﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:58.200
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الحيض والنفاس قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ينزل معها قدرة او صفرة قبل الحيض منفصلة عن الدم. فليست من الحيض. ولا تمنع من الصلاة والصيام

3
00:00:58.300 --> 00:01:16.600
ولكن عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانها في حكم البول اما ان كانت متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة. الكدرة او الصفرة بعد الطهر من حيض لا تعتبر حيضا

4
00:01:16.650 --> 00:01:42.350
بل حكمها حكم الاستحاضة تستنجي منها كل وقت وتتوضأ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله او بعده من جملته. تعتبر من الحيض يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب. في اصح قولي العلماء

5
00:01:42.400 --> 00:02:09.200
لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك. لكن بدون مس المصحف ولهما ان يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة تبا التفاسير اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانه يجوز لها ان تصوم وتصلي وتحج وتعتمر

6
00:02:09.350 --> 00:02:28.100
ويحل لزوجها وطؤها في الاربعين اذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن ابي العاص انه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه

7
00:02:28.200 --> 00:02:52.550
وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه. ولا دليل عليه فان عاد عليها الدم في الاربعين. فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح. النفاس لا يزيد على اربعين

8
00:02:52.550 --> 00:03:12.600
على الصحيح فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة. لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. ولا يمنع زوجها منها. وعليها

9
00:03:12.600 --> 00:03:34.650
ان تتوضأ لكل صلاة المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا. وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم

10
00:03:34.650 --> 00:03:57.650
واستحاضة لا تدع الصلاة ولا الصوم. بل عليها ان تغتسل ثم اذا جاء وقت الحيض في الشهر الاخر جلست لعادتها المعتادة ان زاد الدم على خمسة عشر يوما ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت اليه. وصارت بهذا مستحاضة

11
00:03:57.650 --> 00:04:17.350
ترجع الى عادتها الاولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زادتها اما اذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثني عشر يعني زاد على العادة ولكنه انقطع فان هذا يسمى حيضا على الصحيح

12
00:04:17.500 --> 00:04:43.250
لان العادة تزيد وتنقص. وقد تتصل وتفترق اذا كانت دورتها تأتيها كل شهر خمسة ايام. ثم تطهر ثم بعد ثلاثة ايام تأتيها مرة اخرى لمدة يومين وهذه العادة الماشية فتصير عادتها مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة

13
00:04:43.350 --> 00:05:04.550
فتعتبر كل الايام حيضا. الاولى والاخيرة وبينهما طهر اذا كان هذه عادتها الجارية اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر. فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرات

14
00:05:04.650 --> 00:05:23.750
وصلاتها صحيحة وصومها صحيح. لو جاءها حيض بعد الزوال فانها لا تقضي الظهر وكذلك لو جاءها بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر وبعض اهل العلم قالوا

15
00:05:23.800 --> 00:05:47.850
عليها ان تقضي هذا الوقت ولكن ليس عليه دليل وان قضت فلا بأس الا اذا كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها لانها فرطت في عدم فعلها في وقتها واما اذا كان نزولها في وسط الوقت او في اوله فلا تقضيها

16
00:05:47.950 --> 00:06:04.300
اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر في اصح قولي العلماء وهكذا اذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء

17
00:06:04.500 --> 00:06:22.600
وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور اهل العلم لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها ان تصلي صلاة الفجر

18
00:06:22.700 --> 00:06:47.450
الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود لكن الغالب ان الحيض يكون ستة ايام او سبعة والغالب ان الطهر ثلاثة وعشرين يوما او اربعة وعشرين فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين او الثلاثة مرة او في السنة مرة

19
00:06:47.500 --> 00:07:10.800
فليس لهذا حد محدود. ان كانت عادتها سبعة ايام فاستمرت بها الى عشرة فلا بأس ان تجلس بل يجب عليها ان تجلس ولا تصلي ولا تصوم ان كانت الحائض لا تستطيع الخروج من المسجد وحدها فلا حرج عليها في المكث في المسجد

20
00:07:11.100 --> 00:07:31.850
اما ان كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج لان الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب

21
00:07:32.050 --> 00:07:51.750
والله سبحانه قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاستثنى الله عابر السبيل من اهل الجنابة والحائض كذلك

22
00:07:51.800 --> 00:08:16.700
ليس لها ان تجلس في المسجد ولكن لها ان تعبر لا بأس ان تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ. المبتدأة قول بعض اهل العلم فيها انها تترك الصلاة لمدة يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا

23
00:08:16.750 --> 00:08:38.150
وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة اشهر حتى تستقر مدة حيضتها ولكنه ليس بصحيح والصواب انها لا تصلي مدة الايام التي ترى فيها الدم. يومين او ثلاثة او اربعا او خمسا او ستا او سبعا

