يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب الاذان والاقامة قال الامام ابن باز رحمه الله الاذان على انواع افضلها ما كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وهو الاذان المعروف اليوم بين الناس وهو خمس عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هو الاذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في الاذان بقول المؤذن حي على خير العمل او اشهد ان عليا ولي الله او غير ذلك بدعة لا اساس لها ولا يجوز قولها. زيادة انك لا تخلف الميعاد في اخر الدعاء بعد الاذان ان اخرجها البيهقي بسند حسن يصح الاذان والاقامة بدون طهارة والافضل ان يكون المؤذن والمقيم على طهارة. لا يجوز الخروج بعد الاذان لمن لا يريد الرجوع. الا بعذر شرعي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه وهو محمول عند اهل العلم الا من ليس له عذر شرعي عملا بالادلة كلها الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤذن الا متوضأ. سنده ضعيف ولكن يستفاد منه ان الوضوء افضل قبل ان يؤذن. اذا تيسر ذلك وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء لمرض او فقد ماء. استقبال القبلة حين الاذان هو السنة. ولا لكن ليس هو واجبا. لا حرج في ان يؤذن شخص ويقيم اخر ولكن الافضل ان يتولى الاقامة من تولى الاذان كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اذن فهو يقيم اسناده ضعيف الاذان والانسان لابس نعليه ليس فيه بأس ينبغي للمؤذن ان يصون الاذان من اللحن والتلحين واللحن كونه يخل بالاعراب بان يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام بل يجب ضم اللام رسول الله لان رسول الله خبر ان مرفوع فان نصب اللام كان ذلك من اللحن الممنوع وان كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الاذان. يجب على المؤذنين ان يتقيدوا بالوقت وان يتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات. لان فيها اخطاء واغلاط. ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت الاحرى والاولى للمؤذن ان يحافظ حتى يؤذن مع الناس ان يحافظ على وقت الاذان والتأخر خمس دقائق ثلاث دقائق لا يضر ان شاء الله. السنة ان يتأخر بعد الاذان قليلا والا يبادر بالاقامة بعد الاذان لانه قد يبكر بالاذان قد يكون اذن قبل الوقت فالاحتياط ان تكون الصلاة بعد الاذان بدقائق. المؤذن اذا دفع اليه ما على اداء الاذان لحاجته اليه فلا حرج عليه في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن العاص لما سأله ان يكون امام قومه قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤاجر فيقول لا اؤذن الا باجر يأخذ اجرا على ذلك بمعنى مشارطة بينه وبين اهل المسجد او بينه وبين الناس الاخرين فهذا هو الاقرب في ظاهر النص. التطويل والتمطيط مكروه في الاذان والاقامة. الاذان الاول لصلاة الفجر مستحب والافضل ان يكون قريبا من الاذان الاخير. لقول بعض الروايات ليس بينهما الا ان يصعد هذا وينزل هذا والمعنى انه ليس بينهما الا وقت ليس بالطويل اذا اذن للفجر اذانين شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر ان يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة. اثر انس رضي الله عنه من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح ان يقول الصلاة خير من النوم اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني باسناد صحيح. اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فان المجيب يقول مثله الصلاة خير من النوم. بعضهم في اذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقولون حقا الصلاة خير من النوم وبعضهم يقول صدق الله ورسوله. وبعضهم يقول صدقت وبررت. والصواب ان يقولوا مثلما ايقول المؤذن اذا نسيت في اذان الفجر قول الصلاة خير من النوم فاذا ذكرتها قريبا فاتي بها ثم اعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله واذا اعدت الاذان كله فهو طيب وحسن لانها سنة مهمة يعرف بها اذان الفجر وطلوع الفجر فلا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك. لانه خلاف السنة. الحكمة في قول لا حول ولا قوة الا بالله بعد الحي علتين ان العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال الى حال الا بالله ومن ذلك ذهابه الى الصلاة لادائها مع الجماعة. ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الاقامة وقبل تكبيرة احرام اصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه اذان اهل للبلد وشرع ان يقيم للصلاة. الاذان والاقامة فرض كفاية في اصح قولي العلماء يجب على الجماعة في الحضر وفي السفر فلو صلوا بلا اذان ولا اقامة صحت الصلاة مع الاثم. اذا لم يؤذن المؤذن في اول الوقت لم يشرع له ان يؤذن بعد ذلك اذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب وان كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. اما اذا لم يكن في البلد سواه فانه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت لان الاذان في هذه الحالة فرض كفاية. ولم يقم به غيره فوجب عليه. ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة ان يكون فيه اذان ويكون فيه اقامة ولو سمعتم اذان المسجد الاخر فان المساجد في الغالب ولا سيما مع المكبرات يسمع بعضهم بعضا المنفرد السنة في حقه ان يؤذن ويقيم اما الوجوب ففيه خلاف بين اهل العلم ولكن الاولى والاحوط ان يؤذن ويقيم لعموم الادلة. اذا كان لا يستطيع الذهاب الى المسجد فلا حرج عليه في الصلاة في البيت ويشرع له الاذان اذا كان لا يسمع اذان البلد لبعد المساجد اما ان كانت المساجد قريبة ولكنه لا يسمع الاذان بسبب ضعف سمعه فلا يشرع له الاذان ويكفي اذان المسجد اما الاقامة فتشرع له كلما صلى في البيت. من فاتته الصلاة يكفيه اذان مؤذن المسجد ويشرع له ان يقيم. ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه انه كان يقول في الاذان حي على على خير العمل لا اساس له من الصحة. ما يروى عن ابن عمر وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما انهما كانا يقولان في الاذان حي على خير العمل فهذا في صحته عنهما نظر. ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما ولا يجوز ان تعارض السنة الصحيحة باقوالهما ولا اقوال غيرهما لان السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس لا يشرع للنساء اذان ولا اقامة سواء كنا في الحضر او السفر وانما الاذان والاقامة من خصائص الرجال ولو صلت باذان واقامة اساءت وفعلت امرا غير مشروع وصلاتها صحيحة ونخشى عليها من الاثم وان تكون اتت ببدعة فالمقصود ان الذي ينبغي لها ترك الاقامة. المرأة يشرع لها ان تجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين من المغرب العشاء وكذلك الفجر كالرجل السنة اذا كان الانسان يقرأ القرآن وسمع الاذان ان يجيب المؤذن. يستحب الدعاء بين الاذان والاقامة ولا نعلم شيئا في ذلك واردا فاذا دعا بشيء فلا حرج. لكن ليس هناك شيء مسنون. ان قرأ بين الاذان والاقامة فلا بأس وان تحرى الدعاء وترك القراءة فلا بأس لان الدعاء بين الاذان والاقامة ترجى اجابته. يستحب ان يجاب المقيم كما يجاب المؤذن قولوا عند قول المقيم قد قامت الصلاة مثله. الكلام بعد اقامة الصلاة وقبل تكبيرة الاحرام ان كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع وان كان لا يتعلق بالصلاة فالاولى تركه استعدادا للدخول في الصلاة وتعظيما لها. اذا صلى المنفرد او الجماعة بدون اذان او اقامة صلاة صحيحة وعلى من فعل ذلك التوبة الى الله سبحانه. لان فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط باداء بعضهم لها. لا حرج على من نسي اقامة الصلاة والحمد لله. وصلاته صحيحة ولا ينقضها لاجل الاقامة بل يستمر ويكملها. لا يجوز للمؤذن ان يزيد في الاذان باي كلام لا قبله ولا بعده لانه عبادة توقيفية وهكذا الاقامة. السنة بعد الاذان قفل المكبر وان تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك. من غير ان تكون في المكبر. قول بعض بهم قبل اذان الفجر يا مليح الوجه يا كريم الاخلاق يا سيدنا يا رسول الله بدعة لا تجوز بل السنة للمؤذن في الصبح وغيرها ان يبدأ بقوله الله اكبر ولا يكون قبله تواشيح ولا قراءة خاصة. ولا كلام خاص بل الاذان مستقل. يبدأه بقوله الله اكبر وينهيه بلا اله الا الله ولا يكون قبله شيء خاص لا تواشيح ولا غيرها. الاذان والاقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب ان ذلك بدعة ما انزل الله بها من سلطان. متابعة الاذان الصادر من المذياع. اذا كان في وقت الصلاة فانها تشرع متابعته اذا سمع الاذان اكثر من مرة لفرض واحد فالسنة ان يجيب الجميع اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يقول المستمع مثله ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا الدعاء المأثور بعد الاذان ليس بواجب بل هو سنة للمؤذن وغيره. قول اقامها الله وادامها عند اقامة الصلاة. قد جاء فيها ضعيف والافضل ان يقول قد قامت الصلاة مثل المؤذن. لا حرج في شفع الاقامة وايتارها. ولكن تارها افضل وكل سنة فمن اتى بالاقامة على شبه الاذان فلا بأس لان هذا جاء في حديث ابي محذورة علمه الاقامة كما علمه الاذان عليه الصلاة والسلام. فالامر في هذا واسع من باب اختلاف التنوع عدم الترجيع في الاذان بان يأتي بالشهادتين مثل اذان الناس اليوم لا يكرر. هذا هو الافضل ليس في القيام للصلاة وقت محدد في الشرع المطهر بل يجوز للمأموم ان يقوم الى الصلاة في اول الاقامة او في اثنائها او في اخرها. الامر واسع في ذلك. اذا كان الامام حين الاقامة غير حاضر فان السنة للمأمومين الا يقوموا حتى يروا. ان اراد جماعة تأخير صلاة العشاء فانهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون ان يصلوا فيه. من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فان الافضل له ان يجيب المؤذن وهو قائم. ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين. قول بعضهم عندما يستمعون للاذان على حق يا داعي الله ورسوله ليس لهذا اصل. قول بعضهم بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان بلا اله الا الله. حقا لا اله الا الله كلام صحيح. لا اله الا الله اعظم الحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول يكفي ان يقول لا اله الا الله ما هو بحاجة ان يقول حق الافضل تركها وهي كلمة حق لكن الافضل تركها لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثلما يقول. حديث اللهم اني اسألك بحق السائلين ضعيف الاسناد. لا اعلم شيئا في الاشارة بالسبابة عند قول المؤذن لا اله الا الله في الاقامة ولا احفظ انه ورد شيء في هذه عنه عليه الصلاة والسلام. وانما الاشارة بالسبابة في التشهدين لا اصل لمسح العين باطراف السبابتين عند سماع الاذان. بل هو من البدع الاختيارات الفقهية