﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.000
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:26.000 --> 00:00:56.000
نفتتح بسم الله تعالى اول الدروس دروس المغرب في هذه الدورة العلمية المباركة ان شاء الله. وقبل ان نستكمل ما كنا قد بدأنا به في دورات سابقة احب التنبيه بشكل مختصر

3
00:00:56.000 --> 00:01:16.000
الى اهمية طلب العلم الشرعي. فطلب العلم ايها الاخوة لا يعدله شيء لمن صحت نيته واقبال الانسان على طلب العلم وعلى التفقه في دين الله قد يكون امارة على ان الله اراد به الخير

4
00:01:16.000 --> 00:01:36.000
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا اكمل الحديث يفقهه في الدين متفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يرد به الخير لا يوفق

5
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
الفقيه بالدين والانسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن ان يصل الى محال محاب الله ومرضاته الا عن طريق العلم. ولهذا تجد ان العامي حتى وان كان عابدا قد يشدد في غير مواضع التشديد

6
00:01:56.000 --> 00:02:26.000
تساهل في غير مواضع التوسع بينما العالم تجد انه يقف مع النصوص فيشدد في مواضع التشديد ويجعل في الامر سعة في الامور التي جعلت الشريعة فيها سعة. ويعرف محل محبة الله ومرضاته. بل ان من ثمرة الفقه في الدين في ابواب المعاملات وهي معنا الان في في هذه الدروس. ان

7
00:02:26.000 --> 00:02:46.000
انسان يستطيع ان يصل الى غرضه بطريق مباح. واضرب لهذا مثلا جاء في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر برني يعني تمر من النوع الجيد

8
00:02:46.000 --> 00:03:06.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل التمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاع اي بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه هذا عين الربا. ثم ارشد الى المخرج

9
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
ما هو المخرج؟ تأملوا يا اخواني في المخرج ولكن بع الجمع يعني التمر الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا ده يعني بع صاعي التمر الردي بدراهم واقبضوا الدراهم واشتر بها صاعا من التمر الجيد طيب اليست النتيجة

10
00:03:26.000 --> 00:03:56.000
واحدة نقول هذا ربا بل عين الربا وهذا حلال اذا بعت صاعين بصاع مباشرة هذا عين الربا. بعت الصاعين بدراهم واشتريت بالدراهم صاع من التمر الجيد هذا جائز وهذا يدل على ان الصورية احيانا لها لها اثر في في عقود المعاملات. وهذا من ثمرة الفقه في الدين

11
00:03:56.000 --> 00:04:16.000
الذي عنده فقه في الدين يبيع الصاعي من تمر الردي بدراهم ويشتري بالدراهم صعب التمر الجيد ولا يقع في الربا الجاهل او غير المهتم يبيع صاعين بصاع فيقع في عين الربا. وكلاهما قد حصل على غرضة. كلاهما حصل على

12
00:04:16.000 --> 00:04:36.000
صاع من التمر الجيد مقابل صاعين من تمر الردي. لكن هذا عين الربا وهذا جائز. ولذلك عند الحصول على السيولة النقدية من من البنوك يمكن ان الانسان يحصل عليها بتمويل مشروع بطريق المرابحة بطريق التورق بطريق

13
00:04:36.000 --> 00:04:56.000
تأجيل مع الوعد بالتمليك بطريق المشاركة او انه يقع في عين الربا. دراهم بدراهم مع التفاوض في عين فالذي عنده فقه في الدين تجد انه يستطيع ان يحصل غرضه بطريق بطريق صحيح

14
00:04:56.000 --> 00:05:16.000
وطريقا مباح وطريق مشروع. وقد عقد الامام ابن القيم في كتاب القيم مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال. وذكر ان العلم افضل من المال من اكثر من مئة وخمسين

15
00:05:16.000 --> 00:05:36.000
وجهه. ومن عجائب ما ذكر يقول حتى الكلاب تشرف بالعلم. واستدل بقول الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين. تعلمونهن مما علمكم

16
00:05:36.000 --> 00:05:56.000
الله فصيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام. فاذا كان هذا في الكلاب ما بالك البني ادم فهذا يدل على عظيم شرف العلم. والله تعالى لما استشهد على اجل

17
00:05:56.000 --> 00:06:26.000
شهود ووحدانيته. ذكر عز وجل ثلاث شهادات. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. الشهادة الاولى شهادة من؟ شهد شهادة الله شهادة الذات للذات وهي اعظم شهادة. هي اعظم شهادة. فان الله يشهد لنفسه انه لا اله الا هو

18
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
هذا الكون بسمائه وارضه وجباله واشجاره لابد له من خالق. هذا الخالق لابد ان يعلن عن نفسه. يقول انا الخالق هل في احد قال ان الخالق غير الله؟ ما في. لو ادعى احد ان الخالق قيل لاخلق لنا. فمن السهل افحامه

19
00:06:46.000 --> 00:07:06.000
ولهذا قضية الخلق لم ينكرها حتى المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ليقولن الله فشهادة الذات للذات شهادة الرب عز وجل لنفسه هي اعظم شهادة. الشهادة الثانية شهادة الملائكة

20
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
فالملائكة شهدت بانه لا اله الا الله. الشهادة الثالثة وهي موضع الشاهد استشهد الله بطائفة من البشر ليس بجميع البشر شر بطائفة منهم وهم اولو العلم. فاولو العلم شهدوا بالأدلة والبراهين انه لا اله الا هو قائما بالقصر

21
00:07:26.000 --> 00:07:56.000
وهذا يقتضي التعديل والتزكية لاولي العلم. لانه لا يستشهد الا بالعدول. فهذا يدل على عظيم العلم ومن اعظم اداب طلب العلم الاخلاص لله عز وجل في طلب العلم وسئل الامام احمد عن الاخلاص لطلب العلم قال ان ينوي رفع الجهل عن نفسه. ينوي بطلب العلم

22
00:07:56.000 --> 00:08:16.000
لهذا ان يرفع الجهل عن نفسه وايضا ينوي رفع الجهل عن غيره. ولا يريد به رياء ولا سمعة. ولا ليقال هو عالم ومن اداب طلب العلم العمل بما يعلم. فلا يليق بطالب العلم انه يحضر مثل

23
00:08:16.000 --> 00:08:36.000
هذه الحلق والدروس وهو لا يصلي مع الجماعة في المسجد. او وهو يقع في الربا او في عقوق الوالدين او قطيعة الرحم او نحو ذلك. اين اين العلم الذي تعلمته

24
00:08:36.000 --> 00:08:56.000
وعلم بلا عمل لا قيمة له بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. ومن اداب طالب العلم الصبر والتحمل. وقد ساق الامام مسلم في صحيحه في مواقيت الصلاة عن يحيى ابن ابي كثير

25
00:08:56.000 --> 00:09:16.000
انه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. و قال الشراح ان الامام مسلما انما اورد هذا الاثر من باب مواقيت الصلاة يعني كأن الامام مسلما تعب في جمع طرقها واسانيد

26
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
ثم اتى بهذا الاثر لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلابد من الصبر. الذي يريد ان يعيش في دائرة ولا يصبر ولا يتحمل لا يمكن ان يطلب العلم. فلا بد من ان يتحلى طالب العلم بالصبر

27
00:09:36.000 --> 00:09:56.000
كان اسلافنا السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم. والرحلة في ذلك الوقت ليست كالرحلة في وقتنا الحاضر. اذا ما عندهم سيارات ما عندهم طائرات يرتحل اما على بعير او راجلا يمشي على رجليه يقطع

28
00:09:56.000 --> 00:10:26.000
القفار والصحابي والاودية والوهام. ثم ينقطع عن اهله تماما. ما في وسائل اتصالات غربة تامة وينقطع مدة ليست قصيرة مدة طويلة بالسنين. انقطع عن زوجته عن اولاده عن اهله كل ذلك من اجل تحصيل العلم وطلب العلم. وكان السلف الصالح عندهم حرص شديد على طلب العلم. ذكر البخاري في صحيحه قصة

29
00:10:26.000 --> 00:10:46.000
جابر معلقا لها بصيغة الجزم. ان جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ارتحل من المدينة الى هشام من اجل سماع حديث واحد فقط. ومكث في هذه الرحلة شهرين. شهرا في الذهاب وشهرا في الاياب. من اجل

30
00:10:46.000 --> 00:11:06.000
واحد ابو ايوب الانصاري ارتحل من المدينة الى الشام ارتحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط. الان اصبح العلم يأتي الناس اصبح مبثوثا ومتيسرا اصبح تعقد مثل هذه الدورات ومثل هذه الحلق وهذه الدروس بل اصبح

31
00:11:06.000 --> 00:11:26.000
كل الانسان ان يطلب العلم وهو في بيته. عن طريق وسائل التقنية الحديثة. واصبحت هذه الدروس الان تنقل بالصورة والصوت وبامكان الانسان يطلب العلم وهو في البيت. اذا وجد عنده همة عالية. المهم ان توجد

32
00:11:26.000 --> 00:11:56.000
الهمة والاهتمام بطلب العلم. ومن اداب طالب العلم الادب وحسن الخلق والتأدب مع الاخرين وبخاصة مع اهل العلم. ولذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله

33
00:11:56.000 --> 00:12:16.000
والذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طيب ما علاقة رفعة الذين اوتوا العلم درجات بالتفسير تصح المجالس اول اية تفسحوا المجالس ثم قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

34
00:12:16.000 --> 00:12:36.000
ما وجه ارتباط اول الاية باخرها؟ لابد ان يكون في ارتباط هذا كلام رب العالمين. فمن يبين لنا الجواب؟ نعم احسنت نعم ان من لوازم طلب العلم الادب ومن الادب التفسح المجالس

35
00:12:36.000 --> 00:12:56.000
فكأنه الان الاية حثت على ادب من ادب المجلس وهو تفسح المجالس. ثم بين الله تعالى ان الذي اين سيستجيبون لهذا الادب الذين اوتوا العلم. لان من لوازم العلم الادب. وهذا يدل على انه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الادب

36
00:12:56.000 --> 00:13:16.000
وعلى الخلق الكريم وعلى حسن التعامل مع المسلمين عموما ومع من له عليه حق على وجه الخصوص ان عند بعض طلبة العلم عندهم سوء خلق في تعاملهم مع الناس اما جهوه او يعني

37
00:13:16.000 --> 00:13:36.000
يقعون فيما يقع فيه بعض الناس من امراض الاخلاق وهذه ينبغي ان يكون طالب العلم بعيدا عنها وان يتحلى بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين ورحمة المؤمنين ومحبة الخير للمسلمين. هذه ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم

38
00:13:36.000 --> 00:13:56.000
ايضا ولعلي اختم بها هذه المقدمة من اداب طالب العلم ان يظهر اثر العلم على طالب العلم في الدعوة الى الى الله وفي نشر العلم. طالب العلم يطلب العلم لكن لابد ان يكون يظهر اثره عليه. يسهم في الدعوة الى الله عز وجل وفي نشر العلم

39
00:13:56.000 --> 00:14:26.000
الصحيح وكل واحد منا عليه مسؤولية في مجتمعه القريب المحيط به ببيته واسرته وجيرانه واهل مسجده. فيحرص على ان يدعو الى الله وان ينشر العلم الصحيح وعدد سكان الارض كم كم الان عدد سكان الارض؟ اكثر من سبعة مليارات سبعة

40
00:14:26.000 --> 00:14:56.000
انسان كم عدد المسلمين بجميع الطوائف مليار ونصف يعني اكثر من خمسة مليارات ونصف غير مسلم. فهل اقيمت الحجة وبين لهم الاسلام الصحيح وليس الاسلام المشوه. الذي شوهه بعض ابناء المسلمين مع الاسف. بتصرفاتهم السيئة

41
00:14:56.000 --> 00:15:16.000
فلابد من الدعوة الى الله عز وجل لابد على الاقل نبين لهم الاسلام الذي انزله الله على محمد الله عليه وسلم. فلابد ان نقيم الحجة وان ندعو الى الله عز وجل. وايضا ان ندعو المسلمين انفسهم الى التمسك

42
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
بهذا الدين العظيم. واختم هذه المقدمة بان اقول ان من اراد يستفيد من هذه الدروس وهذه الحلق فلا بد من ان يضبط آلية تحصيل العلم. لأن الذاكرة عند كثير من

43
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
الناس اليوم قد ظعفت بسبب اعتمادهم على وسائل التقنية الحديث. كان الناس قديم يحفظون. يحفظون ارقام الهواتف يحفظون اشياء كثيرة الان اصبحوا يعتمدون على التقنية. فمن الذي الان يحفظ خمسة ارقام من اصدقائه واقاربه

44
00:15:56.000 --> 00:16:16.000
ما عدا اصبح الناس الآن يعتمدون على هذه الوسائل. والذاكرة اذا دربت قويت واذا اهملت ظعفت فاذا نحتاج الى ان نضبط العلم ومن ابرز طرق ظبط العلم طريقتان الطريقة الاولى هي الكتابة

45
00:16:16.000 --> 00:16:46.000
ان الانسان يلخص ما يسمعه في هذه الدروس. يلخصه بطريقة مناسبة له. بحيث عليه مراجعة ما قيده من فوائد في في دروس هذه الدورة وغيرها من دروس العلم وتحتاج ايضا هذه الطريقة الى سرعة في الكتابة. والطريقة الثانية هي طريقة التسجيل

46
00:16:46.000 --> 00:17:06.000
يأتي الانسان المسجل ويسجل ثم يستمع للدرس مرة مرتين وثلاث حتى يستقر في ذهنه وبعض الناس كما يقولون سمعي وبعض الناس بصري يعني بعض الناس الاستماع عنده افضل اذا استماع ضبط العلم اكثر وبعض الناس بصري

47
00:17:06.000 --> 00:17:26.000
اذا قرأ ظبط اكثر فيختار الانسان الطريقة المناسبة. لكن الذي يحظر ولا يظبط العلم يستفيد الاجر والثواب فقط لكن ما يسمعه سيتبخر اكثره ان لم يكن كله. ويبقى في دوامة يحضر دروسا كثيرة ويحضر حلق ودورات

48
00:17:26.000 --> 00:17:46.000
والنتيجة ضعيفة بسبب ضعف ضبط الية التحصين. واكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة. الدرس الذي معنا هو استكمال لما كنا قد بدأناه في المسجد الحرام من دروس في الفقه. في

49
00:17:46.000 --> 00:18:06.000
شرح كتاب العمدة في الفقه. وقد وصلنا الى كتاب الاجارة. ومن فاته شيء من هذه الدروس فليرجع اليها موجودة على موقع الرئاسة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موجودة ومسجلة ووجودها ايضا على موقعي الرسمي كلها موجودة ومتيسرة

50
00:18:06.000 --> 00:18:36.000
وهذا الكتاب العمدة في الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي توفى سنة ست مئة وعشرين للهجرة. وقد صنف اربع كتب في الفقه على اربع مستويات. الكتاب الاول هو هذا العمدة وجعله للمبتدئين وجعله مبنيا على القول الراجح مع الدليل او التعليم. وبناه على الراجح

51
00:18:36.000 --> 00:19:06.000
عنده في المذهب الحنبلي. المستوى الثاني من يذكر لنا؟ نعم. المقنع المقنع ومنهجه فيه ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي مجردة عن الدليل او التعليم. الكتاب نعم؟ لا نعم الكافي الكافي الكافي وقد الفه للمتوسطين

52
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
ومنهجه فيه ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم. الكتاب الرابع نعم المغني الذي هو موسوعة فقهية عظيمة. وقد ومنهجه فيه ان يذكر الاقوال داخل مذهب الحنبلي وغيره من المذاهب. مع الدليل او التعريف

53
00:19:26.000 --> 00:19:46.000
والمذاهب مذاهب العلماء كثيرة لكنها اندثرت ولم يبقى منها الا اربعة مذاهب مذهب الحنفي والمالكية والشافعية والحنابلة. والمطلوب من طالب العلم ان ينطلق من مدرسة فقهية من احدى هذه المدارس. لكن لا

54
00:19:46.000 --> 00:20:06.000
تعصب لها وانما يتعصب للدليل. اما قولنا انه ينطلق من مدرسة فقهية حتى يكون مأصلا. الذي لا ينطلق من مدرسة فقهية لا يكون مؤصلا يكون عنده ضعف ولا يكون عنده منهجية ولا يكون عنده قواعد لطلب العلم. فبعض الاخوة يعني بعض

55
00:20:06.000 --> 00:20:26.000
طلبة العلم يقول اتي واقرأ كتب الحديث فقط. افتح البخاري ومسلم وكتب وبلوغ المرام. هذه فيها فائدة لكنها لا تعطي تأصيلا لطالب العلم. اذا اردت ان تتفقه فاجمع بين الفقه والحديث. انطلق من مدرسة فقهية

56
00:20:26.000 --> 00:20:46.000
وارتبط بالحديث وبالدليل من القرآن والسنة ثم بعد ذلك يأتي الترجيح لما يقتضيه الدليل وليس للمذهب او لفلان او فلان. هذه المنهجية الصحيحة لطلب العلم وللتفقه. فلابد اذا من الانطلاق مدرسة فقهية

57
00:20:46.000 --> 00:21:06.000
سواء انطلقت من مدرسة الحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابل. لكن هنا انطلقنا من مدرسة الحنابلة. المذهب الحنبلي هو السائل هنا في وايضا مذهب الحنبلي امامه من؟ احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة الفقيه المحدث وايضا تتميز

58
00:21:06.000 --> 00:21:26.000
كتب الحنابلة بانها اكثر وضوحا وخدمة ايضا خدمت. لكن نحن ننطلق منها فقط ولا نتقيأ ولذلك سترون انه يرجح في مسائل كثيرة خلاف ما قرره المؤلف رحمه الله. وان اردت ان تنطلق مثلا المذهب المالكي او الشافعي او

59
00:21:26.000 --> 00:21:46.000
فيه فلا بأس المهم انك تنطلق بمدرسة فقهية وترتبط بالدليل من الكتاب والسنة ثم تجعل لك ترجيحا خاصا بحسب ما يقتضيه الدليل مستأنسا اختيارات المحققين من اهل العلم. هناك بعض العلماء اشتهروا بالتحقيق

60
00:21:46.000 --> 00:22:16.000
في المسائل الخلافية فيستأنس الإنسان بترجيحاتهم. واختياراتهم في المسائل الخلافية طيب كنا قد وصلنا الى كتاب الايجار. قال المؤلف رحمه الله كتاب الاجارة. الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ ومنه سمي الثواب اجرا. اما تعريفها اصطلاحا

61
00:22:16.000 --> 00:22:46.000
المؤلف عرفها بتعريف مختصر قال هي عقد على المنافع وعرفها غيره قال هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة مباحة معلومة

62
00:22:46.000 --> 00:23:06.000
من عين معينة او موصوفة في الذمة من عين معينة او موصوفة بالذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم فقولنا في التعريف عقد على منفعة فالاجارة عقد على المنافع وليست على الاعيان فعند

63
00:23:06.000 --> 00:23:26.000
ما اؤجرك ان تسكن هذا البيت لمدة شهر. فعقدت على منفعة السكنى وليس على البيت نفسه. منفعة سكنى هذا البيت لمدة شهر هذا هي عقد على منفعة مباحة معلومة. من عين معينة كبيت او دار. او موصوفة

64
00:23:26.000 --> 00:23:56.000
قتل في الذمة كان اقول اؤجر عليك سيارة موديلها كذا واوصافها كذا لمدة شهر مدة معلومة لابد من تحديد المدة او عمل معلوم بعوض معلوم. او مثلا استأجر منك استأجرك ان تقوم لي ببناء جدار. او لتحمل بضائع

