﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:13.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء. في هذا الباب

2
00:00:14.200 --> 00:00:31.750
يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسائل اول مسألة كعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى العادة انهم ايش يبدأوا اول مسألة في التبويب هي حكم الشيء او حكمه الامر الذي بوب عليه. ولهذا قال حكم القضاء قال وهو فرض كفاية

3
00:00:32.900 --> 00:00:54.000
طيب فرض كفاية واجب ها فرض الكفاية واجب يسقط بفعل البعض اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي واذا تركه الكل اثموا جميعا. ليش اثموا جميعا بل ان القضاء يحتاج اليه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

4
00:00:54.050 --> 00:01:10.300
فالناس يحتاجون الى فصل الخصومات. ولهذا القضاء فرض كفاية طيب من الذي يعين القضاة قال المؤلف رحمه الله يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء. اذا من واجبات الامام وهو ولي الامر من واجباته تعيين القضاة

5
00:01:10.650 --> 00:01:24.600
وما هو القدر الذي يسقط به هذا الواجب؟ قال نصب من يكتفى به في القضاء وهذا تعبير جميل اما صاحب الزاد قال ويلزم الامام ان ينصب في كل اقليم فاضية لكن المصنف

6
00:01:24.650 --> 00:01:37.050
ما حدد ذلك بالاقاليم بل قال من يكتفى به. ذلك انه ايش يعني قد يكفي بلد صغير قد يكفيها قاضي واحد بل قد يكفي عدة قرى صغيرة عدة قريك فيها ممكن قاضي واحدة

7
00:01:37.250 --> 00:01:49.250
وقد لا يكتفى في مدينة كبيرة ظخمة مثل جدة ولا الرياض لا يكفيها قاظ واحد بل المؤلف رحمه الله يشير الى ان الضابط في ذلك هو ايش؟ هو حصول الكفاية

8
00:01:50.250 --> 00:02:09.400
طيب اذن حكم القضاء اول مسألة عندنا نصب القضاء. طيب المسألة الثانية تولي القضاء اذا عرفنا ان الامام يجب عليه ايش ان ينصب من يكتفى به بالقضاء. طيب الشخص هذا المعين زيد وعمرو وخالد

9
00:02:10.500 --> 00:02:24.750
ما حكم توليهم للقضاء هل هو واجب او هو محرم او سنة. قال المؤلف رحمه الله ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيره الاجابة اليه. اذا متى يجب

10
00:02:24.750 --> 00:02:44.200
فعلى الانسان ان يتولى القضاء بشرطين بشرطين الشرط الاول او عفوا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون صالحا للقضاء الشرط الاول ايش؟ ان يكون صالحا للقضاء ان قال يجب على من يصلحه لهذا الشرط الاول

11
00:02:44.950 --> 00:03:02.300
وعلم منه ان من لا يصلح للقضاء لا يجب عليه ان يتولى القضاء ولو طلب. بل يحرم عليه ان يتولى خلاص هذا الشرط الاول ان يكون صالحا. ومن هو الصالح للقضاء؟ هو الذي تتوفر فيه شروط القاضي التي ستأتي معنا بعد قليل

12
00:03:02.750 --> 00:03:17.900
الشرط الثاني لوجوب تولي القضاء ان يطلب ان يطلب للقضاء. فلو كان الانسان اهلا للقضاء. لكن ما احد طلب منه ولي الامر ما طلب منه ان يتولى القضاء ما طلب لا يجب عليه

13
00:03:18.100 --> 00:03:30.850
ان يتولى القضاء خلاص الشرط الثالث لوجوب القظاء على الانسان وجوب تولي القظاء على الانسان ان لا يوجد غيره. قال ولم يوجد غيره. الاجابة اليه. لو كان الانسان اهلا للقضاء

14
00:03:30.850 --> 00:04:00.300
اه وطلب للقضاء ولكن يوجد غيره مؤهلون فهنا لا يلزمه ان يتولى. بل سيأتي بعد قليل في كلام المصنف انه قال ايش المصنف المسألة التي بعدها ها نقول مع عدم وجود غيره يجوز. الحالة الثانية مع وجود غيره ان كان اهلا وطلب ولكن غيره موجود اكفاء ومؤهلون. قال وان

