﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه

2
00:00:28.050 --> 00:00:57.450
الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد من جملة الاحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس

3
00:00:57.750 --> 00:01:33.050
وهذا خاص بالنساء فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان احكام الحيض واحكام الاستحاضة واحكام النفاس فاما الحيض وهذه كلها دمم هذه الثلاثة كلها دماء تعتدي المرأة وكل دم منها له احكام خاصة

4
00:01:33.800 --> 00:02:00.450
والحيض هو ذو طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في بطن امه فقولهم هو ابن طبيعة والجبلة يعني ليس دما لا شيئا عن مرض

5
00:02:01.700 --> 00:02:32.300
او عن نزيف او عن الم وانما هو ناشئ عن خلقة القتل ركبها الله في المرأة يخرج في اوقات معلومة هي المسماة بالدورة الشهرية واما اللغات فهو الدم الذي ترخيه الرحم

6
00:02:32.700 --> 00:03:03.000
بسبب الولادة واما الاستحاضة فانها دم ناجم عن مرض ويسمى بالنزيف وهو يخرج من اعلى الرحم وليس له اوقات محددة هذه الدماء الثلاثة وكل نوع منها له احكام خاصة به

7
00:03:03.800 --> 00:03:37.750
فبدأ بالحيض الحيض باللغة هو السيلان. يقال حافظ وادي اذا سال واما في الشرع فهو كما سبق دم طبيعة وبذلة  يخرج في اوقات معلومة خلقه الله الجنين في بطن امه. نعم

8
00:03:38.350 --> 00:03:58.700
لا حيظ قبل تسع سن لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمد هذه الاحوال التي لا حيظ فيها وهي ثلاث حالات الاحوال التي لا حيظ فيها للمرأة ثلاث حالات

9
00:03:59.400 --> 00:04:20.750
اله الاولى ما قبل تسعة سنين لا يمكن ان تحيض المرأة قبل تسع سنين لان الله اجرى العادة الا تحيض المرأة الا من تسع سنين فاكثر فلو جاءها دم قبل التسع

10
00:04:22.100 --> 00:04:42.900
فانه لا يعتبر حيظا وذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقد تحمل قد تحمل الجارية لتسع سنين كما قال الامام الشافعي رحمه الله

11
00:04:44.300 --> 00:05:11.150
رأيت جده لها ثماني عشرة سنة كده لها ثماني عشرة سنة معناه انها حملت لتسع سنين وانجبت طفلة وهذه الطفلة ايضا حملت في تسع سنين وانجبت فصار مولود في الثانية حفيدا

12
00:05:11.550 --> 00:05:42.600
للاولى في خلال ثماني عشرة سنة فدل هذا على ان اقل سن تحيض له الورى تسع سنوات لا الحالة الثانية لا حيض  بعد خمسين سنة اذا بلغت المرأة خمسين سنة فانها لا تحيد وان خرج منها ذنب

13
00:05:42.900 --> 00:06:07.400
بعد الخمسين فانه ليس حيضا لانها اذا بلغت الخمسين توقفت عن الحمل وهذا السن يسمى سن الاياس قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض سن القياس وخمسون سنة على المذهب

14
00:06:08.250 --> 00:06:27.950
وفي رواية في المذهب ان سن الهياس ستون سنة وفي قول ثالث انه لا تحديد لسن الياس ولكن الاول هو المشهور وهو الذي عليه المذهب انه لا حيظ بعد خمسين

15
00:06:28.300 --> 00:06:54.600
الحالة الثالثة حالة الحامل الحامل لا تحيض الحامل لا تحيي فان رأت دما فانه لا يكون حيرا وانما يكون نزيدا وذلك لان الله اجرى العادة ان دم الحيض ينصرف الى الحمل يتغذى به

16
00:06:54.850 --> 00:07:21.700
فلا يخرج من الحامل شيء. لانه صرف للطفل يتغذى به في بطن امه لا  واقله يوم وليلة وفي الحيض مدة الحيض تنقص الى ثلاثة اقسام مدة الحيض تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اقل

17
00:07:22.550 --> 00:07:48.400
واذا اكثر والى غالب فاقل الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فان نقص عن يوم وليلة فليس بحيض وان بلغ يوم ليلة فاكثر فانه يكون يكون حاذر بان امرأة جاءت الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه

18
00:07:49.300 --> 00:08:15.350
مطلقة ودعتنها تمت عدتها في شهر تمت عدتها في شهر وكان عنده شريح في القاضي كان عند علي رضي الله عنه شريح القاضي فقال له ما تقول بهذا قال ان جاءي بينة

19
00:08:15.650 --> 00:08:40.750
على ما قالت فهي قد خرجت من العدة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد فصوب رأي شريح رحمه الله وبيان ذلك انها حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما

20
00:08:40.850 --> 00:09:10.050
ثم حاضت يوم وليلة  ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه كم ها؟ هذي ثمان وعشرين من محاضرة يوما وليلة هذي تسعة وعشرين. فتكون اذا قد اكملت العلم الاكملت العدة يعني خاضت يوم وليلة هذي ثلاثين. ثلاثون يوما فتكون اكملت العلم

21
00:09:10.450 --> 00:09:33.950
فدل على ان اقل سن على ان اقل مدة للحيض يوم وليلة لا واكثره اكثر الحيض خمسة عشر يوما وبعد الخمسة عشر لا يكون اذا زاد عن خمسة عشر فانه لا يكون حيوان

22
00:09:35.100 --> 00:10:07.300
وغالبه ستة ايام او سبعة ايام قالوا ستة ايام او سبعة ايام من كل من كل شهر نعم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع واقل طهر هذي مدد للحيض ولا تخرج المرأة عن هذه الثلاث فمنهن من تحيظ يوم وليلة فقط

23
00:10:08.100 --> 00:10:28.800
ومنهن من تحيض خمسة عشر يوما وهذا اكثر مدة الحيض. ومنهن من تحيض سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام وهذا الغالب على النساء هذا هو الغالب على النساء هذا بالاستقراء

24
00:10:29.200 --> 00:10:55.950
هذه المدد الثلاث ثبتت في الاستقراء من الواقع واقع النساء. نعم وقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما لحديث علي السابق اقل طهر بين الحيوطين ثلاثة عشر يوما لما سبق في قصة المرأة مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب

25
00:10:56.850 --> 00:11:18.850
لا يمكن انها انها تكمل العدة في شهر الا اذا كان الطهر ثلاثة عشر يوما وهذا اقله المرأة التي جاءت الى علي حاضت اقل للحيض وقهوة اقل الطهر ولا حد لاكثر القهر

26
00:11:19.550 --> 00:11:40.700
اكثر الطهر لا حد له قد يزيد على ثلاثة عشر قد يكون بين الحيضتين شهر او اكثر ومن النساء من لا تحيض اصلا لا ولا حد لاكثره وبانه لم لانه لم يعرف

27
00:11:40.800 --> 00:12:01.100
حد لاكثرهم بل من النساء من لا تحيض اصلا ومنهن من تحيض بعد بطء لا وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. الحائض في مدة الحيض تترك العبادات تترك الصوم تترك الصلاة

28
00:12:01.850 --> 00:12:23.600
ولا يجوز منها ان تصلي او ان تصوم الفترة في الحيض يحرم عليها ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم رمضان في فترة الحياة ولا تقضي الا الا الصيام فقط. اذا طهرت

29
00:12:23.950 --> 00:12:51.150
فانها تقضي الصيام الذي افطرته في فترة الحيض واما الصلاة فانها لا تقضيها والحكمة في ذلك تخفيف فان الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت الحائض بقضائها

30
00:12:51.400 --> 00:13:17.300
شق ذلك عليها خلاف الحيض فانه لا يتكرر كثيرا فلا يشق قضاء الصلاة فيه بخلاف الصيام خلاف الصيام فانه لا يتكرر وهو شهر في السنة شهر في السنة فلا يشق قضاء ما افطرت منه

31
00:13:17.950 --> 00:13:45.050
فلذلك امرت بقضاء الصيام فسألت معاذة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لان الخوارج يرون انها تقضي الصلاة خوارج يرون انها تقضي الصلاة. فسألت معاذ

32
00:13:45.200 --> 00:14:08.900
عائشة عن ذلك فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء  هكذا اجابت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ان الامر

33
00:14:09.250 --> 00:14:32.050
توقيف الامر توقيفي فنحن لم نؤمر بالقضاء الصلاة وانما امرنا بقضاء الصيام فنحن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن امرها بقضاء الصلاة فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:14:32.350 --> 00:14:55.700
وهذا من التخفيف منه. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المرأة لو امرت بقضاء الصلاة مع تكررها في كل يوم وليلة خمس مرات شق ذلك عليها نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان

35
00:14:55.750 --> 00:15:13.200
لا يصح لو صامت قالت انا نشيطة وانا بصوم قال لم تعرف اسم الصيام ابصوم مع الناس واقول هذا حرام لا يجوز لك الصيام وهذا خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:15:13.300 --> 00:15:33.350
ولا يقبل منك هذا الصيام بل تأثمين عليه لان العبادات توقيفية لا يجوز لاحدا ان يفعل شيئا منها الا بدليل من من الشرع فمن صام في في الحيض فهي مبتدعة هذا من البدعة

37
00:15:34.050 --> 00:15:56.900
نعم ويحرم وطؤها في الفرج طيب الاشياء التي تحرم على الحائض مرة مرة بعضها يحرم عليها ما يحرم على الجنب يحرم عليها ما يحرم على الجنب عليه الصلاة ويحرم عليها قراءة القرآن يحرم عليها مس المصحف

38
00:15:57.300 --> 00:16:23.400
ويحرم عليها اللغز في المسجد ويحرم طلاقها وهي حائض يحرم على الزوج ان يطلقها في فترة الحيض لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحوا العدة واتقوا الله ربكم

39
00:16:23.700 --> 00:16:45.200
طلقوهن لعزتهن القاهرات من غير جماع هذه العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض

40
00:16:45.300 --> 00:17:10.800
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها امره ان يراجعه. فدل على تحريم الطلاق في مدة في مدة الحيض ديال ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم على الزوج وزوجته في في الفرج ما دامت حائضا

41
00:17:11.300 --> 00:17:35.700
ذلك لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قوله سبحانه اعتزلوا النساء في المحيض

42
00:17:36.050 --> 00:18:05.200
اي في مخرج الحيض وهو الفرج فلا يجوز جماعها وهي تحيض حرام على عليهما على الزوج وعلى الزوج وذلك لان وضعها بحالة الحيض فيه تلطع بالنجاسة ويورث المرض فلذلك قال جل وعلا فاعتزلوا النساء

43
00:18:05.500 --> 00:18:31.500
في المحيض ولا تقربوهن حتى واما الاستمتاع فيما عدا الجماع في الفرج فانه جائز يجوز لزوجها ان يضاجعها وان يباشرها وان يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:18:31.600 --> 00:18:57.150
كان يأمر امرأته اذا حاضت ان تتجر عند تلبس شيئا ازارا على طرفها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا الجماع اسمعوا كل شيء الا الجماع

45
00:18:58.000 --> 00:19:25.300
وهذا من يسر هذه الشريعة فان اليهود من انصارهم واغلالهم انهم يتجنبون الحائض تجنبا كاملا فلا يضاجعها ولا يأكل مما طبخت ولا من لا يساكنها في بيت فيشددون لتجنب الحائض

46
00:19:26.400 --> 00:19:52.850
هذا من الاثار والاغلال التي وضعت عليه والنصارى على النقيض لا يأنفون من وطأ الحائض في فرجها وهذه الشريعة الكاملة توسع بين الافراط بين الافراط والتفريط فاباحت للزوجة الاستمتاع بزوجته

47
00:19:52.950 --> 00:20:19.500
فيما دون الجماع في الفرج اباحت له ان يأكل من طبخها ومما باشرت  ان ملامسة جسمها وعرقها وريقها وغير ذلك كله لا بأس به نعم ويحرم وطأها في الفرج في الفرج خاصة

48
00:20:19.700 --> 00:20:45.000
فطوها في الفرج وهو مخرج الحيض اما وطؤها في غير الفرج فلا بأس به لو استمتع بها بما دون الفضل حتى لو جامعها فيما دون الفرج فلا بأس بذلك انما الذي يحرم هو الجماع في الفرج فقط لقوله جل وعلا اعتزلوا النساء في المحيض

49
00:20:45.150 --> 00:21:10.100
المخرج الحيض. نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. لو وطئ وهي حائض يأثم وهي تأثم اذا مكنته من ذلك لان هذا فعل محرم لانه مخالف لقوله تعالى اعتزلوا النساء بالمحي

50
00:21:10.450 --> 00:21:33.950
فيأثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار وهذا بالاجماع واما وجوب الكفارة فهذا محل خلاف فعند الامام احمد يجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

51
00:21:34.650 --> 00:21:53.450
للذي يجامع امرأته وهي حائض قال عليه دينار او نصفه والدينار هو المثقال من الذهب الدينار هو المثقال من الذهب علاوة الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النقد المصنوع

52
00:21:53.750 --> 00:22:24.700
من الذهب ووزنه مثقال فيتصدق مثقال من الذهب او يصفر المثقال او ما يعادله من من النقود نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. من باب التخييم دينار او نصف من باب التخيير. يعني اقل شيء نصف دينار

53
00:22:24.700 --> 00:22:48.900
واعلاه هو الدينار الثاني نعم ويستمتع منها بما هو دونه بما هو دون الجماع كما سبق. نعم. واذا واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع دمها انتهى حيوها لكنها لم تغتسل

54
00:22:49.000 --> 00:23:14.600
ما الذي يباهي مما حرم عليها في الحيض وما الذي يحرم اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت زالت عنها كل هذه المحرمات اما اذا طهرت ولم تغتسل فانه يباح شيئان فقط. الطلاق

55
00:23:15.200 --> 00:23:38.700
والصيام قال فلزوجها ان يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل واذا طهرت قبل الفجر فانها تصوم ولو لم تغتسل لان الصيام لا يشترط له الطهارة ولو طهرت سنها في اثناء النهار فانها تمسك