24
00:08:38.150 --> 00:08:58.950
الى خمسة عشر لا بأس للمرأة المستحاضة ثلاث حالات احداها ان تكون مبتدئة فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر. فلا تصلي ولا تصوم. ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر

25
00:08:58.950 --> 00:09:15.600
اذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل عند جمهور اهل العلم فان استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وعليها ان تعتبر نفسها حائضا ستة ايام او سبعة

26
00:09:15.600 --> 00:09:37.600
ايام بالتحري والتأسي بما يحصل لاشباهها من قريباتها اذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره الثانية ان كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها. مدة الدم المتميز بسواد او نتن رائحة

27
00:09:37.600 --> 00:09:58.700
ثم تغتسل وتصلي بشرط الا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما الثالثة ان يكون لها عادة معلومة فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت ما دام الدم معها

28
00:09:58.800 --> 00:10:20.400
وتحل لزوجها الى ان يجيء وقت العادة من الشهر الاخر وهذا هو ملخص ما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة. ليس لاقل حد محدود. النفساء كغيرها من النساء

29
00:10:20.450 --> 00:10:46.650
لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة فان لم يكن حاجة فالافضل لجميع النساء لزوم البيوت. لقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الاولى اذا اسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس او يد او رجل او غير ذلك

30
00:10:46.750 --> 00:11:06.550
فهي نفساء لها احكام النفاس ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بان كان لحمة ولا تخطيط فيه او كان دما فانها بذلك يكون لها حكم المستحاضة. لا حكم النفساء

31
00:11:06.550 --> 00:11:24.000
ولا حكم الحائض؟ من اتتها الولادة بعد دخول وقت الصلاة فليس عليها قضاؤها اذا كانت لم تفرط اما ان كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها بعد الطهر من النفاس

32
00:11:24.100 --> 00:11:43.500
كالحائض اذا اخرت الصلاة الى اخر وقتها. لكونها قد فرطت بتأخيرها اذا بلغت المرأة خمسين سنة فان كانت العادة على حالها لم تتغير فالصحيح من اقوال العلماء ان لها احكام الحائض

33
00:11:43.650 --> 00:12:03.700
اما اذا تغيرت باختلاف الدم او باستمراره او عدم انضباطه فانه يعتبر والحال ما ذكر دم فساد فيكون لها احكام مستحاضة. القصة البيضاء ليست بدم بل هي علامة على ان الحيض انتهى

34
00:12:03.850 --> 00:12:24.900
فاذا رأتها المرأة فعليها ان تغتسل وتصوم وتحل لزوجها ولا يتعلق بالقصة البيضاء حكم نجاسة من جهة ذاتها وهي مثل الخارج الذي يوجب الاستنجاء. ليس على الحائض والنفساء وداع في الحج

35
00:12:24.950 --> 00:12:50.450
وطؤ الحائض في الفرج حرام. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ومن فعل ذلك فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه. وعليه ان يتصدق بدينار او نصفه. كفارة لما حصل منه

36
00:12:50.550 --> 00:13:16.000
وكذلك لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حديث من اتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار خرجه احمد واصحاب السنن باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لا تقرأ حائض ولا جنب شيئا من القرآن ضعيف

37
00:13:16.200 --> 00:13:43.950
لانه من رواية اسماعيل ابن عياش رحمه الله عن الحجازيين ورواياته عنهم ضعيفة عند اهل العلم. اذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل. وتبقى طاهرة الى العادة الاخرى وما يقع بينهما من رطوبات او صفرة او كدرة او قطرات دم. هذه ما تعتبر. لكن تستنجي منها

38
00:13:43.950 --> 00:14:13.650
تتحفظ منها بالقطن ونحوه تتوضأ اذا حدث شيء في اوقات الصلاة تتوضأ للصلاة واذا استمر معها يوما او يومين تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت العادة تزيد وتنقص فاذا كانت العادة اربعة ايام او خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية تسعة فلا بأس. لا

39
00:14:13.650 --> 00:14:40.550
تصلي ولا تصوم لان العادة تزيد وتنقص. لا بأس على الحائض ان تقص اظافرها او تنتف ابطها او تزيله بالادوية او العانة كل ذلك لا بأس به لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس. اذا قرأت الحائض القرآن سجدت للتلاوة اذا مرت

40
00:14:40.550 --> 00:15:05.350
سجدة التلاوة الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب لكن اذا اغتسلت فهو افضل والافضل ان تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة. وللمغرب والعشاء غسلة واحدة. وللفجر غسلة واحدة الاختيارات الفقهية