﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الالفية في الاداب الشرعية

2
00:00:22.650 --> 00:00:50.800
تجارة الحمام والقراءة فيه واحكام المصحف وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي واجرة حمام حلال كريهة كاثمانه والعقد غير مفسد ورفعك صوتا بالدعاء او مع الجنازة او في الحرب حين التشدد ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتب

3
00:00:50.800 --> 00:01:12.850
ظن فيه سواه وجردي وحرموا عنه اكره اجارة مصحف كبيع وفي الابدال وجهين اسندي. وحظر بلا خلف صفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحد وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي

4
00:01:12.950 --> 00:01:35.000
وجائزني جار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي بمدة او تقدير اوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حدودي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:35.500 --> 00:01:58.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

6
00:01:59.200 --> 00:02:31.950
وبعد هذا عنوان عقده رحمه الله تعالى عن تجارة الحمام والقراءة فيه واحكام المصحف. فهذه ثلاثة امور يتناولها بالبيان رحمه الله تعالى في الابيات التالية والمراد بالحمام خلاف ما يعرف في زماننا هذا

7
00:02:32.400 --> 00:02:59.900
المراد بالحمام المكان المعد والمهيأ للاستحمام ويكون في القرى او في المدن حمامات يؤتى اليها وتكون بالايجار تدفع الاجرة ثم يمكث داخل الحمام مدة لانه فيها غرف ويكون فيها ماء ساخن

8
00:03:00.100 --> 00:03:27.450
وجو حار رطب وبعضهم يدخل هذه الحمامات من اجل الاستشفاء والعلاج لانها تريح البدن ويكون بها باذن الله تبارك وتعالى ذهاب لبعظ العلل التي تكون في البدن فهذه الحمامات هي المرادة

9
00:03:27.600 --> 00:03:52.500
هنا وفي اطلاقات اهل العلم قديما لذكر الحمام اي المكان المعد للاستحمام فيه المكان الذي اعد للاستحمام فيه  يقول رحمه الله وتكره في الحمام كل قراءة وتكره في الحمام كل قراءة

10
00:03:52.750 --> 00:04:17.900
يعني هذه المواضع التي اعدت للاستحمام غالبا يكون فيها من بعض الناس شيء من التكشف والتبدل واللغط واشياء من هذا القبيل فينزه القرآن عن مثل هذه الاماكن ولهذا قال وتكره في الحمام كل قراءة

11
00:04:18.150 --> 00:04:37.650
وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان ان يذكر الله بلسانه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اما الذكر في القلب فانه باق مع العبد لكن

12
00:04:37.800 --> 00:04:56.800
تنزيها للذكر وتنزيها للقرآن عن مثل هذه المواضع التي فيها اه شيء من مثلا من التكشف او فيها شيء من اللغط او فيها شيء من هذه الامور ويدخلها الانسان محتاجا او ربما مضطرا الى

13
00:04:57.000 --> 00:05:25.550
اه دخولها والسلام لمبتدئ والسلام لمبتدي اي اه ابتداء السلام ايضا اه يكره هذا معنى قوله والسلام لمبتدين ثم في البيت الذي يليه ذكر حكما يتعلق بالحمام نفسه قال واجرة حمام حلال

14
00:05:25.750 --> 00:05:51.650
كريهة اجرة الحمام اذا كان للانسان حماما يؤجره فالاجرة حلال لكن مع الكراهة هي حلال لكن مع الكراهة واجرة حمام حلال كريهة كاثمانه مثل الاجرة البيع تمن البيع او ثمن الاجرة

15
00:05:52.650 --> 00:06:15.950
لكن العقد آآ غير مفسد لكن العقد غير مفسد العقد صحيح لكن هذا الكسب من اه انواع المكاسب التي فيها الكراهة من انواع المكاسب التي فيها الكراهة ثم قال رحمه الله ورفعك صوتا بالدعاء

16
00:06:16.850 --> 00:06:40.350
ورفعك صوتا بالدعاء لان المطلوب في الدعاء ان يكون خفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية فيكره رفع الصوت بالدعاء وانما يكون الدعاء مناجاة بين الداعي وربه سبحانه وتعالى فيكره رفع الصوت بالدعاء

17
00:06:40.750 --> 00:06:58.650
او مع الجنازة اذا كان الانسان يمشي مع الجنازة فيرفع صوته مثلا بالتكبير او التهليل او نحو ذلك وربما فعل بعض الناس مثل ذلك جماعة فهذا من البدع التي لا اصل لها

18
00:06:58.700 --> 00:07:16.150
بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولو اراد ان يدعو لا يرفع صوته بالدعاء لو اراد ان يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه يدعو بينه وبين نفسه. لا ان يرفع

19
00:07:16.200 --> 00:07:39.700
صوته بالدعاء او في الحرب حين التشدد الحرب موطن اكثار من ذكر الله موطن ثبات واكثار من ذكر الله تبارك وتعالى لكن لا يرفع الصوت لا لا يرفع الصوت بذلك بالذكر او اه الدعاء

20
00:07:39.800 --> 00:08:10.150
بل يكون آآ الذكر والدعاء مخافة وخفية بين الذاكر والداعي وربه سبحانه وتعالى قال رحمه الله ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن فيه سواه وجردي هذا امر يتعلق احكام المصاحف

21
00:08:10.200 --> 00:08:39.050
احكام المصاحف هذا البيت وابيات بعدها يتعلق احكام المصاحف يقول في في مقال لاهل العلم ان النقد والشكل للمصحف يكره وان الاصل ان يكتب المصحف بدون نقط وبدون شكل الشكل معروف الفتحة والكسرة والضمة الى اخره

22
00:08:40.000 --> 00:09:03.650
وان ان النقط ايضا معروفة نقطة فوق النون ونقطة تحت الباء ونقطتين فوق التاء وثلاث فوق الثاء ونقطة فوق الخاء وهكذا  يقول رحمه الله ونقط وشكل في مقال اي في قول لاهل العلم لمصحف ان يكره النقط والشكل

23
00:09:06.150 --> 00:09:32.150
والنقط ومن بعده جاء الشكل اريد به التسهيل للقراءة تسهيل للقراءة والتيسير للتلاوة حتى لا تشتبه على الانسان الحروف فهي من باب التسهيل وليس فيها ادخال في اه المصحف ما ليس منه وانما هي

24
00:09:32.300 --> 00:09:50.650
تسهيل للقراءة حتى يميز بين الباء والنون وحتى يميز القارئ بين المرفوع والمخفوظ وهكذا اي من باب التسهيل لكن بعظ اهل العلم كما ذكر المصنف كرهوا ذلك وقالوا ان المصحف يكتب

25
00:09:50.800 --> 00:10:20.000
بدون نقد وبدون شكل في في قول لاهل العلم. هذا معنى قوله ونقط وشكل في مقال لمصحف  الصحيح انه لا لا لا حرج في ذلك ولا اشكال ان ان يكتب النقد وان يكتب الشكل لان هذا ليس من ادخال شيء في المصحف مما ليس منه وانما هو تسهيل

26
00:10:20.000 --> 00:10:45.550
لي آآ القراءة وتمييز الحروف وتبين لها من حيث اه الشكل ومن حيث النقد ولا تكتبن فيه سواه وجردي اي اجعل اه المصحف خالصا لكلام الله لا لا يدخل فيه اشياء اخرى

27
00:10:45.800 --> 00:11:03.250
ولهذا بعض اهل العلم كره آآ ان ان يكتب آآ مثلا آآ اعداد السور او مثلا تكتب بعض الاصطلاحات او بعض التعريفات او بعض وانما يكتب المصحف مجردا لا يدخل معه غيره

28
00:11:03.500 --> 00:11:25.500
لا يدخل معه غيره وهذا كله من باب الحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا تكتبن فيه سواه وجرديه وحرم وعنه اكره تجارة مصحف حرم وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى اكره

29
00:11:25.800 --> 00:11:48.100
اي قولان روايتان عنه في في هذا الباب التحريم والكراهة اجارة المصحف اجارة المصحف ان يعطي شخصا اخر المصحف لمدة ايام بقيمة كذا ايجارة فيقول حرم وعنه اكره ايجارة مصحف كبيع

30
00:11:48.500 --> 00:12:10.050
اي مثله ايضا البيع عنه فيه وجهان التحريم والكراهة تحريم والكراهة اي ان بيعه آآ محرم في قول له رحمه الله تعالى وفي قول اخر ان بيعه مكروه ان بيعه مكروه

31
00:12:11.550 --> 00:12:38.350
الصحيح في ذلك انه لا حرج في في بيعة ومن قال بتحريم البيع او او كراهته باعتبار ان انه كلام الله ولا ولا يباع لكن البيع ليس لكلام الله وانما البيع لعمل الانسان الذي هو الورق والحبر والجلد هذه الاشياء

32
00:12:41.450 --> 00:13:01.600
الصحيح انه لا حرج في ذلك وليس هناك يعني شيء يدل على المنع من هذا الامر ولو منع من ذلك ربما يتعطل هذا الباب لان من ينسخ مثل قديما قبل المطابع من ينسخ الا بالاجرة

33
00:13:02.000 --> 00:13:23.050
الا قليل من يحتسب في في مثل هذا الباب وقد يكون محتاجا كاتبا ومحتاجا فينصح للناس بالاجرة والاجرة على عمل يده فليس بيعا للكلام نفسه وانما للجهد الذي بذلها الانسان او للورق

34
00:13:23.250 --> 00:13:47.000
الورق له قيمة والحبر له قيمة والجهد ايضا المبذول له قيمة وفي الابدال وجهين اسندي عرفنا ان اطلاق اهل العلم في في كتب الفقه الحنبلي اه الوجهين على كلام الاصحاب

35
00:13:47.700 --> 00:14:11.650
والروايتين على على كلام الامام رحمه الله قوله وفي الابدال وجهين اي عن اصحاب الامام احمد والمراد بالابدال ابدال مصحف باخر ابدال مصحف باخر ففي هذا في اه وجهان وجه اه بالتحريم ووجه

36
00:14:11.750 --> 00:14:37.850
اه الكراهة ولكن الامر كسابقة يعني كالبيع كسابقه البيع لا حرج في ذلك ان شاء الله وحظر بلا خلف اي بلا خلاف بين اهل العلم سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدين

37
00:14:39.050 --> 00:14:58.100
يعني باتفاق اهل العلم لا يجوز السفر بالمصحف الى بلاد الحرب بلاد الكفار المحاربين لماذا؟ لان الذهاب بالمصحف الى بلادهم تعريض لكتاب الله عز وجل لان يمتهن تعريض له لان يمتهن

38
00:14:58.450 --> 00:15:20.200
فباتفاق اهل العلم بلا خلاف كما اشار الناظم يحظر اي اي يمنع السفر بالمصحف الى ديار الحرب اي الكفار المحاربين وهذا مثل تمليك اه تمليك ملحدا مثل ان يملك الملحد المصحف لان الذهاب به

39
00:15:20.400 --> 00:15:45.200
تعريض له للامتهان. واذا ملك الملحد المصحف عرظ ايظا آآ المصحف للامتهان وكتاب الله سبحانه وتعالى يجب ان يصان عن ذلك قال رحمه الله وحرم عليه اي المصحف الاتكاء وحرم عليه الاتكاء

40
00:15:45.950 --> 00:16:11.400
وحرم عليه الاتكاء وحرم عليه اي على الانسان الاتكاء على الذي به منه اي من القرآن مع كتب الحديث وسددي. اي سدد في هذا الامر فالقرآن او ما كان فيه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى يعني بعض الكتب ليست هي القرآن لكن فيها ايات من القرآن

41
00:16:11.600 --> 00:16:33.300
بها ايات من القرآن او كتب الحديث فيقول حرم عليه الاتكاء الاتكاء على الذي به منه به من القرآن به من كلام الله او او به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كلام الله جل وعلا محترم

42
00:16:33.600 --> 00:16:49.450
وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام محترم. فلا يجوز للانسان ان يتكئ عليه يضع الكتاب على يمينه او على شماله ثم يتكئ عليه. ولا ايظا ان يستند عليه بظهره يكون الكتاب وراء ظهره

43
00:16:49.500 --> 00:17:08.000
ليس له ذلك ولا ايظا يمد قدميه ويكون القرآن او كتاب الحديث امام رجليه كل هذه الصفات ليس للانسان ان يفعلها احتراما لكلام الله واحتراما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:17:08.150 --> 00:17:29.300
وليس له ايضا ان يلقيه بل يضعه باحترام وبادب. بعض الناس وهو واقف اذا اراد ان ان يصلي واقب يده كتاب الحديث او يلقيه القاء في الارض فكل هذه الامور آآ تتعلق باحترام كلام الله

45
00:17:29.800 --> 00:17:54.350
والادب مع كلام الله وكتب اهل العلم  هذا الاحترام من اسباب الانتفاع والارتفاع هذا الاحترام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من اسباب الارتفاع الانتفاع والارتفاع لان الانسان يبارك له في العلم لان العلم له قيمة وله مكانة

46
00:17:54.400 --> 00:18:17.100
بينما الذي يتكئ عليه ويستند عليه ويمد قدميه له هذه اه تظعف المكانة لهذا لهذا العلم ولهذا الكلام في في القلب والمنزلة له فكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كلام محترم له حرمته وله مكانته

47
00:18:17.450 --> 00:18:43.450
فيجب ان ان يصان عن مثل ذلك. قال وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه منه اي من القرآن من كلام الله مع كتب الحديث وسددي قال وجائز ايجار لنسخ القرآن والحديث. وكتب الفقه والشعر

48
00:18:43.750 --> 00:19:08.450
ما الردي يجوز يقول ان تستأجر ناسخا كاتبا على ان ان يكتب لك القرآن والنسف قديما هو الذي تنتشر به الكتب قديما الكتب تنتشر بين الناس بالنسخ والناسخ ينسخ كتابا وراء اخر

49
00:19:08.650 --> 00:19:30.400
ثم يبيع هذه الكتب او يستأجرونه يستأجرونه انسخ لي الكتاب الفلاني. ويتفق بينه على قيمة محددة ووقت محدد فكان انتشار الكتب بذلك انتشار الكتب بهذه الطريقة. اما الان توفرت المطابع وهذه من النعم

50
00:19:30.550 --> 00:19:53.750
على الناس في هذا الزمان وتوفرت الات التصوير وتوفرت وسائل كثيرة لآآ آآ نشري آآ العلم وكتب اهل العلم فيقول جائز وجائز ايجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر لا الردي

51
00:19:54.500 --> 00:20:23.800
الردي منها اه ليس الانسان ان يستأجر اه من يستنسخه له لان استنساخه ابقاء لهذه الرداءة وايجاد لها في نسخ مكررة ومعاونة على نشرها وابقاء لمضرتها فاذا اه جائز استئجار من ينسخ له القرآن او الحديث او كتب الفقه او الشعر

52
00:20:24.300 --> 00:20:44.600
الشعر المراد به الشعر الذي فيه الحكمة وفيه الفائدة وفيه الموعظة وفيه العلم وذكر في البيت الذي يليه ايضا الضوابط التي تتعلق بالاستئجار للنسف قال بمدة يعني تتفق معه على مدة

53
00:20:44.600 --> 00:21:07.950
تنسخ لهذا الكتاب في شهر فتتفق مثلا معه على المدة او تقدير اوراقه تقدير اوراقه بحيث عندما تعطيه مثلا كتابا ينسخه لك اذا لم تحدد اوراقا ترى انها تكفي قد

54
00:21:08.350 --> 00:21:24.750
اه مع الحاجة قديما للاوراق قد ينسخ لك ما ينسخ مثلا في مئة ورقة في خمسين. يظغط الحروف وتصعب حينئذ القراءة فيكون ثمة اتفاق بين الانسان وبين من طلب منه النسخ

55
00:21:24.850 --> 00:21:44.250
حتى يكون آآ العمل دقيقا على المطلوب بتحديد المدة وتحديد الاوراق وايضا مع السطور اتفق معه يقول لا تنسخ لي بحيث يكون في كل صفحة عشرين سطر بكل صفحة عشرين سطر

56
00:21:44.750 --> 00:22:04.900
ووصف الخط ايضا يتفق معه هل هو النسخ او الرقعة او الى الخط الكوفي او غيره يتفق والهامش ايظا كم يترك في هامش الكتاب في اسفله او في اعلى هذي امور يتفق عليها لان ان لم يتفق عليها مسبقا

57
00:22:05.400 --> 00:22:28.100
قد ينسب بعد النسخ خلاف فنبه عليها اه الناظم رحمه الله تعالى ربما كثير من هذه الاشياء في في في زماننا ما ما نعرفها نحن نشتري الكتاب مطبوع وجاهز وانواع الطبعات

58
00:22:28.650 --> 00:22:46.650
اما ان ان ان يقال مثلا انسخ لي هذه غير موجودة الان في الغالب والكتاب الذي يراد منه نسخة يصور تصويرا طبق الاصل صورة طبق الاصل الكتب الان توفرت توفرا لم يكن

59
00:22:47.000 --> 00:23:07.000
موجودا وشح الكتب قديما كان له دور بالاقبال عليها شح الكتب وقلتها كان لها دور كبير في الاقبال عليها. وكثرة الكتب الان كان له دور في الزهد فيها ترى الشخص عنده مكتبة كبيرة جدا

60
00:23:07.950 --> 00:23:28.400
وهو يكون ما قرأ اكثر الكتب التي فيها لكن لو كان الكتب صحيحة ربما يسهر الليلة والليلتين ليختم الكتاب لانه سيؤخذ منه اعير له لليلة او لليلة يقرأها بكامله لكن اذا اقتنى مع كتب كثيرة جدا

61
00:23:29.200 --> 00:23:57.600
فالا من كان عنده همة عالية يلزم نفسه بالقراءة والاستفادة من هذه اه الكتب نعم قال رحمه الله تعالى الادهان والاكتحال والوشم واعفاء اللحى ونحوه وغبا تدهن واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثمد

62
00:23:57.800 --> 00:24:17.000
وغير بغير الاسود الشيب وابقه ولا تنتفنه فهو نور الموحدين وذاك نذير المرء ينعى ارتحاله وللقزع اكره ثم تدليس نهد للعن عليه حظر كوشم ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي

63
00:24:17.050 --> 00:24:37.300
وحف الرجال الوجه يكره مطلقا وحلق القفا ايضا على الناس فاشهدي. واعفى اللحى ندب وقيل خذن خذن واعفى اللحى ندب وقيل خذنما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد وجز وقيل الخير حف شوارب خلاف

64
00:24:37.300 --> 00:25:00.450
مجوس مع روافض مرد هذا العنوان عقده رحمه الله في الكلام على الادهان والاكتحال والوشم واعفاء اللحى ونحو ذلك وهذه الامور منها اشياء مأمور بها ومنها اشياء من هي عنها

65
00:25:00.750 --> 00:25:22.750
فهذه الابيات تتعلق بهذه المسائل ما كان منها مأمورا به وما كان ايضا منها منهيا عنه ومحظورا اه فعله يقول رحمه الله وغبا تدهن هذه المسألة الاولى وغبا تدهن آآ

66
00:25:22.850 --> 00:25:50.750
التدهن معروف وغبا اي ليس بشكل يومي وانما بين وقت واخر تدهن اي دهن شعر الرأس بما يرطبه ويذهب عنه آآ جفافه وشعثه فبين وقت واخر يستحب هذا العمل الادهان الذي هو للشعر شعر

67
00:25:51.100 --> 00:26:27.400
الرأس وغبا تدهن وغبا تدهن  اكتحل موترا تصب على كل عين في القوي باثم دين هذه المسألة الثانية الاكتحال الاكتحال ويكون الاكتحال وترا ويكون في كل عين على القوي من اقوال اهل العلم في ذلك كما اشار الناظم ان ان يكون وترا في كل عين يعني ثلاثا في العين اليمنى وثلاث

68
00:26:27.400 --> 00:26:56.350
ام في العين اليسرى وبعض العلماء قالوا يكون الاكتحال وترا في العينين تبدأ باليمنى وثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى فتكون خمس ويكون الوتر في العينين وهذا القول الذي قواه الناظم رحمه الله ان يكون الوتر في كل عين. اليمنى

69
00:26:56.350 --> 00:27:23.700
فيها ثلاثا واليسرى يكتحل فيها اه ثلاثا واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي الاثم بمعروف وهو احسن ما آآ تكتحل به العين وانفعه وافيده لها والاكتحال بالاثمد يحتاج ايضا ان

70
00:27:23.900 --> 00:27:45.050
يتنبه الانسان عند اه شرائه من اشياء قد تكون مضرة بالعين قد تكون اه مضرة بالعين فيحتاج هذا المقام الى اخذه من الانسان الناصح الامين الذي يقدم الشيء لانه لو اخذ انسانا

71
00:27:45.150 --> 00:28:10.400
اثمد وقد خلط به مثلا مادة اخرى قد تكون مضرة بالعين وتسبب لها وربما بعض الناس يقول استعملت الاثمد فمرظت عيني وتعبت منه مثلا ويكون الذي استعمله ماذا استعمل شيئا فيها امور خلطت او او اخذه من من شخص ليس بامين ولا ناصح

72
00:28:10.700 --> 00:28:40.050
اما الاثمد فهو نافع ومفيد البصر ومريح للعين وفائدته عظيمة قال وغير اي شعر الرأس اللحية بغير الاسود وغير بغير الاسود الشيبة وابقه اي ابق الشيب لا لا تنتفه من مكانه ولا تنزعه

73
00:28:40.500 --> 00:29:10.600
وانما يبقى الشيب ولا ينتف وغير بغير الاسود الشيبة وابقه ولا تنتف ولا تنتفه فهو نور الموحدين فهو نور الموحدين وقوله رحمه الله فهو نور الموحد مشيرا بذلك الى ما ثبت في المسند والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نتف الشيب

74
00:29:10.600 --> 00:29:29.350
وقال انه نور المؤمن نهى عن نتف الشيب وقال انه آآ نور المؤمن نور المؤمن وقال ما من مسلم في الحديث في بعض الروايات في تتمته قال ما من مسلم يشيب في الاسلام

75
00:29:29.350 --> 00:29:50.300
شيبة الا رفعه رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة فهذا فيه ثواب ولا ينتف وهو نور للمؤمن وجاء في بعض الروايات انه نور المؤمن يوم القيامة فالمؤمن لا ينتف الشيب لكن له ان يغيره

76
00:29:50.550 --> 00:30:08.700
له ان يغيره بغير السواد كما اشار الناظم رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد

77
00:30:09.700 --> 00:30:36.850
المراد بالسواد اي السواد البحت الخالص اما اذا كان يعني مشهوب بحمرة اذا كان مشروبا بحمرة مثل آآ عندما يخلط بين الحنة والكتم مثلا عندما يخلط بين الحنة والكتم فهذا لا يشمله وانما المراد به السواد البحت اي السواد

78
00:30:37.000 --> 00:30:58.850
اه الخالص اما اذا كان مشوبا ليس آآ اسود بحث لا يتناوله ما جاء من نهي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال وذاك الاشارة الى الشيب وذاك نذير

79
00:30:59.050 --> 00:31:20.250
المرء ينعي ارتحاله وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله اي ان الشيب بدأ ظهوره في الانسان يشير الى التقدم في العمر شراء الى التقدم في العمر والانسان كل ما تقدم به العمر كل ما قرب من الاجل

80
00:31:21.100 --> 00:31:44.150
مثل ما قال اه الناظم والمرء يفرح بالايام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الاجل وكل يوم مضى يدني من الاجل الشيب وجوده نذير وبعض العلماء ذكروا ذلك قولا في معنى الاية وجاءكم النذير

81
00:31:44.400 --> 00:32:12.450
قال بعض اهل العلم ان ذير الشيب وجاءكم النذير قال بعض اهل العلم النذير الشيب اي نذير للانسان قرب الاجل ودنو الارتحال اول ما يكون الانسان شعره اسود ثم تبدأ الواحدة والثنتين والثلاث من ثم ربما يكتسوا يكتسي الشعر كله بياضا ويكون كانه

82
00:32:12.450 --> 00:32:31.050
اي سحابة مثل ما جاء في وصف والد آآ ابي بكر اه الصديق لان والد ابا والد ابي بكر الصديق لم يسلم الا يوم الفتح. فتح مكة يوم فتح مكة

83
00:32:31.600 --> 00:32:50.000
لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ذهب ابو بكر الى والده وجاء به يقوده لانه كان كفيف البصر يقوده الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وصف في الحديث شعره كأنه فغامة

84
00:32:50.350 --> 00:33:11.450
يعني ابيظ كله ليس فيه آآ سواد كانه ثغامة فلما جاء ابو بكر بوالده الى النبي عليه الصلاة والسلام قال وانظر الى الخلق الرفيع ما اعجبه قال لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا

85
00:33:11.700 --> 00:33:31.850
الا اخبرتني انا الذي اتيه هو لم يسلم بعد لم يسلم يعني على الكفر ما زال على الكفر يقول لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ الا اخبرتني انا الذي اتي بالله عليكم مثل هذه الكلمة كم يكون لها وقع

86
00:33:31.950 --> 00:33:50.250
بنفس الرجل كم لها آآ من اثر في في نفسه ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخل من ساعته

87
00:33:50.300 --> 00:34:10.800
في الاسلام وانفرد هذا البيت بيت ابو بكر بان اربعة على التوالي آآ لهم صحبة والد ابو بكر وابو بكر وابنه وابن ابنه هذي اه هذي لم لم تكن الا لبيت ابي بكر الصديق

88
00:34:11.000 --> 00:34:29.950
اه رضي الله عنه وارظاه عن اه الصحابة اجمعين وقال عليه الصلاة والسلام في نفس هذا القصة قصة والده لما اسلم قال غيروا هذا الشيء غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد

89
00:34:30.050 --> 00:34:55.650
وتغيير الشيب عن الاستحباب تغيير الشيب على الاستحباب واذا غير يجنب السواد اي السواد البحت الشاهد ان الشيب نذير للمرء ينعي ارتحاله وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله قال وللقزع اكره

90
00:34:56.400 --> 00:35:17.950
ثم تدليس نهدي وللقزع اكره القزع الاخذ من بعض الشعر وترك البهاء يعني آآ يحلق مثلا من المقدمة ويترك المؤخرة او العكس او يأخذ من الطرف ويترك طرفا هذا كله يسمى قزع

91
00:35:19.350 --> 00:35:39.400
وقيل في النهي عن ذلك لان هذا من ظلم الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم امر الانسان بالعدل حتى مع بدنه ولهذا قال احلقه كله او اه اتركه كله اما ان يأخذ البعض ويترك البعض هذا مثل ايضا النهي عن

92
00:35:39.750 --> 00:35:59.200
قال له الانتعال باحدى القدمين واحفاء الاخرى نهي عن ذلك لان هذا في ظلم للبدن ومثله ايضا عندما يجلس الانسان في اه في جزء من جسمه في الظل وجزء وجزء من جسمه في الشمس. كل هذا من الظلم للبدن

93
00:36:01.200 --> 00:36:22.000
اضافة الى ما في القزع من التشويه عندما يأخذ البعض ويترك البعض هذا تشويه لهيئته وان كان من يفعله وان كان من يفعله يظنه نوع من الايش نوع من الجمال

94
00:36:22.550 --> 00:36:45.150
من يفعله يظن نوع من الجمال انا اذكر في آآ احدى الدول رأيت رجل حلق النصف الايمن من من رأسه بالموس بالموسى يلمع النصف الايمن محلوق بالموس والنصف الايسر ابقاه كاملا طويلا

95
00:36:46.300 --> 00:37:02.800
طويل وصبغة باللون الاخضر انا كنت انظر الي واتعجب كيف استطاع ان يمشي بين الناس كيف استطاع انه يمشي بالناس وهو بهذه وهو عند نفسه انه من اجمل ما يكون

96
00:37:05.800 --> 00:37:27.650
اولئك يعني اهل كفر ويفعلون هذا من اخوان وفراغ لكن العجب عندما يتشبه بهم اهل الاسلام هذا العجب العجب عندما يتشبه بهم اهل الاسلام. والان ترى صور كريهة جدا كريهة وبغيضة للنفس لكن

97
00:37:27.800 --> 00:37:54.050
والعياذ بالله عندما يفتن الانسان بالكفار يتشبه بهم حتى في الاشياء الكريهة كانوا بعظ آآ السوق من آآ الضائعين اذا رأوا بعض المتدينين ثوبه الى نصف الساق سخروا منه وجاءت موضة عند الكفار يلبسون البنطال الى الركبة

98
00:37:54.550 --> 00:38:18.900
يلبسون مثلهم ملبسون مثلهم الى الركبة وجات موضة عند بعض الكفار ايضا يقطعونه بشكل مشوه يقطعونه من من اسفله بشكل مشوه فقطعوه مثلهم هذا كله من اعتلال النفوس ومرضها بهذا الداء العظال التشبه باداء

99
00:38:18.950 --> 00:38:38.500
دين الله عز وجل. والان مسألة القزع اخذت يعني صور كثيرة جدا واصبح بعضهم يذهب الى آآ الحلاق ويحدد له الصورة التي يريدها على صورة فلان الكافر او اللاعب الفلاني او الى اخره

100
00:38:38.850 --> 00:38:54.450
هذا كله من امراض التي اعطبت الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لفتنة

101
00:38:54.700 --> 00:39:23.650
نسأل الله لنا ولكم ولذرياتنا العافية والسلامة قال رحمه الله تعالى ثم تدليس نهد النهد يراد به الفتاة المراد بالنهد الفتاة فالتدليس قد يكون تدليسا مكروها وقد يكون محرما عندما تدلس

102
00:39:23.850 --> 00:39:45.900
اه الفتاة بمثلا بالوشم او النمص او التثليج او هذي محرمة فيها لعن وهي تدليس المتفلجات للحسن هذا تدليس او مثلا النمص او مثلا الوشم او او غير ذلك من الامور

103
00:39:46.050 --> 00:40:10.300
وقد يكون اه تدليسا فيما فيما دون ذلك فهذا ايضا من الامور التي ينهى عنها التدليس يعني تدليس النهب تدليس الفتيات بتغيير خلق الله سبحانه وتعالى اما وشم او نمص او وصل للشعر او غير ذلك مما ايضا

104
00:40:10.350 --> 00:40:39.400
يشير اليه الناظم رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه حيث يقول للعن عليه احذر للعن عليه يعني لانه ورد فيه لعن واللعن يدل على التحريم لان اللعن طرد وابعاد من الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى. فيدل على التحريم يقول للعن عليه احذر اي قل

105
00:40:39.400 --> 00:41:02.300
انه محظور ممنوع لا يجوز لانه ورد فيه اللعن هذا معنى قوله للعن عليه احذر كوشم كوسم الوسم اه ان تجرح اه الفتاة جزء من بدنها برسمة معينة ثم يوضع فيه الحبر

106
00:41:02.700 --> 00:41:27.100
الاسود او الاخضر فتبقى رسومات ثابتة في البدن اما مثلا على هيئة آآ يعني يد او على هيئة شجرة او اي هيئة اخرى فهذا الوشم يشرط جزء من البدن برسمة معينة ثم يوضع عليه الحبر الاسود او الاخظر ويبقى على هذه الهيئة

107
00:41:27.100 --> 00:41:54.700
يبقى على هذه الاية وهو محرم فيه اللعن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة  كوشم وشرها هذا الامر الثاني الا الوسم البدن والوشر للاسنان الذي هو تفريج الاسنان

108
00:41:55.450 --> 00:42:14.500
بان يؤتى بالمبرد ويخلل مثلا به بين الاسلام ينحت ويحك الذي بين الاسنان بحيث يبقى فراغ بين السن والسن هذا من الامور التي اه جاء النهي عنها المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله

109
00:42:14.600 --> 00:42:39.950
فهذا ايضا مما جاء النهي عنه وهو من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى ونمص النمص النتف من آآ شعر الحاجب بحيث يبقى رقيقا او دقيقا او على شكل معين فهذا ايضا محرم لعن الله النامصة والمتنمصة

110
00:42:40.750 --> 00:43:10.650
بوعيد ومثله ما وجد الان مما يسمى التشجير ووحيلة على النمص التشجير هو ان يصبغ آآ شعر الحاجب او جزء منه بلون مثل لون البشرة فاذا رؤية المرأة كانها آآ متنمصة يعني شعر الحاجب يكون

111
00:43:11.100 --> 00:43:41.800
اه دقيق لانها الجزء الاخر منه صبغته بلون مماثل للون البشرة فهذه حيلة على النمص ويدخل في التغيير اه المنهي عنه ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدين اي ان هذا مما يتناوله وجاء ايضا فيه اللعن الواصلة التي تصل شعرها بشعر

112
00:43:43.800 --> 00:44:00.900
من اجل ان يكون شعرها القصير طويلا من اجل ان يكون شعرها القصير طويلا حبا في طول الشهر بينما الان في فتنة عند النساء ان تقلم شعر رأسها حتى يكون

113
00:44:01.050 --> 00:44:27.700
اقل من شهر الرجل وتقلمه تقليم وكثير منهن يصنعنه على هيئات يحاكين فيه موظات الكافرات وصنيعا الكافرات وتذهب بعضهن لمن تسرح الشعر الماشطة وامامها كتالوج يسمونه كتالوج فيه الصور وتقول انا ابغى مثل هذي

114
00:44:28.950 --> 00:44:46.000
تشير الى امرأة ما عندها دين كافرة وتقول انا اريد مثل هذي والاخرا تختار الثانية تقول انا اريد مثل هذه من هي كافرة ليست مسلمة تختار مثلها واي شيء اصلح من هذا التشبه

115
00:44:46.900 --> 00:45:11.150
تحدد الصورة باصبعها تضع اصبعها على واحدة من الكافرات تقول انا اريد مثل هذه وتبدأ الماشطة تصنع لها شعرها مثل تلك الكافرة هذا كله داخل فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا

116
00:45:11.200 --> 00:45:33.050
ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب دخلت لدخلتموه. نسأل الله لنا اجمعين العافية في ازواجنا وذرياتنا بمنه وكرمه. الحافظ هو الله وحده سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وحفوا

117
00:45:33.550 --> 00:45:58.900
الرجالي الوجه يكره مطلقا. وحف الرجال الوجه. يعني الشعر الذي ينبت على الوجه ان يحفه او ينتفه وحفوا الرجال الوجه يكره مطلقا وحلق القفا ايضا على الناس فاشهدي القفا هو الشعر الذي يكون

118
00:45:58.950 --> 00:46:31.850
في قفا الانسان في رقبته من من الوراء اسفل الشعر والمراد بالنهي عن حلقه اي اه حلقه وحده حرقه وحده اما اذا حلق مثلا من اجل الحجامة او حلق مع مع مع شعر الرأس حلق الرأس وجدت شعيرات باقية وحلقت معه هذا لا يؤثر ان شاء الله. لكن

119
00:46:32.350 --> 00:46:51.150
اه ان ان يحلقه وحده مثل ان يأخذ من شعر رأسه ثم يفعل ما يسمى بالتحديد. يحدد من الوراء فيحلق ما تحت شعر الرأس فهذا الذي يشير اليه الناظم بقوله وحلق

120
00:46:51.250 --> 00:47:17.000
القفا ايظا ايظا ان يكره ان يفعل هذا آآ الامر وحلق القفا ايضا على الناس فاشهد قال رحمه الله تعالى واعفاء اللحى ندب. واعفاء اللحى ندب وقيل خذن ما يلي الحلق

121
00:47:18.300 --> 00:47:40.850
مع ما زاد عن قبضة اليد هذه ثلاثة امور كلها تتعلق باللحية الاول منها قال واعفاء اللحى ندب وندب اي مستحب لكن آآ الذي دلت عليه آآ النصوص آآ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه واجب

122
00:47:41.600 --> 00:48:10.400
لان في امر بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين فالامر في ذلك واجب اعفاء اللحى قال ندب  قيل خذن ما يلي الحلق وقيل خذن ما يلي الحلق اي الشعر الذي ينبت على الحلق ليس داخلا في اللحية وانه لا حرج

123
00:48:10.650 --> 00:48:28.050
في اخذه وانه لا حرج في اخذه. وقيل خذن ما يلي الحلق والوالد حفظه الله تعالى اذا سئل عن هذا يقول من حام حول الحمى اوشك ان يرتع فيه من حام حول الحمى

124
00:48:28.250 --> 00:48:45.950
اوشك ان يرتع فيه وبعض الناس فعلا يبدأ اه ما نبت على الحلق وتدريجيا يصعد لا يقف معه المقص يعني بعضهم قد يقف معه المقص وبعضهم لا يبدأ المقص يتصاعد

125
00:48:46.150 --> 00:49:07.500
شيئا فشيئا الى ان يصل الى امور بينت الحرمة واه بينة في اه اه المنع منها والنهي عن فعلها قال مع ما زاد عن قبضة اليد هذان اللذان هما الاخذ مما يلي الحلق

126
00:49:07.850 --> 00:49:27.100
وما زاد عن قبضة اليد ما زاد عن قبضة اليد اشار اليهما بقيلة وعادة تستعمل للتضعيف والاصل ان تبقى اللحية وافرة كما قال عليه الصلاة والسلام ارخوا اللحى اسدلوا اللحى اكرموا

127
00:49:27.150 --> 00:49:54.250
آآ اللحى قال رحمه الله وجز وقيل الخير حفوا شوارب وجز جزوا الشارب هو حلقه جزه حلقه بحيث لا يبقى منه شيء وقيل الخير حف شوارب حفوا سؤال ان الشارب لا يحلق

128
00:49:54.350 --> 00:50:22.850
وانما يحف يحث يعني ينهك يقص المقص وتبقى شعيرات قال وجز وقيل الخير حف شوارب خلافة مجوس مع روافض مرد لان المجوس الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من طريقتهم

129
00:50:22.950 --> 00:50:47.450
يطيلون الشوارب يبطلون الشوارب ويحلقون اللحى فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة قال خالفوا المجوس اه قصوا الشوارب وفروا او ارخوا او استلوا في روايات للحديث اللحى فامر بقص الشوارب واعفاء اللحية. واللحية

130
00:50:47.800 --> 00:51:10.650
جمال للرجل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارظاها كانت اذا حلفت بالله تقول والذي زين الرجال باللحى والذي زين الرجال باللحى لان اللحية زينة للرجب وجمال له زينة للرجل وجمال له

131
00:51:11.700 --> 00:51:33.250
وهي بقاؤها هو الفطرة لو ان انسانا في بلد ما خلي وبينه وبين فطرته ابقى ابقى لحيته ما تعرض لها وقص شاربه بالفطرة الفطرة تدعو الى ذلك ان يقص الشارب لانه لو لم يقص الشارب لماذا

132
00:51:33.650 --> 00:51:56.100
لغط فمه ونزل على فمه واذاه اذى عظيما فالفطرة تدعو الى ذلك والاسلام دين الفطرة وفي الحديث قال عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب واعفاء اللحية فاللحية تبقى وهي من سنن الفطرة ومن سنن النبيين

133
00:51:56.450 --> 00:52:14.450
يا ابن امة لا تأخذ بلحيتي لا تأخذ بلحيتي كيف يؤخذ باللحية اذا كانت قد حلقت او كانت خففت بعض الناس مثلا عندهم مقاسات مثلا يبقيها مثلا سانتي او مليات

134
00:52:15.700 --> 00:52:38.150
محددة خاصة مع اجهزة الان توفرت هذا كيف تؤخذ اللحية اذا كان موافقا للهدي وبعضهم يفعل ذلك ويدعي انه على سنن المرسلين ويقول هذا توفير للحية يقول هذا توفير للحية. يا ابن امة لا تأخذ بلحيته اذا كان ابقى من ليات قليلة

135
00:52:38.200 --> 00:53:02.650
كيف توخذ اللحية هنا فالاصل ان تبقى اللحية وفي قول لاهل العلم اشار اليه الناظم جواز ما زاد اخذ ما زاد على القبضة لكن بعضهم يقبض القبضة ويأخذ ماذا ما تحت القبضة ليس ما زاد عليها

136
00:53:03.150 --> 00:53:21.000
يأخذ ما ما تحت القبضة ولا يأخذ ما زاد عليها وتبقى آآ شعيرات قليلة جدا خاصة مع الان الاجهزة الحديثة جعلت هذا الامر آآ سهلا على كثير من آآ الناس. فالاصل بقاؤها وافرة

137
00:53:21.100 --> 00:53:42.350
واشار الناظم الى قول لبعض اهل العلم آآ انه يجوز اخذ ما زاد على ما زاد على القبضة اما التخفيف اللحية او حلقها فهذا محرم وفتاوى اهل العلم وتقريراتهم واستدلالاتهم مبسوطة حتى في كتب

138
00:53:42.450 --> 00:54:11.800
مفردة في هذا الباب اهل العلم رحمهم الله تعالى ورزقنا اجمعين اتباع السنة ولزوم الفطرة وثبتنا على الحق والهدى واصلح لنا شأننا كله وهدانا اجمعين اليه صراطا مستقيما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا