﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.400
في ونبدأ ان شاء الله في هذا اليوم لهذا المقرر الذي هو مقرر فقه اثنين الذي سنتناول فيه باذن الله عز وجل الكلام عن فقه المعاملات وقد سبق معنا ان الفقه اربعة اقسام

2
00:00:20.700 --> 00:00:39.950
فقه العبادات وهذا اللي اخذناه في فقه واحد تمام؟ منكم من درس وهو عندي منكم من درس عند غيري والثاني فقه المعاملات وهو الذي نتناوله ان شاء الله في هذا المقرر

3
00:00:41.000 --> 00:01:11.800
ويتضمن فقه المعاملات الكلام عن المعاملات المالية البيع والاجارة  راهن ضمان ضمان الغرم وكفالة الغرم وكفالة حضور وغير ذلك من انواع المعاملات النومية النوع القسم الثالث او الربع الثالث من ارباع الفقه هو فقه الاسرة

4
00:01:12.350 --> 00:01:48.800
ويتضمن الزواج واحكام الزواج  اه الطلاق احكام الطلاق تمام والزهار والنفقات وما الى ذلك والقسم الرابع وهو الجنايات وهو فقه ايش الجنايات وهذه اللي هي الاسرة والجنايات هي التي تأخذونها ان شاء الله في الفقه

5
00:01:49.100 --> 00:02:17.600
ثلاثة نبدأ الان ان شاء الله تعالى في كتاب البيع وهو قسم المعاملات. وبالمناسبة بالنسبة للكتاب المقرر معنا هو كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع ايش الكتاب المقرر زادوا المستقنع اختصار نكتب لكم السؤال

6
00:02:19.100 --> 00:03:20.200
زاد مم جاد  مستقيم     شايفين الاسم على السبورة ولا ما هذا هو الكتاب الذي سوف ندرسه ان شاء الله. اسمه ايش اسمه هون زاد مستقنع طيب سنأخذ منه قسم البيوع كتاب البر

7
00:03:21.700 --> 00:03:59.450
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع  في هذا الباب سيذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله ايش المسائل التي سيذكر لنا تعريف البعير وسيذكر لنا

8
00:03:59.550 --> 00:04:19.400
صيغة البيع ما هي الصيغة التي يقع بها عقد البيع وسيذكر لنا شروط البغي وسيذكر لنا حالة من حالات اه شروط البيع وهي اذا وجدت شروط البيع في بعض المبيع دون بعض

9
00:04:20.100 --> 00:04:45.050
مثلا انت بعت على سبيل المثال دفتر وقلم كلها بعتها بيعة وحدة كان الدفتر معلوما والقلم مجهولا فما الحكم حينئذ تمام خد نبدأ اذا بالنقطة الاولى وهي تعريف البيع عرف المؤلف رحمه الله تعالى البيع بقوله

10
00:04:45.200 --> 00:05:00.550
وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا قط. الان انتوا شايفين الموضوع يمكن طلاسل شوي لكن بالتوظيح والمثال يتضح ان شاء الله

11
00:05:00.950 --> 00:05:25.800
تعرف البيع اول كلمة في تعريف البيع هي كلمة ايش مبادلة هي كلمات مبادئ ما معنى كلمة المبادرة قال هو مبادلته كلمة المبادلة تعني اخذا واعطاء انا قاعد اخذ شيء واعطي شيء ابادر

12
00:05:26.650 --> 00:05:42.050
ولما قلنا ان البيع مبادلة اخرجنا الهبة مثلا في بعض العقود فيها اعطاء من غير اخذ مثلا هبة واحد يعطيك هدية مليون ريال ولا ياخد منك شيء هذه تسمى هبة

13
00:05:42.250 --> 00:06:04.350
وليست بيعا لعدم تحقق المبادلة فيها الكلمة الثانية في التعريف مال مبادرة ايش مال المال ما هو المال ايها الاخوة هو كل ما فيه منفعة مباحة وسيأتي ان شاء الله

14
00:06:05.400 --> 00:06:24.600
كل ما فيه منفعة مباحات سيأتي ان شاء الله تفسير ذلك والمال قال المؤلف مال ولو في لاحظوا الان كلمة مال المؤلف قالت المال ترى ممكن يكون في الذمة وبهذا دخل في المال شيئان. العين والدين

15
00:06:25.150 --> 00:06:47.200
العين والدين الدين هو اشار به بقول ولو في الذمة هذا هو الدين خلاص كيف عين وكيف دين مثلا لو جئت حفظك الله ورعاك الى محل بيع الجوالات ورأيت عنده جوال مثلا ولنفترض جوال مستعمل

16
00:06:47.700 --> 00:07:26.650
وقلت له بعني هذا الجوال المحدد  هذا الجوال شايفه هذا بعيني تبغاه فشراؤك لهذا الجوال هذا الجوال هذا عين خلاص اذا الان انت قاعد تشتريه طيب كيف يكون ولو في الذمة

17
00:07:27.050 --> 00:07:56.000
تروح لمحل التمور مثلا تروح لمحل التمر وتقول له لو سمحت ها اعطني كيلو تمر سكري والبياع هذا عنده قدامه كرتون تمر سكري هذا الكرتون فيه عشرين ها عشرين كيلو جرام

