﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:33.500
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسوله نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وعلى صحبه الغر الميامين. اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة الكرام

2
00:00:33.500 --> 00:00:53.500
في بيت من بيوت الله عز وجل. تسمعون كلامه وكلام حبيبه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم واسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم ويبارك في ذرياتكم واعمالكم واعمالكم كما فرغتم

3
00:00:53.500 --> 00:01:13.500
اوقاتكم لسماع كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. هذه الدورة ايها الاخوة عندنا فيها البهية للامام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فهو كتاب في اول يعني درجة تحصيل

4
00:01:13.500 --> 00:01:43.500
الانسان الذي قد درس الفقه مثلا او قد اخذ من علوم الشريعة يعني منها بحظ وافر الكتاب هذا حقيقة ليس محله. انما محله المدرسة الفقهية. المدرسة الفقهية هي التي ينبغي للانسان ان يأخذ او يتعلم الفقه عن طريقها. المدرسة الفقهية من المدارس الاربعة الماضية

5
00:01:43.500 --> 00:02:03.500
معروفة عندنا هي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله جميعا. هذه المدارس الاربعة اذا درس الانسان الفقه من خلالها استفاد فوائد كثيرة جدا. هذا الكتاب في فقه الدليل اذا صنف كتصنيف

6
00:02:03.500 --> 00:02:23.500
العلمي هو في فقه الدليل في معنى ان اماما من ائمة المحققين وهو الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا لم يتبع فيه مذهب من المذاهب وانما عمد الى فقه الدليل الذي دلت الاثار او دلت السنن عليه طبعا

7
00:02:23.500 --> 00:02:43.500
من وجهة نظري رحمه الله والا كل عالم يعني يخالفه غيره بل الشوكاني نفسه هو خالف نفسه بهذا الكتاب فتجد انه قال بقول في هذا الكتاب وثم رجع اليه. او رجع عنه في بعض كتب

8
00:02:43.500 --> 00:03:03.500
كالدراري الذي هو شرح الكتاب او في السيل الجرار وهو كتاب عظيم. اه الحقيقة انا انصحكم بقراءته ولكن بعد ما يقرأ الانسان حظا من الفقه يعني لا يبدأ به لانه بعظ عباراته تحتاج الى يعني تأمل

9
00:03:03.500 --> 00:03:23.500
هذا الكتاب الحقيقة او هذه الدورة مهمتنا فيها جميعا هو ان نتصور الفقه كيف هو؟ والا فروع والذي ذكرته قبل قليل المدارس الفقهية او المدرسة الفقهية لا محلها اخر ولا يمكن ان تؤخذ في ثلاثة ايام

10
00:03:23.500 --> 00:03:53.500
يبدأ الانسان بالسلم الفقهي يدرس كتابا مختصرا. مثلا عندنا في مذهب الحنابلة يدرس مثلا اقصر مختصرات ثم يدرس الزاد ثم يدرس يدرس المقنع مثلا ثم يدرس المغني. وهكذا في مذهب الشافعي مثلا يبدأ بمثل ابي شجاع ثم بالتحرير لشيخ الاسلام زكريا الانصاري ثم يعني يثلث

11
00:03:53.500 --> 00:04:13.500
كتاب النووي رحمه الله المنهاج منهاج الطالبين. ثم في المجموع مثلا في شرح المهذب هذه اربع يعني درجات. وما مثلها في المذاهب الاخرى في مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورضي عنه. وهكذا

12
00:04:13.500 --> 00:04:33.500
في مذهب مالك رحمه الله ورضي عنه فنبدأ هذا الكتاب اخبرني به جماعة جماعة من اهل العلم رحمهم الله جميعا وقد ذكرته لان لا اطيل ذكرت هذا في اول هذا الكتاب. في اول النسخة التي عندكم في الاسناد الذي ادى

13
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
هذا الكتاب رحمه الله جميعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونظر لشيخنا وللحاضرين خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بين معقوفين ليست من اصل المصنف. هذا الصلاح جرى عليه الناس اليوم

14
00:04:53.500 --> 00:05:13.500
وهو ان ما بين معكوفين الغالب يعني هذه طريقتهم اصطلاح لهم ولا الحقيقة يعني يعني كان الاولى يعني ان لا تذكر هذه الا في الحاشية اليسرى مثلا. يعني انا ارى هذا كنت كتبتها قديما. يعني اظنها من عشرين سنة

