﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.800 --> 00:00:57.450
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المياه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الماء المطلق قسمان طهور ونجس. حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه

3
00:00:57.450 --> 00:01:22.800
احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح. الاصل لجميع المياه الطهارة الا ما عرفت نجاسته ما يقع في الماء من الشراب او اوراق الشجر او نحوهما فانه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا

4
00:01:22.900 --> 00:01:45.350
ان تغير اسم الماء بما خالطه الى اسم اخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فانه يخرج بذلك عن اسم الماء. ولا يسمى ماء ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة. ولا ينجس بها. الماء المقيد

5
00:01:45.400 --> 00:02:07.600
كماء الورد وماء العنب وماء الرمان. فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الاحداث والنجاسة. الماء الذي دون القلتين لا ينجس الا بالتغير كالذي بلغ القلتين

6
00:02:07.750 --> 00:02:30.050
فائدة انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على ان ما دونهما يحتاج الى تثبت ونظر وعناية اية لانه ينجس مطلقا. الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا. فينبغي اراقته

7
00:02:30.050 --> 00:02:51.750
التحرز منه وان لم تظهر فيه اثر النجاسة فانه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. غدير الماء المكدر بالطين وبعض الاعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه. لان اسم الماء باق له

8
00:02:51.800 --> 00:03:17.550
وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والاعشاب اسم الطهورية. اذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وانما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك الماء المجتمع في اناء من اعضاء او المغتسل يعتبر طاهرا

9
00:03:17.700 --> 00:03:38.950
واختلف العلماء في طهوريته هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به؟ ام طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما والارجح انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:39.000 --> 00:04:00.500
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فاذا تغير بذلك صار نجسا بالاجماع لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل اولى واحوط

11
00:04:00.650 --> 00:04:25.750
خروجا من الخلاف ولما يقع فيه من بعض الاوساخ الحاصلة بالوضوء به او الغسل والمراد بالوضوء هو غسل اعضاء الوضوء من الوجه وما بعده اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة نجس. لا حرج في الشرب

12
00:04:25.750 --> 00:04:49.250
من الماء الذي تشرب منه الدواب من الابل او البقر او الغنم. لانها طيبة ومباحة وهكذا الحمر والبغال لو شربت فانها لا تضر الماء فالماء طهور السباع كالنمور والاسود والذئاب اذا شربت من الماء

13
00:04:49.300 --> 00:05:13.500
فان كان قليلا اريق كالكلب وان كان كثيرا كالحيضان والاماكن التي فيها مياه كثيرة فانه لا يضره شربه منه لا يجوز الوضوء بالبترول لانه ليس ماء في الشرع ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله

14
00:05:13.550 --> 00:05:37.100
تغير الماء بالطاهرات وبالادوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس. مع بقاء اسم الماء على حاله. فان هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون او غيره. لا يضر

15
00:05:37.250 --> 00:06:11.300
الوضوء بماء فيه رائحة الغاز او غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة لا يضر الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ لا يضر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

16
00:06:11.400 --> 00:06:44.500
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الانية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا علم ان الصنابر والاواني مطلية بالذهب او الفضة لم يجز استعمالها. قول النبي صلى الله عليه

17
00:06:44.500 --> 00:07:03.150
وسلم من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نهي يعم ما كان من الذهب او الفضة وما كان مقليا بشيء منهما

18
00:07:03.400 --> 00:07:23.800
ولان المطلي فيه زينة الذهب وجماله فيمنع ولا يجوز بنص الحديث وهكذا الاواني الصغار كاكواب الشاي واكواب القهوة والملاعق لا يجوز ان تكون من الذهب او من الفضة. بل يجب البعد عن ذلك والحذر منه

19
00:07:24.100 --> 00:07:46.000
لا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والابواب ونحو ذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم انها للكفار في الدنيا ولكم يعني المسلمين في الاخرة تنبيه على منع استعمالها في الابواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك

20
00:07:46.050 --> 00:08:08.900
ليس لاحد ان يستعمل اواني الذهب والفضة مطلقا لا للاستعمال ولا للزينة والمطلية كذلك سواء بذهب او فضة. كل اناء يخشى ان يكون فيه نجاسة. سواء كان كثرة او غير الكفرة يغسله ويأكل فيه

21
00:08:08.950 --> 00:08:33.350
مثلما قال صلى الله عليه وسلم فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد ان يغسلها اسنان الذهب تجوز للنساء خاصة اما الرجال فلا يجوز لهم لبس اسنان الذهب اذا تيسر غيرها

22
00:08:33.350 --> 00:08:51.150
من ركب سن ذهب من الرجال من اجل الزينة فيلزمه ازالته قد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان جلد الميتة يطهر بالدماغ متى

23
00:08:51.150 --> 00:09:13.250
دبغ طهر ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا. هذا هو الصواب لانها وصفت بالطهارة فالحاصل انه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل لحمه بعد الدباغة في كل شيء في الرطب واليابس في اللبن والماء

24
00:09:13.300 --> 00:09:33.600
جلود السباع وجلود الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف بين اهل العلم كثيرا والذي ينبغي الا يقتنى والا يستعمل. لانه جاءت احاديث تدل على النهي عن جلود السباع. وعن افتراشها وعن ركوبها

25
00:09:33.750 --> 00:09:54.750
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدماغ طهارة وذكاة. فدل ذلك على ان الدماغ انما يكون لما يطهر ذكاة فينبغي للمؤمن الا يستعمل جلود السباع وهذا هو ارجح الاقوال لاهل العلم وهو احوط للمؤمن

26
00:09:55.450 --> 00:10:26.500
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

27
00:10:26.950 --> 00:10:50.900
كتاب الطهارة باب الاستنجاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل من الجنابة اذا دعت الحاجة الى ذلك. من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم

28
00:10:50.900 --> 00:11:13.950
والاغتسال منه وازالة النجاسة به. فقوله ضعيف مرجوح زيادة وشفاء سقم عند ابي داوود بسند جيد حديث ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم

29
00:11:14.000 --> 00:11:34.450
لا بأس ان يتوضأ داخل الحمام. اذا دعت الحاجة الى ذلك اذا كان الانسان في الصحراء واراد قضاء حاجته فانه يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا فرغ يستحب له ان يقول غفرانك

30
00:11:34.650 --> 00:11:51.700
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن اذا لم يتيسر محل امن لوضع الاوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها. لكونه مضطرا الى ذلك

31
00:11:51.900 --> 00:12:10.750
قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاذا اباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب اولى. دخول الحمام بالمصحف لا يجوز الا عند الضرورة

32
00:12:10.800 --> 00:12:30.800
اذا كنت تخشى عليه ان يسرق فلا بأس. ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان. في الحمام وغيره اليه اذا دعت الحاجة الى كلام الشخص داخل الحمام فلا بأس. واذا لم تدعو الحاجة فتركه اولى

33
00:12:30.800 --> 00:12:54.700
المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان. لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء وانما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما اما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج واكل لحم الابل والنوم. فلا يشرع له الاستنجاء

34
00:12:54.800 --> 00:13:18.250
بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو الذي يسميه بعض العامة التمسح الماء الابيض الذي يخرج بعد البول هو المذي او الودي. كله في حكم البول يستنجى منه الذي يخرج باسباب الشهوة عند تحركها

35
00:13:18.300 --> 00:13:35.800
هذا مذي تغسل معه الذكر والانثيين جميعا. كما جاءت به السنة لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة اليه. اذا كان المكان مستورا لا يرى فيه احد عورة الباء

36
00:13:35.800 --> 00:13:55.800
ولا يناله شيء من رشاش البول. ولكن الافضل البول عن جلوس. لان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول او غائط

37
00:13:56.100 --> 00:14:23.550
اذا كان الانسان في الصحراء  اما في البيوت فلا حرج في ذلك. الاولى بالمؤمن الا يستقبل القبلة لا في الصحراء ولا في البناء. والا استدبر لكن البناء اسهل وايسر لا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى القبلة. ان خرج منه بول فقط

38
00:14:23.650 --> 00:14:48.300
فانه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول. ولا يشرع له غسل الدبر اذا لم يخرج منه شيء. يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به ازالة الاذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والاوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله او

39
00:14:48.300 --> 00:15:09.250
وغير ذلك مما يحصل به المقصود. ما عدا العظام والارواث. يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة اذا استجمر ثلاثا او اكثر وانقى المحل كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:15:09.300 --> 00:15:29.850
ولو مع وجود الماء وعليه ان يتوضأ بالماء لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار اذا لم تنق وجب ان يزيد المستجمر رابعا واكثر حتى ينقي المحل. الانسان مخير بين الاستنجاء

