﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.850
كقاعدة الامر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي الامر المطلق قلنا كلمة المطلق تعني الامر المجرد عن القرائن وعلى هذا لو وجد مع الامر قرينة تدل على الفور فيجب العمل بهذه القرينة وتكون المسألة خارج محل النزاع

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.000
كما لو قلت لك مثلا مثلا اكتب الدرس الان فكلمة الان قرينة تدل على الفورية ولو وجد مع الامر قرينة تدل على التراخي على جواز التراخي فانه يعمل بها كما لو قلت لك مثلا

3
00:00:37.150 --> 00:00:52.950
اكتب الدرس خلال هذا اليوم هذا واضح انه لا يدل على الفورية وانما وعلى جواز التراخي لكن الامر المطلق الذي لم توجد معه القرائن الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه انه يقتضي الفور

4
00:00:53.150 --> 00:01:09.450
ولا يجوز معه التراخي عند اكثر المالكية واكثر الحنابلة ويقولون ان السيد لو قال لعبده مثلا احضر لي كأس ماء هذا العبد لو انه لم يحضر الماء اصلا يستحق العقاب. لان الامر يقتضي الوجوب

5
00:01:10.150 --> 00:01:28.850
طيب لو احضر الماء بعد يومين يستحق العقاب مع انه جاء بالماء جاء بمقتضى الوجوب لكنه اخل بمقتضى الفورية واضح؟ فيعاقب مع انه احضر الماء لكن لاجل التأخير. فالامر يقتضي وجوب الفعل

6
00:01:28.950 --> 00:01:45.600
ويقتضي ايضا المبادرة الى الفعل في اول ازمة الامكان وهي ما نعبر عنه بالفورية. الفور هو ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان هذا من افضل التعريفات لكلمة الفور هنا. ايقاع الفعل في اول ازمنة

7
00:01:46.200 --> 00:02:01.000
الامكان يعني لو اني مثلا امرتك قلت مثلا صلي نافلة فاول ازمة الامكان اذا خرج وقتا اذا كنا في وقت نهي لو قلت مثلا صم هذا امر يقتضي الفور متى تصوم

8
00:02:01.750 --> 00:02:17.700
ها غدا اول يوم يجيك لو قلت لك مثلا في الليل صم ليس معنى الفورية تصوم من نص الليل وانما المراد اول ازمة الامكان لانه هذا وقت الامكان الشرعي فتصوم اذا بدأ النهار وهكذا. ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان والتراخي

9
00:02:17.750 --> 00:02:36.850
هو تأخير الفعل مع القدرة عليه. تأخير الفعل مع القدرة عليه هذا هو التراخي طيب مثاله قوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة اتوا امر قلنا في القاعدة السابقة يقتضي وجوب اخراج الزكاة. هذا التطبيق الاول

10
00:02:37.150 --> 00:02:55.300
الان سنقول اتوا الزكاة امر يقتضي الفور فدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور عند المالكية والحنابلة وقولهم هذا موافق لاصلهم الذي اصلوه في كتب الاصول يعني في كتب الاصول المالكية والحنابلة يقولون

11
00:02:55.400 --> 00:03:12.950
الامر للفور وفي كتب الفقه يقولون واتوا الزكاة الامر هنا للفور فدل على وجوب اخراج الزكاة فورا ويأثم بتأخيرها واذا اخرها وتلفت في يده ومنها سواء تعدى وفرط او لم يتعدى ولم يفرط

12
00:03:13.000 --> 00:03:27.200
يعني جمع الزكاة مثلا ال عليه الحول اليوم على مذهب الحنابلة المالكية يجب ان يخرج الزكاة متى اليوم ولو اخر لمدة مثلا اسبوع يأثم على التأخير لو خلال اسبوع جاء مثلا الحرامي وسرق

13
00:03:27.300 --> 00:03:42.200
هذه الاموال اموال الزكاة يقولون يضمن حتى لو لم يعد يتعدى ولم يفرط لانه اه تأخر عن اخراج الزكاة في وقتها فهذا تفريط طيب على مذهب الحنفية الحنفية والشافعية يقولون

14
00:03:42.400 --> 00:04:02.050
ان الامر لا يقتضي الفور بل يجوز معه التراخي هذا اصلهم في كتب الاصول بكتب الفقه الحنفية يقولون قوله تعالى واتوا الزكاة لا يقتضي الثور فلو حال عليه الحول اليوم يجوز له ان يؤخر. يؤخر اسبوع يؤخر شهر ولا يأثم بهذا التأخير

15
00:04:02.300 --> 00:04:20.950
لماذا؟ لان الامر عندهم ليس ليس على الفور وانما يجوز معه التراخي واما الشافعية فقالوا في هذه المسألة الامر في قوله تعالى واتوا الزكاة على الفور طب لماذا لاحظ الشافعية في كتب الاصول

16
00:04:21.050 --> 00:04:36.300
يقولون الامر يجوز معه التواخي لكن في هذا الموضع قالوا الامر هنا يقتضي الفور لانه احتفت به القرائن الدالة على الفورية وهو تعلق او وهي تعلق حق الفقراء بهذا المال

17
00:04:36.550 --> 00:04:52.400
وحق الفقراء اذا تعلق حاجة الفقراء حاجة حاضرة ناجزة فلا يجوز تأخير الزكاة اه عن اه وقتها الشافعي رحمهم الله كأنهم يقولون الامر هنا ليس امرا مطلقا وانما امر احتفت به قرائن تدل على

18
00:04:52.450 --> 00:05:09.550
الفورية وانبه هنا الى تنبيه آآ سريع وهو ان المسألة يقال فيها هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي وبعضهم عبر فقال هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراخي

19
00:05:10.250 --> 00:05:30.200
وهذا فيه اشكال ما هو الاشكال الحنابلة المالكي والحنابلة يقول الامر يقتضي الفور الشافعية والحنفية يقولون الامر يقتضي التراخي لو قلت يقتضي التراخي معناه انه يجب فيه ان تتأخر لو بادر اليه مباشرة فقد خالف مقتضى الامر

20
00:05:30.300 --> 00:05:41.682
وهذا لا يقولون به اذا العنوان الصحيح ان تقول هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي ولا يقال ام يقتضي التراخي؟ ننتقل الامثلة