15
00:05:13.500 --> 00:05:33.500
او ازيد؟ لا والله من ثلاثين سنة. سنة الف واربع مئة وستة. تقريبا انا كنت اشتغلت على الكتاب انا كنت ارى هذا ولا يوم انا رجعت عنه. الذي هو هذا الكتاب على هذه الطريقة والذي ينبغي الحقيقة ان يوضع في الجانب. انت اليوم ترى شيئا

16
00:05:33.500 --> 00:05:53.500
وغدا لا يوجد احد في تاريخ الاسلام ما رجع عن مسألة. في احد بل الانبياء عليهم الصلاة سلام. يرى رأيا ثم يرجع عنه. اليس كذلك؟ يمر علينا في الايمان؟ والله لا ارى شيئا ثم اراه خيرا منه

17
00:05:53.500 --> 00:06:13.500
فعلت الذي هو خير كفرت عن يميني. يحصل هذا الانبياء. كل احد منا نعم. بسم الله الرحمن اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل نحمدك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ونصلي ونسلم على

18
00:06:13.500 --> 00:06:33.500
رسولك والرسول كتاب الطهارة باب المياه الماء طاهر مطهر لا عن وصفين الا ما غير بها او لونه او طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق

19
00:06:33.500 --> 00:07:03.500
المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير. وما فوق وما فوق كل فهم وما دونهما. ومستعمل ومتهرج المصنف رحمه الله بدأ بكتاب المياه وهذه اول مسألة نقولها عن تصور فقهي او تصور مسائل الفقه هذه المسألة هي ان الفقهاء رحمهم الله قسموا الفقه

20
00:07:03.500 --> 00:07:38.500
الى اربعة اقسام. هذا في الجملة فبدأوا بالعبادات. ثم فنوا في المعاملات ثم ثلثوا ها ماذا تسمى؟ ها ها؟ ايه يعني بدأوا بس قبلها؟ اي نعم بدأوا لا لا لها تسمية عندهم

21
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
قبل الجنايات على كل حال المصنف هنا بنمشي على طريقته يعني على كل حال هي اللي نسميها الاحوال الشخصية اللي هي النكاح والطلاق والى اخره. الرابعة ربعوا بالجنايات. كذا وكل

22
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
ابواب الفقه الفقهاء رحمهم الله يختلفون حتى في المذهب الواحد احيانا يدخلون شيئا في باب واحيانا يأتي المتأخر من اصحاب المذهب ويلحقونه بباب اخر. لكن استقر يعني بعض المذاهب على ترتيب معين لا يخالفونه وهذا على

23
00:08:18.550 --> 00:08:38.550
الحال معروفي تاريخ التصنيف في الفقه في المذاهب الاربعة. اذا هم جعلوا هذه الاشياء الاربعة. جعلوا هذه الاشياء الاربعة اللي هي العبادات لان الدين يقوم على العبادات اللي هي اركان الخمسة ثم تنوا

24
00:08:38.550 --> 00:08:58.550
عيش الناس الحاجة الضرورية لهم من مأكل ومشرب لابد منه. ثم هلذوا بما هو اقل حاجة وهو واشباهه هذا اقل حاجة من المأكل والمشرب. ثم ربعوا فيما يترتب على ذلك في في المعاملات

25
00:08:58.550 --> 00:09:21.250
وفي وفي الانكحة والطلاق واشباه ذلك. يترتب عليها حدود وجنايات فعلوا هذا وترتيبهم هذا كما يسميه ترتيب منطقي. يعني ترتيب صحيح. هذا الترتيب بهذه الصور. المصنف رحمه الله تبع في

26
00:09:21.250 --> 00:09:49.200
هذا اي مذهب من المذاهب؟ كما سنلاحظ في هذا الكتاب تبع فيه مذهب الزيدي لم يتبع فيه لا مذهب مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا ابي حنيفة الزيدية هم في الفقه احناف. وفي الاعتقاد معتزلة. لكن في الفقه هذان اللي يهمنا الان

27
00:09:49.200 --> 00:10:09.200
الزيدية هم في الفقه احناف. فلهم يعني مشابهة كثيرا في مذهب ابي حنيفة ففي الاختيار وكذلك في التبويب وسنلاحظ هذا اللي درس منكم مذهب ابي حنيفة رحمه الله سيعرف يعني انه تبع هذا وهي ما ما يترتب عليها