41
00:15:29.850 --> 00:16:01.000
بالماء او الاستجمار بالحجارة وما اشبهها. او الجمع بينهما. لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى وان جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان افضل واكمل. يجوز ان يستنجي بالماء ثم تيمم لكن لو تيسر ان يستجمر اذا تيسر له تراب او لبن يستجمر ويترك الماء للوضوء يكون هذا اولى

42
00:16:01.000 --> 00:16:24.350
اذا كان يعرف الاستجمار. حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف قاله الحافظ في البلوغ قلت واخرجه احمد وهو ضعيف كما قال الحافظ. لان عيسى واباه مجهولان. قاله ابن معين

43
00:16:24.350 --> 00:16:56.350
وجزم بذلك الحافظ في التقريب ومما يدل على ضعفه ان هذا العمل يسبب الوسوسة والاصابة بالسلس. فالواجب ترك ذلك الاختيارات الفقهية  الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

44
00:16:56.500 --> 00:17:28.600
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب سنن الفطرة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله استعمال الروائح العطرية المسماة بالكولونيا المشتملة على مادة الكحول لا يجوز

45
00:17:28.750 --> 00:17:58.800
لانه ثبت لدينا بقول اهل الخبرة من الاطباء انها مسكرة. لما فيها من مادة الاسبريتو المعروفة وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. اما الوضوء فلا ينتقض بها. واما الصلاة ففي صحتها نظر ومن صلى وهي في ثيابه او بعض بدنه ناسيا او جاهلا حكمها او معتقدا طهارته

46
00:17:58.800 --> 00:18:18.800
فصلاته صحيحة. والاحوط غسل ما اصاب البدن والثياب منها. يجوز للمرأة الطيب اذا كان خروجها الى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال. الاصل حل العطور والاطياب التي بين

47
00:18:18.800 --> 00:18:40.150
من الناس الا ما علم ان به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا او يسكر كثيره. او به نجاسة ونحو ذلك الوشم في الجسم حرام. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الواصلة والمستوصلة

48
00:18:40.150 --> 00:18:59.050
الواشمة والمستوشمة واذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم او عمل به الوشم في حال صغره فانه يلزمه ازالته بعد علمه بالتحريم لكن اذا كان في ازالته مشقة او مضرة

49
00:18:59.100 --> 00:19:25.700
فانه يكفيه التوبة والاستغفار ولا يضره بقاؤه في جسمه التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وايقاف الولد متكشفا امامهم هذا حرام ختان البنات سنة كختان البنين. اذا وجد من يحسن ذلك من الاطباء او الطبيبات

50
00:19:25.700 --> 00:19:47.100
السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط اما الانثى فلا يحلق رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى

51
00:19:47.250 --> 00:20:10.250
خرجه الامام احمد واصحاب السنن الاربع باسناد حسن. المناكير تركها اولى وتجب ازالتها عند الوضوء لانها تمنع وصول الماء الى الظفر. اذا كان الطلاء الموضوع على الاظافر لا مثل الحناء الذي لا جسم له

52
00:20:10.300 --> 00:20:32.300
او ما شابه ذلك من الدهونات التي لا جسم لها. فانه لا يضر اذا توضأت وذلك عليها والديرم واشباهه لا يمنع الماء. الكحل كحلان ان كان له جرم يمنع الماء لابد من ازالته وقت الوضوء

53
00:20:32.500 --> 00:20:53.250
اما ان كان ليس له جرم فانه لا يمنع الوضوء. لا اصل لوضع المناكير لمدة خمسة فروض ثم مسحه وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض الواجب على النساء والرجال ان يلاحظوا هذا الامر

54
00:20:53.300 --> 00:21:14.600
فلا يترك الظفر ولا الشارب ولا العانة وهي الشعرة. ولا الابط اكثر من اربعين ليلة. لا يجوز اخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن النامصة والمتنمصة

55
00:21:14.650 --> 00:21:37.650
الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ان كان شعرا عاديا فلا يجوز اخذه وان كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس باخذه ولا حرج. ولا يدخل في النمص المنهي عنه. وصل الشعر لا يجوز

56
00:21:37.650 --> 00:22:01.750
ولا فرق بين شعر بني ادم وغيره مما يوصل به الشعر لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الاسود اما التغيير بغير السواد فلا بأس لا يجوز للنساء قص شعرهن لان الشعر جمال لهن. ولان قصه مثلى

57
00:22:01.800 --> 00:22:21.850
وقص بعضه قزع لكن اذا طال جدا واخذنا من اطرافه فلا بأس. لا اعلم مانعا من استعمال البيض او الحليب او العسل او غير ذلك للشعر اذا كان فيه مصلحة. واذا غسله في الحمام فلا بأس

58
00:22:21.950 --> 00:22:46.650
لانه لا ينتفع به حينئذ واذا غسل في محل نظيف من باب الاحتياط فهو حسن لكن فيما يظهر لنا اذا غسله في الحمام في الغسالات لا بأس لانه والحال ما ذكر ما يكون له صفة النعمة. ليس للمؤمن ان يتشبه بالنساء لا في الحناء

59
00:22:46.650 --> 00:23:10.700
وضعه على يديه ورجليه ولا في غيره ولو كان عادة فليس له ان يفعل ما يكون متشبها فيه بالنساء يحرم اتخاذ الرأس الصناعي الباروكة من وجوه اربعة احدها انه من جملة الامور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:10.800 --> 00:23:32.200
والاصل في النهي التحريم الثاني انه زور وخداع الثالث انه تشبه باليهود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الرابع انه من موجبات العذاب والهلاك

61
00:23:32.450 --> 00:23:50.900
بقوله صلى الله عليه وسلم انما هلكت بنو اسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس انه اشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر

62
00:23:51.050 --> 00:24:11.050
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه لعن الواصلة والمستوصلة يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء. وعند الزوج والمحارم. الحديث الذي رواه الترمذي عن ابيه

63
00:24:11.050 --> 00:24:36.950
هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها حديث باطل عند اهل العلم لان في اسناده عمر بن هارون البلخي وهو من المتهمين بالكذب عند اكثر ائمة الحديث ونقاده. اللحية ما نبت على الخدين والذقن. هذا هو

64
00:24:36.950 --> 00:25:00.250
صحيح لا يجوز للمسلم ان يأخذ شعر الخدين بل يجب توفير ذلك مع الذقن حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا خرجه النسائي في سننه باسناد صحيح. تربية اللحية وتوفيرها وارخاؤها فرض لا يجوز تركه

65
00:25:00.700 --> 00:25:27.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك وامره على الوجوب اتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعايير عاصي التي تنقص الايمان وتضعفه. ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. يجوز لولي الامر

66
00:25:27.750 --> 00:25:50.050
ان يعاقب من خالف الاوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده. اوصيك بترك لية المذكورة والانتقال الى غيرها اذا اجبرت على حلق لحيتك

67
00:25:50.150 --> 00:26:15.250
وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا. قول بعض الوعاظ ان حالق لحيته مخنث هذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء. لان التخنث هو التشبه بالنساء وليس معناه انه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم

68
00:26:15.450 --> 00:26:36.400
والذي ينبغي للواعظ وغيره ان يتجنب هذه العبارة. لانها موهمة. شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله ولانه يشتمل على اضرار كثيرة. والدليل على تحريمه قوله تعالى

69
00:26:36.550 --> 00:27:01.800
يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد فسر العلماء الطيبات بانها الاطعمة والاشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها

70
00:27:01.850 --> 00:27:22.400
ومعلوم ان الدخان ليس بهذا الوصف بل هو من الخبائث الضارة المحرمة. ليس هناك دليل على جواز قص اللحية وتشذيبها وعدم اطالتها اخذ ابن عمر رضي الله عنهما من لحيته في الحج ما زاد على القبضة

71
00:27:22.450 --> 00:27:43.400
هذا لا حجة فيه لانه اجتهاد منه. والحجة في روايته لا في اجتهاده. لا شك ان الحلق اشد الاثم من القص والتخفيف لان الحلق استئصال للحية بالكلية. ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء

72
00:27:43.550 --> 00:28:06.700
اما القص والتخفيف فلا شك ان ذلك منكر ومخالف للاحاديث الصحيحة. ولكنه دون الحلق. فائدة الهداية والسلامة والنجاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعة اوامره وترك نواهيه يقول جل وعلا

