يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المياه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الماء المطلق قسمان طهور ونجس. حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح. الاصل لجميع المياه الطهارة الا ما عرفت نجاسته ما يقع في الماء من الشراب او اوراق الشجر او نحوهما فانه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا ان تغير اسم الماء بما خالطه الى اسم اخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فانه يخرج بذلك عن اسم الماء. ولا يسمى ماء ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة. ولا ينجس بها. الماء المقيد كماء الورد وماء العنب وماء الرمان. فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الاحداث والنجاسة. الماء الذي دون القلتين لا ينجس الا بالتغير كالذي بلغ القلتين فائدة انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على ان ما دونهما يحتاج الى تثبت ونظر وعناية اية لانه ينجس مطلقا. الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا. فينبغي اراقته التحرز منه وان لم تظهر فيه اثر النجاسة فانه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. غدير الماء المكدر بالطين وبعض الاعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه. لان اسم الماء باق له وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والاعشاب اسم الطهورية. اذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وانما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك الماء المجتمع في اناء من اعضاء او المغتسل يعتبر طاهرا واختلف العلماء في طهوريته هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به؟ ام طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما والارجح انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل عند جمهور اهل العلم فان استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وعليها ان تعتبر نفسها حائضا ستة ايام او سبعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فاذا تغير بذلك صار نجسا بالاجماع لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل اولى واحوط خروجا من الخلاف ولما يقع فيه من بعض الاوساخ الحاصلة بالوضوء به او الغسل والمراد بالوضوء هو غسل اعضاء الوضوء من الوجه وما بعده اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة نجس. لا حرج في الشرب من الماء الذي تشرب منه الدواب من الابل او البقر او الغنم. لانها طيبة ومباحة وهكذا الحمر والبغال لو شربت فانها لا تضر الماء فالماء طهور السباع كالنمور والاسود والذئاب اذا شربت من الماء فان كان قليلا اريق كالكلب وان كان كثيرا كالحيضان والاماكن التي فيها مياه كثيرة فانه لا يضره شربه منه لا يجوز الوضوء بالبترول لانه ليس ماء في الشرع ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله تغير الماء بالطاهرات وبالادوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس. مع بقاء اسم الماء على حاله. فان هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون او غيره. لا يضر الوضوء بماء فيه رائحة الغاز او غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة لا يضر الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ لا يضر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الانية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا علم ان الصنابر والاواني مطلية بالذهب او الفضة لم يجز استعمالها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نهي يعم ما كان من الذهب او الفضة وما كان مقليا بشيء منهما ولان المطلي فيه زينة الذهب وجماله فيمنع ولا يجوز بنص الحديث وهكذا الاواني الصغار كاكواب الشاي واكواب القهوة والملاعق لا يجوز ان تكون من الذهب او من الفضة. بل يجب البعد عن ذلك والحذر منه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والابواب ونحو ذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم انها للكفار في الدنيا ولكم يعني المسلمين في الاخرة تنبيه على منع استعمالها في الابواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك ليس لاحد ان يستعمل اواني الذهب والفضة مطلقا لا للاستعمال ولا للزينة والمطلية كذلك سواء بذهب او فضة. كل اناء يخشى ان يكون فيه نجاسة. سواء كان كثرة او غير الكفرة يغسله ويأكل فيه مثلما قال صلى الله عليه وسلم فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد ان يغسلها اسنان الذهب تجوز للنساء خاصة اما الرجال فلا يجوز لهم لبس اسنان الذهب اذا تيسر غيرها من ركب سن ذهب من الرجال من اجل الزينة فيلزمه ازالته قد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان جلد الميتة يطهر بالدماغ متى دبغ طهر ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا. هذا هو الصواب لانها وصفت بالطهارة فالحاصل انه يجوز الانتفاع بجلود الميتة مما يؤكل لحمه بعد الدباغة في كل شيء في الرطب واليابس في اللبن والماء جلود السباع وجلود الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف بين اهل العلم كثيرا والذي ينبغي الا يقتنى والا يستعمل. لانه جاءت احاديث تدل على النهي عن جلود السباع. وعن افتراشها وعن ركوبها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدماغ طهارة وذكاة. فدل ذلك على ان الدماغ انما يكون لما يطهر ذكاة فينبغي للمؤمن الا يستعمل جلود السباع وهذا هو ارجح الاقوال لاهل العلم وهو احوط للمؤمن الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة باب الاستنجاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل من الجنابة اذا دعت الحاجة الى ذلك. من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وازالة النجاسة به. فقوله ضعيف مرجوح زيادة وشفاء سقم عند ابي داوود بسند جيد حديث ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم لا بأس ان يتوضأ داخل الحمام. اذا دعت الحاجة الى ذلك اذا كان الانسان في الصحراء واراد قضاء حاجته فانه يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا فرغ يستحب له ان يقول غفرانك يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن اذا لم يتيسر محل امن لوضع الاوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها. لكونه مضطرا الى ذلك قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاذا اباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب اولى. دخول الحمام بالمصحف لا يجوز الا عند الضرورة اذا كنت تخشى عليه ان يسرق فلا بأس. ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان. في الحمام وغيره اليه اذا دعت الحاجة الى كلام الشخص داخل الحمام فلا بأس. واذا لم تدعو الحاجة فتركه اولى المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان. لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء وانما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما اما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج واكل لحم الابل والنوم. فلا يشرع له الاستنجاء بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو الذي يسميه بعض العامة التمسح الماء الابيض الذي يخرج بعد البول هو المذي او الودي. كله في حكم البول يستنجى منه الذي يخرج باسباب الشهوة عند تحركها هذا مذي تغسل معه الذكر والانثيين جميعا. كما جاءت به السنة لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة اليه. اذا كان المكان مستورا لا يرى فيه احد عورة الباء ولا يناله شيء من رشاش البول. ولكن الافضل البول عن جلوس. لان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول او غائط اذا كان الانسان في الصحراء اما في البيوت فلا حرج في ذلك. الاولى بالمؤمن الا يستقبل القبلة لا في الصحراء ولا في البناء. والا استدبر لكن البناء اسهل وايسر لا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى القبلة. ان خرج منه بول فقط فانه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول. ولا يشرع له غسل الدبر اذا لم يخرج منه شيء. يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به ازالة الاذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والاوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله او وغير ذلك مما يحصل به المقصود. ما عدا العظام والارواث. يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة اذا استجمر ثلاثا او اكثر وانقى المحل كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مع وجود الماء وعليه ان يتوضأ بالماء لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار اذا لم تنق وجب ان يزيد المستجمر رابعا واكثر حتى ينقي المحل. الانسان مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة وما اشبهها. او الجمع بينهما. لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى وان جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان افضل واكمل. يجوز ان يستنجي بالماء ثم تيمم لكن لو تيسر ان يستجمر اذا تيسر له تراب او لبن يستجمر ويترك الماء للوضوء يكون هذا اولى اذا كان يعرف الاستجمار. حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف قاله الحافظ في البلوغ قلت واخرجه احمد وهو ضعيف كما قال الحافظ. لان عيسى واباه مجهولان. قاله ابن معين وجزم بذلك الحافظ في التقريب ومما يدل على ضعفه ان هذا العمل يسبب الوسوسة والاصابة بالسلس. فالواجب ترك ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب سنن الفطرة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله استعمال الروائح العطرية المسماة بالكولونيا المشتملة على مادة الكحول لا يجوز لانه ثبت لدينا بقول اهل الخبرة من الاطباء انها مسكرة. لما فيها من مادة الاسبريتو المعروفة وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. اما الوضوء فلا ينتقض بها. واما الصلاة ففي صحتها نظر ومن صلى وهي في ثيابه او بعض بدنه ناسيا او جاهلا حكمها او معتقدا طهارته فصلاته صحيحة. والاحوط غسل ما اصاب البدن والثياب منها. يجوز للمرأة الطيب اذا كان خروجها الى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال. الاصل حل العطور والاطياب التي بين من الناس الا ما علم ان به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا او يسكر كثيره. او به نجاسة ونحو ذلك الوشم في الجسم حرام. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الواصلة والمستوصلة الواشمة والمستوشمة واذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم او عمل به الوشم في حال صغره فانه يلزمه ازالته بعد علمه بالتحريم لكن اذا كان في ازالته مشقة او مضرة فانه يكفيه التوبة والاستغفار ولا يضره بقاؤه في جسمه التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وايقاف الولد متكشفا امامهم هذا حرام ختان البنات سنة كختان البنين. اذا وجد من يحسن ذلك من الاطباء او الطبيبات السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط اما الانثى فلا يحلق رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى خرجه الامام احمد واصحاب السنن الاربع باسناد حسن. المناكير تركها اولى وتجب ازالتها عند الوضوء لانها تمنع وصول الماء الى الظفر. اذا كان الطلاء الموضوع على الاظافر لا مثل الحناء الذي لا جسم له او ما شابه ذلك من الدهونات التي لا جسم لها. فانه لا يضر اذا توضأت وذلك عليها والديرم واشباهه لا يمنع الماء. الكحل كحلان ان كان له جرم يمنع الماء لابد من ازالته وقت الوضوء اما ان كان ليس له جرم فانه لا يمنع الوضوء. لا اصل لوضع المناكير لمدة خمسة فروض ثم مسحه وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض الواجب على النساء والرجال ان يلاحظوا هذا الامر فلا يترك الظفر ولا الشارب ولا العانة وهي الشعرة. ولا الابط اكثر من اربعين ليلة. لا يجوز اخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن النامصة والمتنمصة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ان كان شعرا عاديا فلا يجوز اخذه وان كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس باخذه ولا حرج. ولا يدخل في النمص المنهي عنه. وصل الشعر لا يجوز ولا فرق بين شعر بني ادم وغيره مما يوصل به الشعر لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الاسود اما التغيير بغير السواد فلا بأس لا يجوز للنساء قص شعرهن لان الشعر جمال لهن. ولان قصه مثلى وقص بعضه قزع لكن اذا طال جدا واخذنا من اطرافه فلا بأس. لا اعلم مانعا من استعمال البيض او الحليب او العسل او غير ذلك للشعر اذا كان فيه مصلحة. واذا غسله في الحمام فلا بأس لانه لا ينتفع به حينئذ واذا غسل في محل نظيف من باب الاحتياط فهو حسن لكن فيما يظهر لنا اذا غسله في الحمام في الغسالات لا بأس لانه والحال ما ذكر ما يكون له صفة النعمة. ليس للمؤمن ان يتشبه بالنساء لا في الحناء وضعه على يديه ورجليه ولا في غيره ولو كان عادة فليس له ان يفعل ما يكون متشبها فيه بالنساء يحرم اتخاذ الرأس الصناعي الباروكة من وجوه اربعة احدها انه من جملة الامور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في النهي التحريم الثاني انه زور وخداع الثالث انه تشبه باليهود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الرابع انه من موجبات العذاب والهلاك بقوله صلى الله عليه وسلم انما هلكت بنو اسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس انه اشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه لعن الواصلة والمستوصلة يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء. وعند الزوج والمحارم. الحديث الذي رواه الترمذي عن ابيه هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها حديث باطل عند اهل العلم لان في اسناده عمر بن هارون البلخي وهو من المتهمين بالكذب عند اكثر ائمة الحديث ونقاده. اللحية ما نبت على الخدين والذقن. هذا هو صحيح لا يجوز للمسلم ان يأخذ شعر الخدين بل يجب توفير ذلك مع الذقن حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا خرجه النسائي في سننه باسناد صحيح. تربية اللحية وتوفيرها وارخاؤها فرض لا يجوز تركه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك وامره على الوجوب اتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعايير عاصي التي تنقص الايمان وتضعفه. ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. يجوز لولي الامر ان يعاقب من خالف الاوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده. اوصيك بترك لية المذكورة والانتقال الى غيرها اذا اجبرت على حلق لحيتك وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا. قول بعض الوعاظ ان حالق لحيته مخنث هذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء. لان التخنث هو التشبه بالنساء وليس معناه انه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم والذي ينبغي للواعظ وغيره ان يتجنب هذه العبارة. لانها موهمة. شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله ولانه يشتمل على اضرار كثيرة. والدليل على تحريمه قوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد فسر العلماء الطيبات بانها الاطعمة والاشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها ومعلوم ان الدخان ليس بهذا الوصف بل هو من الخبائث الضارة المحرمة. ليس هناك دليل على جواز قص اللحية وتشذيبها وعدم اطالتها اخذ ابن عمر رضي الله عنهما من لحيته في الحج ما زاد على القبضة هذا لا حجة فيه لانه اجتهاد منه. والحجة في روايته لا في اجتهاده. لا شك ان الحلق اشد الاثم من القص والتخفيف لان الحلق استئصال للحية بالكلية. ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء اما القص والتخفيف فلا شك ان ذلك منكر ومخالف للاحاديث الصحيحة. ولكنه دون الحلق. فائدة الهداية والسلامة والنجاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعة اوامره وترك نواهيه يقول جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن كان يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليه ان يتبع هذا الرسول العظيم فاتباعه والتمسك بما جاء به هو السبيل الوحيد لمحبة الله عز وجل. كما انه السبيل للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار اخذ الاجرة على حلق اللحى حرام وسحت ويجب على من فعله التوبة الى الله منه وعدم العودة اليه. والصدقة بما دخل عليه من ذلك. اذا كان يعلم اسم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فان كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا. لقوله تعالى في اكلة الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. حديث يكون في اخر الزمان قوم يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح وهذا وعيد شديد يقضي ان هذا العمل من الكبائر. لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته لاسباب سياسية او ليمكن من الدعوة بل الواجب عليه اعفاؤها وتوفيرها امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك طاعة في حلق اللحية المساحيق فيها تفصيل ان كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج اما ان كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء او تحدث فيه اضرارا اخرى فانها تمنع من اجل الضرر. لا حرج في استعمال مزيل الشعر للعانة والابط ولكن الحلق للعانة والنتف للابط افضل اذا تيسر ذلك. الشعر الذي ينبت على الحلق لا بأس باخذه حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب خرجه النسائي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها وهذا يعم الصائم وغير الصائم في اخر النهار وفي اوله. حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم السواك مع كل وضوء خرجه الامام النسائي باسناد صحيح. السنة ان يستاك عند الصلاة قبل ان يكبر التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء بدعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. فوجب تركه. يجب الوضوء للصلاة او ولمس المصحف او الطواف اذا كان في مكة فاذا كبر الامام بادر وكبر بعده. حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك حديث ضعيف يوم الجمعة لا يستاك وقت الخطبة. السواك مشروع للجميع. الرجال والنساء اذا قص الانسان اظفاره يرميها ولا بأس ولا حاجة الى دفنها ولا قراءة القرآن عليها كل هذا خرافة لا اصل لها ولا اساس لها. دفن الاظافر في الارض وقول يا تراب اشهد ما الحساب؟ هذا لا اصل له بل هذا من البدع التي لا اصل لها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب فروض الوضوء وسننه وصفته قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه كان في اول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء يشرع للمتوضأ ان يسمي الله في اول الوضوء. من ترك التسمية في الوضوء ناسيا او جاهلا فوضوؤه صحيح وليس عليه اعادته ولو قلنا بوجوب التسمية. لانه معذور بالجهل والنسيان والحجة في ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. من تعمد ترك التسمية عند الوضوء وهو يعلم الحكم الشرعي. فينبغي له ان يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف. حديث لا اوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث له طرق وفيها ضعف لكن مجموعها يدل على ان له اصلا وانه حسن. من نسي التسمية في اول الوضوء ثم ذكرها في فانه يسمي وليس عليه اعادة لانه معذور بالنسيان. يتوضأ في الحمام ولا بأس والحمد لله ويسمي عند بدء الوضوء لانه مضطر. لهذا تزول الكراهة عند الحاجة والتسمية تكون جهرا او سرا. كله واحد يتلفظ بها. السنة اذا فرغ من الوضوء ان يتشهد خارج الحمام لانه ليس هناك ضرورة ان يتشهد داخل الحمام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وربما غسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثا وذلك يدل على ان الامر فيه سعة والحمدلله. لكن التثليث افضل التكرار سنة مستحبة. والواجب مرة مرة قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما واسناده صحيح وهذا يدل على انه لا تجوز الزيادة عن ثلاث ابدا هذا لا يجوز او مكروه كراهية شديدة قوله تعالى في اية الوضوء الى المرافق يعني مع المرفقين ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله وارجلكم الى الكعبين معناه مع الكعبين فالكعب مغسول والمرفق مغسول المشروع غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق جميعا يكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان افرد الفم بغرفة والانف بغرفة فلا حرج. لا يلزم ادخال اصبعه في فمه عند المضمضة اذا ادخل الماء في الفم ثم تمضمض كفى. الواجب على من يتوضأ ان يمسح الرأس كله مع الاذنين يمسح على شعر الرأس ولو كان عليه زيوت ولا حرج كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يكون في رؤوسهن من المشوطات. صفة مسح الرأس ان يمسح بيديه يدبر بهما ويقبل. يبدأ بالمقدمة الى قفاه ثم يردهما. هذا هو الافضل وان مسح على غير هذه الصفة بان مسح بيده اليمنى او بيده اليسرى وعمم او بيديه من وسط الرأس وعمم كله لا يضر ويكفي. اذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك ان تتوضأ وانت في البحر مع مراعاة الترتيب والموالاة. تبدأ بوجهك ثم يديك اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح رأسك واذنيك ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى. يشرع لمن توضأ ان يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وان صلى بعد الوضوء سنة راتبة كفت عن سنة الوضوء. يكفي ان يمر الماء على اللحية الكثيفة ان خللها فهو افضل وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فان خللها وعركها فهو افضل. اما اذا كانت صغيرة لا تستر البشرة فانه يغسل البشرة الشعر ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء لا يستحب ولا يشرع مسح العنق. من نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل فعليه ان يمسح رأسه واذنيه ثم يعيد غسل رجليه من نسي غسل احد اعضاء الوضوء فعليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ان كانت فريضة. لانه صلى بلا وضوء اما اذا كان احدث حدثا اصغر وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء فاذا حضرت الصلاة توضأ العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. كان الغالب على احواله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ لكل صلاة. ثم فشرع له السواك فكان يصلي الصلاتين بوضوء واحد وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلت ليعلم الناس انه لا حرج ان يجمع الصلوات بوضوء واحد. وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في اسفله عليه الصلاة والسلام وفي غيرها مسح الاذنين حال الوضوء لابد منه. فهو فرض مع مسح الرأس. المرأة تمسح جميع الرأس من مقدمه الى مؤخرة المنبت اما ما نزل من الضفائر فلا يمسح لا بأس ان يتوضأ قبل دخول الوقت كأن يتوضأ العصر ويصلي به المغرب. اذا توضأ لصلاة النافلة وصلى بذلك الوضوء الفريضة الا حرج في ذلك لا حاجة الى خلع طقم الاسنان المركبة اثناء الوضوء. للمريض في الطهارة عدة حالات اولا ان كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله ثانيا وان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما ثالثا وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم رابعا من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم للادلة السابقة وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك. وتيمم للباقي خامسا اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا. ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم سادسا المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا ان تيسر له ذلك لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول او الدم في ثوبه او جسمه او مكان صلاته ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء او وجوده ان كان معدوما والله ولي التوفيق. من قطع بعض اعضاء الوضوء منه فانه يغسل اعضاءه الباقية اما المقطوع فلا يلزمه شيء عنه. اذا كان المتوضئ في محل غير محل قضاء الحاجة يسلم سلموا عليه ويجيب على الاسئلة وهو في محل الوضوء. لا في محل قضاء الحاجة. ويردد مع المؤذن. لو صلى في ارض المغصوبة او توضأ بالماء المغصوب او صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الاثم هذا القول والقاعدة ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاة فانه لا يبطلها. الوضوء لا يصح الا ترتيب والصلاة التي صليتها بالوضوء المنكس عليك ان تعيدها اذا كنت تعرفها. والا فبالظن والاجتهاد اعد الصلاة التي تظن انك صليتها بهذا الوضوء مع التوبة والاستغفار. اذا قطع الوضوء لفترة عرفا والاعضاء على حالها لم تجف فلا يضر اما اذا طال الفصل بالا يغسل العضو حتى يجف ما قبله فليعده من اوله. اذا كانت المرأة تلف شعرها حول رأسها بحيث يكون كالطاقية فان عليها ان تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من اوله الى منتهاه. لا حرج ان تمسح المرأة رأسها وفيه المشابك الخاصة بالشعر. الوضوء ليس له دعاء مشروع في اثنائه. وانما المشروع التسمية في اوله. ثم التشهد في اخره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة صحيحة. لا بأس ولا حرج في تجفيف الماء بعد الوضوء وضوء المعاق بالاعانة يكلف غيره ان يوضئه. يغسل وجهه ويديه الى اخره فان كان يشق عليه الماء يممه. يمسح وجهه بالتراب ويديه بالتراب بالنية عنه المعاق ينوي وهذا يعمل النية من المعاق والعمل من المعاون له هذا هو الواجب. الاستنشاق والمضمضة لابد منهما في غسل الوجه. فلا يصلح غسل الوجه الا بالمضمضة تنشاق ولو مرة واحدة فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض وضوءه غير صحيح. يعيده من اوله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين والجبيرة والعمامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السنة ان يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم خرجه اهل السنن باسناد صحيح. اذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس اذا بدأ باليمنى وان مسحهما جميعا باليد اليمنى او اليسرى فلا حرج تبدأ مدة المسح من المسح الاول بعد الحدث. لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك من شروط المسح على الجورب ان يكون صفيقا ساترا فان كان شفافا لم يجز المسح عليه. لان القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف يشرع المسح على الخفين اذا كانا ساترين للقدم والكعبين. طاهرين من جلد اي حيوان كان من حيوانات الطاهرة اذا لبسهما على طهارة اذا كان الثقب يسيرا يعد يسيرا عرفا فالصواب انه ان شاء الله لا يؤثر لان هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء. يجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر قدمين من قطن او صوف او غيرهما الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد. في اصح اقوال العلماء نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء ويعد من نواقض الوضوء اذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فانه يخلع الجورب ويبطل الوضوء. اذا كان مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع احدهما اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فانه لا يبطل بذلك لان الحكم حينئذ للجورب ان نعلو وحدها لا يمسح عليها لانها لا تستر وانما يمسح على الجورب بالنعل لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب ويكون الحكم لهما جميعا فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب واعادة الوضوء للصلاة ونحوها وان مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك. اذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض. ولا يضره خلع ازمة يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف رجل حدث له جرح ودخل وقت الصلاة فتوضأ غير انه لم يغسل مكان الجرح لكونه ينزف دما الواجب في هذا انك جعلت للجرح جبيرا خرقة تلفها عليه او ما اشبهها مما يحبس الدم حتى تمسح على هذه الجبيرة فان لم يتيسر تيممت عن محل الجرح بعد الوضوء. ولكن ضبطه بلفافة او جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب فاذ لم تفعل ذلك فان قضيت الصلوات التي صليتها من دون مسح ولا تيمم فهذا هو الاحوط لك. اذا مسح اكثر من مدة المسح فعليه ان يعيد الصلاة هذا هو الصواب لان مدة المسح محدودة. من لبس الخفين او الجوربين وهما الشراب على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا. فصلاته باطلة. وعليه اعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح الاولى والاحوط الا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى. هذا هو الاظهر في الدليل من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فينبغي له ان ينزع الخف او الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ثم يعيد ادخالها فيه بعد غسل اليسرى حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه العمامة كالخفين لابد من الطهارة فاذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة. المرأة اذا ادارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة. اذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء اما اذا كان لا يشد كالعمامة العادية او الغترة فهذه ليس عليها مسح لان خلعها لا يكلف كذلك الخمار العادي. الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة والحيض. فاذا برئ ما تحتها لم يجب اداة الغسل الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا انتقض الوضوء اثناء الصلاة عن يقين بسماع صوت او وجود رائحة فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه اهل السنن باسناد حسن من كان حدثه دائما فانه يتوضأ للصلاة اذا دخل وقتها ثم يصلي الفرض والنفل ما دام الوقت ولا يضره ما خرج منه في الوقت من كان على جنابة فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل ولا يجوز مس المصحف الا على طهارة من الحدث الاكبر والاصغر. احساس المصلي بشيء يخرج من دبره او قبله لا يبطل وضوءه ولا يلتفت اليه. لكونه من وساوس الشيطان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مثل هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ان جزم المصلي بخروج الريح او البول ونحوهما يقينا فان صلاته تبطل لفساد طهارته وعليه ان يعيد الوضوء والصلاة. المني طاهر فيه الغسل اذا خرج عن شهوة فان كان خروجه عن غير شهوة اوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف. الذي يعاني من سيلان البول ليس له ان يترك الصلاة بل يجب عليه ان يصلي على حسب حاله. وان يتوضأ لوقت كل صلاة وله ان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة. الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة ان كانت مستمرة في غالب الاوقات فعليها الوضوء لكل صلاة اذا دخل الوقت كالمستحاضة وكصاحب سلس البول. ان كانت الرطوبة تعرض في بعض الاحيان وليست مستمرة فان مها حكم البول متى وجدت؟ انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة. مس المرأة لا ينقض الوضوء. سواء كان عن شهوة او غير في شهوة قوله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة من اهل العلم وليس المراد به مس اليد. قوله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط يشير الى الحدث الاصغر وقوله او لامستم النساء يشير به الى الحدث الاكبر. لان الملامسة كناية عن الجماع في اصح قولي العلماء. ليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا. سواء كان المس بشهوة او بغير شهوة. وسواء كان زوجته او غيرها هذا هو الصواب. اذا كان في الارض نجاسة وبطئتها المرأة او الرجل فهذا لا ينقض الوضوء لكن على كل منهما ان يغسل رجله اذا وطأها وهي رطبة. او في رجله رطوبة. ملامسة ملابس للمبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ولكن على من لمسها وهي رطبة ان يغسل يده. وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة. فانه يغسل يده مسألة نقض الوضوء بخروج الدم فيها خلاف بين اهل العلم والارجح انه اذا كان الدم الى فلا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير اما الكثير فالاحوط للمؤمن ان يتوضأ خروجا من خلاف العلماء لان الادلة في هذا ليست واضحة. اذا حملت الطفل وفيه نجاسة واصابك منها شيء فاغسل محل النجاسة. اما الوضوء فهو صحيح. المضمضة مستحبة من اثار الطعام. ولا يضر وبقاء شيء من ذلك في الاسنان بحكم الصلاة. الاكل او الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ولا حرج فيه الا اذا كان المأكول من لحم الابل فانه ينتقض الوضوء بذلك اما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر لحم الغنم والبقر ولحم الصيد وغيرها من اللحوم المباحة لا ينتقض الوضوء بها بل لحم الابل خاصة هو الذي ينقض الوضوء ولحم الابل الهبر اما الشحم او الكرش او المصير او المرق او اللبن هذا لا ينقض الوضوء الذي ينقض اللحم بالنسبة للكبد والطحال والكلى لا ينقض وان توضأ احتياطا فهو حسن المداعبة التي تحصل بين الزوجين طيبة ومشروعة فيداعبها وتداعبه وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهله. ولا ينتقض الوضوء بذلك اذا اكانت المداعبة كالتقبيل ولا بأس بلمس الطبيب الدم اذا دعت الحاجة للمسه ويغسل يده بعد ذلك عما اصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم او البول. اذا مس الفرج انتقض وضوءه كان او دبرا. مس الفرج من وراء الثياب لا يضر وانما ينقض الوضوء اذا كان مس فرجه بيده من دون حائل اذا مست المرأة فرج طفلها انتقض الوضوء كما لو مست فرجها ولو كان الطفل دون البلوغ. لان النص طعام النعاس لا ينتقض به الوضوء. وانما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن اولى حديث العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وفي سنده ضعف لكن له شواهد تعبده كحديث صفوان وبذلك يكون حديثا حسنا. اذا كان النوم يسيرا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله. متى نام نوما مستغرقا؟ زال معه شعوره سواء كان جالسا او مضطجعا بطل وضوءه الغيبوبة اذا كان شيئا يسيرا لا يزيل الوعي ولا يمنع الاحساس بوجود الحدث. فلا يضر ان كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران او المصاب بمرض افقده شعوره حتى صار في غيبوبة. فهذا ينتقض وضوءه كالاغماء اذا اصيب الانسان بما يغطي عقله من سكر او غشية او اغماء فانه ينتقض وضوءه. لانه مظنة الحدث كالنوم. اذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب بهذه الحبوب او بهذا الشراب بل يعقل ما خرج منه من ريح او بول فانه لا ينتقض وضوءه. فالحكم يدور مع بقاء العقل. من ابتلي بالصرع اذا صرع ثم عافاه الله وزال عنه الصرع. فانه يتوضأ الجنب ليس له ان يقرأ القرآن مطلقا. لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن الا الجنابة الحائض والنفساء تجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب. لانهما تطول مدتهما. وليس الامر في هما كالجنب حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف عند اهل العلم. لانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة وهو حجازي. واسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة. يجوز امساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة. لان انها لا تسمى مصحفا فائدة الاصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي. هي الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا. لا يجوز نقل المصحف من مكان الى مكان اذا كان ناقل على غير طهارة لكن اذا كان مسه او نقله بواسطة كان يأخذه في لفافة او في جرابه او فلا بأس. المدرس وغيره ليس له ان يمس المصحف وهو على غير طهارة حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب اما الجنب فلا ولا اية رواه احمد باسناد جيد. استماع الجنب لقراءة القرآن لا حرج في ذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف اذا صافح المسلم النصراني او اليهودي او غيرهما من الكفرة. فالوضوء لا يبطل بذلك لكنه ليس له ان يصافحهم وليس له ان يبدأهم بالسلام الا اذا بدأوه هم بالسلام فصافحوه فلا بأس بالمقابلة. رد السلام اثناء الوضوء ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء فاذا سلم عليك وانت تتوضأ الوضوء الشرعي فالواجب عليك ان ترد السلام. اذا كان يستنجي اظهروا انه يرد السلام لان الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا. لكنه فيه مس للنجاسة وان ترك فلا حرج وان رد فلا حرج لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ به لحم الجمل. ولا من لبن الابل الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة لمن احدث ثم ذهب فتوضأ حديث ضعيف كما اوضح ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ كون السائل لفت نظره مرة او مرتين الى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ. لا يعني الحكم على وطهاراته الاخرى انها غير صحيحة. لانه الاصل ان شاء الله انه توضأ وضوءا صحيحا. ولا ينتقض الاصل بالشكوك وكذا الامر بالنسبة الى غسله من الجنابة. الاصل سلامته ولا اعادة عليه لما مضى من صلواته الواجب على من احدث وهو في الصلاة او تذكر انه على غير طهارة ان يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة. وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة. اذا كانت قد فرغت منها واذا توضأت وعلى رأسها حناء او نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى اما الطهارة الكبرى فلا بد ان تفيض عليه الماء ثلاث مرات ولا يكفي المسح اما الكثير فينبغي فيه الغسل. لان كثيرا من اهل العلم الحقوه بالبول اذا اصابت النجاسة بقعة من الملابس فيجب غسل البقعة التي اصابتها النجاسة فقط ولا يلزم غسل بقية اللباس وان نقضته في الحيض وغسلته كان افضل دهن الشعر بالزيت او غيره من انواع الادهان. لا يمنع مسحه في الوضوء ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس قول البعض ان التطيب ينقض الوضوء لا اصل له هذا كلام باطل التطيب لا ينقض الوضوء مطلقا. لا يجب الوضوء من الطيب المعروف بالكولونيا. ولا يجب غسل ما اصاب بدن منه لانه ليس هناك دليل واضح على نجاسته. شرب الدخان لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث يجب تركه. تغسيل الميت لا ينقض الوضوء حديث من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد واهل السنن باسناد صحيح. الاطفال الذين دون السبع لا يمكنون من مس المصحف ولو توضأوا