وهو  صحيح راح يبحث في اصول الفقه وان كان كثير من الفقهاء يتطرق له في مسائل القضاء اذا اتينا باب القاضي صفة القاضي تطرق لان القاضي عندهم لا بد

90
00:41:54.750 --> 00:42:31.050
كن مجتهدا فيتطرق الى المفتي وكذا والمجتهد اه ويحسنون وصنفت كتب في المفتي مستفتي وفي الاجتهاد وشروط الاجتهاد وغير ذلك نعم  ترى شوف الكلمات الشيخ هذه ينبغي ان تنتبهوا الى الفقهاء عباراتهم دقيقة

91
00:42:31.200 --> 00:43:01.800
ما يتكلمون كلام انشائي بقصد المدح المجرد مثل كلام الصحفيين ها؟ لا كلام المقصود. قال علي علم جليل القدر بالغ الاهمية غزير الفائدة دليل القدر عند علماء الاسلام  بالغ الاهمية الم تعلم

92
00:43:02.500 --> 00:43:31.900
غزير الفائدة في جميع العلوم الاعتقاد لانك تنزع في الاعتقاد من الادلة من الكتاب والسنة فاذا كان معك الة الاستنباط عرفت ذلك في الفقه في فروعيات التفسير تجد ما يتكلمون في شروط المفسر وكذا يذكرون في علوم القرآن المسائل اللي يذكرونها في اصول الفقه

93
00:43:32.600 --> 00:44:08.500
كذلك في الحديث والاخذ منه والدليل والاستدلال وهكذا نعم فائدة نعم الاول التمكن. يستطيع ان يستنبط ويطمئن الى ذلك يستطيع ان يستنبط من الادلة ويطمئن اليها. ليس كالعامي الذي يرى الدليل امامه ويهجم عليه لكن ما يطمئن

94
00:44:08.500 --> 00:44:30.700
تمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلة على اسس سليمة على اسس سليمة الذي ليس على اسس سليمة. الاسس السليمة هي ايش؟ قواعد اصول الفقه قواعد السلف الذي ليس عنده اسس سليمة يخبط خبطة عشوائية

95
00:44:31.100 --> 00:44:44.500
يأتي الى قول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الله يقول حتى تعلم ما تقولون يسكر ويعملنا صحة يصلي وانتم تحرمون الخمر. والله يقول احد

96
00:44:46.000 --> 00:45:01.950
هذا جاهد لانه ما عرف ان هذه الاية منسوخة وانها كانت اول الامر وان الله عز وجل ذكر ذلك ومرت بمراحل الى قوله ولذلك قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

97
00:45:03.050 --> 00:45:22.300
لما نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما الى زالت لا زالت بيان المضار والمنافع لانها حتى ثم اثمهما اكبر من نفعهم. فصار الذي يتورع يتورع

98
00:45:23.600 --> 00:45:50.750
ثم انزل الله عز وجل ان انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  الجاهل الذي ما يعرف ان هذه ناسخ ومنسوخ ومقدم ومؤخر ها يهجم ويأتي طيب قوله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

99
00:45:51.500 --> 00:46:11.900
قال الله يقول اذا كان اظعافا مظاعفة اما اذا كان نسبة يسيرة ما تظر ها لاباس لان طيب والنهي الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الله قال ياكلون الربا مطلقا لا قال اضعافا ولا قال يسيرا

100
00:46:11.900 --> 00:46:34.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا وقال فقد اربيت اتى بصاح بصاع بصاعين صاع بصاعين عين الربا. وعمم الاحكام هذا الجاهل يقول الله قال اضعاف مضاعفة ما يعرف

101
00:46:34.500 --> 00:46:52.550
انه قد يأتي المفهوم مفهوم المخالفة قد يكون لاغيا نعم عندك هو الان يقول لك انا مستنبط افهم مفهوم مخالفة من هذا من قول اضعافها مضاعفة انه عكسه اذا كان يخالفه

102
00:46:52.550 --> 00:47:15.050
اضعاف قليلة لا يظر نقول مفهوم المخالفة صحيح ما لم يعارظ ليست دائما صحيحة مفهوم المخالفة قد يكون لاغيا متى لاغيا ها اذا مثلا اذا كان خرج مخرج المنة لتأكل لتأكلوا منه لحم طريا

103
00:47:16.250 --> 00:47:37.500
طيب اذا خرج لحما جافا اخذت السمك وجف. ما هو بطري. يحل ولا ما يحل خذ من مفهوم الاية متى ما يحل اذا كان طريا لا لكن سيقت على مساق الامتنان. فاذا كانت على سمساق الامتنان لا مفهومة لهذه الكلمة

104
00:47:38.550 --> 00:48:06.750
قولوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة للتقبيح وبيان انه ما حملكم على هذا الا الشره قبح المنزل مثل قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم القول في حجوركم فهم منها بعض العلماء انها اذا كانت رباها في حجره

105
00:48:07.150 --> 00:48:25.000
انه هي التي تحرم. اما اذا تزوج امها وهي امرأة كبيرة البنت لم يربيها في حجره لا تحرم. من مفهوم الاية ها؟ قالوا اولا هذا مفهوم ثانيا خالف النصوص الاخرى

106
00:48:26.350 --> 00:48:43.350
النصوص الاخرى التي ليست في في حجره عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب مفهوم الاية؟ قالوا مفهوم الاية للتقبيح كيف تربيها في حجرك ها وتتزوج هي كابنتك هذا واحد

107
00:48:45.150 --> 00:49:07.300
الشيء الثاني الغالب ولذلك قالوا ايش ما خرج مخرج الغالب ان الغالب ان الربيبة تكون في حجر هذا الغالب فما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له واضح هو ما منه ما هو صفة كاشفة

108
00:49:07.400 --> 00:49:31.150
لكشف الحال ليست ليست لاجل المفهوم وهكذا مثل هذه اذا من لم يعرف اصول الفقه لا يستنبط على اسس سليمة يظل في كثير من المسائل خاصة من اراد ان يعبأ يعيث

109
00:49:31.200 --> 00:50:13.700
في في الادلة الشرعية اه يجد مسرحا لكن العلماء له بالمرصاد لا يدعونه وجهله ينفضح. نعم رحمه الله حتى صار صحيح. كان قبل ان يصير فنا مستقلا كان من اختصاص الفقهاء. الفقيه اصوله

110
00:50:13.700 --> 00:50:36.950
فيصلي خسارة الان فنا مستقلا قد قد يتخصص به من هو في الفقه مقلد تخصص في الاصول لماذا؟ لانه جمعت مواده في كتب اول من صنف فيه كفن مستقل. لاحظ عبارة الشيخ