28
00:10:09.200 --> 00:10:29.200
هي ناحية فنية فقط ما يترتب عليها كبير شيء. سنلاحظ انه ذكر الجهاد اخر باب. اخذ باب في هذا الكتاب بينما اصحاب المذاهب الاربعة ولا سيما الحنابلة والشافعية يذكرونه اين؟ بعد الحج

29
00:10:29.200 --> 00:10:49.200
ويرونه الركن السادس فعلى كل حال هذا يعني هذه طريقتهم وهذه المسألة الاولى المسألة الثانية طبعا لن نطيل في ذكر بعض تفاصيل كثيرة في احكام المياه. لكن سننبه على اشياء نحتاج اليها ينبغي ان تكون يقظا لها. لاحظ

30
00:10:49.200 --> 00:11:17.250
رحمهم الله لما قالوا الماء اما ان يكون هو في نفسه طاهرا او ها هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ممكن هذا؟ ممكن. الماء الشاي ها او ماء الورد ما لكن المصنف رحمه الله قال طاهر مطهر ثم قال ما اخرجه عن اسم الماء المطلق

31
00:11:17.250 --> 00:11:45.150
هذا الماء المطلق هو الذي اطلق في الشرع يراد به الذي يصح التطهر به. اذا اخرجه عن الوصف من كونه ماء مطلقا لا يجوز الوضوء به. مثاله لو عندنا اناء كبير صب عليه ازيد من نصفه لبن. يخرج عن اسم مطلق ولا ما يخرج؟ يخرج

32
00:11:45.150 --> 00:12:05.150
وهو اذا وقع فيه شيء اما ان يكون هذا الواقع فيه اما طاهر او نجس. في شيء ثالث اما ان يكون طاهر او نجس. هل يجوز التطهر به؟ الجواب لا يجوز التطهر فيه. لماذا؟ لانه خرج عن

33
00:12:05.150 --> 00:12:25.150
المطلق الذي هو في الشرع. كما قال الله تبارك وتعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الاية. وهكذا النصوص الاخرى التي فيها ذكر الماء. ليطهركم به. انزل من السماء ماء طهورا

34
00:12:25.150 --> 00:12:45.150
اشبه ذلك هذه اذا اطلق فيها اطلق فيها الشرع شيئا وخالف هذا الاسم الذي وقع فيه ما جزى التطهر به. حتى لو كان طاهر. كما ذكرنا في مسألة اللبن هذه. لكن ننتبه الى قظية

35
00:12:45.150 --> 00:13:05.900
استثناها الفقهاء رحمهم الله هنا وهي انه اذا شق صون الماء عن شيء  ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق. اخراجا تاما. بل اخراجا شبهيا فيه شبه. مثل الاشجار هذي التي

36
00:13:05.900 --> 00:13:25.900
في الماء في السواقي. احيانا تغير لون الماء. تغيرا خفيفا ولا سيما ما جاورها. اليس كذلك هذه اذا شق صون الماء عنها جاز التطهر بها بلا خلاف بين احد من اهل العلم. لماذا؟ لانها لم

37
00:13:25.900 --> 00:13:45.450
تخرج عن اسم المعنى المطلوب ومثله الملح. الملح لبعض الابار تكون فيها ملوحة والفقهاء رحمهم الله لهم تفاصيل في هذا. لكن ان كانت من جنسه جاز التطهر به. لكن لو ان انسان اخذ ملح

38
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
ضخم كثير وجعله في ماء ذاب الملح هذا ولم يبق من الماء فيه الا قليل. يجوز التطهر هذا ما صار ماء هذا صار ملح. الظاهر هذا لاحظتوا كيف تفريق الفقهاء رحمهم الله؟ لكن

39
00:14:05.450 --> 00:14:25.450
وكان ماء وفيه ملح صح. هذا ماء البحر يجوز التطهر به. في قول جماهير السلف رحمهم الله نعم. فذكر المصنف هنا ضابطا جيدا قال ما يفرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما اهم حاجة

40
00:14:25.450 --> 00:14:49.600
انك تعرف هو هذا الضابط الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق هل يسمى ماء؟ سميته انت ماء تطهر ما سميته لا تتطهر به. نعم والنجاسات هي قائط الانسان مطلقا. اذا تكرمتم لا تقرأون اللي بين المعقوفين