15
00:04:00.300 --> 00:04:20.450
غيره فالافضل له ترك القضاء ليش افضل ترك القضاء؟ لان القاضي يعرض نفسه للمخاطرة ان يحكم يميل في الحكم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين والقضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي يحكم بالظلم او يحكم بالجهل هذا في النار

16
00:04:21.300 --> 00:04:39.800
فكون الانسان يتورع السلامة لا يعدلها شيء المسألة التي بعدها وهي مسألة شروط القاضي قال ومن شرطه ان يكون رجلا هذا الشرط الاول ولما قلنا رجلا دخل في هذا كونه ذكرا

17
00:04:40.050 --> 00:05:05.200
وكونه بالغا وكونه عاقلا اذا صار هذا ثلاث شروط. ان يكون بالغا عاقلا ذكرا هذا الشرط الاول رجلا تشمل هذه الثلاث الشرط الثاني ان يكون سميعا ليش يكون سميع القاضي؟ لان القاضي يحتاج الى سمعه لسماع دعوى الخصوم. يسمع دعوى المدعي ويسمع جواب المدعي عليه. الشرط الثالث ان يكون بصيرا

18
00:05:05.200 --> 00:05:24.000
حتى ينتبه ويعرف من امامه من الخصوم ويميز المدعي من المدعي عليه ببصره الشرط الرابع ان يكون حرا بوليسي عبدا العبد العبد مملوك لسيده لا يمكن ان يكون مستقلا في الحكم والقضاء

19
00:05:24.550 --> 00:05:39.450
الشرط الخامس ان يكون مسلما الكافر لا يكون قاضيا ابدا. ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. القاض انه لا يكون قاضيا ولا يؤتمن على دماء الناس واموالهم

20
00:05:39.550 --> 00:05:57.100
بخصوماتي. الشرط السادس ان يكون متكلما يعني ناطقا حتى ينطق بالحكم. ويسأل ايكما المدعي ما بينتك الشرط في السابع ان يكون عدلا لا فاسقا الفاسق لا يؤتمن. الفاسق لا تقبل شهادته. فضلا عن ان يكون قاضيا

21
00:05:57.450 --> 00:06:15.900
الثامن ان يكون عالما عالما يعني من اهل العلم علم ايش؟ يكون عالم بايش؟ بالقانون. ولا عالم بالمحاسبة ولا عالم بالهندسة؟ لا انا يعني فقيه في دين الله عز وجل في شريعة الله التي يحكم بها

22
00:06:16.450 --> 00:06:35.900
ولهذا اشترط العلماء فيه ان يكون مجتهدا لكن لما عز المجتهد قالوا يكون مجتهد ولو في مذهب امامه نعم هذا بالنسبة لشروط القاضي بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما يجتنبه القاضي ايش هي الاشياء التي يجتنبها القاضي اول مسألة الرشوة لا يجوز له ان يقبل رشوة

23
00:06:35.950 --> 00:06:48.250
شوف يقول مصنف ولا يجوز له ان يقبل رشوته. يأتيه المدعي ولا المدعي عليه احد الخصوم يدفع له مال من اجل ان يحكم له. هذا حرام عليه كذلك لا يجوز له ان يقبل الهدية

24
00:06:48.450 --> 00:07:01.800
لكن المصنف فصل في الهدية ايش يقول المصنف؟ قال ولا هدية الا ايش؟ ها؟ ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه اما من يهدي اليه من قبل يعني رجل تولى القضاء

25
00:07:01.850 --> 00:07:18.100
وزوجته قد اعتادت ان تهدي له في كل عيد هدية تعطي زوجته كل عيد مثلا مليون ريال هي عادتها الله يجزيها خير كريم. طيب؟ فلما جاء العيد بعد توليه القضاء جرت على عادتها واعطته هدية يجوز له ان يقبل

26
00:07:18.650 --> 00:07:32.150
لان هذه قد جرت العدل ولكنهم استثنوا حتى من هذا قالوا الا ممن كان يهاديه من قبل اذا لم تكن له خصوم. اما لو كان شخص يهديه من قبل وجدت له خصومة عند القاضي حتى هذا لا يجوز له ان يقبل هديته

27
00:07:32.500 --> 00:07:45.400
ثم ذكر المصنف رحمه الله امر اخر مما يجتنبه القاضي ان يحكم قبل معرفة الحق ايش يقول قال المصنف ولا الحكم قبل معرفة الحق لا يجوز له ان يحكم الا بعد ان يعرف الحق في المسألة

28
00:07:45.650 --> 00:07:58.250
كذلك اذا اشكل عليه شيء في معرفة الحق شاور في اهل العلم والامانة. يستحب له ان يشاور حتى يعرف الحق يعني المشاورة هنا ليست واجبة ذاتها بل قد يعرف الحق من ايش

29
00:07:58.350 --> 00:08:14.750
من مراجعة الكتب وكذا لكن يستحب له ان يشاور اهل العلم والامانة. كذلك يحرم عليه ان يحكم حال الغضب. قال ولا يحكمه غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي حق الحكم حال الغضب. الحكم

30
00:08:14.900 --> 00:08:34.950
اي نعم الحكم حال الغضب لا يجوز للقاضي ايش ان يحكم حال الغضب ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا في حال يمنع الاستثارة. لا يحكم حال الغضب ليش؟ لان الغضبان يكون ذهنه مشوشا. واذا كان الذهن مشوشا هذا تشوش الذهن يمنعه من استيفاء النظر

31
00:08:34.950 --> 00:08:51.550
في القضية واستيفاء وامتناع استيفاء النظر اذا لم يستوفي النظر لا يمكن ان يحقق العدالة بتمامها كذلك لا يجوز له ان يحكم في حال يمنع الرأي سواء كان غضب شديد او فرح شديد او في هم او في برد شديد او في حر شديد كل هذا

32
00:08:51.550 --> 00:09:12.600
الاشتفاء النظر قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو ظالم. كذلك مما يجتنبه القاضي ان يتخذ بوابا. قال المصنف ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ليش؟ حتى لا يصدوا الخصوم كل واحد عنده مشكلة عنده دعوة يأتي الى القاضي لا يتخذ بوابا اذا لم يوجد لذلك ضرورة او حاجة

33
00:09:13.450 --> 00:09:30.350
نعم ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة العدل القضاء مبني على العدل بين الخصمين. قال المصنف يجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب ها العدل بين الخصمين اولا يكون في ايش؟ في الدخول

34
00:09:30.850 --> 00:09:53.250
ما يدخل احد الخصوم بدري والثاني يتركه برا لا يدخلونه معا كذلك في المجلس ما يجلس احد الخصوم قريب منه او على كنبة وفخامة والثاني يجلسه على الارض كذلك في الخطاب لا يخاطب احد الخصومين واحترام والثاني يخاطبه بنهر وزجر. لا يتساويان عنده على حد السواء

35
00:09:53.650 --> 00:10:12.250
فهذا ما يتعلق بالعلم. كذلك يجب العدل في ايش؟ الحكم هذا طبعا العدل في الحكم واجب بلا شك هذه الامور اه اذا كانت واجبة فالعدل في الحكم بلا شك من باب اولى هذا ما يتعلق

36
00:10:12.300 --> 00:10:29.650
بالدرس. نأتي الان للتمارين. طيب شوفوا السؤال الاول يلا يا شباب. ما حكم القضاء هم ايش حكم القضاء طرد عين ولا فرض كفاية ولا سنة ولا ايش نعم فرض كفاية احسنت. السؤال اللي بعده تفضل

37
00:10:29.850 --> 00:10:44.400
من شرط القاضي انه يكون ايش ايوة انت شيخ نعم بصيرة نحسب لا يشترط ان يكون هاشمي ولا قرشي بصيرا فقط طيب اللي بعده؟ ما حكم قبول القاضي الهدية حسن

38
00:10:44.800 --> 00:10:59.750
ما حكم قبول القاضي هدية الف لا يجوز اللام ممن كان يهاديه قبل ولاية الباء. لا يجوز مطلقا بما يكره الا اذا علم انها لن تؤثر على القضاء وعدله ايوة لا يجوز الا ممن كان يهديه قبلة الف احسد

39
00:11:00.050 --> 00:11:15.500
اللي بعده ا محمد يستحب للقاضي ان يعدل بين خصمين في المجلس والخطاب ويجب في حكمه صح ها يا شيخ لا خطأ خطأ يجب عليه ان يعدل ما هو يستحق

40
00:11:16.150 --> 00:11:30.750
الاسئلة المقالية الشاملة يلا السؤال الاول ما حكم القضاء؟ نقول القضاء فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب من يكتفى به في القضاء السؤال اللي بعده ما شروط القاضي؟ ها عشرة شروط ترى المصنف ذكر الشروط العشرة