111
00:50:37.100 --> 00:51:06.800
كفن مستقل الامام الشافعي رحمه الله. محمد ابن ادريس ابن عبد الله ابن شافع ابن السائب ابن عبيد المطلبي متوفى مئتين واربعة الف فيه الرسالة القديمة والجديدة. القديمة الفها وهو في بغداد

112
00:51:07.700 --> 00:51:32.350
في رحلته الاخيرة لما كان ارسل اليه من الكوفة الامام عبدالرحمن بن مهدي ان اكتب لنا في هذا العلم الخاص والعامل لان الشافعي برز فيه فكتب الرسالة وارسلها الى عبدالرحمن بن مهدي فسميت الرسالة

113
00:51:32.850 --> 00:52:01.900
فسميت الرسالة فلما قدم الى مصر سنة مئتين واستقر بها الف الرسالة التأليف الاخر وزاد ونقص وغير الموجود بين الناس الان الرسالة الجديدة والفقه الموجود بين الناس الان الام والمزني وكذا. مختصر المزني هذا الفقه

114
00:52:02.150 --> 00:52:25.100
الفقه الجديد للشافعي لانه لما نزل الى مصر تعرف نضج اكثر لانه آآ توفي وهو ابن اربع وخمسين سنة  شاب رحمه الله ثم تابعه العلماء نعم مؤلفات كثيرة. وشرحت الرسالة موجودة

115
00:52:25.250 --> 00:52:50.700
الرسالة موجودة ومن احسن الكتب وهي الطريق طريقة السلف في التأليف الخالي من شقاشق المتكلمين والمعتزلة الذين ادخلوا فيها علوم لا حاجة لها يعني الكتب الجميلة في هذا الباب مثل الرسالة للشافعي كتابه جماع العلم كتابه الاستحسان

116
00:52:50.700 --> 00:53:30.300
على اللي كتاب قواطع الادلة للسمعان من احسنها واوضحها    في في اللغة الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء حكم بكذا قضى وذلك القاضي يسمى الحاكم. حاكما لانه يقضي هذا الحاكم قضى به

117
00:53:30.650 --> 00:54:00.550
واصطلاحا اصطلاح الاصوليين ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظع يعني الذي اقتضاه طلبه لاقتظاء الطلب ما اقتضاه اي ما طلبه خطاب الشرع خطاب الشرع الكتاب والسنة. ها؟ او ما تفرع عنهما؟ ما تفرع عنهما من الاجماع والقياس

118
00:54:00.550 --> 00:54:25.950
المتعلق بافعال المكلفين يخرج ما يتعلق باعتقاداتهم  طيب ما يتعلق بافعال المكلفين من طلب مكلفين سيأتينا من كلام الشيخ ان المراد ما من شأنه التكليف سواء هو الان مكلف ام لا لانه قد يكون صبيا لكن من شأنه ان يكلف

119
00:54:26.100 --> 00:54:57.800
او يكون مجنونا لكن من شأنه انه انسان الاصل ان الانسان مكلف من طلب الطلب ماذا يشمل طلب الوجوب طلب الاستحباب او تخيير الاباحة والطلب يشمل طلب الترك من تحريم وكراهة او طلب الكف

120
00:54:58.000 --> 00:55:24.000
هذي اربعة او تخيير الاباحة افعل ان شئت  قال ونتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت ونتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم قوله ان شئت وقوله نعم عائد الى انا توضأ

121
00:55:25.000 --> 00:55:42.950
تمت القاعدة يقول لك السؤال معاد في الجواب يعني صيغة السؤال معاده في الجواب فلما قالوا انا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ نوع من اللحوم الغنم. يعادل الجملة معاده

122
00:55:43.650 --> 00:56:05.400
فاذا خير هذا تخيير يعني الاباحة  نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اي نعم توظأ من لحوم الابل السؤال معاد في الجواب جملة السؤال المسؤول عنها المراد فاذا هنا طلب توظأ من لحوم

123
00:56:05.950 --> 00:56:29.100
قضية وجوبه واستحباب شغلة الفقيه هذي يأتي ويقول فقيه الحنبلي نال الامر آآ للوجوب بانه قابل التخيير لو كان لغير الوجوب لما قابل التخيير قال مثله مثل الغنم ان شئت

124
00:56:30.250 --> 00:57:00.500
واضح ماذا يجيب الاخر الفقيه الاخر الذي ينزع قال لكنه منسوخ. نزع الى النسخ صورت هذا الشيء نزع الى النسخ باي شيء بحديث جابر كان اخر الامرين ترك من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فاذا طبخ لحم الابل لا يتوضأ. اخذ هذا هذه المفهومية

125
00:57:00.500 --> 00:57:24.650
انه يشمل حتى لحوم الابل هذا بغظ النظر لا يأتي واحد منكم يجي يقول وش الراجح؟ انا مثلكم حنا مقلدين نتفهم كلام العلماء نظرب امثلة هو هذا المقصود هذا التخيير والطلب. او وضع سيأتي انه الوضع ما وضعه الشرع علامات لامور او شروطا

126
00:57:24.650 --> 00:57:47.500
فيها وضعه كالاسباب علامات على تعلقاتها. الشروط علامات على انها شرط في الشيء المتعلقة به. الموانع علامة على انه اذا وجد هذا الشيء يمنع من ذلك. واضح؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث ها؟ دق وقتل واختلاف

127
00:57:47.500 --> 00:58:14.900
فاذا اختلف دين الوارث عن دين المورث لا يرث ولو كان يدخل في عموم الاية مثلا الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يقول هذا ولد ذكر او انثى نقول هذا ما من ممنوع فيه مانع ما هو المانع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى

128
00:58:14.900 --> 00:58:40.500
ولا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم مانع وضعه الشرع علامة على منع من حزن منه او سبب فيه او شرط فيه. نعم ولذلك يسمونها الاحكام الوضعية مو الاحكام الوضعية القانونية هذي. لا الاحكام الوضعية الاحكام التي وضعها الشرع علامات

129
00:58:40.500 --> 00:59:16.900
احكام التكليفية والاحكام التكليفية الاحكام التي امر الشرع بها او نهى عنها او خير فيها. نعم الكتاب والسنة هنا عبر الشيخ قوله ما تعلق باعماله سواء كانت قولا ام فعلا ام ايجادا ام تركا