65
00:23:56.000 --> 00:24:16.000
او لتفعل كذا. وسيأتي وهذا له قسمان اجير خاص واجر مشترك. سيأتي الكلام عن تفاصيل ذلك اذا الاجارة هي نوع من البيع. لكنها بيع منافع. هي بيع منافع. وهي جائزة

66
00:24:16.000 --> 00:24:46.000
الجماعة قال عقد على المنافع لازم من الطرفين من الطرفين لا يملك احدهما فسخها. العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام. عقد لازم وعقد جائز وعقد لازم من وجه جائز من وجه اخر. طيب القسم الاول عقد لازم

67
00:24:46.000 --> 00:25:16.000
اذا سمعت هذا المصطلح عقد لازم ما معنى عقد لازم؟ نعم نعم اي نعم يعني لا يملك احد من المتعاقدين الفسخ الا برضا الطرف الاخر. اذا تم لكنه البيع لا يتم الا بعد التفرق بالابدان ومثل ذلك الايجارة. طيب عقد

68
00:25:16.000 --> 00:25:36.000
قلنا اذا تم فلا يملك احد المتعاقدين بفسخ الله برضا الطرف الاخر. نريد امثلة لهذا العقد اللازم. فمن يدخل لنا امثلة نعم. عقد البيع وعقد الاجارة. هذه كلها عقود لازمة. طيب عقد

69
00:25:36.000 --> 00:26:06.000
جائز ما معنى هذا المصطلح؟ نعم. لا او المعنى معنى المصطلح لا ليس مقصود مباح. احسنت يجوز لكل من المتعاقدين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر من يمثل لنا العقد الجائز؟ عقد الوكالة احسنت. عقد الوكالة

70
00:26:06.000 --> 00:26:26.000
من الوكيل والموكل الفسخ ولو بغير ذرة الطرف الاخر. هناك عقود جائزة من الوجه ولازمة من وجه اخر مثل الرهن. الرهن لازم في حق الراهن الذي عليه الحق وجائز في حق المرتهن الذي له الحق. طيب عقد الاجارة هنا المؤلف يقول انه عقد لازم

71
00:26:26.000 --> 00:26:56.000
لو انك ذهبت الى مكتب تأجيل العقار ثم قلت عندكم مثلا بيت قال نعم استأجرت هذا البيت لمدة سنة ووقعت العقد وخرجت من هذا مكتب وبعد ساعتين او ثلاث اتيت له قلت لا انا تراجعت. هل تملك التراجع؟ لا نقول خلاص العقد لازم

72
00:26:56.000 --> 00:27:26.000
الا برظا المؤجر. اما اذا لم يرظى فتلتزم بهذا العقد لان عقد الاجارة من العقود اللازمة. قال المؤلف لازم من الطرفين لا يملكه احد هما فسخها الا برظا الطرف الاخر. واذا رظي الطرف الاخر بالفسخ ماذا يسمى هذا الفسخ عند الفقهاء

73
00:27:26.000 --> 00:27:46.000
له مصطلح اقالة يسمى اقالة. من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. قال ولا فسخوا بموت نحن طبعا لم نشأ ان نأتي بقارئ لان المتن موزع عليكم جميعا

74
00:27:46.000 --> 00:28:06.000
الاخوة في اه الرئاسة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طبعوا متون الدورة ووزعوها عليكم. فتابعوا معنا في المتن. ولا تنفسخ بموته يعني اذا توفي احد الطرفين المؤجر او المستأجر لم تنفسخ الاجارة. وانما يقوم ورثته مقامه

75
00:28:06.000 --> 00:28:26.000
ولا بجنونه يعني لو جن المؤجر او المستأجر لم ينفسخ عقد الاجارة وانما يقوم ورثته مقامه ثم قال المؤلف بعد ذاك وتنفسق بعد ما بين امورا لا تنفسخ بها الاجارة انتقل للكلام عن امور تنفسخ بها الايجار

76
00:28:26.000 --> 00:28:56.000
قال تنفسخ بتلف العين المعقود عليها. اذا تلفت العين فسخ الاجابة. مثلا استأجرت بيتا ثم انهدم هذا البيت. انفسخ عقد الاجارة. استأجرت السيارة ثم تلفت هذه السيارة اتاها مثلا حريق احترقت من غير تعد منك ولا تفريط هنا ينفسخ عقد الاجارة

77
00:28:56.000 --> 00:29:26.000
وانقطاع نفعها. اذا انقطعت منفعة العين المؤجرة ايضا فسخ عقد الاجارة كما لو استأجرت سيارة ثم اصبحت لا تشتغل. تعطلت وانه ينفسق العقد وللمستأجر فسخها بالعيب قديما او حديثا. لو استأجر الانسان عينا

78
00:29:26.000 --> 00:29:46.000
ثم وجد فيها عيبا فله ان يفسخ العقد. سواء كان العيب قديما او كان العيب حديثا لان الاجارة هي نوع من البيع هي بيع منافع ومن اشترى سلعة وبها عيب كان له الخيار

79
00:29:46.000 --> 00:30:06.000
وهذا يسميه فقهاء خيار ماذا؟ خيار العيب احسنت. هكذا ايضا الاجارة من استأجر شيئا ووجد فيه عيبا فله الخيار. في ان يفسخ هذا العقد او ان يستمر فيه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن

80
00:30:06.000 --> 00:30:36.000
صحتها قال ولا تصح الا على نفع معلوم. فلا تصح على نفع ما كان فيه منفعة مجهولة او ليس فيه منفعة. طيب كيف يكون النفع معلوما قال المؤلف اما بالعرف او بالوصف. ومثل المؤلف بامثلة اما بالعرف كسكن الدار

81
00:30:36.000 --> 00:30:56.000
لو استأجرت دارا لسكناها. طيب كيف سكنى الدار؟ كيف سكن الدار؟ سكنى الدار معروفة بالعرف ما يحتاج انه يوضح له كيف يسكن الدار كيف يستخدم البيت. كيف يستفيد من البيت؟ لان هذا معلوم بالعرف

82
00:30:56.000 --> 00:31:26.000
وعند العلما قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. او بالوصف. مثل المؤلف بهذا قال كخياطة بثوب معين خياطة الثوب تعتبر اجرة او تعتبر استصناع ذهبت للخياط وقلت له خط لي ثوبا. هل نعتبر يعني هات توصيف الفقهي لهذا

83
00:31:26.000 --> 00:31:56.000
العقد هل هو ايجارة؟ او استصناع؟ المؤلف طيب قال اعتبرها اجارة نعم. احسنت. اذا اشتريت القماش وقلت للخياط خذ لي هذا الثوب فهذا اجارة. اما اذا قلت الخياط لا ان تشتري

84
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
وخطبي هذا استصناع خذ هذه الفائدة فاذا خياطة الثوم نقول لا يخلو اما ان بالقماش وتطلب منه خياطة الثوب. فهذا التوصيف الفقهي له انه اجارة تستأجره على خياطة هذا الثوب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله كخياط للثوب

