﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:33.400
يقول لا صلاة بعد الصبح كنا لا نافي الجنس وصلاة يعني بناء على هذا الفرظ والنفي وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود وما ليست بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة وقوله بعد الصبح

2
00:00:33.650 --> 00:00:59.050
يحتمل ان المراد بعد صلاة الصبح ويحتمل ان المراد بعد  بعد طلوع الصبح لكن رواية مسلم تبين ان المراد بعد صلاة الصبح ولذلك قال لا صلاة بعد صلاة الفجر وكذلك ايضا ورد في احاديث اخرى. غير حديث ابي ابي سعيد

3
00:00:59.100 --> 00:01:21.900
التصريح لان مراد الصلاة يقال عليه الصلاة والسلام بل قال الراوي نهى عن الصلاة بعد صلاتين. صلاة الفجر وصلاة العصر وقوله حتى تطلع الشمس المراد حتى تطلع كاملة او حتى يطلع قرنها الاول

4
00:01:22.050 --> 00:01:53.300
الثاني ولكن مع ذلك قد جاء في انشرح حديث عقبة انها ان النهي يمتد الى ان ترتفع الشمس  متفق عليه فاذا قال قائل ما هي الحكمة لذلك قلنا الحكمة في هذا اشار اليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان

5
00:01:53.300 --> 00:02:15.500
فاذا رآها المشركون سجدوا لها وكذلك في الغروب تغرب بين قرني الشيطان ولعلهم يسجدون لها وداعا وهم يسجدون لها استقبالا عند طلوعها ووداعا عند خروجها فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين

6
00:02:15.750 --> 00:02:40.250
لان لا يكون ذلك ذريعة الى التشبه بهم فلنأخذ  قول لا صلاة ذكرنا ان المراد العموم اي صلاة تكون لكن يستثنى من ذلك شيء  ثم هل المراد نفي الصلاة او نفي صحتها او نفي كمالها

7
00:02:42.250 --> 00:03:12.400
هذه ثلاث احتمالات والقاعدة ان النفي نفي للوجود فان لم يمكن فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفذ لوجودها شرعا الوجود المنفي شرعا فان لم يمكن بان دل الدليل على ان اه على انها المنفية صحيح

8
00:03:13.050 --> 00:03:35.500
وجب ان يحمل على نفي الكمال فهنا هل المراد ان الصلاة منفية وقوعا بمعنى لا يمكن ان تقع الجواب لا ربما يصلي الانسان في هذا الوقت اذا هل هو نفي للصحة او للكمال

9
00:03:35.950 --> 00:03:54.850
نقول المرتبة الثانية بعد نفي الوجود ان تكون نفيا للصحة للصحة ولابد فنقول لا صلاة اي لا تصح  اذا يستفاد من هذا الحديث انه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين

10
00:03:55.250 --> 00:04:21.550
للفريضة ولا النافلة لا المقضية ولا المعدات ولكن هذا ليس مرادا اي لا يراد العموم فقد دلت السنة على استثناء شيء من ذلك منها الفريضة لا نهي عنه فمتى ذكر الانسان ان عليه فريضة

11
00:04:22.200 --> 00:04:54.600
صلاها ولو في هذين الوقتين مثال ذلك رجل لما صلى الفجر تذكر انه صلى العشاء بغير وضوء هنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس او لا يصليها   دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره

12
00:04:57.300 --> 00:05:16.500
فان قال قائل هذا الحديث بينه وبين حديث ابي سعيد عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه فكيف رجحتم عموما حديث قضاء الصلاة على عموم حديث النهي عن الصلاة في في هذين الوقتين

13
00:05:17.350 --> 00:05:43.200
الجواب ان قراءة الصلاة الواجبة واجبة والاصل في الامر فليصلها اذا ذكرها انه على الفور يقتضي ان ان تصلى الفريضة من حين ان يعلم بها الانسان هذا واحد ايضا حديث لا صلاة بعد الصبح

14
00:05:43.650 --> 00:06:07.500
قد استثنى منه اشياء بالنص وبعضها بالاجماع وقد ذكر العلماء ان ان العموم اذا خص فان دلالته على العموم تكون ضعيفة بل ان بعضهم يقول اذا خص العموم فان دلالته على العموم تبطل

15
00:06:09.300 --> 00:06:35.850
انتبه الراجح انها لا تبطل وانه لا يخرج من العموم الا نستثني بالتخصيص اذا يستثنى من ذلك ليش؟ قضاء الفريضة يستثنى من ذلك اعادة الصلاة يعني اذا جاء انسان بعد ان صلى الفجر

16
00:06:36.200 --> 00:06:56.600
ودخل المسجد وصلى الناس فانه يصلي معهم نصلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخيف

17
00:06:57.850 --> 00:07:22.350
رأى رجلين لم يصليا فقال له لهما ما منعكم ان تصلوا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لك ما نافلة

18
00:07:22.700 --> 00:07:56.700
فانها اي الصلاتين؟ المعادلة لكما نافلة  وصرح صلى الله عليه وسلم انهما يصليان وانها نافلة اذا اعادة الصلاة ايش؟ مستثناة اعادة الصراط المستثناة يستثني من ذلك سنة الظهر البعدية اذا جمعها مع العصر

19
00:07:59.550 --> 00:08:27.400
لانه لا يمكن ان يصليها بين الظهر والعصر لانهما مجموعتان فيقضيها بعد صلاة العصر كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية

20
00:08:27.900 --> 00:08:49.350
القبلية البعدية لانه لا يتمكن من من صلاة الراتبة البعدية الا بعد صلاة العصر يستثنى من ذلك ايضا ركعة الطواف ركعة الطواف اذا طاف الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر

21
00:08:49.550 --> 00:09:08.600
فانه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في الحديث ولانهما  تبع للطواف اه يستثنى من ذلك ايضا اه سنة الوضوء فانه اذا توضأ الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر

22
00:09:08.900 --> 00:09:25.550
يجوز له ان يصلي سنة الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

23
00:09:26.400 --> 00:09:46.950
بناء على هذه الادلة نقول بالقول الثاني وهو رواية احمد انه يستثنى من هذا العموم كل صلاة انعم يستثني من هذا العموم الفرائض وكل نافلة لها سبب هذا هو القول الراشد

24
00:09:47.050 --> 00:10:09.000
وهو رواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل صلاة لها سبب فانه يصليها في اوقات النهي يدل لذلك ان في بعض الفاظ احاديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات

25
00:10:09.100 --> 00:10:24.400
انه قال عليه الصلاة والسلام لا تحروا الصلاة فهو يدل على ان المراد من قصد الصلاة في هذه الاوقات واما من صلى لسبب فانه لم يقصد الصلاة في هذه الاوقات

26
00:10:26.150 --> 00:10:53.050
ويدل لذلك ايضا انه اذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة المشركين فان صلاة فان الصلاة ذات السبب ابعد  قصد التشبه بالمشركين وجهه عجيب انها مقرونة بالسبب فلها سبب ظاهر

27
00:10:53.350 --> 00:11:18.300
يوجب مشروعيتها فلا يكون هناك مشابهة للمشركين المهم ان القول الراجح في هذا انه يستثنى من هذا العموم  الفرائض وكل نافلة لها سنة من فوائد هذا الحديث سد ذرائع الشرك وان كانت بعيدة

28
00:11:20.400 --> 00:11:37.000
اصل الرسالة مبنية على ايش على التوحيد فكل طريق يمكن ان ينفذ الشيطان الى قلب الانسان فيلقي فيه الشرك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سد سدا محكما

29
00:11:37.600 --> 00:11:56.600
اذا نأخذ من هذا ان جميع وسائل الشرك  محرمة لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فلعظم المقام سد النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة ولو كانت بعيدة

30
00:11:58.750 --> 00:12:19.350
ومن فوائد هذا الحديث ان النهي مقيد بالصلاة صلاة من صلاة بصلاة الانسان او صلاة الناس عموما هو في صلاة الانسان ولذلك لو فرض ان احدا من الناس فاتته صلاة الفجر

31
00:12:20.050 --> 00:12:43.850
بل فاتته صلاة العصر وتطوع بنافلة قبل ان يصليها هو ايجوز ذلك او لا نعم يجوز يجوز ذلك لان العبرة بصلاته هو ومن فوائد هذا الحديث ان الصبح يطلق ويراد به الصلاة

32
00:12:44.700 --> 00:12:59.700
يفسر ذلك حديث آآ لفظ مسلم واستعمال الصبح بمعنى الصلاة موجود بكثرة في السنة برنامج اكاديمية زاد علم يزداد