﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:29.350
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من عصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة

2
00:00:29.350 --> 00:00:47.700
بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح يعني انه صلى ركعة ثم طلعت الشمس فتكون الركعة الاولى في الوقت

3
00:00:47.850 --> 00:01:09.300
والركعة الثانية بعد الوقت وقوله فقد ادرك نعم. قوله قبل ان تطلع الشمس المراد يتبين قرنها الاعلى لان الوقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الاعلى يعني ليس بلازم ان تخرج كل كلها

4
00:01:09.550 --> 00:01:32.700
وقوله فقد ادرك الصبح اي ادرك وقتها اي كأنه صلاها كلها في الوقت ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس اي قبل ان يغرب قرنها الاعلى او الاسفل

5
00:01:33.550 --> 00:01:59.300
الاعلى لانه لا يصدق انها غربت الا اذا اختفت نهائيا فقد ادرك العصر وقوله ركعة في الموضعين يعني بسجدتيها وليس المراد الركوع المراد الركع كاملة  ويدعو لذلك القول في الحديث الثاني سجدة

6
00:02:01.350 --> 00:02:29.550
اشارة الى انه لابد من ادراك السجود الاول والثاني. حتى يتم بذلك ادراك ذاك الركعة في هذا الحديث فوائد منها  ان الوقت يدرك بادراك ركعة بقوله من ادرك ركعة وهذا القول هو القول الراجح

7
00:02:30.300 --> 00:02:54.050
انه لا يدرك الا بركعة وان جميع الادراكات لا تكون الا بركعة ادراك الجمعة لا يكون الا بركعة وادراك الجماعة لا يكون الا بركعة وادراك الوقت لا يكون الا بركعة. جميع الادراكات لا تكون الا بركعة

8
00:02:54.950 --> 00:03:12.600
وهذا القول هو الذي تدل عليه عليه السنة كما في هذا الحديث وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان الادراك يحصل بادراك تكبيرة الاحرام  فمن ادرك من الوقت قدر تكبيرة الاحرام

9
00:03:12.700 --> 00:03:30.400
ايهاب من ادرك ركعة من ادرك ركعة نعم من ادرك تكبيرة الاحرام قبل ان تطلع الشمس في الفجر على كلامهم لقد ادرك الفجر ومن ادرك مع الامام قدر تكبيرة الاحرام قبل السلام

10
00:03:30.550 --> 00:03:52.350
فقد ادرك الجماع لكنهم لكن اصحاب هذا القول استثنوا ادراك الجمعة يعني ادراك المسبوق للجمعة قالوا لا يدركها الا الا بركعة كاملة وهذا تناقض والصواب ان جميع الادراكات لا تكون الا

11
00:03:52.950 --> 00:04:24.400
بركعة كاملة لا بركوع اذا نقول ادراك الوقت يكون بايش  ينبني على هذا مسائل منها لو اه لو ان المرأة ادركت مقدار ركعة ثم طهرت منه حي  الجواب نعم اذا ادركت المرأة من وقت الصلاة

12
00:04:24.800 --> 00:04:44.250
وجبت عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك العصر العصر وقدمك الصلح في الفجر فان ادركت اقل من ذلك يعني حاضت قبل ان تغرب الشمس بدقيقتين او ثلاث

13
00:04:46.100 --> 00:05:11.000
فليس عليها صلاة وعلى قول بانها توتر في تكبيرة الاحرام الزموا الصلاة. لكن الصحيح لا هذي المسألة الثانية بالعكس لو ان المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة والصلاة اذا طهرت نعم التزموا الصلاة اذا طهرت

14
00:05:11.450 --> 00:05:34.300
وعلى القول الثاني اذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الاحرام  الصلاة وهذه المسألة اعني ادراك الوقت من اوله فيه خلاف فمن العلماء يقول ان المرأة اذا ادركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة

15
00:05:36.250 --> 00:05:55.400
لانه قد اذن لها ان تؤخر الصلاة الى اخر الوقت فاذا حاضت قبل اخر الوقت فلا صلاة عليه وهذا القول قوي جدا لان المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء واذا كانت لم تفرط

16
00:05:55.550 --> 00:06:19.800
وقد اذن لها ان تؤخر فكيف نلزمها بشيء لا لم يلزمه لكن القضاء احوط القضاء احوط من فوائد الحديث ان من ادرك ركعة من العصر  لم تلزمه الظهر يعني معنى لو ان المرأة

17
00:06:21.350 --> 00:06:42.850
طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة. او ركعتين او ثلاث  اجيبوا يا جماعة. العصر ولا تلزمها على القول الراجح صلاة الظهر  لان صلاة الظهر اتت عليها وهي ليست منه الصلاة

18
00:06:44.500 --> 00:06:58.200
ولو كان يجب عليها ان تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله. او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا كان هذا من اقوال العلماء فاقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابا

19
00:06:58.550 --> 00:07:16.600
ولهذا كان القول الراجح ان المرأة اذا طهرت قبل ان تغرب الشمس لم يلزمها الا صلاة العصر العصر واذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الاخرة لم يلزمها الا صلاة العشاء الاخرة

20
00:07:17.250 --> 00:07:23.000
برنامج اكاديمية زاد علم يزداد