18
00:07:57.200 --> 00:08:23.200
عشرين  معليش خطي  مشي حالك طيب الان انت لما اشتريت منه قلت لو سمحت اعطيني واحد كيلو جرام تمر وهو قدامه كرتون فيه عشرين كيلو هل انت اخترت كيلو محدد من هذا الكرتون؟ يعني هذا الكرتون فيه عشرين كيلو هل انت اخترت كيلو محدد منها؟ ولا المهم

19
00:08:23.200 --> 00:08:36.250
اعطيك كيلو من هذا الكرتون او او المهم انه يعطيك كيلو تمر سكري المهم انه يعطيك كيلو تمر وسكر اذا انت لم تشتري عينا كما قلت في هذا الجوال وانما اشتريت ايش

20
00:08:36.750 --> 00:09:00.550
تمرا غير معين. موصوف بالاوصاف بمجرد شرائك لهذا التمر صار على البائع دين قدره كيلو تمر هذا الدين لك انت يروح يسددك هذا الدين وياخذه من وين؟ ياخذه من هذا الكرتون يطلع لك منه واحد كيلو والحمد لله رب العالمين ويعطيه لك

21
00:09:02.400 --> 00:09:23.450
هذا اسم بيت اذا لا مانع ان يكون المبيع مع كونه مالا لا بأس ان يكون عينا محددة خلاص؟ او يكون او يكون شيئا موصوفا يثبت في الذمة يعني في ذمة البائع تجاه المشتري

22
00:09:25.550 --> 00:09:48.900
تمام يا شباب طيب في سورة اخرى للبيع وهو ان يكون البيع لمنفعة وليس لعيب كيف لمنفعة نوضح لكم بمثال لو فرضنا انه عندنا شخص يسكن في هذا المكان البيت واللون اصفر

23
00:09:49.150 --> 00:10:16.700
وجاره يا طويل العمر يسكن بجواره تمام والشجارة ما شاء الله بيته كبير هذا الكبر كله ماخذ نص الحار حلو هذا البيت حق الجار وهنا اللي باللون الازرق او السماوي هذا

24
00:10:17.150 --> 00:10:42.350
هو المسجد مسجد الحي خلاص هذا مسجد الحي حط له مئذنة هذا الرجل اللي ساكن في البيت الاصفر لما يبغى يروح للمسجد ايش بيسوي؟ بيمشي مسافة طويلة تشوف كل هاي المسافة قاعد يقطعها

25
00:10:42.950 --> 00:11:01.550
عشان يصل الى ايش الى المسجد يعني روحته للمسجد تاخذ منه تقريبا ثلث ساعة فكر هذا الرجل في فكرة والتقى مع جاره صاحب البيت الاخظر وقال له يا شيخ يا فلان يا ابو سعد يا ابو سعيد يا ابو

26
00:11:02.350 --> 00:11:22.600
انا ابغى اطلب منك طلب قاعد تفضل قال ابغاك تسمح لي اني اطلع كل يوم امر هنا من وسط ارضك حتى اصل للمسجد تعطيني المفاتيح جزاك الله خير وانا فقط اللي راح اسويه اني ادخل من هنا

27
00:11:22.750 --> 00:11:42.550
واخرج من الباب الثاني ويصير طريقي للمسجد بدال ما هو ثلث ساعة صار خمس دقايق قال له ابو سعيد والله يا جاري العزيز انا موافق السني صارف على هالارض مبلغ قدره فانا لما اسمح لك تمر

28
00:11:43.000 --> 00:12:03.650
انا اعطيك ترى شيء عزيز علي فابغاك تدفع لي فلوس قال خلاص ابى اعطيك ها خمسة الاف ريال ها مقابل السماح لي بالمرور من هذه الارض للابد الى قيام الساعة انا ممكن ادخل وام امر

29
00:12:03.900 --> 00:12:23.150
غير موافق اذا باع دفع الثمن خمس الاف ريال وباع المنفعة لاحظ هو ما اعطاه قطعة ارض هذي ما انت قلت ملكيتها لصاحب البيت الاصفر مجرد الذي سمح له فقط منفعة المرور فقط

30
00:12:23.350 --> 00:12:43.050
ولم يتملك عين الارض اذا هذه المنفعة لما دفع خمس الاف ريال مقابل الحصول على هذه المنفعة فهذا هو ايش فهذا هو بيع المنفعة اذا صار عندنا البيع ممكن يكون البيع

31
00:12:43.200 --> 00:13:04.950
انتبهي ممكن يكون البيع بيع لعين محددة نشاهدها ونشير اليها وممكن يكون البيع لدين يعني شيء موصوف يثبت في ذمة البائع ثم بعد ذلك يسلمه للمشتري لكنه غير معين ومشار اليه وانما يوصف بالوصف

32
00:13:05.100 --> 00:13:26.350
مثل كيلو تمر والرجال عنده مئة كيلو بيجيب لك اي كيلو هنا وممكن يكون البيع لايش لمنفعة هذه ثلاث صور للبيع ذكرها المؤلف بقوله وهو مبادلة ماله ولو في الذمة او منفعة مباحة طبعا مباحة هذا شرط

33
00:13:26.600 --> 00:13:44.750
ما يقدر يبيع منفعة محرمة لا يجوز بيع الشيء المحرم ومثل المؤلف للمنفعة المباحة قال ايش ها قال كممرن زي الممر اللي شرحناه قبل شوي الرجال اللي ايش بيمر من الطريق

34
00:13:46.050 --> 00:14:12.600
واضح  بمثل احدهما على التأبيد. يعني ايش مو قلنا انه البيع مبادلة فهو مبادلة مال بمال معناها سوف تبادل عين بعين كما لو بعت جوالك هذا بجوالي هذا او عين بدين كما لو بعت جوالك هذا بالف ريال بعدين مثلا

35
00:14:12.750 --> 00:14:33.800
صارت الالف ريال دين علي او عين بمنفعة كما لو قلت اعطيك جوالي هذا مقابل انك تسمح لي بالمرور المقصود انه البيع ما دام انه مبادرة وفيه ثمن ومسلم فهذه الاشياء الثلاثة اللي هي العين

36
00:14:34.050 --> 00:14:56.900
والدين والممتعة ممكن تكون ثمنا وممكن تكون مثمر فممكن السمن يعني والمسمن عيب وممكن انه السمن عين والمثمندي وممكن دين ومنفعة وهكذا هذا بمثل احدهما طيب انتبهوا لهذا المثال اللي قبل شوي

37
00:14:57.450 --> 00:15:22.500
لو فرضنا ان نصاحب البيت الاصفر دفع خمسة الاف ريال مقابل انه يسمح له بالمرور لمدة ثلاث سنوات فقط هذا ليس بيعا لانه ليس على التأبيد وانما هو ايجارة كانه عم اجر له هذه المنفعة لمدة ثلاث سنين. لانه شرط البيع ان يكون على التأبيد. قال بمثل احدهما على التأبيد

38
00:15:22.800 --> 00:15:38.350
فما دام انه اعطاه المنفعة على التهديد فهو بيع. ولو فرضنا انه اعطاء هذه المنفعة لمدة ثلاث سنوات بخمس الاف صار العقد عقد ايجار وليس عقد بيع لان عقد البيع لابد فيه من التأبيد

39
00:15:39.700 --> 00:15:56.650
هذا الكلام احنا بس قاعدين نوضح شرح ايش؟ تعريف المؤلف والا فالبيع بشكل اجمالي كلنا نعرف البيع لكن المؤلف يبغى يوقفك بهذا التعريف على تفاصيل يبغاك تنتبه لها وهو انواع

40
00:15:56.850 --> 00:16:14.150
العوض في البيع ممكن يكون عين ودين ومنفعة  طيب سؤال لو واحد قال لك اعطيني مئة ريال اليوم وسوف اعطيك مئة وعشرين ريال غدا اردها لك مئة وعشرين هذا ربا

41
00:16:15.300 --> 00:16:34.050
بس طيب هذا الربا اليس هو مبادلة مال بمال مئة ريال بمئة وعشرين مبادلة ومال بمال اذا كان المفروض يدخل في تعريف البيع قال لك لا نستثني ما يدخل في التعريف نستثني فلذلك يقال غير الرداء حتى لا تظن ان الربا داخل في البيع الله عز وجل قال

42
00:16:34.150 --> 00:16:54.450
واحل الله البيع وايش وحرم الربا فالبيع شيء والربا شيء اخر طيب لو فرضنا اني بعطيك اليوم مئة ريال وترجعها لي بكرة مئة ريال. ما في بعطيك اليوم وبكرة بترجع لي مئة وبترجع مئة في مبادرة صح ولا لا

43
00:16:54.800 --> 00:17:15.900
صح لكنها مبادلة وقعت على سبيل القرض انا قاعد اساعدك القرض من عقود الاثارة والمساعدة خلاص؟ فلا يعتبر القرض بيعا. ولذلك قال غير ربا وقرض خلاص هذا بالنسبة اللي ايش؟ هذا بالنسبة

44
00:17:16.850 --> 00:17:38.350
لتعريف البيع اتضح لنا ايش تعريف البيع يا شباب وهذا التعريف واضح وينطبق على اشياء كثيرة مثلا عطيتك مئة ريال وعطيتني جوالك هذا ما ببيع عطيتك مئة ريال لو كان عندك اعلامك تجاري وهذي مثال اخر على بيع المنفعة العلامة التجارية الان الناس العلامة التجارية اللي يدفعون فيها فلوس

45
00:17:38.700 --> 00:18:17.850
خلاص؟ العلامة التجارية ليست علما ايوا هنا قال المؤلف ايش؟ على التأبيد في التعريف لاحظوا كلمة على التأبيد هذي عشان يحترز بها عن احتراز للبيع عن الاجارة خلاص هذا تعريف البيت

46
00:18:18.550 --> 00:18:34.700
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى صيغة عقد البيع شوفوا يا شباب قال وينعقد اللي هو البيه بايجاب وقبول بس بنحذف كم كلمة كذا عشان نرجع لها بعد شوي

