يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب الحيض والنفاس قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ينزل معها قدرة او صفرة قبل الحيض منفصلة عن الدم. فليست من الحيض. ولا تمنع من الصلاة والصيام ولكن عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانها في حكم البول اما ان كانت متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة. الكدرة او الصفرة بعد الطهر من حيض لا تعتبر حيضا بل حكمها حكم الاستحاضة تستنجي منها كل وقت وتتوضأ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله او بعده من جملته. تعتبر من الحيض يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب. في اصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك. لكن بدون مس المصحف ولهما ان يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة تبا التفاسير اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانه يجوز لها ان تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الاربعين اذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن ابي العاص انه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه. ولا دليل عليه فان عاد عليها الدم في الاربعين. فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح. النفاس لا يزيد على اربعين على الصحيح فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة. لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. ولا يمنع زوجها منها. وعليها ان تتوضأ لكل صلاة المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا. وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم واستحاضة لا تدع الصلاة ولا الصوم. بل عليها ان تغتسل ثم اذا جاء وقت الحيض في الشهر الاخر جلست لعادتها المعتادة ان زاد الدم على خمسة عشر يوما ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت اليه. وصارت بهذا مستحاضة ترجع الى عادتها الاولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زادتها اما اذا انقطع لثمان لتسع لعشر لاثني عشر يعني زاد على العادة ولكنه انقطع فان هذا يسمى حيضا على الصحيح لان العادة تزيد وتنقص. وقد تتصل وتفترق اذا كانت دورتها تأتيها كل شهر خمسة ايام. ثم تطهر ثم بعد ثلاثة ايام تأتيها مرة اخرى لمدة يومين وهذه العادة الماشية فتصير عادتها مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة فتعتبر كل الايام حيضا. الاولى والاخيرة وبينهما طهر اذا كان هذه عادتها الجارية اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر. فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح. لو جاءها حيض بعد الزوال فانها لا تقضي الظهر وكذلك لو جاءها بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر وبعض اهل العلم قالوا عليها ان تقضي هذا الوقت ولكن ليس عليه دليل وان قضت فلا بأس الا اذا كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها لانها فرطت في عدم فعلها في وقتها واما اذا كان نزولها في وسط الوقت او في اوله فلا تقضيها اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر في اصح قولي العلماء وهكذا اذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور اهل العلم لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها ان تصلي صلاة الفجر الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود لكن الغالب ان الحيض يكون ستة ايام او سبعة والغالب ان الطهر ثلاثة وعشرين يوما او اربعة وعشرين فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين او الثلاثة مرة او في السنة مرة فليس لهذا حد محدود. ان كانت عادتها سبعة ايام فاستمرت بها الى عشرة فلا بأس ان تجلس بل يجب عليها ان تجلس ولا تصلي ولا تصوم ان كانت الحائض لا تستطيع الخروج من المسجد وحدها فلا حرج عليها في المكث في المسجد اما ان كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج لان الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب والله سبحانه قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاستثنى الله عابر السبيل من اهل الجنابة والحائض كذلك ليس لها ان تجلس في المسجد ولكن لها ان تعبر لا بأس ان تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ. المبتدأة قول بعض اهل العلم فيها انها تترك الصلاة لمدة يوم وليلة. ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة اشهر حتى تستقر مدة حيضتها ولكنه ليس بصحيح والصواب انها لا تصلي مدة الايام التي ترى فيها الدم. يومين او ثلاثة او اربعا او خمسا او ستا او سبعا الى خمسة عشر لا بأس للمرأة المستحاضة ثلاث حالات احداها ان تكون مبتدئة فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر. فلا تصلي ولا تصوم. ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر اذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل عند جمهور اهل العلم فان استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. وعليها ان تعتبر نفسها حائضا ستة ايام او سبعة ايام بالتحري والتأسي بما يحصل لاشباهها من قريباتها اذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره الثانية ان كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها. مدة الدم المتميز بسواد او نتن رائحة ثم تغتسل وتصلي بشرط الا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما الثالثة ان يكون لها عادة معلومة فانها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها الى ان يجيء وقت العادة من الشهر الاخر وهذا هو ملخص ما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة. ليس لاقل حد محدود. النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة فان لم يكن حاجة فالافضل لجميع النساء لزوم البيوت. لقول الله سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الاولى اذا اسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس او يد او رجل او غير ذلك فهي نفساء لها احكام النفاس ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بان كان لحمة ولا تخطيط فيه او كان دما فانها بذلك يكون لها حكم المستحاضة. لا حكم النفساء ولا حكم الحائض؟ من اتتها الولادة بعد دخول وقت الصلاة فليس عليها قضاؤها اذا كانت لم تفرط اما ان كانت اخرتها حتى ضاق الوقت فانها تقضيها بعد الطهر من النفاس كالحائض اذا اخرت الصلاة الى اخر وقتها. لكونها قد فرطت بتأخيرها اذا بلغت المرأة خمسين سنة فان كانت العادة على حالها لم تتغير فالصحيح من اقوال العلماء ان لها احكام الحائض اما اذا تغيرت باختلاف الدم او باستمراره او عدم انضباطه فانه يعتبر والحال ما ذكر دم فساد فيكون لها احكام مستحاضة. القصة البيضاء ليست بدم بل هي علامة على ان الحيض انتهى فاذا رأتها المرأة فعليها ان تغتسل وتصوم وتحل لزوجها ولا يتعلق بالقصة البيضاء حكم نجاسة من جهة ذاتها وهي مثل الخارج الذي يوجب الاستنجاء. ليس على الحائض والنفساء وداع في الحج وطؤ الحائض في الفرج حرام. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ومن فعل ذلك فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه. وعليه ان يتصدق بدينار او نصفه. كفارة لما حصل منه وكذلك لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حديث من اتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار خرجه احمد واصحاب السنن باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لا تقرأ حائض ولا جنب شيئا من القرآن ضعيف لانه من رواية اسماعيل ابن عياش رحمه الله عن الحجازيين ورواياته عنهم ضعيفة عند اهل العلم. اذا استكملت العادة ورأت الطهارة تغتسل. وتبقى طاهرة الى العادة الاخرى وما يقع بينهما من رطوبات او صفرة او كدرة او قطرات دم. هذه ما تعتبر. لكن تستنجي منها تتحفظ منها بالقطن ونحوه تتوضأ اذا حدث شيء في اوقات الصلاة تتوضأ للصلاة واذا استمر معها يوما او يومين تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت العادة تزيد وتنقص فاذا كانت العادة اربعة ايام او خمسة وزادت ستة سبعة ثمانية تسعة فلا بأس. لا تصلي ولا تصوم لان العادة تزيد وتنقص. لا بأس على الحائض ان تقص اظافرها او تنتف ابطها او تزيله بالادوية او العانة كل ذلك لا بأس به لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس. اذا قرأت الحائض القرآن سجدت للتلاوة اذا مرت سجدة التلاوة الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب لكن اذا اغتسلت فهو افضل والافضل ان تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة. وللمغرب والعشاء غسلة واحدة. وللفجر غسلة واحدة الاختيارات الفقهية