41
00:14:49.750 --> 00:15:16.200
بس للايضاح يعني يقرأ حتى ما يدخل في كلام المصنف شيء نعم وقوله ان الذكر الربيع. نعم. ودعاء كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والاصل الطهارة فلا يمكن فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه لم يعارضه

42
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
لم يعانقوا ما يساويهم ما يساويه او يقدم عليه. طيب هنا قال المصنف لن نشرحها الحقيقة لانها الموضوع طويل يعني لكن انتم انتبهوا لها ان كان في اشكال واحد يكتب لنا اشكاله والا سنسلم بان البقية واضح عندهم العبارة. المصنف هنا سنتكلم

43
00:15:36.200 --> 00:15:56.200
معنا مسألة مهمة وهي قوله في تعداد النجاسات غائط الانسان مطلقا وبوله الا الذكر الرظيع استثنائه الذكر رظيع النظر في ان تخفيف التطهير فيه بالرش. لا يلزم من كونه خارجا عن اسم البول. لان البول

44
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
محل اجماع بالنص والاجماع انه نجس. اليس كذلك؟ فخروج هذا البول في طريقة التطهير. لا يخرجه عن افراد العام الذي هو افراد البول. طيب هذه مسألة مسألة ثانية قال وروث. الروث هو لما يكلف

45
00:16:16.200 --> 00:16:36.200
لحم مم روث البهائم هو رحمه الله تبع في هذا الامام الشافعي. والى جمهور السلف يرون ان الروث بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. في دليل حديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. لو كانت نجسا ما يأمرهم

46
00:16:36.200 --> 00:17:00.950
في نجاسة نعم. ثم قال ولحم خنزير هو دمه حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. وهي على كل حال مسائل يعني مشهورة نعم. خصم ويظهر من تميز بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريق ولا طعم

47
00:17:00.950 --> 00:17:30.950
والنعل بالمسجد والاستحالة مطهرة. لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وما لا يمكن غسله فبالصبر لا يبقى للنجاسة اثر. والماء هو الاصل في التطهير. فلا يقوم غيره مقامه باذن من الشارع. قال المصنف والاستحالة مطهرة. سنتكلم على طريقتنا الان على المسائل التي تحتاج الى ان نتكلم فيها. الاستحالة ما هي

48
00:17:30.950 --> 00:18:00.950
ها؟ اللي درس الفيزيا فيه بهذا الاسم. ها استحالة في الفيزيا ما هي تفتت جزيئات الشيء. كذا ولا لا؟ كلنا درسناه انجليزي. صح؟ هي عند الفقهاء كذلك وهي الشيء هذا الذي انت كنت تراه اذا تفتت ولم تره هذا تسمى عند في عرف الفقهاء الاستحالة

49
00:18:00.950 --> 00:18:20.950
مثاله كلب. هذا مثال قديم عند الفقهاء وقع في ملاحة. الملاحة التي المصنع الملح في اطنان الملح. لعل هالملاحة ذي تأتي نصف هذا المسجد. طبعا مع الشمس والملح لقوة اه

50
00:18:20.950 --> 00:18:49.500
يعني ملوحته تفتت فلم يوجد. يدورونه ما لقوه. انتهى خلاص يجوز اكل الملح ذا؟ يجوز. والحقيقة ان ان ان الاستحالة هي مذهب جمهور العلماء يعني وهو احد القولين في مذهب احمد وغيره. له مذهب المالكية ومذهب الحنفية. فالاستحالة اذا لم

51
00:18:49.500 --> 00:19:19.500
يوجد الشيء لا ينبغي الحقيقة ان نقول بان هذه المادة موجودة مثاله ماء عندنا في بركة بال فيه طفل. تريد ان تزيل البول ذا تجده ما تجد. خلاص استحالة. وعلى كل حال هذه الصور الفقها رحمهم الله يختلفون في في ادخالها في مسألة الاستحالة

52
00:19:19.500 --> 00:19:52.000
ويأتون بمسألة الخمر اذا استحالت خلا بغير فعل الادمي. واذا تحول حولها الادمي في حيلة مثلا ان استحالت بنفسها جازت. وان حالها المكلف ولو بحيلة. لم تجوز لكن الاستحالة الحقيقة يعني هي مسألة مهمة جدا ولا ينبغي ان تعرف ان الاستحالة اذا لم يبق وصف مشاهد

53
00:19:52.000 --> 00:20:11.550
في هذا الشيء لا في لون ولا في رائحة ولا في طعم. مثل هالكلب اللي وقع في الملاح هذا لو ذقت الملح هذا له اثر لكن لو وقع في في اناء صغير