85
00:32:16.000 --> 00:32:46.000
واما ان تقول للخياط انت الذي اشتري قماش وخض لهذا الثوب بهذه الاوصاف فهذه يعتبر استصناع وكلاهما جائز. قال او بناء حائط يستأجر رجلا يقول ابني لي الحائط على اوصافي كذا وكذا هذا عقد صحيح. او حمل الشيء الى موضع معين

86
00:32:46.000 --> 00:33:16.000
قل لي هذي هذا الشيء الى المكان الفلاني. وهذا عقد ايجارة صحيح. وظبط ذلك بصفاته. لابد من ان تذكر الصفات تظبط قال كما يشترط معرفة الاجرة بان يتفق الطرفان على اجرة. سواء كانت الاجارة اجارة عين او اجارة عمم

87
00:33:16.000 --> 00:33:36.000
طيب لو ركبت مع سيارة اجرة قلت له اريد ان توصلني من مكة الى مطار الملك عبد العزيز في جدة. هنا لابد ان تتفق معه على اجرة معينة. تقول مثلا مئتي ريال مثلا

88
00:33:36.000 --> 00:33:56.000
طيب لو افترضنا انك ركبت مع سائق الاجرة وسكت. قلت وصلني مطار قال تفضل. ولم تتفق انت واياه على اجرة ثم لما وصلت المطار اختلفتما هو يقول اعطني ثلاث مئة ريال

89
00:33:56.000 --> 00:34:26.000
تقول لا اعطيك مئتين ريال. فحصل بينكما خلاف فما الموقف الشرعي من هذا؟ نعم. احسنت. يرجع لاجرة المثل. اجرة المثل كم سيارات الاجرة توصل من مكة الى المطار؟ فاذا قال الناس مثلا مئتين خلاص لا تعطيه الا مئتين. واذا قالوا ثلاث مئة اذا

90
00:34:26.000 --> 00:34:46.000
اعطيه ثلاث مئة اذا قالوا مئة اعطني مئة بحسب اذا اجرة المثل واحيانا مثلا لا لا لا يتم الاتفاق على اجرة ثم بعد ذلك يعترض احدهما يقول انا ما ابحتك ما اباحتك

91
00:34:46.000 --> 00:35:06.000
نقول اعطه اجرة المثل. حتى لو قال ما ابحتك هذا لا يظر. المهم ان تعطيه انت اجرة المثل اذا اذا كانت الاجرة مجهولة فيرجع في تحديدها الى اجرة المثل. كيف نعرف

92
00:35:06.000 --> 00:35:36.000
المثل نرجع للعرف. مثلا اجرة السيارة نسأل اسأله مثلا سيارتين ثلاث كم العادة عندكم التوصيل من مكة الى مطار جدة فنأخذ برأي الاغلبية. هذا هو الذي يحدد اجرة المثل طيب قال وان وقعت على عين فلابد من معرفتها. يعني وقعت الايجار على عين فلا بد من معرفة

93
00:35:36.000 --> 00:35:56.000
هذه العين استأجرت سيارة لابد ان تعرف مواصفات هذه السيارة لونها وموديلها ومواصفاتها الاخرى ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجارته باجارة او غيرها اذا كان مثله او دونه. طيب

94
00:35:56.000 --> 00:36:16.000
لو استأجرت بيتا ثم انك ما اعجبك هذا البيت او انك اتيت باهلك وما اعجبهم او مثلا شخص تزوج وما وفق في زواجه ومدة العقد سنة. انت الان ذهبت للمؤجر قال المؤذن

95
00:36:16.000 --> 00:36:46.000
جرى عقد لازم اكمل السنة طيب تقول اذا انا ايها المستأجر اريد ان اؤجر هذا العقار هل يجوز؟ نعم يجوز. لكن تؤجره لمن كان مثلك او دونك في الضرر ماذا قال المؤلف ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه يعني مثله او دونه من يستوفيه بايجارة او غيرها اذا كان مثله

96
00:36:46.000 --> 00:37:16.000
او دونه. فتأتي بانسان يستأجر البيت مثلك. لكن اذا كنت استأجرت السكنى ما تأتي مثلا بورشة تؤجر عليهم. فالمؤجر صاحب البيت يقول هجرتك هذا البيت للسكنة فكيف انت تؤجره لان يكون ورشة او يكون محل حدادة او نجارة لان هذا فيه ضرر على على صاحب

97
00:37:16.000 --> 00:37:46.000
البيت قال وان استأجر ارضا طيب ما رأيك في من يستأجر ثم يؤجر طلبا للتكسب. شخص يأتي وهذا الان معمول بكثيرة في مكة. يأتي لفندق يقول نستأذن منكم جميع غرف الفندق ونستأجرها ثم يبدأ يؤجرها على الناس بزيادة ويتربح

98
00:37:46.000 --> 00:38:06.000
بناء على كلام المؤلف يصح هذا او لا يصح؟ ها؟ يصح. لانه ملك المنفعة لكن بشرط ان يؤجرها لاناس مثله او دون في الضرر. يعني يؤجر اناس يسكنون فيها. يسكنون فيها. فهذا

99
00:38:06.000 --> 00:38:26.000
يصح لا بأس به لانك لما استأجرت هذه الغرف مثلا افترض لي مدة شهر انت ملكت المنفعة انت حر فيها ان شئت سكنت فيها وان شئت بعت هذه المنفعة يعني اجرتها لغيرك. قال وان استأجر

100
00:38:26.000 --> 00:38:46.000
ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا ايضا تفريعا على هذه القاعدة. استأجر ارضا ليزرعها فله ان ازرع ما هو اقل منه ظررا. كان يزرع مثلا بدل استأجرها لزراعة البر. فاراد ان يزرع مكان البر

101
00:38:46.000 --> 00:39:16.000
شعيرا لا بأس لكن قال فان زرع ما هو اكثر منه ظررا او يخالف ظرره ظرره فعليه فلو استأجرها لزراعة البر فزرع بدلا من ذلك قطن. فهنا قد خالف واجرها على من هو اكثر منه ظرر لان القطن نعم يستنزف ويعني اثره على

102
00:39:16.000 --> 00:39:36.000
الارض اكثر من من المر. او يخالف ضرره ضرره. فضرر زراعة البر يعني اقل من ضرر زراعة القطن طيب ما ما الحل؟ قال فعليه اجرة المثل. فننظر مثلا اجرة المثل عند اهل الزراعة. اجرة

103
00:39:36.000 --> 00:39:56.000
زراعة القطن كم؟ اذا كان استأجر هذه الارض لزراعتها قمحا عشرة الاف. قالوا لو استأجرت لزراعة القطن لاجرت باثني عشر الفا فيلزم بان يدفع الفرق وهو الف الفان. قال وان استأجر الى موظع