56
00:23:39.200 --> 00:24:09.850
بقية اليوم وتقضي هذا اليوم واما الجماع فانه لا يحل وكذلك مس المصحف قراءة القرآن الطواف كل هذه لا تحل الا اذا اغتسل وذلك لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن

57
00:24:10.300 --> 00:24:36.400
فاباح اتيانهن بشرطين او علق علق جواز اتيان الحائض بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن والمعلق على شيئين لا يحصل

58
00:24:36.450 --> 00:25:01.800
باحدهما بل لا بد من مجموعهما  والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل بدعة. والمبتدأة تجلس اقله يعني يوم ليلة التي ابتدأها الحيض وهي صغيرة ماذا تعمل هل تجلس ما دام عليها الذنب

59
00:25:01.950 --> 00:25:29.250
في ما بعد عرفت حادثها قال لا تجد ساقا للحيظ يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو الدم عليها في اول شهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر فاذا تكرر ثلاثا ثلاثة مرات فانها تنتقل اليه. فاعتبروه حيضا له. هذا

60
00:25:29.500 --> 00:25:50.900
فعليه ظاهر المنهج والصحيح انها تنتقل اليه من اول مرة فالمبتداة مثل غيرها تجلس الدم ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يسع النساء الا هذا اما تشديد عليها بان

61
00:25:51.000 --> 00:26:09.350
تجلس يوم وليلة فقط لان هذا هو المتيقن ثم تنتظر ثلاث مرات حتى يتكرر فهذا فيه حرج ولا عليه دليل الصحيح ان شاء الله انها تجلس مدة الحيض كله ما لم يتجاوز اكثرها

62
00:26:09.800 --> 00:26:31.050
نعم المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه. نعم. فان تكرر ثلاثا فحيض. وتقضي ما وجب فيه. هذي بعد افة اولا تفعل هذا ثلاث مرات

63
00:26:31.350 --> 00:26:55.550
ولابد منها والشيء الثاني انها تقضي ما ما خالف تقضي ما صامت في فترة الاحتياط هذا هذا لا شك انه فيه حرج ولا دليل عليه الصحيح ان شاء الله ان المبتدأ مثل غيرها تجلس ما دام عليها الدم

64
00:26:55.800 --> 00:27:19.300
ويعتبر حيضا لها ولو لم يتكرر ما لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوم. نعم وان عبر اكثره فمستحاضة المستحاضة المستحاضة هي التي استمر عليها الدم اكثر من خمسة عشر يوما هذه هي المستحارة

65
00:27:19.550 --> 00:27:41.100
نعم فان كان بعض فمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة. نعم. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر

66
00:27:41.550 --> 00:28:06.150
والمستحاوة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها المستحاضة انتهى من احكام الحيض انتقل الى احكام الاستحاضة الاستحاضة تعريفها كما سبق لكم انه خروج الدم في غير في غير اوقاتهم هذا يسمى بالاصطحاوى

67
00:28:06.550 --> 00:28:29.100
ومصدره غير مصدر الحيض يخرج من دم في اعلى الرحم. الحيض يخرج يخرج من عرق في قاع الرحم. اما الاستحاضة فتخرج من عرق في اعلى الرحم الحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة دم مرض ونزيد

68
00:28:29.900 --> 00:28:52.450
الحيض له اوقات محددة الاستحاضة ليس لها اوقات محددة هذا الفرق بين الحيض والاستحارة ماذا تعمل المستحاوى؟ التي زاد دمها عن خمسة عشر يوما او كان دما مطبقا لا ينقطع عمله

69
00:28:52.600 --> 00:29:11.300
هذه هي المصطحات يحافظ على قسمين القسم الاول من زاد دورها على خمسة عشر يوما وكان ينقطع في بعض الاحيان والثانية التي اطبق عليها الذنب. ولا تطهر ابدا هذه المستحارة

70
00:29:11.400 --> 00:29:35.500
ماذا تعمل المسكين قالوا ان الصحابة ان كان لها عادة معروفة قبل ان ان يصيبها هذا هذا الالم فهي تجلس عادته ثم اذا قضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الذنب فاعتبر عادتها

71
00:29:35.850 --> 00:29:57.150
التي كانت تعرفها قبل ان يصيبها دم الاستحارة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات بذلك ان تجلس عادتها قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها

72
00:29:57.450 --> 00:30:21.650
دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها. فحالها صلى الله عليه وسلم على ايام عادتها هذا شيء ميسر ولله الحمد فتجلس ايام عادتها وما زاد عليها تغتسل وتصلي الحالة الثانية اذا لم

73
00:30:21.950 --> 00:30:46.700
اذا لم تعرف ايام عددها ما لها ايام عادل او كان لها ايام عادة لكن نسيتها نسيتها فماذا تعمل قال تنظر في الدم فان دم الحيض يعرى عن غيره يتميز عن غيره دم الحيض يكون ثخينا

74
00:30:47.650 --> 00:31:09.400
ويكون منتنا له رائحة غلاف دم الاستحارة فان دم الاستحارة يكون احمر ولا رائحة له وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض ان دم الحيض اسود يعرف يعني له رائحة من العرف

75
00:31:09.750 --> 00:31:40.550
وهي الراية يعرب عن له رائحة ونثر فاذا كان دمها متميزا بعضه اسود والثاني احمق او بعضه منتن والثاني غير منتن. فانها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض ثم تغتسل وتصلي وتعتبر الدم الاحمر

76
00:31:41.000 --> 00:32:05.450
فتعتبره استحاضة وهذا ما يسمى بالتمييز اما بالتمييز لانها ميزت حيضها من غيره الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز الدم كله واحد ما يفترق بعضها عن بعض

77
00:32:06.400 --> 00:32:29.550
فهذه تسمى بالمتحيرة المتحيرة تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات ان تفعل ذلك فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة

78
00:32:29.700 --> 00:32:53.550
ايام حالها على الغالب تهيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله فاحالها صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض لانها ليس لها عادة وليس لها تمييز ترجع الى الى غالب الحيض عند النساء

79
00:32:54.100 --> 00:33:22.150
فهذه انواع المستحاضة مستحاضة معتادة تجلس عادته واستحاضة مميزة تجلس التمييز مستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وبهذا يزول الاشكال والحمد لله. وهذه الحالات كلها مبنية على احاديث. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحوات

80
00:33:22.650 --> 00:33:49.400
نعم والمستحاوة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذه الحالة الاولى المعتادة التي تعرف عادتها فاجلسوها وما زاد عليها فاعتبروا طهرا. نعم. وان نسيتها فعملت بالتمييز الصالح. هذه الحالة الثانية لها عادة لكن نسيتها او ليس لها عادة اصلا

81
00:33:49.800 --> 00:34:12.600
هذه تعمل بالتمييز انظر بالدم. فما كان يحمل صفات الحيض عملت به. وما لم يحمل صفات الحيض فانه فان وتعتبره طهرا وهذا شيء واضح نعم فان لم يكن لها تمييز هذه الحالة الثالثة. اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز ان تسمى بالمتحيرة

82
00:34:12.850 --> 00:34:38.450
الامر فيها سهل ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. اي تفاصيل لكن الغالب او

83
00:34:38.450 --> 00:34:59.800
اه او المعروف انها تجلس عادتها سواء من اول الشهر او من وسط الشهر او من اخر الشهر تجلس عادتها التي تعرفها لا جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ومن زادت عادتها او تقدمت هذا ما يسمى

84
00:34:59.800 --> 00:35:21.200
بتغير العادة  ما يسمى بالانتهاء من احكام المستحاضة. انتقل الى تغير العادة يقرأ عليها اشياء وما اكثرها في هذا الزمان ما اكثر اضطراب الزنا عند النساء في هذا الزمان لكثرة الامراض

85
00:35:21.200 --> 00:35:49.250
تعاطي اللسان مآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل. تعاطي النساء للادوية والعبث فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان واصبح امرهن محيرا لكثير من العلماء في هذا الزمان هذا اضطراب العادة. وذلك بان تتقدم عادتها او تتأخر

86
00:35:49.450 --> 00:36:09.550
تتقدم عن وقتها او تتأخر عن وقتها او تزيد عن عددها قال هذا ما يضر كله تجلس عادتها ولو انتقلت. وبتقدم او تأخر او زيادة. ما لم تتجاوز خمسة عشر يوم

87
00:36:10.150 --> 00:36:30.050
اجلسوا او تقدمت او تأخرت او زادت في حدوث ما دون الخمسة عشر يوم. فانتقل معها والاحكام تنتقل مع وجود الذنب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا امر ميسور والحمد لله. نعم

88
00:36:30.050 --> 00:37:00.750
فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. ما هو بلازم يتكرر على الصحيح كما سبق انتقل اليه من اول وهلة ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء ولا يسع النساء الا هذا

89
00:37:00.800 --> 00:37:22.850
نعم وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلست الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. المهم انه تنتقل مع عادتها زيادة او نقصان او تقدما او تأخرا فالحكم يدور مع علته ما دامت في نطاق

90
00:37:23.900 --> 00:37:46.750
ما دامت في نطاق زادون خمسة عشر يوم. نعم والصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض. نعم. ومن راد قد الذنب قد لا ترى المرأة دما هذي بعد افة ثانية هذي من التغيرات

91
00:37:46.900 --> 00:38:07.250
قد لا ترى المرأة دما لكنها ترى قدرة وصخرة فماذا تعمل؟ قالوا ان كانت هذه الكدرة والصفرة في ايام العادة فهي حيض وان كانت هذه الكدرة والصفرة خارجة عن ايام العادة فهي طهر ولا تلتفت اليها

92
00:38:09.050 --> 00:38:31.350
وذلك لان النساء كن يرسلن بالدرجة الى ام المؤمنين عائشة فيها القطن فيه كدرة او صفرة يسألنا فتقول رضي الله عنه عنها لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت الصغرى والقدرة في زمن العادة حيضا

93
00:38:32.150 --> 00:38:59.450
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت ان القدرة والصغرى حيض ما دامت انها في ايام العادة اما اذا كانت الكدرة والصغرى بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضاء انقطع عنها الدورات القصة البيضاء واغتسلت ثم بعد ذلك رأت قدرة وصورة يقول هذه لا عبرة بها

94
00:38:59.500 --> 00:39:20.300
تلغيها بقول امي عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصهرة بعد الطهر شيئا هذا حكم الكفرة والصفرة. ان كانت في ايام العدا فهي حيض وان كانت خارج ايام العادة. فليست بحيض هذا هو الملخص لهذا

95
00:39:20.300 --> 00:39:42.000
وبهذا تستريح المرأة من هذه المعاناة. نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء وهذا ايضا من الاضطراب هذا من اضطراب الحيض. ان ترى يوما دما ويوما ترى طهرا ماذا تعمل

96
00:39:42.950 --> 00:40:04.500
قالوا ولا مرسال فاجلس في الدم وتغتسل في في الطواف فاليوم اللي فيه دم تجلس واليوم اللي فيه طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة العادة الملفقة ترى يوما طهرا ويوما نقاء. هذا يسمى

97
00:40:04.650 --> 00:40:32.700
بالعادة الملفقة فاذا كانها مجموعة هذا الدم لا يزيد عن خمسة عشر يوم فهو خير ولو كان متفرقا ومتقطعا وهو ما يسمى بالحيض الملفق. نعم. او التلفيق نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر ما لم يكن مجموعا

98
00:40:32.700 --> 00:40:54.150
لم يزيد عن خمسة عشر يوم فانه ما زاد عن خمسة عشر يوم فانه لا يكون خيرا وما كان من خمسة عشر فاقل فانه يكون حيظا. نعم والمستحاضة ونحوها الحاصل ان احكام الحيض صعبة جدا

99
00:40:54.200 --> 00:41:13.250
ولا يتخرج منها الا المتخصصون في الفقه فلذلك لا يجوز لاحد ان يفتي في بامور الحيض الا اذا كان متخصصا في في الفقه متعمقا في ذلك المسألة خطيرة يترتب عليها صيام وصلاة وجماع

100
00:41:13.600 --> 00:41:38.700
يترتب عليها اشير مهمة جدا ومن اللي ما عنده اه ما عنده يعني فقه في هذا الموضوع ولم يدرسه دراسة متأنية ودراسة فاحصة  لا يجوز له ان يدخل في احكام الحيض ولا يفتي به. يحيله الى اهل العلم. ولا يتحمل النساء. وقضايا الحيض وقضايا

101
00:41:38.700 --> 00:42:00.800
الدماء فانها مسألة ومسؤولية امام الله صعبة نعم المستحاضة ونحوها تغسل فرجها هذه احكام المصلحة وهذه تسمى احكام المستحاضة الان فرغ والحمد لله منه فرغ من الحين وفراغ من الاستحاضة

102
00:42:00.900 --> 00:42:30.550
وفرغ منه القيراط اضطراب عادت الحيض عند النساء اراد الان ان يبين ما يلزم المستحاضة بالصحابة حضروا طاهرا يعتبر طاهرا تصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يجامعها فهي تعتبر طاهرة لكن ماذا تعمل للصلاة

103
00:42:31.250 --> 00:42:50.450
ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائما هذا الامر سهل الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا وبين لانها اذا ارادت ان تصلي فانها تستنجي وتنظف المخرج ثم تضع عليه قطن

104
00:42:50.900 --> 00:43:13.250
ثم تعصبه تعصبه بشيء يمنع. يمنع تسرب الدم تضع عليه قطن ثم تحزم عليه شدة تشده تسد هذا القطن وفي وقتنا الحاضر وجدت هذه التي تسمى بالحفايض تسمى بالحفائض سهلت على النساء هذه

105
00:43:13.250 --> 00:43:32.900
كيف تستعمل الحدائق تستنجي عند كل صلاة تضع الحفاظ عليها ثم تتوضأ وتصلي في الحال. تصلي في الحال  الوضوء واجب عليها واما الاغتسال فهو مستحب. كل كل صلاة مستحب وليس بواجب

106
00:43:33.150 --> 00:43:57.550
نعم والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه تعصمه لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم تلجمي تلجمي. يعني رأي شيئا في المخرج وشدي عليه فلا يخرج شيء من الذنب يتسرب شيء

107
00:43:58.450 --> 00:44:16.150
ثم تتوضأ ثم تصلي. ومثلها مثل من به سلة البول. الذي به سلس البول يعمل هذا الشيء ايضا. نعم لان هذا ما يسمى بالحدث الدايم. هذا يسمى الحدث الدايم. نعم

108
00:44:16.500 --> 00:44:38.350
وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم عند دخول الوقت لا تتوضأ قبل دخول الوقت لان هذه طهارة ضرورة طهارة ظرورة فلا تعمل الا عند الحاجة فقط عند الصلاة فتعمل هذا وتصلي ولو خرج منها دم اثناء الصلاة

109
00:44:39.250 --> 00:44:59.500
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يسعها الا كذلك من سلس البول يستنجي عند ما يريد الصلاة بعد دخول الوقت. يستنجي ويظع شيئا على ذكره

110
00:44:59.850 --> 00:45:23.750
يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ثم يصلي ولو خرج منه بول وهو يصلي فصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من هذا ولا ولا يبقى على هذا الرجل الصلاة الاخرى. كل ما يريد ان يصلي كل ما يدخل وقت صلاة يعمل هذا العمل. يستنجي

111
00:45:23.750 --> 00:45:44.100
يتحفظ ويتوضأ ويصلي للظهر للعصر للمغرب للعشاء للفجر اما الاغتسال فلا ما يجب عليه ان ان اغتسل فهو من باب الاستغفار يعني يعني المستحاضة المستحاضة ان اغتسلت فهو من باب الاستحباب

112
00:45:44.700 --> 00:46:05.100
والا فلا يجب عليها. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال وتوضئي لكل لكل صلاة ولم يقل واغتسلي لكل صلاة نعم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل في الوقت يعني تصلي فروضا ونوافل في الوقت ولو كان يخرج منها الدم

113
00:46:05.100 --> 00:46:31.200
كذلك من به سلس البول. نعم. ولا توضع الا مع خوف العنب. يكره ان يطأها زوجها. هي طاهر طاهرا لكن يكره ان يطأها زوجها وهي بالاستحاضة لما في ذلك من النجاسة ولما في ذلك من الاصابة بالمرض الا ان يخاف العنت

114
00:46:31.300 --> 00:46:52.450
يخاف على نفسه من الوقوع في المحرم فانه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة اوفا من الفتنة نعم ويستحب غسلها لكل صلاة هذا الغسل الغسل مستحب لكل صلاة اما الوضوء فهو واجب

115
00:46:52.700 --> 00:47:10.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها للوضوء كل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال وانما بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة. قالوا هذا من اجتهادها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم

116
00:47:11.200 --> 00:47:39.900
فاكثر مدة واكثر مدة النفاس انتهى الان الى الى الحيض والاستحاضة انتقل الى القسم الثالث من الدماء وهو النفاس بظم النون نفاس لانه من اسماء الامراض مثل عظال وسعال المرظي يقال فعال نعاس

117
00:47:40.100 --> 00:48:08.600
تعان عضال وهكذا نفاس نعم النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة لان هذا الدم كان محتبسا ايام الحمل. يتغذى منه الطفل في بطن امه فلما وضعته فلما وظعته خرج هذا الدم المنحبس

118
00:48:08.950 --> 00:48:34.050
وسمي نفاسا من التنفس وهو التوسع التنفس وهو التوسع نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. النقاس له مدة. اكثرها اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما لان هذا هو الذي

119
00:48:34.100 --> 00:48:59.550
عليه اكثر النساء عليه اكثر النساء وعليه جمهور اهل العلم ان مدة النفاس اربعون يوما لان ما زاد عن اربعين فهو نادر والنادر لا حكم له وغالب ما يكون للنساء اربعون يوما هذا الاكثر واما اقله فلا حد له. يمكن انه ترى الدم في يوم او يومين

120
00:48:59.650 --> 00:49:18.600
او ثلاثين يوم او عشرة ايام اقله لا حد له بل منهن من لا ترى دما اصله بعد الولادة منهن من تلد ولا تراه ولا ترى دما ابدا. نعم تطهرات قبله تطهرته وصلت

121
00:49:18.950 --> 00:49:41.950
متى مهرت قبل الاربعين انقطع عنها الدم قول الاربعين فتطهر يعني تغتسل وتصلي فان عاد الدم في الاربعين جلست وما صامته وصلته في فترة الانقطاع صحيح صحيح على القول الصحيح

122
00:49:42.550 --> 00:50:06.800
وان لم يعد اصبحت طاهرة. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. نعم يكره مثل ما سبق فيهم الصحابة لانه يخشى انه يعود النفاس. يخشى انه يعود النفاس لان هذا يعتبر طهرا متخللا مهدد مهدد لعودة دم النفاس فيكره ان يطأها في هذه الفترة

123
00:50:07.200 --> 00:50:26.200
نعم فان عاودها الدم فمشكوك فيه. تصلي وتصوم صحيح انه ليس مشكوكا به. صحيح انه ان عاودها الدم في الاربعين فهو نفاس وليس مشكوكا فيه نعم تصلي وتصوم وتقضي الواجب

124
00:50:26.350 --> 00:50:45.900
صحيح انما تقضي ان ما صامته فهو صحيح. لانها صامته في طهر فلا تقضيه نعم وهو كالحيض في النفاس كالحيض في احكامه فيما يحل بما يحل فيجوز لزوجها ان يستمتع منها

125
00:50:45.950 --> 00:51:10.750
بما دون الجماع في الفرض وفيما يحرم يحرم جماعها في الفرج ويحرم طلاقها ليحرموا طلاقها وهي النفساء لا الطلاق يجوز الطلاق قالوا يجوز يجوز للنفس يعني يحرم يحرم جماعها ويحرم مسها للمصحف

126
00:51:10.950 --> 00:51:39.650
فحرم قراءتها للقرآن يحرم عليها الطواف يحرم عليها اللبث في المسجد مثل مثل الحائض تماما نعم وهو في الحيض فيما فيما يحل فيما يحل من الاستمتاع. نعم. ويحضر نعم في الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللفظ في المسجد. فهي مثل النفساء في هذه الامور. نعم. ويجب

127
00:51:40.200 --> 00:52:04.100
وفيما يجب عليها وهو القضاء والصيام. وفيما يجب عليها وهو قضاء الصيام الذي اخبرته في فترة النفاس. نعم. ويسقط وفيما يسقط عنها وهو الصلاة الصلاة تسقط عنها تسقط عن النفساء كما تسقط عن الحائض. نعم. غير العدة والبلوغ

128
00:52:04.100 --> 00:52:38.450
غير العدة والبلوغ فالنفاس لا يعتبر من العدة. وانما الذي يعتبر من العدة الحيض فقط الحيض فقط لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ هو الحيض وقيل هو الطهر على قولين. لكن مذهب الحنابلة وغيرهم ان الكره والحيضة

129
00:52:38.800 --> 00:53:00.950
فلا يعتبر النفاس من من العدة لماذا لان الاية انما قالت ثلاثة قرون والحيض ليس قرآن وايضا الحامل تخرج من العدة بوظع الحمل من طلقت وهي حائض فانها تخرج من العدة الى ولده

130
00:53:01.800 --> 00:53:25.400
وولاة الاحمال يأجلهن ان يضعن حملهن فلو طلقها قبل المغرب قبل غروب الشمس مثلا وولدت بعد المغرب خرجت من العلم خلال خلال ساعات او خمس دقائق او المهم انه اذا وضعت الحمل خرجت من العلة. نعم

131
00:53:26.300 --> 00:53:52.050
وان البلوغ يعرف للحياة من علامات البلوغ الحيض كما سبق زنها النفاس النفاس لا يعتبر من علامات البلوغ لانها لانه يكتفى عنه بالانزال لانها اذا حملت فقد انزلت اذا حملت فقدان لان الحمل لا يكون الا من انزال من المرأة

132
00:53:52.350 --> 00:54:22.450
غير كما بلوغها بالانزال لا بالنفاس. نعم وان ولدت توأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. امرأة ولدت توأمين ولدين او ثلاثة متى يبدأ اللغة متى يبدأ اللغاس؟ تبدأ من الاول او من الثاني قد يكون بينهما مدة قد تضع الولد الاول في اول النهار

133
00:54:22.450 --> 00:54:44.400
ولا تضع الثاني الا من الغد مثلا فهل تبدأ مدة النفاس من الاول؟ او تبدأ مدة النفاس من الثانية لا قالوا تبدأ من الثانية اول النفاس واخره من من اولهما لا من اولهم تبدأ مدة النفاس من الاول

134
00:54:44.650 --> 00:55:04.250
من اول التوأمين من اول ولادة التوأمين. نعم. فاول النفاس واخره وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما من اول التوأمين اذا وجدت الاول بدأت مدة النفس ولو تأخر التالي ما علينا منه

135
00:55:04.650 --> 00:55:25.850
فاذا تم لها اربعون يوم من ولادة الاول فقد خرجت من النفس ولو كان الثاني ما خرج الا بعده بمدة. نعم. باب الصلاة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل قبل الاجابة على الاسئلة

136
00:55:26.300 --> 00:55:48.000
يقول ترى الاسبوع القادم ما في شي لان في سفر ان شاء الله الى من يوم السبت الى يوم السبت الذي بعده. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام بعض العبارات الانجليزية في الكلام للاثر الوارد عن علي رضي الله عنه عندما قال

137
00:55:48.000 --> 00:56:12.050
بني شريح قالوا وهي لغة فارسية لاصبحت عربية الكلمات الفارسية اذا استعملت عند العرب اصبحت عربية وهذا ما يسمونه بالمعرض فبالاستعمال العربي تصبح عربي لكنه ما هي بعربية اصيلة عربية معربة. نعم

138
00:56:12.550 --> 00:56:30.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يدل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على تحريم مقدمات الدماء وان يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا كلامه ما هو بصحيح

139
00:56:30.700 --> 00:56:50.850
الله بين هذا اعتزل النساء في المحيض هذا اللي يقول ولا تقربون قال اعتزلوا النساء في المحيض بين هذا سبحانه يعني لا تقربوا جماعهن في الفرج. نعم. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل هو عام قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا يا

140
00:56:50.850 --> 00:57:10.850
الناس يقول اصنعوا كل شيء الا الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. امرأة قبل موعد دورتها ينزل ينزل منها نقط لونها بني قبل موعد الدورة بيوم او يومين. فما حكم هذه النقط؟ هل تعتبر من الدورة ام لا؟ ان كانت متصلة

141
00:57:10.850 --> 00:57:30.850
صلة بها فانها من الدوام وان كانت منفصلة عنها فليست من الدواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انقطع عن المرأة الدم اثناء اليوم خمس ساعات مثلا. ثم رجع اليها مرة اخرى. اذا اذا انقطع الدم عن المرأة

142
00:57:30.850 --> 00:57:46.300
جاء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها الدم مرة اخرى. فهل هذه الخمس ساعات؟ طهر تصلي فيها؟ لا لا مانع يقول من رأت يوما يوما دما ويوما نقاء لازم من كمال اليوم

143
00:57:46.450 --> 00:58:10.750
اما بعض اليوم هذا لا يعتبر طهرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجته تحيض ويستمر حيضها لمدة خمسة عشر لمدة خمسة ايام وفي اليوم الرابع يتوقف الدم. فيأمر زوجته بالاغتسال والصلاة وقد يجامعها ثم يعود اليها الذنب اما في منتصف

144
00:58:10.750 --> 00:58:34.400
وفي الليلة الرابعة او في صباح اليوم الخامس. فما حكم ذلك؟ هذا هذا خطأ ولا يجوز عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء آآ لا لا تستعجل هي بالاغتسال ولا يستعجل زوجها بالجماع حتى ترى الطهر الكامل اما في نزول القصة البيضاء

145
00:58:34.400 --> 00:58:52.800
اما بالنشاف النشاف التام. والنشافي التام هو ان تدخل قطنة في فرجها فاذا خرجت القطنة بيضاء ليس فيها كيف؟ فقد انقطع الدم وان كان ظهر عليها شيء ولو يسير فان الدم لم ينقطع فلا يستعجل الزوج

146
00:58:53.050 --> 00:59:13.000
بالجماع وهي لا تستعجل بالاغتسال حتى ترى الطهر اما بنزول القصة واما بالنشاط التام نعم اللهم صلي وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل صحيح ما قيل بان فاطمة رضي الله عنها

147
00:59:13.000 --> 00:59:32.600
لم تكن تحيض ولهذا سميت بالزهراء هذا من كلام الشيعة فاطمة رضي الله عنها كغيرها من النساء ولماذا اذا حملت وولدت الحسن والحسين فيما تحيظ؟ ما هو بصحيح لكن هذا من غلو الشيعة

148
00:59:32.800 --> 00:59:51.450
وكذبهم وافترائهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول بعض العلماء يحرم وطؤها اي الحائض في الفرج الا ممن به سبق بشرطه كما هو في حاشية الروض المرجح ايه هذا موجود نعم اللي هو سبق وهو المرض

149
00:59:51.750 --> 01:00:12.500
مرض الشهوة ما يصبر عن الجماع ابدا اي ظرورة ولو ولو لم يجامع زوجته خشي من تشقق ان انثيه يعني خصيتين لو لم يجامع خشي من تشقق خشيتيه هذا مرض والعياذ بالله يصيب الانسان

150
01:00:13.300 --> 01:00:35.950
عليه ضرورة في جامع لانه لو امتنع عن الجماع عن الخطأ هذا من باب الضرورة الله جل وعلا يقول الا من قربتم اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الحكمة من بقاء مطلقة حتى تحفيظ ثلاث حيضات. نعم. اذا كانت الحكمة من بقاء المطلق

151
01:00:35.950 --> 01:00:52.300
حتى تحيض ثلاث حيضات هو براءة الرحم. فهل طلاق النفساء لا يكون له لا يكون له عدة؟ في هذه الحالة ان براءة الرحم قد حصلت ما هو بالحكمة من العدة محصورة

152
01:00:52.650 --> 01:01:13.900
في براءة الرحم بل لها حكم كثيرة غير براءة الرحمة ولذلك المطلقة التي لا لا تحمل معلوم انها ما تحمل كبيرة السن ما تحمل تجب عليها العدة ثلاثة اشهر الصغيرة التي ما بلغت سن الحيض اذا طلقت عدتها ثلاثة

153
01:01:14.750 --> 01:01:30.750
قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتدتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحج اليس الحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم فقط بل لها حكم اخرى الله اعلم بها

154
01:01:31.050 --> 01:01:53.700
نعم وعموم قوله تعالى والمطلقات نعم تربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولعل من اعظم الحكم في تمديد العدة اعطاء المطلق فرصة اعطاء المطلق فرصة للمراجعة

155
01:01:54.350 --> 01:02:12.600
هذا من الحكم ايظا اعطاء المطلق فرصة للمراجعة اذا ندم واراد الرجوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني او الثالث يكون عليها نفاس نعم اذا تبين في خلق انسان

156
01:02:13.000 --> 01:02:37.350
يكون عليها نفاس. اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فليس عليها لباس ويعتبر هذا الدم نزيف وليس نفاس قالوا واقل مدة عقل المدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما. اذا دخل في الاربعين الثالثة اذا دخل في الاربعين انسى اذا لان الاربعين الاولى

157
01:02:37.350 --> 01:03:02.100
والاربعين الثانية علقة والاربعين الثالثة يتحول الى موضة يعني الى لحم حيث هو يفرغ تفرغ اعضاءه وخلقته فاذا دخل في الاربعين الثالثة وسقط في هذه المدة على والدته نفاس اما قبل ذلك فليس عليها شيء. نعم

158
01:03:02.450 --> 01:03:23.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستحاضة تعد من العيوب في النكاح هذا مرض مثل الامراض لغيرها اذا انهم استحاضوا ولا بينت للزوج او وليها ما بين للزوج انها مستحاضة هذا يعتبر من العلو كله

159
01:03:23.900 --> 01:03:43.900
يكون له خيار الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما عدة الحامل الذي التي توفي عنها زوجها في وقت الحمل نعم ما عدة الحامل التي توفي زوجها عنها بوقت الحمل. فهل تجلس اربعة اشهر وعشرا؟ من اجل ان يتبين الحزن

160
01:03:43.900 --> 01:04:05.600
وعلى الزوج الحامل اذا وضعت خرجت من عدة الوفاة وعدة الطلاق. سواء بعموم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن لهن فاذا ولدت خرجت من العدة وحلت للازواج. ولو ولدت بعد وفاته بساعة او ساعتين

161
01:04:05.800 --> 01:04:24.550
في عموم الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة تركيب لولب لمنع الحمل؟ بحجة ان ابنها صغير عمره سنة وذلك لتستطيع ان تقوم برعايته منع الحمل لا يجوز الا اذا قرر

162
01:04:24.900 --> 01:04:46.650
اذا قرر جماعة من الاطباء المختصين الموثوقين بان الحمل يضرها. ظررا بينا او يهددها بالموت فيجوز لها منع الحج اما منع الحمل لمجرد تربية الاولاد او لترتيب النسل كما يقولون او لعدم كثرة الاولاد هذي كلها امور لا تجوز

163
01:04:46.650 --> 01:05:10.350
ما يجوز الا اذا قرر الاطباء ان عليها ظررا بينا من تتابع الحمل قد يفضي الى وفاته حينئذ يجوز منع الفرض منعا للظرر اما مجرد هذه الاقوال التي ظهرت عند الناس اليوم

164
01:05:10.650 --> 01:05:42.350
بسبب الاشاعات التي يروجها الكفار الذين يريدون تقليل عدد المسلمين ويريدون منع المسلمين نساء المسلمين من الحمل علشان ينقرض المسلمون ويقل عددهم هذه من مكائد العدو بل انهم في البلاد التي فيها مسلمون وهم يسيطرون عليها يعقمون النسا يعطونهم الادوية تقطع حملهن

165
01:05:43.000 --> 01:06:06.200
من باب الكيد للمسلمين فيجب التنبه لهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حاضت المرأة عند تسع سنين هل تعتبر مكلفة بالصلاة والصيام؟ وتطبيق الحدود عليها؟ ام لا لابد من بلوغها خمسة عشر سنة. لا. اذا بلغت تسع سنين وحاضت صارت امرأة

166
01:06:06.350 --> 01:06:23.900
تطبق عليه التكاليف والحدود لانها صارت امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من كان كثير الامجاد ان يخرج منه النبي دائمة. فهل يلزمه ان يضع على فرضه شيئا يمنع وصول المدء الى ملابسه

167
01:06:24.000 --> 01:06:38.700
وهل يلزمه ان يرش على ما اصاب ملابسه من المذي؟ ماء في كل اصابة بذلك هذا حكمه حكم من به السلف اذا كان المذي دائما يخرج منه حكمه حكم السلف

168
01:06:39.550 --> 01:06:58.000
يستنجي عند الصلاة ويضع شيئا حافظا على ذكره ويغسل ما يرش ما اصابه الذي يرش ما اصابه من بدنه او ثوبه ثم يتوضأ ويصلي وعند الصلاة الاخرى يعمل مثل هذا ايضا. نعم

169
01:06:58.750 --> 01:07:18.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص به سلس الريح وليس البول لكنه في بعض الايام وبين وبين ما هو في الصلاة تخرج منه هذه الريح. فهل يقطع الصلاة ويتوضأ ام ماذا يفعل؟ هذا ايضا مثل هذا حدث دائم مثل ابن السلف

170
01:07:18.500 --> 01:07:36.550
يتوضأ عند الصلاة توضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه ريح وهو يصلي صلاته صحيحة لان هذه حالته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يتوضأ الا عند الصلاة ويصلي والحمد لله. ولو خرج منه ريح

171
01:07:36.550 --> 01:07:58.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض نسخ متن الزاد. ادبارك وتقضي وتقضي الحائط الصوم والصلاة. لا الصلاة هذا غلط خطأ تقضي الحائض الصوم لا الصلاة هذا خطأ مطبعي اكيد. نعم

172
01:07:58.750 --> 01:08:22.950
الصلاة الا الخوارج  ورد عليهم اهل السنة في هذا. نعم. واول من رد عليهم عائشة قال لما سألتها المرأة قالت احرورية انت يعني هل انت من الخوارج؟ قالت لا لست حرورية ولكني اسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نحيض على عهد رسول

173
01:08:22.950 --> 01:08:46.750
صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة بس المسألة توقيفية انا دخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعضهم يهول من موضوع المتحيرة ويقول انها تحتوي على اكثر من مئة وخمسين مسألة او تزيد. فما رأي فضيلتكم وما

174
01:08:46.750 --> 01:09:06.350
هو سبب التعدد في مسائلها نعم نعم اقول هذا من التهويل هذا من التهويل هذا هذا صاحب اظن من الشافعية هو اللي قال الكلام هذا وهذا ما ما له داعي تهويل على الناس

175
01:09:07.050 --> 01:09:26.500
به تنطع فيه تنطع ولا يصل الحال الى هالكلام هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يهون من معرفة احكام الحيض؟ ويقول علم الحيض والنقاس استهزاء به

176
01:09:27.400 --> 01:09:51.450
هذا ردة اللي يستهزأ بشيء من احكام الشرع هذا ردة سواء احكام الحيض او احكام النفاس او احكام الطهارة يعني نستهزئ بالشرع فيكون مرتدا والعياذ بالله ومن هؤلاء من يعير علماء المسلمين بانهم علماء حيض ونفاس

177
01:09:52.450 --> 01:10:13.500
وهذا هذا من كلام من كلام الخوارج او المعتزلة في الزمن الاول وورثه هؤلاء فلا يجوز هذا الكلام هذا استهزاء بشرع الله عز وجل وباحكام الله. الله جل وعلا تولى الجواب عن هذا يسألونك عن المحيض. قل هو اذى

178
01:10:13.500 --> 01:10:40.350
اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اتوهن من حيث امركم الله يعني تستهزئ بالقرآن قرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد نص على الحيض واحكامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم على الحائض والنفساء قراءة المعوذتين واية الكرسي اثناء وقت

179
01:10:40.350 --> 01:11:01.750
الحائض والرفساء في قراءتها للقرآن خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم ولكن عند الجميع انها اذا اتت بايات من باب الذكر لا من باب التلاوة فلا بأس جاءت بها من باب الذكر والورد لا من باب التلاوة

180
01:11:01.800 --> 01:11:24.400
يعني دعت بدعاء يوافق القرآن دعا بدعاء يوافق القرآن هذا لا بأس به لانه ليس تلاوة وانما هو ذكر وورد نعم يقول هذا فضيلة الشيخ ان الاختبارات النهائية ستبدأ في الاسبوع ما بعد القادم حيث قدمت للجامعات. فما رأي فضيلتكم

181
01:11:24.400 --> 01:11:41.950
تأتي للدروس الى ما بعد رمضان ما في الا شيء يسير المسألة اذا جاء وقتها ان شاء الله ننظر بها. ومسألة اسبوع او كذا قبل رمضان هذا امر صعب نعم. نعم. اذا جاوبت ان شا الله. نعم

182
01:11:42.200 --> 01:11:59.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة استمر معها النفاس اكثر من اربعين يوما وعند الكشف عليها قالت الطبيبة ان بها التهابا فهل تصلي ام لا نعم اذا تمت الاربعين تغتسل وتصلي ولو كان عليها دم

183
01:12:00.650 --> 01:12:13.600
يعتبر هذا ما هو ابن فاس هذا مرض يقولون الا ان وافق عادتها قبل الحمل ان وافقت عادتها عادة الفيض هي تعتبرها خيرا. وان لم يوافق عادتها فهو يعتبر نزيف

184
01:12:13.600 --> 01:12:35.000
اذا وليس هو لباسا ولا حيضا. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عمل للمرأة عملية قيصرية ولم يخرج منها دم. فهل على المرأة شيء؟ بمعنى هل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ لا اذا لم يخرج منها شيء ولو لم تعمل عملية قيصرية

185
01:12:35.150 --> 01:12:55.200
اذا لم يخرج منها دم بعد الولادة انه طاهر تصوم وتصلي وتحل لزوجها الحكم معلق بوجود الذنب اذا لم يوجد فانها ليست مفسدة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود من انه يجوز

186
01:12:55.750 --> 01:13:11.900
للرجل ان يضع امرأته وهي حائض في غير الفرض. علما بان الدبر حرام لا يطهر في الدبر. الدبر حرام في الحيض وفي غيره. وهو لواط لكن يجامعها بين الفخذين بين كذابين

187
01:13:12.000 --> 01:13:27.950
لا هذا شيء معروف ما يحتاج انه يشرح له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل انزال المذي في نهار رمضان بشهوة ينقض الصيام؟ انزال ايش؟ المجلس المذي المدينة بالذات اي نعم

188
01:13:28.550 --> 01:13:45.500
اذا كان مقصودا فهو ينقض الصيام لانه شهوة والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي انه ترك شهوته ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله. فاذا خرج منه ملي بسبب الشهوة

189
01:13:45.600 --> 01:14:07.200
انه نظر او انه لمس يحسن صيامه اما اذا خرج منه مالي بدون سبب هذا لا ما يفسد صيامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا صاحب محل تجاري اقوم بدفع الزكاة الشرعية لمصلحة الزكاة والدخل كل سنة مبلغ ستة الاف ريال

190
01:14:07.350 --> 01:14:24.950
اما في هذه السنة فقد وكلت مكتب محاسبة قانوني. ودفع للمصلحة الفاريان فقط وكبيئة لذمتي هل ادفع باقي المبلغ اربعة الاف؟ الى عمال المحتاجين او ماذا افعل بها يجب عليك دفع زكاة مالك

191
01:14:25.300 --> 01:14:45.050
لتحصي ماله تخرج زكاته وما تأخذه الدولة على انه زكاة يحتسب منها لولي الامر اذا طلب الزكاة تدفع له وتجزي عن الدافع فتخرج زكاة مالك بالكامل وتحسب منها ما تدفعه

192
01:14:45.200 --> 01:15:06.100
للدولة عن طريق زكاة والدخل تحسبه من زكاته والباقي تخرجه للفقراء والمساكين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ماتت امرأة ولم يوجد نساء يغسلنها فهل يجوز لاحد محارمها ان يغسلها؟ لا

193
01:15:06.100 --> 01:15:30.300
ان تيمم بالتراب تيمم بالتراب ولا ولا يغسلها الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تكون لديه محل ومواد غذائية فبعض الاوقات تقوم بتوزيع هدايا لتشجيع العملاء تقدم له من بعض الشركات هذه الهدايا بدون اشتراط الشراء او

194
01:15:30.300 --> 01:15:45.500
او مبلغ معين فهل هذا جائز هذا غير جائز لانه يضر الناس الثانيين اللي ما عطوا جوايز يضر اصحاب المحلات ويصرف الزباين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

195
01:15:46.150 --> 01:16:05.750
لا يجوز هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان نهى عن تلقي الجلب كله من اجل منع الاضرار بالناس هذا العبث الذي يعمله التجار والمحلات من وضع سيارات او جوايز او سحب

196
01:16:05.900 --> 01:16:30.100
او يعملون مسابقات من اجاب عليها يحصل على كذا او يدخل رقمه ويسحب ومن وافق رقمه ياخذ سيارة هذا كله من من الميسر ومن القمار ولا يجوز واقل ما انه اضرار باصحاب المحلات التي لا تعمل هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ويقول لا تلقوا الجنب