او لانه لا وضوء لهم لعدم تمييزهم ليس عليك اعادة الوضوء من لمس الكلب دخول المقابر لا ينقض الوضوء. بل هذا قول باطل لا اساس له في الشرع المطهر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الغسل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت هذه اغسال مستحبة. قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم معناه عند اكثر اهل العلم متأكد كما تقول العرب العدة دين وحقك علي واجب ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الاحاديث. الطيب والاستياك ولبس الحسن من الثياب والتبكير الى الجمعة كله من السنن المرغب فيها. وليس شيء منها واجبا. قول بعض الناس انه يجب عند الاغتسال ان يكون المرء مستقبل القبلة ليس بصحيح. من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة والافضل ان ينوي بهما جميعا حين الغسل لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة الا اذا كان بعد طلوع الفجر الافضل ان يكون غسله عند توجهه الى صلاة الجمعة. لان ذلك اكمل في النشاط والنظافة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل ذلك فاذا اغتسل فهو اكمل وان نام واغتسل اخر الليل فلا بأس اما ان ينام بدون وضوء ومن دون غسل. هذا مكروه. الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس عن الوضوء اذا نوى المغتسل الحدثين الاصغر والاكبر. ولكن الافضل ان يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ما نوى الا الاكبر فقط فالذي ينبغي ان يتوضأ اذا مس العورة في اثناء الغسل من الحدث الاكبر. فانه يعيد الوضوء. اذا كان الغسل للجمعة او غسل التبرج والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك. لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية بل لابد له من الوضوء قبله او بعده. من اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء فعليه ان يعيد الصلاة ظهرا لان غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء. الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نوى الا اذا رتب يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية. اذا وضع البيض او الحنطة او الليمون نحوها في الشامبو صار غير صالح للاكل فلا يضر غسله في الحمامات. لا يجب الغسل على من رأى احتلاما. الا اذا وجد الماء وهو المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ومعناه ان ماء الغسل يكون من ماء المني. وهذا عند اهل العلم في حق المحتلم. من جامع زوجته فان عليه الغسل وان لم يخرج منه الماء حديث من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ضعيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت اما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك. اذا كان غسل الرأس في غسل الجنابة والحيض يضر يكفي مسحه مع التيمم. اذا كان في ظهر الجنب او في جنبه لزقة او جبيرة فانه يمر عليها الماء ويكفي. ولا حاجة الى ان يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله او يستطيع استعماله اذا كان عاجزا عن استعماله يعذر المسلم في استعمال التيمم اذا بعد عنه الماء. او لم يبق عنده منه الا اليسير. الذي يحفظه لانقاذ واهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. ليس هناك مسافة معينة تقدرها لكي يباح وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها اذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة كفاها ذلك. ولا حاجة الى نقض ضفائرها مجرد تخليل المرأة شعر رأسها بالاصابع التي فيها رطوبة من غير صب الماء لا يكفي. لا بد من صب الماء اي ولو مرة لكن السنة ثلاث. قد بلغنا ان بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر. وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال الى ما بعد طلوع الشمس بحجة انها تريد ان تغتسل غسلا اكمل وانظف واطهر. وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره لان الواجب عليها ان تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنبا ولم يصلي الفجر بعد فعليه ان يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي وليس له التيمم بحجة ادراك الوقت. يجوز للرجل جماع زوجته اكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين والاغتسال احسن والسنة انه اذا اراد ان يعاود الوطأ ولم يغتسل ان يتوضأ وضوء الصلاة وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء ايضا. يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس ان تغتسل بماء وسدر هذا هو الافضل اما الجنب فلا يحتاج للسدر والماء يكفي. صب الماء واسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض يكفي عن دلك الجسم باليد لعموم الايات والاحاديث في ذلك. من خرج منه مني بعد الاغتسال فليس عليه اعادة الغسل وانما عليه اعادة الاستنجاء والوضوء لان خروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل اذا كان الماء قليلا. لم يستطع ان يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم باقي اذا كان الانسان في مكان ليس فيه ماء الا قليل لا يكفي للغسل فانه يغسل ما امكن به من جسده ثم يتيمم عن الباقي. من كان لا يستطيع الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا التيمم تراب فانه يصلي على حاله. وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. اذا اغتسلت الحائض بعد طهرها من الحيض ونزل عليها شيء بعد الطهارة. فان كان الذي نزل عليها صفرة او كدرة فانه لا يعتبر شيء بل حكمه حكم البول. وان كان دما صريحا فانه يعتبر من الحيض. وعليها ان تعيد الغسل بعد بدن الجنب طاهر. وهكذا المني طاهر. يجوز للجنب قبل ان يغتسل لمس الاشياء اي من اثواب واطباق وقدور ونحوها. لانه ليس بنجس. لا حرج على الجنب في تقليم اظافره او قص شيء من شعره اذا دعت الحاجة الى ذلك قبل الاغتسال. لا حرج على المرأة ان ترضع طفلها عليها جنابة لا حرج في تأخير غسل الجنابة لغير عذر ما دام لم يحضر وقت الصلاة فاذا حضر وقت الصلاة لزم الغسل فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وابي هريرة انهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنسا منه فقال لهما ما شأنكما قال كنا على جنابة فكرهنا ان نجالسك ونحن على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهما بقائهما على غير طهارة والذي ننصح به ان المبادرة بالغسل طيب. اذا بادر فحسن. ولكن لا يلزمه قد يعيقه عائق يخرج للسوق لحاجة يشتريها او كذا فلا حرج عليه انما يلزمه المبادرة اذا حضر ما يوجب ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب التيمم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عند التيمم ينوي الطهارة ويسمي الله ويضرب بيديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. الصواب ان يكون التيمم ضربة واحدة. هذا هو الافضل ولو ضرب ضربتين فلا بأس. يشترط ان يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والصعيد وجه الارض وقوله منه يدل على ان يكون له غبار يتصل باليد والوجه فاذا لم يتيسر ذلك تيمم من الارض التي عنده سواء كانت الارض صفاء او رملا او طينية او سبخة. لا حرج ان في مكان ويصلي في مكان اخر قول من تيمم لا يجوز له ان يتحدث مع احد حتى يدخل في الصلاة. لا اصل له وهو باطل. يقوم تيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فاذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة. ما دام على طهارة حتى يحدث او يجد الماء ان كان عادما له التيمم انما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت قريب. مثل فوات اول الوقت للفريضة. فلا حرج في ذلك وان صلاها في اخر الوقت بالماء فلا حرج ايضا اذا كان يضره الماء اجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار ولكن كونه يتيمم من التراب نفسه اولى من الغبار الذي في الفرش واكمل. واوفق للسنة من يتيمم مع وجود الماء من اجل ادراك صلاة الجماعة. فعليه الاثم وعليه الاعادة من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بازالة القشرة التي على وجه الارض اذا كان المطر خفيفا فان كان المطر كثيرا قد تمكن من الارض اجزأه التيمم على الارض اليابسة او على ما لديه من امتعة فيها غبار من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه اعادة. من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة الواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم. العاجز عن الماء والتيمم معذور عليه ان يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. العاجز عن استعمال الوضوء او الغسل. حكمه حكم من فقد ما فاذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. التراب الذي في الصحن او في الكيس. لا مستعملا ولو تيمم منه عدة مرات المستعمل هو التراب الذي اخذه المتيمم في يده ثم تساقط هذا هو المستعمل الذي علق في يديه وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله. ولكن تركه من باب الحيطة حسن. الواجب على المسلم ان اعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء فان عجز وكان البرد شديدا. وفيه خطر عليه ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله فانه معذور ويكفيه التيمم والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت فيه تفصيل ان كان غلبه النوم او كان ناسيا فانه يتوضأ ولو خرج الوقت وقته وقت استيقاظه ووقت انتباهه اما اذا كان متساهلا ليس عنده نسيان ولا نوم. فالواجب عليه ان يصليها في وقتها ولو بالتيمم لو ضاق الوقت وليس له التأخير لانه حينئذ ظالم بالتأخير معتد. من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في اثنائها فانه يتيمم ويستأنف الصلاة لان ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. الطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الاشياء فاذا قرر على المريض انه لا يستعمل الماء او لا يصوم. فلا مانع من العمل بذلك. اذا امكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم فان لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. اذا كان يضرك غسل قدميك بالماء فانك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تتيمم بعد التنشيف تضرب التراب مرة واحدة وتمسح وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع. حد الوجه في التيمم كالوضوء يمسح وجهه بالتراب من اعلى الجبهة الى اللحية. ومن الاذن الى الاذن ويمسح لديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف الى اطراف الاصابع. من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء او عجزه عن استعماله ثم وجد الماء او تمكن من استعماله فانه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة. وهكذا المريض اذا عافاه الله. يغتسل عن الجنابة التي طهرها تيمم واما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه اعادتها يجوز للمسلم اذا تيمم التيمم الشرعي ان يصلي بذلك ما شاء من فرض او نفل ما دام عادما للماء او عاجزا عن استعماله. ما لم يحدث او يجد الماء في اصح اقوال العلماء طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد عن الجنابة الاصغر الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب ازالة النجاسة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في الثياب والارض وفي كل شيء. الاصل فيه الطهارة الا ما علمت بنجاسته. اذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل اثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة فان الثياب كلها تطهر بذلك. اذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالاحوط ان تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل اثر النجاسة. مع بقاء الماء على طهوريته اذا لم يتغير بالنجاسة القيء يعفى عن قليله اذا سقط على الملابس اذا اصاب الثوب نجاسة وهو لا يدري مكانها فان امكنه التحري يتحرى وان كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء فانه يغسل الثوب كله من كان لديه ثوبان اصابت احدهما نجاسة. ولا يعلم اي الثوبين الطاهر وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط وصلاته صحيحة وان تحرى وصلى في احدهما يغلب على ظنه انه الطاهر كفى والحمدلله. لو صلى في بقعة يظنها طاهرة ولم يعلم بنجاستها الا بعد الصلاة. فصلاته صحيحة على الصحيح تطهير البساط والموكيت عندما تصيبه النجاسة ان يصب عليه ماء اكثر من البول تكاثر ويكفي ولا داعي لغسل البساط او الموكيت باكمله. ما يصيب الثياب او الرجل من البول. لا بد فيه من الغسل ولا يكفي النضح لانه نجاسة مغلظة. المني طاهر ولا يؤثر. وهو اصل الانسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه الصواب ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل لا للنجاسة. بل لامر اخر اذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات هذه تنجس. حتى تأكل شيئا طيبا ثلاثة ايام او اكثر حتى تنظف واذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون احوط واحسن الاصل الطهارة ولا يعدل عنها الا بوجود اثار النجاسة يقينا في الماء بتغير طعمه او لونه او ريحه وهذه الصراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم. فلا ينبغي التشديد فيها. اذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة او في الطواف لا حرج والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه فاذا لم يكن شيئا ظاهرا والطفل محفظ فلا بأس. لو صلى وعليه النجاسة عامدا لم تصح لا اما ان كان ناسيا او جاهلا فالصلاة صحيحة. اذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسة تاتيه ما عليه شيء الاصل الطهارة. اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما ام مأموما او منفردا وعليه ان يتم صلاته ومتى علم بعد ذلك بوجود النجاسة في ثوبه. فليس عليه قضاء في اصح قولي العلماء. لانه لم يجزم بوجود بها الا بعد الصلاة الصلاة على بساط من وبر الابل. لا بأس به اذا لم يكن فيه نجاسة ظاهرة الغبار والدخان المنبعث من مكان نجس لا يضر. هذا مما يعفى عنه. ولا ينبغي الوسوسة في ذلك اذا كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء ليس على من لمسه شيء اما ان كان الكلب رطبا او اليد رطبة فليغسلها سبع مرات واذا جعل في ذلك ترابا يكون احسن. كالولو. كل الكلاب نجسة. كلاب الصيد وغيرها ولكن الله اباح صيدها فضلا منه واحسانا. سؤر الحمار والبغي الصواب انه لا حرج فيه لانه تعم به البلوى وهكذا الهرة البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في تطهيره. بل ان كان بولا يصب عليه الماء وان كان عذرة اي غائطا او بعرا نجسا كبعر الحمير او البغال ينقل عن المسجد وان كان له رطوبة يصب عليه الماء محل الرطوبة وان كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الحيض والنفاس قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ينزل معها قدرة او صفرة قبل الحيض منفصلة عن الدم فليست من الحيض. ولا تمنع من الصلاة والصيام ولكن عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانها في حكم البول اما ان كانت متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة. الكدرة او الصفرة بعد الطهر من حيض لا تعتبر حيضا بل حكمها حكم الاستحاضة تستنجي منها كل وقت وتتوضأ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله او بعده من جملته. تعتبر من الحيض يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب في اصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك. لكن بدون مس المصحف ولهما ان يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة طوبى التفاسير اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانه يجوز لها ان تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الاربعين اذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن ابي العاص انه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه. ولا دليل عليه فان عاد عليها الدم في الاربعين. فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح. النفاس لا يزيد على اربعين على الصحيح فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة. لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. ولا يمنع زوجها منها وعليها ان تتوضأ لكل صلاة المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا. وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة. لا تدع الصلاة ولا الصوم بل عليها ان تغتسل ثم اذا جاء وقت الحيض في الشهر الاخر جلست لعادتها المعتادة ان زاد الدم على خمسة عشر يوما ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت اليه. وصارت بهذا مستحاضة يرجع الى عادتها الاولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زادتها اما اذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثني عشر يعني زاد على العادة ولكنه انقطع فان هذا يسمى حيضا على الصحيح لان العادة تزيد وتنقص وقد تتصل وتفترق اذا كانت دورتها تأتيها كل شهر خمسة ايام. ثم تطهر ثم بعد ثلاثة ايام تأتيها مرة اخرى لمدة يومين وهذه العادة الماشية. فتصير عادتها مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة فتعتبر كل الايام حيضا. الاولى والاخيرة وبينهما طهر اذا كان هذه عادتها الجارية اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر. فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح. لو جاءها حيض بعد الزوال فانها لا تقضي الظهر وكذلك لو جاءها بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر وبعض اهل العلم قالوا عليها ان تقضي هذا الوقت ولكن ليس عليه دليل وان قضت فلا بأس الا اذا كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها لانها فرطت في عدم فعلها في وقتها واما اذا كان نزولها في وسط الوقت او في اوله فلا تقضيها اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر في اصح قولي العلماء وهكذا اذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور اهل العلم لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها ان تصلي صلاة الفجر الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود لكن الغالب ان الحيض يكون ستة ايام او سبعة والغالب ان الطهر ثلاثة وعشرين يوما او اربعة وعشرين فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين او الثلاثة مرة او في السنة مرة فليس لهذا حد محدود. ان كانت عادتها سبعة ايام فاستمرت بها الى عشرة فلا بأس ان تجلس بل يجب عليها ان تجلس ولا تصلي ولا تصوم ان كانت الحائض لا تستطيع الخروج من المسجد وحدها فلا حرج عليها في المكث في المسجد اما ان كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج لان الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب والله سبحانه قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاستثنى الله عابر السبيل من اهل الجنابة والحائض كذلك ليس لها ان تجلس في المسجد ولكن لها ان تعبر لا بأس ان تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ. المبتدأة قول بعض اهل العلم فيها انها تترك الصلاة لمدة يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة اشهر حتى تستقر مدة حيضتها ولكنه ليس بصحيح والصواب انها لا تصلي مدة الايام التي ترى فيها الدم. يومين او ثلاثة او اربعا او خمسا او ستا او سبعا الى خمسة عشر لا بأس للمرأة المستحاضة ثلاث حالات احداها ان تكون مبتدئة فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر. فلا تصلي ولا تصوم. ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ايام بالتحري والتأسي بما يحصل لاشباهها من قريباتها اذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره الثانية ان كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها. مدة الدم المتميز بسواد او نتن رائحة ثم تغتسل وتصلي بشرط الا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما الثالثة ان يكون لها عادة معلومة فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها الى ان يجيء وقت العادة من الشهر الاخر وهذا هو ملخص ما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة ليس لاقل النفاس حد محدود. النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة فان لم يكن حاجة فالافضل لجميع النساء لزوم البيوت. لقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الاولى اذا اسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس او يد او رجل او غير ذلك فهي نفساء لها احكام النفاس ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بان كان لحمة ولا تخطيط فيه او كان دما فانها بذلك يكون لها حكم المستحاضة. لا حكم النفساء ولا حكم الحائض؟ من اتتها الولادة بعد دخول وقت الصلاة فليس عليها قضاؤها اذا كانت لم تفرط اما ان كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها بعد الطهر من النفاس كالحائض اذا اخرت الصلاة الى اخر وقتها. لكونها قد فرطت بتأخيرها اذا بلغت المرأة خمسين سنة فان كانت العادة على حالها لم تتغير فالصحيح من اقوال العلماء ان لها احكام الحائض اما اذا تغيرت باختلاف الدم او باستمراره او عدم انضباطه فانه يعتبر والحال ما ذكر دم فساد فيكون لها احكام مستحاضة. القصة البيضاء ليست بدم بل هي علامة على ان الحيض انتهى فاذا رأتها المرأة فعليها ان تغتسل وتصوم وتحل لزوجها ولا يتعلق بالقصة البيضاء حكم نجاسة من جهة ذاتها. وهي مثل الخارج الذي يوجب الاستنجاء ليس على الحائض والنفساء وداع في الحج وطأ الحائض في الفرج حرام. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ومن فعل ذلك فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه. وعليه ان يتصدق بدينار او نصفه. كفارة لما حصل منه وكذلك لو وطأها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حديث من اتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار خرجه احمد واصحاب السنن باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لا تقرأ حائض ولا جنب شيئا من القرآن ضعيف لانه من رواية اسماعيل ابن عياش رحمه الله عن الحجازيين ورواياته عنهم ضعيفة عند اهل العلم. اذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل وتبقى طاهرة الى العادة الاخرى وما يقع بينهما من رطوبات او صفرة او كدرة او قطرات دم. هذه ما تعتبر. لكن تستنجي منها تتحفظ منها بالقطن ونحوه تتوضأ اذا حدث شيء في اوقات الصلاة تتوضأ للصلاة واذا استمر معها يوما او يومين تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت العادة تزيد وتنقص فاذا كانت العادة اربعة ايام او خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية تسعة فلا بأس لا تصلي ولا تصوم لان العادة تزيد وتنقص. لا بأس على الحائض ان تقص اظافرها او تنتف طه او تزيله بالادوية او العانة كل ذلك لا بأس به لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس. اذا قرأت الحائض القرآن سجدت للتلاوة اذا مرت سجدة التلاوة. الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب لكن اذا اغتسلت فهو افضل والافضل ان تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة. وللمغرب والعشاء غسلة واحدة. وللفجر غسلة واحدة الاختيارات الفقهية