﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:33.750
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صفوة اصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

2
00:00:33.800 --> 00:00:57.550
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام. ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام

3
00:00:57.550 --> 00:01:21.350
ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه. واجتهدت في توضيحه. لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاقتصاد

4
00:01:21.350 --> 00:01:45.900
وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه. امين اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاحكام الشرعية خمسة

5
00:01:46.100 --> 00:02:13.650
الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. والحرام يقابله. والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب وضده المكروه. والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب. الا لقرينة تصرفه الى الندب. او الاباحة اذا كان بعد الحوض

6
00:02:13.650 --> 00:02:40.100
غالبا والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون اضماره. وعلى اطلاقه دون تقييده. وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. وعلى انه

7
00:02:40.100 --> 00:03:07.300
باين لا مترادف وعلى بقائه دون نسخه الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع. وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها والوسائل لها احكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

8
00:03:07.300 --> 00:03:28.400
والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعكس وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك

9
00:03:28.400 --> 00:03:46.500
مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من علمه قدر عليه وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا

10
00:03:46.950 --> 00:04:12.900
واذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما والامر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله

11
00:04:13.400 --> 00:04:35.500
ويعم الحكم بعموم علته كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص علته والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

12
00:04:35.800 --> 00:05:03.750
والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وضدها الرخصة والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليهم. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد. والناس يضمن ان ما اتلفاه من النفوس والاموال. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد