اذا اصاب الثوب نجاسة وهو لا يدري مكانها فان امكنه التحري يتحرى وان كان لا يدري ولا يغلب على ظنه شيء فانه يغسل الثوب كله من كان لديه ثوبان اصابت احدهما نجاسة يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب ازالة النجاسة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في الثياب والارض وفي كل شيء. الاصل فيه الطهارة الا ما علمت بنجاسته. اذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل اثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة. فان الثياب كلها تطهر بذلك. اذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالاحوط ان تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل اثر النجاسة. مع بقاء الماء على طهوريته اذا لم يتغير بالنجاسة القيء يعفى عن قليله اذا سقط على الملابس اما الكثير فينبغي فيه الغسل. لان كثيرا من اهل العلم الحقوه بالبول. اذا اصابت النجاسة بقعة من الملابس فيجب غسل البقعة التي اصابتها النجاسة فقط ولا يلزم غسل بقية اللباس ولا يعلم اي الثوبين الطاهر وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط وصلاته صحيحة وان تحرى وصلى في احدهما يغلب على ظنه انه الطاهر كفى والحمد لله. لو صلى في بقعة يظنها طاهرة ولم يعلم بنجاستها الا بعد الصلاة. فصلاته صحيحة على الصحيح تطهير البساط والموكيت عندما تصيبه النجاسة ان يصب عليه ماء اكثر من البول. تكاثر ويكفي ولا داعي لغسل البساط او الموكيت باكمله. ما يصيب الثياب او الرجل من البول. لابد فيه من الغسل ولا يكفي النضح لانه نجاسة مغلظة. المني طاهر ولا يؤثر. وهو اصل الانسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه الصواب ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل لا للنجاسة. بل لامر اخر اذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات هذه تنجس حتى تأكل شيئا طيبا ثلاثة ايام او اكثر حتى تنظف واذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون احوط واحسن الاصل الطهارة ولا يعدل عنها الا بوجود اثار النجاسة يقينا في الماء بتغير طعمه او لونه او ريحه وهذه الصراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم فلا ينبغي التشديد فيها. اذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة او في الطواف لا حرج والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه فاذا لم يكن شيئا ظاهرا والطفل محفظ فلا بأس. لو صلى وعليه النجاسة عامدا لم تصح لا اما ان كان ناسيا او جاهلا فالصلاة صحيحة. اذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسة تاتيه ما عليه شيء الاصل الطهارة. اذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما ام مأموما او منفردا. وعليه ان يتم صلاته ومتى علم بعد ذلك بوجود النجاسة في ثوبه. فليس عليه قضاء في اصح قولي العلماء لانه لم يجزم بوجودها الا بعد الصلاة الصلاة على بساط من وبر الابل لا بأس به اذا لم يكن فيه نجاسة ظاهرة. الغبار والدخان المنبعث من مكان نجس لا يضر هذا مما يعفى عنه ولا ينبغي الوسوسة في ذلك. اذا كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء ليس على من لمسه شيء اما ان كان الكلب رطبا او اليد رطبة فليغسلها سبع مرات واذا جعل في ذلك ترابا يكون احسن. كالولو. كل الكلاب نجسة. كلاب الصيد وغيرها ولكن الله اباح صيدها فضلا منه واحسانا. سؤر الحمار والبغي الصواب انه لا حرج فيه لانه تعم به البلوى وهكذا الهرة. البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في تطهيره بل ان كان بولا يصب عليه الماء وان كان عذرة اي غائطا او بعرا نجسا كبعر الحمير او البغال ينقل عن المسجد وان كان له رطوبة يصب عليه الماء محل الرطوبة وان كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد الاختيارات الفقهية