130
00:59:16.950 --> 00:59:54.900
القول هو عمل القول عمل والفعل عمل الايجاد ايجاد القول او ايجاد الفعل عمل او تركا مثل ما تقدم معنا قلنا ان الترك ها الكف فعل في الحقيقة فعل لانه كف بنية عن المحرم كف نفسه فهو فعل

131
00:59:55.200 --> 01:00:20.150
فهو فعل  هذا يقال قول متعلق بافعال المكلفين. هو الشيخ في الشرح لما اتى الى كلمة بافعال المكلفين قال لو قلنا باعمال المكلفين كان احسن بدا العبارة المتعلق بافعال كلمة افعال

132
01:00:20.400 --> 01:00:39.700
لو قلنا يعني هو استدرك على نفسه لكن في الشرح كان احسن ولم يعدلها الشيخ لان الكتاب انتشر ولان الوهم به يعني ليس بذاك لكن الاكمل ان يقول المتعلق ها باعمال المكلفين

133
01:00:39.750 --> 01:01:15.750
ليشمل الاعمال والافعال. كلمة الاعمال تشمل الافعال والاقوال هذا برادة. نعم نعم هو حكم في الحقيقة ما يتعلق بالاعتقاد هو حكم لكن باصطلاح الاصوليين ليس حكما واضح؟ لان كونك تعتقد بانه لا يجوز

134
01:01:16.300 --> 01:01:30.300
صرف العبادة لغير الله هذا حكم. لا يجوز شر العبادة لغيره. لا يجوز دعاء غير الله لا يجوز النذر لغير الله. هذه احكام لكن في الحقيقة اذا نظرت اليها تجد انها مأخوذة من الفقه

135
01:01:31.300 --> 01:01:55.500
لان هذي افعال مكلفة يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق بالاعتقاد. اعتقاد ان الله واحد واعتقاد وجود الملائكة واعتقاد الرسل وموسى رسول الله هل ما يتعلق الرسل هذا المذكورين منصوص عليهم ها منهم من قصصنا عليك ومنهم

136
01:01:55.500 --> 01:02:12.050
من لم نقصص عليه من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك كثر هذا الاعتقاد ما ما في عمل. فيه اعتقاد بالقلب هو حكم لكنه حكم لما لما تعلق بالقلب

137
01:02:12.400 --> 01:02:54.300
من تصديق القلب. لان القلب له عمل وقول قوله التصديق وعمله ما فيه من حب وبغض واحتساب ونية وغير ذلك وكراهة نعم  نعم هذا الصغير بشأن ان يكلف الصغير اذا قالت يا رسول الله الهذا حج فرفعت صبيا من محفة الله. قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

138
01:02:54.650 --> 01:03:23.250
الان حجت به امه فله حج اجر حج نافلة وقال ايما صبي حج به اهله فبلغ فعليه حجة اخرى اذن هو كلف بالخطاب لكن تكليف تكليف نفل لا تكليف وجوب لا يطالب

139
01:03:23.500 --> 01:03:47.550
فإذا هو من شأني لما قال المكلفين ارادوا ما من شأنهم التكليف كذلك المجنون كذلك المجنون لو حج به على قولين للعلماء منهم من امحقه بالصبي فيجوز ان تنوي له ومنهم من قال بل لو احرم كالحنابلة قال لو احرم

140
01:03:47.550 --> 01:04:11.900
ثم جن فتكمل به اعمال الحج لكنها تكون له نافلة اذا هو اجري مجرى المكلفين اجري في الفقه الان هذا ما حكم فقه فعله؟ يجب ان يتمم له ولذلك الصبي يقولون اذا اذا حج به

141
01:04:11.900 --> 01:04:29.950
جنب ما يجنب الكبير من المحظورات ويفعل به ما يفعله الكبير ويتمم حجه ويرمى عنه. فاذا لزمته واجبات الحج واركان الحج. وهكذا ما يتعلق عليه من اذا تعلق به الحكم

142
01:04:30.250 --> 01:04:47.500
وكذلك ما يتعلق من سبيل باب الوضع. لو لو المجنون تعدى او الصبي تعدى على اموال الناس واتلفها وان كان لا يأثم رفع عنها القلم من حيث الاثم. لكن يلزم ها البدل

143
01:04:47.800 --> 01:05:05.800
لانه هذا من باب الوظع لا من باب التكليف كذلك الزكاة في مال الصبي ومال المجنون الجمهور يقولون تجب من باب لان الله علق حكم الزكاة بالاموال قال خذ من اموالهم

144
01:05:05.850 --> 01:05:25.900
فمن باب الوظع علق بها وآآ الصبي من قال كالحنفية انه غير مكلف فلا تجب عليه الزكاة نظروا الى جهة ايش؟ التكليف الجمهور وقالوا لا النظر من جهة تعلقه بالاموال اسباب الوظع

145
01:05:26.000 --> 01:05:52.600
وهكذا المجنون وهكذا لذلك يقولون مثلا من كانت عنده امرأة مجنونة فحاضت ثم طهرت من الحيض هل يطأها حتى تغتسل حتى تغتسل. لازم لان الله حكم هذا كل كل اه الحيض

146
01:05:53.550 --> 01:06:13.750
ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن. طيب كيف لما لا نية يجب ان تغسل والنية هو ينوي عنها او من يباشرها ينوي عنها فيكون تعلق الحكم بها من هذا باعتبار انه ما من شأنه التكليف. نعم

147
01:06:14.300 --> 01:06:47.800
سواء الامر على سبيل الواجب والامر على سبيل الافظلية المستحب. والنهي على سبيل الالزام المحرم والنهي عن سبيل الافضلية ها الكرام من يؤمر بتركه. نعم نعم هذا تخيير يخيرك الشرع فيه. ان شئت فافعل

148
01:06:48.600 --> 01:07:18.300
من علامات نعم الصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة هذان مختلف فيهما هل هما من احكام الوضع او التخليف الشرط والسبب والمانع هذا متفق على انها من اسباب من من احكام الوضع

149
01:07:18.550 --> 01:07:43.200
شروط الاشياء ها هذه آآ لكن الشيخ مثل بالصحيح والفاسد. الصحيح الفاسد يقول لانه الشرع وظع اسبابا للصحة وشروطا للصحة وموانع من الصحة واضح؟ فاذا وجد المانع حكمنا على هذا بانه غير صحيح

150
01:07:44.300 --> 01:08:16.200
معي عقد نكاح عقد على امرأة  قالت زوجتك نفسي فقال قبلت شهود ها يصح ام لا يصح لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها  الا بولي وشاهدي لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