54
00:20:11.600 --> 00:20:31.600
لا يوضح اما يوضح بلون ولا بريح ولا طعم هذا يدل على بقائها انها ما استحالة. فالذي ينبغي ان يعلق الوصف على شيء يمكن تعليقه عليه. وهذه مسألة سنأتي لها. الوصف المناسب ينبغي ان يعلق عليها الاحكام الشرعية

55
00:20:31.600 --> 00:21:01.600
وهذا سنشرحه ان شاء الله القاعدة فيما بعد. نعم. قال باب فضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يبني. والبعد او دخول الكنيس او دخول الكنيس. وترك الكلام والملابسة لما والملابسة يعني وترك الملابسة. والملابسة لما له حرمة تتجنب الامكنة التي منع عن التخلي فيها شر او عذر

56
00:21:01.600 --> 00:21:31.600
وعدم الاستغفار او وعدم الاستغفار والاستثمار للقبلة. وعليه الاستجمار بثلاث احجار ثلاثة بثلاثة احجام طاهرة. نعم. او ما يقوم مقامها. وتندب الاستعاذة عند الشروع والحمد بعد الفرائض. نعم يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه

57
00:21:31.600 --> 00:22:01.600
ثم يمسح رأسه مع اذنيه ويفسد مسح بعضه والمسح ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون موضوعا شرعيا الا بالنية. المصنف هنا رحمه الله يرى ان التسمية في اول الوضوء واجبة. وهذا على كل حال

58
00:22:01.600 --> 00:22:21.600
يعني قول لبعض السلف كما هو قول في مذهب احمد وغيره وقول جمهور السلف انه لا يجب لانه لم يذكر في اية الوضوء. وحديث الحديث الباب الذي هو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لم يصح. عنه صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد وجمع

59
00:22:21.600 --> 00:22:44.300
الائمة الحفاظ فاذا ما صح في الباب شيء فطريقة السلف هي احسن طريقة وهي انه اذا لم يصح شي في الباب فانهم لا يثبتون الوجوب فيه اذا كان الامر او كان في النهي مثلا تحريم ما يثبتونه ولكن لا يتركونه خلوة

60
00:22:44.300 --> 00:23:04.300
هكذا وانما يقولون ويستحب. لماذا؟ هذي طريقتهم ان شاء الله سنبينها نحن في ليلة الترمذي ان شاء الله الا لما يعني نشرحها بعد غد آآ لكن نقولها مختصرة وهي ان منهجهم

61
00:23:04.300 --> 00:23:24.300
ان الشيء اذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلام الصحابة متواردا عليه فهذه المسألة مثلا فانهم لا يخلون النص من فائدة. ويعملون بهذا الحديث الذي يسميه

62
00:23:24.300 --> 00:23:44.300
ضعيفا. الذي يسميه المتأخرون ضعيفا. والضعيف لهم مصطلح. يعني السلف عندهم الحديث ضعيف هو الذي لا اما منكر ولا موظوع والمتأخرون لا يقول الحديث ظعيف هو الذي فيه راو يعني فيه حفظه سوء مثلا او جهالة او نحو ذلك

63
00:23:44.300 --> 00:24:04.300
وهذه اختلاف على كل حال بين ائمة المتقدمين والمتأخرين من اهل العلم وطريقة السلف ان شاء الله كما سنشرحها هي اجود وانفع واكثر فائدة وهي اليق بالتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فصل ويستحب التفريك

64
00:24:04.300 --> 00:24:34.300
واطالة الغرة والتهجير. وتقديم السواك وغسل اليدين الى قسمين ثلاثا. قبل الشروع في وزن الاعضاء المتقدمة. خصم وينتقد بما خرج من الحرجين من عين او ريب وبما يوجب بعض الفقهاء القدماء يعبرون لدى العين يقولون من شيء. اي شيء خرج من المخرجين فانه ينقض الوضوء

65
00:24:34.300 --> 00:25:01.600
لكن المصنف هنا قال من عين او ريح زيادة ايضاح. زيادة في الايضاح لان العين شيء محسوس والريح شيء غير محسوس فهم ارادوه رحمه الله الايضاح هنا. وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع واكل لحم الابل والقيء. ومس الذكر. طيب هنا

