اذا طلق رجل زوجته وتم الثلاثة قرون. هل تعتبر هذه طلقة ام ثلاثة؟ واذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها انت طالق فما الحكم؟ اذا طلقها طلقة واحدة وتركها سدت هي طلقة واحدة واذا اعتدت بانت منه وحلت لغيره من الازواج واذا احب ان يرجع اليها بعقد شديد فلا بأس لكن ما طلقها الا واحدة او اثنتين اذا خرج من العدة له الرجوع الى اخطبها تزوجها اما في العدة فله ان يراجعها في العدة منذ مناف منذ رضاها اثنين قبل ان تمر عليها الحيضات الثلاث ان كانت تحيض او قبل شهور ثلاثة ان كانت لا تحيض او قبل الحمد كانت حاملة او ان يراجعها اما اذا طلق اخر الثلاث الاخيرة فانها تهون بذلك حتى تنجح وليس له من الرجوع اليها الا بعد زوج من اعواء ويقرأها زوج شرعي يزوجها ويطأها ذلك حتى ولكن اذا زوجها زوج شرعي لا راغب فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك او مات عنها لا زال الذي طلقها ان يتزوجها بعد ذلك