﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيلة سقيف وقبيلة بني مالك وبعض من قبيلة بني حارس حيس ان المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته لا تحج لا تحج على زوجها عند وفاته. وما الحكم في ذلك؟ هذا من الجهل يجب ان يزال بالعلم

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وكان ابن ابي ما لك لا بد ان يبلغ الدعاة هناك وصى القضاة بان يوجهوا الناس الى هذا الشيء الذي يجهلهم وهو هذا هو الاحزاب يعني المرأة اذا مات زوجها لا تشد عليه والاحداث ترك الزينة والطيب والحلي

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
ولذلك وقت وقت العدة حتى تنتهي العزة. ان شاء الله هذا واجب يبلغنا ان الرسول امر بالاحداء على الزوج اربعة الف وعشرة والاحداد هو ترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ويرغب بالنظر فيها من انواعها

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
والمحسنات من اخلاق جميلة والكحل واشبه ذلك وعليها ان تلزم بيتها العدة حتى تنتهي عدة الوفاة. واذا كان حاملا حتى تضع الحمل. نعم. كما ان الرجل يبدل باخته او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النهر يبدل ما هذا دون ان يبدل به

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
او ابنته في زوجة له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد. هذا هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال له الشراء يسميه بعض الناس نجاح البدن ويقول شخص لاخر زوجني بنتك وزوج بنتي او

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
او بنت اخيك هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الصغار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث. عن نكاح الصغار وليقول الرجل للاخر زوجني بنتك وزوج بنتك او زوج لاختك او زوج اختك او يقول

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
وابنك او ابني واخت واخاك او ما اشبه ذلك. هذا لا يجوز وهذا منكر يجب الحذر منه. حتى ولو سمعوا مهرا الواجب الحذر من ذلك والا تكون المرأة مهرا للاخرى. بل هذا يخطب وهذا يخطب فمن ناسبه قبل ومن لا خلى

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
اما اكثر البدل هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته او اخته او بنت اخيه يعني موليته هذا لا يجوز والنكاح فاسد ولا يسمى مهرا وذهب بعض العلماء ان الى انه اذا سمى مهرا المثل صح ولكنه قول مرجوح والصواب انه لا يجوز تعاطي هذا النكاح

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
مطلقا ولا يصوم بمهرب. وقد ثبت عند احمد وابي داوود وغيرهما ان قصين في المدينة فناكح شغارا واسميا مهرا رفع ذلك الى الامير ومعاذ رضي الله عنه وكتب الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان بلا مهرا. نعم. لدي ما يروى في حديث عمر في نفس الاشتراك وانه والذي ليس في في مهرة هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وقال جماعة انهم من كلام مالك ابن

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
انس الراوي ايضا وبكل حافة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لانه من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام بعض الرواة وكلام الراوي لا يكون حجة. فالحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي نهى عن الشغار. ولم

12
00:03:50.200 --> 00:04:07.750
يبشره بعمل البحر فسره فيقول هذا نويت اختي او بنتي كذلك او مزوج او زوجي فهكذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعم ما اذا كان فيه مهر وما اذا خلف المهر