104
00:39:56.000 --> 00:40:16.000
فجاوزه يعني استأجر سيارة اتى لمكتب من مكاتب تأجير السيارات وقال انا اريد ان اذهب بالسيارة الى جدة لكنه ذهب بالسيارة الى المدينة. فما الحكم؟ او لحمل شيء فزاد عليه

105
00:40:16.000 --> 00:40:36.000
استأجر السيارة قال اريد ان احمل عليها بضاعة كذا طن ثم انه زاد فعليه اجرة المثل للزائد ويرجع في تحديد اجرة المثل لاهل تلك الحرفة او الصنعة. اذا كانت سيارة يرجع لارباب السيارات

106
00:40:36.000 --> 00:40:56.000
اذا كانت زراعة يرجى لارباب الزرع وهكذا. وظمان العين العين ان تلفت ان نقل المؤلف من كلام عن ظمان العين المستأجرة. قال ظمان العين ان تلفت يعني بسبب تلك الزيادة السابقة في

107
00:40:56.000 --> 00:41:16.000
المسافة او الحمل وان الذي يتحمل يتحمل هذا الظمان هو المستأجر لانه قد تعدد بتلك الزيادة استأجر هذه السيارة الى جدة فذهب بها الى المدينة. فحصل لهذه السيارة حادث. فيتحمل

108
00:41:16.000 --> 00:41:36.000
المستأجر الظمان سواء تعدى سواء يعني تلفت حتى بغير تفريضا منه. لانه بمجرد تجاوزه للمسافة قد تعدى فيظمن على كل حال. هذا مراد المؤلف من هذه العبارة. وان تلفت من غير تعد فلا ضمان

109
00:41:36.000 --> 00:42:06.000
عليه. هذا رجل استأجر سيارة. من احد من احدى مكاتب التأجير ثمان هذه السيارة تلفت احترقت. من غير تعد منه ولا تفريط لم تكن الحرارة مرتفعة الماء والبنزين والزيت وكلها سليمة. فهنا لا يضمن

110
00:42:06.000 --> 00:42:26.000
لان يد المستأجر يد امانة. فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط. اذا المستأجر امين لا الا اذا تعدى او فرط. قال ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده

111
00:42:26.000 --> 00:42:56.000
من غير تفريط. انتقل المؤلف للكلام عن اقسام الاجير. والاجير يقسمه الفقهاء الى قسمين. اجير خاص واجير مشترك ويعرفون الاجير الخاص بانه من قدر نفعه بالزمن ويعرفون الاجير المشترك بانه من قدر نفعه بالعمل. من يمثل لنا للاجير الخاص

112
00:42:56.000 --> 00:43:26.000
نعم. نعم الموظف مثلا موظف في جهة من الجهات على ان يعمل من الساعة السابعة الى الساعة الثالثة. فنفعه مقدر بالزمن سواء انجز او لم ينجز مثل ايضا السائق الخاص هذا يعتبر اجير خاص. الخادم

113
00:43:26.000 --> 00:43:46.000
اي يعتبر اجير خاص. طيب الاجير المشترك هو من قدر نفعه ليس بالزمن وانما بالعمل. يعني يعمل لك ويعمل لغيرك من يمثل لنا؟ نعم. لا الطبيب بينه وسيأتي. في غير الطبيب؟ نعم

114
00:43:46.000 --> 00:44:16.000
طيب بارك الله فيك طيب لا نريد تحديدا نعم مثل البناء مثل غسان الغسال مثلا الان لو ذهبت للمغسلة الان في مكة تعطيه ثوبك يغسل لك ويغسل لغيرك هذا يعتبر اجير اجير مشترك. طباخ. يطبخ لك ويطبخ لغيرك. فالذي يعني اجره

115
00:44:16.000 --> 00:44:36.000
قدر بالعمل يعمل لك ويعمل لغيرك هذا يسميه الفقهاء اجير مشترك. الذي نفعه مقدر بالزمن يعمل من ساعة كذا الى ساعة كذا. او ان مثلا سائق عندك او خادم عندك تعطيه مرتبا على الشهر هذا يسمى اجير خاص. المؤلف ابتدأ بالكلام على اجير خاص. عرف المؤلف الاجير

116
00:44:36.000 --> 00:44:56.000
خاص قال هو الذي يؤجر نفسه مدة بعينها الذي عرفناه بتعريف اوضح من قدر نفعه بالزمن. طيب لو مختلفة ما بيد هذا الاجير الخاص. يقول المؤلف فما يتلف في يده من غير تفريط لا ضمان عليه

117
00:44:56.000 --> 00:45:16.000
لا ضمان عليه. خادمة مثلا في البيت سقط منها الاناء وانكسر. من غير تعدي منها ولا تفريط غصبا عنها هل تضمن؟ لا تظمن؟ لا تظمن. طيب السائق يسوق في الشوارع

118
00:45:16.000 --> 00:45:46.000
عمل مخالفة. واتته مخالفة عن طريق الكاميرا. هنا عندنا المملكة الساحر مثلا وفي بعض الدول الكاميرا التي تضبط المخالفات. طيب غرامة هذه المخالفة مرورية هل هي على السائق او على المستأجر له. نعم على السائق لان السائق متعد بارتكاب المخالفة

119
00:45:46.000 --> 00:46:16.000
المرورية فاذا اذا تعدى يكون الظمان عليه اما اذا لم يحسن التعدي ولا تفريط طيب السائق معه السيارة ملتزم بقواعد المرور ثم تلفت السيارة. احترقت اصبحت لا تشتغل حصل بها عطب. فهل يضمن السائق؟ لا يضمن. لا يضمن لانه امين

120
00:46:16.000 --> 00:46:36.000
في الاجير الخاص والاجير الاجير الخاص يده يد امامه. ولهذا قال المؤلف لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. ثم انتقل المؤلف لتأجيل لتضمين الحجام والختام والطبيب. وهذه سنؤجل

121
00:46:36.000 --> 00:46:56.000
الكلام عنها حتى نتكلم عن الاجير المشترك اولا. فننتقل لقوله ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله. فقوله من يستقبل العمل ما تلف بعمله هذا هو الاجير المشترك. الذي عرفناه قبل قليل عن من يعيد

122
00:46:56.000 --> 00:47:16.000
التعريف من قدر نفعه بالعمل. من قدر نفعه بالعمل. ومثل له المؤلف بالقصاب. القصار آآ هو المطرز الذي ينقش الثياب. كان موجودا قديما بكثرة. الان قل وجوده. والخياط الذي يخيط لك ولغيرك