47
00:18:35.450 --> 00:18:58.300
هذه الكلمات اتركوها شوية بعده قبله وادي خلوه لا تطالعون فيه انا غضوا ابصاركم عنها عشان حنرجع له بعد شوي طيب وينعقد بايجاب وقبول وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي الفقه

48
00:18:59.000 --> 00:19:17.550
صيغة عقد البيع نوعا صيغة قولية تتضمن ايجاد من البائع وقبول من المشتري. قال وينعقد بايجاب اللي هو من البائع وقبول اللي هو مين المشتري ها اجاب هذا هو وقبول هذا هو

49
00:19:19.000 --> 00:19:37.850
ابدال ذلك تذهب الى مكتب العقار وتقول ابغى اشتري هذي الارض فيقول خلاص هذي ربي قيمتها مليون. قال انا صامل شهر. فيقول لك صاحب مكتب العطاء بعتك هذه الارض بمليون ريال

50
00:19:37.950 --> 00:20:03.500
وانت تقول ايش؟ قبلت الشراء هذا بيع حاصل بالايجاب والقبول بيع حاصل بايش بالايجاب والقبول. خلاص؟ هذه الصيغة القولية تتلفظ وهو يتلفظ النوع الثاني الصيغة الفعلية وتتضمن اخذ واعطاء انت تروح يا طويل العمر

51
00:20:03.900 --> 00:20:20.050
الى محل التمييز الصباح تمسك فيه سرى وتلقى قرص في التميس على الطاولة وتعطيه الريال وياخذ الريال وتاخذ التميس وتمشي لا كلمت ولا حتى صباح الخير يمكن ما قلت له الله يهديك

52
00:20:21.700 --> 00:20:48.200
هل انعقد به؟ هل في عقد بيع بينك وبين راعي التميس؟ نعم فيه عقد  عقد البيع هنا حصل بايش؟ بالصيغة الفعلية الاخذ والاعطاء خلاص ما يحتاج يقول لك بعتك هذا التميس بريال سعودي تقول له قبلت منك شراء هذا التميس ما يحتاج الصيغة الفعلية ينعقد بها الدين

53
00:20:48.850 --> 00:21:11.100
اتضح ايها المشايخ ايش معنى الصيغة القولية والصيغة الفعلية تمام انت تروح مثلا تحط لك ريال تضع لك ريالا في سلات اللي فيها البيبسي هذا بيبسي ولا اي مشروبات تحط ريال وتاخذ تضغط الزر يطلع لك بيبسي لا حصل ايجاب وقبول وانما اخذ واعطاء بالصيغة الفعلية

54
00:21:11.100 --> 00:21:30.850
يصح البيع. طيب نرجع للكلام اللي خطبنا عليه قبل شوي الان يا شيخ الله يحفظك  الايجاب والقبول في الصيغة القولية. ايهما يقع اولا الايجاب من البائع ولى القبول من المشترك

55
00:21:31.350 --> 00:21:47.600
ايش اللي يقع اول الايجاب من البائع في الغالب يقول لك البائع بعتك وتقول له قبلت هذا الغالب. ولذلك قال المعلم وينعقد بايجاب وقبول بعده اي قبول يقع بعد الاجابة

56
00:21:48.300 --> 00:22:07.300
وقبله ايضا وقال لك وقبله. اذا لو تقدم القبول على الانجاب يصح تروح تقول يا فلان بعني قطعة الارض بمليون يقول بعتوا خلاص انعقد البيت ايجاب قبول بس انه القبول سبق الاجابة لا بأس

57
00:22:08.000 --> 00:22:24.600
وهذا معنى قوله وينعكس بايجابي وقبوله بعده وقبله ما في مشكلة ان كان بعده وما في مشكلة ينقض وهذا يعتبر بخلاف النكاح نكاح عنده يشترط فيه شرعا ان يتقدم الاجابة عن الصلاة

58
00:22:25.400 --> 00:22:47.200
فلو قال زوجني بنتك قال زوجتك ما انعقد العقد حتى يقول قبلك تمام واضح نعم هذا بالنسبة ايش قبله وبعده بعده وقبله قال لك طيب هل يشترط اتصال الايجاب بالقبول

59
00:22:48.200 --> 00:23:05.350
يكون الايجاب بعده مباشرة القبول يقول بعتك هذه الارض يقول قبلت فورا هذا اذا حصل او الاصل والبيع صحيح طيب لو حصل تأخير؟ قال بعتك هذه الارض ومارد عليه الا بعد خمس دقايق

60
00:23:07.800 --> 00:23:33.100
يصح قال لك فيه تفصيل اذا كانت تأخر ليس تساهلا بما يقطع البيع صح البيت وان كان التأخر تشاغلا بما لم يصح يعني ايش  انتبه كلام مؤلف جامع لانكم شراسيا عنه في مجلسي الان انتبهوا. عندنا

61
00:23:33.150 --> 00:23:55.300
اذا وقع بعد في نفس المجلس بدون بدون تشاغل بما يقترض صح البيت  ها يا فلان شو اخبار الارض؟ قال والله ما امدحك قال تبيعني اياها بمنيو ترا ايه قال اسمع

