﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:50.750
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب الاذان والاقامة قال الامام ابن باز رحمه الله الاذان على انواع

3
00:00:50.950 --> 00:01:13.150
افضلها ما كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وهو الاذان المعروف اليوم بين الناس وهو خمس عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

4
00:01:13.400 --> 00:01:32.850
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

5
00:01:32.900 --> 00:01:56.000
حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو الاذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في الاذان بقول المؤذن حي على خير العمل

6
00:01:56.050 --> 00:02:15.200
او اشهد ان عليا ولي الله او غير ذلك بدعة لا اساس لها ولا يجوز قولها. زيادة انك لا تخلف الميعاد في اخر الدعاء بعد الاذان ان اخرجها البيهقي بسند حسن

7
00:02:15.250 --> 00:02:38.600
يصح الاذان والاقامة بدون طهارة والافضل ان يكون المؤذن والمقيم على طهارة. لا يجوز الخروج بعد الاذان لمن لا يريد الرجوع. الا بعذر شرعي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال

8
00:02:38.650 --> 00:02:59.950
اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه وهو محمول عند اهل العلم الا من ليس له عذر شرعي عملا بالادلة كلها الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

9
00:03:00.050 --> 00:03:21.150
لا يؤذن الا متوضأ. سنده ضعيف ولكن يستفاد منه ان الوضوء افضل قبل ان يؤذن. اذا تيسر ذلك وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء لمرض او فقد ماء. استقبال القبلة حين الاذان هو السنة. ولا

10
00:03:21.150 --> 00:03:42.550
لكن ليس هو واجبا. لا حرج في ان يؤذن شخص ويقيم اخر ولكن الافضل ان يتولى الاقامة من تولى الاذان كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

11
00:03:42.550 --> 00:04:07.100
من اذن فهو يقيم اسناده ضعيف الاذان والانسان لابس نعليه ليس فيه بأس ينبغي للمؤذن ان يصون الاذان من اللحن والتلحين واللحن كونه يخل بالاعراب بان يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام

12
00:04:07.200 --> 00:04:28.600
بل يجب ضم اللام رسول الله لان رسول الله خبر ان مرفوع فان نصب اللام كان ذلك من اللحن الممنوع وان كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الاذان. يجب على المؤذنين ان يتقيدوا بالوقت

13
00:04:28.800 --> 00:04:48.900
وان يتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات. لان فيها اخطاء واغلاط. ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت الاحرى والاولى للمؤذن ان يحافظ حتى يؤذن مع الناس ان يحافظ على وقت الاذان

14
00:04:49.150 --> 00:05:15.500
والتأخر خمس دقائق ثلاث دقائق لا يضر ان شاء الله. السنة ان يتأخر بعد الاذان قليلا والا يبادر بالاقامة بعد الاذان لانه قد يبكر بالاذان قد يكون اذن قبل الوقت فالاحتياط ان تكون الصلاة بعد الاذان بدقائق. المؤذن اذا دفع اليه ما

15
00:05:15.500 --> 00:05:34.950
على اداء الاذان لحاجته اليه فلا حرج عليه في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن العاص لما سأله ان يكون امام قومه قال انت امامهم واقتدي باضعفهم

16
00:05:35.000 --> 00:05:54.800
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤاجر فيقول لا اؤذن الا باجر يأخذ اجرا على ذلك بمعنى مشارطة بينه وبين اهل المسجد

17
00:05:54.950 --> 00:06:20.650
او بينه وبين الناس الاخرين فهذا هو الاقرب في ظاهر النص. التطويل والتمطيط مكروه في الاذان والاقامة. الاذان الاول لصلاة الفجر مستحب والافضل ان يكون قريبا من الاذان الاخير. لقول بعض الروايات ليس بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا

18
00:06:20.650 --> 00:06:42.350
والمعنى انه ليس بينهما الا وقت ليس بالطويل اذا اذن للفجر اذانين شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر ان يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة. اثر انس رضي الله عنه

19
00:06:42.500 --> 00:07:01.800
من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح ان يقول الصلاة خير من النوم اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني باسناد صحيح. اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم

20
00:07:02.400 --> 00:07:28.500
فان المجيب يقول مثله الصلاة خير من النوم. بعضهم في اذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقولون حقا الصلاة خير من النوم وبعضهم يقول صدق الله ورسوله. وبعضهم يقول صدقت وبررت. والصواب ان يقولوا مثلما