123
00:47:16.000 --> 00:47:36.000
هذا الذي هو الاجير المشترك والغسال ونحوهما. المؤلف يقول انه يضمن. طيب يظمن مطلقا؟ نعم على رأي المؤلف يضمن مطلقا سواء كان التلف بتعدل او تفريط او من غير تعد ولا تفريط. ويقولون ان يستدلون لهذا باثر عن

124
00:47:36.000 --> 00:47:56.000
علي رضي الله عنه انه كان يظمن الصناع ويقول لا يصلح الناس الا على هذا. ويقولون ايضا هذا تلف وما كان فيه فيه تلف واتلاف فيستوي فيه العمد والخطأ. هذا هو المذهب عند الحنان وهو قول

125
00:47:56.000 --> 00:48:16.000
القول الثاني في المسألة ان الاجير مشترك كالاجير الخاص. لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وهذا هو القول الراجح اذ انه لا دليل يدل على تظمين الاجير المشترك. وهو قد قبظ العين باذن مالكها

126
00:48:16.000 --> 00:48:36.000
ويده يد امانة فكيف يضمن ويده يد امانة؟ فالقواعد والاصول الشرعية هي تقتضي عدم التفريق بين الاجير الخاص والمشترك. وانه لا يضمن التلف الا اذا كان التلف بسبب تعد منه

127
00:48:36.000 --> 00:48:56.000
او تفريط اذا نخلص من هذا الى ان الاجيل الخاص لا يضمن الا اذا تعدى وفرط والاجير المشترك محله خلاف فمن العلماء من قال ان يظمأ مطلقا هذا هو المذهب عند الحنابلة ومنهم من قال انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وهذا هو القول الراجح

128
00:48:56.000 --> 00:49:26.000
طيب نرجع لعبارة المؤلف السابقة التي قلنا نؤجلها الحجام والختان والطبيب. هل هؤلاء يعتبرون من قبيل الاجير الخاص او من اجير المشترك. نعم. احسنت. هم هم من قبيل اجر خاص من وجه والاجير مشترك من وجه فهم بينه وبين هم يعملون يعني نفعهم مقدر بالعمل

129
00:49:26.000 --> 00:49:46.000
واعملوا لي عدة اشخاص لكن الطبيب اذا عمل لك في زمن معين يخصص لك وقت وهكذا ايضا الحجام وهكذا الختان. فهؤلاء بين وبين. بين الاجر الخاص والاجين المشترك. قال اذا عرف منه

130
00:49:46.000 --> 00:50:16.000
حذق في الصنعة ولم تجني ايديهم فلا ضمان عليه. الطبيب اجرى عملية وفشلت العملية ومات هذا المريض هل يضمن؟ هل عليه دية وكفارة؟ لا لا يضمن الا اذا كان ذلك بتعد منه او تفريط. نعم مثلا العملية

131
00:50:16.000 --> 00:50:36.000
اصبح يكلم بالجوال وكذا حتى تسبب في وفاة هذا المريض. تأخر في في في اجراء العملية. او حصل متعد المقصود انه اذا حصل متعد او تفريط يضمن. زيادة الجرعة مثلا اعطاء المريض دواء

132
00:50:36.000 --> 00:51:06.000
وغير مناسب فاذا حصل من الطبيب تعدل التفريط فانه يضمن. اما لو اجتهد الطبيب اجتهد لكن لم يوفق فشلت العملية فانه لا يظمن جاء عند ابي داوود بسند صحيح. عن ابي رمثة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:51:06.000 --> 00:51:26.000
وقد رأى في ظهره شيئا. فقال يا رسول الله الا اداوي لك هذا فاني طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت رفيق وانما الطبيب الذي خلقها. يعني الطبيب الذي يعرف كل شيء

134
00:51:26.000 --> 00:51:46.000
ويداوي كل شيء ويكون دواءه شافيا والله عز وجل هو الذي خلقها. لكن انت رفيق. انت بهذا المريض تجتهد في وصف دواء له قد يفيد هذا الدواء وقد لا يفيد. قد ينفع وقد لا ينفع. فالشفاء من الله

135
00:51:46.000 --> 00:52:06.000
واما صرف العلاج فهو بذل السبب. ولذلك احيانا تجد مريضين يصرف لهما نفس الدواء. والطبيب هو الذي يكتب العلاج احدهما يشفى والاخر لا يشفى. لان الشفاء من الله. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له

136
00:52:06.000 --> 00:52:26.000
الا هو. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله اذا المؤلف لما قال ويضمن القصار والخياط ونحوه مما يستقبل عملا ما اعترف بيده اجر مشترك وقلنا الراجح انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط

137
00:52:26.000 --> 00:52:46.000
رجع المؤلف واستدرك قال دون ما تلف من حرزه. يعني الاجير الخاص لا يضمن السلعة اذا تلفت عنده وقد حفظ فهذا استثنى من تلك المسألة. وهذا مما يظعف هذا القول. ولهذا ذكر بعظ اهل العلم ان من

138
00:52:46.000 --> 00:53:06.000
القول المرجوح ورود وكثرة الاستثناءات عليه. لان القول الراجح يكون مطردا. لا يرد عليه استثناءات الا ما قل او ندر. فكأن المؤلف لما رأى ضعف هذا القول رجع واستثنى منه هذه المسألة. وعلى القول الراجح ان الاجير المشترك

139
00:53:06.000 --> 00:53:26.000
انه امين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. طيب قبل ان يعني ننتهي من هذا الباب يعني هناك بعض المعاصرة في كتاب الاجارة ومنها التأجير المنتهي بالتمليك. وهذا العقد لم يكن معروفا

140
00:53:26.000 --> 00:53:56.000
المجتمعات الاسلامية قبل ذلك. ما عرف الا يعني السنين الاخيرة. وانتقل للمجتمعات الاسلامية عن طريق الغرب. فاول ما عرف عند الغرب ثم انتقل للمسلمين. واول ما اتى هذا العقد اختلف فيه الفقهاء فمنهم من حرم ومنهم من اجازه ثم بعد ذلك استقر

141
00:53:56.000 --> 00:54:16.000
كثير من اهل العلم المعاصرين على ان هذا العقد له صور متنوعة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنون فاذا اجتمع البيع والتأجير في عقد واحد على عين معينة في

142
00:54:16.000 --> 00:54:46.000
زمن واحد فهذه الصورة ممنوعة. اما اذا كان العقد عقد تأجير حقيقي. تترتب وعليه اثار عقد الاجارة. مع وعد بالتمليك. اما بالهبة. او بالبيع فلا بأس به. مثال ذلك شركة تأجير يقولون نحن نؤجر عليك هذه السيارة او بنك او اي او فرد يكون نؤجل