151
01:08:16.250 --> 01:08:39.950
وقال ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية فلما قالت زوجتك نفسي وقال قبلت قلنا وفيه شهود كنا اختل شرط او ركن اه شرط من شروطها وهو الولي فالنكاح فاسد

152
01:08:42.350 --> 01:09:02.800
قال ماذا نصنع؟ قلنا نصحح من جديد نأتي بالولي والولي هو الذي يعقد او وكيله يوكل يعقد ويصحح نقول النكاح صحيح. بولي وشهود ها؟ ايه. وايضا برضا المكلف. برضا المكلف

153
01:09:02.850 --> 01:09:39.050
نعم  رحمه الله احكام شرعية الى قسمين. انتم ترتيب الوقت وين المسؤول عن الوقت ماجد انا اذا ما قلت وقف نمشي   انتم ها زين سم الاقسام الشرعية اقسام الاحكام الشرعية الان يريد ان يتكلم عن قضية وضع وتكليف

154
01:09:39.300 --> 01:10:09.800
نعم الله سمي سميت تكليفية لانه يكلف بها المكلف مكلف بها المكلف لامع من باب الكلفة كما قال بعض السوريين لا الصواب انها ليست من باب الكلفة بان احكام الشرع لا كلفة فيها

155
01:10:10.700 --> 01:10:25.550
بل هي ما جاء كما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتقوا الله ما استطعتم  والقسم الثاني وظعية مثل ما ذكرنا قبل قليل. السبب والشرط المانع. نعم

156
01:10:26.250 --> 01:10:47.700
هذا بالاستقراء عرفوا ان ما يكلف به العبد هذه الخامسة واضح الخمسة الواجب انه يؤمر به على وجه الالزام. المندوب يؤمر به على وجه الاستحلاب. المحرم ينهى عنه على وجه الالزام

157
01:10:47.700 --> 01:11:14.450
والمكروه ينهى عنه على وجه الاستحباب. المباح لا يؤمر ولا ينهى كيف يدخل في التكليفية قالوا من باب التغليب وبعضهم رحمه الله قال لانه يعتقد الاباحة. فيكلف اعتقاد الاباحة تصور شخص يرى تحريم لحم الظان الغنم

158
01:11:15.350 --> 01:11:50.400
ترى تحريم لحم الظان يجب ان يرى حل لحم الظاء. كمثال هنا نظر اليه الشرايين من هذا قال كلف ان يعتقد الحل. سواء فعله او تركه  الواجب. يعني كما قال عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها

159
01:11:50.400 --> 01:12:09.350
اذا وجبت اي سقطت فلزمت الارض الزم الارض اذا زهقت الروح منها سكنت ها؟ قال هذا في اللغة لان الله قال فاذا وجبت جنوبها ما قال فاذا سقطت جنوبها قال اذا وجبتني ان سقطت ووجبت مترادفتان

160
01:12:10.250 --> 01:12:37.350
امر به الشارع على وجه الالزام لان سيأتينا ما امر به الشارع على وجه الاستحباب. ثم مثله بالصلوات الخمس يعني يقول اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يبن السيئات. فذكر طرفي النهار

161
01:12:38.000 --> 01:13:03.450
وقال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر ايش؟ ايضا هذا. نعم لان المحرم لا يأمر به الشارع والمكروه لا يأمر به الشارع والمباح لم يأتي به امر لم يأتي به امر

162
01:13:03.550 --> 01:13:27.150
وانما مسكوت عنه. طيب قوله فاذا حللتم فاصطادوا. مو بامر اصطادوا هذا مو فعل امر قالوا هذا لانه بعد الحظر فكيف يرفع الحظر؟ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ها؟ مهو بحظر هذا؟ قالوا امر لارجاعه الى محله

163
01:13:27.150 --> 01:13:53.450
والا هو في الاصل الصيد في الاصل مباح. نعم لان المندوب لا يلزم به ها قال صلوا بعد صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين. امر

164
01:13:53.550 --> 01:14:16.000
مكرر ظاهره بالزام الوجوب ثم قال لمن شاء فجعله كلمة لمن شاء بعد الامر المكرر دلت على انه للمندوبية مو للاباحة لانه هذه عبادة يأمر بها ثم قال لمن شاء لرفع الحرج

165
01:14:16.400 --> 01:14:39.100
سم الواجب الان شفت دقة الشيخ كما قال غير الواجب من حيث الحكم. شف الان بعض الفقهاء بعض الاصوليين او الفقهاء يعبر يقول الواجب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

166
01:14:39.500 --> 01:15:04.800
يعرفه بالحكم. لا الشيخ عرفه بالحد. قال ما امر ما امر به الشارع على وجه الالزام. لكن حكمه فاعله ولا يعاقب ويعاقب. تارك هذا الحكم. فالتعريف بالحكم ها يقول يعني من يكتبون في المنطق انه رسم

167
01:15:06.250 --> 01:15:30.000
ايش حد رسمي بالرسم يعني حقيقي الحقيقي هو التعريف المنضبط لكن الشيخ قال يثاب فاعله امتثالا يعني حسبة يمتثل الامر يثاب. لكن اذا كان يفعله لا امتثالا انما خوفا من الناس

168
01:15:30.300 --> 01:15:53.550
اولياء يثاب؟ لا لانه لم يمتثل امر الله انما خوفا من الناس او رياء لهم. من هدد يصلي والا فصلنا امتثال للناس لا امتثال لله فلا يثاب ويستحق العقاب تاركه. قال يستحق

169
01:15:53.750 --> 01:16:12.250
ما قال يعاقب لانه قد يعفو الله. هو مستحق. لكن قد قد يعفو الله. هذا عبر بيستحق. من باب اه ظبط كما قلت لكم يا شيخ ما شاء الله اه فيه دقة

170
01:16:12.700 --> 01:16:49.300
وهذه الاشياء اللي ذكرها غيره على سبيل النقد لبعض التعريفات فالشيخ اتى بالخلاصة. نعم نعم. هذا تسمياته. نعم هذا هو في اللغة المندوب المدعو. ندبت الشخص دعوته  بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما امر به اي الذي امر به الشارع

171
01:16:50.150 --> 01:17:03.700
لا على سبيل الالزام لو كان على سبيل الالزام صار رجعنا الى الواجب. لكن على مثل قال لمن شاء لما قال صلوا قبل المغرب بركعتين ثم قال لمن شاء. هذا ليس على سبيل

172
01:17:03.700 --> 01:17:43.900
ثم مثل قال كالرواتب. كالسنن الرواتب  لانها لم يؤمر بها. نعم لانهم على وجه الالزام يجب الواجب. نعم مثل ما تقدم في الواجب. هنا ذكر حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه

173
01:17:44.100 --> 01:18:17.500
لانه سنن ما ما اوجب الله ما رتب الله عليها التأثير  يسمى سنة رسولا. نعم ممنوع في اللغة الممنوع محرم الحدود تحريم حدود الاشياء محرمات لذلك يسمون يقول لك حرم حرام كذا يعني الحد

174
01:18:17.650 --> 01:18:46.850
المانع  اصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك. نعم نهى عنه الزاما بالترك لا تقربوا الزنا. خلاص هذا محرم قال كعقوق الوالدين جاءت جاء النهي عنها بصيغ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما النهي عن التأفف. والنهر فكيف بما هو اكبر؟ نعم

175
01:18:47.650 --> 01:19:26.450
لان الواجب ليس منهيا عنه ولا المندوب ولا المباح. نعم لانه ليس على وجه الالزام بترك انما على وجه الارشاد والتنزيه. نعم ها عكس عكس الواجب كتاب تاركه امتثالا ترك آآ الخمر امتثالا للنهي

176
01:19:26.550 --> 01:19:51.750
لكن اذا تركه لانه لا يعرفه ولا يدري عنه شيئا هذا لم يمتثل فهذا لا يعاقب ولا ولا يثاب صورت هذا الشي؟ ايه. اذا يتركه امتثالا مثل شخص من الناس

177
01:19:52.200 --> 01:20:09.450
تعرفه ولا وليس بينك بينهم محاكم. فلم تسببه بشيء هل نقول انت مثاب لانك ما سببت فلانا ولا فلانا ولا فلانا من الناس. ما في ما في داعي ما خطر ببالك. شخص اغضبك

178
01:20:09.450 --> 01:20:36.550
فلما كدت ان تسبه او تسيء اليه امتنعت. تركت ذلك امتثالا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. فتركته لهذا يثاب ما يثاب فاعله هذا حكمه ها؟ يثاب فاعله امتثالا. امتثالا للامر

179
01:20:37.350 --> 01:20:59.300
ولا يعاقب تاركه هو ايش؟ نحن في المندوب ولا في في المحرم. يثاب تاركه امتثالا ويستحق ويستحق العقاب فاعله يستحق الرقاب فاعله هذا في في المحرم. يثاب تاركه امتثالا. هذا المحرم. ها؟ نعم

180
01:20:59.300 --> 01:21:28.300
لكن من من ترك الشيء لغير امتثال خافوا من الناس ها فلا نقول يثاب ولا يعاقب لانه ما ما فعل المنكر ما فعل المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة؟ هذا اذا لم يعملها

181
01:21:28.800 --> 01:21:51.350
امتنع من نفسه  نعم. اما اذا امتنع لغيره فلم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم  ويستحق العقاب فاعله مثل ما تقدم. يعني من فعل الفاحشة مثلا يستحق العقاب لكن قد يعفو الله عنه

182
01:21:52.000 --> 01:22:12.000
ولذلك الشيخ ما قال كغيره ويعاقب تاركه ها؟ قال يستحق العقاب. والذين قالوا ويعاقب نظروا للفعل ما نظروا الى الفاعل. فوجه كلامهم صحيح. نظروا الى الفعل انه يعاقب تاركهم. اما الفاعل الى الله

183
01:22:12.000 --> 01:22:43.350
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قالوا ايضا يسمى مكروها. لكن ليس بالاصطلاح الاصطلاح المكروه نوع خاص وغير المحرم ها بينما في لغة السلف ولغة القرآن يطلق المكروه على المحرم. يكرهه

184
01:22:43.450 --> 01:23:18.700
ولذلك قيل الامام احمد آآ كذا من الخمر قال اكرهه  مع ذلك قال اكرهه لانه على لغة من تقدم. نعم   بسم الله الرحمن الرحيم يقول ما نهى عنه الشارع مكروه في اللغة المبغض او المبغوظ. ها مكروه. لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع

185
01:23:19.450 --> 01:23:36.900
نهيا غير جازم اي لا على وجه الالزام. طبعا بعضهم يقول في في المحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما وفي المكروه يقول ما نهى عنه الشارع نهيا نهيا غير جازب. مثله نقول لا على وجه الالزام

186
01:23:37.200 --> 01:23:50.950
يعني لا على وجه اللزام بالترك. ثم مثل بالاخذ بالشمال والعطاء بالشمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذ احدكم فليأخذ بيمينه وليعطي بيميني ولا يأخذ بشمالي ولا يعطي بشمالي

187
01:23:53.150 --> 01:24:11.500
هذا منهي عنه لكن على وجه على غير وجه الالزام  ولم يمثل الشيخ بالاكل والشرب لماذا؟ لانه يرى تحريم ذلك ويقول ان النهي في الاكل والشرب جاء التشبيه بالشيطان. قال فان الشيطان يأكل بشماله

188
01:24:11.500 --> 01:24:36.800
بشماله والتشبيه بالشيطان يدل على قصد اه المنع الجازم هذا ما ذهب لي وغيره من الناس مثل ما دعى الجمهور مثل ما ذكرنا سبق وذكرنا. نعم لانها ليس منهيا عنها. نعم

189
01:24:36.800 --> 01:25:07.100
لان المحرم على وجه الالزام بالترك  قبل هذا معرفة وجه الالزام بالامر او بالترك ليس دائما من النص. النص قد يكون فيه مجرد امر او مجرد نهي. انما يعرف انه الزاما

190
01:25:07.600 --> 01:25:26.300
بالادلة الاخرى او بقاعدة الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم. فاذا سبرنا الادلة ان هذا النهي لم يأتي ما يدل على انه للكراهة فهو للتحريم فنقول هذا نهي على وجه الالزام

191
01:25:26.500 --> 01:25:46.500
كذلك الامر الواجب. فاذا وتبين لنا ان الامر المراد به المندوب بسياق الادلة ها؟ او ان النهي المراد به غير الالزام بالترك بادلة اخرى او من نفس الصيغة ها قلنا انه على غير

192
01:25:46.500 --> 01:26:05.800
لما قال لا يشرب احدكم وهو قائم نعم جاء في رواية زجر عن الشرب قائما ثم جاء بالدليل الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم فعرفنا من القرينة

193
01:26:06.300 --> 01:26:24.500
الفعلية ان الامر الاول عفوا ان النهي الاول ليس على وجه الالزام ما اخذ من نفس النص الاول لكن اخذ بضمه الى الى دليل اخر فمعرفة على وجه الالزام من عدمه اما من نفس النص واما