73
00:28:06.800 --> 00:28:26.900
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن كان يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليه ان يتبع هذا الرسول العظيم فاتباعه والتمسك بما جاء به

74
00:28:26.950 --> 00:28:51.250
هو السبيل الوحيد لمحبة الله عز وجل. كما انه السبيل للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار اخذ الاجرة على حلق اللحى حرام وسحت ويجب على من فعله التوبة الى الله منه وعدم العودة اليه. والصدقة بما دخل عليه من ذلك. اذا كان يعلم

75
00:28:51.250 --> 00:29:16.400
اسم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فان كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا. لقوله تعالى في اكلة الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب

76
00:29:16.400 --> 00:29:43.350
النار هم فيها خالدون. حديث يكون في اخر الزمان قوم يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح وهذا وعيد شديد يقضي ان هذا العمل من الكبائر. لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته لاسباب سياسية

77
00:29:43.350 --> 00:30:07.950
او ليمكن من الدعوة بل الواجب عليه اعفاؤها وتوفيرها امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك طاعة في حلق اللحية المساحيق فيها تفصيل ان كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئا

78
00:30:08.000 --> 00:30:25.450
فلا بأس بها ولا حرج اما ان كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء او تحدث فيه اضرارا اخرى فانها تمنع من اجل الضرر. لا حرج في استعمال مزيل الشعر للعانة والابط

79
00:30:25.600 --> 00:30:46.200
ولكن الحلق للعانة والنتف للابط افضل اذا تيسر ذلك. الشعر الذي ينبت على الحلق لا بأس باخذه  حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب خرجه النسائي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها

80
00:30:46.250 --> 00:31:07.050
وهذا يعم الصائم وغير الصائم في اخر النهار وفي اوله. حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم السواك مع كل وضوء خرجه الامام النسائي باسناد صحيح. السنة ان يستاك عند الصلاة قبل ان يكبر

81
00:31:07.100 --> 00:31:37.100
فاذا كبر الامام بادر وكبر بعده. حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك حديث ضعيف يوم الجمعة لا يستاك وقت الخطبة. السواك مشروع للجميع. الرجال والنساء اذا قص الانسان اظفاره يرميها ولا بأس ولا حاجة الى دفنها ولا قراءة القرآن عليها

82
00:31:37.100 --> 00:31:54.050
كل هذا خرافة لا اصل لها ولا اساس لها. دفن الاظافر في الارض وقول يا تراب اشهد ما الحساب؟ هذا لا اصل له بل هذا من البدع التي لا اصل لها

83
00:31:54.950 --> 00:32:31.400
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب فروض الوضوء

84
00:32:31.600 --> 00:32:49.400
وسننه وصفته قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه كان في اول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء

85
00:32:49.400 --> 00:33:12.700
يشرع للمتوضأ ان يسمي الله في اول الوضوء. من ترك التسمية في الوضوء ناسيا او جاهلا فوضوؤه صحيح وليس عليه اعادته ولو قلنا بوجوب التسمية. لانه معذور بالجهل والنسيان والحجة في ذلك قوله تعالى

86
00:33:12.800 --> 00:33:37.650
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. من تعمد ترك التسمية عند الوضوء وهو يعلم الحكم الشرعي. فينبغي له ان يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف. حديث لا

87
00:33:37.650 --> 00:33:54.050
اوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث له طرق وفيها ضعف لكن مجموعها يدل على ان له اصلا وانه حسن. من نسي التسمية في اول الوضوء ثم ذكرها في

88
00:33:54.050 --> 00:34:23.450
فانه يسمي وليس عليه اعادة لانه معذور بالنسيان. يتوضأ في الحمام ولا بأس والحمد لله ويسمي عند بدء الوضوء لانه مضطر. لهذا تزول الكراهة عند الحاجة والتسمية تكون جهرا او سرا. كله واحد يتلفظ بها. السنة اذا فرغ من الوضوء ان يتشهد

89
00:34:23.450 --> 00:34:52.750
خارج الحمام لانه ليس هناك ضرورة ان يتشهد داخل الحمام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وربما غسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثا وذلك يدل على ان الامر فيه سعة والحمدلله. لكن التثليث افضل

90
00:34:52.900 --> 00:35:16.150
التكرار سنة مستحبة. والواجب مرة مرة قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما واسناده صحيح وهذا يدل على انه لا تجوز الزيادة عن ثلاث ابدا

91
00:35:16.200 --> 00:35:38.500
هذا لا يجوز او مكروه كراهية شديدة قوله تعالى في اية الوضوء الى المرافق يعني مع المرفقين ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله وارجلكم الى الكعبين معناه مع الكعبين

92
00:35:38.550 --> 00:36:03.350
فالكعب مغسول والمرفق مغسول المشروع غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق جميعا يكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان افرد الفم بغرفة والانف بغرفة فلا حرج. لا يلزم ادخال اصبعه في فمه عند المضمضة

93
00:36:03.500 --> 00:36:29.900
اذا ادخل الماء في الفم ثم تمضمض كفى. الواجب على من يتوضأ ان يمسح الرأس كله مع الاذنين يمسح على شعر الرأس ولو كان عليه زيوت ولا حرج كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يكون في رؤوسهن من المشوطات. صفة مسح الرأس

94
00:36:30.350 --> 00:36:50.300
ان يمسح بيديه يدبر بهما ويقبل. يبدأ بالمقدمة الى قفاه ثم يردهما. هذا هو الافضل وان مسح على غير هذه الصفة بان مسح بيده اليمنى او بيده اليسرى وعمم او بيديه من وسط الرأس وعمم

95
00:36:50.300 --> 00:37:10.300
كله لا يضر ويكفي. اذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك ان تتوضأ وانت في البحر مع مراعاة الترتيب والموالاة. تبدأ بوجهك ثم يديك اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح رأسك واذنيك

96
00:37:10.500 --> 00:37:32.200
ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى. يشرع لمن توضأ ان يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وان صلى بعد الوضوء سنة راتبة كفت عن سنة الوضوء. يكفي ان يمر الماء على اللحية الكثيفة

97
00:37:32.200 --> 00:37:55.500
ان خللها فهو افضل وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فان خللها وعركها فهو افضل. اما اذا كانت صغيرة لا تستر البشرة فانه يغسل البشرة الشعر ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء

98
00:37:55.550 --> 00:38:21.750
لا يستحب ولا يشرع مسح العنق. من نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل فعليه ان يمسح رأسه واذنيه ثم يعيد غسل رجليه من نسي غسل احد اعضاء الوضوء فعليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ان كانت فريضة. لانه صلى بلا وضوء

99
00:38:21.750 --> 00:38:41.400
التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء بدعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. فوجب تركه. يجب الوضوء للصلاة او ولمس المصحف او الطواف اذا كان في مكة

100
00:38:41.450 --> 00:39:04.650
اما اذا كان احدث حدثا اصغر وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء فاذا حضرت الصلاة توضأ العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. كان الغالب على احواله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ لكل صلاة. ثم

101
00:39:04.650 --> 00:39:30.600
فشرع له السواك فكان يصلي الصلاتين بوضوء واحد وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلت ليعلم الناس انه لا حرج ان يجمع الصلوات بوضوء واحد. وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في اسفله

102
00:39:30.600 --> 00:39:51.900
عليه الصلاة والسلام وفي غيرها مسح الاذنين حال الوضوء لابد منه. فهو فرض مع مسح الرأس. المرأة تمسح جميع الرأس من مقدمه الى مؤخرة المنبت اما ما نزل من الضفائر فلا يمسح

103
00:39:52.000 --> 00:40:16.900
لا بأس ان يتوضأ قبل دخول الوقت كأن يتوضأ العصر ويصلي به المغرب. اذا توضأ لصلاة النافلة وصلى بذلك الوضوء الفريضة الا حرج في ذلك لا حاجة الى خلع طقم الاسنان المركبة اثناء الوضوء. للمريض في الطهارة عدة حالات

104
00:40:17.150 --> 00:40:40.750
اولا ان كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه

105
00:40:40.800 --> 00:41:04.150
فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله ثانيا وان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو

106
00:41:04.150 --> 00:41:27.550
او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما ثالثا وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم

107
00:41:27.650 --> 00:41:46.900
رابعا من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم للادلة السابقة وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك. وتيمم للباقي

108
00:41:47.250 --> 00:42:06.500
خامسا اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا. ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم

109
00:42:07.050 --> 00:42:28.850
سادسا المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا ان تيسر له ذلك

110
00:42:28.900 --> 00:42:47.300
لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

111
00:42:47.450 --> 00:43:04.550
ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول او الدم في ثوبه او جسمه او مكان صلاته ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء او وجوده ان كان معدوما

112
00:43:04.600 --> 00:43:25.150
والله ولي التوفيق. من قطع بعض اعضاء الوضوء منه فانه يغسل اعضاءه الباقية اما المقطوع فلا يلزمه شيء عنه. اذا كان المتوضئ في محل غير محل قضاء الحاجة يسلم سلموا عليه

113
00:43:25.200 --> 00:43:45.200
ويجيب على الاسئلة وهو في محل الوضوء. لا في محل قضاء الحاجة. ويردد مع المؤذن. لو صلى في ارض المغصوبة او توضأ بالماء المغصوب او صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الاثم هذا القول

114
00:43:45.200 --> 00:44:07.300
والقاعدة ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاة فانه لا يبطلها. الوضوء لا يصح الا ترتيب والصلاة التي صليتها بالوضوء المنكس عليك ان تعيدها اذا كنت تعرفها. والا فبالظن والاجتهاد

115
00:44:07.400 --> 00:44:33.350
اعد الصلاة التي تظن انك صليتها بهذا الوضوء مع التوبة والاستغفار. اذا قطع الوضوء لفترة عرفا والاعضاء على حالها لم تجف فلا يضر اما اذا طال الفصل بالا يغسل العضو حتى يجف ما قبله فليعده من اوله. اذا كانت المرأة

116
00:44:33.350 --> 00:44:53.700
تلف شعرها حول رأسها بحيث يكون كالطاقية فان عليها ان تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من اوله الى منتهاه. لا حرج ان تمسح المرأة رأسها وفيه المشابك الخاصة بالشعر. الوضوء

117
00:44:53.700 --> 00:45:13.500
ليس له دعاء مشروع في اثنائه. وانما المشروع التسمية في اوله. ثم التشهد في اخره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة صحيحة. لا بأس ولا حرج

118
00:45:13.500 --> 00:45:34.950
في تجفيف الماء بعد الوضوء وضوء المعاق بالاعانة يكلف غيره ان يوضئه. يغسل وجهه ويديه الى اخره فان كان يشق عليه الماء يممه. يمسح وجهه بالتراب ويديه بالتراب بالنية عنه

119
00:45:35.050 --> 00:45:55.450
المعاق ينوي وهذا يعمل النية من المعاق والعمل من المعاون له هذا هو الواجب. الاستنشاق والمضمضة لابد منهما في غسل الوجه. فلا يصلح غسل الوجه الا بالمضمضة تنشاق ولو مرة واحدة

120
00:45:55.550 --> 00:46:29.900
فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض وضوءه غير صحيح. يعيده من اوله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

121
00:46:29.950 --> 00:46:57.050
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين والجبيرة والعمامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السنة ان يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل لقوله صلى الله عليه وسلم

122
00:46:57.100 --> 00:47:19.300
اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم خرجه اهل السنن باسناد صحيح. اذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس اذا بدأ باليمنى وان مسحهما جميعا باليد اليمنى او اليسرى فلا حرج

123
00:47:19.400 --> 00:47:37.350
تبدأ مدة المسح من المسح الاول بعد الحدث. لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك من شروط المسح على الجورب ان يكون صفيقا ساترا

124
00:47:37.550 --> 00:47:56.450
فان كان شفافا لم يجز المسح عليه. لان القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف يشرع المسح على الخفين اذا كانا ساترين للقدم والكعبين. طاهرين من جلد اي حيوان كان من

125
00:47:56.450 --> 00:48:20.200
حيوانات الطاهرة اذا لبسهما على طهارة اذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا فالصواب انه ان شاء الله لا يؤثر لان هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء. يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر

126
00:48:20.200 --> 00:48:49.400
قدمين من قطن او صوف او غيرهما الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد. في اصح اقوال العلماء نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء ويعد من نواقض الوضوء اذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فانه يخلع الجورب ويبطل الوضوء. اذا كان مسح عليهما جميعا

127
00:48:49.850 --> 00:49:11.950
فيبطل الوضوء بخلع احدهما اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فانه لا يبطل بذلك لان الحكم حينئذ للجورب ان نعلو وحدها لا يمسح عليها لانها لا تستر وانما يمسح على الجورب بالنعل

128
00:49:12.000 --> 00:49:31.200
لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعا فمتى خلع الجزمة بعد الحدث

129
00:49:31.350 --> 00:49:53.750
وجب خلع الجورب واعادة الوضوء للصلاة ونحوها وان مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك. اذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض. ولا يضره خلع ازمة يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف

130
00:49:53.900 --> 00:50:14.000
رجل حدث له جرح ودخل وقت الصلاة فتوضأ غير انه لم يغسل مكان الجرح لكونه ينزف دما الواجب في هذا انك جعلت للجرح جبيرا خرقة تلفها عليه او ما اشبهها مما يحبس الدم

131
00:50:14.000 --> 00:50:42.400
حتى تمسح على هذه الجبيرة فان لم يتيسر تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء. ولكن ضبطه بلفافة او جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب فاذ لم تفعل ذلك فان قضيت الصلوات التي صليتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الاحوط لك. اذا مسح اكثر من

132
00:50:42.400 --> 00:51:08.000
مدة المسح فعليه ان يعيد الصلاة هذا هو الصواب لان مدة المسح محدودة. من لبس الخفين او الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا. فصلاته باطلة. وعليه اعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح

133
00:51:08.000 --> 00:51:27.800
الاولى والاحوط الا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى. هذا هو الاظهر في الدليل من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فينبغي له ان ينزع الخف او الشراب من رجله اليمنى قبل المسح

134
00:51:28.050 --> 00:51:50.650
ثم يعيد ادخالها فيه بعد غسل اليسرى حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه العمامة كالخفين لابد من الطهارة فاذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة. المرأة اذا ادارت الخمار على رأسها

135
00:51:50.650 --> 00:52:10.650
وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة. اذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء اما اذا كان لا يشد كالعمامة العادية او الغترة فهذه ليس عليها مسح لان خلعها لا يكلف

136
00:52:10.700 --> 00:52:41.800
كذلك الخمار العادي. الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة والحيض. فاذا برئ ما تحتها لم يجب اداة الغسل الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

137
00:52:41.950 --> 00:53:12.900
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا انتقض الوضوء اثناء الصلاة عن يقين بسماع صوت او وجود رائحة

138
00:53:12.950 --> 00:53:40.300
فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه اهل السنن باسناد حسن من كان حدثه دائما فانه يتوضأ للصلاة اذا دخل وقتها ثم يصلي الفرض والنفل ما دام الوقت

139
00:53:40.500 --> 00:54:00.450
ولا يضره ما خرج منه في الوقت من كان على جنابة فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل ولا يجوز مس المصحف الا على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر. احساس المصلي بشيء يخرج من دبره

140
00:54:00.450 --> 00:54:25.000
او قبله لا يبطل وضوءه ولا يلتفت اليه. لكونه من وساوس الشيطان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مثل هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ان جزم المصلي بخروج الريح او البول ونحوهما يقينا

141
00:54:25.000 --> 00:54:53.550
فان صلاته تبطل لفساد طهارته وعليه ان يعيد الوضوء والصلاة. المني طاهر فيه الغسل اذا خرج عن شهوة فان كان خروجه عن غير شهوة اوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف. الذي يعاني من سيلان البول ليس له ان يترك

142
00:54:53.550 --> 00:55:16.250
الصلاة بل يجب عليه ان يصلي على حسب حاله. وان يتوضأ لوقت كل صلاة وله ان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة ان كانت مستمرة في غالب الاوقات

143
00:55:16.300 --> 00:55:40.450
فعليها الوضوء لكل صلاة اذا دخل الوقت كالمستحاضة وكصاحب سلس البول. ان كانت الرطوبة تعرض في بعض الاحيان وليست مستمرة فان مها حكم البول متى وجدت؟ انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. كل ما يخرج من الفرجين من السوائل

144
00:55:40.450 --> 00:56:06.350
فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة. مس المرأة لا ينقض الوضوء. سواء كان عن شهوة او غير في شهوة قوله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة من اهل العلم وليس المراد به مس اليد. قوله