21
00:07:28.500 --> 00:07:50.850
ايقول المؤذن اذا نسيت في اذان الفجر قول الصلاة خير من النوم فاذا ذكرتها قريبا فاتي بها ثم اعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واذا اعدت الاذان كله فهو طيب وحسن

22
00:07:50.950 --> 00:08:16.950
لانها سنة مهمة يعرف بها اذان الفجر وطلوع الفجر فلا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. لانه خلاف السنة. الحكمة في قول لا حول ولا قوة الا بالله بعد الحي علتين ان العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال الى حال الا بالله

23
00:08:17.100 --> 00:08:37.100
ومن ذلك ذهابه الى الصلاة لادائها مع الجماعة. ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الاقامة وقبل تكبيرة احرام اصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه اذان اهل

24
00:08:37.100 --> 00:09:00.150
للبلد وشرع ان يقيم للصلاة. الاذان والاقامة فرض كفاية في اصح قولي العلماء يجب على الجماعة في الحضر وفي السفر فلو صلوا بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة مع الاثم. اذا لم يؤذن المؤذن في اول الوقت

25
00:09:00.200 --> 00:09:19.000
لم يشرع له ان يؤذن بعد ذلك اذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب وان كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. اما اذا لم يكن في البلد سواه فانه يلزمه التأذين ولو

26
00:09:19.000 --> 00:09:39.950
تأخر بعض الوقت لان الاذان في هذه الحالة فرض كفاية. ولم يقم به غيره فوجب عليه. ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة ان يكون فيه اذان ويكون فيه اقامة ولو سمعتم اذان المسجد الاخر

27
00:09:40.200 --> 00:10:06.350
فان المساجد في الغالب ولا سيما مع المكبرات يسمع بعضهم بعضا المنفرد السنة في حقه ان يؤذن ويقيم اما الوجوب ففيه خلاف بين اهل العلم ولكن الاولى والاحوط ان يؤذن ويقيم لعموم الادلة. اذا كان لا يستطيع الذهاب الى المسجد

28
00:10:06.400 --> 00:10:23.200
فلا حرج عليه في الصلاة في البيت ويشرع له الاذان اذا كان لا يسمع اذان البلد لبعد المساجد اما ان كانت المساجد قريبة ولكنه لا يسمع الاذان بسبب ضعف سمعه

29
00:10:23.300 --> 00:10:47.650
فلا يشرع له الاذان ويكفي اذان المسجد اما الاقامة فتشرع له كلما صلى في البيت. من فاتته الصلاة يكفيه اذان مؤذن المسجد ويشرع له ان يقيم. ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه انه كان يقول في الاذان حي على

30
00:10:47.650 --> 00:11:11.400
على خير العمل لا اساس له من الصحة. ما يروى عن ابن عمر وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما انهما كانا يقولان في الاذان حي على خير العمل فهذا في صحته عنهما نظر. ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما

31
00:11:11.450 --> 00:11:31.100
ولا يجوز ان تعارض السنة الصحيحة باقوالهما ولا اقوال غيرهما لان السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس لا يشرع للنساء اذان ولا اقامة سواء كنا في الحضر او السفر

32
00:11:31.250 --> 00:11:58.350
وانما الاذان والاقامة من خصائص الرجال ولو صلت باذان واقامة اساءت وفعلت امرا غير مشروع وصلاتها صحيحة ونخشى عليها من الاثم وان تكون اتت ببدعة فالمقصود ان الذي ينبغي لها ترك الاقامة. المرأة يشرع لها ان تجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين من المغرب

33
00:11:58.350 --> 00:12:27.300
العشاء وكذلك الفجر كالرجل السنة اذا كان الانسان يقرأ القرآن وسمع الاذان ان يجيب المؤذن. يستحب الدعاء بين الاذان والاقامة  ولا نعلم شيئا في ذلك واردا فاذا دعا بشيء فلا حرج. لكن ليس هناك شيء مسنون. ان قرأ بين الاذان والاقامة فلا بأس

34
00:12:27.300 --> 00:12:52.250
وان تحرى الدعاء وترك القراءة فلا بأس لان الدعاء بين الاذان والاقامة ترجى اجابته. يستحب ان يجاب المقيم كما يجاب المؤذن قولوا عند قول المقيم قد قامت الصلاة مثله. الكلام بعد اقامة الصلاة وقبل تكبيرة الاحرام

35
00:12:52.650 --> 00:13:14.100
ان كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع وان كان لا يتعلق بالصلاة فالاولى تركه استعدادا للدخول في الصلاة وتعظيما لها. اذا صلى المنفرد او الجماعة بدون اذان او اقامة

36
00:13:14.100 --> 00:13:34.050
صلاة صحيحة وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله سبحانه. لان فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط باداء بعضهم لها. لا حرج على من نسي اقامة الصلاة والحمد لله. وصلاته صحيحة

37
00:13:34.350 --> 00:13:55.750
ولا ينقضها لاجل الاقامة بل يستمر ويكملها. لا يجوز للمؤذن ان يزيد في الاذان باي كلام لا قبله ولا بعده لانه عبادة توقيفية وهكذا الاقامة. السنة بعد الاذان قفل المكبر

38
00:13:55.850 --> 00:14:15.850
وان تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك. من غير ان تكون في المكبر. قول بعض بهم قبل اذان الفجر يا مليح الوجه يا كريم الاخلاق يا سيدنا يا رسول الله بدعة لا تجوز

39
00:14:15.850 --> 00:14:38.250
بل السنة للمؤذن في الصبح وغيرها ان يبدأ بقوله الله اكبر ولا يكون قبله تواشيح ولا قراءة خاصة. ولا كلام خاص بل الاذان مستقل. يبدأه بقوله الله اكبر وينهيه بلا اله الا الله

40
00:14:38.400 --> 00:14:59.050
ولا يكون قبله شيء خاص لا تواشيح ولا غيرها. الاذان والاقامة في قبر الميت عند وضعه فيه  لا ريب ان ذلك بدعة ما انزل الله بها من سلطان. متابعة الاذان الصادر من المذياع. اذا كان في

41
00:14:59.050 --> 00:15:21.650
وقت الصلاة فانها تشرع متابعته اذا سمع الاذان اكثر من مرة لفرض واحد فالسنة ان يجيب الجميع اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يقول المستمع مثله

42
00:15:21.700 --> 00:15:45.050
ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا الدعاء المأثور بعد الاذان ليس بواجب بل هو سنة للمؤذن وغيره. قول اقامها الله وادامها عند اقامة الصلاة. قد جاء فيها

43
00:15:45.050 --> 00:16:07.950
ضعيف والافضل ان يقول قد قامت الصلاة مثل المؤذن. لا حرج في شفع الاقامة وايتارها. ولكن تارها افضل وكل سنة فمن اتى بالاقامة على شبه الاذان فلا بأس لان هذا جاء في حديث ابي محذورة

44
00:16:08.050 --> 00:16:28.050
علمه الاقامة كما علمه الاذان عليه الصلاة والسلام. فالامر في هذا واسع من باب اختلاف التنوع عدم الترجيع في الاذان بان يأتي بالشهادتين مثل اذان الناس اليوم لا يكرر. هذا هو الافضل

45
00:16:28.050 --> 00:16:48.000
ليس في القيام للصلاة وقت محدد في الشرع المطهر بل يجوز للمأموم ان يقوم الى الصلاة في اول الاقامة او في اثنائها او في اخرها. الامر واسع في ذلك. اذا كان الامام حين الاقامة غير حاضر

46
00:16:48.100 --> 00:17:06.850
فان السنة للمأمومين الا يقوموا حتى يروا. ان اراد جماعة تأخير صلاة العشاء فانهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون ان يصلوا فيه. من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني

47
00:17:07.450 --> 00:17:33.750
فان الافضل له ان يجيب المؤذن وهو قائم. ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين. قول بعضهم عندما يستمعون للاذان على حق يا داعي الله ورسوله ليس لهذا اصل. قول بعضهم بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان بلا اله الا الله. حقا لا اله

48
00:17:33.750 --> 00:17:52.150
الا الله كلام صحيح. لا اله الا الله اعظم الحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول يكفي ان يقول لا اله الا الله

49
00:17:52.350 --> 00:18:19.050
ما هو بحاجة ان يقول حق الافضل تركها وهي كلمة حق لكن الافضل تركها لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثلما يقول. حديث اللهم اني اسألك بحق السائلين ضعيف الاسناد. لا اعلم شيئا في الاشارة بالسبابة عند قول المؤذن

50
00:18:19.050 --> 00:18:40.650
لا اله الا الله في الاقامة ولا احفظ انه ورد شيء في هذه عنه عليه الصلاة والسلام. وانما الاشارة بالسبابة في التشهدين لا اصل لمسح العين باطراف السبابتين عند سماع الاذان. بل هو من البدع

51
00:18:41.650 --> 00:18:45.500
الاختيارات الفقهية