194
01:26:24.500 --> 01:26:49.550
من ادلة اخرى وقرائن هذا المراد. المكروه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. مثل الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال ما هو مكروه. فاذا امتثل الامر واخذ يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه. يثاب اجر

195
01:26:50.550 --> 01:27:11.950
واذا فعله اخذ بشماله واعطى بشماله لا يعاقب لانه لم يفعل محرما. لذلك احرص على ان تفعل هذه السنن وان تترك تلك المحرمات عفوا المكروهات امتثالا لتؤجر تؤجر في كل شيء

196
01:27:12.400 --> 01:27:39.550
لكن هذا يرجع الى الفقه والاحتساب ثق في هذه الجزئيات والاحتساب والمكروه اجتنبه تصور ان الله يكرهه تخيل هذا الامر ان التعبد هو الاحسان الاحسان اليه ان تعبد الله كأنك تراه. تصور هذا الامر يكرهه الله ما يرحمه. وهذا الامر يكرهه الله وهذا الامر يكرهه وانت لا تبالي

197
01:27:40.600 --> 01:28:03.400
ها؟ وتصور شخصا من اولادك او من اخوانك الذي تكرهه من الامور يفعله كل شي تكرهه يفعله. ولا يبالي. واخر من اولادك او اخوانك او اصدقائك ينظر الى شيء تحبه ويفعله. ايهما احب اليك

198
01:28:04.350 --> 01:28:43.900
وهكذا. قال الله تعالى لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فمثل هذه الاشياء من النوافل ترك المكروه امتثالا نعم المعلن ها المباح المعلن. باح بسره اعلنه يقول باح بسره اي اعلنه. والمأذون فيه. نعم. واصطلاحا. واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا

199
01:28:43.900 --> 01:29:02.200
ها قال لا يتعلق به امر ولا نهي لا امر لا على سبيل الوجوب ولا استحباب ولا نهي عن سبل التحريم ولا كراهة. لا يتعلق بلا هذا ولا هذا اذا هو لكن قال لذاته

200
01:29:02.650 --> 01:29:27.250
لذاته نفسه اما اذا كان متعلق بشيء لغيره فيأخذ حكم غيره المباح ها اما لذاته كالاكل في رمظان ليلا لكن في رمظان ليل مباح ها احل لكم ليلة الصيام الى نساء وقالوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير

201
01:29:27.750 --> 01:29:45.600
هذا الامر امر اباحة. لماذا؟ ما هو بامر. لكن دل على انه امر مباح لانه قالوا ثم اتموا الصيام الى الليل لانه بالنهار ممنوع من الاكل. وكان الامر كان الحال انهم

202
01:29:45.600 --> 01:30:03.500
اذا نام او صلى العشاء حرم عليه ان يأكل بعد ذلك وهو في الليل هذا الامر الاول ثم نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ. من الخيط الاسود من الفجر هذا امر بعد

203
01:30:03.500 --> 01:30:24.850
التحريم السابق الذي كان يحرم عليه الاكل في الليل. اذا نام او صلى العشاء فجاء الامر بالاباحة فهذا الامر اباحة ليس امر استحباب اولا عفوا ليس امر اه وجوب طيب

204
01:30:26.350 --> 01:31:24.750
اقرأ لانها مأمورات  لانها منهيات او  على قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد السفر ما حكمه مطلق السفر مباح. مطلق السفر مباح. مباح لذاته. يعني الحكم متعلق بذاته. هذا معنى كلمة لذاته عائدة الى كلمة مباح. بمعنى

205
01:31:24.750 --> 01:31:43.950
متعلق بذاته السفر مباح. من سافر للعمرة يأخذ حكما ان كانت او للحج يأخذ حكمه. ان كان الفرض فالسفر اخذ حكم الفرض لانه لا من استطاع اليه سبيلا لا يمكن ان يصل الى مكة الا بالسفر

206
01:31:43.950 --> 01:32:02.700
يجب عليك السفر. قال يا اخي مرهق وكذا وانا والله. قل يجب عليك خروجه الى المسجد المشي ما حكم المشي؟ اصل المشي مباح. خروجه لصلاة الجماعة  خروجي لصلاة التراويح يستحب

207
01:32:02.900 --> 01:32:27.550
ها يعني ما انت متصور صلى صلاة الجماعة وراح للبيت ولما صلوا التراويح رجعوا صورتها؟ ايه. التراويح لحاله  من لا تجب عليه الجماعة كالنساء خروجهن الى المسجد يستحب ولا مباح

208
01:32:29.500 --> 01:33:00.600
عجيب مباح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن الصلاة في المسجد على سبيل الاباحة الاصل الاصل لكن اذا صلت مع الجماعة نالت اجرها  ثم لكن يتعلق بها ما يتعلق بها الاحكام. المهم فاذا اذا مشى الى محرم

209
01:33:01.350 --> 01:33:27.100
صار المشي مباح اذا سافر لاجل فسق ساهر السفر محرما وهكذا اذا سافر لاجل مكروه مكروه مشى لاجل مكروه مكروه وهكذا. لانه الوسائل لها احكام المقاصد مع ان اصل   نعم

210
01:33:27.300 --> 01:33:59.500
شوف لاحظ قال ما دام على وصف الاباحة يعني ما لم يكن وسيلة الى شيء اخر فهو مباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لكن اذا اكل بالليل في نهار رمضان او في ليلة الصيام اكل لاجل مم

211
01:33:59.500 --> 01:34:27.200
التقوي اكل لاجلي سنة امر النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فيثاب لانه امتثل الامر طيب كذلك احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم مو نص اهل الاباحة حلال محله يعني مباح

212
01:34:27.250 --> 01:34:45.700
لكن اراد ان يعف نفسه او يعف زوجته  قال ويأتي احدنا شهوته قال وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيت ان وظعها في حرام

213
01:34:47.250 --> 01:35:08.300
فكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلب  نفسه او زوجته او وابتغوا ما كتب الله لكم الولد طلب الولد نيته طلب الولد يؤجر لان الله قال ابتغوا

214
01:35:08.900 --> 01:35:53.550
ها الوقت ينتهي وش رايكم ننهي الاحكام الوضعية  نشاط ولا  جاكم النعاس ها من اجل ننهي الاحكام الوضعية. نعم  نعم. من علامات على الشيء علامات على الشروط مثلا او الاسباب