143
00:54:46.000 --> 00:55:16.000
هذه السيارة تأجير منتهي بالتمليك. لمدة عشر سنوات. تدفع لنا كل شهر قدره كذا على انه عقد تأجيل حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجابة واذا التزمت بسداد جميع الاقساط فنحن نعدك باننا سنهب لك هذه السيارة هبة

144
00:55:16.000 --> 00:55:46.000
وهذا لا بأس به. صورة اخرى. يقولون نؤجر عليك هذه السيارة تأجيرا. لمدة معينة واذا التزمت بسداد الاقساط فنبيع عليك السيارة فيما بعد باجر مخفض. باجرة مخفضة. نبي عليك هذه السيارة بمبلغ مخفض. وهذا المبلغ المخفض

145
00:55:46.000 --> 00:56:16.000
بعضهم الدفعة الاخيرة. بهذه الصورة اخرى. وهذه لا بأس بها كلها. المهم ان يكون العقد عقد تأجيل حقيقي. تترتب عليه اثار عقد الايجارة. ولا تكون الاجارة ساترة للبيع اذا كان تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك فهذا جائز. وهذه الصورة الان هي الصورة السائدة الان في

146
00:56:16.000 --> 00:56:36.000
موجودة الان في كثير من دول العالم ان التأجير حقيقي. ما وعدهم بالتمليك لان الصورة الممنوعة التي عقد ايجار وعقد بيع في الوقت نفسه لا يريدونها اصلا لانهم يريدون ان تبقى ملكية السلعة باسمهم. وولذلك يقول نحن نؤجلك تأجيرا مع وعد بالتمليك

147
00:56:36.000 --> 00:56:56.000
طيب لو كان التأجير منتهي بالتمليك لبيت. يقول البنك انا انا اؤجر عليك هذا البيت او هذا العقار لمدة عشرين سنة او ثلاثين سنة على انك اذا سددت جميع الاقساط اهاب لك هذا البيت. او ابيعه عليك بسعر مخفض

148
00:56:56.000 --> 00:57:26.000
يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز. الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة. الله تعالى يقول واحل الله البيع والايجار بيع لكن بعض عقود التأجير المنتهي بالتمليك قد يعتريها شروط محرمة ومن ذلك شرط غرامة التأخير. يكون عقد تأجير منتهي بالتمليك لكن يكون من ضمن

149
00:57:26.000 --> 00:57:56.000
العقد اذا تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية تحسب عليه غرامة تأخير مقدارها كذا فما حكم غرامة التأخير هذه؟ ما حكمها؟ نعم؟ لا لا تجوز لماذا نعم هذه محرمة. غرامة التأخير محرمة. وذلك لانها

150
00:57:56.000 --> 00:58:16.000
نظير ربا الجاهلية فقد كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين قال الداعي للمدين اما ان تقضي واما ان تربي اما ان تسدد واما ان تؤخر وازيد عليك. هذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقيم

151
00:58:16.000 --> 00:58:36.000
ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فهذا الشرط اذا شرط محرم انتبه لهذا الشرط شرط غرامة التأخير ترى يوجد في كثير من التعاملات البنكية. ففي بعض البطاقات الائتمان

152
00:58:36.000 --> 00:58:56.000
يقولون بطاقات الائتمان غير المغطاة يعني التي تكون بدون رصيد. يقول اذا سددت والا نحسب عليك قرابة تأخير هذا ايضا لا يجوز. هذا هذا هو ربا الجاهلية. اما ان تسدد واما ان يؤخر تؤخر السداد لكن نزيد عليك غرامة تأخير

153
00:58:56.000 --> 00:59:26.000
طيب بعض البنوك والمؤسسات في العالم الإسلامي قالوا نحن نشترط هذا الشرط وهو غرامة التأخير لكن لا نأخذ هذه الغرامة وانما نضعها في وجوه البر. فما حكم هذا نعم نقول حتى وان كان الربا يبقى ربا حتى لو اخذها الانسان ووضع في جود تصدق به. بعض العلماء المعاصي المعاصرة اجازوا هذه الصورة

154
00:59:26.000 --> 00:59:46.000
ولكن قول مرجوح. الصواب انها لا تجوز. وهذا المدين سواء كان مستأجرا او مشتريا او مقترضا. المدين عموما اذا كان معسرا وجب انذاره. وان كان ذو عسرة فنظرة فنظرة الى ميسرة. وان كان

155
00:59:46.000 --> 01:00:16.000
موسرا وجب عليه ان يسدد. فان لم يسدد فيجبر بالقوة. عن طريق المحكمة يجبر على السداد عن طريق المحكمة او الشرطة او يعني جهات الدولة التي مخولة بإجباره لكن هل يؤخذ غرامة تأخير هذا لا يجوز. فهذا الشرط احيانا يكون في بعض شروط التأجير المنتهي بالتمليك

156
01:00:16.000 --> 01:00:36.000
فانتبهوا لهذا الشر لكن لو كان شرط التأجير منتهي بالتمليك تأجير حقيقي تترتب عليه اثار عقد الايجارة ولم يوجد في شرط غرامة تأخير وقالوا في نهاية المدة نملكك هذه السلعة وهذا العقار اما بهبة او ببيع بسعر مخفض

157
01:00:36.000 --> 01:01:06.000
فهذا لا بأس به. والاصل في المعاملات الحل والاباحة. طيب ما الفرق بين منتهي بالتمليك لمدة عشرين سنة وبين بيع التقسيط لمدة عشرين سنة كانت البنوك قبل ان يوجد التأجير المنتهي بالتمليك تبيع بالتقسيط. لما جاءت التأجير المنتهية بالتمليك البنوك والشركات فظلت

158
01:01:06.000 --> 01:01:36.000
التأجير المنتهي بالتمليك على بيع التقسيط. فما الفرق بينهما؟ نعم. نعم طيب في فرق اوضح؟ نعم طيب طيب نريد فرق اوضح؟ لا ما هو السبب الذي يجعل البنوك والشركات والمؤسسات تفضل التاجر المنتهي بالتمليك على بيع التقسيط. نعم

159
01:01:36.000 --> 01:01:56.000
اه احسنت. السبب ان بيع التقسيط المشتري تنتقل ملكية السلعة للمشتري بينما التعديل المنتهي من التمليك. هل تنتقل الملكية للمستأجر؟ لا هي باقية المؤجر. ولذلك البنوك والشركات تفضل التأجير لان

160
01:01:56.000 --> 01:02:16.000
ملكية هذه السلعة باقية عندهم. فهذا هو الفرق. فالمشتري تنتقل الملكية له. المستأجر لا تنتقل الملكية لهم. ونكتفي بهذا القدر في كتاب باب الاجارة وان شاء الله غدا نبدأ في باب آآ الغصب وما بعده

161
01:02:16.000 --> 01:02:19.050
به درسنا القادم ان شاء الله تعالى