62
00:23:55.700 --> 00:24:14.400
ابيعها لك بمليون ومئة الف بعتك هذه الارض بمليون ومئة الف قال الله ونعم فيك الأرض زينة وتستاهل موقعها مناسب وعلى شارع تجاري والحي ما شاء الله حي هذه المناسبة

63
00:24:15.800 --> 00:24:38.000
تمام؟ تأخر شوية قاعد ثلاث دقايق وهو يوصف الأرض ويصف ما يتعلق بالعقد ما صاروا يتكلموا عنه اخبارا عارية مباشرة بنفس ثم قال قبلت لم يتشاغلا بشيء اجنبي عن البيع لا تتشاغل بشيء يتكلم عن الذكر صح ذلك

64
00:24:39.100 --> 00:24:53.850
بخلاف ما لو قال بعثة الارض قال والله تصدق بالترطيب سالفة صارت لي وانا في المتوسط كان عندنا استاذ في المدرسة وبدأ يتكلم عن اخبار وتاريخه واخبار العالم في الصيدليات

65
00:24:53.850 --> 00:25:14.450
خلاص تشاغلها بما يقطعون ثم بعد خمس دقايق قال له قبلت  ما ينحقد ما ينعقد لازم يعيد ذات مرة ثانية ويقول بعتذر طول قبل او انك تقول بعني ويقول لك بعته ما في مشكلة

66
00:25:14.900 --> 00:25:41.850
خلاص؟ اذا لو تشاغل بما يقطعه بطل الايجاب واحتجناه الى اعادته مرة اخرى نلخص نقول اذا وقع الايجاب والقبول متراخيين عن بعضهما يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك في نفس المجلس. ما هو في مجلس ثاني يجيه من بكرة

67
00:25:42.300 --> 00:26:07.200
والشرط الثاني ان لا يتشاغلا بما يقطعون واضح هذا بالنسبة لصيغة الفريق بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن شروط ايش شروط البيع وهي سبعة شروط قال ويشترط التراضي منهما هذا الشرط الاول

68
00:26:07.700 --> 00:26:29.150
لابد في البيع من رضا. ربنا سبحانه وتعالى ايش قال قال الا ان تكون التجارة انت راض منهم وفي الحديث انما البيع عن تراض لو دخل الرجال على مكتب عقار بالرشاش وحط الرشاش في راسه وقال بعني الارظ والا باقتلك فباعه الارظ مجبرا لا يصح البيع

69
00:26:30.000 --> 00:26:46.800
الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد يجي واحد طفل ولا واحد مجنون يبيع لا يصح البيع من المجنون ولا من الاطفال لانه ليس بجائز

70
00:26:46.950 --> 00:27:06.850
التصرف الشرط الثالث اباحة النفع يعني لمن يكون البيع يكون شيء مباح ما هو شيء محرم يبيع خمر او خنزير او اصنام هذا بيع باطل الشرط الرابع الملك ايش؟ الملك

71
00:27:07.100 --> 00:27:23.050
فلا يصح ان يبيع الانسان ما لا يملك ادي انا اشوف سيارتك مثلا انت يا سعيد ولا حسان ولا خالد واخد سيارتك وابيعه بدون اذنك البيع باطل لان من شرط البيع الملك

72
00:27:23.350 --> 00:27:42.250
الشرط الخامس القدرة على التسليم يعني لما ابيع لك شي يكون هذا الشيك انا اقدر اسندك طير في الهوا ولا ابيعك جوالي ضايع اصلا ما هي محصلة خلاص يقول لك وانا ما اقدر اسلمه لك

73
00:27:42.350 --> 00:28:05.800
التسليس الشرط السادس العلم بايش؟ ها؟ العلم بالمبيع العلم بالمبي واضح؟ فلو كان فيه جوال انا مخبيه في جيبي وقلت لك بعتك الجوال الذي في جيبي انت ما شفته ولا تدري اي نوع ولا هو ايفون ولا هو اندرويد ولا هو راضي

74
00:28:06.000 --> 00:28:29.100
ما تدري بعتك اياه يصح ولا ما يصح لا يصح ولماذا بانه غير معلوم. المبيع غير غير معلوم خلاص  الشرط السابع من شروط البيع العلم بالثمن قلت لك ابيعك هذا الجوال حقي

75
00:28:29.800 --> 00:28:44.450
قلت خلاص ايش تبي؟ قلت لي بكم؟ قلت لك ما نختلف ان شاء الله ما ما يهمك ان شاء الله بزبطك بس الان نوقع على العقد خلي الخانة حقت الثمن فاضية بعدين ان شاء الله ما هنختلف. يصح؟ لا يصح البيع الا

76
00:28:44.450 --> 00:29:05.550
العلم بالثمن خلاص فصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع. وملك عاقد يكون جائز. تصرف وكون عقد ناجز رضا وقدرة على التسليم خلو معقود من التحريم. هذه سبعة شروط لصحة الامور

77
00:29:05.600 --> 00:29:23.300
نأخذها بالتفصيل الآن وش قال المؤلف رحمه الله اه ويشترط التراضي الان بدأ في تفصيل السوق. احنا شرحناه اجمالي بدلا من التفصيل. قال ويشترط التراضي منهما لا يصح من مكره بلا حق