145
00:56:06.350 --> 00:56:28.600
سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط يشير الى الحدث الاصغر وقوله او لامستم النساء يشير به الى الحدث الاكبر. لان الملامسة كناية عن الجماع في اصح قولي العلماء. ليس هنا حجة

146
00:56:28.600 --> 00:56:48.600
قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا. سواء كان المس بشهوة او بغير شهوة. وسواء كان زوجته او غيرها هذا هو الصواب. اذا كان في الارض نجاسة وبطئتها المرأة او الرجل فهذا

147
00:56:48.600 --> 00:57:14.300
لا ينقض الوضوء لكن على كل منهما ان يغسل رجله اذا وطأها وهي رطبة. او في رجله رطوبة. ملامسة ملابس للمبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ولكن على من لمسها وهي رطبة ان يغسل يده. وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة. فانه يغسل يده

148
00:57:14.300 --> 00:57:35.850
مسألة نقض الوضوء بخروج الدم فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه اذا كان الدم الى فلا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير اما الكثير فالاحوط للمؤمن ان يتوضأ خروجا من خلاف العلماء

149
00:57:35.900 --> 00:58:05.000
لان الادلة في هذا ليست واضحة. اذا حملت الطفل وفيه نجاسة واصابك منها شيء فاغسل محل النجاسة. اما الوضوء فهو صحيح. المضمضة مستحبة من اثار الطعام. ولا يضر وبقاء شيء من ذلك في الاسنان بحكم الصلاة. الاكل او الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا

150
00:58:05.000 --> 00:58:28.550
ينقض الوضوء ولا حرج فيه الا اذا كان المأكول من لحم الابل فانه ينتقض الوضوء بذلك اما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر لحم الغنم والبقر ولحم الصيد وغيرها من اللحوم المباحة

151
00:58:28.600 --> 00:58:47.500
لا ينتقض الوضوء بها بل لحم الابل خاصة هو الذي ينقض الوضوء ولحم الابل الهبر اما الشحم او الكرش او المصير او المرق او اللبن هذا لا ينقض الوضوء الذي ينقض اللحم

152
00:58:47.600 --> 00:59:11.150
بالنسبة للكبد والطحال والكلى لا ينقض وان توضأ احتياطا فهو حسن المداعبة التي تحصل بين الزوجين طيبة ومشروعة فيداعبها وتداعبه وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهله. ولا ينتقض الوضوء بذلك اذا

153
00:59:11.150 --> 00:59:31.150
اكانت المداعبة كالتقبيل ولا بأس بلمس الطبيب الدم اذا دعت الحاجة للمسه ويغسل يده بعد ذلك عما اصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم او البول. اذا مس الفرج انتقض وضوءه

154
00:59:31.150 --> 00:59:54.050
كان او دبرا. مس الفرج من وراء الثياب لا يضر وانما ينقض الوضوء اذا كان مس فرجه بيده من دون حائل اذا مست المرأة فرج طفلها انتقض الوضوء كما لو مست فرجها ولو كان الطفل دون البلوغ. لان النص

155
00:59:54.050 --> 01:00:16.300
طعام النعاس لا ينتقض به الوضوء. وانما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن اولى حديث العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وفي سنده ضعف

156
01:00:16.350 --> 01:00:42.800
لكن له شواهد تعبده كحديث صفوان وبذلك يكون حديثا حسنا. اذا كان النوم يسيرا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله. متى نام نوما مستغرقا؟ زال معه شعوره سواء كان جالسا او مضطجعا بطل وضوءه

157
01:00:42.850 --> 01:01:07.550
الغيبوبة اذا كان شيئا يسيرا لا يزيل الوعي ولا يمنع الاحساس بوجود الحدث. فلا يضر ان كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران او المصاب بمرض افقده شعوره حتى صار في غيبوبة. فهذا ينتقض وضوءه كالاغماء

158
01:01:08.100 --> 01:01:28.100
اذا اصيب الانسان بما يغطي عقله من سكر او غشية او اغماء فانه ينتقض وضوءه. لانه مظنة الحدث كالنوم. اذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب بهذه الحبوب او بهذا الشراب

159
01:01:28.200 --> 01:01:46.200
بل يعقل ما خرج منه من ريح او بول فانه لا ينتقض وضوءه. فالحكم يدور مع بقاء العقل. من ابتلي بالصرع اذا صرع ثم عافاه الله وزال عنه الصرع. فانه يتوضأ

160
01:01:46.300 --> 01:02:12.150
الجنب ليس له ان يقرأ القرآن مطلقا. لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن الا الجنابة الحائض والنفساء تجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب. لانهما تطول مدتهما. وليس الامر في

161
01:02:12.150 --> 01:02:31.700
هما كالجنب حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف عند اهل العلم. لانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة وهو حجازي. واسماعيل

162
01:02:31.700 --> 01:02:56.000
روايته من غير الشاميين ضعيفة. يجوز امساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة. لان انها لا تسمى مصحفا فائدة الاصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي. هي الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. حديث عمرو بن حزم رضي

163
01:02:56.000 --> 01:03:15.050
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. لا يجوز نقل المصحف من مكان الى مكان اذا كان

164
01:03:15.050 --> 01:03:35.050
ناقل على غير طهارة لكن اذا كان مسه او نقله بواسطة كان يأخذه في لفافة او في جرابه او فلا بأس. المدرس وغيره ليس له ان يمس المصحف وهو على غير طهارة

165
01:03:35.050 --> 01:03:59.100
حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب اما الجنب فلا ولا اية رواه احمد باسناد جيد. استماع الجنب لقراءة القرآن لا حرج في ذلك

166
01:03:59.200 --> 01:04:18.700
لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف اذا صافح المسلم النصراني او اليهودي او غيرهما من الكفرة. فالوضوء لا يبطل بذلك لكنه ليس له ان يصافحهم وليس له ان يبدأهم بالسلام

167
01:04:18.750 --> 01:04:40.750
الا اذا بدأوه هم بالسلام فصافحوه فلا بأس بالمقابلة. رد السلام اثناء الوضوء ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء فاذا سلم عليك وانت تتوضأ الوضوء الشرعي فالواجب عليك ان ترد السلام. اذا كان يستنجي

168
01:04:40.750 --> 01:05:04.350
اظهروا انه يرد السلام لان الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا. لكنه فيه مس للنجاسة وان ترك فلا حرج وان رد فلا حرج لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ به لحم الجمل. ولا من لبن الابل

169
01:05:04.400 --> 01:05:27.500
الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة لمن احدث ثم ذهب فتوضأ حديث ضعيف كما اوضح ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ كون السائل لفت نظره مرة او مرتين الى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ. لا يعني الحكم على

170
01:05:27.500 --> 01:05:49.050
وطهاراته الاخرى انها غير صحيحة. لانه الاصل ان شاء الله انه توضأ وضوءا صحيحا. ولا ينتقض الاصل بالشكوك وكذا الامر بالنسبة الى غسله من الجنابة. الاصل سلامته ولا اعادة عليه لما مضى من صلواته

171
01:05:49.050 --> 01:06:09.050
الواجب على من احدث وهو في الصلاة او تذكر انه على غير طهارة ان يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة. وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة. اذا كانت قد فرغت منها

172
01:06:09.050 --> 01:06:29.250
واذا توضأت وعلى رأسها حناء او نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى اما الطهارة الكبرى فلا بد ان تفيض عليه الماء ثلاث مرات ولا يكفي المسح

173
01:06:29.350 --> 01:06:50.700
وان نقضته في الحيض وغسلته كان افضل دهن الشعر بالزيت او غيره من انواع الادهان. لا يمنع مسحه في الوضوء ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس قول البعض ان التطيب ينقض الوضوء لا اصل له

174
01:06:50.750 --> 01:07:11.950
هذا كلام باطل التطيب لا ينقض الوضوء مطلقا. لا يجب الوضوء من الطيب المعروف بالكولونيا. ولا يجب غسل ما اصاب بدن منه لانه ليس هناك دليل واضح على نجاسته. شرب الدخان لا ينقض الوضوء

175
01:07:12.000 --> 01:07:33.550
ولكنه محرم خبيث يجب تركه. تغسيل الميت لا ينقض الوضوء حديث من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد واهل السنن باسناد صحيح. الاطفال الذين دون السبع لا يمكنون من مس المصحف ولو توضأوا

176
01:07:33.550 --> 01:07:56.750
او لانه لا وضوء لهم لعدم تمييزهم ليس عليك اعادة الوضوء من لمس الكلب دخول المقابر لا ينقض الوضوء. بل هذا قول باطل لا اساس له في الشرع المطهر الاختيارات الفقهية

177
01:07:59.150 --> 01:08:28.200
الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الغسل

178
01:08:31.250 --> 01:08:52.850
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت هذه اغسال مستحبة. قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم

179
01:08:52.900 --> 01:09:17.200
معناه عند اكثر اهل العلم متأكد كما تقول العرب العدة دين وحقك علي واجب ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الاحاديث. الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب والتبكير الى الجمعة

180
01:09:17.250 --> 01:09:37.250
كله من السنن المرغب فيها. وليس شيء منها واجبا. قول بعض الناس انه يجب عند الاغتسال ان يكون المرء مستقبل القبلة ليس بصحيح. من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة

181
01:09:37.400 --> 01:09:57.550
والافضل ان ينوي بهما جميعا حين الغسل لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة الا اذا كان بعد طلوع الفجر الافضل ان يكون غسله عند توجهه الى صلاة الجمعة. لان ذلك اكمل في النشاط والنظافة

182
01:09:57.600 --> 01:10:16.350
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل ذلك فاذا اغتسل فهو اكمل وان نام واغتسل اخر الليل فلا بأس

183
01:10:16.400 --> 01:10:36.400
اما ان ينام بدون وضوء ومن دون غسل. هذا مكروه. الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس عن الوضوء اذا نوى المغتسل الحدثين الاصغر والاكبر. ولكن الافضل ان يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله

184
01:10:36.400 --> 01:10:58.150
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ما نوى الا الاكبر فقط فالذي ينبغي ان يتوضأ اذا مس العورة في اثناء الغسل من الحدث الاكبر. فانه يعيد الوضوء. اذا كان الغسل للجمعة او غسل التبرج

185
01:10:58.150 --> 01:11:23.400
والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك. لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية بل لابد له من الوضوء قبله او بعده. من اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء فعليه ان يعيد الصلاة ظهرا

186
01:11:23.700 --> 01:11:42.350
لان غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء. الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى الا اذا رتب يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية. اذا وضع البيض او الحنطة او الليمون

187
01:11:42.350 --> 01:12:01.650
نحوها في الشامبو صار غير صالح للاكل فلا يضر غسله في الحمامات. لا يجب الغسل على من رأى احتلاما. الا اذا وجد الماء وهو المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء

188
01:12:01.750 --> 01:12:22.850
ومعناه ان ماء الغسل يكون من ماء المني. وهذا عند اهل العلم في حق المحتلم. من جامع زوجته فان عليه الغسل وان لم يخرج منه الماء حديث من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ضعيف

189
01:12:23.100 --> 01:12:46.150
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت اما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك. اذا كان غسل الرأس في غسل الجنابة والحيض يضر

190
01:12:46.150 --> 01:13:05.200
يكفي مسحه مع التيمم. اذا كان في ظهر الجنب او في جنبه لزقة او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. ولا حاجة الى ان يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله

191
01:13:05.300 --> 01:13:31.450
وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها اذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة كفاها ذلك. ولا حاجة الى نقض ضفائرها  مجرد تخليل المرأة شعر رأسها بالاصابع التي فيها رطوبة من غير صب الماء لا يكفي. لا بد من صب الماء

192
01:13:31.450 --> 01:13:53.150
اي ولو مرة لكن السنة ثلاث. قد بلغنا ان بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال الى ما بعد طلوع الشمس بحجة انها تريد ان تغتسل غسلا اكمل وانظف واطهر. وهذا خطأ

193
01:13:53.400 --> 01:14:12.700
لا في رمضان ولا في غيره لان الواجب عليها ان تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا ولم يصلي الفجر بعد فعليه ان يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي

194
01:14:12.750 --> 01:14:33.350
وليس له التيمم بحجة ادراك الوقت. يجوز للرجل جماع زوجته اكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين والاغتسال احسن والسنة انه اذا اراد ان يعاود الوطأ ولم يغتسل ان يتوضأ وضوء الصلاة

195
01:14:33.400 --> 01:14:56.350
وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء ايضا. يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس ان تغتسل بماء وسدر هذا هو الافضل اما الجنب فلا يحتاج للسدر والماء يكفي. صب الماء واسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض

196
01:14:56.350 --> 01:15:16.350
يكفي عن دلك الجسم باليد لعموم الايات والاحاديث في ذلك. من خرج منه مني بعد الاغتسال فليس عليه اعادة الغسل وانما عليه اعادة الاستنجاء والوضوء لان خروج المني بدون شهوة لا يوجب

197
01:15:16.350 --> 01:15:36.350
الغسل اذا كان الماء قليلا. لم يستطع ان يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم باقي اذا كان الانسان في مكان ليس فيه ماء الا قليل لا يكفي للغسل فانه يغسل ما امكن به

198
01:15:36.350 --> 01:15:56.350
من جسده ثم يتيمم عن الباقي. من كان لا يستطيع الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم تراب فانه يصلي على حاله. وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. اذا اغتسلت الحائض بعد طهرها

199
01:15:56.350 --> 01:16:16.350
من الحيض ونزل عليها شيء بعد الطهارة. فان كان الذي نزل عليها صفرة او كدرة فانه لا يعتبر شيء بل حكمه حكم البول. وان كان دما صريحا فانه يعتبر من الحيض. وعليها ان تعيد الغسل بعد

200
01:16:16.350 --> 01:16:46.350
بدن الجنب طاهر. وهكذا المني طاهر. يجوز للجنب قبل ان يغتسل لمس الاشياء اي من اثواب واطباق وقدور ونحوها. لانه ليس بنجس. لا حرج على الجنب في تقليم اظافره او قص شيء من شعره اذا دعت الحاجة الى ذلك قبل الاغتسال. لا حرج على المرأة ان ترضع طفلها

201
01:16:46.350 --> 01:17:08.300
عليها جنابة لا حرج في تأخير غسل الجنابة لغير عذر ما دام لم يحضر وقت الصلاة فاذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وابي هريرة انهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنسا منه

202
01:17:08.400 --> 01:17:28.650
فقال لهما ما شأنكما قال كنا على جنابة فكرهنا ان نجالسك ونحن على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهما بقائهما على غير طهارة

203
01:17:28.650 --> 01:17:48.750
والذي ننصح به ان المبادرة بالغسل طيب. اذا بادر فحسن. ولكن لا يلزمه قد يعيقه عائق يخرج للسوق لحاجة يشتريها او كذا فلا حرج عليه انما يلزمه المبادرة اذا حضر ما يوجب ذلك

204
01:17:49.900 --> 01:18:26.450
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب التيمم

205
01:18:27.950 --> 01:18:52.850
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عند التيمم ينوي الطهارة ويسمي الله ويضرب بيديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. الصواب ان يكون التيمم ضربة واحدة. هذا هو الافضل

206
01:18:52.900 --> 01:19:19.100
ولو ضرب ضربتين فلا بأس. يشترط ان يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والصعيد وجه الارض وقوله منه يدل على ان يكون له غبار يتصل باليد والوجه

207
01:19:19.150 --> 01:19:46.050
فاذا لم يتيسر ذلك تيمم من الارض التي عنده سواء كانت الارض صفاء او رملا او طينية او سبخة. لا حرج ان في مكان ويصلي في مكان اخر قول من تيمم لا يجوز له ان يتحدث مع احد حتى يدخل في الصلاة. لا اصل له وهو باطل. يقوم

208
01:19:46.050 --> 01:20:04.250
تيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فاذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة. ما دام على طهارة حتى يحدث  او يجد الماء ان كان عادما له

209
01:20:04.350 --> 01:20:29.850
او يستطيع استعماله اذا كان عاجزا عن استعماله يعذر المسلم في استعمال التيمم اذا بعد عنه الماء. او لم يبق عنده منه الا اليسير. الذي يحفظه لانقاذ واهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. ليس هناك مسافة معينة تقدرها لكي يباح

210
01:20:29.850 --> 01:20:52.950
التيمم انما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت قريب. مثل فوات اول الوقت للفريضة. فلا حرج في ذلك وان صلاها في اخر الوقت بالماء فلا حرج ايضا اذا كان يضره الماء اجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار

211
01:20:53.000 --> 01:21:21.350
ولكن كونه يتيمم من التراب نفسه اولى من الغبار الذي في الفرش واكمل. واوفق للسنة من يتيمم مع وجود الماء من اجل ادراك صلاة الجماعة. فعليه الاثم وعليه الاعادة من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بازالة القشرة التي على وجه الارض اذا كان المطر خفيفا