41
00:11:30.800 --> 00:11:51.700
بس ايش تحط كلمة الرجل عن ثلاثة شروط؟ ايش الشروط عشرة؟ يكون رجل طيب هذي تطمن بالغ عاقل ذكر حر ها غيره بصير سميع متكلم ايوا عدل تمام ايضا ايش باقي مسلم ها

42
00:11:51.900 --> 00:12:12.050
مسلم عالم عالم احسنت طيب اللي بعده ما المحاذير قاضي؟ تفضل نعم اولا ان لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا يقضي وهو في حالة تمنع استيفاء النظر ولا هم يحكموا قبل

43
00:12:12.400 --> 00:12:34.150
الشفاء قبل تبين الحق له فيما يكون العدل بين الخصمين في الخطاب وفي المجلس وفي الدخول نعم طيب المسائل المعاصرة؟ يقول المسألة ما الحكم لو لم تتوفر شروط القاضي في زماننا؟ لما قل المجتهد طبعا المسألة في قضية العالم اللي هو المجتهد

44
00:12:34.800 --> 00:12:44.800
العلماء يقولون كما نص عليه الامام ابن تيمية القضاء لا بد منه ولا يمكن نقول والله ما في مجتهد خلاص الناس يعيشون هكذا. ولهذا قال جماعة من اهل العلم اذا لم يوجد المجتهد

45
00:12:44.800 --> 00:13:01.250
قلنا المقلد ولكن يولى امثل المقلدين طالب علم لكنه مقل واللي افضل الموجودين. كذلك اذا وجد نقص في العدالة عند الناس فاجاز بعض العلماء ايش ضرورة ان عين القاضي الذي لم تتوفر فيه

46
00:13:01.750 --> 00:13:21.600
آآ تمام العدالة الربط باصول الفقه يقول استخرج من الباب احتجاجا بقاعدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لامته. لو رجعتم للشرح تجدون في مسألة العالم استدل على كونه عالما بقول الله عز وجل لنبيه وان احكم بينهم بما انزل الله

47
00:13:22.450 --> 00:13:38.850
طيب هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك الحكم في امته كذلك قاعدة التعليل للحكم بمسلك المناسبة. مم تذكرون قلنا لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب ايش العلة في منع القاضي من قضاء حال الغضب؟ ايش هي

48
00:13:39.700 --> 00:13:56.100
العلة في ذلك تؤخذ بمسلك المناسبة. طبعا ما درس اصول ما يعرف مسك المناسبة. مسك بالمناسبة هو ان يدرك العقل المصلحة المترتبة على هذا الحكم فنحن ندرك ان منع القاضي من القضاء حال الغضب ليش

49
00:13:56.200 --> 00:14:15.350
لانه القاضي اذا كان غضبان يكون مشوش الذهن. يمنعه من استيفاء النظر فلذلك سنقول مثل كل مناسبة اخذت منه علة تحريم القضاء على الغضب وهي وهي علة ايش؟ تشوش  هنا بعض المسائل للبحث والمناظرة تراجعوها وتبحثون فيها من اشتراط كون القاضي بصيرا

50
00:14:15.600 --> 00:14:32.350
العالم باتفاق وفيه خلاف وما هي المذاهب الاربعة فيه تولي المرأة للقضاء وبالمناسبة في قصة ذكرها بعض اه لاصحاب التراجم في بلدة في جهة المغرب يقال لها لوشا كان فيها قاضي له زوجة طالبة علم فقيهة ما شاء الله تبارك الرحمن

51
00:14:32.650 --> 00:14:59.350
فكان اذا نزلت القضية وجاءه الخصوم يرجعه الى البيت وشاوره زوجته وما شاء الله فقيرة فكانت تشير عليه فيأخذ برأيها فاذا اه آآ يعني اعطته رأيها حكم به فقال الشاعر يقول بلوشة قاض له زوجة واحكامها في الورى ماضية. فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليته

52
00:14:59.350 --> 00:15:12.300
كانت القاضي تمام كذلك عندنا مسألة حكم اجابة من دعي الى القضاء وهو صالح له مع وجود غيره. تبحثون هذه اللي يحب يبحث فهذه مستعد للبحث والمناظرة وهذا هو شرح الباب