78
00:29:23.950 --> 00:29:43.050
قلنا شرط التراضي وانا ودي انبهكم على حاجة ليس معنى التراضي انه يكون الانسان فرحان بالبيع. وانما معنى التراضي ان يكون مختارا لله يعني يعني لو واحد ضاقت ضاقت به الدنيا

79
00:29:44.550 --> 00:30:03.400
ومسكين وحالته حالة راح يبيع كتب وهي اعز ما عنده ما هو راضي ولا هو فرحان ما هو لكن هل احد هدده واكرهه لك فهذا بيعه صحيح خلاص احد العلماء

80
00:30:03.950 --> 00:30:26.850
لدى العلماء كان له كتاب نفيس وعزيز على قلبه ولكن الظروف والزوجة والاولاد اضطروه ان يبيع هذا الجيش قبل ان يبيع الكتاب كتب على ضرته انست بها عشرين حولا وبعتها

81
00:30:27.650 --> 00:30:53.850
لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني انني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديون ولكن لضعف واحتقان وصبية صغار عليهم تستهل شؤونهم فقلت ولم املك سوابق عبرتي. مقالة مكوي فؤادا حزين. وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كراهم من رب بهن

82
00:30:53.850 --> 00:31:19.750
وعنيكم  فباعها الكتاب لرجل فلما اخذوا ذاك الرجل فتح الكتاب فوجدته فرجع الى البائع وقال خذ كتابك وابقي المال عندك  اجتهد يقول ويشترط التراضي منهما. اذا لا بد يكون تراضي معنى التراضي ايش

83
00:31:20.000 --> 00:31:50.500
غير مجبر ومهدد واحد وليس معناه انه فرحان طيب اذا ضد الراضي ضده مين المكره بيع البكاء ان كان وان كان الاكراه بغير حق لم يصح البيع كيف تكره بحق ويكره نبدأ بالاكراه بغير حق واضح واحد مكتب العقار حق الرشاش في راسه قال له تبيعني الارض ولا

84
00:31:50.750 --> 00:32:11.650
فرغت الرصاص في رأسه والعياذ بالله تعالى تمام شكرا والله ابيعك المخطط تمام؟ فبعه الارض البيت باطل لان هذه القراءة غير حق لكن الاكراه بحق ما صورته واحد رجال غني

85
00:32:12.250 --> 00:32:30.050
عنده ما شاء الله عماير وعنده مخططات وعنده اراضي وعنده سيارات والمجوهرات ومحلات ودكاكين وعليه ديون جاء صاحب الدين يقول سدد يا اخي عليك مليون ما تسدد هل الاجر ادفع

86
00:32:30.250 --> 00:32:44.350
قال والله ما عندي كاش الان. حسابي البنكي صفر ما عندي الا هالمحلات والدكاكين والاراضي والسيارات والعمال طب يا اخي بعها وسددني قال لا ما ابغى ابيعها الان السوق ما هو مناسب اني ودي اربح فيها

87
00:32:45.000 --> 00:33:05.050
راح اشتكاه في المحكمة اخذه القاضي قال تبيع الاراضي هذي وتسدد الدين والا سجنناه ما باعها سجنه القاضي واجبروا على البيع فباع بالاكراه وربما حتى القاضي يبيع عنه هذا البيت صحيح ولا باطن؟ صحيح. لانه اكراه

88
00:33:05.250 --> 00:33:26.350
بحق. اكراه بايش؟ بحق. واضح اذا هذا معنى قول المؤلف ويشترط الترض منهما البائع والمسلم فلا يصح من مكره بلا حق لما جاء لك لا يصح من بكرة بلا حق على طول انت افهمها خلك لماح. المفهوم المخالفة في المتون معتبر معناها ويصح من المكر بالحق

89
00:33:27.850 --> 00:33:49.250
الشرط الثاني قال لك وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. شوف العاقل له حاجة الحالة الاولى انه يكون جائز التصرف. التصرف ايش هو التصرف المال؟ البيع والشراء. مين من هو الشخص الذي يجوز له ان يتصرف في ماله

90
00:33:49.750 --> 00:34:11.500
هو جائز التصرف اسمه كذا عند الفقهاء جائزة الصرف. ما شروطه؟ قال لك شروطه ثلاثة. حر مكلف رشيد الحر ها؟ يخرج العبد فالعبد لا يصح له ان يتصرف لا يصح له ان يتصرف فيما في يده. ليش

91
00:34:11.550 --> 00:34:34.850
لان العبد لا يملك اصلا العبد لو كان في يده مال فهذا المال الذي في يده ها ملك له المعبد اذا كان نرجع للفرق عشان تركز معي. العبد اذا كان في يد فالمال هذا من كل سيده وليس ملكا له. فتصرفه فيه غير صحيح

92
00:34:35.550 --> 00:35:08.850
الثانية المكلف وكلمة المكلف تشتمل على وصفين  يكون عاقل مبالغ. العاقل معناه ما يصح بيعني المجنون المجنون ها المجنون هل يصح بيعه ما يصح بيعه البالغ يخرجني يخرج الصبي فالصبي الصغير هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. لكن المؤلف قبل شوي قرن عبادته. قال فلا صح التصرف صبي بغير اذن وجه. لكن

93
00:35:08.850 --> 00:35:23.050
صبي الصغير اذا اذن له وليه في التصرف صح التصرف تجي لولدك عمره مثلا ثمانية سنين تقول خذ يا ولدي عشرة ريال روح جيب لنا استغراض من البطاقة. بل حتى ممكن تعطيه الف ريال تقول روح جيب كم

94
00:35:23.150 --> 00:35:45.350
ما دام ان تصرفه باذن وليه فهو صحيح ماشي الشرط الثالث مم بالبوتاجاز التصرف ان يكون رشيدا. اذا الحرة المكلفة الرشيد. الرشيد من هو  ها الرشيد يخرج من؟ ركزوا الرشيد يخرج منه

95
00:35:46.400 --> 00:36:09.200
يخرج السفيه. اذا الرشيد ضد السفيه الرشيد هو الشخص الذي يحسن التصرف في ماله والمقصود بالرشد هنا الصلاح في المال. ممكن واحد تقي ونقي وصالح وعاقل وحكيم لكنه لا يحسن التصرف في ماله. ممكن من طغيان الكرم عليه

96
00:36:09.350 --> 00:36:28.300
تمام لكن هم يقولوا السفيه هو الذي يبذل مالا في حرام او بغير فائدة. يعني كنت تشتري محرمات. ينزل له الراتب طول الشهر جيعان وحالته حالة. ينزل الراتب يروح يشتري فيه ألعاب

97
00:36:28.500 --> 00:36:51.400
طيب انت وين اكلك وشربك؟ قال والله تتيسر ان شاء الله ويروح يتشحت خلاص فيضيع ماله اما في الحرام او فينا الاف رائدته فهذا التصرف هو غير صحيح اذا بجائزة التصرف هو اللي غير كذا يكون ممنوع من التصرف انتبهوا سيأتي معنا تفصيل احكام الممنوع من التصرف

98
00:36:51.400 --> 00:37:22.650
في باب اخر اسمه باب الحجر سيأتي معنا ها احكام الممنوع من التصرف في باب اخر اسمه باب الحجر حلو طيب الشرط الثالث من شروط صحة البيع يتعلق بالعين وهو ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة

99
00:37:24.750 --> 00:37:45.350
ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة قال لي عيني يا شيخ ركزوا الان شوفوا كلام المؤلف وركزوا معانا في الحالات قال لك ان تكون العين مباحة مم النافع

100
00:37:46.600 --> 00:38:10.250
واحد ايش  انك  العين ممكن يكون عين لا نفع فيها اصلا ممكن يكون عيب ما فيها نفع اصلا واحد قص ظفر من اظافره قال مين يشتري يا واحد هذا مش مستفيد منه

101
00:38:10.450 --> 00:38:27.550
لا نفع فيها اصلا. فهذه الاشياء التي لا نفع فيها اصلا لا يبالي لا يصح غيرها لانه بيعها في الحقيقة غش للناس واكل لاموالهم بالباطل تطلع لي شعرة من راسك تقول تفضلي تشتريها بمليون

102
00:38:27.750 --> 00:38:48.850
خير ان شاء الله وهي شعرة نبي ولا ايش خلاص فهذا بينه من شيء من   فلا يصح بيعه النوع الثاني العين التي فيها نفع لكنه نفع ايش محرم فلا يصح بيعها

103
00:38:50.050 --> 00:39:05.300
واضح كيف؟ مثل ايش؟ الخمر قال لك والله الخمر اذا شلتها مدري ايش كذا. فيها فوائد. تقدر تتاجر فيه. يقول يا اخي هذي كلها المفوائد اللي تقولها حرام فلا يصح بينهم. وشوف كيف

104
00:39:05.500 --> 00:39:25.750
دايما انتبه الدين حاكم على كل شيء الدين حاكم على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الاجتماع وعلى الاعراف وعلى العادات وعلى التقاليد. كل شيء محكوم بالدين تقول طيب هو راضي وانا راضي. مالك انت يا راضي

105
00:39:26.250 --> 00:39:42.500
كذا يقولون ها هي راضية وهو راضي. ما لك بقى انت يا راضي كده سمعناها من مشايخنا المصريين نقول لا الله ليس براض وما انا وانت وهي وهو وهم وهن

106
00:39:42.700 --> 00:40:07.600
الا عيد لله لا يصح لنا تصرف يخرج عن ما امر الله عز وجل نعم اذا العين اذا فيها نفع بالسن وحرام لا يصح بيعها الثالث اذا كان العين فيها نفع مباح لكن اباحة خاصة بحالة محددة

107
00:40:08.450 --> 00:40:26.550
مثلا الشرع قال الكلب حرام اقتناؤه وحرام لاستفادة منه الا في حالات محددة كالصيف والحرث ماشي غير كذا ما يجوز اذا هذا مباح النفع ولا محرم؟ يكون الغالب عليك تحريمه

108
00:40:26.650 --> 00:40:43.350
نفعه فلا يجوز بيعه حتى لو فرضنا انك تبغى تشتريه لواحد من هذه المنافع الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ثمن الكلب وطال ثمن الكلب خبيث وان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفاه ترابا

109
00:40:43.600 --> 00:41:03.200
تمام طيب ايش تسوي؟ تبغى كلب للصيد؟ نقول ايش تسوي؟ تدرب كلب القصة ماتشتغل طيب الرابع العين اللي فيها نفع مباح ليس في حالات خاصة مباح مغلقا الاصل فيه مباح في كل الاحوال

110
00:41:04.100 --> 00:41:19.500
خلاص؟ مثل ماذا؟ مثل واحد يشتري مداس المشي ابدا مباح ما قال لك والله حرام تلبس المداس الا في حالة معينة لا البسه في اي وقت واحد بشتري شماخ الاجتماع مباح النفع والصدقة

111
00:41:20.150 --> 00:41:44.750
واحد بيشتري كاسة مباحث نتركه. طيب يقول واحد ها لابس سلكاسة ممكن يستعملها في الحرم نقول لا هنا اي مباح في الدنيا اذا كان وسيلة الى الحرام فهو حرام لكن ليس هذا اللي والله الشرع حدد منافع معينة ممكن تنتفع بها. لا اطلق لك استعماله في كل المباحات خلاص. واضح ولا لا

112
00:41:45.450 --> 00:42:08.750
فهذه اربعة انواع للعين. اي نوع من هذه الانواع الاربعة هو اللي يجوز فيه البيع. هو النوع الرابع فقط  خلاص؟ اللي هو ما كان فيها نفع مباح مطلقا هذه هي التي يجوز بيعها. واما هذه

113
00:42:09.000 --> 00:42:30.850
لا وهذي لا وهذي نعم واضح؟ لا يجوز بيعها تعاني مسموح طيب نشرح عبارة المؤلف قال وان تكون العين مباحة النفع. من غير حاجة. اما لو كانت مباحة في الحاجة فقط لا يجوز بيعها

114
00:42:31.700 --> 00:42:48.900
ومثل على هذا بامثلة مما يجوز بيعه البغي. البغل يجوز الركوب عليه وتحميل الاغراض عليه في نفسه مباح الحمار نفعه مباح دود القز ايظا يطلع الحرير ففيه منفعة مباحة بزر

115
00:42:49.400 --> 00:43:16.900
تمام؟ اللي هو يعني آآ ما يؤول الى دودة القزم مثل بيض الدودة يجوز بيعه الفيل منفعة مباحة. سباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد ونحوه يجوز بيعها الا الكلب والحشرة الكلب ما يجوز ليش؟ لان الشرع قيد منفعة الكفت ايش يمه؟ والحشرات ما يجوز بيعة لماذا

116
00:43:16.900 --> 00:43:38.200
لماذا لا يجوز بيع الحشرات لانه لا نفع فيها لانه ايش لا نفع لا خلاص يجي واحد يبيع لنا ناموس ايش نبغى فيك الله يجزيك خير طيب دودة القصد حشرة نعم لكن الحشرة فيها منفعة

117
00:43:38.350 --> 00:43:52.650
اجازة قال والمصحف ايضا لا يجوز بيع المصحف. الحنابلة يقولون ما يجوز بيع المصحف. احتراما له لانه ورد عن بعض الصحابة المنع من بيع المصحف احتراما له حتى لا يشتري الانسان بايات الله ثمنا قليلا قالوا ما يجوز

118
00:43:52.750 --> 00:44:11.950
بعض العلماء اجازوا الناس اليوم على ما لهم على ايش على جواز بيع هذا اللي لا يجيزه قنابلة يقولون ما يجوز بي المصحف والميتة الميتة من اي الانواع ما فيه نفع محرم طيب تقول لي يباح للمضطر يقول ما تباح الا للمضطر حالة خاصة لا يجوز بيعه

119
00:44:12.350 --> 00:44:41.000
خلاص؟ والسرجين النجس. السرجين هو السماد السماد النجس لاية ابن الزبير هذا مذهب الحنان خلاص والادهان النجسة. مثل ادهان النجسة مثلا دهن معمول من شحم الميت نجلس خلاص والاذهان المتلبسة. مثلا زيت اصله طاهر وقعت في مجالس التنجس

120
00:44:41.200 --> 00:45:01.300
لا يجوز بيعه ليش؟ لانه لا يجوز الانتفاع به الا في حالات دون حالة. ولهذا قال ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. اللي هي الاذهان المتنجسة ممكن تستخدمها في المصابيح تعرفوا زمان كان الناس يولعوا بالاتاريك وما الى ذلك مصابيح يحطوا فيها زيت حتى تولع

121
00:45:01.500 --> 00:45:17.400
خلاص؟ اذا هل يجوز يحط فيها زيت متنجس؟ قال لك اذا كان يولعها في غير المسجد يجوز. اما في المسجد لا يجوز لانه بتطلع دخان نجس فينزه المسجد عنه هذا ما يتعلق

122
00:45:19.150 --> 00:45:32.400
هذا ما يتعلق بالشرط الثالث ونكتفي بهم في هذا اليوم واللي عنده سؤال يسأل