215
01:35:54.100 --> 01:36:25.300
اسباب قال اقم الصلاة ها لدلوك الشمس لدلوك الشمس اذا دلكت الشمس فجعل دلوك الشمس علامة وسببا لوجوب الصلاة هذا علامة وامارة علامة وامارة تسمى امارة وتسمى لكن الامارة يقولون يعني ظنية. والعلامة

216
01:36:25.500 --> 01:36:52.950
علاء علم قطعي لثبوت او انتفاء مثلنا بايش؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واضح؟ هذا علامة على انتفاء التوارث وهو ما يسمى بالمانع ما يسمى بالمعنى او نفوذ او الغاء. النفوذ الصحة والالغاء الفساد

217
01:36:53.200 --> 01:37:31.100
قال ومنها نعم ومنها نعم. هذا صحيح يقول فلان صحيح اذا كان سليما من المرض  لاحظ ما ترتبت اثار فعله عليه ما هنا بمعنى الذي كل ما مرت معنا ما كذا ما كذا الذي ترتبت اثار فعله اذا فعلته تترتب الاثار

218
01:37:31.500 --> 01:38:02.300
المصاحبة او المنسحبة عليه واضح؟ عبادة كان ام عقدا شيء يشرحه يا شيخ نعم نعم هذا الان الصحيح من العبادات لانه قال عبادة ام عقدا؟ عبادة كان ام عقدا؟ فالصلاة

219
01:38:02.350 --> 01:38:18.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ تبين لنا ان الوضوء او الطهارة شرط في الصلاة فلما صلى وهو محدث ما حكم صلاته؟ صحيح ام باطلة

220
01:38:18.800 --> 01:38:40.400
باطلة لانه لم لم تترتب اثار فعله عليه. اثار فعله اذا فعلت الصلاة على الوجه الصحيح اثارها ان تبرأ الذمة  ان تبرأ الذمة. ذمتك لا تطالب بها لانك اديت الصلاة على الوجه المطلوب

221
01:38:40.600 --> 01:39:02.350
لكن اذا تبين انه محدث نقول صلاتك فاسدة باطلة فلم يترتب عليها اثار براءة الذمة. يمكن يشرح الجمل طيب قوله وسقط به الطلب لماذا الشيخ قال برئت به الذمة وسقط به الطلب

222
01:39:02.700 --> 01:39:38.100
برئت به الذمة الواجبات يعني الواجبات مطالب بها ولا تبرأ ذمتك حتى تؤديها المندوبات السنن المستحبات التي طلبت منك ولم تفعلها نقول ذمتك لم تبرأ نقول لم تسقط الطلب. الذي ما سن ما صلى السنن الرواتب. هل اسقط الطلب الذي جاء من النبي صلى الله عليه

223
01:39:38.100 --> 01:40:14.600
لا. نقول ما امتثلت الطلب. فلذلك قال الشيخ وسقط به الطلب. ليشمل السنن والمستحبات المطلوبة والذمة بريئة منها اصلا خالية منها. واضح ذا ولا مو بواضح والصحيح نعم. يقول ما العقود؟ العقود سواء عقود معاوظات كالبيوع وما شابهها. وايجارات

224
01:40:14.600 --> 01:40:39.100
او عقود نكاح وهكذا او عقود هبات او هذي عقود. ترتبت هو الذي ترتبت اثاره على وجوده   وجود العقد اثاره مترتبة. البيع قال بعتك قال قبلت بعتك هذا الكتاب قال قبلت الثمن كذا

225
01:40:39.550 --> 01:40:59.200
اثار هذا العقد ما هي؟ تملك انتقال ملكية الكتاب الى المشتري وصار هذا من من ملكه تبقى قضية اذا تلف عند البائع هل هو من ظمان الباعة ومن ظمان المشتري

226
01:40:59.550 --> 01:41:22.200
سيأتيك سيأتيك التحاكمون عندك قال انا اشتريت منه الكتاب وقلت اتيك فلما جيت قرأ الكتاب تلف من ظمان الباعة والمشتري بناء على قضية فقه الفقهاء واختلافهم على مسألة انتقال الملك

227
01:41:22.300 --> 01:41:42.700
بمجرد العقد او بالنقل صورت الكلام هذا ولهم ادلتهم. لكن نقول العقد صحيح. ويترتب عليه اثاره من انتقال الملكية. واثار ذلك من الظمان او عدمه بناء على ادلة اخرى. نقل او عدالة

228
01:41:43.150 --> 01:42:41.400
لكن اذا كان العقل باطلا نقول ما يترتب عليه باطل ما يترتب عليه   كتاب الله برئت الذمة اذا كان من الواجبات بريئة الذمة لانها صحيحة  فان  يعني مثلا لو صلى عفوا لو باع الشروط معروفة السبعة منها ان يكون مالكا له

229
01:42:41.550 --> 01:43:07.600
هذا يملك اه معرفة الثمن معرفة المثمن الشروط متوافرة كلها السبعة فنقول الشروط متوافرة الناس يصلون الجمعة ها وهو باع عقده مع هذا العقد وتمت الشروط وكذا. صحيح غير صحيح

230
01:43:08.050 --> 01:43:27.500
شروط متوافرة نقول فيه مانع. لان الله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هذا نهي يقتضي الفساد  عقدكم باطل لوجود ايش؟ مانع وهو البيع بعد النداء الثاني للجمعة

231
01:43:28.400 --> 01:43:51.100
كذلك الصلاة صلى صلاة بشروطها واركانها تامة خاشعا فيها لكن في وقت النهي صلاة نفل ليس لها سبب حتى ما نجعل لكم اي مدخل وصلتنا في وقت جاء بعد العصر واشتهى انه يصلي جالس وقام وتوضأ وصلى خشوع

232
01:43:52.400 --> 01:44:18.450
صلاة باطلة. لماذا؟ لان الوقت نهي. قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فصلاته باطلة. لوجود المانع. شروط متوافرة لكن المانع موجود منع منها  واضح. لا صلاة لي لاحدكم اذا احدث حتى يتوضأ. نعم

233
01:44:18.900 --> 01:44:45.700
نعم لان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. النهي لا تبع هذا توجه النهي الى نفس البيع العقد. فاذا هو فاسد باطل  شفت قال الشيخ نفل مطلق. لان النفي الذي له سبب

234
01:44:45.700 --> 01:45:05.700
عند الشيخ يجوز آآ ذوات الاسباب ان يفعلها. على خلاف مع بين العلماء على مذهب الشافعية هذا ترجيح الشيخ. وهو الصحيح. النفي في وقت النهي اه لا يجوز. اما النهي اما النفل اه الذي له سبب كتحية المسجد. ها؟ فانها