66
00:25:01.600 --> 00:25:21.600
الان سنأتي لها القاعدة ذي اللي هي مهمة الحقيقة وهي مفيدة جدا. الان المصنف رحمه الله ذكر في النواقظ ما خرج من الفرجين. هذا محل اجماع. كذا. طيب. وبما يوجب الغسل. وهذا كذلك محل اجماع. ونوم مضطجع

67
00:25:21.600 --> 00:25:41.600
هذا محل خلاف هذا محل خلاف الا ان جمهور السلف على ان النوم ناقض ان النوم ناقض لان القاعدة عندهم انه يعلق الحكم الشرعي على سببه. فان لم يوجد سبب علقوه على المظنة. النوم اليس مظنة

68
00:25:41.600 --> 00:26:11.600
الحدث ايه لانها تسترخي الاعضاء فيه بما فيها مخرج الانسان. اليس الانسان يحتلم احتلام ولا يشعر به يستيقظ هل الريح هو من باب اولى؟ اليس كذلك؟ اليس كذلك المظن. ولا سيما انه احوط للانسان. اما النبي صلى الله عليه وسلم ان قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستيقظ يعني يصلي

69
00:26:11.600 --> 00:26:31.600
ولا يحدث وضوءا فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فهذا حال خاصة به صلى الله عليه واله وسلم لكن هذا ليس هو المقصد الحديث. الحديث هو في قوله واكل لحم الابل هذا واكل لحم الابل هذا ايضا محل خلاف. هو

70
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
مع الخلاف وهو من المفردات عندنا في المذهب وهي المسائل المفردة التي قال بها الامام احمد خالف فيها الائمة الثلاثة وانا احثكم الحقيقة على قراءة المفردات شرحها يعني آآ عظيمة فيها مسائل عظيمة. تبع فيها الامام احمد رحمه الله. يعني في بعض المسائل تبع

71
00:26:51.600 --> 00:27:11.600
اثار الصحابة الغالب عليها تباعا فيها الاثر الصحابة. والقيء القيء ما صح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نار لكن مع ذلك حث الامام احمد رحمه الله كان يستحب الوضوء. هذه طريقتهم كما قلنا انهم

72
00:27:11.600 --> 00:27:31.600
ولو كان النص ما صح عنده لكنه لا يخليه من شيء. هذا تجدونه في عبارات كثير. يعني من الائمة كمالك والشافعي واحمد. طيب. ثم فقال وبس الذكر هنا التي المسألة التي سنتكلم عنها. مس الذكر احتج فيها بحديث او بحديثين متعارضين

73
00:27:31.600 --> 00:28:01.600
على المسألة ذي وان كانت معروفة لكن سننبه على القاعدة هي التي تهمنا. اين الحديثان؟ الحديث الاول الموجب للوضوء. من مس فرجه فليتوضأ. والنص الثاني المقابل له انما هو بضعة منك. انا اسأل سؤال اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يقول توضأ

74
00:28:01.600 --> 00:28:21.600
وقال لك ثانية لماذا تتوضأ؟ هم جزء منك مثل يدك مثل رأسك مثل انفك. ولهذا قال جمع من الصحابة كسعد رضي الله عنهم ابن عباس لما قيل له نتوضأ من من مس الذكر؟ قال ان

75
00:28:21.600 --> 00:28:41.600
فاقطعه. ان كان انت تظن انها نجاسة اقطعه. النجاسة لان النجاسة تزال. اليس كذلك وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بركة منك. فاذا جاء النص الشرعي يقول يقول لك مرة ثواب وان الثاني يقول لك

76
00:28:41.600 --> 00:29:01.600
يا اخي انت ما لك عقل انت؟ افهم. هذا جزء منك. كأنه يقرعك. اليس كذلك؟ هذا مؤدى الحديث. اذا فائدة وهو ان فيه شيء يمكن ان نسميه خلفية النص. او في شيء اخر. هذه هي قاعدة

77
00:29:01.600 --> 00:29:21.600
التي ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها ولا سيما في النصوص التي في ظاهرها التعارض. وهي ان الشرع ابدا لابد يعلق احكامه يعلق احكامه كلها. على معنى يصح السكوت عنه

78
00:29:21.600 --> 00:29:43.600
معنى صحيح يصح السكوت عنه. فاذا قال انسان والله اني انا اتحكك ومسست فرجي  قال له توضأ قال لماذا اتوضأ؟ قال لانه صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة

79
00:29:43.600 --> 00:30:16.000
احد امرين اما ان يكون الشرع يعلق الحكم على معنى ووصف صحيح مناسب للحكم او عكسه ما يعلقه. ان قلت لي لا توظأ. فقد صادرت نصا ومعنى وعقلا وهو وش المعنى؟ انك اذا مسست فرجك تتوضأ. لا بد ان في شيء خلف هذا. ما هو الذي خلفه؟ ان كان هذا

80
00:30:16.000 --> 00:30:46.250
بشهوة قلنا له توضأ قال واحد صحيح هذا معنى يمكن تعليق الحكم لان الانسان اذا عبث بفرجه  يخرج شيء ولا ما يخرج؟ احتمال ان يخرج شيء او لا يخرج حسب طبائع الناس. اذا

81
00:30:46.250 --> 00:31:06.250
هنا معنى مناسب. وهو اذا كان الشيء ليس سببا صحيحا او كان الشيء سببا صحيحا علقنا الحكم عليه. ان كان شيء ما هو سبب صحيح لكنه مظنة احتمال له. ليس احتمال حقيقة التعديل الفقهي هو مظنة. الاحتمال ليس هو

82
00:31:06.250 --> 00:31:26.250
والمظنة وهي ما هي درجة فوق الاحتمال. لكن ان نعبد بها لاجل الايضاح. ممكن يخرج ولا ما يخرج؟ قال والله صحيح يخرج اذا كان الانسان مس بشهوة. اذا قلنا ثم الشرع هنا. اما اذا قلت لي انه ليس انه يتوضأ ولا

83
00:31:26.250 --> 00:31:46.250
هذه شهوة غلط يبي يحك حد شسمه ركبته ولا فخذه ولا شيء ووقعت على فرجه. قال يا جماعة ما هو هذا؟ لماذا اتوضأ؟ كيف اتوضأ هذا الشيء يعني ما يلزمني

84
00:31:46.250 --> 00:32:06.250
ما في معنى ان افهمه في هذا. هذا هذه هي المسألة. اذا كان الحكم يعلق على معنى صحيح فثم الشرع. اذا كان لا يوجد معنى صحيح. ولا ما يعارضه لا من نص ولا من معنى. هذا صحيح نقف عنده

85
00:32:06.250 --> 00:32:26.250
مثل لو سألنا انسان عن العبارة التي قالها المصنف واكل لحم ابل. قال له اما ان سألتنا نحن المعنى الصحيح ليس عندنا بظاهر. لكن عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ان اتوضأ من لحوم الغنم

86
00:32:26.250 --> 00:32:46.250
قال ان شئت قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قالوا نعم توضأ. هذا واضح الوجوب. اليس كذلك؟ لانه في الاول على المشيئة وفي الثاني لم يجعل لك مشيئة. هذا هو الوجوب. هذا احد اشكال وصور الوجوب في الخطاب النبوي او في

87
00:32:46.250 --> 00:33:16.250
الكلام النبوي. نعم. قال بعض يجب بخروج المريض شهوة ولو بتفكر والنفاس والاحتلام مع وجود ملل. وبالموت وبالاسلام نعم هنا انبه يعني ما دام النساء حاضرات جزاهن الله خيرا انبه على مسألة الى ان

88
00:33:16.250 --> 00:33:46.250
المرأة اذا قبل يومين من الولادة يخرج معها دم احيانا. هذا تعتبر نفساء المرأة. طيب ما بعد طلع الولد. قلنا هذا الدم دم نفاس. في دخوله في عموم النص الدماء. ولا الحامل في قول جمهور السلف لا تحيض. جمهور السلف يرون

89
00:33:46.250 --> 00:34:13.500
اما الحامل مات حيض فما بقي في الشرع الا دم النفاس هذا الذي خرج طيب متى تعتد؟ تبدأ اذا ولدت. ولدت خلاص بدينا نحسب لها نحسب الاحكام الشرعية او نرتب الاحكام الشرعية. ومن ذلك الولد يعق عنه يوم سابع

90
00:34:13.500 --> 00:34:31.450
ويحلق ويسمى اليس كذلك؟ نرتبها على خروج الولادة. خروج الولد. لكن هذا الدم الذي خرج ينبغي ان ينتبه منبه اليه جمع من اهل العلم هذا موجود في المنتهى وفي الروظ في عدة كتب. نعم

91
00:34:33.750 --> 00:34:38.250