212
01:21:21.500 --> 01:21:41.500
فان كان المطر كثيرا قد تمكن من الارض اجزأه التيمم على الارض اليابسة او على ما لديه من امتعة فيها غبار من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه اعادة. من تيمم ثم وجد

213
01:21:41.500 --> 01:22:01.500
الماء قبل الصلاة الواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم. العاجز عن الماء والتيمم معذور عليه ان يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. العاجز عن استعمال الوضوء او الغسل. حكمه حكم من فقد

214
01:22:01.500 --> 01:22:22.600
ما فاذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. التراب الذي في الصحن او في الكيس. لا مستعملا ولو تيمم منه عدة مرات المستعمل هو التراب الذي اخذه المتيمم في يده ثم تساقط

215
01:22:22.700 --> 01:22:40.850
هذا هو المستعمل الذي علق في يديه وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله. ولكن تركه من باب الحيطة حسن. الواجب على المسلم ان اعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء

216
01:22:40.900 --> 01:23:06.500
فان عجز وكان البرد شديدا. وفيه خطر عليه ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله فانه معذور ويكفيه التيمم والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت فيه تفصيل

217
01:23:06.650 --> 01:23:27.200
ان كان غلبه النوم او كان ناسيا فانه يتوضأ ولو خرج الوقت وقته وقت استيقاظه ووقت انتباهه اما اذا كان متساهلا ليس عنده نسيان ولا نوم. فالواجب عليه ان يصليها في وقتها ولو بالتيمم لو ضاق

218
01:23:27.200 --> 01:23:53.600
الوقت وليس له التأخير لانه حينئذ ظالم بالتأخير معتد. من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في اثنائها فانه يتيمم ويستأنف الصلاة لان ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. الطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الاشياء

219
01:23:53.800 --> 01:24:09.600
فاذا قرر على المريض انه لا يستعمل الماء او لا يصوم. فلا مانع من العمل بذلك. اذا امكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم

220
01:24:09.750 --> 01:24:37.150
فان لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. اذا كان يضرك غسل قدميك بالماء فانك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تتيمم بعد التنشيف تضرب التراب مرة واحدة وتمسح وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع. حد

221
01:24:37.150 --> 01:25:00.100
الوجه في التيمم كالوضوء يمسح وجهه بالتراب من اعلى الجبهة الى اللحية. ومن الاذن الى الاذن ويمسح لديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف الى اطراف الاصابع. من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء او عجزه عن استعماله

222
01:25:00.100 --> 01:25:22.100
ثم وجد الماء او تمكن من استعماله فانه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة. وهكذا المريض اذا عافاه الله. يغتسل عن الجنابة التي طهرها تيمم واما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه اعادتها

223
01:25:22.150 --> 01:25:40.150
يجوز للمسلم اذا تيمم التيمم الشرعي ان يصلي بذلك ما شاء من فرض او نفل ما دام عادما للماء او عاجزا عن استعماله. ما لم يحدث او يجد الماء في اصح اقوال العلماء

224
01:25:40.200 --> 01:26:12.700
طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد عن الجنابة الاصغر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

225
01:26:12.700 --> 01:26:44.600
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب ازالة النجاسة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في الثياب والارض وفي كل شيء. الاصل فيه الطهارة

226
01:26:44.650 --> 01:27:04.650
الا ما علمت بنجاسته. اذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل اثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة فان الثياب كلها تطهر بذلك. اذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة

227
01:27:05.200 --> 01:27:23.050
فالاحوط ان تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل اثر النجاسة. مع بقاء الماء على طهوريته اذا لم يتغير بالنجاسة القيء يعفى عن قليله اذا سقط على الملابس

228
01:27:23.150 --> 01:27:42.700
اما الكثير فينبغي فيه الغسل. لان كثيرا من اهل العلم الحقوه بالبول اذا اصابت النجاسة بقعة من الملابس فيجب غسل البقعة التي اصابتها النجاسة فقط ولا يلزم غسل بقية اللباس

229
01:27:42.750 --> 01:28:04.700
اذا اصاب الثوب نجاسة وهو لا يدري مكانها فان امكنه التحري يتحرى وان كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء فانه يغسل الثوب كله من كان لديه ثوبان اصابت احدهما نجاسة. ولا يعلم اي الثوبين الطاهر

230
01:28:04.800 --> 01:28:31.950
وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط وصلاته صحيحة وان تحرى وصلى في احدهما يغلب على ظنه انه الطاهر كفى والحمدلله. لو صلى في بقعة يظنها طاهرة ولم يعلم بنجاستها الا بعد الصلاة. فصلاته صحيحة على الصحيح

231
01:28:32.100 --> 01:28:51.800
تطهير البساط والموكيت عندما تصيبه النجاسة ان يصب عليه ماء اكثر من البول تكاثر ويكفي ولا داعي لغسل البساط او الموكيت باكمله. ما يصيب الثياب او الرجل من البول. لا بد فيه من الغسل

232
01:28:51.800 --> 01:29:18.850
ولا يكفي النضح لانه نجاسة مغلظة. المني طاهر ولا يؤثر. وهو اصل الانسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه الصواب ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل لا للنجاسة. بل لامر اخر

233
01:29:19.050 --> 01:29:45.400
اذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات هذه تنجس. حتى تأكل شيئا طيبا ثلاثة ايام او اكثر حتى تنظف واذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون احوط واحسن الاصل الطهارة ولا يعدل عنها الا بوجود اثار النجاسة يقينا في الماء

234
01:29:45.450 --> 01:30:05.500
بتغير طعمه او لونه او ريحه وهذه الصراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم. فلا ينبغي التشديد فيها. اذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة او في الطواف لا حرج والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه

235
01:30:05.700 --> 01:30:25.700
فاذا لم يكن شيئا ظاهرا والطفل محفظ فلا بأس. لو صلى وعليه النجاسة عامدا لم تصح لا اما ان كان ناسيا او جاهلا فالصلاة صحيحة. اذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسة

236
01:30:25.700 --> 01:30:45.150
تاتيه ما عليه شيء الاصل الطهارة. اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما ام مأموما او منفردا وعليه ان يتم صلاته

237
01:30:45.250 --> 01:31:05.950
ومتى علم بعد ذلك بوجود النجاسة في ثوبه. فليس عليه قضاء في اصح قولي العلماء. لانه لم يجزم بوجود بها الا بعد الصلاة الصلاة على بساط من وبر الابل. لا بأس به اذا لم يكن فيه نجاسة ظاهرة

238
01:31:06.000 --> 01:31:23.000
الغبار والدخان المنبعث من مكان نجس لا يضر. هذا مما يعفى عنه. ولا ينبغي الوسوسة في ذلك اذا كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء ليس على من لمسه شيء

239
01:31:23.100 --> 01:31:49.750
اما ان كان الكلب رطبا او اليد رطبة فليغسلها سبع مرات واذا جعل في ذلك ترابا يكون احسن. كالولو. كل الكلاب نجسة. كلاب الصيد وغيرها ولكن الله اباح صيدها فضلا منه واحسانا. سؤر الحمار والبغي الصواب انه لا حرج فيه

240
01:31:49.900 --> 01:32:08.550
لانه تعم به البلوى وهكذا الهرة البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في تطهيره. بل ان كان بولا يصب عليه الماء وان كان عذرة اي غائطا او بعرا نجسا

241
01:32:08.600 --> 01:32:37.350
كبعر الحمير او البغال ينقل عن المسجد وان كان له رطوبة يصب عليه الماء محل الرطوبة وان كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات

242
01:32:37.500 --> 01:33:05.950
معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الحيض والنفاس قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

243
01:33:06.400 --> 01:33:32.050
من ينزل معها قدرة او صفرة قبل الحيض منفصلة عن الدم فليست من الحيض. ولا تمنع من الصلاة والصيام ولكن عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانها في حكم البول اما ان كانت متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة. الكدرة او الصفرة بعد الطهر من

244
01:33:32.050 --> 01:33:58.150
حيض لا تعتبر حيضا بل حكمها حكم الاستحاضة تستنجي منها كل وقت وتتوضأ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله او بعده من جملته. تعتبر من الحيض يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب

245
01:33:58.200 --> 01:34:16.550
في اصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك. لكن بدون مس المصحف ولهما ان يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة

246
01:34:16.550 --> 01:34:38.600
طوبى التفاسير اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانه يجوز لها ان تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الاربعين اذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها

247
01:34:38.800 --> 01:35:00.650
وما يروى عن عثمان بن ابي العاص انه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه. ولا دليل عليه فان عاد عليها الدم في الاربعين. فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين

248
01:35:00.700 --> 01:35:30.000
ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح. النفاس لا يزيد على اربعين على الصحيح فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة. لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. ولا يمنع زوجها منها

249
01:35:30.050 --> 01:35:56.200
وعليها ان تتوضأ لكل صلاة المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا. وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة. لا تدع الصلاة ولا الصوم

250
01:35:56.200 --> 01:36:15.800
بل عليها ان تغتسل ثم اذا جاء وقت الحيض في الشهر الاخر جلست لعادتها المعتادة ان زاد الدم على خمسة عشر يوما ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت اليه. وصارت بهذا مستحاضة

251
01:36:15.800 --> 01:36:35.500
يرجع الى عادتها الاولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زادتها اما اذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثني عشر يعني زاد على العادة ولكنه انقطع فان هذا يسمى حيضا على الصحيح

252
01:36:35.650 --> 01:36:57.300
لان العادة تزيد وتنقص وقد تتصل وتفترق اذا كانت دورتها تأتيها كل شهر خمسة ايام. ثم تطهر ثم بعد ثلاثة ايام تأتيها مرة اخرى لمدة يومين وهذه العادة الماشية. فتصير عادتها مبعضة

253
01:36:57.300 --> 01:37:19.400
ثلاثة ويومين وبينهما طهارة فتعتبر كل الايام حيضا. الاولى والاخيرة وبينهما طهر اذا كان هذه عادتها الجارية اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر. فانقطع الدم بذلك واغتسلت

254
01:37:19.550 --> 01:37:39.400
فانها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح. لو جاءها حيض بعد الزوال فانها لا تقضي الظهر وكذلك لو جاءها بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر

255
01:37:39.650 --> 01:37:58.950
وبعض اهل العلم قالوا عليها ان تقضي هذا الوقت ولكن ليس عليه دليل وان قضت فلا بأس الا اذا كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها لانها فرطت في عدم فعلها في وقتها

256
01:37:59.100 --> 01:38:15.500
واما اذا كان نزولها في وسط الوقت او في اوله فلا تقضيها اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر في اصح قولي العلماء

257
01:38:15.650 --> 01:38:32.650
وهكذا اذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور اهل العلم

258
01:38:32.650 --> 01:38:52.200
لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها ان تصلي صلاة الفجر الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود لكن الغالب ان الحيض يكون ستة ايام او سبعة

259
01:38:52.250 --> 01:39:15.650
والغالب ان الطهر ثلاثة وعشرين يوما او اربعة وعشرين فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين او الثلاثة مرة او في السنة مرة فليس لهذا حد محدود. ان كانت عادتها سبعة ايام فاستمرت بها الى عشرة فلا بأس ان تجلس

260
01:39:15.650 --> 01:39:32.600
بل يجب عليها ان تجلس ولا تصلي ولا تصوم ان كانت الحائض لا تستطيع الخروج من المسجد وحدها فلا حرج عليها في المكث في المسجد اما ان كانت تستطيع الخروج وحدها

261
01:39:32.650 --> 01:39:52.550
فالواجب عليها البدار بالخروج لان الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب والله سبحانه قال

262
01:39:52.700 --> 01:40:15.350
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاستثنى الله عابر السبيل من اهل الجنابة والحائض كذلك ليس لها ان تجلس في المسجد ولكن لها ان تعبر

263
01:40:15.400 --> 01:40:34.850
لا بأس ان تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ. المبتدأة قول بعض اهل العلم فيها انها تترك الصلاة لمدة يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا

264
01:40:34.900 --> 01:40:56.300
وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة اشهر حتى تستقر مدة حيضتها ولكنه ليس بصحيح والصواب انها لا تصلي مدة الايام التي ترى فيها الدم. يومين او ثلاثة او اربعا او خمسا او ستا او سبعا

265
01:40:56.300 --> 01:41:17.100
الى خمسة عشر لا بأس للمرأة المستحاضة ثلاث حالات احداها ان تكون مبتدئة فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر. فلا تصلي ولا تصوم. ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر

266
01:41:17.100 --> 01:41:33.750
اذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل عند جمهور اهل العلم فان استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وعليها ان تعتبر نفسها حائضا ستة ايام او سبعة

267
01:41:33.750 --> 01:41:55.750
ايام بالتحري والتأسي بما يحصل لاشباهها من قريباتها اذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره الثانية ان كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها. مدة الدم المتميز بسواد او نتن رائحة

268
01:41:55.750 --> 01:42:16.850
ثم تغتسل وتصلي بشرط الا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما الثالثة ان يكون لها عادة معلومة فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت ما دام الدم معها

269
01:42:16.950 --> 01:42:38.550
وتحل لزوجها الى ان يجيء وقت العادة من الشهر الاخر وهذا هو ملخص ما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة ليس لاقل النفاس حد محدود. النفساء كغيرها من النساء

270
01:42:38.600 --> 01:43:04.800
لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة فان لم يكن حاجة فالافضل لجميع النساء لزوم البيوت. لقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الاولى اذا اسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس او يد او رجل او غير ذلك

271
01:43:04.900 --> 01:43:24.700
فهي نفساء لها احكام النفاس ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بان كان لحمة ولا تخطيط فيه او كان دما فانها بذلك يكون لها حكم المستحاضة. لا حكم النفساء

272
01:43:24.700 --> 01:43:42.150
ولا حكم الحائض؟ من اتتها الولادة بعد دخول وقت الصلاة فليس عليها قضاؤها اذا كانت لم تفرط اما ان كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها بعد الطهر من النفاس

273
01:43:42.250 --> 01:44:01.650
كالحائض اذا اخرت الصلاة الى اخر وقتها. لكونها قد فرطت بتأخيرها اذا بلغت المرأة خمسين سنة فان كانت العادة على حالها لم تتغير فالصحيح من اقوال العلماء ان لها احكام الحائض

274
01:44:01.800 --> 01:44:21.850
اما اذا تغيرت باختلاف الدم او باستمراره او عدم انضباطه فانه يعتبر والحال ما ذكر دم فساد فيكون لها احكام مستحاضة. القصة البيضاء ليست بدم بل هي علامة على ان الحيض انتهى

275
01:44:22.000 --> 01:44:43.000
فاذا رأتها المرأة فعليها ان تغتسل وتصوم وتحل لزوجها ولا يتعلق بالقصة البيضاء حكم نجاسة من جهة ذاتها. وهي مثل الخارج الذي يوجب الاستنجاء ليس على الحائض والنفساء وداع في الحج

276
01:44:43.100 --> 01:45:08.600
وطأ الحائض في الفرج حرام. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ومن فعل ذلك فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه. وعليه ان يتصدق بدينار او نصفه. كفارة لما حصل منه

277
01:45:08.700 --> 01:45:34.150
وكذلك لو وطأها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حديث من اتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار خرجه احمد واصحاب السنن باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لا تقرأ حائض ولا جنب شيئا من القرآن ضعيف

278
01:45:34.350 --> 01:46:02.100
لانه من رواية اسماعيل ابن عياش رحمه الله عن الحجازيين ورواياته عنهم ضعيفة عند اهل العلم. اذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل وتبقى طاهرة الى العادة الاخرى وما يقع بينهما من رطوبات او صفرة او كدرة او قطرات دم. هذه ما تعتبر. لكن تستنجي منها

279
01:46:02.100 --> 01:46:31.450
تتحفظ منها بالقطن ونحوه تتوضأ اذا حدث شيء في اوقات الصلاة تتوضأ للصلاة واذا استمر معها يوما او يومين تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت العادة تزيد وتنقص فاذا كانت العادة اربعة ايام او خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية تسعة فلا بأس

280
01:46:31.500 --> 01:46:58.700
لا تصلي ولا تصوم لان العادة تزيد وتنقص. لا بأس على الحائض ان تقص اظافرها او تنتف طه او تزيله بالادوية او العانة كل ذلك لا بأس به لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس. اذا قرأت الحائض القرآن سجدت للتلاوة اذا مرت

281
01:46:58.700 --> 01:47:23.500
سجدة التلاوة. الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب لكن اذا اغتسلت فهو افضل والافضل ان تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة. وللمغرب والعشاء غسلة واحدة. وللفجر غسلة واحدة الاختيارات الفقهية