235
01:45:05.700 --> 01:45:44.050
لا بأس لانه له سبب نعم كيف الشيخ قال ان يبيع من تلزمه الجمعة الذي تلزمه الجمعة. المرأة تلزمها الجمعة؟ لا. امرأة وامرأة يتبايعن لا حرج العبد لا تلزمه الجمعة. رقيق تبايعون لا تلزم. العقد صحيح. قد ينهى الناس عنه من باب انهم

236
01:45:44.050 --> 01:46:00.650
حرمة الوقت اما العقد صحيح. لان البيوع ليس بالظرورة ان تكون في الاسواق. لا اثنين جالسين في البيت وباعوا لهم بينهم بيعة عقد بغض النظر ان يكون بل قد يكون في التليفون يتعاقدونه

237
01:46:01.200 --> 01:46:21.500
جالس في المسجد ويتعاقدون معه المهم انه من تلزمه الجمعة الثاني بعد ندائها الثاني. النداء الاول لا لا يحرم لان الله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. على وجه لا يباح. هناك وجه يباح

238
01:46:21.650 --> 01:46:42.400
من لما نادى المنادي اتى اراد ان يتوضأ فلم يجد ماء توضأ به راح للمسجد ما في ماء. طلع للبقالة واشترى لماذا اشترى الماء لاجل الصلاة هذا وجه يباح اراد ان يشتري سترة العورة

239
01:46:43.300 --> 01:47:21.950
فاشتراها ثم خرج الى المسجد بعد النداء لا حرج لانه هنا وجه يباح. نعم الفاسد  نعم. اثار فعله لا تترتب عليه. سواء كان عبادة ام كان عقدا. نعم نعم لانها لا تصح. لا تبرأ الذمة

240
01:47:21.950 --> 01:47:44.350
اه قبر فاسدة فاسدة على فرضها الظهر يريد ان يصليها الضحى او ظن ان الوقت دخل فصلى فلما فرغ من الصلاة واذا المؤذن يؤذن. نقول صلاتك باطلة فرضا لكنها صحيحة

241
01:47:44.650 --> 01:48:04.200
نفلا واضح؟ ليست لاغية كليا. لانه صلاة بشروط لكنها برضا لا تبرأ لا تسقط لا تبرأ بها الذمة. ولا يسقط بها طلب مثل الصلاة في وقت النفل في وقت النهي لا يسقط به الطلب

242
01:48:05.300 --> 01:48:28.100
لا غير مطلوبات. مثل نفل توظأ صلاة الراتبة صلاة الراتبة. آآ على غير  لا يسقط به الطلب يجب علي اعيد ما يجب عليك عيد لكن تريد تمتثل الطلب المندوب انه مطلوب المندوب. توظأ واعد الصلاة. نعم

243
01:48:30.000 --> 01:49:04.000
بيع المجهول كالغرر بيع الغرر لانه مجهول. بيع الطير في الهواء لا يصح فذهب وامسكه. المشتري تعاقد وقال والله انا باعني هالطير واشتريتهن بيع الطير عينه مو الخلو والرجل انتبهوا. ترى في ناس يسوون خلو رجل يبدا يزاحمك عليه قال له لا. ابخليه لك بس ابخليه لك

244
01:49:04.250 --> 01:49:34.350
هذا اخوي يسمونه خلو ورجل لكن باعه هذا العوظ واخذ المعوظ فذهب قال انا ما عليك انا ادبره وراح وصاده واخذه وجاؤونا يتساءلون. قال العقد باطل العقد باطل لماذا؟ لانها لم تترتب اثاره عليه. اما مجهول العين او مجهول القدرة عليه. كبيع الحمل في بطن امه

245
01:49:34.400 --> 01:49:51.900
مفردا اما اذا باعه مع امه باع امه وزاد ثمنه لانها حامل فهنا تبع يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لكن بيع نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. عن حبل الحبلة

246
01:49:53.450 --> 01:50:35.550
فنقول هذا مجهول قد يخرج حيا قد يخرج ميتا. قد يخرج ذكرا او انثى او اثنين او واحد هذا بيع مجهول لا يصح  لاننا  نعم هذا هو لا تأتي تقول هذا الفاسد انا بفعله ان ما توظأ يصلي بدون وظوء يقول ان ما قبلت قبلت والا لا هذا محرم

247
01:50:36.000 --> 01:51:10.500
او يعقد عقدا محرما ويقول ان نفع نستفتي ونقول ما دام انك تعرف انه فاسد محرم لان هذا من اتخاذ ايات الله هزوا. نعم الاول هذا هل هناك فرق بين الفاسد والباطل

248
01:51:10.850 --> 01:51:36.400
ها يقولون لا الجمهور يقولون لا الفاسد هو الباطل الا في مسألتين ها في قضية الاحرام عندهم فاسد  الباطل الذي يلغى كمن حج ثم ارتد هنا الاحرام التغى واضح؟ نسأل الله العافية والسلامة

249
01:51:36.600 --> 01:52:03.950
لكن الفاسد الذي ليس بباطل والفرق بينهما ان الباطل يلغى والفاسد يأمر باتمامه ويؤمر بتصحيحه او اعادته يعني كل فاسد يصحح اما باعادة ان كان واجبا فهنا نقول من وطأ قبل التحلل الاول فنقول حجك فاسد. امض به

250
01:52:04.650 --> 01:52:43.300
واتمه وحافظ عليه محافظتك على الصحيح. اجتنب المحظورات ويتمه ويؤدي الواجبات. ثم حج من من قابل قضاء لهذا الفاسد. لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله الثاني النكاح. نعم  هذا هو يعني المسألة هذي الان فرقوا بينهما. قالوا والنكاح بلا ولي او النكاح بلا شهود

251
01:52:43.300 --> 01:53:01.400
من اختل اختل به احد الشروط ها؟ احد الشروط ليس كل الشروط لان من اختلت كل الشروط هذا صار متفق عليه قالوا النكاح الفاسد الذي النكاح الذي اختلف في صحته العلماء. منهم من يصححه ومنهم من

252
01:53:01.700 --> 01:53:23.900
لا يصحح كالنكاح بلا ولي. من يصححه؟ يقول صحيح لا مشكلة ومن يرى انه لا يصح قال هذا فاسد الباطل لا الباطل هو نكاح المعتدة لا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا

253
01:53:23.950 --> 01:53:45.450
يعني انت تنتهي من العدة العقد. هذا صار النهي عن عن العقد. فهو باطل. المعتدة  وعلى هذا يترتب احكام نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم. وصلى الله

254
01:53:45.450 --> 01:53:57.200
وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته